بسم الله الرحمن الرحيم
الرقـم: م/١٥٠
التاريخ: ١٤٤١/١١/٥هـ
بعـــون اللـــه تعالـــى
نحـن سلمـــان بن عبدالعزيــز آل سعود
ملك المملكـــة العربيـــة السعوديـــة
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣٨/١٩١) بتاريخ ١٤٤١/٩/١٠هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٦٧٦ ) بتاريخ ١٤٤١/١١/٢هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الحكومة الإلكترونية بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ووزارة الداخلية والسلامة في جمهورية كوريا، الموقعة في مدينة (سيئول) بتاريخ ١٤٤٠/١٠/٢٣هـ، الموافق ٢٠١٩/٦/٢٦م، بالصيغة المرافقة.
ثانياً : الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ووزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جمهورية كوريا، الموقعة في مدينة (سيئول) بتاريخ ١٤٤٠/١٠/٢٣هـ، الموافق ٢٠١٩/٦/٢٦م، بالصيغة المرافقة.
ثالثاً : على سمـو نائـب رئيـس مجلـس الـوزراء والـوزراء ورؤساء الأجهـزة المعنية المستقلة – كل فيما يخُصُّه – تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
قرار رقم : (٦٧٦)
وتاريــخ : ١٤٤١/١١/٢هـ
قرارات مجلس الوزراء
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٢٧٠٥ وتاريخ ١٤٤١/٩/١٧هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رقم ٦٢٧٠/٤٠/٠١ وتاريخ ١٤٤٠/١١/١٢هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الحكومة الإلكترونية بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ووزارة الداخلية والسلامة في جمهورية كوريا، ومشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ووزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جمهورية كوريا.
وبعد الاطلاع على مشروعي المذكرتين المشار إليهما.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦٩) وتاريخ ١٤٣٧/٢/٢٥هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٣١٣) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢٠هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣٨/١٩١) وتاريخ ١٤٤١/٩/١٠هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧١١١) وتاريخ ١٤٤١/١٠/١٥هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الحكومة الإلكترونية بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ووزارة الداخلية والسلامة في جمهورية كوريا، الموقعة في مدينة (سيئول) بتاريخ ١٤٤٠/١٠/٢٣هـ الموافق ٢٠١٩/٦/٢٦م، بالصيغة المرافقة.
(٢)
ثانياً : الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ووزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جمهورية كوريا، الموقعة في مدينة (سيئول) بتاريخ ١٤٤٠/١٠/٢٣هـ الموافق ٢٠١٩/٦/٢٦م، بالصيغة المرافقة.
وقد أُعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
* * *
مذكرة تفاهم
للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات
بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية
ووزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جمهورية كوريا
مذكرة تفاهم
للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات
بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية
ووزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جمهورية كوريا
إن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ووزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جمهورية كوريا (المشار اليهما فيما بعد بــ "الطرفين").
إدراكاً منهما لأهمية العلوم والتقنية، وبخاصة تقنية المعلومات والاتصالات ودورها في إنعاش وتنمية الاقتصاد الوطني.
وتقديراً للإنجازات التي تحققت بفضل التعاون بين الطرفين في مجال تقنية المعلومات والاتصالات.
ويقيناً بأن التعاون بين البلدين في مجال تقنية المعلومات والاتصالات يلبي متطلبات تنمية قطاع تقنية المعلومات والاتصالات بين الطرفين، ورغبة في المساهمة في تعزيز التفاهم المشترك والتنمية الاقتصادية والاجتماعية بين الطرفين.
وبالنظر إلى التحديات والفرص المتمثلة في توفير الخدمات بالسرعة المطلوبة والكفاية اللازمة في بيئة تقنية المعلومات والاتصالات التي تشهد تغيرات متلاحقة، بما في ذلك التطور والتحول الرقمي المتسارع.
قد اتفقنا على ما يلي:
المادة الأولى
أولاً: تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز أوجه التعاون بين الطرفين في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، ويشمل هذا التعاون – على سبيل المثال لا الحصر- المجالات الآتية:
١ ـ تطبيقات تقنية المعلومات في شتى المجالات.
٢ ـ شبكات الإنترنت عالية السرعة (النطاق العريض).
٣ ـ إدارة الطيف الترددي بما في ذلك استغلال إمكانيات الاتصالات اللاسلكية والمراقبة اللاسلكية.
٤ ـ الاتصالات المتنقلة شاملاً أجيال الاتصال (3G, 4G and 5G) وأي جيل اتصالات ينشأ لاحقاً.
٥ ـ التجارة الإلكترونية.
٦ ـ إدارة عناوين الإنترنت وحوكمة الإنترنت.
٧ ـ حماية البيانات والأمن الإلكتروني وأمن الإنترنت.
٨ ـ البرمجيات.
٩ ـ المحتوى الرقمي.
١٠ ـ التطور والتحول الرقمي والتطبيقات الرقمية.
١١ ـ المجالات الحديثة في تقنية المعلومات بما فيها الحوسبة السحابية والبيانات الكبيرة والبيانات المفتوحة وإنترنت الأشياء.
١٢ ـ تطبيقات تقنية المعلومات والاتصالات مثل الصحة الإلكترونية والتعليم الإلكتروني وغيرها.
١٣ ـ المواصفات الفنية والشهادات الرقمية.
١٤ ـ تأهيل الكوادر البشرية في مجال تقنية المعلومات والاتصالات.
١٥ ـ أي مجال آخر في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات يتفق عليه الطرفان.
ثانياً: يعمل الطرفان على تنمية سبل التعاون في المجالات ذات العلاقة بهذه المذكرة وبخاصة قطاع الأعمال والمؤسسات البحثية والتعليمية والهيئات التنظيمية والجهات الأخرى ذات العلاقة.
المادة الثانية
يكون تفعيل التعاون من خلال الآليات الآتية:
١ ـ تبادل المعلومات شاملاً السياسات والتقنيات.
٢ ـ تبادل الزيارات بين المسؤولين الحكوميين والكوادر الفنية والخبراء.
٣ ـ استضافة ندوات وورش عمل مشتركة.
٤ ـ المشاركة في مؤتمرات وفعاليات تقنية المعلومات والاتصالات التي يستضيفها البلدان ودعم تبادل الزيارات.
٥ ـ تحديد مشاريع أبحاث مشتركة تشمل مشاريع أبحاث وتطوير، ومشاريع إنشاء البنية التحتية.
٦ ـ التعاون وتنسيق الجهود في إطار المنظمات الدولية مثل الاتحاد الدولي للاتصالات.
٧ ـ التعاون في مجالات التدريب والتعليم، وتبادل الكوادر البشرية لأغراض تأهيل المتخصصين.
٨ ـ دعم التعاون بين المؤسسات ذات الصلة والجامعات والشركات في مجال تقنية المعلومات والاتصالات.
٩ ـ إنشاء فريق فني في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات لتسهيل تنفيذ أعمال التعاون المنصوص عليها في المذكرة.
المادة الثالثة
يعيّن كل طرف ممثلاً له من أجل التنسيق في المجالات ذات العلاقة بهذه المذكرة.
المادة الرابعة
١ ـ تُنفذ أحكام هذه المذكرة وفقاً للتشريعات المطبقة في كلا البلدين، ووفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل وبما ينسجم مع حقوق الملكية الفكرية التي تقرها الاتفاقيات الدولية التي يكون كل من البلدين طرفاً فيها.
٢ ـ تُنفذ هذه المذكرة وفق الموارد المتاحة لكل طرف.
٣ ـ يتحمل كل طرف النفقات المترتبة على تنفيذ ما يخصه من أحكام هذه المذكرة وفقاً للآلية التي يتفق عليها الطرفان.
المادة الخامسة
لا يجوز إفشاء أو نقل أي معلومة سرية حصل عليها أي طرف من الطرف الآخر في إطار هذه المذكرة إلى طرف ثالث إلا بعد حصوله على موافقة كتابية من الطرف الذي قدمها.
المادة السادسة
أي خلاف ينشأ بين الطرفين في شأن تفسير هذه المذكرة أو تطبيقها يسوى بينهما ودياً من خلال التشاور او التفاوض دون اللجوء إلى أي طرف ثالث أو إلى إي محكمة أو هيئة دولية.
المادة السابعة
يجوز تعديل بنود هذه المذكرة بموافقة الطرفين الكتابية ووفقاً للإجراءات النظامية اللازمة لذلك البلدين.
المادة الثامنة
١ ـ تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ بعد (ثلاثين) يوماً من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين- عبر القنوات الدبلوماسية – يؤكد استكمال الإجراءات اللازمة للموافقة عليها.
٢ ـ تظل هذه المذكرة سارية المفعول لمدة خمس سنوات اعتباراً من دخولها حيز النفاذ، وتتجدد تلقائياً لمدة أو مدد مماثلة، ما لم يبدِ أحد الطرفين – كتابة – رغبته في إنهائها أو عدم تجديدها، وذلك قبل تاريخ انتهائها بستة أشهر على الأقل.
٣ ـ لا يخل إنهاء هذه المذكرة أو إلغاؤها بالبرامج أو الأعمال التي نشأت في ظلها ولم تنجز بعد، مالم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
حررت هذه المذكرة في مدينة سيول بتاريخ ٢٣ /١٠/ ١٤٤٠هـ الموافق ٢٠١٩/٦/٢٦م، من نسخين أصليتين باللغات: العربية والإنجليزية والكورية والنصوص الثلاثة متساوية في الحجية، وفي حال الاختلاف، فإن النص الإنجليزي هو المرجح.
عن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات عن وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في
في المملكة العربية السعودية جمهورية كوريا
وزير الاتصالات وتقنية المعلومات وزير العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات
