آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← اتفاق تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهو…

اتفاق تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية القيرغيزية في مجال الرياضة

سارية مرسوم ملكي م/155 اعتُمدت ١٤٤١/١١/١١هـ 🌍 جمهورية قيرغيزيا بين دولة ودولة
تضمنت الاتفاقية: مقدمة، تشجيع التعاون، مجالات التعاون، التكاليف، تنفيذ الاتفاق، تمثيل الطرفين، الالتزامات، حيز النفاد، المدة، التجديد، الإنهاء، حرر الاتفاق في مدينة الرياض بتاريخ 1441/04/19هـ، الموافق 2019/12/16م، باللغات العربية والروسية والإنجليزية.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقـم: م/١٥٥

التاريخ: ١٤٤١/١١/١١هـ

بعـون اللـه تعالـى

نحـن سلمـان بن عبدالعزيـز آل سعـود

ملك المملكـة العربيـة السعوديـة

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣٦/١٧٤) بتاريخ ١٤٤١/٨/٢٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٦٩٩ ) بتاريخ ١٤٤١/١١/٩هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً : الموافقة على اتفاق تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية القيرغيزية في مجال الرياضة، الموقع في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤١/٤/١٩هـ، الموافق ٢٠١٩/١٢/١٦م، بالصيغة المرافقة.

ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخصُّه – تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

قرار رقم : (٦٩٩)

وتاريـخ : ١٤٤١/١١/٩هـ

قرارات مجلس الوزراء

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٥٥١٣ وتاريخ ١٤٤١/٩/١هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الرياضة رقم ٠٠٥٧٧٤-٤١-١٠٦ وتاريخ ١٤٤١/٥/١٠هـ، في شأن مشروع اتفاق تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية القيرغيزية في مجال الرياضة.

وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاق المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١١٧) وتاريخ ١٤٣٥/٣/٢٦هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٤٥٩) وتاريخ ١٤٤١/٦/١٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣٦/١٧٤) وتاريخ ١٤٤١/٨/٢٢هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٩٥١) وتاريخ ١٤٤١/١٠/٩هـ.

يقرر

الموافقة على اتفاق تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية القيرغيزية في مجال الرياضة، الموقع في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤١/٤/١٩هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/١٦م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

* * *

المملكة العربية السعودية

الهيئة العامة للرياضة

اتفاق تعاون

بين

حكومة المملكة العربية السعودية

وحكومة الجمهورية القيرغيزية

في مجال الرياضة

إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية القيرغيزية (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين)، رغبة منهما في تعزيز التعاون بينهما في مجال الرياضة وتشجيعه، وفقاً للأنظمة المرعية في كلا البلدين.

قد اتفقتا على الآتي:

المادة الأولى:

يشجع الطرفان التعاون بين بلديهما في مجال الرياضة بالوسائل الآتية:

١- تنسيق مواقفهما في المحافل القارية والدولية في مجال الرياضة.

٢- تبادل البرامج بين المؤسسات والجمعيات والاتحادات المعنية في مجال الرياضة.

٣- تبادل المواد السمعية والبصرية والوثائق في مكتباتهما ذات الصلة المتعلقة بميادين الرياضة، بالإضافة إلى تبادل الخبرات في هذه المجالات.

٤- التعاون فيما بينهما في مجال تأهيل كوادر الرياضة وتنمية برامج تبادل هذه الكوادر من خلال تبادل الدعوات لحضور المؤتمرات والندوات الوطنية والإقليمية والدولية التي تنظم في كلا البلدين.

المادة الثانية:

يتعاون الطرفان كذلك فيما بينهما في مجال الرياضة عبر الوسائل الآتية:

١- التنسيق فيما بينهما من أجل الاستفادة من قدرات المدربين في مختلف الألعاب الرياضية وإقامة معسكرات التدريب الرياضية المشتركة بالتناوب من خلال المعاهد الرياضية والاتحادات الرياضية الوطنية في كلا البلدين.

٢- التنسيق فيما بينهما للتعاون الفني حول المدربين بما يضمن حقوقهم من خلال الاتحادات الرياضية المعنية.

٣- تشجيع التعاون بين المعاهد الرياضية في كلا البلدين من أجل التأهيل الاحترافي العالي للمدربين.

٤- تبادل الخبرات الفنية والإدارية بين المؤسسات والاتحادات الرياضية الوطنية في كلا البلدين، وتشجيع التعاون المباشر بين اللجان الأولمبية.

٥- تبادل الزيارات بين المنتخبات الوطنية المختارة، ودعم الاتصال المباشر بين الأندية الرياضية المختلفة لكلا البلدين.

٦- تبادل الخبرات الفنية والإدارية في مجال الرياضة المجتمعية.

٧- تبادل الخبرات الفنية والإدارية في مجال الطب الرياضي، ومكافحة المنشطات.

المادة الثالثة:

يجري إقرار التكاليف المالية لكل حالة على حدة فيما يتعلق بتبادل الوفود الرياضية من قبل المؤسسات الرياضية ذات العلاقة والهيئات الرياضية في كلا البلدين من خلال المشاورات، وتحقيق ذلك على أساس المنفعة المتبادلة.

المادة الرابعة:

يضطلع بتنفيذ هذا الاتفاق كل من الهيئة العامة للرياضة بالمملكة العربية السعودية ووكالة الدولة لشؤون الشباب والتربية البدنية والرياضة بالجمهورية القيرغيزية.

المادة الخامسة:

للعمل على تنفيذ هذا الاتفاق، يعقد ممثلون من الطرفين اجتماعات بالتناوب بينهما كلما دعت الحاجة لذلك، ويكون التنسيق لها عبر الطرق الدبلوماسية.

المادة السادسة:

يعد هذا الاتفاق إطاراً عاماً للتعاون بين البلدين في مجال الرياضة، ولا يترتب على التوقيع عليه من قبل الطرفين أي التزام مالي.

المادة السابعة:

يدخل هذا الاتفاق حيز النفاذ من تاريخ تسلم آخر إشعار مكتوب يتضمن استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخوله حيز النفاذ من قبل الطرفين.

يكون هذا الاتفاق نافذاً لمدة خمس سنوات من تاريخ دخوله حيز النفاذ، ويتجدد تلقائياً لمدة أو مدد مماثلة ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة عبر القنوات الدبلوماسية برغبته في إنهائه، وذلك قبل انتهاء مدته بستة أشهر على الأقل.

في حالة إنهاء هذا الاتفاق تظل أحكامه نافذة المفعول بالنسبة إلى البرامج أو المشروعات أو التعاقدات المترتبة عليه، أو الالتزامات التي لم تنفذ عند إنهائه.

حرر في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤١/٤/١٩هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/١٦م، من نسختين أصليتين باللغات: العربية، والقيرغيزية، والروسية، والإنجليزية، وجميع النصوص متساوية في الحجية، وفي حالة الاختلاف في التفسير فإن النص باللغة الإنجليزية هو المرجح.

عن

حكومة الجمهورية القيرغيزية

مدير وكالة الدولة للشباب والتربية البدنية والرياضة

قانات أمانقولوف

عن

حكومة المملكة العربية السعودية

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة

عبدالعزيز بن تركي الفيصل بن عبدالعزيز

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.