الرلم؛ م /٥ ١٥
التاريخ: ١٤٤١/١١/١١ف
إبزايتالبللةي
ا"
: -
ممااهجه
بعون الله تعالــى
ا ك.
نحن سلمان بن عبدالعزير آل سعود
ملك المملكة العربية السعوديه
.4
بنا: على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بـالامر الملكي رقم 0/٩٠)
بتاريخ
١٤١٢١٨١٢٧و.
أسسا: مد. فمده اتمدرر، مه بعه ممه ممه. فصاه بمهر فمنعر ،دم ٥ »
١٤١٤١٣١٣ه.
بتاريخ
وينا: على المادة (الثامنة عشر) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي رقم 0/٩١)
. ز
بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ك.
.ا.
ويعد لاطلان ملى ترل مجلس امشورع رتم (٣٦/١٧٠) بتاريخ :/١٤٠١/٨مـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٩٩٩ ) بتاريخ ١٤٤١/١١/٩ف.
رسمنا بما هو آت:
: الموافقة على اتفاق تعاون بين «صكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية
القيرفيزية في مجال الرياضة، الموقع في مدينة الرياف بتـاريغ ١٤٤١/٤/١٠فـ،
الموافق ٢٠١٩/١٢/١٦ ، بالصيفة المرافقة.
على سمو نائب وشيس مجلسى الوذناء والوذواء ودؤساء الاجهزة المعنهة
المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل
أولا
ثانيا
:التتاليجلا
قرار رقم : (٩٩٩)
وتاريخ: ١٤٤١/١١/٩هـ
الملكالجنهمالسعويينن
اللجاتالغيائبطقالااتقيه
قالتيلتقله
إن محلسى الوزراء
بعد الاللاع علـى المعاملة الواردة من الديوان الملكي برلم ٥٠٥١٣
١٤٤١/٩٠مـ، المشتملة على برتيمة صاحب السمو الملي ونير الرياضة
وتاريخ
١٤٤١/٠١٠مـ، في هان مشروع اتمان تحاوت بي
-١ ٤-١٥١ وتاريخ
رق ٠٠٥٧٧١
حكومة المملكة العربية السعودية وحكيمة الجمهورية القيرغيزية في مجال الرياضة.
وبعد الاطل على مشرو الاتفاة المشام إليه.
ويعد الاللاع على قرار مجلس الوزراء رلم (١١٧) وتاريخ ١٤٣٥/٣/٢٦ف.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقـم (٩ ٥ ٤) وتاريخ ١٤٤١/٦/١٥ف، المعدة في
. ز
١:
هيثة الخبراء بمجلس الوزاء.
وبعد النظر في قرار مجلى الشورى رتم (٣٦/١٧٤) وتاريخ ١/٨/٢٢ ١٤٤هـ.
بوصية اللجنة العامة لمجلـس الـوزاء ركم (٦٩٥١)
وبعـد الالـلاع على "
«تاميه ١٤٤١/١٠/٩ف.
يقرر
الموافقة على اتفاق تعاون بين -سكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية
القيرفيزية في مجـال الرياضة، الموقع في مدينة الرياض بتـاريخ ١٤٤١/٤/١٩ف
الموافق ٢٠١٩/١٢/١٦-، بالصيغة المرافقة.
وكد أعد مشروع مرسوم ملكي بألك، صيغته مرافقة لهذا.
رثيس مجلس
Arabia Saudi of Kingdom
Authority Sport General
اتفاق تعاون
حكومة المملكة العربية السعودية
وحكومة الجمهورية القيرغيزية
في مجال الرياضة
الماغزلعججلشوي
التبتسنالعات لريلحمكوا
إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية القيرغيزية (المشار إليهما فيما بعد
بالط فين)، « غة منعما فر، تعذ ية التعاه ن بتنهما ف . محال الر باضة ، تشحعه، «فقا للأنظمة
المرعية في كلا البلدين.
قد اتفقتا على الآتي:
م
المادة لأولى:
. ز
يشجع الطرفان التعاون بين بلديهما في مجال الرياضة بالوسائل الاتية:
١ - تنسيق مواقفهما في المحافل القارية والدولية في مجال الرياضة.
٢- تبادل البرامج بين المؤسسات والجمعيات والاتحادات المعنية في مجال الرياضة.
٣- تبادل المواد السمعية والبصرية والوثائق في مكتباتهما ذات الصلة المتعلقة بميادين الرياضة،
بالإضافة إلى تبادل الخبرات في هذه المجالات
٤ التعاون فيما بينهما في مجال تأهيل كوادرالرياضة وتنمية برامج تبادل هذه الكوادر من
خلال تبادل الدعوات لحضور المؤتمرات والندوات الوطنية والإقليمية والدولية التي تنظم فى
كلا البلدين.
ثه
المادة الثانية؛
يتعاون الطرفان كذلك فيما بينهما في مجال الرياضة عبر الوسائل الآتية:
١ التنسيق فيما بينهما من أجل الاستفادة من قدرات المدربين في مختلف الألعاب الرياضية
وإقامة معسكرات التدريب الرياضية المشتركة بالتناوب من خلال المعاهد الرياضية والاتحادات
الرياضية الوطنية في كلا البلدين.
Arabia Saudi of Kingdom
Authority Sport GeneraI
اللتكبل يجتالشيوئل
الطبشزالعلتالرلصكثوا
٢- التنسيق فيما بينهما للتعاون الفني حول المدربين بما يضمن حقوقهم من خلال الاتحادات
الرياضية المعنية.
٣. تشجيع التعاون بين المعاهد الرياضية في كلا البلدين من أجل التأهيل الاحترافي العالي
للمدربين.
٤- تبادل الخبرات الفنية والإدارية بين المؤسسات والاتحادات الرياضية الوطنية في كلا
ين، وتشجيع التعاون المباشر بين اللجان الأولمبية.
البلد
٥. تبادل الزيارات بين المنتخبات الوطنية المختارة، ودعم الاتصال المباشر بين الأندية
الرياضية المختلفة لكلا البلدين.
٦ - تبادل الخبرات الفنية والإدارية في مجال الرياضة المجتمعية.
٧ - تبادل الخبرات الفنية والإدارية في مجال الطب الرياضي، ومكافحة المنشطات.
المادة الثالثة:
يجري إقرار التكاليف المالية لكل حالة على حدة فيما يتعلق بتبادل الوفود الرياضية من قبل
المؤسسات الرياضية ذات العلاقة والهيئات الرياضية في كلا البلدين من خلال المشاورات، وتحقيق
ذلك على أساس المنفعة المتبادلة.
المادة الرابعة:
يضطلع بتنفيذ هذا الاتفاق كل من الهيئة العامة للرياضة بالمملكة العربية السعودية ووكالة
الده لة لشةمن الشا والترسة البدنية والى باضة بالحمممية القد غزية.
الماده الخامسة:
للعمل على تنفيذ هذا الاتفاق، يعقد ممثلون من الطرفين اجتماعات بالتناوب بينهما كلما دعت
الحاجة لذلك، ويكون التنسيق لها عبر الطرق الدبلوماسية.
المادة السادسة:
يعد هذا الاتفاق إطارا عاما للتعاون بين البلدين في مجال الرياضة، ولا يترتب على التوقيع
ولعلكة العريهة المسه
بانة الهامة لجهبر:
عليه من قبل الطرفين أي التزام مالى.
- المرسةالشهو /
ـ
هنة
كباء بجلس «لوي
Arabia Saudi of Kingdom
Authority Sport GeneraI
المادة السابعة:
الماتالججلوين
الفبتتزااعلتالريلضكثوا
يدخل هذا الاتفاق حيز النفاذ من تاريخ تسلم آخر إشعار مكتوب يتضمن استكمال الإجراءات
النظامية الداخلية اللازمة لدخوله حيز النفاذ من قبل الطرفين.
يكون هذا الاتفاق نافذا لمدة خمس سنوا من تاريخ دخوله حيز النفاذ، ويتجدد تلقانيا لمدة أو
مدد مماثلة ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة عبر القنوات الدبلوماسية برغبته في إنهائه،
له ر ،
وذلك قبل انتهاء مدته بستة أشهر على الأقل.
في حالة إنهاء هذا الاتفاق تظل أحكامه زالأذة المفعول بالنسبة إلى البرامج أو المشروعات أو
التعاقدات المترتبة عليه، أو الالتزامات التي لم
يززف عند إنهائه.
حرر في مدينة الرياض بتاريخ ١٩ :/١٤٤١هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/١م، من نسختين
أصليتين باللغات: العربية، والقيرغير "، والروسية، والإنجليزية، وجميع النصوص متساوية في
الحجية، وفي حالة الاختلاف في التفسير فإن الذه ى باللغة الإنجليزية هو المرجح.
٩
ي
حكومة الجمهورية القيرغيزية
حكومة المملكة العربية السعودية
مدير وكالة الدولة للشباب والتربية
رنيس مجلس إدارةا " العامة للرياضة
- C"
البدنية وا
/
عدالعديبن بن ترعي الفيصل ين عدالعزين
مد
قانات أمانقولوف
عمطعس"--
ه
ه
ههسسصسهع
