الرقم: م /١١٥
اللتاريخ: ١٤٤٤١٧١١٧ى
بنهالتظله ن
الالاللفجبيم
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعوديه
يناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رلم ٩٠/٥)
بتاريخ ١٤١٢١٨/٢٧ف.
ويناء على المادة (العشرين) من نظام مجلـس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رتم ١٣/٩)
بتلريخ ١٤١٤I٣I٢ك.
ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي رلم ٩١/٩)
بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ف.
ويعد الاطلاع على لرار مجلس الشورى رالم (١٤/٨٩) بتاريخ ١٤٤٤/٥/١٩ف.
ويعد الاطلاع على لرار مجلس الوزراء رالم ( ٤٨٨ ) بتاريخ ١٤٤٤/٧/١٦ف.
رسمنا بما هو آت:
: الموافقة على مذكرة تعأون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية والوكالة
الوطنية للكهوض بالثقافة (المكتبة والأرهيف الوطني) في جمهورية جيبوتي، المولعة في
مديئة جيبوتي بتاريخ ١٤٤٤/٢/٢٣فـ، الموائق ٢٠٢٢/٩/١٩-، بالصيغة المرافقة.
: على سمو رثيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية
المستقلة - كل فيما يخطه - تتفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز
أولا
ثانها
ت ليددال
قرار رقم : (٨٨؛)
وتاريخ : ١٤٤٤/٧/١٦هـ
المليتالعر-السعوهين
الن اتتالعاتهااكينه
فلالنيعايه
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برثاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن
عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٧٩٩٤
وتاريخ ١٤٤٤/٥/٢٩ ف، المشتملة على برقية معالي أمين عام دارة الملك
عبدالعزيز المكلف رقم ١٨٥ وتاريخ ١٤٤٤/٣/١فـ، في شأن مشروع مذكرة تعـاون
بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية والوكالة الوطنية للنهوض بالثقافة
(المكتبة والارشيف الوطني) في جمهورية جيبوتي.
وبعد الاللاع على مشروع المذكرة المشار إليه.
A١٤٤٢١٩١١٦.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٥١٦) وتاريخ
ويعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٢٣٦) وتاريخ ١٤٤٤/٤/٢١ف، المعدة في
هيثة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٤/٨٩) وتاريخ ١٤٤٤/٥/١٩ف.
ويعد الاطلاع علـى توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٥٢٣)
وتاريخ ١٤٤٤١٦/٢٢ك.
يقرر
الموافقة على مذكرة تعاون بين دارة الملك عبـدالعزيز في المملكة العربية السعودية
والوكالة الوطنية للنهوض بالثقافة (المكتبة والارشيف الوطني) في جمهورية جيبوتي ، الموقعة
تا : ١٤٤٤/٢/٢٣ ف الموافق ٢٠٢٢/٩/١٩ ، بالصيغة المرافقة.
في مدينة جيبوتي . ر
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
سلمأن بن عبدالعزيز آل سعود
ب
:
مذكرة تعاون
دارة الملك عبد العزيز في المملكة العربية السعودية
و
)
قاؤلاسلكالاتز
مال
الوكالة الوطنية للنهوض بالثقافة (المكتبة والأرشيف الوطني ) في جيبوتي
إن دارة الملك عبد العزيز في المملكة العربية السعودية والمكتبة والأرشيف الوطني في
جمهورية جيبوتي (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين) انطلاقا من الروابط العلمية بينهما
وتحقيقا لرغبتهما في تطوير علاقات التعاون الثنائي وتعزيزها في مجال عمل كل منهما-
قد اتفقا وفقا للأنظمة النافذة في كلا البلدين على ما يلى :
التعاون في مجال اختصاصهما على أساس متبادل.
تشجيع الدراسات والبحوث، وإتاحة الفرص للباحثين من كلا الطرفين لتزويدهم
بالمعلومات التاريخية، وتصوير المواد العلمية والتاريخية التي تهم كليهما.
تبادل النشرات العلمية والإصدارات والإجراءات المنظمة لعمل الطرفين.
إقامة ندوات ومعارض مشتركة بموافقة الطرفين.
تبادل خبرات الصيانة الترميم والتقنية في مجالات عمل كل منهما وتدريب العاملين
لدى الطرفين.
تبادل الزيارات بين المختصين والفنيين في الجهازين.
تدخل هذه المذكرة حيز التنفيذ من تاريخ آخر إشعار متبادل - عبر القنوات
الدبلوماسية - يؤكد استكمال الطرفين الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخول
حير التنفيذ، وينطبق ذلك على سريان أي تعديل يجرى عليها.
تظل هذه المذكرة سارية المفعول لمدة خمس سنوات وتجدد تلقائيا لمدة أو لمدد
مماثلة ما لم يبد أحد الطرفين رغبته - كتابة - في إنهائها أو عدم تجديدها وذلك قبل
1.
2.
3.
4.
5.
6.
و.
8.
انتهائها بستة أشهر على الأقل.
العر س .
لعلكة العر يدانسعىن
العامة اهند الرد
9. في حال إنهاء العمل بهذه المذكرة أو عدم تجديدها تظل أحكامها نافذة المفعول
بالنسبة إلى البرامج أو التعاقدات المترتبة عليها التي لم ينته من إنجازها، أو
تنفذ عند إنهاء العمل بها أو عدم تجديدها.
الالتزامات التي لم
وقعت هذه المذكرة في مدينة ( جيبوتي ) يوم( الاثنين) الموافق بتاريخ 19
/ 9 /2022م ، هجري 23 / صفر / 1444 هـ من نسختين أصليتين باللغة
الطرف الثاني
سعادة الأستاذ / محمد حسين دعاله
المدير العام لوكالة الوطنية للنهوض بالثقافة
رية جيبوتي
العربية ولكل منهما ذات الحجية القانونية.
الطرف الأول
معالي الدكتور/ فهد بن عبد الله السماري
الأمين العام لدارة الملك عبد العزيز المكلف
المملكة بية
