٣٨l
الرقم: م
التاريخ: ١٤٤١/١٠/١٩ف
بنزايتبالتيمي
إ
ب
ي
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
م
ملك المملكة العربية
دسة
بناء على، المادة (السعب.) م: النظاء الاساس للحكم، الصاده بالام الملكى «ق 0/٩٠)
بتاريخ A١٤١٢١٨١٢٧.
وينا: على المادة (العثرين) من نظام مجلسى المونرا.، الصادر بـالامر الملعي رتم 0/٣ )
بتاريخ ١٤١٤I٣١٢ى.
ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي رقم (٩١/١)
بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ى.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٩/١٢٧ ٢) بتاريح ١٤٤١/٧/١٥ف.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزواء رقم ( » ) تاريخ ١٤٤١/١٠/١٧ف.
ر له
رسمنا بما هو آت:
: الموافقة على اتفاتية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كوسوفا
لتجن الازدو الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في هان الضرائب على الـدخل، الموقمة
في واحنطن بتاريخ ٤١/٢/٢١ ١٤مـ، الموافق ٢٠١٩/١٠/٢٠، بالصينة المرافقة.
: على سمو ناثب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية
أولا
ثانيا
مممود
المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزير
قرار رقم : (٦٢٤)
وتاريخ : ١٤٤١/١٠/١٧ه
بنالوتكاليواي:
=-
المليالجنيةالتشعوها
الأن اتالجافبطقلكئوجية
والالت ييتقلف
إن مجلس الوناء
بعد الاطلاع علـى المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٥٦٥١
وتاريخ ١٤٤١/٧/٢٥ ف، المشتملة على برقية معالى ولأير المالية «قم ٢٨٧٧
وتاريخ ١/٣/١٧ ٤ ٥١٤، في شان مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية
محكومة جمهورية كوسوفا لتجن الازدولء الضريم ولمنيع التهرب الضرب فى هان
أء
الضرائب على الدخل.
وبعد الاطلا على مشروع الاتفاقية • ر إليه.
ويعد الاطلاع على قراد مجلس الوذداء دقم (٢١٣) وتاريخ ١٤٣٥/٥/٢٣ف.
وبعد الاطلا على المذكرة دقم (٦٠) وتـاريخ ١٤٤١/٥/٥ف، المعدة فى
هيثة الخبراء بمجلس الوزراء.
ويعد النظر في قرار مجلس الشودى رقم (٢٩/١٢٧) وتاريخ ١٤٤١/٧/١٥ف.
ويعد الاطمن علـى توصية للجنة العامة لمجلى الـونىاء رقـم (٠٩٠٦،
A١٤٤٦١٨١٢٠.
وتاري
له
يقرر
الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كوسوفا
لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، الموقعة
في واشنطن بتاريخ ١٤٤١/٢/٢١ ف الموافق ٢٠١٩/١٠/٢٠ م، بالصيغة المرافقة.
وتد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
بسم الله الرحمن الرحيم
وزارة المالية
Finance of Ministry
٧٠٠I٤I٩f٢
اتفاقية
بين حكومة المملكة العربية السعودية
حكومة .
رية كوسوفا
كممتي
ب
ا - ب الضر..
•الدخل
ألهت بمض
٠ دعي
دبراء بمحلس امري
Arabia Saudi of Kingdom
لتجنب الازدوا الضر.. و
فى شان الضرانب
لملكة الدريه السهى
ةلعامة لمجلس الويه
www.mof.gov.sa
المملكة العربية السعودية
وزارة المالية
Finance of Ministry
إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كوسوفا
رغبة منهما في إبرام اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن
الضرائب على الدخل،
قد إتفقتا على ما يلي:
المادة الأولى
الأشخاص الذين الاتفاقية
تطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص، المقيمين فى حدى، الده لتين المتعاقدتين أو فى كلتيهما
المادة الثانية
الاتفاقية
ا: انبا" "
١ - تطبق هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل المفروضه لمصلحة كل د لة متعاقدة أو اقسامها
الإدارية أو ملطقها المطية بصرف اللنظر عن طربقة فرضها.
٢- تعد من الضرائب على الدخل جميع الضرانب المفروضة على إجمالي الدخل، أو على
عاصر النفل، بما فهما الضران طى المعد اللقمة س التصرف فى ملهة المتلقت
المقولة لر ص الملقرلة والشرانى طى لرتقاء قومة رامد المد
٣- الضرائب الحقية التى تطبق طيها هذه الاتفاقية بشكل خاص هى.
أ) بالنسبة إلى المملكة العربية لسعودية.
١ الزكاة.
٢) ضريبة الدخل بما فيها ضريبة استثمار الغاز الطبيعي.
(يشار إليها فيما بعد بـ "الضريبة السعودية").
ب) بالنسبة إلى جمهورية كوسوفا:
١) ضريبة الدخل الشخصي.
٢) ضريبة دخل الشركات.
(يشار إليها فيما بعد بـ "ضريبة كوسوفا"").
.امت بالزعر ر
اهبباء بمحلس امو
ى
لملكة العربية المسمى
أتامه" لمحلى الوزرا
جخ
وزارة المالية
Finance of Ministry
٤ - تطبق أحكام هذه الاتفاقية أيضأ على أي ضريبة مماثلة أو مشابهة في جوهرها التي
تفرضها أي من الدولتين المتعاقدتين بعد تاريخ توقيع هذه الاتفاقية، إضافة إلى الضرائب
الحالية أو بدلا منها. وتبلغ كل سلطة مختصة في الدولتين المتعاقدتين السلطة الأخرى
بالتغييرات الجوهرية التي أدخلت على أنظمتها الضريبية.
المادة الثالثة
معت عمة
١- لأغراض، هذه الاتفاققة، ما له يقتض، ساق النص، خلاف ذلك،
أ) يعنى مصطلح "المملكة العربية السعودية" اليم المملكة! بية السعودية ويشمل ذلك
المناطق الواقعة خارج المياه الإقليمية التي نمارس المملكه العربية السعودية على
.
مناهعا «قاع بحر ها الطقات الواقعة تحت التربة والموارد الطسسعبة حقوة، السسادة
والولاية بمقتضى نظامها والقانو الدولي.
li
ب يعنى مصطلح "كوسوفا" حمهورية حوسوفا ويشمل، حمعا راضى الاقليمية بما فى
نلك الممال، الجوى فوقها الذى تمارس. كوسوفا حقوق الولاية او السيادة
للأغراض المتعلقة بالتنقيب عن الموارد الطبيعية واستغلالها والمحافظة عليها وفقا
لققون النول
ح)تعنى عارتا ""نولة متعاقدة" و ""الدولة المتعاقدة الأخره،" المملكة العربية السعودية الو
يقنيه سياق اللصن
ما
جمهورية كوسوفا بحسب
د) يشمل مصطلح "شخص" فرد وشركة وأي كيان آخر من الأشخاص بما في ذلك
الدولة المتعاقدة وأقسامها الإدارية أو سلطاتها المحلية.
هـ) يعني مصطلح "شركة" أي شخص اعتباري أو أي كيان يعامل على أنه شخص
اعتباري لأغراض الضريبة.
و) تعني عبارتا "مشروع تابع لدولة متعاقدة" و "مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى"
العصبقالسعر ٠
ر بم
ي
همه
كبرا، بجلم لح
٣ -
لملكة العريية السه.
الوزوا
مازة العامة
vZNNN
وزارة المالية
Finance of Ministry
على التوالي مشروعا يباشره مقيم بدولة متعاقدة ومشروعا يباشره مقيم بالدولة
المتعاقدة الأخرى.
ز) تعني عبارة "نقل دولي" أي نقل بسفينة أو طائرة يتولى تشغيلها مشروع تابع لدولة
متعاقدة يوجد مركز إدارته الفعلي في دولة متعاقدة، ما عدا الحالات التي يتم فيها
تشغيل السفينة أو الطائرة فقط بين أماكن تقع داخل الدولة المتعاقدة الأخرى.
ح)لعنى مصطلح "مواطن":
١ - أي فرد حائز على جنسية دولة متعاقدة.
٦ - أي شخص اعتباري أو شركة اشخاص و جمعية تستمد ذلك الوضع من الأنظمة
النافذة في دولة متعاقدة.
ط يسي مسللح «الململة اللمفتصة.
١ - بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية، وزارة المالية ويمثلها وزير المالية أو ممثله
المفوض.
٩
ه
٢ - بالنسبة إلى جمهورية كوسوها، وزارة المالية و "
وزير المالية أو ممثلـه
المفوض.
٢- عند تطسة، هذه الاتفاقنة فى أى، مقت من، قنل، دولة متعاقدة فان، أى عار ة أه مصطلح لم
برد له تيف فها، وما لم يقس سياق النص عت نلد، يعرن لمعنى نسه مى نله
ا
مرقت بمرجب نشام تلك الدولة المتععدة فيا بتلق بقسرنب التى تلبق طيها هذه
الاتفاقيه، ويرجح أي معنى طبقا للأنظمة الضريبية المطبقة لتلك الدولة المتعاقدة على أي
معنى معطى للعبارة أو للمصطلح وفقا للأنظمة الأخرى لتلك الدولة المتعاقدة.
المادة الرابعة
١ - لأغراض هذه الاتفاقية تعني عبارة "مقيم في دولة متعاقدة":
العر بمم
لبردي
نهني
الح
٤-
لملكة العرييه"السي
امامة لمجلس العند
بيم
وزارة المالية
Finance of Ministry
(أ) أي شخص يخضع وفقا لنظام تلك الدولة المتعاقدة للضريبة فيها بسبب سكنه أو إقامته أو
مكان تأسيسه أو محل إدارته أو أي معيار آخر ذي طبيعة مماثلة. كما تشمل أيضأ تلك
الدولة المتعاقدة أو أيا من أقسامها الإدارية أو سلطاتها المحلية.
(ب) أي شخص إعتباري مؤسس وفقا لأنظمة دولة متعاقدة ومعفى أو غير خاضع بشكل عام
من الضرائب في تلك الدولة المتعاقدة وقائم ومستمر فيها إما:
١ - على سبيل الحصر لغرض ديني أو خير أو تعليمي أو علمي أو لغرض آخر
ا
"- أو لتوفير معاشات تقاعدية أو منافع أخرى ممقلة لموظفين وفقا لغطة في هذا
الشأن.
لكن لا تشمل، هذه العناد ة أى، شخص، خاضع للضر بنه ف تلك الده لة المتعاقدة ففما بتعلة، فقط
بالدخل من مصادر في تلك الدولة المتعاقدة.
٢. عدما يكون فرد وفقا لأحكام الفقرة (١) من هذه المادة مقيما في كلتا الدولتين المتعاقدتين
II—
فإن وضعه عندئذ يتحدد كالأتي:
أ) يعد مقيما فقط فى الدولة المتعاقدة التى بتوافر له سكن دائم بها، فان بوافر له سكن دائم
فى كلتا الدولتين المتعاقدتين فيعد مقيما فقط فى الدولة المعاقدة التى تكون فيها علاققه
الشفصية والافتصانية أوثق (مرعر المصلح االحيوية).
١ م مم
» إلنا لم يكن ممكنا تحديد الدولة المتعاقدة التى فيما م عز مصالحه الحومة لو لع يتوافر
له سكن دائم في أي من الدولتين المتعاقدتين، فيعد مقيما فقط في الدولة المتعاقدة التي
فيها سكنه المعتاد.
ج) إذا كان له سكن معتاد في كلتا الدولتين المتعاقدتين أو لم يكن له سكن معتاد في أي
منهما، يعد مقيما فقط في الدولة المتعاقدة التي يكون مواطنا فيها.
د) إذا كان مواطنا في كلتا الدولتين المتعاقدتين أو لم يكن مواطنأ في أي منهما، فتسوي
السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين الموضوع بالاتفاق المشترك.
. ولهرمةالسعو
م
لمنه
ا فبراء ببجلس «مو
هلكة العربية السيم
لا٠":فامة لمجلر الهزر
بمخ)
وزlرة المالية
Finance of Ministry
٣. عندما يكون شخص ما - غير الفرد- وفقا لأحكام الفقرة (١) من هذه المادة مقيما في كلتا
الدولتين المتعاقدتين فإنه يعد مقيما فقط في الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مركز إدارته
الفعلي.
المادة الخامسة
المنشأة الدائمة
١ - لأغراض هذه الاتفاقية، تعنى عبارة "المنساة الدائمة" المقر الثابت للعمل الذي يتم من
ه
خلاله مزاولة نشاط المشدو ع كلنا أو حزننا.
٢- تشمل عبارة "المنشأة الدائمة" دون حصر:
ا.
أ
أ) مركز إدارة.
ب) فرج.
جـ)مكتب.
د) مصنع.
هـ) ورشة.
و) منحم أو مححر أو أى مكان آخر لاستخر اج الموارد الطبيعنة.
٣- تشمل عبارة "المنشاة الدائمة" ايضا:
أ) موقع بناء أو انشاء، أو مشروع تحميع أو تر كيب، أو أعمالا اشرافية متعلقة بها، لكن
بشرط أن يستمر مثل هذا الموقع أر المشروع أر تلك الأصال مدة تزيد طى ستة
أشهر.
ب) توفير خدمات بما فيها الخدمات الاستشارية من قبل مشروع من خلال موظفين أو
عاملين آخرين يوظفهم المشروع لهذا الغرض، لكن بشرط أن تستمر الأعمال من هذا
النوع (للمشروع نفسه أو لمشروع مرتبط به) في الدولة المتعاقدة لمدة أو مدد تزيد فـي
مجموعها على ١٨٣ يوما خلال أي مدة اثني عشر شهرأ.
. لت بالنمو -
(نه
-نيه
وبراء احهم «لو
- ك
بسلكة العربية انسى
عانة
وزlزة المالية
Finance of Ministry
٤ـ على الرغم من الأحكام السابقة في هذه المادة، لا تشمل عبارة "المنشأة الدائمة":
أ) استخدام التسهيلات فقط لغرض تخزين أو عرض السلع أو البضائع التي يملكها
المشروع.
ب) الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع التي يملكها المشروع فقط لغرض التخزين أو
العرض.
أو البضائع التي نملكها المشروع فقط لغرض المعالجة
جـ) الاحتفاظ بمخزون من ا
1-
من قبل مشروع آخر.
د) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لغرض شراء أو بضائع أو جمع معلومات
للمشروع.
٩
هـ) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لغرض القيام .
خر طبيعة تحضيرية أو
مساعدة للمشروع.
و) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لا مزيج من لأ
رة فـي الفقرات الفرعية
)) لفى (ه) من هذه الفقرة بشرمط ان يعون الشلااظى- الثفت للعمل النق
عن هذا المزيج له طيعة تحضسية او مساعدة
د) بيع السلع أر البضقع المملوعة للمشررء والمعروضة في سوق أو معرض مزقت بعد
إغلاق هذا السوق أو المعرض
. طى الر غم من احكام الفقر تين (١) (٢) من هذه المادة اذا تعا؟
ى شخص - خلاف الوكيل
المتمتع. ضع مستقل والذي تنطبق عليه الفقرة (٦) من هذه المادة يعمل في دولة
متعاقدة نيابة عن مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى، فإن هذا المشروع يعد أن لديه
منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة المذكورة أولا فيما يتعلق بأية أعمال يقوم بها ذلك
الشخص للمشروع، إذا كان هذا الشخص:
أ) لديه صلاحية ويمارسها بشكل معتاد في تلك الدولة المتعاقدة لإبرام العقود باسم
المشروع، ما لم تكن هذه الأعمال مقصورة على تلك الواردة في الفقرة (٤) من هذه
الهت بة
- سمررتن
تهنه
ثراء بجهن «مو
«لملكة العربية السين.
المعابه لحلس الوزرا
وزارة المالية
Finance of Ministry
المادة والتي إذا تمت مباشرتها من خلال مقر ثابت للعمل لا تجعل من هذا المقر
الثابت للعمل منشأة دائمة بمقتضى أحكام تلك الفقرة.
ب) أو ليس لديه مثل هذه الصلاحية لكنه يحتفظ بشكل معتاد في الدولة المتعاقدة المذكورة
أولأ بمخزون من السلع أو البضائع التي يورد منها بشكل منتظم السلع أو البضائع
نيابة عن المشروع.
1- لا يعد أن لمشروع دولة متعاقدة منشأة دائمة فى الدولة المتعاقدة الأخرى بسبب مزاولته
للعمل في تلك النولة المتعاقدة الأخرى فقط عن بطريق سمسار ار وكيل عام بالعمولة أر
اي وتيل اعر ذي وصع منفل، بشرمط أن يعل مثل لا الالعس بااسلوب المعتد
سسس
٧. إن كون شدكة مقيمة فى دولة متعاقدة تسيطر شركة ومسيطر عليها من قبل، شركة
مققمة بالدولة المتعاقدة الأخرم،، أو تزاول، عملا فى تلك الدولة المتعاقدة الأخر ى (سواء
م: خلاا، مشاة دائمة ا ه م» ف" نلك اله افم ف حد داته لا نحعا، المام". الش ض..
منشأة دائمة للشركة الأخرى.
ف
المادة السادسة
للم
الدخل من الممتلكا- غيرا :- له
١- الدخل الذي يحصل طيه مقيم في دولة متعاقدة من ممتلكات ، منقولة (بما في نلك
لدعل من الزراعة لر استندل العبت) لععنة قى الدرلة المتعقدة اولعرى يجون
إخضاعه للضريبة في تلك الدو " المتعاقدة الأخرى.
٢- يكون لعبارة "الممتلكات غير المنقولة" المعنى الوارد لها وفقا لنظام الدولة المتعاقدة التـي
توجد بها الممتلكات المعنية. وعلى أي حال، فإن العبارة تشتمل على الملكية الملحقة
بالممتلكات غير المنقولة والثروة الحيوانية والمعدات المستخدمة في الزراعة واستغلال
الغابات والحقوق التي تطبق بشأنها أحكام النظام العام المتعلقة بملكية الأراضي، وحق
. ولعربةالنعر
دنه"
لهنه
نراه علم
--
لملكة العريية السيس
الأه العامة لمحلس الهده
ر
وزlرة المالية
Finance of Ministry
الانتفاع بالممتلكات غير المنقولة والحقوق في المدفوعات المتغيرة أو الثابتة مقابـل
الاستغلال أو الحق في استغلال الترسبات المعدنية والمصادر والموارد الطبيعية
الأخرى، ولا تعد السفن والطائرات من الممتلكات غير المنقولة.
٣- تطبق أحكام الفقرة (١) من هذه المادة على الدخل الناتج من استخدام الممتلكات غير
المنقولة بصورة مباشرة أو تأجيرها، أو استغلالها بأي شكل آخر.
٤ - تطبق، أنضا أحكاه الفقر تنن ( ) (٣) من هذه المادة على الدخل، من الممتلكات غر
المنقولة لمشر ء، عطى الدخل، من الممتلكا
ت غير المنقولة المستخدمة لأداء خدمات
ه
شخصية مستقلة.
نمدة فسبعة
اربا الأعمال
ر
تخضع الأرباح العائدة لمشروع تابع لدولة متعاقدة للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط،
ما لم يباشر المشروع نشاطا في الدولة المتعاقدة) حر
يق منشأة دائمة فيها. فـان
باشر المشروع نشاطا علمنكور الفا، فاله يجور فرض الضريية
أرباج المشر و ع فى
الدولة المتعاقدة الأخرى، ولكن بققدر الذي يمكن ن ينسب الى تللك المشاة الدائمة.
مع مراعاة أحكاه الفقرة (٣) من هذها دة، : مايباشر وعتابع لدولة متعاقدة
لى
شاطا فر النولة المتعاقدة الاحرى عن للر يق مشاة دائمة قلمة فهها، تحدد عل دولة
١٠
متعاقدة أرباح تلك المنشاة الدائمة على أساس الأرباح التي يتوقع تحقيقها لو كان مشرو
عا
منفردا وستقلا ييضر االشملة شها ار الشلة مشبهه في الطررف نسها لر في لررف
مشابهة، ويتعامل بصفة مستقلة تماما مع المشروع الذي يمثل منشأة دائمة له.
٣- عند تحديد أرباح منشأة دائمة يسمح بخصم المصروفات المتكبدة لأغراض أعمال المنشاة
الدائمة بما في ذلك المصروفات التنفيذية والإدارية العمومية، سواء تم تكبدها في الدولة
المتعاقدة التي توجد فيها المنشأة الدائمة أو في أي مكان آخر. ولكن لا يسمح بمثل ذلك
الخصم بالنسبة لأية مبالغ مدفوعة، إن وجدت، (خلاف ما ذفع مقابل استرداد النفقات
الدرم .
البراء بجلع امو
8-
لملكة العريية السمى
مانه العامة لعلمر/؟.
ر5
وزارة المالية
رر
Finance of Ministry
الفعلية) من قبل المنشأة الدائمة للمكتب الرئيس للمشروع أو لأي من مكاتبه الأخرى علـى
شكل إتاوات أو رسوم أو مدفوعات مماثلة أخرى مقابل استخدام حقوق براءات الإختراع
أو حقوق أخرى أو على شكل عمولات مقابل أداء خدمات معينة أو مقابل الإدارة أو (فيما
عدا حالة المشروع المصرفي) على شكل دخل من مطالبات الدين فيما يتعلق بالأموال
المقرضة إلى المنشأة الدائمة. وبالمثل لا يؤخذ في الاعتبار عند تحديد أرباح المنشأة
الدائمة المبالغ (خلاف ما دفع مقابل استرداد النفقات الفعلية) التي تحمل من قبل تلك
لمنشاه الدائمة طى سب المتتب الرنس للمشرر أر أي من مكبه الأمرى طى شتل
اتاوات أو مسوم او مدفو عات مماثلة أخره، مقابل، استخدام حقوق براءات الاختر اء أو
حقوق، أخرى، أ على شكل، عمو لات مقابل، أداء خدمات معسة أو مقابل، الادار ة، أو (فيما
عدا حالة المشروع المصرفي عطى شكل دخل من مطالبات الدين فيما يتعلق بالأموال
المقرضة الى المكتب الرئيس للمشروع أو أي من مكتبه الاخرى.
.. أرباح الأصال التي يحققها مثرر: إحدى الدولتين المتعا .
من تصدير بضائع إلى
الده لة المتعاقدة الأخرم، لا تخضع للض قب، تلك الده لة
ةالأخرى. وإذا
اشتملت عقود التصدير عطى انشطة اخرى
دائمة فـي الدولـة
خلال "
الدخل المكتسب من مثل، تلله الأنشطة. ا" .
المتعاقدة الأخرى فإن
ر تخضع للضريبة في
له سيس
لنولة المتعاقدة الاخرى
٥ـ تشمل، ععارة "ار باح الأعمال، " دون الاققصار على ذلك، الدخل، المتحقق من التصنيع
وا-. رة والأعمال المصرفيه (البنكية)، والتامين، وعمليات النقل الداخلي، وتوفير
الخدمات. ولا تشمل هذه العبارة الدخل المتحقق من الخدمات الشخصية التي يؤديها فرد
سواءا بصفته موظفا أو يؤديها بصفة مستقلة.
٦ - ليس في هذه المادة ما يؤثر على تطبيق أي نظام فى دولة متعاقدة يتعلق بالضريبة
المفروضة على الأرباح المتحققة لغير المقيمين من نشاط التأمين . يمكن للدولتين
المتعاقدتين التشاور فيما بينهما بهدف الاتفاق على أي تعديل لهذه الفقرة بشكل ملائم.
-. ا-
. لهرجوالسعو
دبه
لجئه
«علكة العربية الصيب.
بوير
وزlرة المالية
Finance of Ministry
٧- عندما تشتمل الأرباح على بنود للدخل عولجت بشكل منفصل في مواد أخرى في هذه
الاتفاقية، فإن أحكام تلك المواد لن تتأثر بأحكام هذه المادة.
المادة الثامنة
النقل والجوى
تخضع الأرباح المتحققة من تشغيل سفن أو طائرات في النقل الدولي للضريبة فقط في
"
الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مركز الإدارها للمشروع
٢- الا تكلن مرتكز الادارة الفعلى لمشرو ء لقل، يحرم نقه طم متن سفلة فله نعدر اقعا فر
الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها ميناء موطن السفينة وإن لم يوجد مثل هذا الموطن، فيعد
واقعا في الدولة المتعاقدة التي يقيم. مشغل السعينة.
٣. تطبق أحكام الفترة (١) من هده المادة أيضا على الارباح المتحققة من المشاركة في تحاد
.
لر عل مثتره لر رعقة تشغيل نولية
المادة التاسعة
له ".
المشروعات
مم
١ـ عندما:
أ) .. رك مشروع تابع لدولة معاقدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة فـي إدارة مشروع
تابع للدولة المتعاقدة الأخرى أو في السيطرة عليه أو في رأس ماله.
ب) أو يشارك نفس الأشخاص بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة أو في السيطرة
على أو في رأس مال مشروع تابع لدولة متعاقدة وفي مشروع تابع للدولة المتعاقدة
الأخرى.
وفي أي من الحالتين، إذا وضعت أو فرضت شروط بين المشروعين فيما يتعلق
-١١-
وزارة المالية
Finance of Ministry
بعلاقتهما التجارية أو المالية تختلف عن تلك التي تكون بين مشروعين مستقلين عن
بعضهما، فإن أية أرباح كان من الممكن أن يحققها أي من المشروعين لو لم تكن هذه
الشروط قائمة، ولكنه لم يحققها بسبب وجود هذه الشروط، يجوز إدراجها ضمن
أرباح هذا المشروع وإخضاعها للضريبة تبعا لذلك.
٢ - إذا أدرجت دولة متعاقدة ضمن أرباح مشروع تابع لها - وأخضعتها للضريبة وفقا لذلك -
أرباح مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى- إخضاعها للضريبة في تلك الدولة
المتعاقدة الأخرى، وكانت هذه الأرباح المدرجة ستتحقق للمشروع التابع للدولة المتعاقدة
المذكور ة أو لا لو كافت الشر و ط تن المشرو ععن هى الشبر و ط ذاتها الت تكون ننن
A،
مشار يع مستقلة، فعلى الدلة المتعاقدة الأخرى عندئذ - حراء التعدل، المناس على،
مبلغ الضريبة المفروض على تلك الأرباح في تلك الدولة المعاقدة. لتحديد مثل هذا
.
التعديل يتعين مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية، وتتشاور ا
ن المختصتان في
الدولتين المتعاقدتين فيما بينهما متى عت الضرورة لذلك.
الماده العاشرة
أبا الأ
١- يجوز ان تخضع أرباح الأسهم التى تدفعها شركة مقيمة فى دولة معاقدة إلى مقيم فى
الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة المعاقدة الأخرى.
٢- ومع ذلك، يجوز أيضا أن تخضع أرباح الأسهم تلك للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تقيم
فيها الشركة الدافعة للأرباح ووفقا لأنظمة تلك الدولة المتعاقدة. ولكن إذا كان المالـك
المنتفع بأرباح الأسهم مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الضريبة المفروضة يجب
ألا تتجاوز خمسة في المائة (٥) من إجمالي قيمة أرباح الأسهم. لا تؤثر هذه الفقرة
على خضوع الشركة للضريبة فيما يختص بالأرباح التي تدفع منها أرباح الأسهم.
-١٢ -
٦
وزارة المالية
Finance of Ministry
نعني عبارة "أرباح الأسهم" - كما هي مستخدمة في هذه المادة - الدخل من الأسهم أو
٣. -
أسهم "الانتفاع" أو حقوق "الانتفاع" أو أسهم التعدين أو أسهم المؤسسين أو الحقوق
الأخرى - التي لا تمثل مطالبات ديون - أو المشاركة في الأرباح، وكذلك الدخل من
حقوق المشاركة الأخرى التي تخضع لنفس المعاملة الضريبية مثل الدخل من الأسهم
بموجب أنظمة الدولة المتعاقدة المقيمة فيها الشركة الموزعة للأرباح.
٤- لا تنطبق أحكام الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة إذا كان المالك المنتفع بأربـاح الأسهم
مساى برنة متعدة ريد رل سخمى لنرلة ستعقده الأمرى لتى تقير فميوا لشرعة
الدافعة لأرباح الأسهم من خلال منشاة دائمة موجوده
-فيها، أو كان يؤدي في تلك الدولة
المتعاقدة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة فيها، وكانت ملكية الأسهم التى
دفعت بسببها أرباح الأسهم مرتبطة وعليا بهذه
ة الدائمة أو القاعدة الثابتة. فم مثل
«صر
هذه الحالة تنطبق أحكام المادة السابعة أو المادة الرابعة عشرة من هذه الاتفاقيـة وفقا
li
٥. إذا حققت شركة مققمة فى دولة متعاقدة ارباحا لو دخلا م الدولة المتعاقدة الأخر م، فلا
معود أن تقرض، تله الدولة المتعاقدة الاهرم أم سريمة ط أرياح الأسهه التى تنفعها
الشركة إلا بقدر ما يدفع من أرباح الأسهم هذه إلى مقيم في بلك الدولة المتعاقدة الأخرى
أو بهقدر الذى تكون فيه الملية التى تنفع بسببها رباح سهه مر ملة ارتبالا فليا
بسشاة دسة لر قاعدة ثبتة موجودة فى تلك لنولة المتعقدة اللحرى عنا «يبور لها
همس
..
إخضاع أرباح الشركة غير الموزعة للضريبة على أرباح الشركة غير الموزعة حتى لو
كانت أرباح الأسهم المدفوعة أو الأرباح غير الموزعة تمثل كليا أو جزئيا أرباحا أو دخلا
ناشئا في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
1- على الرغم من أحكام الفقرة (٢) من هذه المادة ، فإنه بالنسبة لجمهورية كوسوفا تخضع
أرباح الأسهم المدفوعة من قبل شركة مقيمة في جمهورية كوسوفا إلى مقيم في المملكة
العربية السعودية لضريبة صفر في بلد المصدر.
. رلعت بالضعو
ي)
هبراء بمجلس ، لوره
)١-
لعلكة العربية اليى
ه العامة لمعلمر /لوزر
وزارة المالية
Finance of Ministry
المادة الحادية عشرة
الدخل مطالبات الدين
١- يجوز أن يخضع الدخل من مطالبات الدين الناشئ في دولة متعاقدة ومدفوع لمقيم فـي
الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
٢- ومع ذلك، يجوز أن يخضع مثل هذا الدخل من مطالبات الدين للضريبة في الدولة
المتعاقدة التي ينشا فيها وطبقا لأنظمة تللك الدو " المتعاقدة، لكن إذا كان المالك المنتفع
بالدغل من مطقبت الدين مقيما في الدولة المتعاقدة الأحرى، فيجب الا تتجاور مذه
م
الضريية المفروضة خمسة فى المائه (٥) من احمالى مبلغ الدخل، من مطالبات الدين
٣ على الرغم من أحكام الفقرة (٢) من هذه المادة،
يخضع الدخل، من مطالبات الدين الناشر:
فى دولة متعاقدة للضر بسة فقط فى الدولة المتعاقدة الأخ ه، اذاء
أ) كان المالك المنتفع من الدخل من مطالبات الدين حكومه تلك الدولة المتعاقدة الأخرى
لر احد أسمها الادارية أر ملمطقما المعلمة أر المه المرزى لتله النولة المتعلاة
الأخ ،، أه أى مة سسة ممله كة بالكامل لتلك الحكه مة.
) أو كان المالك المنتفع من الدخل مطالبات الدين مقيم فى تلك الدولة المتعاقدة
الأخرى وكانت مطالبات الدين تلك مضمونة و مؤمن
أو ممولة بشكل غير
١١ مه
مباشر من حكومة تلك الدولة المتعاقدة الأخرى، أو أحد أقسامها الإدارية أو سلطتها
نمطية أر البتك المركزي لتلك الدولة المتعقدة الأخرى أو أي مومسة مملوعة
ح
بالكامل لتلك الحكومة.
تعني عبارة "الدخل من مطالباتا ٠" - كما هي مستخدمة في هذه المادة - الدخل من
٤ ـ
مطالبات الدين من أي نوع سواء تم تأمينها برهن أم لا، وسواء لها الحق في المشاركة
بأرباح المدين أم لا، وبشكل خاص الدخل من السندات المالية الحكومية، والسندات
وسندات الديون بما في ذلك العلاوات والجوائز المرتبطة بمثل هذه السندات المالية أو
.العربم .
دن
الاباء باجله «لوت
-٤ ١
ثعلكة العربية انسي
. "
المامو لمحلس الورر
لامج
وزارة المالية
Finance of Ministry
السندات أو سندات الديون. ولا تعد الجزاءات عن الدفعات المتأخرة دخلا من مطالبات
الدين لأغراض هذه المادة.
٥- لا تنطبق أحكام الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة إذا كان المالك المنتفع من الدخل من
مطالبات الدين، مقيما في دولة متعاقدة ويزاول عملا في الدولة المتعاقدة الأخرى التي نشا
فيها الدخل من مطالبات الدين من خلال منشأة دائمة موجودة فيها، أو كان يؤدي في تلك
الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة فيها، وكانت مطالبة الدين التى
دفع عنها الدخل من مطالبة الدين مرتبطة فعليا بهذه المنشاة الدائمة أو القاعدة الثابتة. في
مثل تلك الحالة تنطبق أحكام المادة الساعة أ المادة امعة عشرة من هذه الاتفاففة وفقا
الدافع مقيما في
- سواء
٦- يعد الدخل من مطالبات الدين ناشنا في دولة متعاقدة
ن
س
تلك الدولة ومع ذلك إذا كان الشخص الذم، بدفع ذلك الدخل من
عن مذا شنص متيمافي نولة متعقدة! ١ - يملك في نولة متعقدة مشاة دانمة أر
ادة ثلتة مرسلة بقميرنية النش عها النعل من متطقمف النين المدارء، وتتعمل
نلك الدخل، هذه المنشاة الدائمه أم القاعدة الثالتة، عندنذ يعد هذا الدحط، نارة ف الده لة
المتعاقدة التي توجد فيها المنشأة الدائمة و القاعدة الثابتة.
ااه
٧- عندما يكون ميلغ الدخل، مر مطالباتا٠، بسب علاقة حاصة بين الحهة الدافعة
١١٠
«الماله الملتفه او بسهما معاوشفص، أخر، فيما يتعلق بقدسن الدى يتفو عه هذا الدغل،
يزيد طى المبلغ الذي كان سيتم الاتفاق طيه بين الجهة الدافعة والمله المتنع في عيب
تلك العلاقة، فإن أحكام هذه المادة تنطبق فقط على المبلغ المذكور أخيرا، في مثل هذه
الحالة، فإن الجزء الزائد من المدفوعات يظل خاضعا للضريبة طبقا لأنذلمة كل دولة
متعاقدة مع وجوب مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.
المادة الثانية عشرة
. العت بجالسهوم
هلة
كبرا، "احلس الوه
- ١٥ -
لهلكة العربية السدى
انامة لمددر الوند
وزارة المالية
Finance of Ministry
الاتاوات
١ - يجوز أن تخضع الإتاوات التي تنشأ في دولة متعاقدة وتدفع إلى مقيم في الدولة المتعاقدة
الأخرى للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
٢- ومع ذلك، يجوز أن تخضع تلك الإتاوات أيضأ للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنشأ
فيها وفقا لأنظمة تلك الدولة المتعاقدة، لكن إذا كان المالك المنتفع من الإتاوات مقيما في
الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الضريبة المفروضة يجب ألا تزيد عن:
.4١
) عسة في لمقة (ه هو من إبجمقي مبلع الإتاوات التي تنعع متبل استغنام ار المق
فى ستعدله معدات سناصة لر تعادية ار طسة ه ه
ب) عشرة في المائة (١٠) من إجمالي مبلغ الإتاوات في جميع الأحوال الأخرى.
٣- يعني مصطلح "لجارات» - كما هو مسفدم في هذه المادة - المنقوعات من أي نوع التي
يتم تسلمها مقبل استعمل أو حق استعمال أي حق نشر صل أنبي ر فظى أو طمي بما
فى ذلك الأفلام السينمائية، أو افلام او أشرطة اليث الاذاعى أو التليفزيون. أو أى براءة
يستراع لر محمة تعادية، لر تسميم ار نمرده ا مقلد ار ترة لر ممقمة برية.
.
او مقابل، استعمال، أو حق استعمال، معدات صناعة، أو تجارية و علسة أو مقابل
المعلومات المتعلقة بالتجا ب الصناعية، أو التجارية أو العلمية،
.. لا تتلبق احكاه الققرصن (١) (٢) من هده المدة إنا عن المقه الملتفه من ا/ماوت،
ميما فى نولة متعقدة، ويزاول صلا في النولة المتعاقدة الأمرى التى شك فيها مذم
الإتاو ت من خلال منشأة دائمة موجودة فيها، أو كان يؤدي في تلك الدولة المتعاقدة
الأخرى خدمات شخصية مستقلة من خلال قاعدة ثابتة فيها، وكان الحق أو الملكية التي
تدفع عنها الإتاوات مرتبطة فعليا بهذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة، في مثل هذه
الحالة تنطبق أحكام المادة السابعة أو المادة الرابعة عشرة من هذه الاتفاقية وفقا للحالة.
٥- تعد الإتاوات قد نشأت في دولة متعاقدة إذا دفعها مقيم في تلك الدولة المتعاقدة. ومع ذلك
فإذا كان الشخص الذي يدفع الإتاوات، سواء كان مقيما في دولة متعاقدة أم لا، يملك فـي
ا بمرباسهو مي
(فبراء ./جدس «مو
-١٦ -
لملكة العربية آلمي
"
" نعامة لجدر الوزوا
وزارة المالية
Finance of Ministry
دولة متعاقدة منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة مرتبطأ بها الالتزامات التي-«فع عنها تلك
الإتاوات، وكانت تلك المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة تتحمل عبء دفع هذه الإتـاوات،
عندها تعد هذه الإتاوات قد نشأت في الدولة المتعاقدة التي توجد فيها المنشأة الدائمة أو
القاعدة الثابتة.
٦ عندما يكون مبلغ الإتاوات - بسبب علاقة خاصة بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع أو
يينعما معا وبين شخص آخر - فيما يتعلق بالاستخدام أو الحق، أو المعله مات التى يدفع
مقبلا لها، يزيد طى المبلع الذي علن سيتم الاتداى طيه بين الجهة الدافعة (المكك المتقع
ف عد تله العلافة فن أحكاه مذو المادة تتلمة، فقملا عط، السلو الحذ، أعن أ،
متن مذه الحلة، فلن الجزء فزاند المفرعت يلل جاسعا للسريية شقا لناه كل
دولة متعاقدة، مع وجوب مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.
إم
المادة الثالثة عشرة
نبا، لسفية
١- الأرباح المتحققة لمقيم في دولة متعاقدة من بقل ملكية ممتلكات غير منعولة، المذكورة في
المادة السادسة من هذه الإتفاقية، والواقعه في الدولة المتعاقدة الأخرى، وجوز أن تخضع
للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى
٢- الأرباح الناتجة من نقل ملكية ممتلكات منقولة تشكل جرءا من ا
ت التجارية لمنشأة
دانمة يمتلكها مشروع تابع لدولة متعاقدة في الدولة المعاقدة الأخرى أو النتجة من نقل
ملكية ممتلكات منقولة متعلقة بقاعدة ثابتة متوافرة لمقيم من دولة متعاقدة في الدولة
المتعاقدة الأخرى لغرض أداء خدمات شخصية مستقلة بما في ذلك الأربا- من نقل ملكية
مثل هذه المنشأة الدائمة (بمفردها أو مع كامل المشروع) أو مثل هذه التاعدة الثابتة،
يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
٣. الأرباح الناتجة من نقل ملكية سفن أو طائرات تعمل في النقل الدولي، أو سن نقل ملكية
١٧-
لعت بة)
لشارني
لهسه
١لبراه./جلس الود
«لعلكة العربيه السمس
لهامة لمحلس الوزوا
gزlرة المالية
Finance of Ministry
ممتلكات منقولة متعلقة بتشغيل مثل هذه السفن أو الطائرات، تخضع للضرببة فقط في
الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مركز الإدارة الفعلي للمشروع.
٤- على الرغم من أحكام الفقرة (٢) من هذه المادة فإن الأرباح الناتجة من نقل ملكية أسهم
تمثل حصة في رأسمال شركة مقيمة في دولة متعاقدة يجوز أن تخضع للسريبة فى تلك
الدولة المتعاقدة.
٥ الأرباح المتحققة من نقل، أى ملكة غير تلك المشار اليها فى الفقر ات السائقة تخضع
للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها ناقل الملكية
ه
شا
. لد
لمادة الرابعة عشرة
الخدمات الشخصية المستقلة
١ - الدخل الذى يكتسه مقيم فى نولة متعاقدة فيما يتعلق بحدمات مهنية أو ا
بث حلة أخرى ذات
طبيعة مستقلة يخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة فيما عدا أي من الحالات
نتلية، حيث يجور أن يخضع مثل عذا الدخل يضا للسريبة في النولة المتعقدة اواخرى:
) إنا عن لنيه قاعدة ثلتة متواف ة له نصعه منتظمة فى النوله المتعاقد ا/امرى
اشطته، في تله الحالة، يجوز أن يعسع الدخل للضريية فى النولة المتعقدة
الأخرى، ولكن فقط بلقدر الذي ينسب إلى تلك القاعدة الثابتة.
ب) أو إذا كان موجودا في الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة أو لمدد تصل إلى أو تزيد في
مجموعها عن (١٨٣) يوما في أي مدة إثني عشر شهرا تبدا أو تنتهى ذي السنة المالية
المعنية. في تلك الحالة، فإن مقدار الدخل المتحقق فقط من أنشطته المؤداة في تلك
الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى.
٢- تشمل عبارة "الخدمات المهنية" بوجه خاص الأنشطة المستقلة فى المبإرت العلمية أو
-١٨-
إرةا- ممد
مله. ي
لهلكة العربا السوى
«نةانبامة لعدس الوزه
NN بوتي
وزjlة المالية
Finance of Ministry
الأدبية أو الفنية أو التربوية أو التعليمية وكذلك الأنشطة المستقلة التي يزاولها الأطباء
والمحامون والمهندسون والمعماريون، وأطباء الأسنان والمحاسبون.
المادة الخامسة عشرة
الخدمات الشخصية غير المستقلة
مع مر اعاة أحكاه المو اد السادسة عشرة الثامنة عشرة التاسعة عشر ة العشر ون
والحادية والعشرون من هده الاتفاقية فإن الرواتب والأجور والمكافات :سمتلة الأخرى
لني يعصبها مقيم في نولة متقدة. يا يتعلق برطبفة. تعسع لسر يه تذمى تته
م
الدولة، ما لم تتم مزاولتها في الدو "المتعاقدة الأخرى، ذا تمت مز اء لتها ف الدولة
المتعاقدة الأخرى يجوز أن تخضع مئل هذه فات المكتسبه للضريبة فى تلك الدولة
ا ا") -
الأخرى.
٢ عطى الرغم من أحكام الفقرة (١) من هذه المادة فإن المكافات التي يكتسبيا مقيم في دولة
متعاقدة فيما يتعلق بوظيفة يتم مزاولتها في الدولة المتعاقدة الأخرى، تخض م
في الدولة المنكورة أولأ في الحالة التلية:
١٦"
) إذا كان المستفيد موجودا في الدوله الأخرى لمدة أو لمدد
لا تتجاو، فى مجموعها
١٣ لوما فر أم، مدة اثلى شر شه أ عدا أ تتتهى فى الستة المك اامينية
ب) وأن تكون المكافات مدفوعة من قبل صاحب صل ير مقيم فى الدولة "
« خرى أو
ج)وأن لا تكون المكافات قد تحملتها منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة يملكها
ص. احب العمل في
الدولة الأخرى.
٣. على الرغم من الأحكام السابقة في هذه المادة، فإن المكافات المكتسبة فيما يتعلق بوظيفة
تمارس على متن سفينة أو طائرة تعمل في النقل الدولي يجوز أن تخضرع لاضريبة في
الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مركز الإدارة الفعلي للمشروع.
. لعبؤانر
هنة
ـبراه بمهه" مت
-٩ ١ -
لملكة الدرييه انسحى
بانة العامة معمراه
وزlزة المالية
Finance of Ministry
المادة السادة عشرة
أتعاب أعضاء مجلس الادارة
أتعاب أعضاء مجلس الإدارة والمدفوعات المماثلة الأخرى التي يكتسبها مقيم في دولة
متعاقدة بصفته عضوا في مجلس إدارة شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز
إخضاعها للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
ر
المادة السابعة عشرة
١. عطى الرغم من احكام المادتين الرابعة عشرة و الخامسه شرة من هذه الاتفاقية، فلن
الدخل الذي يكتسبه مقيم في دولة معاقدة بصفته ففقا في المسرح أو الدينما أو الإذاعة
االشفضيون ا بسفته م سا ا ياسا. من الشعله الشمسية ث يمد مسبا هى
لدولة المتعاقدة الأخرم، يجوز إخضاعه للضريبية فى تلك النولة المتعاقدة ا/اخرى
٢- ندما يستحق دخل يتعلق با " شخصية زاولها فنان أو رياضي
بص أته تلك ولم يكن
نلله النعل، للللق لر الر يسر لسهرلك لشئم، اهر، فلا نله الدعل، عر الر عه من
أحكام المواد السابعة والرانعة عشرة والخامسة عشرة مد هذه الاتفاقية بحه ذ اخضاعه
نسرية فى ففولة فمتعقدة فمى تمت. مزاولة اللن لر كفررهتى انى اتعلة
أه
- «هنعل الذي يعصبه مقيم قي نولة متعقدة من الشلة يمارسها تي د، لة المتعقدة
الاخرى، وفقا لما ورد في الفقرتين (١) ر (٢) من هده المادة يعفى من)" تربية فى تلك
الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كانت الزيارة إلـى تلك الدولة المتعاقدة الأخر ى مدعومة كليا
أو بشكل أساسي بأموال عامة من الدولة المتعاقدة المذكورة أولا أو أحد تسامها الإدارية
أو سلطتها المحلية أو تتم وفقا لاتفاقية ثقافية أو اتفاق بين حكومتي الدولة، المتعاقدتين.
. لت بالسهر
اوزاء بمجلس أمود
ح اب
للكه العربية السىى
د
ان، المعامة لمعهم الهرر
ر
وزارة المالية
Finance of Ministry
المادة الثامنة عشرة
معاشات التقاعد
١- مع مراعاة أحكام الفقرة (٢) من المادة التاسعة عشرة من هذه الاتفاقية، فإن معاشات
التقاعد والمكافأت الأخرى المشابهة التي تدفع لمقيم في دولة متعاقدة مقابل خدمة سابقة،
تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة.
٢- على الرغم من أحكام الفقرة ( ) من هذه المادة فإ معاشات التقاعد والمدذوعات الأخرى
التي تثم بناة طى برنامج عام يمثل جزءا م نظام التامنات الاجتماعة لا ولة متعاقدة أو
احد اسسها الإدارية لر سلملنها الحلية تنسع للسريية فتدفي تله لنرن المتعق
11
المادة التسعة عنرة
الخدمات الحكومية
٢
١ - أ) الرواتب والأجور والمكافآت الأحرى المشابهة - خلاف معاش التقاعد ـ التى تدفعها
درلة متعاقدة لر أحد اسامما «دارته ل ملطتما المعلة له دسا تث بقنمت أناما
لتله الدولة المتعاقدة أو القسم أو السلطة تقشع للضريبة فقطفي كولة المتعاقدة
ب) ومع نلك فان مثل، هذه الروات والأحور والمكا: - الأخرى الشهية تخضع
ا أم
للضريية فقط فى الدوله المعاقدة الأخرى إذا أنيت الخدمات فى تلك الدولة المتعاقدة
ابلاد ء. . ك. الهه د مقما ف تلى النهلة المتعاقدة، تله،
١) أحد مواطنيها.
٢) أو لم يصبح مقيما في تلك الدولة المتعاقدة فقط لغرض تأدية الخدمات.
٢ أ) أي معاش تقاعد يتم دفعه من قبل، أو من أموال توفرها، دولة متعاقدة أو أحد أنسامها
الإدارية أو سلطتها المحلية لفرد فيما يتعلق بخدمات أداها لتلك الدولة المتعاقدة أو
القسم أو السلطة يخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة.
ب) ومع ذلك فإن معاش التقاعد هذا يخضع للضريبة فقط في الدولة لت» قدة الأ:: ى إذا
. لع باز
دي،
اخبباء بجلع٠.
-٢١ -
بنكة العربية السمتي.
ب: ندابة لجلمم اه.
ن
ويي
وJIjä المالية
Finance of Ministry
كان الفرد مواطنا ومقيما في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
٣. تنطبق أحكام المواد الخامسة عشرة والسادسة عشرة والسابعة عشرة والثامنة عشرة من
هذه الاتفاقية على الرواتب والأجور، والمكافآت الأخرى المشابهة، ومعاشات التقاعد فيما
يتعلق بخدمات تم تأديتها ومرتبطة بعمل تزاوله دولة متعاقدة أو أحد أقسامها الإدارية
أو سلطتها المحلية.
المادة العشرو
ه
الطلاب
١ - المدفوعات التى بتسلمها طالب أو مد ب معن أ "حرفى والذ كون أو كان مباشرة
قل زيارة دولة متعاقدة مقيما في الدولة المتعاقده الأخرى، ويتواحد في الدولة المتعاقدة
لمذكورة اأرلا فقنط لغرض تعلممه لر تقربته، هذه المنفر عت التى نترن لغرش معشنه
أو تعليمه أو تدريبه لا تخضع للضريبة فى تلك الدولة المتعاقدة بشر دل أن تكون مثل هذه
١١، -
المدفوعات ناشنة من مصادر خارج تلك الدولة المتعاقدة
: المتفرعت التي يتسلمها مطلب أر متدرب مياي أو حرفي والذي يعرن أو عن مباشرة
قبل، ذبارة دولة متعاقدة مقما فى الدو "المتعاقدة الأخر والذء، يتواحد ف، الدولة
المتعقدة المذكورة أولا فقط لعرض تعليمه أو تدرييه، والتي نمثل مكافاة فيا يتعلق
lll ٠
بخدمات مؤداة فى تلك الدولة المتعاقدة الاخرى، لا تغضع للض بسة فى تلك النولة
المتعاقدة الأخرى، بشرط أن تكون الخدمات مرتبطة بالتعليم أو التدريب وتكون ضرورية
لأغراض المعيشة.
المادة الحادية والعشرون
المعلمون والباحثون
-٢٢ -
ممبةالشم مب
رد هـراء بموهس اموت
لعلكة العربيه، أنسيد .
نه العامة لمعله الهرب
ج
وزlرة المالية
Finance of Ministry
المكافأت التي يستلمها معلم أو باحث يكون أو كان مقيما في دولة متعاقدة قبل دعوته
للدولة المتعاقدة الأخرى أو زيارتها بغرض التعايم أو عمل أبحاث، والمستامة فيما يتعلق بتلك
الأنشطة لا تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة لا تتجا
وز أربع سنوات.
المادة الثانية والعشرون
الدخل الآخر
١- بنود الدخل لمقيم في دولة متعاقدة التي لم تتناولها المواد السابقة من هذه الاتفاقية تخضع
لنسريية فقذفي تلله الدولة المتعقدة لنما كى ملشرما.
٠ « تتعلبق أحكام الفترة (١) من هده المدة ط. الدخل - بغلا الدخل من المتكت عير
انسقولة المحتدة في الفقرة (؟) من المدة العسة من هذه اققفية . إذا علن ستتر نله
الدخل مقيما فى دولة متعاقدة وبمارس عملا فـ الدر " المتعاقدة الا
ى من خلال منشأة
دائمة توحد فيها، أو يؤدى فى تلك الدولة المتعاقدة الأخرى خدمات شخصية مستلة من
فع منأ. الدخل تبطة فليأ بمثل
قاعدة ثابتة فيها، ويكون الحق أو الممتلكات
.
مذه السشاه الدانمة الر القاعدة الشلتة فر مثن مذه فعلة، تليق.ا » ( فمدة لامة لر
المدة الر امعة عشر ة من هذه احفهةرقالاءلة
ا
ا ة الثالثة
لرون
سس ونة . اعتشي
د
٠- إنا اعسب مقيم في دولة متعقدة دخذو" ي بجوز - و
فقا لأحك. هذه الاتفاة " - ان
، فإن الدولة المذكورة أولا تسمح بالخصم
يأ لمبلغ الضريبة المدخر عمة في تلك الدولة
مقدار ذلك الجزء من الضريبة الذي تم
تلك المكتسبة من تلك الدولة الأخرى.
في دولة متعاقدة من الضريبة فى تلك
العرببة .
يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخر.
من الضريبة على دخل ذلك المقيم مبلغا
الأخرى. ومع ذلك فإن مثل هذا الخصم لا ية
حسابه قبل الخصم والذي يعزى إلى بنود الد:
٢- عندما يتم إعفاء دخل مكتسب مملوك من قبل
لهلكة العربية المين،
منمز نحي إلوزوا
وييج
وزارة المالية
Finance of Ministry
الدولة وفقا لأي من أحكام هذه الاتفاقية، «إن هذه الدولة مع ذلك جوز لها عند حساب
أن تأخذ في الإعتبار الدخل المعفى.
الضريبة على المتبقي من دخل مثل هذا ال
٣. في حالة المملكة العربية السعودية ليس. أساليب إزالة الازدواج الضريبي ما يخل
بأحكام نظام جباية الزكاة بالنسبة للمواطنين السعوديين.
المادة الر ابع الهشر ون
ا ءات الا -- المتبادل
٠- عدما يتبين لشقص أن إجراءات بحدى ف ، أتين المتعاقدتين أو لتييما تودي، أو سوف
أح كام هذه الاتفاقية، يكنه بصرف النظر
تودى بالنسبة له إلى فرض ضر يية لا دتاة،.
عن وسائل المعالجة المنصوص علدياف : لمة المحلية لتلك الدولتين- أن يعرض
قضيته طى السلطة المفتصة التبعة للدول العاقدة التي يقيم فييا. ويجب عرض
القضنة خلال، ثلاث سنوات من أول، اكه ار در"تراء الذى، أده، الى ف ن، ضر سة تخالف
أحكام هذه الاتفاقية.
ر
٢- يتعن على السلطة المختصة، إذا بدى لها ي اعتراض، مررا، واذا لع تكن هى نفسها
سرة عى ضرمك بى حل مرسر، هى رية فقسية عن متريق احفا قمتيفل
مع السلطة المختصة بالدولة المتعاقدة الأخ ٠.5ب
تجنب فرض الضريبة التي تخالف
٨
أحكام هذه الاتغاقية. وينفذ أي اتفاق يتم
ه تالرغم من أي
رد زمنية واردة في
الأنظمة المعطية للنرلنين المتعقلتين
المت ماقدتين أن تسعيا - ن طريق اتفـاق
٣- يتعين على السلطتين المختصتي في الدواءير:
شا متعلقا بتفسير أوت
المتبادل فيما بينها إلى تذليل أي صعوبة أو ث."
هذه الاتفاقية.
أيضأ أن تتشاورا معا لإزالة الازدواج"، سريبي في الحالات التى لم ترد في هذه
ويجوز
الاتفاقية.
تتصلا ببعضهما من أجل الةء صل
٤ - يجوز للسلطتين المختصتين في الدولتين
إلى اتفاق حول الفقرات السابقة.
-٢٤-
ممر سألذ مدي
لشلة العريد السيس
لراء بهجا مي «لوه
نبة العامة لمسيا
وزlرة المالية
Finance of Ministry
٥ يجوز للسلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين باتفاق متبادل أن تقررا الأسلوب
المناسب لتطبيق هذه الاتفاقية وبصفة خاصة المتطلبات التي يخضع لها المقيمون في
الدولة المتعاقدة كي يحصلوا في الدولة المتعاقدة الأخرى على ااخلي أو الإعفاء
الضريبي المنصوص عليه في هذه اء": اقية.
المادة الخامسة العشرون
.. نتعن طى السطمطتفن المفتصتمن فر لدر لهن المتعاقمتهن تمالل المطو مات السر ودية عن
،
أحكاه هذه الاتفاقية أو لتنفيذ الأنظمة المحلية
طريق القنوات الدبلوماسية سواء
للدولين المتعقنين المتلقة بقتر،
تغطيها هده الاتفاقية، ما دام أن فرض
الضريية تلك لا يخالفا هذهالا" ية، ويتمتيائل، هذه المعلومات دون التقيد بالمادة
الأولى من هذه الاتفاقية. وتعامل أي م:ومة تتاقاها الدولة المتعاقدة على أنها سرية بنفس
الطريقة التي تعامل بها المعلو ت الت ) لل علبها رفقا اللميا لحلية، را يجوز
عش عها إلا للاشرخاص أر الد ،
ما ف ذلك المحاكهما"حمذة الاداد بة)
المعنيين بالربط أو التحصيل أ التنفيذ امة لدعاوى أو تحديد الاعتراض فيما يتعلق
بالضرانب التي تغطيها هذه الاتفاقية ، " يستخدم هؤلاء الأشحاص. أو السلطات تلك
?'III م
كشف هذه المعلومات ف. مداولات محكمة
المعله مات إلا لهذه الأغ اضفقط،،. .
عامة أر في أحكام قضائية.
٢. لا يجوز بأي حال تفسير أحكام الفقرة
( «ن: هذه المادة بما يؤدي إلى إلزام دولة متعاقدة
مارسات الإدارية في تا: لأولة المتعاقدة
-ا بموجب الأنظمة أو ال:٠!) مات الإدارية
.-لستيالشعو ٠ -
" فبراء محاس الو
بما يلي:
أ) تنفيذ إجراءات إدارية مخالفة للا
أو في الدولة المتعاقدة الأخرى.
ب) تقديم معلومات لا يمكن الحص؛
تملكه لرب.» نسهي.
"الهامة بمعفس الورد
وزارة المالية
Finance of Ministry
المعتادة في تلك الدولة المتعاقدة أو فى الدولة المتعاقدة الأخرى.
ج تقديم معلومات من شأنها كشف أي سر يتعلق بالتجارة أو الأعمال أو الصناعة أو
الأسرار التجارية أو المهنية أو العمليات التجارية أو معلومات قد ي؟ ون الكشف عنها
مخالفا للسياسة العامة.
٣ - اذا طلبت دولة متعاقدة معلومات بهو جب هذه لأمادة، تستخدم الدولة اى
تعاقدة الاخرى
إجراءاتها الخاصة بتجميع المعلومات للحصو المعلوماتا بة، حتى لو كانت
تله الدولة الأخرى لا تحتاج لتلله الدبلو ث اعراس الضريبة الخسة بها. ويعسع
ا م .
الالتزام الوارد في الحكم السابق للدود الوار دة ف
ة (٢) من دذه المادة ولن لا
تفسر هذه الحدود بأي حال على أنها
لدلة متعاقدة . لامتناع عن تزفير المعلو مات
لمجرد أنه ليس لتلك الدولة مصلحة محلية فيها.
.. ( يجرر باي حل من الأحوال تر أحكار لا:
(٢) من هذه المادة على أنها تسمح
اتؤ ا.. د أنها محفوظة لد
للدولة المتعاقدة أن تمتنع عن تعديم
ـث أو م سسه
١
مالية أخرى، أو لدى مفوض و شس يعل «صفة وكيل أو أمين، و بسبب
كونها
مرتبطة بمصلح ملكية لشفص ما.
سر ندر بية
٥ـ المعلومات المستلمة وفقا لهذه المادة fi
. ةالعشرون
المادة ١ ".
سم
أعضاء البعثا
ت ابداد مار،:-ة والقنصلية
ماسية أو القنصلية
. دي اللا
تتأثر بهذه الاتفاقي.
ن
. الدتبة؛ ،
لالا
وبراء مجلس «معه
الامتيازات المالية الممنوحة لأعد
العامة للقانون الدولي أو بموجب أحكام
المادة
(5
-٢٦-
لمنكة العربيد الدر
عر اد «وامة مومي)
وزlرة المالية
Finance of Ministry
ليس في هذه الاتفاقية ما يؤثر على تطبيق الأحكام المحلية لمنع التهرب الضريبي أو
التجنب الضريبي.
المادة الثامنة والعشرون
النفاد
١ - تبلغ كل دولة متعاقدة الدولة المتعاقدة الأخر : طريق القنوات الدبلوماسية باستكمال
الإجراءات التزمة رفقا لنظامها لتخول حذه /تفقية حيز اللفاق وتصبح حده ا" لذعية
نافذة في اليوم الأول من الشهر الثقي الحت لاء
سهر الذي فيه تلقي الإ
حدلار اى حير.
تصبح أحكام هذه الاتفاقية نافذة:
، بس بنسر سم. د، "مرمدمب ب.
الأول من شهر يناير الذي يلى تاريخ دخول، هذه الاتفاقية حيز النفاذ.
ب) فيما يتعلق بالضرانب الأخرى عن السرات لضرييية التي تبدا في أر بعد اليوم الأول
من، ثمه بمه لذه للر فتاء نه لذه تده لنه مطه التعقمة لاعلة
ا د" الكا
١- تظل هذه الاتفاقية نافذة المفعول أسدة ر
م حددة ويجوز لأى من الدواتين المتعاقدتين
٨
إنهاء الاتفاقية من خلال القنوات الدبلوماسية «تتديم اشعار
بطلب الإنهاء للدولة
المتعاقدة الأخرى في موعد لا يتعد ٣٠ زن:
في أي سنة ميلادية تبدأ بعد مرور خمس
سنوات بعد السنة التي أصبحت فيها الاتفاقية نافذة.
٢. في مثل هذه الحالة فإن الاتفاقية تتوقف عن النفاذ:
أ) فيما يتعلق بالضرائب المستقطعة عند المز: م، على المبالغ المدفوعة ب، د نهاية السنة
الميلادية التي تم فيها تقديم إشعار إنياءـ ناه
ب) فيما يتعلق بالضرائب الأخرى عن السذ ات الضريبية التي تبدأ بعد نهاية السنة
. رلت: السهو -
-لاى
لملكة العريية المت "
"نائعامة دلاء ميه"
وزارة المالية
Finance of Ministry
الميلادية التي تم فيها تقديم إشعار إنهاء الاتفاقية.
إثباتا لذلك قام الموقعان أدناه، المفوضان حسب الأصول، بتوقيع هذه الاتفاقية.
حررت في واشنطن بتاريخ ٢١/ ١٤٤١/٢ ه الموافق ٢٠/ ٢٠١٩/١٠ م من نسختين
أصليتين باللغات العربية والألبانية والإ:بليزية وجميع النصوص متساوية الحجية. وفي حالة
عن حكومة جمهورية كوسوفا
٦
معالي وزير المالية الأستاذ/ بدر حمزة
. مه بوالسهوه
البباء بجلس الوة
الاختلاف في التفسير يعتد بالنص الإ.
عن حكومة المملكة العربية السعودية
دبر لا
معلي وزير المالية الأستاذ/ محمد الجد عان
ههلكة العربية الأسب
مانة العامة لعههد اي.
