آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم بين الديوان العام للمحاسبة في المملكة العربية ال…

مذكرة تفاهم بين الديوان العام للمحاسبة في المملكة العربية السعودية ومكتب المراجعة في جمهورية إندونيسيا للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني

سارية مرسوم ملكي م/151 اعتُمدت ١٤٤١/١١/٠٥هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة: مقدمة، الهدف، مجالات التعاون، التكاليف، لغة التواصل، السرية، حقوق الملكية الفكرية، تسوية النزاع، التعديل، حيز النفاد، المدة، التجديد، الإنهاء، حررت المذكرة في مدينة جاكرتا بتاريخ 1441/04/08هـ الموافق 2019/12/05م، باللغات العربية والإندونيسية والإنجليزية.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم: م/١٥١

التاريخ: ١٤٤١/١١/٥هـ

بعـــون اللـــه تعـــالـــى

نحـــن سلمـــان بن عبدالعزيـــز آل سعـــود

ملك المملكـــة العربيـــة السعوديـــة

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٦/١١١) بتاريخ ١٤٤١/٧/١هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٦٨٠ ) بتاريخ ١٤٤١/١١/٢هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم بين الديوان العام للمحاسبة في المملكة العربية السعودية ومكتب المراجعة في جمهورية إندونيسيا للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني، الموقعة في مدينة جاكرتا بتاريخ ١٤٤١/٤/٨هـ، الموافق ٢٠١٩/١٢/٥م، بالصيغة المرافقة.

ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخُصهُ – تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

قرار رقم : (٦٨٠)

وتاريـــخ : ١٤٤١/١١/٢هـ

قرار مجلس الوزراء

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٤١٠٨ وتاريخ ١٤٤١/٧/١٧هـ، المشتملة على برقية معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة رقم ٢٣٩٨٩ وتاريخ ١٤٤١/٤/١٣هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الديوان العام للمحاسبة في المملكة العربية السعودية ومكتب المراجعة في جمهورية إندونيسيا للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٣٤) وتاريخ ١٤٤١/٢/١٦هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٣٦٥) وتاريخ ١٤٤١/٥/٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٦/١١١) وتاريخ ١٤٤١/٧/١هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٨٨٨) وتاريخ ١٤٤١/٨/١٦هـ.

يقرر

الموافقة على مذكرة تفاهم بين الديوان العام للمحاسبة في المملكة العربية السعودية ومكتب المراجعة في جمهورية إندونيسيا للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني، الموقعة في مدينة جاكرتا بتاريخ ١٤٤١/٤/٨هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٥م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

* * *

مشروع مذكرة تفاهم

بين الديوان العام للمحاسبة في المملكة العربية السعودية

ومكتب المراجعة في جمهورية إندونيسيا

للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني

إن الديوان العام للمحاسبة في المملكة العربية السعودية ومكتب المراجعة في جمهورية إندونيسيا (المشار إليهما فيما بعد بـ"الطرفين")؛ استناداً إلى مبادئ الثقة المتبادلة والمساواة والشراكة والتعاون، وفي ضوء الأحكام والمبادئ الرئيسة للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنتوساي) و(الأسوساي)، وإدراكاً منهما لأهمية تبادل الخبرات والمعلومات في هذا المجال من أجل استفادة كل طرف من خبرات الآخر؛ وإيماناً منهما بضرورة إبرام مذكرة تفاهم تستهدف تنظيم سبل التعاون بينهما في المجالات ذات الاهتمام المشترك، ووفقاً للأنظمة والقوانين والتعليمات المعمول بها في كلا البلدين، ووفقاً للإمكانات المتاحة؛ قد اتفقا على ما يأتي:

المادة الأولى

تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز نطاق التعاون بين الطرفين وتوسيعه، في مجال المراجعة المالية والرقابة على أداء الأجهزة الحكومية، وذلك في إطار المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنتوساي) و(الأسوساي) والمنظمات الإقليمية التي يشارك في عضويتها الطرفان.

المادة الثانية

يعمل الطرفان على ما يأتي:

١- تبادل الخبرات والمشاركة في المشروعات البحثية والنشاطات المتعلقة بالقضايا ذات الاهتمام المشترك، ويشمل ذلك تقديم الاستشارات وإقامة الندوات وتنظيم الاجتماعات والمؤتمرات حول الموضوعات المهنية المعاصرة في المراجعة المالية والرقابة على أداء الأجهزة الحكومية.

٢- تنظيم برامج تدريبية مشتركة في مجالات المراجعة المالية والرقابة على أداء الأجهزة الحكومية.

٣- تبادل أدلة العمل وقواعده ومنهجياته.

٤- أي شكل آخر من أشكال التعاون يتفق عليه الطرفان.

المادة الثالثة

يتحمل كل طرف تكاليف تنفيذ ما يخصه من مجالات التعاون الواردة في هذه المذكرة وفقاً للإمكانات المتاحة لذلك.

المادة الرابعة

تكون جميع الاتصالات والمراسلات بين الطرفين باللغة الإنجليزية.

المادة الخامسة

يلتزم الطرفان بألا تستخدم المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما إلا للأغراض المخصصة لها وفقاً لما اتفقا عليه، وألا تنقل إلى طرف ثالث وألا تستخدم لأغراض إدارية وقضائية دون موافقة مكتوبة من الطرف الذي قدمها.

المادة السادسة

على الطرفين احترام حقوق الملكية الفكرية الناتجة عن أي نشاط أو مشروع مشترك تم بناءً على هذه المذكرة.

المادة السابعة

يسوَّى أي نزاع ينشأ بين الطرفين في شأن تنفيذ هذه المذكرة أو تفسيرها؛ بالوسائل الودية من خلال المشاورات الثنائية بينهما.

المادة الثامنة

يجوز تعديل هذه المذكرة من خلال الموافقة المكتوبة المتبادلة بين الطرفين، وتدخل التعديلات حيز النفاذ وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة في كلا البلدين.

المادة التاسعة

١- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ بعد مضي (ثلاثين) يوماً من تاريخ آخر إشعار متبادل -عبر القنوات الدبلوماسية- يؤكد إنهاء الإجراءات النظامية اللازمة.

٢- مدة هذه المذكرة (خمس) سنوات، تبدأ من تاريخ دخولها حيز النفاذ، وتتجدد تلقائيّاً لمرة أو مرات متتالية مدة كل منها (سنة) واحدة، ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابةً -عبر القنوات الدبلوماسية- برغبته في إنهائها، أو عدم تجديدها، وذلك قبل انقضاء مدتها بـ(ثلاثة) أشهر على الأقل.

٣- في حال إنهاء العمل بهذه المذكرة تظل أحكامها سارية المفعول بالنسبة إلى البرامج أو المشروعات التي تمت في ظلها أو التي لم يُنتهَ من إنجازها، أو الحقوق التي نشأت في ظلها ولم تسوَّ بعد وفقاً لأحكامها.

حررت هذه المذكرة في مدينة جاكرتا بتاريخ ١٤٤١/٤/٨هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٥م، من ثلاث نسخ أصلية باللغات: العربية، والإندونيسية، والإنجليزية، والنصوص متساوية في الحجية. وفي حاله وجود أي اختلاف في التفسير، يكون النص الإنجليزي هو السائد.

عن مكتب المراجعة عن الديوان العام للمحاسبة

في جمهورية إندونيسيا في المملكة العربية السعودية

د. أقونق فيرمان سامبرنا د. حسام بن عبدالمحسن العنقري

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.