آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كو…

اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كوسوفا لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل

سارية مرسوم ملكي م/138 اعتُمدت ١٤٤١/١٠/١٩هـ 🌍 جمهورية كوسوفا بين دولة ودولة
تضمنت الاتفاقية: مقدمة، الأشخاص الذين تشملهم الاتفاقية، الضرائب التي تشملها الاتفاقية، تعريفات عامة، المقيم، المنشأة الدائمة، الدخل من الممتلكات غير المنقولة، أرباح الأعمال، النقل البحري والجوي، المشروعات المشتركة، أرباح الأسهم، الدخل من مطالبات الدين، الإتاوات، الأرباح الرأسمالية، الخدمات الشخصية المستقلة، الخدمات الشخصية غير المستقلة، أتعاب أعضاء مجلس الإدارة، الفنانون والرياضيون، معاشات التقاعد، الطلاب، المعلمون والباحثون، الدخل الآخر، أساليب إزالة الازدواج الضريبي، إجراءات الاتفاق المتبادل، تبادل المعلومات، أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية، أحكام متنوعة، النفاذ، الإنهاء، حررت في مدينة واشنطن بتاريخ 1441/02/21هـ، الموافق 2019/10/19م، باللغات العربية و الألبانية الإنجليزية.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقـم: م/١٣٨

التاريخ: ١٤٤١/١٠/١٩هـ

بعـون اللـه تعالـى

نحـن سلمـان بن عبدالعزيـز آل سـعود

ملـك المملكـة العربيـة السعوديـة

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الـوزراء، الصـادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٢٧/٢٩) بتاريخ ١٤٤١/٧/١٥هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦٢٤) بتاريخ ١٤٤١/١٠/١٧هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً : الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كوسوفا لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الـدخل، الموقعة في واشنطن بتاريخ ١٤٤١/٢/٢١هـ، الموافق ٢٠١٩/١٠/٢٠م، بالصيغة المرافقة.

ثانياً : علـى سمـو نائـب رئـيس مجلـس الـوزراء والـوزراء ورؤسـاء الأجهـزة المعنيـة المستقلة – كل فيما يخُصُه – تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

قرارات مجلس الوزراء

قرار رقم : (٦٢٤)

وتاريـخ : ١٤٤١/١٠/١٧هـ

إن مجلس الوزراء

بعـد الاطـلاع علـى المعامـلة الـواردة مـن الـديوان الملكـي بـرقم ٤٥٦٥١ وتـاريخ ١٤٤١/٧/٢٥هـ، المشتملة على برقية معالي وزير المالية رقم ٢٨٧٧ وتاريخ ١٤٤١/٣/١٧هـ، في شأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كوسوفا لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل.

وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢١٣) وتاريخ ١٤٣٥/٥/٢٣هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٣٦٠) وتاريخ ١٤٤١/٥/٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٢٧/٢٩) وتاريخ ١٤٤١/٧/١٥هـ.

وبعـد الاطـلاع علـى توصيـة اللجنـة العامـة لمجلس الـوزراء رقـم (٥٩٤٦) وتاريخ ١٤٤١/٨/٢٠هـ.

يقرر

الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كوسوفا لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الـدخل، الموقعة في واشنطن بتاريخ ١٤٤١/٢/٢١هـ الموافق ٢٠١٩/١٠/٢٠م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

وزارة المـالـيــة

Ministry of Finance

اتفـاقـيــة

بين حكومة المملكة العربية السعودية

وحكومة جمهورية كوسوفا

لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي

في شأن الضرائب على الدخل

إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كوسوفا

رغبةً منهما في إبـرام اتفاقيـة لتجنب الازدواج الضريبي ولمنـع التهرب الضريبي في شـأن الضرائب على الدخل،

قد اتفقتا على ما يلي:

المادة الأولى

الأشخاص الذين تشملهم الاتفاقية

تطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو في كلتيهما.

المادة الثانية

الضرائب التي تشملها الاتفاقية

١- تطبق هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل المفروضـة لمصلحة كل دولة متعاقدة أو أقسامها الإدارية أو سلطاتها المحلية بصرف النظر عن طريقة فرضها.

٢- تعد من الضرائب على الدخل جميع الضرائب المفروضـة على إجمالي الـدخل، أو على عناصر الدخل بما فيها الضرائب على المكاسب الناتجة من التصرف في ملكية الممتلكات المنقولة أو غير المنقولة والضرائب على ارتفاع قيمة رأس المال.

٣- الضرائب الحالية التي تطبق عليها هذه الاتفاقية بشكل خاص هي:

أ) بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية:

١) الزكاة.

٢) ضريبة الدخل بما فيها ضريبة استثمار الغاز الطبيعي.

(يشار إليها فيما بعد بـ "الضريبة السعودية").

ب) بالنسبة إلى جمهورية كوسوفا:

١) ضريبة الدخل الشخصي.

٢) ضريبة دخل الشركات.

(يشار إليها فيما بعد بـ "ضريبة كوسوفا").

٤- تطبـق أحكـام هذه الاتفاقية أيضاً علـى أي ضـريبة مماثلـة أو مشـابهة في جوهرهـا التي تفرضها أي من الدولتين المتعاقدتين بعد تاريخ توقيـع هذه الاتفاقية، إضافة إلى الضرائب الحالية أو بدلاً منها. وتبلغ كل سلطة مختصـة في الدولتين المتعاقدتين السلطة الأخرى بالتغييرات الجوهرية التي أدخلت على أنظمتها الضريبية.

المادة الثالثة

تعريفات عامة

١- لأغراض هذه الاتفاقية، ما لم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك:

أ) يعني مصطلح "المملكة العربية السعودية" إقليم المملكة العربية السعودية ويشمل ذلك المنـاطق الواقعة خـارج المياه الإقليمية التـي تمـارس المملكة العربية السعودية علـى مياهها وقـاع بحرها والطبقات الواقعة تحت التربة والموارد الطبيعية حقوق السيادة والولاية بمقتضى نظامها والقانون الدولي.

ب) يعني مصطلح "كوسوفا" جمهورية كوسوفا ويشمل جميع الأراضي الإقليمية بمـا في ذلك المجـال الجـوي فوقهـا الـذي تمـارس عليـه كوسوفا حقوق الولايـة أو السيادة للأغراض المتعلقة بالتنقيب عن المـوارد الطبيعية واستغلالها والمحافظـة عليها وفقاً للقانون الدولي.

جـ) تعني عبارتا "دولة متعاقدة" و "الدولة المتعاقدة الأخرى" المملكة العربية السعودية أو جمهورية كوسوفا بحسب ما يقتضيه سياق النص.

د) يشمل مصطلح "شـخص" فرد وشركة وأي كيان آخر من الأشخاص بمـا في ذلك الدولة المتعاقدة وأقسامها الإدارية أو سلطاتها المحلية.

هـ) يعني مصطلح "شـركة" أي شخص اعتبـاري أو أي كيان يعامـل علـى أنـه شخص اعتباري لأغراض الضريبة.

و) تعني عبارتا "مشروع تابع لدولة متعاقدة" و "مشروع تـابع للدولة المتعاقدة الأخرى" علـى التـوالي مشروعـاً يباشره مقيم بدولة متعاقدة ومشروعـاً يباشره مقيم بالدولـة المتعاقدة الأخرى.

ز) تعني عبارة "نقل دولي" أي نقل بسفينة أو طـائرة يتولى تشغيلها مشروع تـابع لدولة متعاقدة يوجد مركز إدارتـه الفعلي في دولة متعاقدة، مـا عدا الحـالات التـي يتم فيها تشغيل السفينة أو الطائرة فقط بين أماكن تقع داخل الدولة المتعاقدة الأخرى.

ح) يعني مصطلح "مواطن":

١- أي فرد حائز على جنسية دولة متعاقدة.

٢- أي شخص اعتباري أو شركة أشخاص أو جمعية تستمد ذلك الوضـع من الأنظمة النافذة في دولة متعاقدة.

ط) يعني مصطلح "السلطة المختصة":

١- بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية، وزارة المالية ويمثلها وزير الماليـة أو ممثلـه المفوض.

٢- بالنسبـة إلـى جمهوريـة كوسـوفا، وزارة الماليـة ويمثلها وزير الماليـة أو ممثلـه المفوض.

٢- عند تطبيق هذه الاتفاقية في أي وقت من قبل دولة متعاقدة فإن أي عبارة أو مصطلح لـم يرد له تعريف فيها، وما لم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك، يكون له المعنى نفسه في ذلك الوقت بموجب نظـام تلك الدولة المتعاقدة فيمـا يتعلق بالضـرائب التي تطبق عليها هذه الاتفاقية، ويرجح أي معنى طبقاً للأنظمة الضريبية المطبقة لتلك الدولة المتعاقدة على أي معنى معطى للعبارة أو للمصطلح وفقاً للأنظمة الأخرى لتلك الدولة المتعاقدة.

المادة الرابعة

المقيم

١- لأغراض هذه الاتفاقية تعني عبارة "مقيم في دولة متعاقدة":

أ) أي شخص يخضع وفقاً لنظام تلك الدولة المتعاقدة للضريبة فيها بسبب سكنه أو إقامتـه أو مكان تأسيسـه أو محل إدارتـه أو أي معيار آخر ذي طبيعة مماثلـة. كمـا تشمل أيضاً تلك الدولة المتعاقدة أو أياً من أقسامها الإدارية أو سلطاتها المحلية.

(ب) أي شخص إعتباري مؤسس وفقاً لأنظمة دولة متعاقدة ومعفى أو غير خاضع بشكل عام من الضرائب في تلك الدولة المتعاقدة وقائم ومستمر فيها إما:

١- علـى سبيل الحصـر لغرض ديني أو خيري أو تعليمـي أو علمـي أو لغرض آخر مماثل.

٢- أو لتوفير معاشـات تقاعدية أو منـافع أخرى مماثلة لموظفين وفقاً لخطة في هذا الشأن.

لكن لا تشمل هذه العبارة أي شخص خاضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فيما يتعلق فقط بالدخل من مصادر في تلك الدولة المتعاقدة.

٢- عندما يكون فرد وفقاً لأحكام الفقرة (١) من هذه المادة مقيماً في كلتا الدولتين المتعاقدتين فإن وضعه عندئذ يتحدد كالآتي:

أ) يعد مقيماً فقط في الدولة المتعاقدة التي يتوافر لـه سكن دائم بها، فإن توافـر لـه سكن دائم في كلتا الدولتين المتعاقدتين فيعد مقيماً فقط في الدولة المتعاقدة التي تكون فيها علاقاته الشخصية والاقتصادية أوثق (مركز المصالح "الحيوية").

ب) إذا لم يكن ممكناً تحديد الدولة المتعاقدة التي فيها مركز مصالحه الحيوية أو لـم يتوافر لـه سكن دائم في أي من الدولتين المتعاقدتين، فيعد مقيماً فقط في الدولة المتعاقدة التي فيها سكنه المعتاد.

جـ) إذا كان لـه سكن معتاد في كلتا الدولتين المتعاقدتين أو لـم يكن لـه سكن معتاد في أي منهما، يعد مقيماً فقط في الدولة المتعاقدة التي يكون مواطناً فيها.

د) إذا كان مواطناً في كلتا الدولتين المتعاقدتين أو لـم يكن مواطناً في أي منهما، فتسوي السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين الموضوع بالاتفاق المشترك.

٣- عندما يكون شخص ما ـغير الفردـ وفقاً لأحكام الفقرة (١) من هذه المادة مقيماً في كلتا الدولتين المتعاقدتين فإنه يعد مقيماً فقط في الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مركز إدارتـه الفعلي.

المادة الخامسة

المنشأة الدائمة

١- لأغراض هذه الاتفاقية، تعنـي عبـارة "المنشـأة الدائمة" المقر الثابت للعمل الذي يتم من خلاله مزاولة نشاط المشروع كلياً أو جزئياً.

٢- تشمل عبارة "المنشأة الدائمة" دون حصر:

أ) مركز إدارة.

ب) فرع.

جـ) مكتب.

د) مصنع.

هـ) ورشة.

و) منجم أو محجر أو أي مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعية.

٣- تشمل عبارة "المنشأة الدائمة" أيضاً:

أ) موقع بناء أو إنشاء، أو مشروع تجميع أو تركيب، أو أعمالاً إشرافية متعلقة بها، لكن بشرط أن يستمر مثل هذا الموقع أو المشروع أو تلك الأعمـال مدة تزيد على ستة أشهر.

ب) توفير خدمات بما فيها الخدمات الاستشارية من قبل مشروع من خلال موظفين أو عاملين آخرين يوظفهم المشروع لهذا الغرض، لكن بشرط أن تستمر الأعمال من هذا النوع (للمشروع نفسه أو لمشروع مرتبط به) في الدولة المتعاقدة لمدة أو مدد تزيد في مجموعها على ١٨٣ يوماً خلال أي مدة اثني عشر شهراً.

٤- على الرغم من الأحكام السابقة في هذه المادة، لا تشمل عبارة "المنشأة الدائمة":

أ) استخدام التسهيلات فقط لغرض تخزين أو عرض السلع أو البضائع التي يملكها المشروع.

ب) الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع التي يملكها المشروع فقط لغرض التخزين أو العرض.

ج) الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع التي يملكها المشروع فقط لغرض المعالجة من قبل مشروع آخر.

د) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لغرض شراء سلع أو بضائع أو جمع معلومات للمشروع.

هـ) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لغرض القيام بأي نشاط آخر ذي طبيعة تحضيرية أو مساعدة للمشروع.

و) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لأي مزيج من الأنشطة المذكورة في الفقرات الفرعية (أ) إلى (هـ) من هذه الفقرة بشرط أن يكون النشاط الكلي للمقر الثابت للعمل الناتج عن هذا المزيج له طبيعة تحضيرية أو مساعدة.

ز) بيع السلع أو البضائع المملوكة للمشروع والمعروضة في سوق أو معرض مؤقت بعد إغلاق هذا السوق أو المعرض.

٥- على الرغم من أحكام الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة إذا كان شخص ـ خلاف الوكيل المتمتع بوضع مستقل والذي تنطبق عليه الفقرة (٦) من هذه المادةـ يعمل في دولة متعاقدة نيابة عن مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى، فإن هذا المشروع يعد أن لديه منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً فيما يتعلق بأية أعمال يقوم بها ذلك الشخص للمشروع، إذا كان هذا الشخص:

أ) لديه صلاحية ويمارسها بشكل معتاد في تلك الدولة المتعاقدة لإبرام العقود باسم المشروع، ما لم تكن هذه الأعمال مقصورة على تلك الواردة في الفقرة (٤) من هذه المادة والتي إذا تمت مباشرتها من خلال مقر ثابت للعمل لا تجعل من هذا المقر الثابت للعمل منشأة دائمة بمقتضى أحكام تلك الفقرة.

ب) أو ليس لديه مثل هذه الصلاحية لكنه يحتفظ بشكل معتاد في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً بمخزون من السلع أو البضائع التي يورد منها بشكل منتظم السلع أو البضائع نيابة عن المشروع.

٦- لا يعد أن لمشروع دولة متعاقدة منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى بسبب مزاولته للعمل في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى فقط عن طريق سمسار أو وكيل عام بالعمولة أو أي وكيل ذي وضع آخر مستقل، بشرط أن يعمل مثل هؤلاء الأشخاص بالأسلوب المعتاد لعملهم.

٧- إن كون شركة مقيمة في دولة متعاقدة تسيطر على شركة أو مسيطر عليها من قبل شركة مقيمة بالدولة المتعاقدة الأخرى، أو تزاول عملاً في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى (سواء من خلال منشأة دائمة أو غيرها) فإن ذلك الواقع في حد ذاته لا يجعل أياً من الشركتين منشأة دائمة للشركة الأخرى.

المادة السادسة

الدخل من الممتلكات غير المنقولة

١- الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة من ممتلكات غير منقولة (بما في ذلك الدخل من الزراعة أو استغلال الغابات) الكائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز إخضاعه للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

٢- يكون لعبارة "الممتلكات غير المنقولة" المعنى الوارد لها وفقاً لنظام الدولة المتعاقدة التي توجد بها الممتلكات المعنية. وعلى أي حال، فإن العبارة تشتمل على الملكية الملحقة بالممتلكات غير المنقولة والثروة الحيوانية والمعدات المستخدمة في الزراعة واستغلال الغابات والحقوق التي تطبق بشأنها أحكام النظام العام المتعلقة بملكية الأراضي، وحق الانتفاع بالممتلكات غير المنقولة والحقوق في المدفوعات المتغيرة أو الثابتة مقابل الاستغلال أو الحق في استغلال الترسبات المعدنية والمصادر والموارد الطبيعية الأخرى، ولا تعد السفن والطائرات من الممتلكات غير المنقولة.

٣- تطبق أحكام الفقرة (١) من هذه المادة على الدخل الناتج من استخدام الممتلكات غير المنقولة بصورة مباشرة أو تأجيرها، أو استغلالها بأي شكل آخر.

٤- تطبق أيضاً أحكام الفقرتين (١) و (٣) من هذه المادة على الدخل من الممتلكات غير المنقولة لمشروع، وعلى الدخل من الممتلكات غير المنقولة المستخدمة لأداء خدمات شخصية مستقلة.

المادة السابعة

أرباح الأعمال

١- تخضع الأرباح العائدة لمشروع تابع لدولة متعاقدة للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط، ما لم يباشر المشروع نشاطاً في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة فيها. فإن باشر المشروع نشاطاً كالمذكور آنفاً، فإنه يجوز فرض الضريبة على أرباح المشروع في الدولة المتعاقدة الأخرى، ولكن بالقدر الذي يمكن أن ينسب إلى تلك المنشأة الدائمة.

٢- مع مراعاة أحكام الفقرة (٣) من هذه المادة، عندما يباشر مشروع تابع لدولة متعاقدة نشاطاً في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة قائمة فيها، تحدد كل دولة متعاقدة أرباح تلك المنشأة الدائمة على أساس الأرباح التي يتوقع تحقيقها لو كان مشروعاً منفرداً ومستقلاً يباشر الأنشطة نفسها أو أنشطة مشابهة في الظروف نفسها أو في ظروف مشابهة، ويتعامل بصفة مستقلة تماماً مع المشروع الذي يمثل منشأة دائمة له.

٣- عند تحديد أرباح منشأة دائمة يسمح بخصم المصروفات المتكبدة لأغراض أعمال المنشأة الدائمة بما في ذلك المصروفات التنفيذية والإدارية العمومية، سواء تم تكبدها في الدولة المتعاقدة التي توجد فيها المنشأة الدائمة أو في أي مكان آخر. ولكن لا يسمح بمثل ذلك الخصم بالنسبة لأية مبالغ مدفوعة، إن وجدت، (خلاف ما دُفع مقابل استرداد النفقات الفعلية) من قبل المنشأة الدائمة للمكتب الرئيس للمشروع أو لأي من مكاتبه الأخرى على شكل إتاوات أو رسوم أو مدفوعات مماثلة أخرى مقابل استخدام حقوق براءات الإختراع أو حقوق أخرى أو على شكل عمولات مقابل أداء خدمات معينة أو مقابل الإدارة أو (فيما عدا حالة المشروع المصرفي) على شكل دخل من مطالبات الدين فيما يتعلق بالأموال المقرضة إلى المنشأة الدائمة. وبالمثل لا يؤخذ في الاعتبار عند تحديد أرباح المنشأة الدائمة المبالغ (خلاف ما دفع مقابل استرداد النفقات الفعلية) التي تُحمَّل من قبل تلك المنشأة الدائمة على حساب المكتب الرئيس للمشروع أو أيٍ من مكاتبه الأخرى على شكل إتاوات أو رسوم أو مدفوعات مماثلة أخرى مقابل استخدام حقوق براءات الإختراع أو حقوق أخرى، أو على شكل عمولات مقابل أداء خدمات معينة أو مقابل الإدارة، أو (فيما عدا حالة المشروع المصرفي) على شكل دخل من مطالبات الدين فيما يتعلق بالأموال المقرضة إلى المكتب الرئيس للمشروع أو أيٍ من مكاتبه الأخرى.

٤- أرباح الأعمال التي يحققها مشروع في إحدى الدولتين المتعاقدتين من تصدير بضائع إلى الدولة المتعاقدة الأخرى لا تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى. وإذا اشتملت عقود التصدير على أنشطة أخرى تمارس من خلال منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى فإن الدخل المكتسب من مثل تلك الأنشطة يجوز أن يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى.

٥- تشمل عبارة "أرباح الأعمال" دون الاقتصار على ذلك، الدخل المتحقق من التصنيع والتجارة والأعمال المصرفية (البنكية)، والتأمين، وعمليات النقل الداخلي، وتوفير الخدمات. ولا تشمل هذه العبارة الدخل المتحقق من الخدمات الشخصية التي يؤديها فرد سواءً بصفته موظفاً أو يؤديها بصفة مستقلة.

٦- ليس في هذه المادة ما يؤثر على تطبيق أي نظام في دولة متعاقدة يتعلق بالضريبة المفروضة على الأرباح المتحققة لغير المقيمين من نشاط التأمين . يمكن للدولتين المتعاقدتين التشاور فيما بينهما بهدف الاتفاق على أي تعديل لهذه الفقرة بشكل ملائم.

٧- عندما تشتمل الأرباح على بنود للدخل عولجت بشكل منفصل في مواد أخرى في هذه الاتفاقية، فإن أحكام تلك المواد لن تتأثر بأحكام هذه المادة.

المادة الثامنة

النقل البحري والجوي

١- تخضع الأرباح المتحققة من تشغيل سفن أو طائرات في النقل الدولي للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مركز الإدارة الفعلي للمشروع.

٢- إذا كان مركز الإدارة الفعلي لمشروع نقل بحري يقع على متن سفينة فإنه يعد واقعاً في الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها ميناء موطن السفينة، وإن لم يوجد مثل هذا الموطن، فيعد واقعاً في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها مشغل السفينة.

٣- تطبق أحكام الفقرة (١) من هذه المادة أيضاً على الأرباح المتحققة من المشاركة في اتحاد أو عمل مشترك أو وكالة تشغيل دولية.

المادة التاسعة

المشروعات المشتركة

١- عندما:

أ) يشارك مشروع تابع لدولة متعاقدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى أو في السيطرة عليه أو في رأس ماله.

ب) أو يشارك نفس الأشخاص بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة أو في السيطرة على أو في رأس مال مشروع تابع لدولة متعاقدة وفي مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى.

وفي أي من الحالتين، إذا وضعت أو فرضت شروط بين المشروعين فيما يتعلق بعلاقتهما التجارية أو المالية تختلف عن تلك التي تكون بين مشروعين مستقلين عن بعضهما، فإن أية أرباح كان من الممكن أن يحققها أي من المشروعين لو لم تكن هذه الشروط قائمة، ولكنه لم يحققها بسبب وجود هذه الشروط، يجوز إدراجها ضمن أرباح هذا المشروع وإخضاعها للضريبة تبعاً لذلك.

٢- إذا أدرجت دولة متعاقدة ضمن أرباح مشروع تابع لها ـ وأخضعتها للضريبة وفقاً لذلك ـ أرباح مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى تم إخضاعها للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى، وكانت هذه الأرباح المدرجة ستتحقق للمشروع التابع للدولة المتعاقدة المذكورة أولاً لو كانت الشروط بين المشروعين هي الشروط ذاتها التي تكون بين مشاريع مستقلة، فعلى الدولة المتعاقدة الأخرى ـ عندئذ ـ إجراء التعديل المناسب على مبلغ الضريبة المفروض على تلك الأرباح في تلك الدولة المتعاقدة. لتحديد مثل هذا التعديل يتعين مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية، وتتشاور السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين فيما بينهما متى دعت الضرورة لذلك.

المادة العاشرة

أرباح الأسهم

١- يجوز أن تخضع أرباح الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة في دولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

٢- ومع ذلك، يجوز أيضاً أن تخضع أرباح الأسهم تلك للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تقيم فيها الشركة الدافعة للأرباح ووفقاً لأنظمة تلك الدولة المتعاقدة. ولكن إذا كان المالك المنتفع بأرباح الأسهم مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الضريبة المفروضة يجب ألا تتجاوز خمسة في المائة (٥%) من إجمالي قيمة أرباح الأسهم. لا تؤثر هذه الفقرة على خضوع الشركة للضريبة فيما يختص بالأرباح التي تدفع منها أرباح الأسهم.

٣- تعني عبارة "أرباح الأسهم" ـ كما هي مستخدمة في هذه المادة ـ الدخل من الأسهم أو أسهم "الانتفاع" أو حقوق "الانتفاع" أو أسهم التعدين أو أسهم المؤسسين أو الحقوق الأخرى ـ التي لا تمثل مطالبات ديون ـ أو المشاركة في الأرباح، وكذلك الدخل من حقوق المشاركة الأخرى التي تخضع لنفس المعاملة الضريبية مثل الدخل من الأسهم بموجب أنظمة الدولة المتعاقدة المقيمة فيها الشركة الموزعة للأرباح.

٤- لا تنطبق أحكام الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة إذا كان المالك المنتفع بأرباح الأسهم مقيماً في دولة متعاقدة ويزاول عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تقيم فيها الشركة الدافعة لأرباح الأسهم من خلال منشأة دائمة موجودة فيها، أو كان يؤدي في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة فيها، وكانت ملكية الأسهم التي دفعت بسببها أرباح الأسهم مرتبطة فعلياً بهذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. في مثل هذه الحالة تنطبق أحكام المادة السابعة أو المادة الرابعة عشرة من هذه الاتفاقية وفقاً للحالة.

٥- إذا حققت شركة مقيمة في دولة متعاقدة أرباحاً أو دخلاً من الدولة المتعاقدة الأخرى، فلا يجوز أن تفرض تلك الدولة المتعاقدة الأخرى أي ضريبة على أرباح الأسهم التي تدفعها الشركة إلا بقدر ما يدفع من أرباح الأسهم هذه إلى مقيم في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى أو بالقدر الذي تكون فيه الملكية التي تدفع بسببها أرباح الأسهم مرتبطة ارتباطاً فعلياً بمنشأة دائمة أو قاعدة ثابتة موجودة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى. كما لا يجوز لها إخضاع أرباح الشركة غير الموزعة للضريبة على أرباح الشركة غير الموزعة حتى لو كانت أرباح الأسهم المدفوعة أو الأرباح غير الموزعة تمثل كلياً أو جزئياً أرباحاً أو دخلاً ناشئاً في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

٦- على الرغم من أحكام الفقرة (٢) من هذه المادة ، فإنه بالنسبة لجمهورية كوسوفا تخضع أرباح الأسهم المدفوعة من قبل شركة مقيمة في جمهورية كوسوفا إلى مقيم في المملكة العربية السعودية لضريبة صفر في بلد المصدر.

المادة الحادية عشرة

الدخل من مطالبات الدين

١- يجوز أن يخضع الدخل من مطالبات الدين الناشئ في دولة متعاقدة ومدفوع لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

٢- ومع ذلك، يجوز أن يخضع مثل هذا الدخل من مطالبات الدين للضريبة في الدولة المتعاقدة التي ينشأ فيها وطبقاً لأنظمة تلك الدولة المتعاقدة، لكن إذا كان المالك المنتفع بالدخل من مطالبات الدين مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى، فيجب ألا تتجاوز هذه الضريبة المفروضة خمسة في المائة (٥%) من إجمالي مبلغ الدخل من مطالبات الدين.

٣- على الرغم من أحكام الفقرة (٢) من هذه المادة، يخضع الدخل من مطالبات الدين الناشئ في دولة متعاقدة للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى فقط إذا:

أ) كان المالك المنتفع من الدخل من مطالبات الدين حكومة تلك الدولة المتعاقدة الأخرى أو أحد أقسامها الإدارية أو سلطاتها المحلية أو البنك المركزي لتلك الدولة المتعاقدة الأخرى أو أي مؤسسة مملوكة بالكامل لتلك الحكومة.

ب) أو كان المالك المنتفع من الدخل من مطالبات الدين مقيم في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى وكانت مطالبات الدين تلك مضمونة أو مؤمن عليها أو ممولة بشكل غير مباشر من حكومة تلك الدولة المتعاقدة الأخرى، أو أحد أقسامها الإدارية أو سلطاتها المحلية أو البنك المركزي لتلك الدولة المتعاقدة الأخرى أو أي مؤسسة مملوكة بالكامل لتلك الحكومة.

٤- تعني عبارة "الدخل من مطالبات الدين" ـ كما هي مستخدمة في هذه المادة ـ الدخل من مطالبات الدين من أي نوع سواء تم تأمينها برهن أم لا، وسواء لها الحق في المشاركة بأرباح المدين أم لا، وبشكل خاص الدخل من السندات المالية الحكومية، والسندات وسندات الديون بما في ذلك العلاوات والجوائز المرتبطة بمثل هذه السندات المالية أو

السندات أو سندات الديون. ولا تعد الجزاءات عن الدفعات المتأخرة دخلاً من مطالبات الدين لأغراض هذه المادة.

٥- لا تنطبق أحكام الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة إذا كان المالك المنتفع من الدخل من مطالبات الدين، مقيماً في دولة متعاقدة ويزاول عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى التي نشأ فيها الدخل من مطالبات الدين من خلال منشأة دائمة موجودة فيها، أو كان يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة فيها، وكانت مطالبة الدين التي دفع عنها الدخل من مطالبة الدين مرتبطة فعلياً بهذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. في مثل تلك الحالة تنطبق أحكام المادة السابعة أو المادة الرابعة عشرة من هذه الاتفاقية وفقاً للحالة.

٦- يعد الدخل من مطالبات الدين ناشئاً في دولة متعاقدة عندما يكون الشخص الدافع مقيماً في تلك الدولة. ومع ذلك، إذا كان الشخص الذي يدفع ذلك الدخل من مطالبات الدين ـ سواء كان هذا الشخص مقيماً في دولة متعاقدة أم لا ـ يملك في دولة متعاقدة منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة مرتبطة بالمديونية الناشئ عنها الدخل من مطالبات الدين المدفوع، وتتحمل ذلك الدخل هذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة، عندئذ يعد هذا الدخل ناشئ في الدولة المتعاقدة التي توجد فيها المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة.

٧- عندما يكون مبلغ الدخل من مطالبات الدين، بسبب علاقة خاصة بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع أو بينهما معاً وشخص آخر، فيما يتعلق بالدين الذي يدفع عنه هذا الدخل، يزيد على المبلغ الذي كان سيتم الاتفاق عليه بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع في غياب تلك العلاقة، فإن أحكام هذه المادة تنطبق فقط على المبلغ المذكور أخيراً، في مثل هذه الحالة، فإن الجزء الزائد من المدفوعات يظل خاضعاً للضريبة طبقاً لأنظمة كل دولة متعاقدة مع وجوب مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.

المادة الثانية عشرة

الإتاوات

١- يجوز أن تخضع الإتاوات التي تنشأ في دولة متعاقدة وتدفع إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

٢- ومع ذلك، يجوز أن تخضع تلك الإتاوات أيضاً للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنشأ فيها وفقاً لأنظمة تلك الدولة المتعاقدة، لكن إذا كان المالك المنتفع من الإتاوات مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الضريبة المفروضة يجب ألا تزيد عن:

أ) خمسة في المائة (٥%) من إجمالي مبلغ الإتاوات التي تدفع مقابل استخدام أو الحق في استخدام معدات صناعية أو تجارية أو علمية.

ب) عشرة في المائة (١٠%) من إجمالي مبلغ الإتاوات في جميع الأحوال الأخرى.

٣- يعني مصطلح "إتاوات" ـ كما هو مستخدم في هذه المادة ـ المدفوعات من أي نوع التي يتم تسلمها مقابل استعمال أو حق استعمال أي حق نشر عمل أدبي أو فني أو علمي بما في ذلك الأفلام السينمائية، أو أفلام أو أشرطة البث الإذاعي أو التليفزيوني أو أي براءة إختراع أو علامة تجارية، أو تصميم أو نموذج، أو مخطط، أو تركيبة أو معالجة سرية، أو مقابل استعمال أو حق استعمال معدات صناعية، أو تجارية أو علمية أو مقابل المعلومات المتعلقة بالتجارب الصناعية، أو التجارية أو العلمية.

٤- لا تنطبق أحكام الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة إذا كان المالك المنتفع من الإتاوات، مقيماً في دولة متعاقدة، ويزاول عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى التي نشأت فيها هذه الإتاوات من خلال منشأة دائمة موجودة فيها، أو كان يؤدي في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من خلال قاعدة ثابتة فيها، وكان الحق أو الملكية التي تدفع عنها الإتاوات مرتبطة فعلياً بهذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة، في مثل هذه الحالة تنطبق أحكام المادة السابعة أو المادة الرابعة عشرة من هذه الاتفاقية وفقاً للحالة.

٥- تعد الإتاوات قد نشأت في دولة متعاقدة إذا دفعها مقيم في تلك الدولة المتعاقدة. ومع ذلك فإذا كان الشخص الذي يدفع الإتاوات، سواء كان مقيماً في دولة متعاقدة أم لا، يملك في دولة متعاقدة منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة مرتبطاً بها الالتزامات التي تدفع عنها تلك الإتاوات، وكانت تلك المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة تتحمل عبء دفع هذه الإتاوات، عندها تعد هذه الإتاوات قد نشأت في الدولة المتعاقدة التي توجد فيها المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة.

٦- عندما يكون مبلغ الإتاوات ـ بسبب علاقة خاصة بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع أو بينهما معاً وبين شخص آخر ـ فيما يتعلق بالاستخدام أو الحق أو المعلومات التي يدفع مقابلاً لها، يزيد على المبلغ الذي كان سيتم الاتفاق عليه بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع في غياب تلك العلاقة فإن أحكام هذه المادة تنطبق فقط على المبلغ المذكور أخيراً. وفي مثل هذه الحالة، فإن الجزء الزائد من المدفوعات يظل خاضعاً للضريبة طبقاً لنظام كل دولة متعاقدة، مع وجوب مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.

المادة الثالثة عشرة

الأرباح الرأسمالية

١- الأرباح المتحققة لمقيم في دولة متعاقدة من نقل ملكية ممتلكات غير منقولة، المذكورة في المادة السادسة من هذه الإتفاقية، والواقعة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

٢- الأرباح الناتجة من نقل ملكية ممتلكات منقولة تشكل جزءاً من الممتلكات التجارية لمنشأة دائمة يمتلكها مشروع تابع لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى أو الناتجة من نقل ملكية ممتلكات منقولة متعلقة بقاعدة ثابتة متوافرة لمقيم من دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لغرض أداء خدمات شخصية مستقلة بما في ذلك الأرباح من نقل ملكية مثل هذه المنشأة الدائمة (بمفردها أو مع كامل المشروع) أو مثل هذه القاعدة الثابتة، يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

٣- الأرباح الناتجة من نقل ملكية سفن أو طائرات تعمل في النقل الدولي، أو من نقل ملكية ممتلكات منقولة متعلقة بتشغيل مثل هذه السفن أو الطائرات، تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مركز الإدارة الفعلي للمشروع.

٤- على الرغم من أحكام الفقرة (٢) من هذه المادة فإن الأرباح الناتجة من نقل ملكية أسهم تمثل حصة في رأسمال شركة مقيمة في دولة متعاقدة يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة.

٥- الأرباح المتحققة من نقل أي ملكية غير تلك المشار إليها في الفقرات السابقة تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها ناقل الملكية.

المادة الرابعة عشرة

الخدمات الشخصية المستقلة

١- الدخل الذي يكتسبه مقيم في دولة متعاقدة فيما يتعلق بخدمات مهنية أو أنشطة أخرى ذات طبيعة مستقلة يخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة فيما عدا أي من الحالات التالية، حيث يجوز أن يخضع مثل هذا الدخل أيضاً للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى:

أ) إذا كان لديه قاعدة ثابتة متوافرة له بصفة منتظمة في الدولة المتعاقدة الأخرى لأداء أنشطته، في تلك الحالة، يجوز أن يخضع الدخل للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى، ولكن فقط بالقدر الذي ينسب إلى تلك القاعدة الثابتة.

ب) أو إذا كان موجوداً في الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة أو لمدد تصل إلى أو تزيد في مجموعها عن (١٨٣) يوماً في أي مدة إثني عشر شهراً تبدأ أو تنتهي في السنة المالية المعنية. في تلك الحالة، فإن مقدار الدخل المتحقق فقط من أنشطته المؤداة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى.

٢- تشمل عبارة "الخدمات المهنية" بوجه خاص الأنشطة المستقلة في المجالات العلمية أو الأدبية أو الفنية أو التربوية أو التعليمية وكذلك الأنشطة المستقلة التي يزاولها الأطباء والمحامون والمهندسون والمعماريون، وأطباء الأسنان والمحاسبون.

المادة الخامسة عشرة

الخدمات الشخصية غير المستقلة

١- مع مراعاة أحكام المواد السادسة عشرة والثامنة عشرة والتاسعة عشرة والعشرون والحادية والعشرون من هذه الاتفاقية فإن الرواتب والأجور والمكافآت المماثلة الأخرى التي يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة ـ فيما يتعلق بوظيفة ـ تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة، ما لم تتم مزاولتها في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإذا تمت مزاولتها في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز أن تخضع مثل هذه المكافآت المكتسبة للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

٢- على الرغم من أحكام الفقرة (١) من هذه المادة، فإن المكافآت التي يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة فيما يتعلق بوظيفة يتم مزاولتها في الدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع للضريبة فقط في الدولة المذكورة أولاً في الحالة التالية:

أ) إذا كان المستفيد موجوداً في الدولة الأخرى لمدة أو لمدد لا تتجاوز في مجموعها (١٨٣) يوماً في أي مدة إثني عشر شهراً تبدأ أو تنتهي في السنة المالية المعنية.

ب) وأن تكون المكافآت مدفوعة من قبل صاحب عمل غير مقيم في الدولة الأخرى أو نيابة عنه.

ج) وأن لا تكون المكافآت قد تحملتها منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة يملكها صاحب العمل في الدولة الأخرى.

٣- على الرغم من الأحكام السابقة في هذه المادة، فإن المكافآت المكتسبة فيما يتعلق بوظيفة تمارس على متن سفينة أو طائرة تعمل في النقل الدولي يجوز أن تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مركز الإدارة الفعلي للمشروع.

المادة السادسة عشرة

أتعاب أعضاء مجلس الإدارة

أتعاب أعضاء مجلس الإدارة والمدفوعات المماثلة الأخرى التي يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة بصفته عضواً في مجلس إدارة شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز إخضاعها للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

المادة السابعة عشرة

الفنانون والرياضيون

١- على الرغم من أحكام المادتين الرابعة عشرة و الخامسة عشرة من هذه الاتفاقية، فإن الدخل الذي يكتسبه مقيم في دولة متعاقدة ـبصفته فناناً في المسرح أو السينما أو الإذاعة أو التليفزيون أو بصفته موسيقياً أو رياضياً ـ من أنشطته الشخصية التي يمارسها في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز إخضاعه للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

٢- عندما يستحق دخل يتعلق بأنشطة شخصية زاولها فنان أو رياضي بصفته تلك ولم يكن ذلك الدخل للفنان أو الرياضي نفسه ولكن لشخص آخر، فإن ذلك الدخل وعلى الرغم من أحكام المواد السابعة والرابعة عشرة والخامسة عشرة من هذه الإتفاقية يجوز إخضاعه للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تمت فيها مزاولة الفنان أو الرياضي لتلك الأنشطة.

٣- الدخل الذي يكتسبه مقيم في دولة متعاقدة من أنشطة يمارسها في الدولة المتعاقدة الأخرى، وفقاً لما ورد في الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة يعفى من الضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كانت الزيارة إلى تلك الدولة المتعاقدة الأخرى مدعومة كلياً أو بشكل أساسي بأموال عامة من الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً أو أحد أقسامها الإدارية أو سلطتها المحلية أو تتم وفقاً لاتفاقية ثقافية أو اتفاق بين حكومتي الدولتين المتعاقدتين.

المادة الثامنة عشرة

معاشات التقاعد

١- مع مراعاة أحكام الفقرة (٢) من المادة التاسعة عشرة من هذه الاتفاقية، فإن معاشات التقاعد والمكافآت الأخرى المشابهة التي تدفع لمقيم في دولة متعاقدة مقابل خدمة سابقة، تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة.

٢- على الرغم من أحكام الفقرة (١) من هذه المادة فإن معاشات التقاعد والمدفوعات الأخرى التي تتم بناءً على برنامج عام يمثل جزءاً من نظام التأمينات الاجتماعية لدولة متعاقدة أو أحد أقسامها الإدارية أو سلطتها المحلية تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة.

المادة التاسعة عشرة

الخدمات الحكومية

١- أ) الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المشابهة ـ خلاف معاش التقاعد ـ التي تدفعها دولة متعاقدة أو أحد أقسامها الإدارية أو سلطتها المحلية لفرد فيما يتعلق بخدمات أداها لتلك الدولة المتعاقدة أو القسم أو السلطة تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة.

ب) ومع ذلك فإن مثل هذه الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المشابهة تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا أديت الخدمات في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى وكان الفرد مقيماً في تلك الدولة المتعاقدة وكذلك:

١) أحد مواطنيها.

٢) أو لم يصبح مقيماً في تلك الدولة المتعاقدة فقط لغرض تأدية الخدمات.

٢- أ) أي معاش تقاعد يتم دفعه من قبل، أو من أموال توفرها، دولة متعاقدة أو أحد أقسامها الإدارية أو سلطتها المحلية لفرد فيما يتعلق بخدمات أداها لتلك الدولة المتعاقدة أو القسم أو السلطة يخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة.

ب) ومع ذلك فإن معاش التقاعد هذا يخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كان الفرد مواطناً ومقيماً في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

٣- تنطبق أحكام المواد الخامسة عشرة والسادسة عشرة والسابعة عشرة والثامنة عشرة من هذه الاتفاقية على الرواتب والأجور، والمكافآت الأخرى المشابهة، ومعاشات التقاعد فيما يتعلق بخدمات تم تأديتها ومرتبطة بعمل تزاوله دولة متعاقدة أو أحد أقسامها الإدارية أو سلطتها المحلية.

المادة العشرون

الطلاب

١- المدفوعات التي يتسلمها طالب أو متدرب مهني أو حرفي والذي يكون أو كان مباشرة قبل زيارة دولة متعاقدة مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى، ويتواجد في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً فقط لغرض تعليمه أو تدريبه، هذه المدفوعات التي تكون لغرض معيشته أو تعليمه أو تدريبه لا تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة بشرط أن تكون مثل هذه المدفوعات ناشئة من مصادر خارج تلك الدولة المتعاقدة.

٢- المدفوعات التي يتسلمها طالب أو متدرب مهني أو حرفي والذي يكون أو كان مباشرة قبل زيارة دولة متعاقدة مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى والذي يتواجد في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً فقط لغرض تعليمه أو تدريبه، والتي تمثل مكافأة فيما يتعلق بخدمات مؤداة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى، لا تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى، بشرط أن تكون الخدمات مرتبطة بالتعليم أو التدريب وتكون ضرورية لأغراض المعيشة.

المادة الحادية والعشرون

المعلمون والباحثون

المكافآت التي يستلمها معلم أو باحث يكون أو كان مقيماً في دولة متعاقدة قبل دعوته للدولة المتعاقدة الأخرى أو زيارتها بغرض التعليم أو عمل أبحاث، والمستلمة فيما يتعلق بتلك الأنشطة لا تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة لا تتجاوز أربع سنوات.

المادة الثانية والعشرون

الدخل الآخر

١- بنود الدخل لمقيم في دولة متعاقدة التي لم تتناولها المواد السابقة من هذه الاتفاقية تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة أينما كان منشؤها.

٢- لا تنطبق أحكام الفقرة (١) من هذه المادة على الدخل - بخلاف الدخل من الممتلكات غير المنقولة المحددة في الفقرة (٢) من المادة السادسة من هذه الاتفاقية - إذا كان مستلم ذلك الدخل مقيماً في دولة متعاقدة ويمارس عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة توجد فيها، أو يؤدي في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة فيها، ويكون الحق أو الممتلكات التي يدفع من أجلها الدخل مرتبطة فعلياً بمثل هذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. في مثل هذه الحالة، تطبق أحكام المادة السابعة أو المادة الرابعة عشرة من هذه الاتفاقية وفقاً للحالة.

المادة الثالثة والعشرون

أساليب إزالة الازدواج الضريبي

١- إذا اكتسب مقيم في دولة متعاقدة دخلاً والذي يجوز - وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية - أن يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الدولة المذكورة أولاً تسمح بالخصم من الضريبة على دخل ذلك المقيم مبلغاً مساوياً لمبلغ الضريبة المدفوعة في تلك الدولة الأخرى. ومع ذلك فإن مثل هذا الخصم لا يتجاوز مقدار ذلك الجزء من الضريبة الذي تم حسابه قبل الخصم والذي يعزى إلى بنود الدخل تلك المكتسبة من تلك الدولة الأخرى.

٢- عندما يتم إعفاء دخل مكتسب مملوك من قبل مقيم في دولة متعاقدة من الضريبة في تلك الدولة وفقاً لأي من أحكام هذه الاتفاقية، فإن هذه الدولة مع ذلك يجوز لها عند حساب الضريبة على المتبقي من دخل مثل هذا المقيم أن تأخذ في الإعتبار الدخل المعفى.

٣- في حالة المملكة العربية السعودية ليس في أساليب إزالة الازدواج الضريبي ما يخل بأحكام نظام جباية الزكاة بالنسبة للمواطنين السعوديين.

المادة الرابعة والعشرون

إجراءات الاتفاق المتبادل

١- عندما يتبين لشخص أن إجراءات إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما تؤدي، أو سوف تؤدي بالنسبة له إلى فرض ضريبة لا تتفق مع أحكام هذه الاتفاقية، يمكنه -بصرف النظر عن وسائل المعالجة المنصوص عليها في الأنظمة المحلية لتلك الدولتين- أن يعرض قضيته على السلطة المختصة التابعة للدولة المتعاقدة التي يقيم فيها. ويجب عرض القضية خلال ثلاث سنوات من أول إشعار بالإجراء الذي أدى إلى فرض ضريبة تخالف أحكام هذه الاتفاقية.

٢- يتعين على السلطة المختصة، إذا بدى لها أن الاعتراض مبرراً، وإذا لم تكن هي نفسها قادرة على التوصل إلى حل مرضي، السعي لتسوية القضية عن طريق الاتفاق المتبادل مع السلطة المختصة بالدولة المتعاقدة الأخرى بهدف تجنب فرض الضريبة التي تخالف أحكام هذه الاتفاقية. وينفذ أي اتفاق يتم التوصل إليه بالرغم من أي حدود زمنية واردة في الأنظمة المحلية للدولتين المتعاقدتين.

٣- يتعين على السلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين أن تسعيا عن طريق الاتفاق المتبادل فيما بينها إلى تذليل أي صعوبة أو شك ينشأ متعلقاً بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية. ويجوز أيضاً أن تتشاورا معاً لإزالة الازدواج الضريبي في الحالات التي لم ترد في هذه الاتفاقية.

٤- يجوز للسلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين أن تتصلا ببعضهما من أجل التوصل إلى اتفاق حول الفقرات السابقة.

٥- يجوز للسلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين باتفاق متبادل أن تقررا الأسلوب المناسب لتطبيق هذه الاتفاقية وبصفة خاصة المتطلبات التي يخضع لها المقيمون في الدولة المتعاقدة كي يحصلوا في الدولة المتعاقدة الأخرى على التخلي أو الإعفاء الضريبي المنصوص عليه في هذه الاتفاقية.

المادة الخامسة والعشرون

تبادل المعلومات

١- يتعين على السلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين تبادل المعلومات الضرورية عن طريق القنوات الدبلوماسية سواءً لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية أو لتنفيذ الأنظمة المحلية للدولتين المتعاقدتين المتعلقة بالضرائب التي تغطيها هذه الاتفاقية، ما دام أن فرض الضريبة تلك لا يخالف أحكام هذه الاتفاقية. ويتم تبادل هذه المعلومات دون التقيد بالمادة الأولى من هذه الاتفاقية. وتعامل أي معلومة تتلقاها الدولة المتعاقدة على أنها سرية بنفس الطريقة التي تعامل بها المعلومات التي تحصل عليها وفقاً لأنظمتها المحلية، ولا يجوز الكشف عنها إلا للأشخاص أو السلطات (بما في ذلك المحاكم والأجهزة الإدارية) المعنيين بالربط أو التحصيل أو التنفيذ أو إقامة الدعاوى أو تحديد الاعتراض فيما يتعلق بالضرائب التي تغطيها هذه الاتفاقية، ولا يستخدم هؤلاء الأشخاص أو السلطات تلك المعلومات إلا لهذه الأغراض فقط، ويمكنهم كشف هذه المعلومات في مداولات محكمة عامة أو في أحكام قضائية.

٢- لا يجوز بأي حال تفسير أحكام الفقرة (١) من هذه المادة بما يؤدي إلى إلزام دولة متعاقدة بما يلي:

أ) تنفيذ إجراءات إدارية مخالفة للأنظمة أو الممارسات الإدارية في تلك الدولة المتعاقدة أو في الدولة المتعاقدة الأخرى.

ب) تقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها بموجب الأنظمة أو الممارسات الإدارية المعتادة في تلك الدولة المتعاقدة أو في الدولة المتعاقدة الأخرى.

ج) تقديم معلومات من شأنها كشف أي سر يتعلق بالتجارة أو الأعمال أو الصناعة أو الأسرار التجارية أو المهنية أو العمليات التجارية أو معلومات قد يكون الكشف عنها مخالفاً للسياسة العامة.

٣- إذا طلبت دولة متعاقدة معلومات بموجب هذه المادة، تستخدم الدولة المتعاقدة الأخرى إجراءاتها الخاصة بتجميع المعلومات للحصول على المعلومات المطلوبة، حتى لو كانت تلك الدولة الأخرى لا تحتاج لتلك المعلومات لأغراض الضريبية الخاصة بها. ويخضع الالتزام الوارد في الحكم السابق للحدود الواردة في الفقرة (٢) من هذه المادة ولكن لا تُفسر هذه الحدود بأي حال على أنها تسمح لدولة متعاقدة بالامتناع عن توفير المعلومات لمجرد أنه ليس لتلك الدولة مصلحة محلية فيها.

٤- لا يجوز بأي حال من الأحوال تفسير أحكام الفقرة (٢) من هذه المادة على أنها تسمح للدولة المتعاقدة أن تمتنع عن تقديم المعلومات لمجرد أنها محفوظة لدى بنك أو مؤسسة مالية أخرى، أو لدى مفوض أو شخص يعمل بصفة وكيل أو أمين، أو بسبب كونها مرتبطة بمصالح ملكية لشخص ما.

٥- المعلومات المستلمة وفقاً لهذه المادة تستخدم فقط لأغراض الضريبة.

المادة السادسة والعشرون

أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية

الامتيازات المالية الممنوحة لأعضاء البعثات الدبلوماسية أو القنصلية بموجب القواعد العامة للقانون الدولي أو بموجب أحكام اتفاقيات خاصة لن تتأثر بهذه الاتفاقية.

المادة السابعة والعشرون

أحكام متنوعة

ليس في هذه الاتفاقية ما يؤثر على تطبيق الأحكام المحلية لمنع التهرب الضريبي أو التجنب الضريبي.

المادة الثامنة والعشرون

النفاذ

١- تبلغ كل دولة متعاقدة الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق القنوات الدبلوماسية باستكمال الإجراءات اللازمة وفقاً لنظامها لدخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ. وتصبح هذه الاتفاقية نافذة في اليوم الأول من الشهر الثاني التالي للشهر الذي تم فيه تلقي الإخطار الأخير.

٢- تصبح أحكام هذه الاتفاقية نافذة:

أ) فيما يتعلق بالضرائب المستقطعة عند المنبع، على المبالغ المدفوعة في أو بعد اليوم الأول من شهر يناير الذي يلي تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.

ب) فيما يتعلق بالضرائب الأخرى عن السنوات الضريبية التي تبدأ في أو بعد اليوم الأول من شهر يناير الذي يلي التاريخ الذي تصبح فيه هذه الاتفاقية نافذة.

المادة التاسعة والعشرون

الإنهاء

١- تظل هذه الاتفاقية نافذة المفعول لمدة غير محددة ويجوز لأي من الدولتين المتعاقدتين إنهاء الاتفاقية من خلال القنوات الدبلوماسية بتقديم إشعار خطي بطلب الإنهاء للدولة المتعاقدة الأخرى في موعد لا يتعدى ٣٠ يونيو في أي سنة ميلادية تبدأ بعد مرور خمس سنوات بعد السنة التي أصبحت فيها الاتفاقية نافذة.

٢- في مثل هذه الحالة فإن الاتفاقية تتوقف عن النفاذ:

أ) فيما يتعلق بالضرائب المستقطعة عند المنبع، على المبالغ المدفوعة بعد نهاية السنة الميلادية التي تم فيها تقديم إشعار إنهاء الاتفاقية.

ب) فيما يتعلق بالضرائب الأخرى عن السنوات الضريبية التي تبدأ بعد نهاية السنة الميلادية التي تم فيها تقديم إشعار إنهاء الاتفاقية.

إثباتاً لذلك قام الموقعان أدناه، المفوضان حسب الأصول، بتوقيع هذه الاتفاقية.

حررت في واشنطن بتاريخ ٢١/ ٢ /١٤٤١هـ الموافق ٢٠/ ١٠/ ٢٠١٩م من نسختين أصليتين باللغات العربية والألبانية والإنجليزية وجميع النصوص متساوية الحجية. وفي حالة الاختلاف في التفسير يعتد بالنص الإنجليزي.

عن حكومة المملكة العربية السعودية عن حكومة جمهورية كوسوفا

معالي وزير المالية الأستاذ/ محمد الجدعان معالي وزير المالية الأستاذ/ بدر حمزة

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.