بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم: م/١٦٢
التاريخ: ١٤٤١/١١/١٩هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٩٣/٣٨) بتاريخ ١٤٤١/٩/١٠هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٧٢٥ ) بتاريخ ١٤٤١/١١/١٦هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون الأكاديمي بين جامعة الملك سعود في المملكة العربية السعودية وكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية في الإمارات العربية المتحدة، الموقعة في مدينة دبي بتاريخ ١٤٤١/٤/٢١هـ، الموافق ٢٠١٩/١٢/١٨م، بالصيغة المرافقة.
ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخُصُّه – تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
قرار رقم : (٧٢٥)
وتاريـخ : ١٤٤١/١١/١٦هـ
قرار مجلس الوزراء
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٢٠٤٣ وتاريخ ١٤٤١/٩/١٣هـ، المشتملة على برقية معالي وزير التعليم رقم ٨٣٧٨٠ وتاريخ ١٤٤١/٨/٥هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون الأكاديمي بين جامعة الملك سعود في المملكة العربية السعودية وكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية في الإمارات العربية المتحدة.
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٨٨) وتاريخ ١٤٤١/٢/٢هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٦٤٩) وتاريخ ١٤٤١/٨/٢٣هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٩٣/٣٨) وتاريخ ١٤٤١/٩/١٠هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧١٠٢) وتاريخ ١٤٤١/١٠/١٥هـ.
يقرر
الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون الأكاديمي بين جامعة الملك سعود في المملكة العربية السعودية وكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية في الإمارات العربية المتحدة، الموقعة في مدينة دبي بتاريخ ١٤٤١/٤/٢١هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/١٨م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
* * *
مذكرة تفاهم للتعاون الأكاديمي
بين
جامعة الملك سعود في المملكة العربية السعودية
و
كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية في الإمارات العربية المتحدة
إن جامعة الملك سعود في المملكة العربية السعودية، وكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية في الإمارات العربية المتحدة (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين)، بروح من التفاهم المتبادل وحسن النوايا، ورغبة منهما في تعزيز وتطوير التعاون والتبادل العلمي والأكاديمي بينهما، وتعزيزاً لأواصر الصداقة فيما بينهما، قد اتفقتا على الآتي:
المادة الأولى:
تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز استفادة كل طرف من الإمكانات الأكاديمية والتعليمية والبحثية المتوافرة لدى الطرف الآخر، وفقاً للأنظمة والقوانين والتعليمات المعمول بها في كلا البلدين.
المادة الثانية:
يبذل الطرفان قصارى الجهد لتعزيز التعاون وتطويره في الأنشطة الآتية:
١. تطوير التعليم في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
٢. تبادل زيارات أعضاء هيئة التدريس والباحثين.
٣. تبادل الخبرات الأكاديمية، والمنشورات، والمعلومات.
٤. إقامة مشروعات بحثية مشتركة.
٥. تنظيم ندوات ومؤتمرات علمية ودورات تدريبية وجلسات عمل.
٦. أي نشاط يتفق عليه الطرفان.
المادة الثالثة:
يتحمل كل طرف –بحسب إمكاناته- النفقات الخاصة به المتعلقة بتنفيذ أهداف هذه المذكرة، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
المادة الرابعة:
يلتزم الطرفان بألا تستخدم المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما إلا للأغراض المنصوص عليها في هذه المذكرة، وألا تنقل هذه المعلومات والوثائق إلى طرف ثالث دون موافقة مكتوبة من الطرف الذي قدمها. ويظل حكم هذه المادة ساري المفعول حتى بعد انتهاء العمل بهذه المذكرة أو إنهائها..
المادة الخامسة:
تكون حقوق الملكية الفكرية، الناتجة من أنشطة التعاون التي تتم بناء على هذه المذكرة، محمية بحسب أنظمة دولتي الطرفين وقوانينهما.
المادة السادسة:
لا يجوز لأي من الطرفين التفويض في شأن حقوقه أو التزاماته الواردة في هذه المذكرة ولا التنازل عنها دون موافقة مكتوبة من الطرف الآخر.
المادة السابعة:
في حال وجود أي مراسلات أو إشعارات بين الطرفين، يجب أن تتم عبر البريد المسجل أو بالتسليم باليد أو عن طريق الفاكس أو البريد الالكتروني مع تأكيد مكتوب على التسلم في جميع الأحوال على العناوين الرسمية لكلا الطرفين.
المادة الثامنة:
لا يعد أي من الطرفين مسؤولاً تجاه الآخر عن أي فشل أو تأخير في تنفيذ التزاماته المترتبة على هذه المذكرة إذا كان ذلك عائداً إلى (القوة القاهرة). وعلى الطرف المتأثر من القوة القاهرة أن يُشعر الطرف الآخر خلال ثلاثين (٣٠) يوماً من وقوع القوة القاهرة مع بيان أسبابها، وعليه كذلك بذل الجهود المعقولة لإزالتها. وعلى الطرفين الاتفاق على تعديل هذه المذكرة أو إنهائها إذا استمر وضع القوة القاهرة لمدة تزيد عن ستة (٦) أشهر.
المادة التاسعة:
أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير هذه المذكرة و تنفيذها يحل ودياً بينهما بالتشاور، وذلك بما يخدم مصالحهما المشتركة.
المادة العاشرة:
١. تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين –عبر القنوات الدبلوماسية- يؤكد استكمال الإجراءات النظامية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.
٢. مدة هذه المذكرة (خمس) سنوات، وتتجدد تلقائياً لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة – عبر القنوات الدبلوماسية – برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها قبل (ثلاثة) أشهر على الأقل من التاريخ المحدد للإنتهاء.
٣. يمكن تعديل هذه المذكرة باتفاق الطرفين، ويدخل التعديل حيز النفاذ بعد مضي (ثلاثين) يوماً من تاريخ آخر إشعار متبادل عبر القنوات الرسمية يؤكد إنهاء الإجراءات النظامية اللازمة.
٤. إذا انتهى العمل بهذه المذكرة، تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى المشروعات والبرامج التي نشأت في ظلها.
حُرِّرَت هذه المذكرة في مدينة دبي بتاريخ ٢١ /١٤٤١.٠٤هـ، الموافق ٢٠١٩/١٢/١٨م، من نسختين أصليتين باللغة العربية، وتسلم كل طرف نسخة للعمل بموجبها.
عن كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية
في الإمارات العربية المتحدة
د. علي سبع المري
الرئيس التنفيذي
عن جامعة الملك سعود
في المملكة العربية السعودية
أ.د. بدران بن عبدالرحمن العمر
مدير الجامعة
