الرقم: م /١٤٨
التاريخ: ١٤٤١/١١/٥ف
بنؤايتاينيمي
إ
لللم
ب
بعون الله تعالى
• سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعوديه
بنا: على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحعم، الصادر بـالامر الملكي رقم (0/٩٠)
/
تان" م
ه
بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ك.
. لد
ويناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوة داء، الصاده بالامر الملكى «قم ١٣/٣)
بتاريخ ١٤١٤I٣I٣ى.
«يناء عل، المادة (الثامنة عشة) م: نظاه مجلس، الشهد»،، الصاده بالام الملك «ق (٩١/١)
بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٦ك.
fi
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣٨/١٩٢) بتاريخ ١٤٤١/٩/١٠فـ.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الونراء رتم ( ٦٧٣ ) بتاريغ /١٤٤١/١١مـ.
رسمنا بما هو آت،
اولا . الموانتة على مذرة تمامم للتعاون في المجالات الصحية بـين ونارة الصحة في المملكة
العربية السعودية ووزارة الصحة في روسيا الاتحادية، الموقعة بالصينة المرانتة.
ثانيا على سمو نائب رئيس مجلى الـوزاء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية
ح
المستقلة - كل فيما "
يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز
بترالبالواي
قرار رقم : (٦٧٣)
وتاريخ : ١٤٤١/١١/٢هـ
إلملكالعنيةالسعويهين)
اناتتالغا. . له
وابلزيليفظلة
إن مجلس الونراء
بعد الاطلاع علـى المعاملة الـواردة من الـديوان الملكي برقم ٥٢٦٥٠ وتـاريخ
١٤٤١/٩/١٧ م، المشتملة على برقية معالي وزير الصحة رقم ٣١٩٧٦٣-١٤٤١ وتاريخ
١٤٤١/٣/٦ م، في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بـين وزارة
الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في روميا الاتحادية.
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.
وبعد الاطلاع على اتفاقية (فييما) لقانون المعاهدات لعا ١٩٦٩م، الموافق عليها
بالمرسوم الملعي رقم (م/٥) وتامين ١٠٦٣٦/٥مـ.
ا
ويعد الاطلاع على الامر السامي رقم (٩٣٧١) وتاريخ ٤١/٢/١٣ ١٤مـ.
«يعد الاطلاع عله، المذكة دقم (٥١١) «تاورة
١٤٤١/٧/٩ ف، المعدة في هيثة
الخبراء بمجلس الوزراء.
ويعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٩٢ /٣٨) وتاريخ
A١٤٤٦١٩١١٠.
ويعد الاطـلاع علـى توصية اللجنة العامة لمجلـس الـوذواء دقم (٩٩٤٧)
وتاريخ ١/١٠/٩ ٤ ٤ ١مـ.
يقرر ما يلي:
1).
رما ل
أولا : الموافقة على مذكرة تفـاهم للتعاون في المجالات الصحية بـين ونارة الصحة في
المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في روسيا الاتحادية، الموقعة بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
ثانيا: قيام وذادة الصحة بالتنسيق مع الجانب الروسي لإجراء التصحيح اللازم على مذكرة
التفاهم -وفقا للمادة (٧٩) من اتفاقية (فيينا) لقانون المعاهدات لعا ١٩٦٩،
الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م /٢٥) وتاريخ ١٤٢٣/٦/٢٥فـ- وذلك
على النحو الآتي:
١ - تصحيح الخطأ الطباعي الوارد في عنوان المذكرة بالنسخة العربية، ليكون
بالنص الآتي: "مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين وزارة الصحة
في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في روسيا الاتحادية".
بنياالي
(٣)
إلملكتالعنيةالتتعويهينن
الح اتطلعازميولمطلوتة
واللخيليه
٢- إضافة تاريخ توقيع المذكرة الهجري وما يوافقه من التاريخ المـيلادي إلى
جميع النسخ الثلاث (العربية، والروسية، والإنجليزية) للمذكرة.
٣- إضافة مادة تنص على الآتي:
"أي خلاف ينشا بين الطرفين حول تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها يحل وديا
بينهما بالتشاءم وذلك بما بخدم مصالحهما المشتركة".
رئيس مجلس
مذكرة تفاهم
للتعاون في المجالات الصحية
وزارة الصحة بين
في المملكة العربية السعودية
و
وزارة الصحة في روسيا الاتحادية
إن وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في روسيا الاتحادية
(المشار الهما فيما بعد بالطرفين) رغبة منهما في تعزيز «وابط الصداقة بين البلدين
II »
وتطوير التعاون بننما في المحالات الصحة وفقا للانظمة والقوانين المعمول، مها في
ه
البلدين، فقد اتفقتا على الآتي:
م
المادة الأول:
١ - تنظيم وإدارة نظم الرعاية الصحية الحكومية.
٢- التطوب المه، والتدر عد، بناء القدرات علا، المدم، القصه للموظفين
الصحيين.
- الوقاية وتشخيص وعانج الأمراس عبر لمعدية وإعادة التأهيل الملى
وتشعيص وعالاج الأمراص عير المعدية والمعدية:
- البحث العلس الطم.
١٧ مم
م- الحماية الصحية للأم والطفل بما في ذلك خفض معدل وفيات الأمهات
والرضع؛
1- الرعاية التلطيفية.
٧ - تطبيقات تنفيذ التكنولوجيات الرقمية في مجال الرعاية الصحية.
الطب النووي.
٨
4- السياحة الطبية.
أي مجالات اخرى ذات اهتمام المشترك من الجانبين.
المادة الثانية:
يتم التعاون بين الطرفين وفقا للأتي:
١ - تبادل الخبرات والمعلومات التنظيمية والإحصائية والتحليلية في مجال الرعاية
الصحية.
٢- المشاركة المتبادلة للمختصين في المؤتمرات العلمية وغيرها من المناسبات التي
تنظم في بلد الطرفين.
٣- أي اشكال اخرى يتفق عليها الطرفان.
المادة الثالثة:
ه
بعمن ى ديد بسرره سنتل لبد منايحمه ي المعاون ي إطار مده الدعر.
«كدلت التكالمد الم تحلة ي ياء ات ممثله ال. الطه اللا
المادة الرابعة:
ت والقوانين في بلد الطرفين.
رت مدر سمر بم سب
المادة الخامسة:
يشجع الطرفان إقامة تواصل مباشر بين المنظمات العلمية والتعليمية والطبية في
سسعيا اله -
كل : البلدين.
المادة السادسة:
المعلومات والوثائق التي يتم الحصول عليها في إطار مذكرة التفاهم هذه لا تستخدم
الا للأغراض المخصصة لها والا تنقل الى طرف ثالث دون موافقة كتابية من الطرف
الذي قدمها.
المادة السابعة:
هذه المذكرة ليست معاهدة دولية ولا ينتج عنها أي حقوق والتزامات بموجب
القانون الدولي
مدة مذكرة التفاهم خمس سنوات ويتجدد العمل بها تلقائيا لمدة أو لمدد مماثلة، ما
لم يبلغ أحد الطرفين الآخر برغبته في إنهاء العمل بها وذلك قبل ثلاثة أشهر على
١٤ هـ الموافق
يوح ا
الأقل من موعد انتهائها.
وقعت هذه المذكرة في مدينة .........
٢٠ م من نسختين اصليتين . للغات العربية والروسية والإنجليزية، وعند
انحنلاى في التفسير او التطببق برجع النص الانجلبري.
عن وزارة الصحة
روسيا الاتحادية
عن وزارة الصحة
المملكة العربية السعودية
