آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين وزارة الصحة في ال…

مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في روسيا الاتحادية

سارية مرسوم ملكي م/148 اعتُمدت ١٤٤١/١١/٠٥هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة: مقدمة، مجالات التعاون، تنفيذ التعاون، التكاليف، القوانين و التشريعات لكل بلد، تشجيع التواصل، سرية المعلومات، الالتزامات، حيز النفاد، المدة، التجديد الإنهاء، باللغات العربية والروسية والإنجليزية.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقــم: م/١٤٨

التاريخ: ١٤٤١/١١/٥هـ

بعــون اللــه تعالــى

نحــن سلمــان بن عبدالعزيــز آل ســعود

ملك المملكــة العربيــة السعوديــة

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣٨/١٩٢) بتاريخ ١٤٤١/٩/١٠هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٦٧٣ ) بتاريخ ١٤٤١/١١/٢هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في روسيا الاتحادية، الموقعة بالصيغة المرافقة.

ثانياً : على سمــو نائــب رئــيس مجلس الــوزراء والــوزراء ورؤساء الأجهــزة المعنيــة المستقلة - كل فيما يخُصّهُ - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

قرارات مجلس الوزراء

قرار رقم : (٦٧٣)

وتاريــخ : ١٤٤١/١١/٢هـ

إن مجلس الوزراء

بعــد الاطلاع على المعاملــة الــواردة مــن الــديوان الملكي بــرقم ٥٢٦٥٠ وتاريخ ١٤٤١/٩/١٧هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الصحة رقم ٣١٩٧٦٣-١٤٤١ وتاريخ ١٤٤١/٣/٦هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بــين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في روسيا الاتحادية.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على اتفاقية (فيينا) لقانون المعاهدات لعام ١٩٦٩م، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ ١٤٢٣/٦/٢٥هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (٩٣٧١) وتاريخ ١٤٤١/٢/١٣هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٥١١) وتاريخ ١٤٤١/٧/٩هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣٨/١٩٢) وتاريخ ١٤٤١/٩/١٠هـ.

وبعد الاطــلاع على توصــية اللجنــة العامــة لمجلس الــوزراء رقــم (٦٩٤٧) وتاريخ ١٤٤١/١٠/٩هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً : الموافقة على مذكرة تفــاهم للتعاون في المجالات الصحية بــين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في روسيا الاتحادية، الموقعة بالصيغة المرافقة.

وقد أُعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

ثانياً: قيام وزارة الصحة بالتنسيق مع الجانب الروسي لإجراء التصحيح اللازم على مذكرة التفاهم -وفقاً للمادة (٧٩) من اتفاقية (فيينا) لقانون المعاهدات لعام ١٩٦٩م، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ ١٤٢٣/٦/٢٥هـ- وذلك على النحو الآتي:

١- تصحيح الخطأ الطباعي الــوارد في عنــوان المــذكرة بالنسخة العربية، ليكــون بالنص الآتي: "مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في روسيا الاتحادية".

٢- إضافة تاريخ توقيع المذكرة الهجري ومــا يوافقــه مــن التــاريخ المــيلادي إلى جميع النسخ الثلاث (العربية، والروسية، والإنجليزية) للمذكرة.

٣- إضافة مادة تنص على الآتي:

"أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها يحل وديًا بينهما بالتشاور وذلك بما يخدم مصالحهما المشتركة".

رئيس مجلس الوزراء

* * *

مذكرة تفاهم

للتعاون في المجالات الصحية

بين

وزارة الصحة

في المملكة العربية السعودية

و

وزارة الصحة في روسيا الاتحادية

إن وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في روسيا الاتحادية (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين) رغبة منهما في تعزيز روابط الصداقة بين البلدين وتطوير التعاون بينهما في المجالات الصحية وفقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها في البلدين، فقد اتفقتا على الآتي:

المادة الأولى:

يشجع الطرفان التعاون في المجالات الصحية، وبخاصة في ما يلي:

١- تنظيم وإدارة نظم الرعاية الصحية الحكومية.

٢- التطوير المهني والتدريب على بناء القدرات على المدى القصير للموظفين الصحيين.

٣- الوقاية وتشخيص وعلاج الأمراض غير المعدية وإعادة التأهيل الطبي وتشخيص وعلاج الأمراض غير المعدية والمعدية؛

٤- البحث العلمي الطبي.

٥- الحماية الصحية للأم والطفل بما في ذلك خفض معدل وفيات الأمهات والرضع؛

٦- الرعاية التلطيفية.

٧- تطبيقات تنفيذ التكنولوجيات الرقمية في مجال الرعاية الصحية.

٨- الطب النووي.

٩- السياحة الطبية.

١٠- أي مجالات اخرى ذات اهتمام المشترك من الجانبين.

المادة الثانية:

يتم التعاون بين الطرفين وفقاً للآتي:

١- تبادل الخبرات والمعلومات التنظيمية والإحصائية والتحليلية في مجال الرعاية الصحية.

٢- المشاركة المتبادلة للمختصين في المؤتمرات العلمية وغيرها من المناسبات التي تنظم في بلد الطرفين.

٣- أي اشكال اخرى يتفق عليها الطرفان.

المادة الثالثة:

يتحمل كل طرف بصورة مستقلة تكاليف مشاركته في التعاون في إطار هذه المذكرة، وكذلك التكاليف المرتبطة بزيارات ممثليه إلى بلد الطرف الآخر.

المادة الرابعة:

يتم التعاون في إطار هذه المذكرة وفقا للتشريعات والقوانين في بلد الطرفين.

المادة الخامسة:

يشجع الطرفان إقامة تواصل مباشر بين المنظمات العلمية والتعليمية والطبية في كل من البلدين.

المادة السادسة:

المعلومات والوثائق التي يتم الحصول عليها في إطار مذكرة التفاهم هذه لا تستخدم الا للأغراض المخصصة لها والا تنقل الى طرف ثالث دون موافقة كتابية من الطرف الذي قدمها.

المادة السابعة:

هذه المذكرة ليست معاهدة دولية ولا ينتج عنها أي حقوق والتزامات بموجب القانون الدولي

مدة مذكرة التفاهم خمس سنوات ويتجدد العمل بها تلقائياً لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يبلغ أحد الطرفين الآخر برغبته في إنهاء العمل بها وذلك قبل ثلاثة أشهر على الأقل من موعد انتهائها.

وقعت هذه المذكرة في مدينة ........... يوم / / ١٤هـ الموافق / / ٢٠م من نسختين اصليتين باللغات العربية والروسية والإنجليزية، وعند الاختلاف في التفسير او التطبيق يرجح النص الانجليزي.

عن وزارة الصحة

المملكة العربية السعودية

عن وزارة الصحة

روسيا الاتحادية

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.