آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الحكومة الإلكترونية بين وزارة ال…

مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الحكومة الإلكترونية بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ووزارة الداخلية والسلامة في جمهورية كوريا

سارية مرسوم ملكي م/150 اعتُمدت ١٤٤١/١١/٠٥هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة: مقدمة، الهدف، مجالات التعاون، التكاليف، السرية، تسوية النزاع، حيز النفاد، المدة، الإنهاء، حررت المذكرة في مدينة سيول بتاريخ 1440/10/23هـ، الموافق 2019/06/26م، باللغات العربية و الكورية و الإنجليزية.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

٠١ ٩٥

الرقم: م

التاريخ: ١٤٤١/١١/٥ف

بيتفليقظلنيعللصـ

إ

لللر

ج

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية

دية

بنا: على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بـالامر الملكي رقم (٩٠/٢)

بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ى.

ه

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلـسى الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (١٣/١)

بتاريخ ١٤١٤I٢I٢و.

وبنا: على المادة (الثامنة عثرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي رقم 0/٩١)

بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ى.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٩١ /٣٨) بتاريخ ١٤٤١/٩/١٠ف.

وبعد الاطلاع على قرا مجلس الوةراء رقم (٦٧٦ ) بتاريخ ١٤٤١/١١/٢مـ.

ومممنا بما هو آت:

: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الحكومة الالكترونية بـين ونارة الاتصالات

وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ووزارة الداخلية والسلامة في جمهورية

كودنا، الموقعة في مدينة (مسئولا) بتاريخ ١٤٤٠/١٠/٢٣فـ، الموالفة. ٢٠١٩/٦/٢٦ ،

بالصيغة المرافقة.

: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجـال الاتصالات وتقنية المعلومـات بـين وزارة

الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ووزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات

والاتصالات في جمهورية كوريا، الموقعة في مدينة (سيئول) بتـاريخ ١٤٤٠/١٠/٢٣ف،

الموافق ٢٠١٩/٦/٢٦ ، بالصيغة المرافقة.

: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية

المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

أولا

ثانيا

ثالثا

قرار رقم : (٦٧)

وتاريخ: ١٤٤١/١١/٢هـ

لنو افينالي:

>C

إلمليتالعنيةإلسعوهينا

الن اتتلغاتبيجلموويلة

والتله

إن مجلس الونداء

بعد الاطلاع علـى المعاملة الـواردة مـن الـديوان الملكي برلم ٥٢٧٠٥ وتـاريخ

١٤٤١/٩/١٧ ف، المشتملة على برقية معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رقم

٠/١١/١٢ ٤ ٥١٤، فى هان مشروع مذكرة تفـامم للتعـاون في

٦٢٧٠١٤٠١٠٦ وتاريخ

١ -

مجال الحكومة الالكترونية بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية

السعودية ووزارة الدلخلية والسلامة في جمهورية كوريا، ومشروع مذكرة تفاهم للتعاون في

مجال الاتصالات وتقنية المعلومات بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة

م س

العربية السعودية ووذادة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جمهورية كوريا.

ويعد الاطلاع على مشروعي المذكرتين المشار إليهما.

ويعد الاطلا على قراء مجلس الولاءاء دقم (٩٩) وتادريج ١٤٣٧١٢١٥م.

«يعد الاطلاع على، المذكءة «لم (٣١٣) ٠تادمع ١٤٤١/٤/٢٠ف، المعدة ف.

مينة فخبراء بمجلس الوخىاء..

ويعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣٨/١٩١) وتاريخ ٤١/٩/١٠ ١٤مـ.

ويعد الالـلاع علـى توصية اللجنة العامة لمجلس الـوزاء رتم (٧١١١)

وتاريخ ١٤٤١/١٠/١٥ف.

يقرر ما يلي؛

أولا : الموافقة على مذكرة تفـاهم للتعاون في مجـال الحكومة الالكترونية بـين وذاوة

الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ووزارة الدلخلية والسلامة

في جمهورية كوريا، الموقعة في مدينة (سيئول) بتاريخ ١٤٤٠/١٠/٢٣ف

الموافق ٢٠١٩/٦/٢٦ ، بالصيغة المرافقة.

تر فنالي:

ر٢)

الملتتالجنهتالسعويهة)

النن اتطلغانجطولمطلويية

والتافه

ثانيا : الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات بـين

وذارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية وونارة العلـوم

وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جمهورية كوريا، الموقعة في مدينة

(سيثول) بتاريخ ١٤٤٠/١٠/٢٣ هـ الموافق ٢٠١٩/٦/٢٦، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

أ

: ٠"

مسه -

فى

خواي

و

مشر و ع مذكرة تفاهم للتعاون في محال الحكومة الالكترونية

بين وزارة الاتصلات وتقنية المعلو ت في المملكة العربية السعودية

تمنعه

ءرر ا"د.، معر الوزه

ووزارة الداخلية والسلامة في جمهورية كوريا

- الهرمبهالسعو

"خبراء بمحلس الوه

مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الحكومة الالكترونية

بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية

ووزارة الدلخلية والسلامة في جمهورية كوريا

إن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ووزارة الداخلية والسلامة

لي بمهيربة عري (همثار البهما نيما بسد ب تتردبن)

ا م م

ه

. لد

إدراكا منهما لاهمية التعاملات الحكومية الالكترونية (الحكومة الالكترونية) التى من شأنها

تطوير أساليب العمل الحكومي وتعزز التنمية الاقتصادية في كلا البلدين.

واحتراما لمبادئ المساواة والمصالح المشتركة

ورغبة ور تعمية وتطوير التعاون فى مجال، الادارة المحفية من حلال قنوات تواصل رفيعة

المستوى من أجل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال التعاملات الحكومـية الإلكترونية.

واقتناعا بأن مثل هذا التعاون سوف بسا في تسسبر النظم والاجراءات وضمان التعاون بمن

البلدين ومواطنيهما إلكترونيا بوضوح وأمان ودرجة عالية من الجودة.

١: مم

قد اتفقتا على ما يلي:

الفقرة الأولى: (هدف المذكرة)

تهدف هذه المذكرة إلى تطوير وتعزيز أوجه التعاون وتبادل الخبرات بين الطرفين في مجال

التعاملات الحكومية الإلكترونية، وفقا للقانون الدولي والتشريعات السارية في البلدين.

الفقرة الثانية: (مجالات التعاون)

يشمل التعاون بين الطرفين في مجال التعاملات الحكومية الإلكترونية ما يأتي:

١ - الأعمال ذات العلاقة ببناء القدرات في مجالات التعاملات الحكومية الإلكترونية وبخاصة ما

يأتى:

أ - وضع برامج تده وتعلمم تصمم خصيصا لتتناس وتتلاءم مع الاحتساجات العلممة

والعملية.

ب - تقد. خدمات استشارية وعقد ندوا وجلسات عمل مشتر " في مجال تعزيز

القدرات.

٢- الافادة من نشاطات القطاع الخاص في دولتي الطرفين ويما يتعلق بالحكومة الإلكترونية.

٣- تقد. الاستشارات والخبرات في مجال السياسات والتشريعات والجوانب الفنية والتقنية فيما

٣

يتعلق ببناء منظومات التعاملات الحكومية الالكترونية.

٤- إنشاء فريق فني في مجال التعاملات الحكومية الإلكترونية لتسهيل نفيذ أعمال التعاون

المنصوص عليها في هذه المذكرة.

٥ـ أي شكل آخر من أشكال التعاون --

عليه بين ا فين في نطاق مجالات هذه المذكرة.

هدره فسنة وتات ومية

رع

يتحمل كل طرف النفقات المترتبة على تنفيذ ما يخصه من أحكام هذه المذكرة، بما يتوافق

سب مع الإمكانات المتاحة لكل طرف،

مع القوانين والأنظمة المطبقة في كلا البلدين، وبما يتنا

مالم يتفق الطرفان على غير ذلك.

الفقرة الرابعة: (سرية المعلومات)

يجوز لاي طرف إفشاء أو نقل أي معلومة سرية حصل عليها من الطرف الآخر في إطار هذه

لا

المذكرة إلى طرف ثالث إلا بعد حصوله على موافقة كتابية من الطرف الذي قدمها.

رتعة المدبية السع

ه ر ؤم..-

ن اودد

ـ «لعت مؤالنهورب

لهسه

الباء مجهم ،مو

الفقرة الخامسة: (تسوية الخلافات)

أي خلاف ينشا بين الطرفين فى شأن تفسير هذه المذكرة أو تطبيقها يسوى وديا من خلال

التشاور والتفاوض دون اللجوء إلى أي طرف ثالث أو إلى أي محكمة أو هيئة دولية.

الفقرة السادسة: (تعديل المذكرة)

44

تجوذ تعديل. بنود هذه المذكرة بموافقة الطرفين الكتابه، وبدخل التعديا حيز النفاذ من

ه

التاريخ الذي يحدده الطرفان.

٨

الفقرة السابعة: (أثر المذكرة وسريانها وإنهاؤها)

ffl رر

،

١- لا ترتب هذه المذكرة أي التزام قانوني الطرفين بموجب حكام القانون الدولي.

٢- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ التوقيع عليها، وتظل رية المفعول لمدة خمس

سنوات امنبارأ من دخولها حيز النفاد، ما لم يبلع أحد الطرفين الطرف الاخر عتابة عبر

ا ر

القنهات ال سمة- د غت في انمائما أه عدم تحديدها قمل ثلاثة أشه عد. الاقا م:

التاريخ المحدد للإنهاء.

ه

حرت مذه المذرة فى مدينة سيولا، فى جمهورية وديا بتاريخ ٢٣/

١٠/ ١٤٤٠ م

١١

٦

م، من نسختين أصليتين باللغات العربية والانجليزية والكورية،

الموافق ٢٦/ ٩/٩. ب

.

النصوص الثلاثة متساوية في الحجية، ووي حال الاختلاف، فإن النص الإنجليزي هو

عن وزارة الداخلية والسلامة

في جمهورية كوريا

ع RI

وزير الداخلية والسلامة

المره.

عن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات

في المملكة العربية السعودية

ولح،

وزير الاتصالات وتقنية المعلومات

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.