آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السع…

مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية والوكالة الوطنية للنهوض بالثقافة (المكتبة والأرشيف الوطني) في جمهورية جيبوتي

سارية مرسوم ملكي م/115 اعتُمدت ١٤٤٤/٠٧/١٧هـ 🌍 الوكالة الوطنية للنهوض بالثقافة بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة: الديباجة، التعاون في مجال اختصاصهما، تشجيع الدراسات والبحوث، النشرات العلمية، ندوات ومعارض، الصيانة والترميم والتقنية، تبادل الزيارات بين المختصين والفنين، حيز النفاد، المدة، التجديد، التعديل، الإنهاء، وقعت في مدينة جيبوتي بتاريخ 23 صفر1444هـ، الموافق 2022/09/19م، باللغة العربية.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم: م/١١٥

التاريخ: ١٤٤٤/٧/١٧هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٤/٨٩) بتاريخ ١٤٤٤/٥/١٩هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٨٨) بتاريخ ١٤٤٤/٧/١٦هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً : الموافقة على مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية والوكالة الوطنية للنهوض بالثقافة (المكتبة والأرشيف الوطني) في جمهورية جيبوتي، الموقعة في مدينة جيبوتي بتاريخ ١٤٤٤/٢/٢٣هـ، الموافق ٢٠٢٢/٩/١٩م، بالصيغة المرافقة.

ثانياً : على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخُصُّه – تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

المملكة العربية السعودية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

قرار رقم : (٤٨٨)

وتاريخ : ١٤٤٤/٧/١٦هـ

قرار مجلس الوزراء

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٧٩٩٤ وتاريخ ١٤٤٤/٥/٢٩هـ، المشتملة على برقية معالي أمين عام دارة الملك عبدالعزيز المكلف رقم ١٨٥ وتاريخ ١٤٤٤/٣/١هـ، في شأن مشروع مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية والوكالة الوطنية للنهوض بالثقافة (المكتبة والأرشيف الوطني) في جمهورية جيبوتي.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٥١٦) وتاريخ ١٤٤٣/٩/١١هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٢٣٦) وتاريخ ١٤٤٤/٤/٢١هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٤/٨٩) وتاريخ ١٤٤٤/٥/١٩هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٥٢٣) وتاريخ ١٤٤٤/٦/٢٣هـ.

يقرر

الموافقة على مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية والوكالة الوطنية للنهوض بالثقافة (المكتبة والأرشيف الوطني) في جمهورية جيبوتي، الموقعة في مدينة جيبوتي بتاريخ ١٤٤٤/٢/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٩/١٩م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

مذكرة تعاون

بين

دارة الملك عبد العزيز في المملكة العربية السعودية

و

الوكالة الوطنية للنهوض بالثقافة (المكتبة والأرشيف الوطني ) في جيبوتي

إن دارة الملك عبد العزيز في المملكة العربية السعودية والمكتبة والأرشيف الوطني في جمهورية جيبوتي (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين) انطلاقاً من الروابط العلمية بينهما وتحقيقاً لرغبتهما في تطوير علاقات التعاون الثنائي وتعزيزها في مجال عمل كل منهما- قد اتفقا وفقاً للأنظمة النافذة في كلا البلدين على ما يلي :

١. التعاون في مجال اختصاصهما على أساس متبادل.

٢. تشجيع الدراسات والبحوث، وإتاحة الفرص للباحثين من كلا الطرفين لتزويدهم بالمعلومات التاريخية، وتصوير المواد العلمية والتاريخية التي تهم كليهما.

٣. تبادل النشرات العلمية والإصدارات والإجراءات المنظمة لعمل الطرفين.

٤. إقامة ندوات ومعارض مشتركة بموافقة الطرفين.

٥. تبادل خبرات الصيانة الترميم والتقنية في مجالات عمل كل منهما وتدريب العاملين لدى الطرفين.

٦. تبادل الزيارات بين المختصين والفنيين في الجهازين.

٧. تدخل هذه المذكرة حيز التنفيذ من تاريخ آخر إشعار متبادل – عبر القنوات الدبلوماسية – يؤكد استكمال الطرفين الإجراءات النظاميّة الداخليّة اللازمة لدخول حيز التنفيذ، وينطبق ذلك على سريان أي تعديل يجرى عليها.

٨. تظل هذه المذكرة سارية المفعول لمدة خمس سنوات وتجدد تلقائياً لمدة أو لمدد مماثلة ما لم يبد أحد الطرفين رغبته ـ كتابة ـ في إنهائها أو عدم تجديدها وذلك قبل انتهائها بستة أشهر على الأقل.

٩. في حال إنهاء العمل بهذه المذكرة أو عدم تجديدها تظل أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى البرامج أو التعاقدات المترتبة عليها التي لم ينته من إنجازها، أو الالتزامات التي لم تنفذ عند إنهاء العمل بها أو عدم تجديدها.

وقعت هذه المذكرة في مدينة ( جيبوتي ) يوم ( الاثنين ) الموافق بتاريخ ١٩ / ٩ / ٢٠٢٢م ، هجري ٢٣ / صفر / ١٤٤٤ هـ من نسختين أصليتين باللغة العربية ولكل منهما ذات الحجية القانونية.

الطرف الأول

معالي الدكتور/ فهد بن عبد الله السماري

الأمين العام لدارة الملك عبد العزيز المكلف

المملكة العربية السعودية

الطرف الثاني

سعادة الأستاذ / محمد حسين دعاله

المدير العام لوكالة الوطنية للنهوض بالثقافة

جمهورية جيبوتي

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.