آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم للتعاون الأكاديمي بين جامعة الملك سعود في المملك…

مذكرة تفاهم للتعاون الأكاديمي بين جامعة الملك سعود في المملكة العربية السعودية وكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية في الإمارات العربية المتحدة

سارية مرسوم ملكي م/162 اعتُمدت ١٤٤١/١١/١٩هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة: مقدمة، الهدف، مجالات التعاون، التكاليف، سرية المعلومات، الملكية الفكرية، الاتصال، المسؤولية، حل الخلاف، حيز النفاد، المدة، التجديد، التعديل، الإنهاء، حررت المذكرة في مدينة دبي بتاريخ 1441/04/21هـ، الموافق 2019/12/18م،
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

١٢١

الرقم: م

التاريخ: ١٤٤١/١١/١٩ف

بتبانذهالولنس

/z

سسسر

العييي،

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية

دية

e4

بنا: على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحتحـم، الصادر بـالامر الملحي رقـم (0/٩٠)

بتلرخ ١٤١٢١٨١٢٧ك.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلـسى الـوذراء، الصادر بـالامر الملكي رقم (١٣/٢)

بتارخ ١٤١٤١٣I٣ف.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي رقم (٩١/١)

،

بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٦ف.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣٨/١٩٣)) بتاريح ٤١/٩/١٠ ١٤مـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوذواء رقم ( ٧٢٥) بتاريخ ١٤٤١/١١/١٦هـ.

رسمنا بما مر ات

: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون الاكاديمي بين جامعة الملك سعود في المملكة العربية

السعودية وكلية محمد بن راحد للإدارة الحكومية في الإمارات العربية المتحدة، الموقعة في

٧ مر

مدينة دبي بتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ف، الموافق ٢١٩/١٢/١٨ ، بالصيغة المرافقة.

على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية

المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

أولا

ثانيا

ترالبوالا

قرار رقم : (٧٢)

وتاريخ : ١٤٤١/١١/١٦ه

: اء

المماكتالعيية لسعويين

الإينانتتألغاو يلطولطليريلك

والجريء

إن مجلس الونراء

بعد الاطلاع علـى المعاملة الواردة من الـديوان الملكي برقم ٥٢٠٤٣

وتاريخ ١٤٤١/٩/١٣ ف، المشتملة على برقية معالي وزير التعلـيم رقم ٨٣٧٨٠

١٤٤١/٨/٥ ف، في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون الاكاديمي بـين جامعة

وتابي

أء ر

الملك سعود في المملكة العربية السعودية وكلية محمد بن راد لـلادارة الحكومية في

١

الإمارات العربية المتحدة.

. ل ٤١ ١ ١٠ ا

، الاالء .ا

مسر «سه مره «مسد دميه.

قمى اه اطم

وبعد الاطلا على قرار مجلس الوزراء رقم (هم) وتاريع

١٤٤٧١٢١٢ى.

ويعد الاطلاع على المذكرة (٦٤٩) «تارح ١٤٤١/٨/٢٣ ف، المعدة فى

هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

ويعد اننظر في قرار مجلسى الخورى ردم (٨/١٩) ونارين

١٤٤١١٩١٦٠ ف.

ويعد الاطـن علـى توصية اللجنة الماسة لمجلسى الـونا. رقـم (١٠٦

١١

له

«تارة ١٤٤١/١٠/١٥ف.

ذ

هذمه -

الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون الاكاديمي بين جامعة الملك سعود في

المملكة العربية السعودية وكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية في الإمارات العربية

المتحدة، الموقعة في مدينة ديي بتاريخ ١٤٤١/٤٢١ ف الموافق ٢٠١٩/١٢/١٨ ،

بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرموم هلكي بذلك، صيخته هرافقة لهذا.

رئيس مجلس

كلية محمد بن رأشد

للإدارة الحكو

RASHID BiN MOHAMMED

GOVERNMENT OF SCHOOL

جبامعة

الملك دعود

University kingSaud.

مذكرة تفاهم للتعاون الأكاديمي

جامعة الملك سعود في المملكة العربية السعودية

كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية في الإمارات العربية المتحدة

إن جامعة الملك سعود في المملكة العربية السعودية، وكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية في

الامارات العربية المتحدة (المشار اليما فنما بعد با فين)، بروج من التفاهم المتبادل وحسن

النوايا، ود غمة منهما في تعزيز وتطوير التعاون والتدل" . واى ددبس ببنما، وتعزيزا لأواصر

الصداقة فيما بينمما، قد اتفقتا على الآتى:

المادة الأولى:

تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز استفادة كل طرف من الإمكانات الأكاديمية والتعليمية والبحثية

النوافرة لدى الطرف التحر، وففا للأنظمة والقواي والتعليماتا ل بها في كلا البلدين.

المادة الثانية:

يبذل الطرفان قصارى الجهد لتعزيز التعاون وتطويره في الأنشطة الآتية:

لطوير التعليم في المجالا- ذات الاهتمام المشترك.

تبادل زيارات أعضاء هيئة التدريس والباحثين.

تبادل الخبرات الأكاديمية، والمنشورات، والمعلومات.

إقامة مشروعات بحثية مشتركة.

تنظيم ندوات ومؤتمرات علمية ودورات تدريبية وجلسات عمل.

أي نشاط يتفق عليه الطرفان.

.

٤.

المادة الثالثة:

يتحمل كل يتحمل كل طرف -بحسب إمكاناته- النفقات الخاصة به المتعلقة بتنفيذ أهداف هذه

سيحw

في": يمعي

رب

أ للمودس

م:.مي«بمه-

المذكرة، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.

. رلاهربمالض

ز ايراه بممولد ألهه.

كلية محمد بن راشد

للإدارة الحكومية

RASHID BEN MOHAMMED

GOVERNMENT OF SCHOOL

ش

جامعة

"المدك ددعود .

Univeqsity_ Saud King*

المادة الرابعة:

يلتزم الطرفان بألا تستخدم المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما إلا للأغراض المنصوص عليها في

هذه المذكرة، وألا تنقل هذه المعلومات والوثائق إلى طرف ثالث دون موافقة مكتوبة من الطرف

الذي قدمها. ويظل حكم هذه المادة ساري المفعول حتى بعد انتهاء العمل بهذه المذكرة أو إنهائها..

المادة الخامسة:

تكون حقوق اللكية الفكرية. النانجة من ألشطة/- ون التي تنم بناء عى هده المذكرة. محمية

بحسب أنظمة دولتي الطرفين وقوانينهما.

المادة السادسة:

لا يجوز لأي من الطرفين التفويض في شأن حقوقه أو التزاماته الواردة في هذه المذكرة ولا التنازل

عنها دون موافقة مكتوبة من الطرف الا.

م سر

م

المادة السابعة:

في حال وجود أي مراسلات أو إشعارات بين الطرفين، يجب أن تتم عبر البريد المسجل أو بالتسليم

بالمد أه ع. طية. الهائكم. أه الهيد الالكةوذ، مد "كدد مكتو. عد. التسلم و. حمو اللأحوال

على العناومن الرسمية لكلا الطرفين.

A>C

المادة الثامنة: .

لا يعد أي من الطرفين مسؤولا تجاه الآخر عن أي فشل أو تأخير في تنفيذ التزاماته المترتبة على

هذه المذكرة إذا كان ذلك عائدا إلى (القوة القاهرة). وعلى الطرف المتأثر من القوة القاهرة أن

يشعر الطرف الآخر خلال ثلاثين (٣٠) يوما من وقوع القوة القاهرة مع بيان أسبابها، وعليه كذلك

بذل الجهود المعقولة لإزالتا. وعلى الطرفين الاتفاق على تعديل هذه المذكرة أو إنهائا إذا استمر

وضع القوة القاهرة لمدة تزيد عن ستة (٦) أشهر.

المادة التاسعة:

أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير هذه المذكرة وتنفيذها يحل وديا بينهما بالتشاور، وذلك

بما يخدم مصالحهما المشتركة.

اؤمر يفي

.

.. بمههمالسر

"رهه

«فبراء بمولس العت

كلية محمد بن راشد

للإدارة الحكومية

RASH*D BiN MOHAMMED

GOVERNMENT OF SCHOOL

جامعة

ا الملكدحعود

UniVersity ud* King

المادة العاشرة:

١. تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين عبر القنوات

الدبلوماسية- يؤكد استكمال الإجراءات النظامية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.

٢. مدة هذه المذكرة (خمس) سنوات، وتتجدد تلقائيا لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يبلغ أحد

الطرفين الطرف الآخر كتابة - عبر القنوات الدبلوماسية - برغبته في إنهائها أو عدم

تجديدها قبل (ثلاثة) أشهر عل لأقل من التاري لمحدد للانتهاء.

. يمكن تعديل هذه المذكرة بانفاق الطرفين. ويدخل التعديل حيز النفاد بعد مضى اللائين)

يوما من تاريخ آخر إشعار متبادل عبر القنوات الرسمية يؤكد إنهاء الإجراءات النظامية

م سس

اللازمة.

٤. إذا انته العمل بهذه المذكرة، تستمر أحكا نافذة المفعو بالنسبة إل المشروعات

والبرامج الني نشأت في للها.

هر

حززت هذه المذكرة في مدينة دبي بتاريخ ٢١/ ٤./١ ١٤اه، الموافق ٢٠١٩/١٢ م. من نسجس

أصليتين باللغة العربية، ونسلم ى طرف نسخة للعمل بموجيها.

جامعة الملك سعود

في المملكة العربية السعودية

أ.د. بدران بن عبدالرحمن العمر

مدير الجامعة

ب.، مبزم.

نخط لرية "نه

ب ت .

مييرن وبمور

يب..م:ء.

أ" رد..

ة ممر

لعرانسعو

ريق صردءنه.

تتخ

سمبنه الحده

عن كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية

في الإمارات العربية المتحدة

علي . المري

د.

الرئيس التنفيذ

«تتمد للاف دارة،

التمؤبم.

رفء نيس

■L :

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.