الرقم: م /١٤٩
التاريخ: ١٤٤١/١١/٥ف
بتغايتظليجئلر: )
!
للهم
لإج
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية
دية
بنا: على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحعـم، الصادر بـالامر الملعـي رقـم 0/٩٠)
/
ه
م
بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ى.
ويناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوة داء، الصاده بالامر الملكى «ق (١٣/١)
بتاريخ A١٤١٤١٣١٣.
«ينا: على، المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس، الشودء،، الصاده بالامر الملكى دقم 0/٩١)
بتاريخ A١٤١٢١٨١٢٧.
fi
وبعد الاطلاع على قراد مجلس الشودى دقم (٢٠١ /٣٩) بتاديخ ١٤٤١/٩/١١فـ.
وبعد الاطن على ترار مجلس الوننا. رتم ( ٦٧٠) بتاريخ ١٤٤٦/١١م.
رسمنا بما هو آت،
الموافقة على انضمام -العربية السعودية إلى بروتوكول ناخويا بشان الحصول على
الموارد الجينية والتقاسم العادا والمنصف للمنافع الناهنة عن استخدلمها، الملحق، باتفاقية
م
التنوع البيولوجي، بالصيغة المرافقة.
: على سمو ناثب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية
المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
أولا
ثانيا
بنرلبتالخيز
قرار رقم : (vo))
وتاريخ: ١٤٤١/١١/٢ه
إلملكالعنيةالسعوهن
نتئت
وابلخ ييلاتوك
إن مجلس الوناء
بعد الالـلاع علـى المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٣٤٢٥
١٤٤١/٩/٢٢ م، المشتملة على برقية معالي وزير البيئة والمياه والزراعـة رقـم
وتاريخ
١٤٤٠/١/٦٢١٣٠٢ وتاريخ ١٤٤٠/٨/٢٥ ف، في شأن انضما المملكة العربية
السعودية إلى بروتوكول ناغويا بشأن الحصول علـى الموارد الجينية والتقاسم العادل
والمنصف للمنافع الناخئة عن استخدامها، الملحق باتفاقية التنوع البيولوجي.
وبعد الاطلا على البروتوكول المشار إليه.
ه
«يعد الاطلاء عل. اتفاقية التنمع اله له ج.، المصدقة بالم سهه الملك، «ق ٧١٠)
وتاريخ ١٤٢٢١٢١٦٥ك.
ويسد الاعن على المحضر ردم (٥١٦) وقارين ١٩ ١٠٤٦/٦مـ، المد في
ء
هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
ريس اسمن ملى فترسية همده لي مبنى فنون بانصادية وفصية ردم
(٤٩١٦٩٦٠ اى) وتريخ ٩٤٤٩١٧١٢فـ.
ا
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣٩٢٠١) وتاريخ
١٤٤١١٩١٦٨ك.
وبعد الاطـلاع علـى توصية اللجنة العامة لمجلـس الـوزواء رقم (٧٣٩٠)
وتاريخ ١/١٠/٢٨ ٤ ٤ ١مـ.
ا من
يقرر ما يلي،
أولا : الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى بروتوكول ناغويـا بشان
الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناهثة عـن
استخدامها، الملحق باتفاقية التنوع البيولوجي، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
ثانيا: قيام وذادة الخارجية بإعداد صك الانضمام الخاص بـالبروتوكول المشار إليه في
البند (أولأ) من هذا القرار، وإيداعه لدى الامين العام للامم المتحدة.
رئيس مجلس
بروتوكول ناغويا
بشأن الحصول على الموارد
الجينية والتقاسم العادل
والمنصف للمنافع الناشئة عن
استخدامها، الملحق با تفاقية
التنوع البيولوجي
النص والمرفق
تد
ا - تر (
،
؟ .
مم .
ن
لا))»
امجر -
عيب.. ننح ة
لدى الشركة الدولية للورق مبادرة الغابات المستدامة تسلسل الحيازة
المنشأت. ويضمن ذلك إعداد الورق باستخدا ممارسات ه .
ف جميع
مستدامة، وتراعي المقتضيات البيئية، مما يحافظ على نقاء الهواء؟ ٠
والماء، ويكفل التنوع البيولوجي، ويمدد من عمر الغابات. ويتوفي
هذا الورق على نسبة .',•IO من النفايات ما بعد مرحلة الاستهلاك
ي
لا
لعلكة العر السيي
.
ر نهمة نعر انزياه
"
،
مم ى م إ :
طبع في شركة سفيل برنتين
كانون الثاني/يناير 2011
ISBNS2-9225-3I5-8
بروتوكول ناغويا
بشأن الحصول على الموارد
الجينية والتقاسم العادل
والمنصف للمنافع الناشئة عن
استخدامها، الملحق با تفاقية
التنوع البيولوجي
النص والمرفق
أمانة الاتفاقية المتعلقة
بالتنوع البيولوجي
مونتريال
ر. الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي
الأمم المتحدة
" دة للح
بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها
المقدمة
افتتح باب التوقيع على الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي ف 5 حزيران/ يونيه 1992 مؤتمر
الامم المتحدة بشان البيئة والتنمية ("مؤتمر قمة" ريو "المعني بالأرض") ودخلت حيز النفاذ
ف 29 كانون الأول/ ديسمبر 1993. والاتفاقية هى الصك الدولى الوحيد الذي يتناول بإسهاب
موضوع التنوع البيولوجي. وتتمثل الأهداف الثلاثة للاتفاقية في الحفاظ على التنوع البيولوجي،
والاستخدام المستدام لمكوناته والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد
الجينية.
للمضي قدما في تنفيذ الهدف الثالث، دعا مؤتمر القمة العالمي بشأن التنمية المستدامة
(في جوهانسبرغ، في سبتمبر / أيلول 2002) إلى التفاوض بشأن إنشاء نظام دولي، في إطار
اتفاقية، من اجل تعزيز وحماية التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد
الجينية. وقد استجاب مؤتمر الأطراف للاتفاقية في اجتماعه السابع، في عام 2004، بتكليف
فريقه العامل المفتوح العضوية المخصص للحصول وتقاسم المنافع بغية التنفيذ الفعال للمادتين
15(١ على الموارد الجينية) و8 (ي) (المعارف التقليدية) للاتفاقية وأهدافها الثلاثة.
وبعد مرور ست سنوات من التفاوض، اعتمد بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد
الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها للاتفاقية المتعلقة بالتنوع
البيولوجي وذلك خلال الاجتماع العاشر لمؤتمر الأطراف ف 29 تشرين الأول/ أكتوبر 2010 في
ناغويا باليابا..
ويعطي البروتوكول دفعة كبيرة للهدف الثالث للاتفاقية من خلال تقديم أساس قوي لزيادة
ليقين القانوني والشفافية لكل من مقدمي ومستخدمي الموارد الجينية. أما الالتزامات المحددة
لدعم الامتثال للتشريعات المحلية أو المتطلبات التنظيمية للدولة الطرف التي تقدم الموارد
الجينية والالتزامات التعاقدية والواردة على أساس شروط يتفق عليها الأطراف فتشكل أحد
الابتكارات الهامة للبروتوكول. كما أن هذه الأحكام المتعلقة بالامتثال والأحكام التي تهيئ ظروفا
د
أمانة الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي
برنامج الأمم المتحدة للبيئة
المنوان:800 Suite ,est. Street Jacques .t. 413
IN9 H2Y Canada ,uebec. ,MontreaI
رقم الهاتف: 2220 288 (514) l+
رقم الفاكس: 6588 2888 (514) 1+
البريد الإلكتروني: secretariat@cbd.int
الموقع على الشبكة: www.cbd.int
@2011 نشرته أمانة الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي
جقوق التأليف والنشر: نشر في عام 2011
كندا
8 -315 —9225—92 :ISBN
يمكن استنساخ هذا المنشور للأغراض التثقيفية أو غير الهادفة للربح دونما الحصول على أي إذن خاص من
حاملي حقوق التأليف والنشر، مادام هناك اعتراف بالمصدر. وستكون أمانة الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي
ممتنة لو تلقت نسخة عن أي منشور استخدم هذه الوثيقة كمصدر.
سجل الكتالوج المحلي:
بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الحينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها
) ن
يمكن التنبؤ بها أكثر للحصول على الموارد الجينية فستساهم في ضمان تقاسم المنافع عندما
الملحق باتفاقية التوع البيولوجي: النص والمرفؤ٨ أمانة الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي..
تتيج الموارد الجينية الفرصة للدول الأطراف كي تقدم موارد جينية. كما أن أحكام البروتوكول
بشان الحصول على المعارف التقليدية للشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية عند ارتباطها
بالموارد الجينية ستعزز قدرة هذه المجتمعات على الاستفادة من استخدام معارفها، وابتكاراتها
وممارساتها.
ومن خلال استخدام الموارد الجينية والمعارف التقليدية ذات الصلة، وتعزيز الفرص المتاحة
للتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها، فإن البروتوكول سيمكن من إنشاء
افز لحفظ التنوع البيولوجي، والاستخدام المستدام لمكوناته، وزيادة تعزيز مساهمة التنوع
لوجي في التنمية المستدامة ورفاهية الإنسان.
f@)
ي،
الملخص: "يحتوي هذا الكتيب على نص ومرفق بروتوكول ناغويا بشأن الحصول علي الموارد الجينية والتقا
الذي قدمه الناشر.
العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها، الملحق باتفاقية التنوع البيولوجي
8—315—9225—92 :ISBN
l - الحفاظ على التنوع البيولوجي - القانون والتشريع 2- الحفاظ على الموارد الجينية القانون والتشريع
3 - التنوع البيولوجي - التعاون الدولي 4- الحفاظ على التنوع البيولوجي.
أولا الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي (1992). البروتوكولات، وغيرها، 29 تشرين الأول/ أكتوبر 2010.
ثانيا- مؤتمر الأطراف ف الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي (2010 - ناغويا، اليابان) ثالثا- الأمم المتحدة.
2011 A. K3488
. ة للحي -
ي:
لزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بأمانة الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي.
بروتوكول ناغويا بشان الصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشبه عن اسسحداعه
وتصميما منها على مواصلة دعم التنفيذ الفعال لأحكام الحصول وتقاسم المنافع في الاتفاقية،
وإذ تسلم بأن الحل الابتكاري اللازم لمعالجة التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن
استخدام الموارد الجينية والمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية الذى يحدث في الحالات
عبر الحدود أو التي لا يكون من الممكن فيها منح الموافقة المسبقة عن علم أو الحصول عليها،
وإذ تسلم بأهمية الموارد الجينية للأمن الغذائي، والصحة العامة، وحفظ التنوع البيولوجي،
والتخفيف من تغير المناخ والتكيف معه،
وإذ تسلم بالطابع الخاص للتنوع البيولوجي الزراعي، وسماته المميزة ومشاكله التي تحتاج إلى
ا
حلول مميزة،
وإذ تسلم بالاعتماد المتبادل بين جميع البلدان فيما يتعلق بالموارد الوراثية للأغذية والزراعة
فضلا عن ابعها الخاص وأهميتها لتحقيق الأمن الغذائي ف جميع أنحاء العالم وللتنمية
لمستدامة للزراعة في سياق التخفيف من وطأة الفقر وتغير المناخ، واعترافا منها بالدور
الاساسي للمعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة وهيئة الموارد الوراثية
غذية والزراعة التاعة لمنظمة الأغذية والزراعة ز هذا الصدد،
اذ تأخذ بمين الا عتبار اللوائح الصحية الدولية (2005) الصادرة عن منظمة الصحة العالمية
وهمية ضمان الحصول على مسببات الأمراض البشرية للتأهب في مجال الصحة العامة
ولأغراض الا ". بة،
«اذ تسلم بالأعمال لحادية ف المحافل الدولية الأخرى، المتعلقة بالحصول وتقاسم المنافه.
وإذ تشير إلى النظام المتعدد الأطراف بشأن الحصول وتقاسم المنافع المنشأ بموجب المعاهدة
الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة أنشئ بما يتجانس مع
الاتفاقية،
وإذ تسلم . ن الصكوك الدولية المتعلقة بالحصول وتقاسم المنافع ينبغي أن تدعم بعضها البعض
بغية تحقيق أهداف الاتفاقية،
ودننبه بنن أمميد امادده (ي) من نعامه من عبت
اتصالها بالمعارف التقليدية المرتبطة
بالموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استعمال هذه المعارف،
نس
وإذ تلاحظ العلاقة المتبادلة بين الموارد الجينية والمعارف التقليدية، وطبيعتها التي لا تنفصم
بالنسبة للمجتمعات الأصلية والمحلية، وأهمية المعارف التقليدية لحفظ التنوع البيولوجي
والاستخدام المستدام لمكوناته، ولسبل العيش المستدامة لهذه المجتمعات،
وإذ تسلم بتنوع الظروف التي تحوز أو تمتلك فيها المجتمعات الأصلية والمحلية المعارف التقليدية
المرتبطة بالموارد الجينية،
برنو؟ ول نا غغوبا وأن ألحعسول علي الموار. الجينية والتقاسم العادل والمنسف للمئافع الناشئة صن استخدامها
بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية
والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها،
الملحق باتفاقية التنوع البيولوجي
إن الأطراف في هذا البروتوكول،
بوصفيا أطرافا في الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي، المشار إليها فيما بعد باسم "الاتفاقية"،
•A
إذ تشير إلى أن التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية هو أحد
الأهداف الثلاثة الرئيسية للاتفاقية، وتسلم بأن البروتوكول يسعى إلى تنفيذ هذا الهدف في
اطار الاتفاقية،
وإذ توكد من جديد الحقوق السيادية للدول على مواردها الطبيعية ووفقا لأحكام الاتفاقية،
وإذ تشير كذلك إلى المادة 15 من الاتفاقية،
وإذ تسلم بالمساهمة المهمة التي يقدمها للتنمية المستدامة نقل التكنولوجيا والتعاون، لبناء قدرات
البحث والابتكاد من أجل إضافة قيمة إلى الموادد الجينية في البلدان النامية، وفقا للمادتين 16
19 من الاتفاقية،
وإز تسل بأن التوعية العامة بالقيمة الاقتصادية للنظم الإيكولوجية والتنوع البيولوجي والتقاسم
العادل والمنصف لهذه القيمة الاقتصادية مع رعاة التنوع البيولوجي هما حافزان أساسيان
لحفظ التنوع البيولوجي والاستخدام المستدام لمكوناته،
وإذ تعترف بالدور المحتمل للحصول وتقاسم المنافع في المساهمة نحو حفظ التنوع البيولوجي
واستخدامه المستدام والقضاء على الفقر، والتنمية المستدامة، وبالتالي المساهمة في تحقيق
الأهداف الإنمائية للالفية،
وإذ تعترف بالصلة بين الحصول على الموارد الجينية، والتقاسم العادل والمنصف للمنافع
الناشئة عن استخدام هذه الموارد،
وإذ تسلم بأهمية توفير اليقين القانوني فيما يتعلق بالحصول على الموارد الجينية والتقاسم
العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها،
وإذ تسلم كذلك بأهمية تعزيز الإنصاف والعدل فف التفاوض لوضع شروط متفق عليها بصورة
متبادلة بين مقدمي الموارد الجينية ومستخدميها،
وإذ تسلم أيضا بالدور الحيوي الذي تلعبه النساء في الحصول وتقاسم المنافع وتؤكد الحاجة
. رية للحرة
جميع مستويات صنع السياسات وتنفيذها من أجل حفظ التنوع
إلى المشاركة الكاملة للنساء في
.. و وإذ تأخذ بعين الاعتبار حق المجتمعات الأصلية والمحلية في تعريف الحائزين الشرعيين داخل
البيولوجي،
7. أمجتمعاتها لمعارفها التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية،
3
2
برولؤكؤل داعؤيا بسال لكهول على الموارد الاهييه و سمسم بصد واعصص بسمد مع سعا
(ه) "المشتقات" تعني مركبات كيميائية بيولوجية تحدث طبيعيا وتنتج عن التعبير الجيني
أو التمثيل الغذائي لموارد بيولوجية أو جينية، حتى وإن لم تكن تحتوي على وحدات وراثية
وظيفية.
المادة
3
مجال التطبيق
ي هذا البروتوكول على الموارد الجينية في مجال تطبيق المادة 15 من الاتفاقية وعلى المنافع
الناشئة عن استخدام هذه الموارد. ويسري هذا البروتوكول أيضا على المعارف التقليدية المرتبطة
بالموارد الجينية الواردة ضمن مجال تطبيق الاتفاقية وعلى المنافع الناشئة عن استخدام
ه المعارف.
المادة
العلاقة مع الاتفاقات والصكوك الدولية
1- لا توثر أحكام هذا البروتوكول على حقوق والتزامات أي طرف ناتجة عن أي اتفاق دولي
قائم، إلا إذا كانت ممارسة هذه الحقوق والالتزامات ستتسبب أضرار خطيرة للتنوع
IQj
البيولوجي او تهد . ولا تهدف هذه الفقرة إلى إنشاء هيكل هرمي بين هذا البروتوكول وأي
صكوك دولية أخرى.
لس
في هذا البروتوكول ما يمنع الأطراف من الدخول في اتفاقات دولية أخرى ذات صلة
2
وتنفيذها، بما في ذلك اتفاقات متخصصة أخرى للحصول وتقاسم المنافع، شريطة أن تدعم
أهداف الاتفاقية وهذا البروتوكول ولا تتعارض معها.
- ينفذ هذا البروتوكول مع الصكوك الدولية الأخرى ذات الصلة بهذا البروتوكول بطريقة
داعمة لبعضها البعض. وينبغي إيلاء الاعتبار الواجب للعمل المفيد والجاري ذي الصلة أو
الممارسات بموم . الصكوك الدولية والمنظمات الدولية المعنية، شريطة دعمها لأهداف الاتفاقية
وهذا البروتوكول وعدم تعارضها معها
4- هذا البروتوكول هو صك تنفيذ أحكام الحصول وتقاسم المنافع في الاتفاقية. وفي الحالات
التي ينطبق فيها صك دولي متخصص للحصول وتقاسم المنافع يتماشى مع أهداف الاتفاقية
وهذا البروتوكول ولا يتعارض معها، لا يسري هذا البروتوكول بالنسبة للطرف المتعاقد أو
الأطراف المتعاقدة فز الصك المتخصص فيما يتعلق بالمورد الجيني المحدد المشمول بالصك
ب المتخصص ولأغراضه.
ن
5
لرولودول دا عوي بسال الكهول على المؤازد الكينية ؤاللماسم الهادل والممهه للمدامع اللاسله هن اسبدسحد امها
وإذ تسلم كذلك بالظروف الفريدة التي تمتلك فيها البلدان معارف تقليدية مرتبطه بالموارد
الجينية، التي قد تكون شفهية أو موثقة أوفي أشكال أخرى، مما يعكس تراثا ثقافيا غنيا يتعلق
بحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدا
وإذ تلا حظ إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية،
وإذ تؤكد على أنه ليس ف هذا البروتوكول ما يفسر على أنه يقلل أو يلغي الحقوق المملوكة
للمجتمعات الأصلية والمحلية،
قد اتفقت على ما يلي:
الهدف
إن الهدف من هذا البروتوكول هو التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام
الموارد الجينية، دما في ذلك عن طريق الحصول بصورة ملائمة على الموارد الجينية ونقل
التكنولوجيات ذات الصلة بصورة ملائمة، مع الأخذ في الحسبان جميع الحقوق على هذه الموارد
والتكنولوجيات، وعن طريق التمويل الملائم، مما يسهم بالتالي في حفظ التنوع البيولوجي
والاستخدام المستدام لمكوناته.
±O
استخدام المصطلحات
تسري على هذا البروتوكول المصطلحات المعرفة في المادة 2 من الاتفاقية. وبالإضافة! يلي،
لأغراض هذا البروتوكول:
(أ) "مؤتمر الأطراف" يعني مؤتمر الأطراف في الاتفاقية؛
(ب) "الاتفاقية" تعني اتفاقية التنوع البيولوجي؛
(ج) "استخدام الموارد الجينية " يعني إجراء البحث والتطوير بشأن التكوين الجيني و/ أو
الكيميائي البيولوجي للموارد الجينية، بما في ذلك من خلال استخدام التكنولوجية
الإحيائية حسبما ورد تعريفها في المادة 2 من الاتفاقية؛
(د) "التكنولوجيا الإحيائية" حسب تعريفها في المادة 2 من الاتفاقية تعني أية تطبيقات
تكنولوجية تستخدم النظم البيولوجية أو الكائنات الحية أو مشتقاتها، لصنع أو تعديل
المنتجات أو العمليات من اجل استخدامات معينة؛
4
بروتوكول ناغويا بشان الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها
3 - بموجب الفقرة 1 أعلاه، يتخذ كل طرف يشترط الموافقة المسبقة عن علم، ما يلزم من
الاقتضاء، من أجل ما يلي:
تدابير تشريعية أو إدارية أو سياساتية، حسب
(أ) النص على اليقين القانوني والوضوح والشفافية في تشريعه المحلي أو متطلباته
التنظيمية بشأن الحصول وتقاسم المنافع؛
(ب) النص على قواعد وإجراءات عادلة وغير تعسفية بشأن الحصول على الموارد الجينية؛
(ج) توفير المعلومات عن كيفية التقدم بطلب للحصول على الموافقة المسبقة عن علم؛
(د) النص على قرار كتابي وأضح وشفاف من قبل سلطة وطنية مختصة، بطريقة فعالة
بروسوسوئ سعوي يعسال لاحهدول نكلئ اموازد الكيديه واندهاسم أ نهدل والمدهه للمكامع لناسلة هن أسده هداهها
المادة
5
التقاسم العادل والمنصف للمتافع
I - وفقا للفقرتين 3 و 7 من المادة 15 من الاتفاقية، يتم تقاسم المنافع الناشئة عن استخدام
الموارد الجينية فضلا عن الاستخدامات اللاحقة والتسويق التجاري بطريقة عادلة ومنصفة
مع الطرف المقدم لهذه الموارد الذي يكون بلد منشأ هذه الموارد أو مع الطرف الذي حصل على
الموارد الجينية وفقا للاتفاقية. ويكون هذا التقاسم بناء على شروط متفق عليها بصورة متبادلة.
2 - يتخذ كل طرف تدابير تشريعية أو ادارية أو سياساتية، حسب الاقتضاء، بهدف ضمان
تقاسم المنافع الناشئة عن استخدام الموأرد الجينية التي تحوزها المجتمعات الأصلية والمحلية،
من حيث التكاليف وخلال فترة زمنية معقولة؛
وفقا للتشريع المحلى بخصوص الحقوق المنصوص عليها لهذه المجتمعات الأصلية والمحلية على
(ه) النص وقت الحصول على إصدار تصريح أو ما يعادله كدليل على قرار منح
الموافقة المسبقة عن علم ووضع الشروط المتفق عليها بصورة متبادلة، وإخطار غرفة تبادل
المعلومات ، ن الحصول وتقاسم المنافع بذلك؛
الأمر، ورهنا بالتشريع المحلي، تحديد معايير و/ أو عمليات للحصول
على الموافقة المسبقة عن علم أو القبول والمشاركة للمجتمعات الأصلية والمحلية من أجل.
الحصول على الموارد الجينية؛
(ر) وضع قواعد وإجراءات واضحة للإلزام بشروط متفق عليها بصورة متبادلة ووضعها.
ويجب وضع هذه الشروط كتابة ويمكن أن تتضمن، جملة أمور، منها:
(1) حكما "- نة المناذعات؛
(2) شروطا بشأن تقاسم المنافع، بما في ذلك بالعلاقة إلى حقوق الملكية الفكرية؛
( شروطا للاستخدام اللاحق من جانب طرف ثالث، إن وجد؛
(4) شروطا بشأن التغييرات في النوايا، عند الاقتضاء.
المادة
الحصول على المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية
وفقا للقانون المحلي، يتخذ كل طرف تدابير، حسب الاقتضاء، بهدف ضمان الحصول على
المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية التي تحوزها المجتمعات الأصلية والمحلية بموافقة
مواردها الجينية، تقاسمها بطريقة عادلة ومنصفة مع المجتمعات المعنية، استنادا إلى شروط
متفق عليها بصورة متبادلة.
3 - لتنفيذ الفقرة I أعلاه، يتخذ كل طرف تدابير تشريعية أو إدارية أو سياساتية، حسب
الاقتضاء.
يجوز أن تشتمل المنافع على منافع نقدية وغير نقدية، بما يو ذلك على سبيل المثال وليس
4-
الحصر، المنافع المذكورة في المرفق.
5 - يتخذ كل طرف تدابير تشريعية أو إدارية أو سياساتية، حسب الاقتضاء، بهدف تقاسم
المنافع الناشئة عن استخدام المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية بطريقة عادلة ومنصفة
مع المجتمعات الأصلية والمحلية الحائزة لهذه المعارف. ويكون هذا التقاسم بناء على شروط متفق
عليها بصورة متبادلة.
المادة
6
الحصول على الموارد الجينية
: عند ممارسة الدولة للحقوق السيادية على الموارد الطبيعية، ورهنا للتشريع المحلي
أو المتطلبات التنظيمية للحصول وتقاسم المنافع، يخضع الحصول على الموارد الجينية
لاستخدامها، للموافقة المسبقة عن علم للطرف المقدم لهذه الموارد الذي يكون بلد منشأ هذه
الموارد أو الطرف الذي حصل على الموارد الجينية وفقا للاتفاقية، ما لم يقرر هذا الطرف
خلاف ذلك.
2 - وفقا للتشريع المحلي، يتخذ كل طرف تدابير، حسب
الاقتضاء، بهدف ضمان الحصول على
الموافقة المسبقة عن علم أو قبول أو مشاركة المجتمعات الأصلية والمحلية للحصول على الموارد
مسبقة عن علم أو قبول ومشاركة هذه المجتمعات الأصلية والمحلية، وبإبرام شروط متفق عليها
ة ئ
الجينية في الحالات التي يكون لهذه المجتمعات حقوقا منصوص عليها لمنح الحصول على هذه
ريه للحي بصورة متبادلة.
الموارد.
6
بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها
المادة
11
التعاون عبر الحدود
I - في الحالات التي توجد فيها نفس الموارد الجينية الموقع الطبيعي داخل إقليم أكثر من
طرف واحد، تسعى هذه الأطراف إلى التعاون، حسب الاقتضاء، مع مشاركة المجتمعات الأصلية
والمحلية المعنية، حيثما ينطبق الأمر، بغية تنفيذ هذا البروتوكول.
حالة تقاسم نفس المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية بين مجتمع واحد أو أكثر
•المجتمعات الاصلية والمحلية في عدة أطراف، تسعى هذه الأطراف إلى التعاون، حسب
الاقتضاء، مع مشاركة المجتمعات الأصلية والمحلية المعنية، بغية تنفيذ هدف هذا البروتوكول.
المادة
12
لمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية
l - تراعي الأطراف ف تنفيذ التزاماتها بموجب هذا البروتوكول، رهنا بالتشريع المحلي،
القوانين العرفية للمجتمعات الأصلية والمحلية، وبروتوكولاتها وإجراءاتها المجتمعية، حسب
الاقتضاء، فيما يتعلق بالمعارف التقليدية المرتبطة بالموادد الحينية.
2 - تقوم الأطر ف بالمشاركة الفعالة للمجتمعات الأصلية والمحلية المعنية، بإنشاء آليات لإبلاغ
المستخدمين المحتملين للمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية عن التزاماتهم، بما في ذلك
التدابير التي تتاح من خلال غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع للحصول على
هذه المعارف التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام هذه المعارف.
الاقتضاء، إلى دعم إعداد المجتمعات الأصلية والمحلية، بما في ذلك
تسعى لأطراف، حسب
ء، هذه المجتمعات، لما يلي:
(أ) بروتوكو ت مجتمعية فيما يتعلق بالحصول على المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد
الحينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدا هذه المعارف؛
(ب) متطلبات دنيا ط المتفق عليها بصورة متبادلة لضمان التقاسم العادل والمنصف
للمنافع الناشئة عن استخدام المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية؛
(ج) بنود تعاقدية نموذجية لتقاسم المنافع الناشئة عن استخدام المعارف التقليدية
المرتبطة بالموارد الجينية.
بر نو خول ناغودا بشأن الحعنول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها
المادة
8
اعتبارات خاصة
على كل طرف القيام بما يلي، لدى إعداد وتنفيذ تشريعه أو متطلباته التنظيمية بشأن الحصول
وتقاسم المنافع:
(أ) تهيئة الظروف لتعزيز وتشجيع البحوث التي تسهم في حففظ التنوع البيولوجي
واستخدامه المستدام. ولا سيما يه البلدان النامية، بما ه ذله من خلال تدابير مبسطة"
بشأن الحصول لأغراض البحوث غير التجارية، مع مراعاة الحاجة إلى معالجة تغير النية
لهذه البحوث؛.
(ب) إيلاء الاعتبار الواجب لحالات الطوارئ الحالية أو الوشيكة، التي تهدد أو تضر صحة
البشر أو الحيوانات أو النباتات، حسبما يتقرر على المستوى الوطني أو الدولي. ويجوز أن
تأخذ الأطراف في الاعتبار الحاجة إلى الحصول المعجل على الموارد الجينية والتقاسم
سس
العادل والمنصف السريع للمنافع الناشئة عن استخدام هذه الموارد الجينية، بما في ذلك
م:
الحصول على معاملات بتكلفة معقولة لمن يحتاجون إليها، وخصوصا في البلدان النامية؛
(ج) النظر ف أهمية الموارد الوراثية للأغذية والزراعة ودورها الخاص للأمن الغذائي.
المادة
و
المساهمة في الحفظ والاستخدام المستدام
تشجع الأطراف المستخدمين والمقدمين على توجيه المنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية
نس
نحو حفظ التنوع البيولوجي والاستخدام المستدام لمكوناته.
المادة
IO
الالية العالمية المتعددة الأطراف لتقاسم المنافع
على الأطراف النظر في الحاجة إلى آلية عالمية متعددة الأطراف -- سم المنافع وأساليب هذه
الآلية لمعالجة التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية والمعارف
التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية التي تحدث في حالات عبور الحدود أو التي لا يكون من الممكن
منح الموافقة المسبقة عن علم أو الحصول عليها. وتستخدم منافع الموارد الجينية التي يتقاسمها
طي
المستخدمون والمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية من خلال هذه الآلية لدعم حفظ التنوع
لا تقيد الأطراف، بقدر الإمكان لدى تنفيذها لهذا البروتوكول، الاستخدام المألوف للموارد
، والمعارف التقليدية المرتبطة بها وتبادلها داخل المجتمعات الأصلية والمحلية وفيما بينها
د،- الأهداف الاتفاقية.
إ
لملكة العربية السمتى.
ة لهامة لمجنس الوزرا
•برانيي
العرة
بكشسسة نير
اهبراء بمجل الزه
البيولوجي والاستخدام المستدام لمكوناته على المستوى العالمي.
8
بروئوكول با عويا بضان الكهول على الموارد لجييه وا سصسم «س- واسس
المادة
14
غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول
وتقاسم المنافع وتقاسم المعلومات
بموجب هذا غرفة لتبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع كجزء من آلية
1 - تنشا
غرفة تبادل المعلومات بموجب الفقرة 3 من المادة 18 من الاتفاقية. وتعمل الغرفة كوسيلة لتقاسم
المعلومات المتعلقة بالحصول وتقاسم المنافع. وتوفر، بصفة خاصة، الحصول على المعلومات ذات
الصلة بتنفيذ هذا البروتوكول التي يتيحها كل طرف.
2 - بدون الإخلال بحماية المعلومات السرية، يتيح كل طرف لغرفة تبادل المعلومات بشأن
الحصول وتقاسم المنافع أية معلومات مطلوبة يموجب هذا البروتوكول، فضلا عن المعلومات
المطلوبة عملا بالمقررات التي يتخذها مؤتمر الاطراف العامل كاجتماع للأطراف في هذا
ا وتوكول. وتشتمل المعلومات على:
• دمية والإدارية والسياساتية بشأن الحصول وتقاسم المنافع؛
(أ) لتدابير "
) معلومات عن نمطة الاتصال الوطنية والسلطة أو السلطات الوطنية المختصة؛
ج) لتصاريح أو ما يعادلها الصادرة عند وقت الحصول كدليل على قرار منح الموافقة
المسبقة : علم وإبرام الشروط المتفق عليها بصورة متبادلة.
.<<0
المعلومات الإضافية ما يلي، إن وجدت وحسب الافصا
3- «سحها ن
(أ) السلطات المختصة المعنية للمجتمعات الأصلية والمحلية، والمعلومات حسبما تقررها؛
(ب) ب د تعاقدية نموذجية؛
(ج) الطرا والأدوات المعدة لرصد الموارد الجينية؛
4-
برو توول ناغويا بشأن الهصول على الموارد الجينبة والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها
المادة
13
نقاط الاتصال الوطنية والسلطات الوطنية المختصة
أ - يعين كل طرف نقطة اتصال وطنية معنية بالحصول وتقاسم المنافع. وتقوم نقطة الاتصال
الوطنية بإتاحة المعلومات على النحو التالي:
(أ) ف حالة مقدمي الطلبات الذين يسعون إلى الحصول على الموارد الجينية، معلومات
•A
عن إجراءات الحصول على الموافقة المسبقة عن علم ووضع شروط متفق عليها بصورة
متبادلة، بما في ذلك تقاسم المنافع؛
(ب) في حالة مقدمى الطلبات الذين يسعون إلى الحصول على المعارف التقليدية المرتبطة
بالموارد الجينية، حيثما أمكن، معلومات عن إجراءات الحصول على الموافقة المسبقة عن
الاقتضاء، للمجتمعات الأصلية والمحلية ووضع شروط
علم أو القبول أو المشاركة، حسب
متفق عليها بصورة متبادلة بما في ذلك تقاسم المنافع؛
(ج) معلومات عن السلطات الوطنية المختصة، والمجتمعات الأصلية والمحلية المعنية
د
واصحاب المصلحة المعنيين.
وتكون نقطة الاتصال الوطنية مسؤولة عن عمليات الاتصال بالأمانة.
وأفضل الممارسات.
(د)
العامل جتماع للأطراف في هذا البروتوكول، في اجتماعه الأول،
ينطر مونمر الأملراف
طرائق تشغيل غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع، بما في ذلك التقارير
المتعلقة بأنشطتها، ويتخذ قرارات بشأنها، وتبقى قيد الاستعراض بعد ذلك.
ll
2 - يعين كل طرف سلطة وطنية مختصة واحدة أو أكثر معنية بالحصول وتقاسم المنافع.
وتكون السلطات الوطنية المختصة مسؤولة، وفقا للتدابير التشريعية أو الإدارية أو السياساتية
الوطنية الواجبة التطبيق، عن منح حق الحصول، أو عند الاقتضاء، إصدار دليل كتابي يفيد
استيفاء متطلبات الحصول ومسؤولة عن الإبلاغ عن الإجراءات والمتطلبات المنطبقة للحصول
على الموافقة المسبقة عن علم وإبرام شروط متفق عليها بصورة متبادلة.
3 - تحمة أن نعه" طف ما كتانا مأحدا للقتام نته ظائف كل، من نقطة الاتصاا،م)
لوطنية
م
المختصة.
ينع ون طرد للأمانة. ه مومد لا يتجاود ناريع بد نناد هدا البرونوعون بالنسبه له.
بمعلومات عن وسيلة الاتصال بنقطة الاتفال الوطنية والسلطة أو السلطات الوطنيةا،"
لديه. وف، الحالات التى يعين فيها طرف ما أكثر من سلطة وطنية مختصة واحدة، عليه أن ير
إلى الأمانة، مرفقا بإخطاره معلومات ذات صلة عن مسؤوليات كل سلطة من هذه السلطات.
وحيثما ينطبق الأمر، تبين هذه المعلومات، كحد أدنى، أى سلطة مختصة مسؤولة عن الموارد
الجينية المطلوبة. ويبلغ كل طرف الأمانة فورا بأي تغييرات في تعيين نقطة الاتصال الوطنية لديه
أو بأي تغيير في وسيلة الاتصال بالسلطة أو السلطات الوطنية المختصة لديه أو مسؤولياتها.
الأمانة المعلومات الواردة عملا بالفقرة 4 أعلاه من خلال غرفة تبادل المعلومات بشأن
الحصول وتقاسم المنافع.
IO
برونوكول لا عوييا بسبال الكهلؤل على الموارد الجيبي و ه سم ا بع دل واعصص سسصح « سس
المادة
17
رصد استخدام الموارد الجينية
I - لدعم الامتثال، يتخذ كل طرف، حسب الاقتضاء، تدابير لرصد وتعزيز الشفافية بشأن
استخدام الموارد الجينية. ويجب أن تشتمل هذه التدابير على:
(أ) تعيين نقطة تفتيش واحدة أو أكثر على النحو التالي:
(1) نقاط التفتيش المعينة تجمع أو تستلم، حسب الحالة، المعلومات المتصلة
بالموافقة المسبقة عن علم، من مصدر المورد الجيني، بإبرام الشروط المتفق عليها
بروتوكول ناغويا بشان الهسول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنسف للمنافع الناشئة عن استخدامها
المادة
15
الامتثال للتشريع المحلي أو المتطلبات التنظيمية
المحلية للحصول وتقاسم المنافع
I - يتخذ كل طرف تد بير تشريعية أو إدارية أو سياساتية ملائمة وفعالة ومتناسبة تنص على
أن يتم الحصول على الموارد الجينية المستخدمة داخل ولايته القضائية وفقا للموافقة المسبقة
عن علم ومع وضع شروط متفق عليها بصورة متبادلة، حسبما ينص عليه التشريع المحلي أو
المتطلبات التنظيمية للحصول وتقاسم المنافع للطرف الآخر.
2 - تتخذ الأطراف تدابير ملائمة وفعالة ومتناسبة لمعالجة حالات عدم الامتثال للتدابير
٩
بصورة متبادلة، و/ أو استخدام الموارد الجينية، حسب الاقتضاء؛
2) على كل طرف، حسب الحالة واعتمادا على الخصائص الخاصة لنقطة
التفتيش المعينة، إلزام مستخدمي الموارد الجينية بتقديم المعلومات المذكورة في
الفقرة أعلاه إلى نقطة التفتيش المعينة. ويتخذ كل طرف التدابير الملائمة والفعالة.
وامتتاسة
لجة حالات عدم الامتثال؛
(3) تكون هد المعلومات، بما فيها من شهادات الامتثال المعترف بها دوليا، عند
توافرها، بدون إخلال لحماية المعلومات السرية، ويجب تقديمها إلى السلطات
الوطنية المختصة، وإلى الطرف الذي يقدم الموافقة المسبقة عن علم وإلى غرفة
تباد المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع، حس
الاقتضاء؛
. أن تكون نقاط التفتيش فعالة وينبغي أن تكون مهامها متصلة بتنفيذ
الفقرة الفرعية (أ) هذه. وينبغي أن تكون متصلة باستخدام الموارد الجينية، أو
المعلومات ذات الصلة في المراحل التي تشمل أيا من مراحل البحوث أو التطوير
الابتكار أو قبل التسويق التجاري أو مرحلة التسويق التجاري.
مستخدمي ومقدمي الموارد الجينية على إدراج أحكام في الشروط المتفق
"
عليها بصورة " دلة لتقاسم المعلومات بشأن تنفيذ هذه الشروط، بما ي ذلك من خلال
المعتمدة وفقا للفقرة I أعلاه.
3 - تتعاون الأطراف، إلى أقصى قدر ممكن وحسب الاقتضاء، في حالات الانتهاك المزعوم
للتشريع المحلي أو المتطلبات التنظيمية للحصول وتقاسم المنافع المشار إليها ف الفقرة 1 أعلاه
د
المادة
16
دوات ونظم اتصال فعالة من حيث التكاليف.
متطلبات الا
(
2 - يشكل أي تصريح يصدر وفقا للفقرة 3(ه) من المادة 6، أو ما يعادله، ويتاح إلى غرفة
تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع، يشكل شهادة امتثال معترف بها دوليا.
3 - تكون شهادة الامتثال المعترف بها دوليا دليلا على أن المورد الجيني الذي تشمله قد تم
الحصول عليه وفقا للموافقة المسبقة عن علم، وبإبرام شروط متفق عليها بصورة متبادلة،
حسبما ينص عليه التشريع المحلي أو المتطلبات التنظيمية للحصول وتقاسم المنافع في الطرف
-
ى
الامتثال للتشريع المحلي أو المتطلبات التنظيمية
للحصول وتقاسم المنافع بالنسبة للمعارف
التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية
I - يتخذ كل طرف تدابير تشريعية أو إدارية أو سياساتية ملائمة وفعالة ومتناسبة، حسب
الاقتضاء، تنص على أن الحصول على المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية المستخدمة
داخل ولايته القضائية يتم وفقا للموافقة المسبقة عن علم أو موافقة وإشراك المجتمعات الأصلية
أو
والمحلية ومع وضع شروط متفق عليها بصورة متبادلة، حسبما ينص عليه التشريعا
المتطلبات التنظيمية للحصول وتقاسم المنافع للطرف الآخر الذي توجد به هذه المجتمعات
الأصلية والمحلية.
2 - يتخذ كل طرف تدابير ملائمة وفعالة ومتناسبة لمعا
المعتمدة وفقا للفقرة I أعلاه.
3 - تتعاون الأطراف، إلى أقصى قدر ممكن وحسب الاقتضاء، . "حالات الانتهاك المزعوم
للتشريع المحلي أو المتطلبات التنظيمية للحصول وتقاسم المنافع المشار إليها في الفقرة I أعلاه.
13
الذي يقدم الموافقة المسبقة عن علم.
12
برودودول ا عوي بشان الحصول على الموارد الهيئية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها
(ب) استخدام آليات فيما يتعلق بالاعتراف المتبادل بالأحكام وقرارات التحكيم الأجنبية
وإنفاذها.
يستعرض مؤتمر الأطراف العامل كاجتماع للأطراف في هذا البروتوكول فعالية هذه المادة
4 -
وفقا للمادة 31 من هذا البروتوكول.
المادة
19
البنود التعاقدية النموذجية
I—
يشجع كل طرف، حسب الاقتضاء، على إعداد وتحديث واستخدام بنود تعاقدية نموذجية
قطاعية ومتعددة القطاعات للشروط المتفق عليها بصورة متبادلة.
? - يجري مؤتمر الأطراف العامل كاجتماع للأطراف في هذا البروتوكول تقييما دوريا
لاستخدام الينود " قدية النموذحة القطاعة «المتعددة القطاعات.
المادة
20
ارى
مدونات السلوك والمبادئ التوجيهية وأفضل الممارسات و/ أو المعايير
- يشجع كل طر
الاقتضاء، على إعداد وتحديث واستخدام مدونات السلوك
الطوعية والمبادئ التوجيهية وأفضل الممارسات و/ أو المعابير فيما يتعلق بالحصول وتقاسم
المنافع.
يجري مؤتمر الأطراف العامل كاجتماع للأطراف في هذا البروتوكول تقييما دوريا
وحهسسحصب بعهد مع الفا نشئ عن اشندصدما
يجب ان تتضمن الشهادة المعترف بها دوليا المعلومات التالية كحد أدنى عندما لا تكون
4—
سرية:
(أ) اسم السلطة التي أصدرتها؛
(ب) تاريخ الإصدار؛
(ج) القدم:
(د) رمز فريد لتعريف الشهادة؛
د
(ه) الشخص أو الكيان التي منحت الموافقة المسبقة عن علم له؛
(و) الموضوع الوارد أو الموارد الجينية المشمولة في الشهادة؛
(ر) تأكيدا يفيد بإبرام الشروط المتفق عليها بصورة متبادلة؛
(ح) تأكيدا يفيد بالحصول على موافقة مسبقة عن علم؛
(ط) الاستخدام التجارى و/ أو الاستخدام غير التجاري.
المأدة
18
الامتثال للشروط المتفق عليها بصورة متبادلة
I - على كل طرف، لدى تنفيذه للفقرة 3 (ز) (1) من المادة6، والمادة 7، أن يشجع مقدمي
ومستخدمي الموارد الجينية و/ أو المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية على إدراج أحكام بشأن
لاستخدام مدونات السلوك الطوعية والمبادئ التوجيهية وأفضل الممارسات و/ أو المعايير وينظر
ب. ا
الشروط المتفق عليها بصورة متبادلة، حسب الاقتضاء، لتغطية تسوية المنازعات، وتتضمن هذه الأحكا .
ف اعتماد مدونات السلوك والمبادئ التوجيهية وأفضل الممارسات و/ أو المعايير المحددة.
١
المادة
21
زيادة التوعية
يتخذ كل مطرف تدابير لزيادة التوعية بأهمية الموارد الجينية والمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد
الجينية، والمسائل المتعلقة بالحصول وتقاسم المنافع. ويجوز أن تشتمل هذه التدابير على ما يلي،
ضمن جملة أمور:
(أ) الترويج لهذا البروتوكول، بما في ذلك هدفه؛
(ب) تنظيم اجتماعات للمجتمعات الأصلية والمحلية وأصحاب المصلحة المعنيين؛
15
( .
(أ) الولاية القضائية التي ستخضع لها أي عمليات لتسوية المنازعات؛
(ب) القانون الواجب التطبيق؛ و/ أؤ
(ج) خيارات لتسوية النازعات بطرائق بديلة، مثل الو طة أو التحكيم.
2 - يكفل كل طرف إتاحة إمكانية اللجوء إلى العدالة بموجب نظمه القانونية، بما يتفق
ومتطلبات الولاية القضائية المطبقة، في حالات المنازعات الناشئة عن الشروط المتفق عليها
بصورة متبادلة.
3 - يتخذ كل طرف تدابير فعالة، عند الاقتضاء، فيما يتعلق بما يلي:
(أ) اللجوء إلى العدالة؛
i4
بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنسف للمنافع الناشئة عن استخدامها
(أ) القدرة على تنفيذ التزامات هذا البروتوكول والامتثال لها؛
(ب) القدرة على التفاوض لوضع شروط متفق عليها بصورة متبادلة؛
(ج) القدرة على إعداد وتطبيق وإنفاذ تدابير تشريعية أو إدارية أو سياساتية محلية بشأن
الحصول وتقاسم المنافع؛
(د) قدرة البلدان على تطوير قدرات الأبحاث الوطنية لديها من أجل إضافة قيمة
لمواردها الجينية.
يجوز أن تشتمل التدابير المتخذة وفقا للفقرات من 1 إلى 4 أعلاه على ما يلي، ضمن جملة أمور:
(أ) التطوير القانوني والمؤسسي؛
(ب) تعزيز الإنصاف والعدالة في المفاوضات، مثل التدريب على التفاوض حول شروط
متفق عليها ة متبادلة؛
(د) استخدام أفضل دوات الاتصال والنظم القائمة على الانترنت المتاحة في أنشطة
لحصها، وتقاسم المنافه؛
(ه) تطوير استخدام طرائق تقدير القيمة؛
(و) التنقيب البيولوجي، وما يرتبط به من بحوث ودراسات تصنيفية؛
(ز) نقل التكنولوجيا، والبنية التحتية والقدرة التقنية على تسهيل استدامة نقل
التكنولوجيا هذا؛
(ح) تعزيز همة أنشطة الحصول وتقاسم المنافع في حفظ التنوع البيولوجي
والاستخدام المستدام لمكوناته؛
(ط) تدابير خاصة لريادة قدرات أصحاب المصلحة المعنيين بالعلاقة إلى الحصول
وتقاسم النافع؛
(ي) تدابير خاصة لزيادة قدرات المجتمعات الأصلية والمحلية مع التركيز على تعزيز
قدرات نساء هذه المجتمعات فيما يتعلق بالحصول على الموارد الجينية و/ أو المعارف
التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية.
6-
ينبغي تقديم المعلومات عن مبادرات بناء وتنمية القدرات المتخذة على المستويات الوطنية
والإقليمية والدولية، وفقا للفقرات 1 إلى 5 أعلاه، إلى غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول
وتقاسم المنافع بغية تعزيز أوجه التآزر والتنسيق بشأن بناء وتنمية القدرات المتعلقة بالحصول
وخخحخخسة مخكما نقا نننن حؤ ننه
(ج) إنشاء وصيانة مكتب مساعدة للمجتمعات الأصلية والمحلية وأصحاب امصلحة المعنيين؛
(د) نشر المعلومات من خلال غرفة وطنية لتبادل المعلومات؛
(ه) تشجيع مدونات السلوك الطوعية والمبادئ التوجيهية وأفضل الممارسات و/ أو المعايير
بالتشاور مع المجتمعات الأصلية والمحلية وأصحاب المصلحة المعنيين؛
(و) تشجيع، حسب الاقتضاء، التبادل المحلي والإقليمي والدولي للخبرات؛
(ز) تثقيف وتدريب مستخدمي ومقدمي الموارد الجينية والمعارف التقليدية المرتبطة
بالموارد الجينية حول التزاماتهم المتعلقة بالحصول وتقاسم المنافع؛
(ح) مشاركة المجتمعات الأصلية والمحلية وأصحاب المصلحة المعنيين فتنفيذ هذا البروتوكول؛
(ط) زيادة التوعية بالبروتوكولات والإجراءات المجتمعية للمجتمعات الأصلية والمحلية.
د
المادة
22
القدرات
l - تتعاون الأطراف فز بناء القدرات، وتنمية القدرات وتعزيز الموارد البشرية والقدرات
المؤسسية لتنفيذ هذا البروتوكول على نحو فعال في الأطراف من البلدان النامية، ولا سيما أقل
النلد ى نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية من بينها، والأطراف ذات الاقتصاد الانتقالي،
بما في ذلك من خلال المؤسسات والمنظمات العالمية والإقليمية ودون الإقليمية والوطنية القائمة.
وف هذا السياق، ينبغي للأطراف أن تيسر مشاركة المجتمعات الأصلية والمحلية وأصحاب
المصلحة المعنيين، بما فيهم المنظمات غير الحكومية، والقطاع الخاص.
2 - يجب أن تؤخذ الاعتبار التام احتياجات الأظراف من البلدان النامية، لا سيما أقل
البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية من بينها، والاطراف ذات الاقتصاد الانتقالي،
إلى موارد مالية وفقا للأحكام ذات الصلة في الاتفاقية، وذلك لبناء وتنمية القدرات من أجل
تنفيذ هذا البروتوكول.
3 - على الأطراف من البلدان النامية، لا سيما أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصفيرة
النامية من بينها، والاطراف ذات الاقتصاد الانتقالي، أن تحدد حتياجاتها وأولوياتها الوطنية
من حيث القدرات من خلال تقييمات ذاتية للقدرات الوطنية، كأساس للتدابير الملائمة، فيما
بتنفيذ هذا البروتوكول. وعند القيام بذلك، ينبغي أن تدعم هذه الأطراف احتياجات
وأولويات المجتمعات الأصلية والمحلية وأصحاب المصلحة المعنيين من حيث بناء القدرات، حسبما
تحددها ومع التشديد على احتياجات وأولويات النساء من القدرات.
17
ز". وتقاسم المنافع.
ثث
ك
رية للحية " "
4- من أجل دعم تنفيذ هذا البروتوكول، يجوز أن تتناول بناء وتنمية القدرات المجالات ؟"
الرئيسية التالية
ضمن غيرها:
16
بروتوكول ناغويا بشأن الحسول على الموارد الجينية والتقاسم الهادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها
الانتقالي، في جهودها الرامية إلى تحديد وتنفيذ متطلبات بناء وتنمية القدرات لديها لأغراض
تنفيذ هذا البروتوكول.
5 - ينطبق الإرشاد الموجه إلى الآلية المالية للاتفاقية في المقررات ذات الصلة الصادرة عن
مؤتمر الأطراف، بما فيها تلك الموافق عليها قبل اعتماد هذا البروتوكول، مع مراعاة ما يقتضيه
اختلاف الحال، على أحكام هذه المادة.
6 - يجوز أيضا أن تقدم الأطراف من البلدان المتقدمة موارد مالية وغيرها من الموارد لتنفيذ
أحكام هذا البروتوكول من خلال قنوات ثنائية وإقليمية ومتعددة الأطراف، وأن تستفيد منها
الأطراف من البلدان النامية والاطراف ذات الاقتصاد الانتقالي.
المادة
26
تمر طراف العامل كاجتماع للأطراف في هذا البروتوكول
مؤتمر الأ ف كاجتماع للأطراف ف هذا البروتوكول.
2- بجوز للأطراف يوالا- التى ليست أطرافا يلا هدا البروتوكول أن تشارى بصفة
مراقب في مداولات أي اجتماع لمؤتمر الأطراف العامل كاجتماع للأطراف في هذا البروتوكول.
وعندما يعمل مؤتمر الأطراف كاجتماع للأطراف ف، هذا البروتوكول، يكون اتخاذ القرارات
بموجب هذا البروتوكول وقفا على الأطراف فيه.
3 - عندما يعمل مؤتمر الأطراف كاجتماع للأطراف في هذا البروتوكول، يستبدل أي عضو من
أعضاء مكتب مؤتمر الأطراف يمثل طرفا في الاتفاقية، ولكن لا يكون في ذلك الوقت طرفا ف
هذا البروتوكول، بعضو تنتخبه الأطراف في هذا البروتوكول من بينها.
t - يبقي مؤتمر الأطراف العامل كاجتماع للأطراف في هذا البروتوكول تنفيذ هذا البروتوكول
فيد الاستعراض الدوري ويتخذ، في حدود ولايته، المقررات الضرورية لتعزيز تنفيذه على نحو
فعال. ويؤدي الوظا لمحددة له بموجب هذا البروتوكول ويقوم بما يلي:
أية مسائل ضرورية لتنفيذ هذا البروتوكول؛
أ) «فع توصيات ،
ن -
ب) إنشاء الهيئات الفرعية حسبما تكون ضرورية لتنفيذ هذا البروتوكول؛
(ج) السعي، حيثما يكون ملائما، إلى الحصول على الخدمات والمعلومات التي تقدمها
المنظمات الدولية والهيئات الحكومية الدولية وغير الحكومية المختصة واستخدامها
والتعاون معها؛
بروتوكول ناغويا بشأن الععول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها
المادة
23
نقل التكنولوجيا والتعاون
تتعاون الأطراف، وفقا للمواد 15 و16 و 18 و19 من الاتفاقية، وتساهم لا برامج البحث والتطوير
التقني والعلمي، بما في ذلك أنشطة البحوث في مجال التكنولوجيا الإحيائية، كوسيلة لتحقيق
هدف هذا البروتوكول. وتقوم الأطراف بتعزيز وتشجيع الحصول على التكنولوجيا ونقلها إلى
الأطراف من البلدان النامية، ولا سيما أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية
بينها. والألراف دات الاخنساد التتفالي، من أجل التمكين من تعلوير وتمزيز هاعدة تكنولوجية
وعلمية سليمة ومستمرة لتحقيق أهداف الاتفاقية وهذا البروتوكول. ويجب أن تتم هذه الأنشطة
التعاونية، حيثما أمكن، ف ومع الطرف أو الأطراف المقدمة للموارد الجينية التي هي بلد أو بلدان
منشأ هذه الموارد الجينية أو الطرف أو الأطراف التي حصلت على الموارد الجينية وفقا للاتفاقية.
المادة
24
غيرالأطراف
تقوم الأطراف بتشجيع غير الأطراف على الانضمام إلى هذا البروتوكول والمساهمة بمعلو
مناسبة في غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع.
المادة
25
الآلية المالية والموارد المالية
1 - تراعي الأطراف أحكام المادة 20 من الاتفاقية مند النظر في الموارد المالية اللازمة لتنفيذ
ر . ا
هذا البروتوكول.
2 - تكون الألية المالية للاتفاقية هي الألية المالية لهذا البروتوكول.
3 - فيما يتعلق ببناء وتنمية القدرات المشار إليها في المادة 22 من هذا البروتوكول، يراعي.
مؤتمر الأطراف العامل كاجتماع للأطراف في هذا البروتوكول، عند تقديم إرشاد يتعلق
الآلية المالية المشار إليها في الفقرة 2 أعلاه، لكي ينظر فيه مؤتمر الأطراف، حاجة الأطراف
من البلدان النامية، ولا سيما أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية من بينها،
والأطراف ذات الاقتصاد الانتقالي، إلى موارد مالية، فضلا عن الاحتياجات والأولويات للقدرات
للمجتمعات الأصلية والمحلية، بما فيها نساء هذه المجتمعات.
رئة للحرة -
-سياق الفقرة 1 أعلاه، تراعي الأطراف أيضا احتياجات الأطراف من البلدان النامية، .. بهه لمي
د) تحديد شكل ووتيرة إرسال المعلومات التي يتعين تقديمها وفقا للمادة 29 من هذا
ي . توكول والنظر في هذه المعلومات فضلا عن التقارير التي تقدمها أية هيئة فرعية؛
ولا سيما أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية من بينها، والأطراف ذات الاقتصاد
19
بروتوكول ناغويا بشان الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها
الاتفاقية كهيئة فرعية لهذا البروتوكول، يكون اتخاذ القرارات بموجب هذا البروتوكول وقفا على
الأطراف ف هذا البروتوكول.
3 - عندما تؤدي هيئة فرعية تابعة للاتفاقية وظائفها فيما يتعلق بالمسائل الخاصة بهذا
البروتوكول، يستبدل أي عضو من أعضاء مكتب هذه الهيئة الفرعية يمثل طرفا في الاتفاقية،
ولكن لا يكون في ذلك الوقت طرفا في هذا البروتوكول، بعضو تنتخبه الأطراف فز هذا
البروتوكول من بينها.
المادة
28
الأمانة
I - تعمل مانة المنشأة بموجب المادة 24 من الاتفاقية كأمانة لهذا البروتوكول.
- تنطبق الفقر" I من المادة 24 من الاتفاقية بشأن وظائف الأمانة على هذا البروتوكول، مع
اعاة ما يقتضيه اختلاف الحال.
3 - تتحمل الأطراف في هذا البروتوكول تكاليف خدمات الأمانة متى كانت مستقلة. ويبت
مؤتمر الأطراف العامل كاجتماع للأطراف في هذا البروتوكول، في اجتماعه الأول، في ترتيبات
الميزانية الضرورية لتحقيق هذا الغرض.
ف
الرصد والإبلاغ
يقوم كل طرف . صد تنفيذ التزاماته بموجب هذا البروتوكول، وإبلاغ مؤتمر الأطراف العامل
كاجتماع للأطراف في هذا البروتوكول، على فترات وفي أشكال يحددها مؤتمر الأطراف العامل
كاحتماء للأط اف ف هذا الت » ثهكوا.، بالتدا الت اتخذها لتنفذ هذا ال »تهكها..
المادة
30
إجراءات وآليات لتعزيز الامتثال لهذا البروتوكول
يقوم مؤتمر الأطراف العامل كاجتماع للأطراف في هذا البروتوكول، في اجتماعه الأول، ببحث
بروتوكول ناغويا بشان الحسول على الموارد الجيئيلا والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها
(ه) النظر، حسب الاقتضاء، في التعديلات على هذا البروتوكول ومرفقه، فضلا عن أي
مرفقات إضافية لهذا البروتوكول، واعتمادها، التي تعتبر ضرورية لتنفيذ هذا البروتوكول؛
(و) ممارسة أية وظائف أخرى قد تكون مطلوبة لتنفيذ هذا البروتوكول.
5 - يطبق النظام الداخلي لمؤتمر الأطراف والقواعد المالية للاتفاقية، مع مراعاة ما يقتضيه
اختلاف الحال، بموجب هذا البروتوكول، باستثناء إذا قرر مؤتمر الأطراف العامل كاجتماع
للأطراف في هذا البروتوكول خلاف ذلك بتوافق الآراء.
٨
6 - تعقد الأمانة أول اجتماع لمؤتمر الأطراف العامل كاجتماع للأطراف في هذا البروتوكول
/نرن مع الاجتم النول مؤتمر الأطراف للعرر عدده بمد اربع بد، نناد هدا البروتوميل.
وتعقد الاجتماعات العادية اللاحقة لمؤتمر الأطراف العامل كاجتماع للأطراف في هذا
البروتوكول بالاقتران مع الاجتماعات العادية لمؤتمر الأطراف، ما لم يقرر مؤتمر الأطراف
العامل كاجتماع للاطراف في هذا البروتوكول خلاف ذلك.
f
7 - تعقد الاجتماعات الاستثنائية لمؤتمر الأطراف العامل كاجتماع للأطراف في هذا
البروتوكول في أوقات أخرى حسبما يرى مؤتمر الأطراف العامل كاجتماع للأطراف في هذا
البروتوكول ذلك ضروريا، أو بناء على طلب مكتوب من أي طرف، شريطة أن يحظى الطلب
بتأبيد من ثلث الأطراف على الأقل في غضون ستة أشهر من إرسال الامانة للطلب إلى الأطراف.
8 - يجوز أن تكون الأمم المتحدة، ووكالاتها المتخصصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية، فضلا
عن أي دولة عضوفيها أو مراقب عنها، ليست طرفا في الاتفاقية، ممثلة بصفة مراقب في
اجتماعات مؤتمر الأطراف العامل كاجتماع للأطراف في هذا البروتوكول. ويجوز لأي هيئة أو
وكالة، سواء وطنية أو دولية، حكومية أو غير حكومية ذات اختصاص في المسائل المشمولة بهذا
البروتوكول، وتكون قد أبلغت الأمانة برغبتها في حضور اجتماع من اجتماعات مؤتمر الأطراف
العامل كاجتماع للأطراف في هذا البروتوكول، أن تحضر على هذا الأساس، ما لم يعترض ثلث
الأطراف الحاضرين على الأقل. ويخضع قبول ومشاركة المراقبين إلى النظام الداخلي المشار
إليه ف الفقرة 5 أعلاه، باستثناء ما هو منصوص عليه خلاف ذلك في هذه المادة.
المادة
27
الهيئات الفرعية
I - يجوز لأي هيئة فرعية تنشئها الاتفاقية أو تنشأ بموجبها، تخدم هذا البروتوكول، بما في
ذلك عملا بمقرر يتخذه مؤتمر الأطراف العامل كاجتماع للأطراف ف هذا البروتوكول. ويحدد
هذا المقرر المهام الواجب تنفيذها.
2- يجوز للأطراف الاتفاقية التي ليست أطرافا هذا البروتوكول أن تشارك بصفة -محميي واعتماد إجراءات تعاونية وآليات مؤسسية لتعزيز الامتثال لأحكام هذا البروتوكول ومعالجة
باره ء
».- يه للمحريي حالات عدم الامتثال. وتشمل هذه الإجراءات والآليات أحكاما لإسداء المشورة أو تقديم
مراقب ه مداولات أي اجتماع من اجتماعات تلى الهبثات الفرعية. ومندما تعمل وبئة هريؤابي..جيه ح:م الساعدة، حسب
الاقتضاء. وتكون هذه الإجراءات والآليات مستقلة، ولا تخل بإجراءات وآليات
، تسوية المنازعات بموجب المادة 27 من الاتفاقية.
21
20
بروتوكول ناغويا بشان الحصول على الوارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها
المادة
35
الانسحاب
1 - يجوز لأي طرف الانسحاب من هذا البروتوكول بتقديم إخطار كتابي إلى الوديع في أي وقت
بعد مضي سنتين من تاريخ بدء نفاذ هذا البروتوكول بالنسبة لذلك الطرف.
الانسحاب نافذا بعد انقضاء سنة واحدة على تلقي الوديع لإخطار الانسحاب، أوف
2—
أي تاريخ لاحق حسبما يتحدد في إخطار الانسحاب.
المادة
36
النصوص ذات الحجية
دع ى الأمينا للأمم المتحدة أصل هذا البروتوكول، الذي تتساوى نصوصه العربية
الصينية والإنكليزية وأ : نسية والروسية والإسبانية من حيث الحجية.
الأصول، بالتوقيع على هذا
وإثباتا لما تقدم، قام الموقعون أدناه، المفوضون لهذا الغرض حسب
البروتوكول في التواريخ المحددة.
تحرر في ناغويا في اليوم التاسع والعشرين من شهر أكتوبر/تشرين الأول عام ألفين وعشرة.
لملكة العريية السيدىى.
23
س ي س ا بعاب لن ؤمبسسصس للهدا مع ا لما للدمه ص اشنلحد امها
المادة
31
التقييم والاستعراض
يجري مؤتمر الأطراف العامل كاجتماع للأطراف ي هذا البروتوكول، تقييما لفعالية البروتوكول
بعد اربع سنوات من بدء نفاذ هذا البروتوكول وبعد ذلك على فترات يقررها مؤتمر الأطراف
العامل كاجتماع للاطراف في هذا البروتوكول.
المادة
32
التوقيع
يفتح باب التوقيع على هذا البروتوكول أمام الأطراف فز الاتفاقية بمقر الأمم المتحدة في
نيويورك من 2 فبراير/شباط 2011 إلى 1 فبراير/شباط 2012.
المادة
33
بدء النفاذ
1- يبدأ نفاذ هذا البروتوكول ز اليوم التسعين من تاريخ إيداع الصك الخمسين للتصديق
أو القبول أو الموافقة أو الانضمام للدول أو منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي الأطراف ف
الاتفاقية.
2 - يبدأ نفاذ هذا البروتوكول لأي دولة أو منظمة التكامل الاقتصادي الإقليمي، تصدق على
هذا البروتوكول أو تقبله أو توافق عليه أو تنضم إليه بعد إيداع الصك الخمسين المشار إليه
في الفقرة I أعلاه، في اليوم التسعين من التاريخ الذي تودع فيه تلك الدولة أو منظمة التكامل
الاقتصادي الإقليمي صك تصديقها أو قبولها او موافقتها أو انضمامها، أو فف التاريخ الذي يبدأ
فيه نفاذ هذه الاتفاقية للدولة أو منظمة التكامل الاقتصادي الإقليمي، أيهما أبعد.
3 - لأغراض الفقرتين I و2 أعلاه، لا يعد أي سك تودعه منظمة التكامل الاقتصادي الإقليمي
وثيقة إضافية للوثائق المودعة من قبل الدول الأعضاء في تلك المنظمة.
المربؤالشدو
ن: ءا
ء،٠
يهمم
«بولسا
مو
التحفظات
لا يجوز إبداء تحفظات على هذا البروتوكول.
22
بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنسف للمنافع الناشئة عن استخدامها
(و) نقل المعارف والتكنولوجيا إلى مقدم الموارد الجينية بشروط عادلة وبأنسب
الشروط، بما في ذلك شروط ميسرة وتفضيلية يتفق عليها، وخصوصا فيما يتعلق بالمعارف
والتكنولوجيا التي تستعمل الموارد الجينية، بما في ذلك التكنولوجيا الإحيائية، أو التي
تتصل بحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام؛
1-
(ز) تعزيز القدرات على نقل التكنولوجيا؛
(ح) بناء القدرات المؤسسية؛
(ط) الموارد البشرية والمادية لتعزيز القدرات على إدارة وإنفاذ لوائح الحصول؛
ممصح س عس بققة سف شنناكدةملا
مرقق
المنافع النقدية وغير النقدية
يجوز أن تشمل المنافع النقدية على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
(أ) رسوم/رسم الحصول على كل عينة تم جمعها أو الحصول عليها؛
(ب) مدفوعات مقدمة؛
(ج) دفعات على مراحل محددة؛
(د) دفع أتاوات؛
(ه) رسوم الترخيص في حالة التسويق التجاري؛
(ي) التدريب المتعلق بالموارد الجينية بمشاركة كاملة من البلدان المقدمة للموارد الجينية،
وإن أمكن لدى تلك البلدان؛
(ك)
ل على المعلومات العلمية المتصلة بحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه
المستدا، بما في ذلك قوائم الجرد البيولوجية والدراسات التصنيفية؛
س
(م) البحوث الموجهه نحو الاحتياجات ذات الأولوية، مثل الصحة والأمن الغذائي، مع
مراعاة الاستخدامات المحلية للموارد الجينية في الطرف المقدم للموارد الجينية؛
(ن) ١ قات المؤسسية والمهنية التي يمكن أن تترتب على اتفاق الحصول وتقاسم المنافع
ما يتبعه من أنشطة تعاونية؛
(س.) فوائد الأمن الغذائي والمعيشي؛
(ع) عتراف الاجتماعي:
- كة لحقوق الملكية الفكرية ذات الصلة.
(ف
(و) رسوم خاصة يجب دفعها إلى الصناديق الاستئمانية التي تساند حفظ التنوع
البيولوجي واستخدامه المستدام؛
(ز) الرواتب والشروط التفضيلية حيثما يكون متفقا عليها بصورة متبادلة؛
د
(ح) تمويل البحوث؛
(ط) المشاريع المشتركة؛
(ي) الملكية المشتركة لحقوق الملكية الفكرية ذات الصلة.
يجوز أن تشمل المنافع غير النقدية على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
(أ) تقاسم نتائج البحث والتطوير؛
(ب) التعاون والمساهمة في برامج البحث والتطوير العلميين، خصوصا أنشطة
التكنولوجيا الإحيائية، لدى الطرف المقدم للموارد الجينية إذا أمكن ذلك؛
(ج) المشاركة في تطوير المنتجات؛
(د) التعاون والمساعدة والإسهام في التثقيف والتدريب؛
(ه) السماح بالدخول إلى مرافق الموارد الجينية خارج الموقع الطبيعي وإلى
رية للتحرين ايي
للكة العربية السويي.
امامة لمجلس الهاد
ت
25
. المربالسعر -
لبلة
لبراء بجلس الزه
قواعد البيانات؛
24
