آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الحكومة الإلكترونية بين وزارة ال…

مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الحكومة الإلكترونية بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ووزارة الداخلية والسلامة في جمهورية كوريا

سارية مرسوم ملكي م/150 اعتُمدت ١٤٤١/١١/٠٥هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة: مقدمة، الهدف، مجالات التعاون، التكاليف، السرية، تسوية النزاع، حيز النفاد، المدة، الإنهاء، حررت المذكرة في مدينة سيول بتاريخ 1440/10/23هـ، الموافق 2019/06/26م، باللغات العربية و الكورية و الإنجليزية.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقـم: م/١٥٠

التاريخ: ١٤٤١/١١/٥هـ

بعـون اللـه تعالـى

نحـن سلمـان بن عبدالعزيـز آل سعود

ملك المملكـة العربيـة السعوديـة

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) مـن نظـام مجلس الـوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣٨/١٩١) بتاريخ ١٤٤١/٩/١٠هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٦٧٦ ) بتاريخ ١٤٤١/١١/٢هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الحكومة الإلكترونيـة بـين وزارة الاتصـالات وتقنية المعلومات في المملكـة العربيـة السعوديـة ووزارة الداخليـة والسـلامة في جمهوريـة كوريا، الموقعة في مدينة (سيئول) بتاريخ ١٤٤٠/١٠/٢٣هـ، الموافق ٢٠١٩/٦/٢٦م، بالصيغة المرافقة.

ثانياً : الموافقة على مـذكرة تفـاهم للتعاون في مجال الاتصالات وتقنيـة المعلومـات بـين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ووزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جمهورية كوريا، الموقعـة في مدينة (سيئول) بتاريخ ١٤٤٠/١٠/٢٣هـ، الموافق ٢٠١٩/٦/٢٦م، بالصيغة المرافقة.

ثالثاً : علـى سمـو نائـب رئـيس مجلـس الـوزراء والـوزراء ورؤسـاء الأجهـزة المعنية المستقلة – كل فيما يخُصُّه – تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

قرار رقم : (٦٧٦)

وتاريــخ : ١٤٤١/١١/٢هـ

قرارات مجلس الوزراء

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة مـن الـديوان الملكي بـرقم ٥٢٧٠٥ وتاريخ ١٤٤١/٩/١٧هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رقم ٦٢٧٠/٤٠/٠١ وتاريخ ١٤٤٠/١١/١٢هـ، في شأن مشروع مـذكرة تفـاهم للتعاون في مجال الحكومة الإلكترونية بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ووزارة الداخلية والسلامة في جمهورية كوريا، ومشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ووزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جمهورية كوريا.

وبعد الاطلاع على مشروعي المذكرتين المشار إليهما.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦٩) وتاريخ ١٤٣٧/٢/٢٥هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٣١٣) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢٠هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣٨/١٩١) وتاريخ ١٤٤١/٩/١٠هـ.

وبعـد الاطـلاع علـى توصـية اللجنـة العامة لمجلـس الـوزراء رقم (٧١١١) وتاريخ ١٤٤١/١٠/١٥هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً : الموافقة على مـذكرة تفـاهم للتعاون في مجـال الحكومـة الإلكترونيـة بـين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ووزارة الداخلية والسلامة في جمهورية كوريـا، الموقعة في مدينـة (سيئول) بتاريخ ١٤٤٠/١٠/٢٣هـ الموافق ٢٠١٩/٦/٢٦م، بالصيغة المرافقة.

(٢)

ثانياً : الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومـات بـين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومـات في المملكـة العربيـة السعودية ووزارة العلـوم وتكنولوجيـا المعلومـات والاتصالات في جمهوريـة كوريا، الموقعـة في مدينـة (سيئول) بتاريخ ١٤٤٠/١٠/٢٣هـ الموافق ٢٠١٩/٦/٢٦م، بالصيغة المرافقة.

وقد أُعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

* * *

مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الحكومة الإلكترونية

بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية

ووزارة الداخلية والسلامة في جمهورية كوريا

* * *

مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الحكومة الإلكترونية

بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية

ووزارة الداخلية والسلامة في جمهورية كوريا

إن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ووزارة الداخلية والسلامة في جمهورية كوريا (المشار اليهما فيما بعد بـ "الطرفين").

إدراكاً منهما لأهمية التعاملات الحكومية الإلكترونية (الحكومة الإلكترونية) التي من شأنها تطوير أساليب العمل الحكومي وتعزيز التنمية الاقتصادية في كلا البلدين.

واحتراماً لمبادئ المساواة والمصالح المشتركة.

ورغبة في تعميق وتطوير التعاون في مجال الإدارة البحثية من خلال قنوات تواصل رفيعة المستوى من أجل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال التعاملات الحكومية الإلكترونية.

واقتناعاً بأن مثل هذا التعاون سوف يساعد في تيسير النظم والإجراءات وضمان التعاون بين البلدين ومواطنيهما إلكترونياً بوضوح وأمان ودرجة عالية من الجودة.

قد اتفقتا على ما يلي:

الفقرة الأولى: (هدف المذكرة)

تهدف هذه المذكرة إلى تطوير وتعزيز أوجه التعاون وتبادل الخبرات بين الطرفين في مجال التعاملات الحكومية الإلكترونية، وفقاً للقانون الدولي والتشريعات السارية في البلدين.

الفقرة الثانية: (مجالات التعاون)

يشمل التعاون بين الطرفين في مجال التعاملات الحكومية الإلكترونية ما يأتي:

١ – الأعمال ذات العلاقة ببناء القدرات في مجالات التعاملات الحكومية الإلكترونية وبخاصة ما يأتي:

أ – وضع برامج تدريب وتعليم تصمّم خصيصاً لتتناسب وتتلاءم مع الاحتياجات العلمية والعملية.

ب – تقديم خدمات استشارية وعقد ندوات وجلسات عمل مشتركة في مجال تعزيز القدرات.

٢ ـ الإفادة من نشاطات القطاع الخاص في دولتي الطرفين فيما يتعلق بالحكومة الإلكترونية.

٣ ـ تقديم الاستشارات والخبرات في مجال السياسات والتشريعات والجوانب الفنية والتقنية فيما يتعلق ببناء منظومات التعاملات الحكومية الإلكترونية.

٤ ـ إنشاء فريق فني في مجال التعاملات الحكومية الإلكترونية لتسهيل تنفيذ أعمال التعاون المنصوص عليها في هذه المذكرة.

٥ ـ أي شكل آخر من أشكال التعاون يُتفق عليه بين الطرفين في نطاق مجالات هذه المذكرة.

الفقرة الثالثة: (النفقات المالية)

يتحمل كل طرف النفقات المترتبة على تنفيذ ما يخصه من أحكام هذه المذكرة، بما يتوافق مع القوانين والأنظمة المطبقة في كلا البلدين، وبما يتناسب مع الإمكانات المتاحة لكل طرف، مالم يتفق الطرفان على غير ذلك.

الفقرة الرابعة: (سرية المعلومات)

لا يجوز لأي طرف إفشاء أو نقل أي معلومة سرية حصل عليها من الطرف الآخر في إطار هذه المذكرة إلى طرف ثالث إلا بعد حصوله على موافقة كتابية من الطرف الذي قدمها.

الفقرة الخامسة: (تسوية الخلافات)

أي خلاف ينشأ بين الطرفين في شأن تفسير هذه المذكرة أو تطبيقها يسوى ودياً من خلال التشاور والتفاوض دون اللجوء إلى أي طرف ثالث أو إلى أي محكمة أو هيئة دولية.

الفقرة السادسة: (تعديل المذكرة)

يجوز تعديل بنود هذه المذكرة بموافقة الطرفين الكتابية، ويدخل التعديل حيز النفاذ من التاريخ الذي يحدده الطرفان.

الفقرة السابعة: (أثر المذكرة وسريانها وإنهاؤها)

١- لا ترتب هذه المذكرة أي التزام قانوني على الطرفين بموجب أحكام القانون الدولي.

٢- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ التوقيع عليها، وتظل سارية المفعول لمدة خمس سنوات اعتباراً من دخولها حيز النفاذ، ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة —عبر القنوات الرسمية- برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها قبل ثلاثة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد للإنهاء.

حررت هذه المذكرة في مدينة سيول في جمهورية كوريا بتاريخ ١٤٤٠ / ١٠ / ٢٣ هـ الموافق ٢٦ / ٢٠١٩/٦م، من نسختين أصليتين باللغات العربية والإنجليزية والكورية، والنصوص الثلاثة متساوية في الحجية، وفي حال الاختلاف، فإن النص الإنجليزي هو المرجع.

عن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات

في المملكة العربية السعودية

وزير الاتصالات وتقنية المعلومات

عن وزارة الداخلية والسلامة

في جمهورية كوريا

وزير الداخلية والسلامة

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.