بسم الله الرحمن الرحيم
الرقـم: م/١٦١
التاريخ: ١٤٤١/١١/١٩هـ
بعـون اللـه تعالـى
نحـن سلمـان بن عبدالعزيـز آل سـعود
ملك المملكـة العربيـة السعوديـة
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) مـن نظام مجلس الـوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٤٠/٢١٣) بتاريخ ١٤٤١/٩/١٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٧٢٢ ) بتاريخ ١٤٤١/١١/١٦هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة الأنباء الإماراتية، بالصيغة المرافقة.
ثانياً : على سمـو نائـب رئـيس مجلـس الـوزراء والـوزراء ورؤسـاء الأجهـزة المعنيـة المستقلة - كل فيما يخُصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
قرار رقم : (٧٢٢)
وتاريـخ : ١٤٤١/١١/١٦هـ
قرارات مجلس الوزراء
إن مجلس الوزراء
بعـد الاطـلاع على المعاملـة الـواردة مـن الـديوان الملكـي بـرقم ٥٣٨٨٥ وتاريخ ١٤٤١/٩/٢٥هـ، المشتملة على برقية وزارة الإعلام (وكالة الأنباء السعودية) رقم ٤٨٥٦ وتاريخ ١٤٤١/٤/٢٢هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة الأنباء الإماراتية.
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦٨) وتاريخ ١٤٤١/١/٢٥هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٣٩٠) وتاريخ ١٤٤١/٥/١٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٤٠/٢١٣) وتاريخ ١٤٤١/٩/١٧هـ.
وبعـد الاطـلاع علـى توصيـة اللجنـة العامـة لمجلس الـوزراء رقـم (٧٠٩٧) وتاريخ ١٤٤١/١٠/١٥هـ.
يقرر
الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة الأنباء الإماراتية، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
* * *
المملكة العربية السعودية
وكالة الأنباء السعودية
الإدارة القانونية
وكالة أنباء الإمارات | وكالة الأنباء السعودية
مشروع مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة الأنباء الإماراتية
* * *
مشروع مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة الأنباء الإماراتية
إن وكالة الأنباء السعودية (واس) ووكالة الأنباء الإماراتية (وام) (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين)، بناء على ما نصت عليه المادة السادسة من مذكرة التفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الإعلام، الموقعة بمحافظة جدة بتاريخ ٢١ رمضان ١٤٣٩هـ الموافق ٦ يونيو ٢٠١٨. ورغبة منهما في تعزيز التعاون الإخباري المهني وخدمة المصالح المشتركة بين الوكالتين، وتعزيز روابط الأخوة بين البلدين وتطوير التعاون بينهما في المجال الإخباري وفقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها في كلا البلدين، قد اتفقتا على ما يأتي:
المادة الأولى:
تهدف هذه المذكرة إلى وضع أساس يطور من خلاله الطرفان أنشطة التعاون بينهما في مجال تبادل الإخبار وفقاً للتشريعات الوطنية لكل منهما.
المادة الثانية:
١- يستقبل كل طرف خدمات الطرف الآخر الإخبارية باللغة العربية والإنجليزية، ولهما الحق في استخدامها في خدماتهما المعلوماتية.
٢- للطرفين تبادل صور الزيارات الرسمية والأحداث المهمة التي تجري في البلدين مجاناً.
المادة الثالثة:
يتعاون الطرفان في تبادل المعلومات التقنية المتعلقة باستقبال خدماتهما الإخبارية، بأي وسيلة من وسائل التقنية المتاحة التي يتفقان عليها.
المادة الرابعة:
يحق لكل طرف استخدام أخبار الطرف الآخر في خدماته، وتحريرها وفق متطلباته، مع التقيد بعدم تغيير أو تحريف مضمونها، والالتزام بالإشارة إلى مصدر الخبر.
المادة الخامسة:
لا يعد أي طرف مسؤولاً عن أي تأخير أو خلل غير مقصود في تسليم خدمات الطرف الآخر الإخبارية أو توصيلها، أو إرسال الخدمات الخاصة به. ولا مسؤولاً عن أي إغفال أو خطأ غير مقصود في الأخبار التي يقدمها.
المادة السادسة:
يولي كل طرف اهتماماً خاصاً بالأخبار المتعلقة ببلد الطرف الآخر، مع الحرص على التأكد من دقة المعلومات وصحتها.
المادة السابعة:
يلتزم كل طرف بتزويد الطرف الآخر بالتغطية الإخبارية الخاصـة التي يطلبها، على أن يدفع الطرف طالب التغطية الخاصة تكاليفها.
المادة الثامنة:
يطلق الطرفان برامج تدريبية مشـتركة يتم من خلالها تبادل الخبرات المهنية الداخلية واسـتقطاب الكفايات التدريبية ضمن حزمة تدريبية تستفيد منها الطواقم الفنية والإدارية.
المادة التاسعة:
يلتزم كل طرف بتقديم المساعدات والتسهيلات الممكنة لمراسلي الطرف الآخر وممثليه.
المادة العاشرة:
يعمل الطرفان على مبادرات مشـتركة تضـمن تطوير المحتوى وبناء القدرات والعلاقات مع الوكالات والمؤسسـات الإعلامية.
المادة الحادية عشرة:
يتبادل الطرفان الخدمات الإخبارية، دون أن يكون هناك رسوم اشتراك لأي من الطرفين.
المادة الثانية عشرة:
يطلق الطرفان خطة رقمية مشتركة لتوزيع المحتوى ونشر الاخبار وتبادل المحتوى الرقمي والأرشيف.
المادة الثالثة عشرة:
يحل أي خلاف ينشأ بين الطرفين عند تنفيذ هذه المذكرة بالطرق الودية بينهما.
المادة الرابعة عشرة:
يجوز تعديل هذه المذكرة من خلال موافقة كتابية متبـادلة من الطرفين، ويدخل التعديل حيز النفاذ بعد اتخاذ الإجراءات النظامية المعمول بها في كلا البلدين.
المادة الخامسة عشرة:
١- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشـعار متبادل بين الطرفين -عبر القنوات الدبلوماسـية- يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.
٢- مدة هذه المذكرة سـنة من تاريخ دخولها حيز النفاذ، وتتجدد تلقائياً لمدة أو مدد مماثلة، ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة - عبر القنوات الدبلوماسية - برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها قبل ثلاثة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهائها.
٣- إذا انتهى العمل بهذه المذكرة تستمر أحكامها نافذة بالنسبة إلى المشـروعات والبرامج والأنشطة التي نشـأت في ظلها، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
حررت هذه المذكرة في مدينة ............ بتاريخ ....../....../١٤٤١هـ الموافق ....../....../٢٠١٩م، من نسختين أصليتين باللغة العربية.
وكالة أنباء الإمارات | وكالة الأنباء السعودية
المدير التنفيذي لوكالة الأنباء الإماراتية
محمد بن جلال الريسي
رئيس وكالة الأنباء السعودية
عبدالله بن فهد الحسين
