ا١٦٦
الرقم: م
التاريخ: ١٤٤١/١١/١٩فـ
بنمليتزالججلل سي
تمنيزلهين م با
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية
دمة
4.
ي
بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بـالامر الملكي رقم (٩٠/١)
بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ك.
، /
وبنا: على المادة (العشرين) من نظام مجلى الـوذواء، الصادر بـالامر الملكي رقم (١٣/٢)
بتارخ A١٤١٤I٣I٢.
)ف
ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي رقم (٩١/١)
بتاريخ ٥١٤١٢١٨١٢٧.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٤٠/٢١٣) بتاريخ ١٤٤١/٩/١٧مـ.
«نعد الاطلا علد. قراء محلم. اله٦.ا.«ت ٧٦٦١ ) بتاء نخ ١٤٤١/١٩/٩٦م.
وسمنا بما هو آت:
: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الاخبا
و بين وكالة الانباء السعودية ووكالة الانباء
الإماراتية، بالصيغة المرافقة.
: على سمو نائب رثيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنيــة
المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل
أولا
ثانيا
بنرالدتا
قرار رقم: (-م٠)
وتاريخ : ١٤٤١/١١/١٦هـ
إلمليالعنيوالسعوييين
الن اتتلعا
جيلثللون
واللتيياه
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علـى المعاملـة الـواردة من الـديوان الملكي برقم ٥٣٨٨٥ وتـاريخ
١٤٤١/٩/٢٥ه، المشتملة على برقية وذارة الاعلام (وكالة الأنباء السعودية) رقم ٤٨٥٦
. ،
وتاريخ ١٤٤١/٤/٢٢فـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الاخبار بين وكالـة
الانباء السعودية ووكالة الانباء الإماراتية..
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.
ه
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦٨) وتاريح ١٤٤١/١/٢٥ف.
وبعد الاطن على المذرة «تم ٩٠١) وتاريخ ٩٤٤١/٥/١٩مـ، المعدة فى هينة
ع
الخبراء بمجلس الوزراء.
ويعد النظر فى قراه مجلس الشوهه، دقم (٠/٢١٣ ٢٤ وتاهيخ ٤١/٩/١٧ ٥١٤.
وبعد الاطـن علـى توصية اللجنة العامة
الوزراء رقم (٧٠٩٧)
ممهي
iC
١٤٤١١٧٠١٨٥ف.
وتاريح
الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الاخبا
ر بين وكالة الأنباء السعودية ووىالة
الأنباء الإماراتية، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
Ambia Saudi Of Kingdom The
Agency Saudi
toهعاممثهفه لهوم! øTh
وكالة أساء الإماران
Agency EmiratesNews
ال ة العربية السعودية
وكالة الألباء الصعودية
الإدارة القاثوئية
وكالة الأنباء
السعودية
PRESS SAUDI
Y C N E G A
مشروع مذكرة تفاهم للتعاو وتبادل الأخبار بين وكالة
الانباه السعودية ووكالة الانباء الإماراتية
٤ ثقا ميه ١
يممنة مسي
انهاهة لمعتنس !لبئؤب
1.
العر ممون
ت (لم
.
يراء ولمع ؛ نوت
مشروع مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية
ووكالة الأنباء الإماراتية
إن وكالة الأنباء السعودية (واس) ووكالة الأنباء الإماراتية (وام) (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين)، بناء على ما نصت
عليه الادة السادسة من مذكرة التفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة
في مجال الإعلام، الموقعة بمحافظة جدة بتاريخ ٢١ رمضان ١٤٣٩ ه الموافق ٦ يونيو ٢٠١٨. ورغبة منهما في تعزيز
التعاون الإخباري المهني وخدمة المصالح المشتركة بين الوكالتيي، وتعزيز روابط الأخوة بين البلدين وتطوير التعاون
سمماو اللعلاء الاحدء،، لتألدهظمة ه الد ال: للعد لء سا ذ، يد اللدرن، قد اتفقنا عل ماراد:
المادة الأول:
مبدى عده للدعرة إل رهم اماس بطور من له الطرفان انشطة الصارد ينها في جاد نبادل الاحبار ولت
ام
ثا م
للتشريعات الوطنية لكل منهما.
المادة الثانية:
ll
١- يستقبل كل طرف خدمات الطرف الآخر الإحبارية باللغة العربية والإنجليزية، ولهما الحق في استخدامها في
ع م.
حدماتهما المعلوماتية.
٢- للطرفين تبادل صور الزيارات الرسمية والأحداث المهمة التي تمجرى في البلدين محانا.
المادة الثالثة:
يتعاون الطرفان في ببادل المعلومات التقنية المتعلقة باستقبال خدماتهما الإخبارية، بأي وسيلة من وسائل التقنية
المتاحة التي يتفقان عليها.
المادة الرابعة:
يحق لكل طرف استخدام أخبار الطرف الآخر في خدماته، وتحريرها وفق متطلباته، مع التقيد بعدم تغيير أو
تحريف مضمونها، والالتزام بالإشارة إلى مصدر الخبر.
المادة الخامسة:
لا يعد أي طرف مسؤولا عن أي تأخير أو خلل غير مقصود في تسليم خدمات الطرف الآخر الإخبارية أو توصيلها،
أو إرسال الخدمات الخاصة به. ولا مسؤولا عن أي إغفال أو خطأ غير مقصود في الأخبار التي يقدمها.
،ههنتة الفرنية انسبن بي
نعامة لمعنس ""ي!
- وهت هه
لسرر:
يإهـ
يي
١ ليبراه بمحلعر ااور
المادة السادسة:
يولي كل طرف اهتماما خاصا بالأخبار المتعلقة ببلد الطرف الآخر، مع الحرص عل التأكد من دقة المعلومات
وصحتها.
المادة السابعة:
يلتزم كل طرف بتزويد الطرف الآخر بالتغطية الإخبارية الخاصة التي يطلبها، عل أن يدفع الطرف طالب التغطية
الخاصة تكاليفها.
لم
المادة الثامنة:
يطلق الطرفان برامج تدريبية مشتركة يتم من خلالها تبادل الخبرات المهنية الداخلية واسـتقطاب الكفايات التدريبية
ضمن حزمة تدريبية تستفيد منها الطواقم الفنية والإدارية.
المادة التاسعة:
يلتزم كل طرف بتقديم المساعدات والتسهيلات الممكنة لمراسل الطرف الآخر ومثليه.
ي ا
المادة العاشرة:
بعمل. الطرفان عل مبادرات مشة كة تضمن تطوير المحتوه، وبناء القدرات والعلاقات مع الوكالات والمؤسسات
الإعلامية.
المادة الحادية عشرة:
يتبادل الطرفان الخدمات الإخبارية، دون أن يكون هناك رسوم اشتراك لأي من الطرفين.
المادة الثانية عشرة:
يطلق الطرفان خطة رقمية مشتركة لتوزيع المحتوى ونشر الاخبار وتبادل المحتوى الرقمي والأرشيف.
هلكة العربيده امسسية.
ابا"ميش
ـ مه بة، .
فبراء مجهم «لوب
المادة الثالثة عشرة:
يجل أي خلاف ينشأ بين الطرفين عند تنفيذ هذه المذكرة بالطرق الودية بينهما.
المادة الرابعة عشرة:
يجوز تعديل هذه المذكرة من خلال موافقة كتابية متبادلة من الطرفين، ويدخل التعديل حيز النفاذ بعد اتخاذ
الإجراءات النظامية المعمول بها في كلا البلدين.
ل
المادة الخامسة عشرة:
١- تدخل هذه المذكرة حتن النفاذ من تاه يخ آخر اثبعاه متبادله بهن الطرفون -ع القنوات الدبلو ماسمة- نوكد
استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللامة : ها حير النفاذ.
تلقائيا لمدة ار مدد مائلة، ما لم ييلع أحد الطرفين
٢- مدة هذه المذكرة سنة من تاريخ دخولها حيز النفاذ، و- .
الطرف الآخر كتابة - عبر القنوات الدبلوماسية - برغبته في إنهائها أو عدم نجديدها قبل ثلاثة أشهر عل الأقل من
م سسر
التاريخ المحدد لإنهائها.
٣ إذا انتقر العمل سذه المذكر ة تستم أحكامما نافذة بالنسمة الا، المشه عات هاله امج مالأنشطة التى نشات ف
ظلما، ما لم يتفق الطر فان عل غير ذلك.
تريخ
حررت هذه المذكرة في مدينة
٠
/١٤٤١هـ المهافة......./.../٢٠١٩م، م. نسختهن
"ـسه
وكالة أساء الإمارات
"
١٥٥٠،
EmiratesNewsAgency
المدير التنفيذي لوكالة الأنباء الإماراتية
م
أصليتين باللغة العربية.
محمدبر . ل الريي
"الدر الديلم
مانة ٠، ،
ارد مة لمهن اباة با
سسم . >•-?'
هدابى م
وكالة الأنباء
السعودية
PRESS SAUDI
Y C N E G A
رئيس وكالة الأنباء السعودية
عبدالله بن فهد الحسين
الباء بكعر مري
