٠١ ٩٥
الرقم: م
التاريخ: ١٤٤١/١١/٥ف
بيتفليقظلنيعللصـ
إ
لللر
ج
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية
دية
بنا: على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بـالامر الملكي رقم (٩٠/٢)
بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ى.
ه
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلـسى الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (١٣/١)
بتاريخ ١٤١٤I٢I٢و.
وبنا: على المادة (الثامنة عثرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي رقم 0/٩١)
بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ى.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٩١ /٣٨) بتاريخ ١٤٤١/٩/١٠ف.
وبعد الاطلاع على قرا مجلس الوةراء رقم (٦٧٦ ) بتاريخ ١٤٤١/١١/٢مـ.
ومممنا بما هو آت:
: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الحكومة الالكترونية بـين ونارة الاتصالات
وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ووزارة الداخلية والسلامة في جمهورية
كودنا، الموقعة في مدينة (مسئولا) بتاريخ ١٤٤٠/١٠/٢٣فـ، الموالفة. ٢٠١٩/٦/٢٦ ،
بالصيغة المرافقة.
: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجـال الاتصالات وتقنية المعلومـات بـين وزارة
الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ووزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات
والاتصالات في جمهورية كوريا، الموقعة في مدينة (سيئول) بتـاريخ ١٤٤٠/١٠/٢٣ف،
الموافق ٢٠١٩/٦/٢٦ ، بالصيغة المرافقة.
: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية
المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
أولا
ثانيا
ثالثا
قرار رقم : (٦٧)
وتاريخ: ١٤٤١/١١/٢هـ
لنو افينالي:
>C
إلمليتالعنيةإلسعوهينا
الن اتتلغاتبيجلموويلة
والتله
إن مجلس الونداء
بعد الاطلاع علـى المعاملة الـواردة مـن الـديوان الملكي برلم ٥٢٧٠٥ وتـاريخ
١٤٤١/٩/١٧ ف، المشتملة على برقية معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رقم
٠/١١/١٢ ٤ ٥١٤، فى هان مشروع مذكرة تفـامم للتعـاون في
٦٢٧٠١٤٠١٠٦ وتاريخ
١ -
مجال الحكومة الالكترونية بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية
السعودية ووزارة الدلخلية والسلامة في جمهورية كوريا، ومشروع مذكرة تفاهم للتعاون في
مجال الاتصالات وتقنية المعلومات بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة
م س
العربية السعودية ووذادة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جمهورية كوريا.
ويعد الاطلاع على مشروعي المذكرتين المشار إليهما.
ويعد الاطلا على قراء مجلس الولاءاء دقم (٩٩) وتادريج ١٤٣٧١٢١٥م.
«يعد الاطلاع على، المذكءة «لم (٣١٣) ٠تادمع ١٤٤١/٤/٢٠ف، المعدة ف.
مينة فخبراء بمجلس الوخىاء..
ويعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣٨/١٩١) وتاريخ ٤١/٩/١٠ ١٤مـ.
ويعد الالـلاع علـى توصية اللجنة العامة لمجلس الـوزاء رتم (٧١١١)
وتاريخ ١٤٤١/١٠/١٥ف.
يقرر ما يلي؛
أولا : الموافقة على مذكرة تفـاهم للتعاون في مجـال الحكومة الالكترونية بـين وذاوة
الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ووزارة الدلخلية والسلامة
في جمهورية كوريا، الموقعة في مدينة (سيئول) بتاريخ ١٤٤٠/١٠/٢٣ف
الموافق ٢٠١٩/٦/٢٦ ، بالصيغة المرافقة.
تر فنالي:
ر٢)
الملتتالجنهتالسعويهة)
النن اتطلغانجطولمطلويية
والتافه
ثانيا : الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات بـين
وذارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية وونارة العلـوم
وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جمهورية كوريا، الموقعة في مدينة
(سيثول) بتاريخ ١٤٤٠/١٠/٢٣ هـ الموافق ٢٠١٩/٦/٢٦، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
أ
: ٠"
مسه -
للكة العر. السم
أند العامة لمجامر الهاه
لإلااتخول
و
مذ ة تفا
للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات
بين ونارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية
هملهه «تنوددسا همنلومت ءالانصالات د حمهه نة مر نا
. ررمتبؤالزهو -
مح
وبراه بمولس / مه
في
لإ "ات في.
مذكرة تفاهم
للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات
بين ونارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية
ووزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جمهورية كوريا
إن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ووزارة العلوم وتكنولوجيا
لمعلومات والانصالات فى جمهورية وريا المثار. فيما بعد الطرفين).
إدراكا منهما لاهمية العلوم والتقنية، وبخاصة تقنية المعلومات والاتصالات ودورها في إنعاش
وتنمية الاقتصاد الوطني.
ا.
- بفضل التعاون بين الطرفين في مجال تقنية المعلومات
وتقديرا للإنجازات التي "
والاتصالات.
ويقينا بأن التعاون بين البلدين فى مجال تقنية المعلومات والا- لات يلبي متطلبات تنمية
قطاع تقنية المعلومات والاتصالات بين الطرفين، ورغبة في همة في تعزيز التفاهم المشترك
ام
والتنمية الاقتصادية والاجتماعية بين الطرفين.
وبالنظر إلى التحديات والفرص المتمثلة في توفير الخدمات بالسرعة المطلوبة والكفاية
اللازمة في بيئة تقنية المعلومات والاتصالات التي تشهد تغيرات متلاحقة، بما في ذلك التطور
والتحول الرقمي المتسارع.
قد اتفقنا على ما يلي:
ي)) 1) ١:يئي، إيل،
المادة الاولى
أولا: تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز أوجه التعاون بين الطرفين في مجال الاتصالات وتقنية
المعلومات، ويشمل هذا التعاون على سبيل المثال لا الحصر- المجالات الآتية:
١ - تطبيقات تقنية المعلومات في شتى المجالات.
٢- شبكات الإنترنت عالية السرعة (النطاق العريض).
٣- إدارة الطيف الترددي بما في ذلك استغلال إمكانيات الاتصالات اللاسلكية والمراقبة اللاسلكية.
٤- الانصالات المتقلة حاملا أجيال الانصار (5G and 4G ,3G) وي جيل تصالات يننا
لاحقا.
" م ه
ه
9- التجارة الإلكترونية.
- إدارة عناوين الإنترنت وحوكمة الإنترنت.
٧- حماية البيانات والامن الإلكتروني وأمن الإنترنت.
٨- البرمجيات.
٩ ـ المحتوى الرقمي.
١٠ - التطور والتحول الرقمي والتطبيقات الرقمية.
,CL -
١١ - المجالات الحدينة فر تقنية المعلومات بما فيها الحوسة السحابية والسبائات العبدة
والببانات المفتوحة وإنترنت الاشياء.
١٠. بشبيعات نشبه فمنومات رلانسائلات مفل فصلة ولعرربة رصب ولعتررنن ردبره.
١٣ - المواصفات الفنية والشهادات الرقمية.
سها م
١٤ - تأهيل الكوادر البشرية في مجال تقنية المعلومات والاتصالات.
٥ ١ - أي مجال آخر في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات يتفق عليه الطرفان.
ثانيا: يعمل الطرفان على تنمية سبل التعاون في المجالات ذات العلاقة بهذه المذكرة وبخاصة قطاع
الاعمال والمؤسسات البحثية والتعليمية والهيئات التنظيمية والجهات الاخرى ذات العلاقة.
المادة الثانية
يكون تفعيل التعاون من خلال الآليات الآتية:
١ - تبادل المعلومات شاملا السياسات والتقنيات.
ي
ل لإ ١١ بييلير إيا،
٢ - تبادل الزيارات بين المسؤولين الحكوميين والكوادر الفنية والخبراء.
"- استضافة ندوات وورش عمل مشتركة.
٤ - المشاركة في مؤتمرات وفعاليات تقنية المعلومات والاتصالات التي يستضيفها البلدان ودعم
تبادل الزيارات.
9- تحديد مشارع أبحاث مشتركة تشمل مشارع أبحاث وتطوير، ومشاريع إنشاء البنية التحية.
7- التعاون وتنسيق الجهود في إطار المنظمات الدولية مثل الاتحاد الدولي للاتصالات.
٧- التعاون في مجالات التدريب والتعليم، وتبادل الكوادر البشرية لأغراض تأهيل المتخصصين.
- دعم التعاون بين المؤسسات ذات الصلة والجا ت والشركات في مجال تقنية المعلومات
١ -
والاتصالات.
3- إنشاء فريق فني فى مجال الاتصالات تقنية المعلومات لتسهيل تنفيذ أعمال التعاون
المنصوص عليها في المذكرة.
المادة الثالثه
يعين كل طرف ممثلا له من أجل التنسيق في المجالات ذات العلاقة بهذه المذكرة.
المادة الرابعة
١ ننفذ أحكا هذه المذكرة وفقا للتشريعات المطبقة في كلا البلدين، وووقا لمبدا المعاملة بالمثل
وبما ينسجم مع حقوق الملكية الفكرية التي تقرها الاتفاقيات الدولية التي يكون كل من البلدين
طرفا فيها.
٢ - تنفذ هذه المذكة وفة المهاود المتاحة لكا طف..
٣- يتحمل كل طرف النفقات المترتبة على تنفيذ ما يخصه من أحكام هذه المذكرة وفقا للآلية التي
يتفق عليها الطرفان.
المادة الخامسة
يجوز إفشاء أو نقل أي معلومة سرية حصل عليها أي طرف من الطرف الآخر في
لا
إطار هذه المذكرة إلى طرف ثالث إلا بعد حصوله على موافقة كتابية من الطرف الذي قدمها.
مي
٩
لمادة السادسة
لإ١١بي، الا.
أي خلاف ينشا بين الطرفين في شأن تفسير هذه المذكرة أو تطبيقها يسوى وديا بينهما من
خلال التشاور او التفاوض دون اللجوء إلى أي طرف ثالث أو إلى إي محكمة أو هيئة دولية.
المأدة السابعة
يجوز تعديل بنود هذه المذكرة بموافقة الطرفين الكتابية ووفقا للإجراءات النظامية اللازمة لذلك
المادة الثامنة
ه
١ - تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ بعد (ثلاثين) يوما من تاريح آخر إشعار متبادل بين الطرفين-
/
عبر القنوات الدبلوماسية - يؤكد استكمال، الاجراءات اللازمة للموا:"" عليها.
٢ - تظل هذه المذكرة سارية المفعول لمدة خمسى سنوات اعتبارا من دخو حيز النفاذ، وتتجدد
ب
الاسع
تلقائيا لمدة أو مدد مماثلة، ما لم يبد أحد الطرفين - كتابة - رغبته في إنهائها أو عد تجديدها،
وذلك قبل تاريخ انتهائها بستة أشهر على الاقل.
٣. لا سخل انهاء هذه المذكرة أم الغاة ها بالم امح أم الاعماا. الت نشات ف ظلما وله تنحة رعد،
مالم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
. ا
ام .
٤٤٠١ ١ هـ الموافق ٢٦/ ٦/ ٢٠١٩
٢٧/ ،
حردت هذه المذكرة في مدينة سيول ." ديج
٢
من نسخين أصليتين باللغات: العربية والإنجليزية والكورية والنصوص الثلاثة متساوية في
فسبية، وني عاو (واحتدى، ببن فمس ببببري مر فمربع.
عن وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في
جمهورية كوريا
ي جوـ
وزير العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات
عن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات
في المملكة العربية السعودية
وكت
وزير الاتصالات وتقنية المعلومات
العربيه السعودنة
الأياند الجت لجميي
. لعتربالزهو -
اجببار بمولس " مه
