آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاق نيس بشأن التصنيف ا…

انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاق نيس بشأن التصنيف الدولي للسلع والخدمات لأغراض تسجيل العلامات

سارية مرسوم ملكي م/137 اعتُمدت ١٤٤١/١٠/١٩هـ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية العامة
تضمنت الاتفاقية: مقدمة، إنشاء اتحاد خاص، اعتماد تصنيف دولي، تعريف التصنيف ولغاته، آثار التصنيف القانونية وتطبيقه، لجنة الخبراء، الإخطار عن التغييرات، دخول حيز التنفيذ، جمعية الاتحاد الخاص، المكتب الدولي، الشؤون المالية، تعديل المواد من ٥ إلى ٨، التصديق والانضمام؛ الدخول حيز التنفيذ، المدة، المراجعة، النقض، الاحالة على المادة ٢٤ من اتفاقية باريس، التوقيع، اللغات، مهام أمين الإيداع، الإخطارات.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

الرقـم: م/لب "

التار ": ١٤٤١/١٠/١٩ف

بتؤالببلبليمي

للبم

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعوديه

بنا: عد. المادة (السعم) م: اللظاه افممامه، للحم، الصاد، مالام الملعه..د ٩٠٩)

بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ى.

وينا: على المادة (العشرين) من نظـام مجلـى الـودراء، الصادر بـالامر الملكي رقم ١٣٩)

بتاريخ ١٤١٤١٣١٢ف.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظا مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي رقم (٩١/١)

٩

بتاربخ ١٤١٢١٨١٢٧ف.

ويسد الانن على درار مجلس مخور رهم ٣٦/١٧٣) بتارين ١٤٠١/٩مـ.

(٢ ه

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( --- ) بتاريخ ١٤٤١/١٠/١٧مـ.

رسمنا بما هو آت:

لر

أولا : الموافقة على انصمام المملكة العربية السعودية إلى اتفان نيس .ء ن التصنيف الدولي للسلع

والخدمات لاغراخى تسجيل العلامات، بالصيفة المرافقة.

دانيا ، على سمو نائب رئـيم مجلى الــوذواء والـوزواء ورؤساء الاجهزة المعنية

المستقلة - كل فيما "

يحصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالمزيز آل سعود

بنرلفتاليوي:

قرار رقم: (ب" ٠)

وتاريخ : ١٤٤١/١٠/١٧هـ

إلمليالجنيتالتتعوتهن

التاتطلغا.. بالخ

ولالنتيلياققلف

إن مجلمى الونداء

بعد الالـلاع على المعاملة الـواردة من الديوان الملكي برقم ٥٠٢١٥

وتاريخ ١٤٤١/٨/٢٩ ف، المشتملة على برقية معالي وزير التجارة رثيس مجلـس إدارة

الهيئة السعودية للملكية الفكرية دقم ٢٢٤٤٨ وتاريخ ١٤٤٠/٥/١٩هـ، في شأن اقتراح

انضمام المملكة إلى "اتفاق نيس بشأن التصنيف الـدولي للسلع والخدمات لاغراض

تسجيل العلامات".

ويسد الاعن ملى الانمان المثار إني.

«سعد. «هدم مهه. ممحضه بهـه ٣٩) «تاءمة ١/٣٧ ٠ ء ١مـ، همعد فر،

هيثة الخبراء بمجلس الوزراء.

ll

وبعد الاطلاع علـى التوصية المعدة في مجلـى الشؤون الاقتصادية والتنمية

رهم (٥:-١/١٠ ٤ /و) وواريخ ٤٤١/٤/١ ١مـ.

ويعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣٦/١٧٣) وتاريخ ١٤٤١/٨/٢٢ف.

ويعد الاطـن ملـى توصية اللجنة العامة لمجلسى الـونا. رهمم (٩٧٦)

وتاريخ ١٤٤١١٩١٢٠ى.

الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاق نيس بشأن التصنيف

الدولي للسلع والخدمات لاغراض تسجيل العلامات، بالصيغة المرائقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

اتفاق نيس

بشأن التصنيف الدولي للسلع والخدمات

لأغراض تسجيل العلامات

المؤرخ في ١٥ يونيه/حزيران ١٩٥٧

والمراجع في استوكهولم في ١٤ يوليه/تموز ١٩٦٧،

وفي جنيف في ١٣ مايو/أيار ١٩٧٧،

والمعدلة في ٢٨ سبتمبر/أيلول ١٩٧٩

لملكة العرية البتى

ة العامة لمحلي الوزا

ر اسوب

الههلة الدمودهة الملكهة الفكرية

Property for Agthority S.udi

م فبراء "جلس امو

-1 -

المادة ١

إنشاء اتحاد خاص؛ اعتماد تصنيف دولي؛ تعريف التصنيف ولغاته

(١) البلدان التي يطبق عليها هذا الاتفاق تؤلف اتحادا خاصا، وتعتمد تصنيفا مشتركا للسلع

والخدمات لأغراض تسجيل العلامات (المسمى فيما بعد "التصنيف").

(٢) يتكون التصنيف م

قائمة بالأصناف، مقترنة بملاحظات إيضاحية، اذا اقتضى الحال ذلك؛

فقائمة لحدية بالسلع ، الخدمات (للمسماة فيما بعد "لقائمة الأحدية)، مع نسلن الصنف الذه

تدرج فيه كل سلعة أو خدمة

م

(٣) يتكون التصنيف من:

١" التصنيف الذي نشره عام ١٩٧١ المكتب الدولي للملكية الفكرية (المسمى فيما بعد "المكتب

الدولي) والذي أشير إليه في اتفاقية إبشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية، على أن يكون مفهوما رغم

ذلك أن الملاحظات الإيضاحية لقائمة الأصناف الواردة في هذه النشرة، ينبغي النظر إليها على أساس

أنها مؤقتة وأنها مجرد توصيات الى أن تضع لحنة الخبراء المشار اليها فى المادة ٣ ملاحظات

إيضاحية لقائمة الأصناف؛

٢ التعدلات الاضافات الت، دخلت حن التنفذ طقا للمادة ٤ (١) م:، اتفاة، نس، المة١ خ ف.

ومن وثيقة اسوكهو للاتفاق المذكور المؤرخة في ١٤ يوليه/تموز ١٩٦٧،

١٥ يونيه/حزيران ١٩٥٧

قل، دخمل هذه اله ثقة حن التنفيذ؛

تغييرت لتي يتم لببخالها لاحوا بناء طى لمادة ٣ من هذه فويقة، والتي عفل حير التفيذ

طقا للمادة ٤ (١) من هذه الوثقة.

() يعد التسنبف باللغتين الإمليزية والفرسية، طما بأن النصين لهما الحجية لسها.

(أ) التصنيف المشار إليه في الفقرة ٣ ١"، وكذلك التعديلات والإضافات المشار إليها في

(٥)

الفقرة ٣ ٢ والسارية المفعول قبل تاريخ فتح هذه الوثيقة للتوقيع عليها، ترد في نسخة رسمية واحدة

محررة باللغة الفرنسية، أودعت لدى مدير عام المنظمة العالمية للملكية الفكرية (المسمى كل منهما

على التوالي "المدير العام" و"المنظمة). والتعديلات والإضافات المشار إليها في الفقرة ٣ ٢ السارية

المفعول بعد تاريخ فتح هذه الوثيقة للتوقيع عليها، ينبغي أن تودع أيضا لدى المدير العام في نسخة

رسمية واحدة محررة باللغة الفرنسية.

(ب) النسخة الإنكليزية للنصوص المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ)، ينبغي أن تعدها لجنة الخبراء

المشار إليها في المادة ٣ بعد فترة وجيزة من دخول هذه الوثيقة حيز التنفيذ. ويتعين إيداع نسختها

الرسمية لدى المدير العام.

- 2 -

(ج) التغييرات المشار إليها في الفقرة ٣ ٣"، يتعين إيداع نسخة رسمية عنها باللغتين الإنكليزية

والفرنسية لدى المدير العام.

(٦) على المدير العام أن يعد نصوصا رسمية للتصنيف باللغات الإسبانية والألمانية والإيطالية

والبرتغالية والروسية والعربية، وباللغات الأخرى التي في إمكان الجمعية المشار إليها في المـلدة ٥ أن

تختارها، وذلك بعد التشاور مع الحكومات المعنية، سواء على أساس ترجمة تقترحها هذه الحكومات أو

باللجوء إلى أية وسيلة أخرى لا يترتب عليها أية آثار مالية على ميزانية الاتحاد الخاص أو المنظمة.

(٧) ينبغي أن تشير القائمة الأبجدية، أمام كل بيان للسلع أو الخدمات، رقما متسلسلا خاصا باللغة

التي وضعت بها، بالاقتران بـ:

١" الرقم المتسلسل الذي يحمله البيان نفسه في القائمة الأبجدية الموضوعة باللغة الفرنسية، إذا كان

الأمر بتعلق بالقائمة الأبجدية الموضو عة باللغة الانكليزيه، والعكس بالعكس؛

٠

" الرقم المسلسل لذي يحمله البيان نفسه في القائمة الأبجدية الموضوعة باللغة الفرنسية أر في

لقائمة الأحدة المه ضه عة باللغة الاثكلة بة، . ذلك الذا ك: الأم سعلة، بقائمة أحدنة

موضوعة وفقا

للفقرة ٦.

ا.

المادة ٢

/

آثار التصنيف القانونية وتطبيقه

(١) مع مراعاة الالتزامات المنصوص طيها في هدا الاتفاق، نكون لأثار المترتبة طى التصنيف

الآثار التي ينسبه إليها كل بلد من بلدان الاتحاد الخاص. على

و وجه الخصوص، لا يلزم التصنيف

بلدان الاتحاد الخاص لا من حيث تقدير مدى نطاق حماية العلامة ولا من حيث الاعتراف بعلامات

ه

ليق

(٢) يحتفظ كل بلد من بلدان الاتحاد الخاص بحق

التصنيف سواء كنظام أساسي أو نظام

فر عي.

(r) طى الإدارت المختصة في بلدلن الاتحاد الخاص لن تعرج في الوثائق والمنشور ت الرسمية

الخاصة بتسجيلات العلامات أرقام أصناف التصنيف، التي تنتسب إليها السلع أو الخدمات المسجل

عنها العلامة

(٤) إن ورود أية تسمية في القائمة الأبجدية لا يؤثر إطلاقا في الحقوق التي قد تعود من هذه

التسمية.

المادة ٣

لجنة الخبراء

تؤلف لجنة الخبراء، ويمثل فيها كل بلد من بلدان الاتحاد الخاص.

بسلكة العربية السمي.

لهامة لمعير الؤزيا

. رلهمةالضعر

الكراء بجلم امو

الههلة السمودهة للملكة الفكرية

Property tnt*llectual for Auttwritg Saudi

. 3 -

(أ) يجوز للمدير العام، ويتعين عليه بناء على طلب لجنة الخبراء، أن يدعو البلدان

0)

الأجنبية عن الاتحاد الخاص، الأعضاء في المنظمة أو الأطراف في اتفاقية باريس لحماية الملكية

الصناعية، إلى أن يمثلها مراقبون في اجتماعات لجنة الخبراء.

(ب) على المدير العام أن يدعو المنظمات الدولية الحكومية المتخصصة في مجال العلامات، التـي

يكون أحد البلدان الأعضاء فيها على الأقل أحد بلدان الاتحاد الخاص، إلى أن يمثلها مراقبون في

اجتماعات لجنة الخبراء.

(ج) يجوز للمدير العام، ويتعين عليه بناء على طلب لجنة الخبراء، أن يدعو ممثلين عن منظمات

دولية حكومية وغير حكومية أخرى إلى الاشتراك في المناقشات التي تهمها.

أأ ٥

") على لجنة الخبراء:

أن تقرر التغييرات الواجب إدخالها على التصنيف؛

وى ردد ى در ستدي رحيت رر ى مير تتسرسد،نرير

تطبيقه على وجه موحد؛

،١

وأن تتخذ جميع التدابير الأخرى التي من شأنها ن " للبلدان ، مية تطبيق التصنيف، دون

٣

أن تترتب على ذلك أية آثار مالية على ميزانية الاتحاد الخاص أو المنظمة،

وأن يكون لها الحق في تأليف لجان فرعية وأفرقة عا .

٤

(٤) على لجنة الخبراء أن تعتمد نظامها الداخلي. ويتعين أن يقضي هذا النظام بإباحة الفرصة أمام

المنظمات الدولية الحكومية المشار إليها في الفقرة (٢) (بب)، التي في إمكانها أن تقدم إسهاما جوهريا

في تطوير التصنيف، للمشاركة في اجتماعات اللجان الفرعية والأفرقة العاملة التابعة للجنة الخبراء.

(٥) الاقتراحات الرامية إلى إدخال تغييرات التصنيف

في أي بلد من بلدان الاتحاد الخاص، والمكتب الدو المنظمات الدولية الحكومية المملة في لجنة

الخبراء بموجب الفقرة (٢) (بب)، وكل بلد أو منظمة تدعوها لجنة الخبراء خصيصا الى تقديم هذه

الاقتراحات. وينبغي رفع الاقتراحات إلى المكتب الدولي الذي يتعين عليه أن يعرضها على أعضاء

لجنة الخبراء والمراقبين في مهلة شهرين على الأكثر قبل انعقاد دورة لجنة الخبراء التي سوف يتم

خلالها فحص الاقتراحات.

(٦) لكل بلد من بلدان الاتحاد الخاص صوت واحد.

(1) مع مراعاة الفقرة الفرعية (ب)، على لجنة الخبراء أن تتخذ مقرراتها بالأغلبية البسيطة

لبلدان الاتحاد الخاص الممثلة والمصوتة.

(ب) المقررات المتعلقة باعتماد التعديلات الواجب إدخالها على التصنيف، ينبغي أن تتخذ بأغلبية

أربعة أخماس بلدان الاتحاد الخاص الممثلة والمصوتة. ويقصد بالتعديل أي نقل للسلع أو الخدمات من

صنف إلى آخر، أو إنشاء أي صنف جديد.

لعلكة العربية العدي

انه العامة معهم «لهري

. الصبةا لسعو

يم

هنة

ا لبراربموه ، مح

الههلة السمودية الملكهية الفكرية

Property lnteliectu.l for Authority Seudi

- 4 -

(ج) النظام الداخلي المشار إليه في الفقرة (٤)، ينبغي أن ينص على اعتماد التعديلات الخاصة

بالتصنيف في نهاية فترات محددة، ما عدا في حالات خاصة. وعلى لجنة الخبراء أن تحدد مدة كل

فترة.

) الامنتاع عن التصويت لا يعد تصوينا.

المادة ٤

الإخطار عن التغييرات، ودخولها حيز التنفيذ، ونشرها

(١) على المكتب الدولي أن يخطر الإدارات المختصة في بلدان الاتحاد الخاص بالتغييرات التي

تقررها لجنة الخبراء، وكذلك بتوصيات لجنة الخبراء. وتدخل التعديلات حيز التنفيذ بعد ستة اشهر من

تاريخ إرسال الاخطار. ويدخل أي تغيير آخر حيز التنفيد اعتبارا من التاريخ الذي تحدده لجنة الخبراء

وقت اعتماد التغيير.

ه

) عى قمكنب فنولي لن يدرج في لننيف قننييرت فساربة لمعمول. ريدبعي الاعكن عن

هذه التغس ات فى المنشه، ات الده: ية الت. تختاه ها الحمعة المشا: النما فـ. المادة ه.

المادة ه

جمعية الاتحاد الخاص

) ستمد فماس سمه ضرر ر لدن ص سد طى مد فومقه ست

إليها.

يمثل مندوب واحد حكومة كل بلد، ويجوز أن يعاونه مندوبون مناوبون ومستشارون وخبراء.

مصروفات كل وفد، ينبغي أن تتحملها الحكومة التي عينته.

(ا مع مرا : احكام المادين ٣ ر،، طى الجمعية أن:

)

١١ م/ مم

تعالج جميع المسائل الخاصة بالمحافظة على الاتحاد الخاص وتطويره، وبتطبيق هذا الاتفاق؛

تزود المكتب الدولي بالتوجيهات الخاصة بإعداد مؤتمرات المراجعة، مع الأخذ بعين الاعتبار

تماما ملاحظات بلدان الاتحاد الخاص التي لم تصدق على هذه الوثيقة أو لم تنضم إليها؛

٣ تنظر في تقارير ونشاطات مدير عام المنظمة المتعلقة بالاتحاد الخاص (المسمى فيما بعد

"المدير العام" ) وتوافق عليها، وتزوده بجميع التوجيهات اللازمة بخصوص المواضيع التي تدخل فـي

اختصاص الاتحاد الخاص؛

٤ تحدد برنامج الاتحاد الخاص، وتقر ميزانية السنتين الخاصة به، وتعتمد حساباته الختامية؛

"٥-

تقر النظام المالي للاتحاد الخاص؛

«لعلكة العربية السي

اي

ر "لهامة لمعدى الوزوا

. العمبالسهر

«نه

هله

قبراءيلس «مو

الههلة السمودهة للفملكهة الفكرهة

Property lnteg•e<u.i for Auth0fity Seudi

-

ذ.

تنشيء، بالإضافة إلى لجنة الخبراء المذكورة في المادة ٣، ما تراه ملائما من لجان خبراء

وأفرقة عاملة أخرى لتحقيق أغراض الاتحاد الخاص؛

٧ تقرر من يسمح لهم بحضور اجتماعاتها كمراقبين من البلدان غير الأعضاء في الاتحاد الخاص

المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية؛

ومن

٨" تعتمد التعديلات التي تدخل على المواد من ٥ إلى ٨؛

"٩ تتخذ أي إجراء ملائم آخر من أجل تحقيق أغراض الاتحاد الخاص؛

"١٠ تباشر أية مهام أخرى تترتب على هذا الاتفاق.

(ب) تنت الحمعة فى المسائل، التى - أنضا الاتحادات الأخدء، التى تدير ها المنظمة، «ذلك نعد

الاطلاع على رأي لجنة التنسيق التابعة للمنظمة.

(١) شد بلد صر وى فسية

ه

صوت وأحد.

(ب) ينكون النصاب القانوني م نصف عدد البلدان الأعضاء في الجمعية.

: لر

(ج) بغض النظر عن أحكام الفقرة الفرعية (ب)، يجوز .

-أن تتخذ مقررات، إذا كان عدد

البلدان الممثلة في إحدى الدورات أقل من نصف عدد البلدان الأعضاء في الجمعية ولكنه يعادل لث

هذا العدد أو يزيد عليه. ومع ذلك، فلن مقر ات الجمعية، باستثناء تلك المتعلقة بإجراءاتها، لا تصبح

نافذة إلا بعا استيفاء الشروط الواردة فيما بعد. وعلى المكتب الدولي أن يبلغ هذه المقررات إلى البلدان

الأعضاء في الجمعية التي لم تكن ممثلة، ويدعوها إلى الإدلاء كتابة تصويتها أو بامتناعها عن

التصويت، وذلك خلال مهلة منتها ثلاثة أشهر تحسب من تاريخ هذا الابلاغ. وإذا كان عدد البلدان

التي أدلت بتصويتها أو امتناعها عن التصويت بهذا الشكل، عند انقضاء هذه المهلة، يعادل على الأقـل

عدد البلدان الذي كان مطلوبا لاستكمال النصاب القانوني في الدورة، : هذه

المقررات تصبح نافذة،

شرط ضرورة الحصول في الوقت على الأغلبية المطلوبة.

(د) مو مراعاة أحكام المادة ٨ (٢)، تتخذ معورات الحمعة بأغلسة ثلثى الأصوات المدلى بها.

ا

س

(ه) الامتناع عن التصويت لا يعد تصويتا.

(و) لا يجوز لأي مندوب أن يمثل إلا بلدا واحدا، ولا يجوز له أن يصوت إلا باسم هذا البلد.

(ز) بلدان الاتحاد الخاص غير الأعضاء في الجمعية، يجوز لها حضور اجتماعات الجمعية بصفة

مراقبين.

(أ) بناء على دعوة من المدير العام، تعقد دورة عادية واحدة كل سنتين خلال الفترة نفسها

(٤)

وفي المكان نفسه اللذين تجتمع فيهما الجمعية العامة للمنظمة، وذلك باستثناء حالات خاصة.

(ب) تعقد الجمعية دورة استثنائية، بناء على دعوة موجهة من المدير العام ونزولا على طلب ربع

عدد البلدان الأعضاء في الجمعية.

(ج) يعد المدير العام جدول أعمال كل دورة.

لهلكة العربية البم

دةالموامة لمجدى الوزد

«لعتبالنسر

لسة

نم

افراء بممرهه "ت

الههلة السمودهة للفلكهة الفكرة

Ptoperty ntellectual! fot Authority S•udi

- 6 -

تعتمد الجمعية نظامها الداخلي.

المادة ٦

المكتب الدولي

(أ) على المكتب الدولي أن يتكفل بالمهام الإدارية المتعلقة بالاتحاد الخاص.

على المكتب الدولي أن يقوم بوجه خاص بإعداد الاجتماعات، وأعمال أمانة الجمعية ولجنة

(٥)

)

الخبراء، ولجان الخبراء والأفرقة العاملة الأخرى التي قد تؤلفها الجمعية أو لجنة الخبراء.

(ج) المدير العام هو الرئيس التنفيذي للاتحاد الخاص وهو الذي يمثله.

ll،

(٢) يشترك المدير العام وأي عضو يختاره من بين الموظفين في كل اجتماعات الجمعية ولجنة

الخبراء، ولجان الخبراء أو الأفرقة العاملة الأخرى التى قد تؤلفها الجمعية أو لجنة الخبراء، دون أن

يكون لهما حق التصويت. ويسغل المدير العام أو أي عضو يختاره من بين الموظفين منصب أمين سر

هذه الأجهزة بحكم المنصب.

(1) عى المكتب لدولي لن يشرف، وفقا لتوجيهات لجمعية، على إعداد مؤتمرات مراجعة

)

أحكام الاتفاق عدا المواد من ٥ إلى ٨.

(ب) يجوز للمكتب الدولي أن يستشير منظمات دولية حكومية و. حكومية بشأن إعداد مؤتموات

المراجعة.

(ي عى المنير لعام والسفاس الذبن يغتار هم أن يقرموا باباشترفه، دون لن يكون لهم حق

التصويت، في مداولات هذه المؤتمرات. !

ر) طى لمكب الدولي لن بنفذ لية مهام أخرى تعهد ليه.

المادة

الشؤون المالية

ا من

ع

(ا) لتتماد لاس مبرلية

١)

(ب) تشمل ميزانية الاتحاد الخاص إيراداته ومصروفاته، ومساهماته في ميزانية المصروفات

المشتركة بين الاتحادات، وكذلك عند الاقتضاء المبالغ الموضوعة تحت تصرف ميزانية مؤتمر

المنظمة.

(ج) تعد مصروفات مشتركة بين الاتحادات المصروفات التي لا تخصص فقط للاتحاد الخاص، بل

تخصص كذلك لاتحاد واحد أو أكثر من الاتحادات الأخرى التي تديرها المنظمة. وتكون حصة الاتحاد

الخاص في هذه المصروفات المشتركة متناسبة مع الفائدة التي تعود عليه منها.

(٢) توضع ميزانية الاتحاد الخاص مع مراعاة مقتضيات التنسيق مع ميزانيات الاتحادات الأخوى

التي تديرها المنظمة.

الههلة السمودهة للضلكهة الفكرية

Property tneelJoetual for Authortty Sagdi

تمول ميزانية الاتحاد الخاص من المصادر التالية:

مساهمات بلدان الاتحاد الخاص؛

الرسوم والمبالغ المستحقة عن الخدمات التي يؤديها المكتب الدولي باسم الاتحاد الخاص؛

حصيلة

بيع منشورات المكتب الدولي المتعلقة بالاتحاد الخاص والحقوق المرتبطة بهذه

٣)

٩٠

٣

المنشورات؛

٤ الهبات والوصايا والإعانات؛

رسوم الإيجار والفوائد والإيرادات المتنوعة الأخرى.

(١) من لبن نععبد سامة قل بلد سن فدلن اللأصحماء في /حعاد فعاس رف لطر،

(٤)

(٣) ١٠"، ينسب كل بلد إلى الفئة نفسها التي أنرج فيها في اتحاد باريس لحماية الملكية الصناعية،

ويدفع مساهماته السنوية على أساس عدد الوحدات المحدد لهذه الفئة في الاتحاد المذكور.

(ب) تتكون المساهمة السنوية لكل بلد من بلدان الاتحاد الخاص من مبلغ تتعادل نسبته إلى المبلغ

الإجمالي للمساهمات السنوية لجميع البلذان في ميزانية لاتحاد الخاص مع النسبة بين عدد وحدات الفئة

التي أدرج فيها هذا البلد والعدد الإجمالي لوحدات جميع البلدان.

ر ستمق المساهمات في الأول من يناير/ كانون الثاني من عام.

(د) لا يجوز للبلد الذي يتأخر في دفع مساهمته أن يمارس حقه في التصويت في أي جهاز من

أجهزة الاتحاد الخاص إذا كان مقدار المساهمات المتأخرة يعادل مقدار المساهمات المستحقة عليه عن

السنتين الكاملتين السابقتين أو يزيد عليه. غير أنه يجوز لهذا البلد أن يواصل ممارسة حقه فى

التصويت في الجهاز المذكور طالما ارتاى الجهاز أن التاخير في الدفع ناتج عن حالات استثنائية لا

يمكن تجنبها.

(م) إذا لم يتم إقرار اللميز لفية يل بدلية لية سلة مالية جدبدة، فلن مسزانيه السلة السابقة يجرى

تجديدها طبقا للإجراءات المنصوص عليها في النظام المالي.

(م طى لمدير لعام لن يحدد مقدار لرسوم والمبالغ المسحقة ص لخدمات لتي بوديها المتتب

الدولي باسم الاتحاد الخاص، وأن يرفع تقريرا عنها إلى الجمعية.

(أ) للاتحاد الخاص رأس مال عامل يتكون من دفعة واحدة يسددها كل بلد من بلدان

(م)

الاتحاد الخاص. وعلى الجمعية أن تقرر زيادة رأس المال هذا إذا أصبح غير كاف.

(ب) يكون مقدار الدفعة الأولى التي يسددها كل بلد إلى رأس المال السالف الذكر أو مشاركته في

زيادته متتاسبا مع مساهمة هذا البلد عن السنة التي يتكون فيها رأس المال أو تتقرر فيها زيادته.

(ج) على الجمعية أن تحدد نسبة الدفعة وشروط تسديدها، بناء على اقتراح المدير العام وبعد

الاطلاع على رأي لجنة التنسيق التابعة للمنظمة.

«لعلكة العربية الودى

مه" لهامة لمحدسى الوزوا

. لرمبالسهو -

همة

البباء بمحلس «لو

الهيلة السمودهة للفلكهة الفكرية

Property ntellectual' for Authority Søudi

- 8 -

(أ) اتفاق المقر المبرم مع البلد الذي يقع مقر المنظمة في أراضيه، ينبغي أن ينص على

في)

أن يمنح هذا البلد سلفا إذا كان رأس المال العامل غير كاف. ويكون مقدار هذه السلف وشروط منحها

موضع اتفاقات منفصلة في كل حالة بين البلد المعني والمنظمة.

(ب) يحق لكل من البلد المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ) والمنظمة أن ينقضا التعهد بمنح سلف

بموجب إخطار كتابي. ويسري مفعول النقض بعد انقضاء ثلاث سنوات من نهاية السنة التي يتم فيها

الإخطار بذلك.

(٨) تتم مراجعة الحسابات، وفقا لما ينص عليه النظام المالي، من جانب بلد واحد أو أكثر من بلدان

الاتحاد الخاص، أو من جانب مراجعي حسابات من الخارج تعينهم الجمعية بعد أخذ موافقتهم.

المادة ٨

تعديل المواد من ٥

ه

(() يجور لأي بلد عسو في لجنية للمدير لعام ألن بتقدم باتر احات لتعنبل لسواد ه ر: و»

م عر دمد رع ق فري د. بست وى فق «اسء ر فسدت

رسها طى فممميه لللطر فبها بسنة نهور طى /ون(

ا

(٢) تعتمد الجمعية التعديلات الخاصة بالمواد المشار إليها في الفقرة (١)، بأغلبية ثلاثة أرباع عدد

الأصوات المدلاة في الاقتراع. ومع ذللك، فإن أي تعديل للمادة ه وللفقرة الحالية يتطلب أربعة أخمس

عدد الأصوات المدلاة في الاقتراع.

,li

(٣) يسري مفعول أي تعديل للمولد المشار ليها في الفقرة (١) بعد القضا

ء شهر من تسلم المدير

العام الإخطارات الكتابية بالموافقة التي يجريها وفقا للقواعد الدستورية ثلائة أرباع عدد البلدان

الأعضاء في الجمعية وقت إقرار التعديل. وكل تعديل للمواد المذكو ة يجري قبوله بهذا الشكل، يلزم

جميع البلدان الأعضاء في الجمعية في الوقت الذي يدخل فيه التعديل حيز التنفيذ، أو البلدان التي تصبح

أعضاء في الجمعية في تاريخ لاحق. ومع

هذا، فإن أي تعديل من شأنه أن يزيد الالتزامات المالية

لللدان الأعضاء فى، الاتحاد الخاص، لا لذم إلا تلك اللدان التى قامت الاخطار نمو افقتما على التعدل،

ع

المذكور.

التصديق والانضمام؛ الدخول حيز التنفيذ

(١) يجوز لكل بلد من بلدان الاتحاد الخاص الموقع على هذه الوثيقة أن يصدق عليها، وأن ينضم

إليها إذا لم يكن قد وقعها بعد.

(٢) كل بلد خارج الاتحاد الخاص ويكون طرفا في اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية، يجوز

له أن ينضم إلى هذه الوثيقة وأن يصبح بالتالي عضوا في الاتحاد الخاص.

(٣) تودع وثائق التصديق والانضمام لدى المدير العام.

(أ) تدخل هذه الوثيقة حيز التنفيذ بعد انقضاء ثلاثة أ"

(٤)

سهر من استيفاء الشرطين التاليين:

لعلكة العربية السى

انة العامة لعلـد.الاي

. لربا اسهو

لره

هله

لهباء بجلع الو

الهيلة السمودهة للملكهة الفكرية

Propetty lnte}ioctual for Authority Saudi

لا -

١ أن تكون ستة بلدان أو أكثر قد أودعت وثائق تصديقها أو انضمامها؛

٢" أن تكون ثلاثة من هذه البلدان على الأقل من بلدان الاتحاد الخاص، في تاريخ فتح هذه الوثيقة

للتوقيع عليها.

(ب) الدخول حيز التتفيذ المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ) يطبق على البلدان التي تكون قد أودعت

وثائق التصديق أو الانضمام قبل الدخول حيز التنفيذ المذكور بثلاثة أشهر على الأقل.

(ج) وبالنسبة إلى البلدان التي لا تشملها الفقرة الفرعية (ب)، فإن هذه الوثيقة تدخل حيز التنفيذ بعد

انقضاء ثلاثة أشهر على تاريخ الإخطار بتصديقها أو انضمامها من جانب المدير العام، ما لم يحدد

تاريخ لاحق في وثيقة التصديق أو الانضمام. وفي هذه الحالة الأخيرة، تدخل هذه الوثيقة حيز التنفيذ

اعتبارا من التاريخ المحدد بهذا الشكل بالنسبة إلى هذه البلدان.

ه

(٥) يترتب قانونا على التصديق أو الانضمام قبو جميع الشروط المنصوص عليها في هذه الوثيقة

ه

والتمتع بجميع مزاياها.

«يجور لأى بلد، بعد دعول متم فريقة حيد فتهذ، لن بسد عى ريقة سبتة لهذا ااملق

أو أن ينضم إليها.

.

المادة .١

مدة هذا الاتفاق هي المدة نسها المقررة تفاففة باريس ية الملكية الصناعية.

.

المادة ١١

المراجعة

يجوز لمؤتمرات بلدان الاتحاد الخاص لن تر احه هذا الاتفاق منو لأخر.

١١١ مه

على الجمعية لن نقرر الدعوة لى عقد مؤتمرات المراجعة.

ن ر

ال

يجوز تعديل المواد الواردة من ٥ إلى ٨ سواء من جانب مؤتمر مراجعة أو طبقا للمادة ٨.

المادة ١٢

يجوز لأي بلد أن ينقض هذه الوثيقة بموجب إخطار يوجه إلى المدير العام. ويترتب على هذا

١)

)

(١ )

النقض أيضا نقض الوثيقة أو الوثائق السابقة لهذا الاتفاق، التي صدق عليها أو انضم إليها البلد الذي

طلب النقض. ولن يتأثر به سوى البلد الذي أجرى النقض، علما بأن الاتفاق يظل سا نا

ر. ومشمولا

بالنفاذ بالنسبة إلى البلدان الأخرى الأعضاء في الاتحاد الخاص.

(٢) يصبح النقض نافذا بعد انقضاء سنة من تاريخ تسلم المدير العام الإخطار بذلك.

.تتة اللرييؤالسهه.

ادة العامة لمعلس /اذزه

. ت بالسهو

ر يح

لجئه

لراء بولم

الههلة السمودهة للفلكهة الفكربة

Property lnte'lectual for Authotitg Saudi

10 -

(٣) لا يجوز لأي بلد أن يمارس حق النقض المنصوص عليه في هذه المادة قبل انقضاء مهلة

مدتها خمس سنوات اعتبارا من التاريخ الذي يصبح فيه عضوا في الاتحاد الخاص.

المادة ١٣

الإحالة إلى المادة ٢٤ من اتفاقية باريس

تطبق على هذا الاتفاق أحكام المادة ٢٤ من وثيقة استوكهولم لعام ١٩٦٧ من اتفاقية باريس لحماية

الملكية الصناعية. ومع ذلك، إذا أدخلت تعديلات على هذه الأحكام في المستقبل، فإن التعديل الأخير

يطبق على هذا الاتفاق فيما يخص بلدان الاتحاد الخاص الملتزمة بالتعديل المذكور.

المادة ١٤

التوقيع؛ اللغات مهام أمين الإيداع؛ الإخطارات

1::

(أ) بنم فترفبع طى مده فريقة من سعة لملية ولعدة بتلعصن الإمتلبربة مرسبه،

١

ويكون للنصين الحجية نفسها. وتودع النسفة لأصلية لدى المدير العام

(ب) يتولى المدير العام، بعد التشاور مع الحكومات المعنية وخلال الشهرين التاليين لتوقيع هذه

الوثيقة، إعداد نصوص رسمية لهذه الوثيقة باللغتين الأخريين، الإسبانية والروسية، اللتين جرى بهما

التوقيع على النصوص الرسمية لاتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بالاضافة إلى اللغتين

المشار إليهما في الفقرة الفرعية (أ).

11

(ج) على المدير العام أن يتولى، بعد التشاور مع الحكومات المعنية، إعداد نصوص رسمية باللغات

الألمانية والإيطالية والبرتغالية والعربية، وكذلك بأية لغات أخرى تحددها الجمعية.

(٢) تظلا، هذه اله ثقة مفته حة للتو ققع علنما حتى ٣١ دسمدد / كانهن الأمل، ١٩٧٧.

(1) على المدير العام أن يرسل صورتين طبى الأصل عن النص الموقع عطيه لهذه الوثيقة

ومعتمدتين من جانبه إلى حكومات جميع بلدان الاتحاد الخاص، وإلى حكومة أي بلد آخر بناء عطى

انر وريب

(ب) طى لمدير العام أن يرسل صو نين طبق الأصل ع أي تعديل يتم إنخاله على هذه الوثيقة

ومعتمدتين من جانبه إلى حكومات جميع بلدان الاتحاد الخاص، وإلى حكومة أي بلد آخر بناء على

(٤) على المدير العام أن يسجل هذه الوثيقة لدى الأمانة العامة لمنظمة الأمم المتحدة.

(٥) على المدير العام أن يخطر حكومات جميع البلدان الأطراف في اتفاقية باريس لحماية الملكية

الصناعية بما يلي:

١" التوقيعات الموضوعة طبقا للفقرة (١)؛

٢ إيداع وثائق التصديق أو الانضمام طبقا للمادة ٩(٣)؛

• 11 -

تاريخ دخول هذه الوثيقة حيز التنفيذ طبقا للمادة ٩ (٤)(أ)؛

قبول التعديلات التي تدخل على هذه الوثيقة وفقا للمادة ٨ (٣)؛

تاريخ دخول هذه التعديلات حيز التنفيذ؛

حالات النقض التي يتم تسلمها وفقا للمادة ١٢.

٤"

د

لملكة الدريية السعي.

الوزد

ة الهابه لمجل

ـ لهبقالسهو

«نه

الهيئة الدمودهة للملكهة الفكرهة

Ptoperty lntellectuat for AuthOJity Saudi.

اوراء لدم الزد

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.