آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم بين الديوان العام للمحاسبة في المملكة العربية ال…

مذكرة تفاهم بين الديوان العام للمحاسبة في المملكة العربية السعودية ومكتب المراجعة في جمهورية إندونيسيا للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني

سارية مرسوم ملكي م/151 اعتُمدت ١٤٤١/١١/٠٥هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة: مقدمة، الهدف، مجالات التعاون، التكاليف، لغة التواصل، السرية، حقوق الملكية الفكرية، تسوية النزاع، التعديل، حيز النفاد، المدة، التجديد، الإنهاء، حررت المذكرة في مدينة جاكرتا بتاريخ 1441/04/08هـ الموافق 2019/12/05م، باللغات العربية والإندونيسية والإنجليزية.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

الرقم: م /١٥١

التاريخ: ١٤٤١/١١/٥ف

بتئفظيتاظلتيتللر؟،

بإ

للر

طه

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعوديه

بنا: على المادة السبعين) من النظام الاساسي للحتكم، الصادر بـالامر الملكي ركم 0/٩٠)

/

ه

م

بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ى.

ويناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوة داء، الصاده بالامر الملكى دقم ١٣/١)

بتارخ A١٤١٤١٣١٢.

«يناء عللا، المادة (الثامنة عشة) مة نظام محل، الشه:»،، الصاده بالام الملك. «قم ٩١/٣)

بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧.

ويعد الاطلاع على قراو مجلس الشودى رقم (٢٦/١١١) بتاريخ ٤١/٧/١ ٥١٤.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوذواء رقم (٦٨٠) بتاريخ ٤١/١١/٢ ١٤مـ.

وسمنا بما هو آت:

م

: الموانقة على مذكرة تفـاهم بـين الـديون العام للمحاسبة في المملكة العربية السعودية

ومعتب المراجعة في جمهورية إندونيسيا للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقـابي

والمهني، الموقعة في مدينة جاكرتا بتـاريخ ٤/٨ /٤١ ١٤ م، الموافق ٢٠١٩/١٢/٥،

بالصيغة المرافقة.

: على سمو ناثب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية

المستقلة - كل فيما "

يحصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

أولا

ثانها

بترلييتالج

قرار رقم : (٦٨٠)

وتاريخ: ١٤٤١/١١/٢هـ

إلمليالعنيةالسعوهينا

اناالعا له

تخلللفو

وانلتشلـيقلة

إن مجلس الوناء

بعد الاللاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٤١٠٨

وتاريخ ١٤٤١/٧/١٧ ف، المشتملة على برقية معالي رثـيس الـديوان العام للمحاسبة

رقم ٢٣٩٨٩ وتاريخ ١٤٤١/٤/١٣ م، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الديوان العام

للمحاسبة في المملكة العربية السعودية ومكتب المراجعة في جمهورية إندونيسيا للتعاون

ني مجال العمل لمحاسبي والرقابي ومهني. " "

ه

وبعد الاطلا على مشروع المذكرة المشار إليه.

ويعد الاطن على قرار مجلس الونناء رتم (٩٣٤) وتاريغ ١٤٤١/٢/١٩مـ.

ويعد الاطـن علـى المـذكرة رقم ٣٦٩) وتاريخ ١٤٤١/٥/٥ف، المعدة في

هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

fi

ويعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٦/١١١) وتاريخ

A١٤٤١١٧١٦.

ويعد الاطـن علـى توصية اللجنة العامة لمجلى الـوناء رقـم (٥٨٨٨)

وتاريخ ١٤٤١١٨١٦٦ك.

يقرر

الموافقة على مذرة تفاعم بين الديوان العام للمحاسبة في المملكة العربية السعودية

ومكتب المراجعة في جمهورية إندونيسيا للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقـابي

والمهني، الموقعة في مدينة جاكرتا بتاريخ ١٤٤١/٤/٨ف الموافق ٢٠١٩/١٢/٥ ،

بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

دية

مذ ة تفا

الد ٠١ العا للمحاسة المملكةا سةا

ية ند نسبا

مكتا احعة :

للتعان محا ا المحا ا قا ا.

إن الديوان العام للمحاسبة في المملكة العربية السعودية ومكتب المراجعة في

جمهورية إندونيسيا (المشار إليهما فيما بعد ب"الطرفين")؛ استنادا إلى مبادئ الثقة المتبادلة

الأحكام والمبادئ الرئيسة للمنظمة الدولية للأجهزة

والمساواة والشراكة والتعاون، وفي ضوء

العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الانتوساى) والأسوساي)، وإدراكا منهما لأهمية تبادل

الخبرات والمعلومات في هذا المجال من أجل استفادة كل طرف من خبرات الآخر؛ وإيمانا

منهما بضرورة إبرام مذكرة تفاهم ستدف تنظيم. التعاون بينهما في المحالات ذات

سعلسمات المعمول بما في كالا البلدين. ووهما

الاهتمام المشترك، ووفقا للأنظمة والقوانين وا -

للإمكانات المتاحة؛ قد اتفقا على ما يأتي.

لمادة الأ

تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز نطاق التعاون بينا فين وبوسيعه، في مجال المراجعة

المالية والرقابة على أداء الأحهزة الحكومية، وذلك في اطاد المنظمة الدولية للأحهزة العلنا

للرقابة المالية والمحاسبة (الانتوساي) و(السوساي) والمنظمات الاقليمية التي يشارك ق

عضويتها الطرفان

المادة الدانة

يعمل الطرفان على ما يأتي:

١ - تبادل الخبرات والمشاركة في المشروعات البحثية والنشاطات المتعلقة بالقضايا ذات

الاهتمام المشترك، ويشمل ذلك تقديم الاستشارات وإقامة الندوات وتنظيم الاجتماعات

والمؤتمرات حول الموضوعات المهنية المعاصرة في المراجعة المالية والرقابة على أداء

الهربية الودى

الملكة

منة العامة نجلى اله

الأجهزة الحكومية.

به ومخمن / لوزه

تنظيم برامج تدريبية مشتركة في مجالات المراجعة المالية والرقابة على أداء الأجهزة

الحكومية.

٣- تبادل أدلة العمل وقواعده ومنهجياته.

٤- أي شكل آخر من أشكال التعاون يتفق عليه الطرفان.

المادة الثالثة

يتحمل كل طرف تكاليف تنفيذ ما يخصه من مجالات التعاون الواردة في هذه المذكرة

وفقا للإمكانات المتاحة لذلك.

المادة ا العة

تكون جميع الاتصالات والمراسلات بين ا فين باللغة الإنجليزية.

المادة الخامسة

يلتزم الطرفان بألا تستخدم المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما إلا للأغراض المخصصة

ـ.

لها وفقا لما اتفقا عليه، وألا تنقل إلى طرف ثالث وألا تستخدم لأغراض إدارية وقضائية دون

موافقة مكتوبة من الطرف الذي قدمها.

المادة السادسة

على الطرفين احترام حقوق الملكية الفكرية الناتجة عن أي نشاط أو مشروع مشترك

تم بناء على هذه المذكرة.

ا هر

المادة السائعة

يسوى أي نزاع ينشأ بين الطرفين في شأن تنفيذ هذه المذكرة أو تفسيرها؛ بالوسائل

الودية من خلال المشاورات الثنائية بينهما.

المادة الثامنة

يجوز تعديل هذه المذكرة من خلال الموافقة المكتوبة المتبادلة بين الطرفين، وتدخل

التعديلات حيز النفاذ وفقا للإجراءات النظامية المتبعة في كلا البلدين.

لملكة العربهة السعمب.

هالة العامة لمحر الها م

العر مسمة ،

ابه ة

المادة التاسعة

١ - تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ بعد مضي (ثلاثين) يوما من تاريخ آخر إشعار متبادل عبر

القنوات الدبلوماسية- يؤكد إناء الإجراءات النظامية اللازمة.

"- مدة هذه المذكرة (خمس) سنوات، تبدأ من تاريخ دخولها حيز النفاذ، وتتجدد تلقائيا لمرة

أو مرات متتالية مدة كل منها (سنة) واحدة، ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخركتابة

-عبر القنوات الدبلوماسية- برغبته في إنهائها، أو عدم تجديدها، وذلك قبل انقضاء مدتها

ب(ثلاثة) أشهر على الأقل.

٣ في حال إنهاء العمل بهذه المذكرة تظل أحكامها سارية المفعول بالنسبة إلى البـرامج أو

المندره عات الم تمت في فللبا أو التم لم نننه من الحازها. أو الحفوة، الف لشأت ف طلبا

ولم تسو بعد وفقا لأحكامها.

حررت هذه المذكرة في مدينة جاكرتا بتاريخ ٤/٨ ١٤٤١هـ المو فق٢٠٢٠/١٢/٥ م، من ثلاث

نسخ أصلية باللغات: العربة، والاندونيسية، والانحليرية، النصوص، متساوية ف الحجية.

وو مله ومرد ا أمنح و ننسه بتعر فنص امعنو مر دسر

عن مكتب المراجعة

عن يوان العام للمحاسبة

و جمهورية اننونيسا

في المملكة العربية السعودية

د. حسام بن عبدالمحسن العنقري

د. أقونق فيرمان سامبرنا

لملكة العربية المسعى

نريه معيري

لع ١؛ ء

فما، مو

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.