١٣
الرقم: م
التاريخ: ١٤٤١/١١/١٩فـ
ببي أف رؤ
ر، -ب ممدر
مك
(تك:ؤاي بتجيي
:وت
بعون الله تعالسسى
• سلمـان بن عبدالعزيز آل صعود
ملك المملكة العربية السعودية
1/ ي
بتاء عل العادة (السبعين) من الثظام الاساصى عك ، الصيادو بامر الملكي رقم 0//٩)
جتار٦٦أ٤١٣م.
«يناء علـ. المادة (العشرر:) م نظاء مجله. الم؛٠اء، الصاد: بالام الملك. ق، 0/١٣)
سا
بتاريخ ٤٨٤١٣١٦)ف.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، العمادر بالامر الملكـي وقمم (أ/٩١)
بترخ ٧؟X٤١٦١٨١د.
وبعد الاطن على قرار مجلس الشورى رقم (٢٩١٢٠٤) بتاريح ١٤٤١/٩/١١فـ.
وبعد الاطلاع على قراو مجلس الوذواء رقم ( ٧٢٦ ) بتاريخ ١٤٤١/١١/١٦مـ.
وصمنا بما مو آت:
الموانتة على اتفاقية الخدمات الجوية بين ححومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية
نيمبابوي، الموقمة في مدينة العقبـة بتاريخ ٤٤٦/٤/٨أمــ، الموافق ٢٠١٩/١٢/٥ ،
بالصيغة ألمرافقة.
: على مسمو نائب رئي مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهـزة المعنية
المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرمومنا هذا.
رس ت
و بنم
سب
صلمان يون ميالعزيز آل عوك
أولا
ثانيا
قرار رقم : (٧٦)
وتارب..تح: ١٤٤١/١١/١ ه
.تززيز..
مه ٢ر.غل،
م يملا
ن
ي أ) ") مر بفييه مي برن زده ر فين -رن
جم
ن :رؤيي
أن مبجلمى الوفواء
يعف اللاطـلاع علـى المعاملة الواددة مون الـديوان الملكـي برقم ٤٣١؟٥
وتارييخ ؟٧/٩/٢ ٤ ١٤ ف، المشكملة على برقبية معالي وزير النقل رئيسى مجلسى إدارة الهيية
٤٦١٦٦٩٩٧١٦٨١٦ ٢٤ وكية ٩؟٤٤٦١٤١ف، ، فذ: مشرء
المامة لللران المدئبي وقم
مشانية للشدمات للجوية ببن حتكومة المملتكة المربية السعودية ودتكومة جمهورية زيمبابوي.
ويحد. الاطالاع هلى مشروع الاتهاقية المشار إليه.
ويمد الاطلاع على قراو مجلسى الوذواء وعم (١٦ أ) وتاريخ ٢/٢٢ /١٤٣٦فـ.
بعد الإدن على لمدرة ر ٤٤٨) وخدرة ١١٦١٣)٤)ف، فسدة في
هبية التعبراء بميجلسى الوزراء.
وبعد النظر في قراو مججلس الشووي دقم (٣٩/٦٠٤) وتاريخ
٤٤٦١٩١٦٦ف.
الـوزراء رقم (١٥
وبعد الاطلاع علـى توصـية اللجنة العامة
لهري
، حت
٤٤٦١٧٠١٩6ـ
وتاري
المواققة علي اتفأقية الخدمات، اليجوية بين حومة المملكة العربية السعودية وعكومة
جمهورية زيمهاووي، الاموقعة في ملينة العقبة بتـاريخ ٤٤١/٤/٨أف الموافى
/؟٢٥٦٩/١ ، بالصيعة المرافقة.
وتقك أهك مشروع مروم ملكى يذلك، صيخكه مرافقة مدا.
وثين ميثي لأوزوا
اتفاقية الخدمات الجوية
حكومة المملكة العربية السعودية
حعومة جمهورية زيمبابوي
٠٠٠. إ؟
: سي
ويرن. ر
ز٨ ب.
فلعتح.عب
ي.
ء مبرة ن
مقدمة:
إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية زيمبابوي (المشار إليهما فيما بعد
بالطرفين المتعاقدين) بوصفهما طرفين ف المعاهدة الدولية للطيران المدني، المفتوحة للتوقيع ف
١٩٤٤
شيكاغو ف السابع من شهر ديسمبر
ورغبة منهما ف تطوير نظام طيران دولي قائم على المنافسة بين شركات الطيران العاملة ف
السوق، ويأقا، قدد من التدخل، الحكومى والتنظيم القانونى،
ورغبة منهما في تسهيل عملية توسع وزيادة لفرص في مجالى خدمات النقل الجوي الدولي؛
وإيمانا منهما بأن تقديم خدمات نقل جوى دولي فعالة وتنافسية يعزز التبادل التجاري ويؤدي
إلى رفاهية المستهلك وإلى النمو الاقتصادي.
ورغبة منهما في تمكين شركات الخطوط الجوية من عرض مجموعة من الخيارات المتعلقة
انهاء الخدمة لحمه الساف بن والعاملين ف محال، الشحن. بأقل، الأسعاه غي التمزية الت، لا تض
بالوضع القائم ـ ورغبة في تشجيع شركان الخطوط الجوية لمستقلة على التطور وتطبيق أسعار
تنافسية.
ورغبة منهما في ضمان تحقيق أعلى درجات السلامة والأمن في مجال خدمات النقل الجوي
اندوني، وتاكيدا لاهتمامهما العبير بما يحدت من تهديدات تستهده امن الطائرات وخعرض سلامة
انركاب واممتعات للححطر وتوثر سلبيا على خدمات اننفل الجوي، وتقوض حقه العامة حول سلامة
الطيران المدني.
اتفقتا على ما يأتي:
سشسيسنتثيي.
ه. وفـجدر.مياز-
رت
٠ - ير
ف. ج
ن٠ تمد
المادة الأولى
تعريفات
لتطبيق هذه الاتفاقية، يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المدونة أمام كل منها، ما لم يدل
سياق النص على غير ذلك:
المعاهدة: المعاهدة الدولية للطيران المدني المفتوحة للتوقيع ف مدينة شيكاغو ف السابع من شهر
١٩٤٤ م، وأي ملحق لها أو تعديل عليها أو على ملاحقها، بموجب المواد (٦٠) و (٦٤)، وافق
ديسسر
عليه كلا الطرفين المتعاقدين.
سلطات الطيران المدني: بالنسبة إلى حكومة المملكه ٠ نية السعودية، الهيئة العامة للطيران المدني،
وبالنسبة إلى حكومة جمهورية زيمبابوي، هيئة الطيران المدني، وفي كلتا الحالتين أي شخص آخر أو
هيئة مفوضة بممارسة وظائف تتعلق بالاتفاقية.
خطوط الطيران المعينة: شركة الطيرا التي يعينها حد لطر ي: المتعاقدين لدى الطرف الآخر
بموجب المادة (الثالثة - تعيين الخطوط الجوية والترخيص لها) من الاتفاقية،
تعريفة: الأسعار التي تدفع مقابل نقلا كاب، أو البضائع، العفش، والشروط التي تنطبق على
هده الأسعام بما ف دلمك أسعا اله كالة وشر ه طما واء، خدمة اضاضة أخر، باستثناء التعهيضات
ع .
الخاصة بنقل البريد.
٤
إففيم، امعنى اتحد ته واجادة (٢) من اتعامدة.
١م
(خدمات جوية) و(خدمات جوية دولية) و(خطوط جوية) و(التوقف،. افراض حركة النقل) نيا
.
المعان نفسما المحددة لعا، منما ف المادة (٩٦ من المعاهدة.
مد
الاتفاقية: هذه الاتفاقية وملحقها وأي تعديل عليهما.
٨ - الجدول: جدول الطرق لتشغيل خدمات النقل الجوي الملحق بهذه الاتفاقية وأي تعديل يطرأ نتيجة
الالتزام بأحكام المادة (السابعة عشرة - التشاور والتعديل) من الاتفاقية.
السعة: الحمولة المتاحة للطائرة على الطرق المحددة ف الجدول المرافق أو جزء منها.
أو الأدوات التي يدخل طبيعتها الإصلاح والاستبدال والتي يتم دمجها أو
قطع الغيار." س اا
٠ رع ه!-
ذ
٧
"-
2
ن جه : - سسسسم
شمولها ف الطائرة، بما ف ذلك المحركات.
بييسي
المعدات العادية: المواد أو الأدوات - غير المستودعات - وقطع الغيار القابلة للنقل، والتي تستخدم على
متن الطائرة أثناء الطيران بما ف ذلك معدات الإسعافات الأولية والنجاة.
رسوم استخدام المطارات ومرافقها: الأجور أو الرسوم التي تستوفى من الخطوط الجوية مقابل تقديم
التسهيلات للطائرة والملاحين والركاب في المطار والمرافق الملاحية، بما ف ذلك الخدمات والمرافق ذات
العلاقة.
النقل الجوي: النقل العام بوساطة الطائرات للركاب والعفش والبضائع والبريد بصورة منفصلة أو
مجتمعة مقابل أجر.
النقل الجوي المحلي: نقل الركاب والعفش والبضائع والبريد جوا من نقطة داخل إقليم إحدى
الدول إلى نقطة أخرى داخل نفس الإقليم.
النقل الجوي الدولي: نقل الركاب والعفش والبضائع والبريد جوا من نقطة داخل إقليم إحدى
الدول إلى نقطة في إقليم دولة أخرى
النقل الحوم المتعدد الوسائط: النق العام بواسطة الطائرات وبواسطة واحد أو أكثر من وسائل
اننقل الأخرى للركاب والعفش والبضائع والبريد منفصلين أو مجتمعين مقابل أجر.
منظمة (ICAO): منظمة الطيران المدني الدولي.
الرموز المشتركة: ترتيبات تجارية تعاونية تتفق بموجبها شركتان أو أكثر للنقل الجوي على
التشغيل والاستخدام المشترك
المادة الثانية
الحقوق الممنوحة
يمنح كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الآخر الحقوق المحددة في الاتفاقية لتقديم الخدمات
الجوية الدولية المجدولة على الطرق المحددة ف الجدول، ويشار إلى هذه الخدمات والطرق فيما بعد بـ
(الخدمات المتفق عليها) و(الطرق المحددة) على التوالي.
تتمتع الخطوط الجوية المعينة لكل طرف متعاثد - عند تشغيلها الخدمات المتفق عليها على الطرق
المددة - بالحقوق الآتية:
أ) الطيران دون هبوط عبر إقليم الطرف المتعاقد الآخر.
س
.د؟-..
اعو، ٥٤
نزرا "ا تبددت
١١-
١٢-
١٣-
١٤ -
٥-
١٧
١٨
»
با
ب) التوقف في إقليم الطرف المتعاقد الآخر لأغراض غير النقل.
ج) التوقف في إقليم الطرف المتعاقد الآخر في النقاط المحددة في الجدول لإنزال وتحميل
الركاب والبضائع والعفش والبريد.
إن ممارسة حق النقل للنقاط (المتوسطة) والنقاط (فيما وراء) الموضحة في الجدول، خاضعة لتفاوض
وموافقة سلطتي الطيران المدني لكلا الطرفين المتعاقدين.
ليس في الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة ما يخول الخطوط الجوية المعينة لأحد الطرفين
المتعاقدين حق امتياز تحميل الركاب أو البضائع أو العفش أو البريد من إقليم الطرف المتعاقد
الأخرإلى نقطة أخرى في إقليم ذلك الطرفا - قد من أجل التعويض المادي أو مقابل أجر.
.
المادة الثالثة
تعيين الخطوط الجوية والترخيص
يحق لكل طرف من الطرفين المتعاقدي أن يعين - كتابة وعبر القنوات الدبلوماسية ـ للطرف
التعاهد الأخر ناهلة جوية واحدة أواثر تتشغيل الخدمات المتفق عليها، ويحق نعل طرف متعاقد
أن يسحب أو يغير هذا التعيين.
عند تسلم هذا التعيين من خطوط الطيران المعينة، بحسب ما هو منصوص، عليه لإصدار تراخيص
انتشفي، ومنج كل طرف متعاقد الخطوط الجوية المعينة تصاريح التشغيل اللازمة باهل فدر من
الإجراءات التي تسبب التأخير على شرط:
أ) أن تكون الملكية الجوهرية والسيطرة الفعلية للخطوط الجوية المعينة مستمرة لمواطني
الطرف المتعاقد الذي يقوم بتعيين ذلك الناقل.
ب) التزام الطرف المتعاقد الذي قام بالتعيين بالشروط الواردة في المادة (الثالثة عشرة - السلامة
الجوية) والمادة (الرابعة عشرة - أمن الطيران) من الاتفاقية.
) يحب أن تكون الخطوط الجوية المعينة مستوفية للشروط الأخرى المحددة بموجب القوانين
..
والأنظمة المطبقة عادة على تشغيل خدمات النقل الجوي الدولي بواسطة الطرف المتعاقد
المستئم ثطئب التعيين.
4
... مسسئ.مه
بث . ومعتسر و.. "موررر
ببيست" ;/
-
٤
ألي
المادة الرابعة
رفض تصريح التشغيل أو إلغاؤه أو تعليقه
يحق لأي طرف من الطرفين المتعاقدين رفض منح تصريح التشغيل لشركة طيران يعينها الطرف
المتعاقد الآخر أو إلغاؤه، أو تعليق ممارسة الحقوق المحددة في المادة (الثالثة ـ تعيين الخطوط الجوية
والترخيص لها) من الاتفاقية، أو فرض ما يراه ضروريا من الشروط على ممارسة هذه الحقوق سواء
كان بشكل مؤقت أو دائم ف الحالات التالية:
أ) إذا لم يقتنع الطرف المتعاقد بأن المالك الحقيقي والسيطرة الفعلية مستمرة للخطوط
الجوية تعود لمواطني الطرف المعاقد المعين للخطوط الجوية.
ب) إذا لم يلتزم الطرف المتعاقد المعين لخطوط الطيران بالشروط الواردة في المادة (الثالثة عشرة -
انسلامة الجوية) والمادة (الرابعة صشرة.ـ آمن الحطيران) من الاتفاقية.
دا لم تلتزم تلوط الطيران أمعينة بالشروط الأحر) دة بموجب القوانين والأنحظمة
المطبقة عادة على تشغيل خدمات النقل الجوي الدولي بواسطة الطرف المتعاقد المتلقي
المادة الخامسة
رسوم استخد م المطارات ومرافقها
يلتزم كل من الطرفين المتعاقدين بتحديد المطار، أو المطارات الواقعة في إقليمه، لاستخدام ناقلات
الطرف المتعاقد الاخر على ،
المحددة، وتيسير وسائل الاتصالات الملاحية والأرصاد والخدمات
سس نره
الأخرى اللازمة "
الخدمات المتفق عليها.
لا يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين فرض رسوم أو السماح بفرض رسوم على الخطوط الجوية التي
يعينها الطرف المتعاقد الآخر بقدر أعلى من تلك المفروضة على الخطوط الجوية التي يعينها هو،
والتي تشغل خدمات دولية مشابهة باستخدام طائرات والخدمات والمرافق نفسها.
يجوز للطرفين المتعاقدين إجراء مشاورات حول رسوم استخدام المطارات ومرافقها وأي تغيير يطرأ
على تلك الرسوم.
5
ا للري
ل- -
ز 3.. مس ر
٣
ن
المادة السادسة
الإعفاء من الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى
يعفي كل طرف متعاقد - على أساس المعاملة بالمثل - طائرات الخطوط الجوية التي يعينها الطرف
المتعاقد الأخر التي تعمل على النقل الجوي الدولي، من الرسوم الجمركية والضرائب ورسوم
التفتيش وغيرها من الضرائب والرسوم المماثلة، على إمدادات الوقود والزيوت والإمدادات الفنية
المستهلكة الأخرى وقطع الغيار والمعدات والأجهزة العادية ومخزون الطائرة، بشرط أن تبقى هذه
الأجهزة والمعدات والامدادات داخل الطائرة حت اعادة تصديرها، أو استخدامما، أه استملاكها،
بوساطة هده الطائرة أخناء طيرانها فوى ذلك الإقليم
يطبق الإعفاء المنصوص عليه ف الفقرة (١) من هده المادة على الاتي،
أ) مخزون الطائرة الذي يتم إدخاله ف إقليم أي م الطرفين المتعاقدين داخل حرم المطاري حدود
الكمبات التى تعينها سلطات ذلك الطرف المتعاقد، للاستحدام على، متن الطائرة المغادرة
والمرتبطة بالخدمات الجوية الدولية الخاصة بالطرف المتعاقد الآخر.
ب) قطع الغيار التى يتم إدخالها ف إقليم أى من الطرفين المتعاقدين داخل حرم المطار لصيانة أو
إصنح «لدائرات امستحدمة فه تشعيل اتحدمات ألجوية الدونية بوساطة رمقة انحمتوط
الجوية التي يعينها الطرف المتعاقد الآخر.
ج) الوقود والزيوت المستخدمة لامداد الطائرات العاملة ف خدمات دولية بوساطة الخطوط الحوية
التي يعينها الطرف المتعاقد الأخر، وإن كانت هذه المواد ستستخدم في أى جزء من الرحلة التي
تكون فو" اقليم الطرف المتعاقد الذي حملت منه هذه المواد على متن الطائرة.
يجوز وضع المواد المشار إليها ف الفقرة (٢) أعلاه تحت رقابة سلطات الجمارك أو إشرافها حتى إعادة
تصديرها، أو التخلص منها وفقا لنظم الجمارك.
تعفى من الضرائب والرسوم - على أساس المعاملة بالمثل - الوثائق الرسمية التي تحمل علامة الناقلة
المميزة، مثل بطاقات الحقائب وتذاكر السفر وبوليصات الشحن وبطاقات الإقلاع وجداول الرحلات
المنقولة إلى إقليم أجلا الهلرفين 11:- اقل، ..
ا من أجل الاستخدام بوساطة الناقلة المعينة للطرف
المتحاقد الآخر.
عسس
-ح هر في ر مه
ء ياة"
إب م
بيب
-يتيسسيبييوه
المادة السابعة
الضوابط التي تحكم تشغيل الخدمات المتفق عليها
يمنح كل طرف متعاقد فرصا متساوية وعادلة للخطوط الجوية التي يعينها الطرف المتعاقد الأخر
لتشغيل الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة.
على الخطوط الجوية التي يعينها كل طرف من الطرفين المتعاقدين عند تشغيل الخدمات المتفق
عليها أن تضع في حسابها مصالح الخطوط الجوية للطرف المتعاقد الآخربحيث لا تؤثر بطريقة غير
ملائمة على، الخدمات التم تقدمما الخطوط الحوية الأخرم على الخط الجوه، أه جزء منه.
تهدف الخدمات المتفق عليها التي تقدمها الخطوط الجوية التي يعينها كلا الطرفين المتعاقدين إلى
توفير السعة بحمولة مناسبة لمقابلة المتطلبات الحالية والمستقبلية لنقل الركاب والعفش والبضائع
والبريد بين إقليمي الطرفين المتعاقدين والذي يحمل على متن الطائرة وينزل في محطات على
الخط المحدد في إقليم طرف ثالث، يكون باتفاق الطرفين المتعاقدين ما دام أن السعة تتعلق بما يأتي:
أ) متطلبات الحركة من إقليم الطرف المتعاقد المعين لخطوط الطيران وإليه.
ب) متطلبات الحركة للمنطقة التي تمر عبرها الخدمات المتفق عليها بعد الأخذ بعين الاعتبار
خدمات النقل الأخرى التى تقوم بها خطوط طيران الدول التى تقع ضمن هذه المنطقة.
ج) متطلبات حركة المرور للخطوط الجوية.
٣
٣
٤. يخضع معدل الخدمات وسعتها كذلك جد ول الرحلات لموافقة سلطات طيران الطرفين
التعاهدين، ويجب استيفاء هده الشرومد حالة حدوت أي تغيير الحدمات التفق عليها، ضمانا
للحصول على فرص عادلة ومتكافئة لخطوط الطيران المعينة.
٥. تسعى سلطات طيران الطرفين المتعاقدين (إذا تطلب الأمر) إلى الوصول إلى اتفاق مناسب في شأن
جداول الرحلات وسعتها وعددها.
ائادة الثامنة
اعتماد جداول الرحلات
يجب على خطوط الطيران التى يعينها كل من الطرفين المتعاقدين تقديم جداول الرحلات
المقترحة لسلطات طيران الطرف المتعاقد الآخر للموافقة عليها ف مدة أقصاها ستون (٦٠) يوما قبل
.
بيوت ! ر
بر
ييدإ هبراه وب
تاريخ بدء تشغيل الخدمات المتفق عليها، على أن تشتمل هذه الجداول على نوع الخدمات والطائرات
المستخدمة وجداول الرحلات وأي معلومة أخرى ذات علاقة، وينطبق هذا على أي تغيير يطرأ. ويجوز ف
بعض الحالات الخاصة تقليل هذه المدة بموافقة السلطات المذكورة.
المادة التاسعة
توفير الإحصاءات والمعلومات
تزود سلطات طيران كل من لطرفين المتعاقدين سلطات طيران الطرف المتعاقد الآخرـ بناء
مى طنبها . باممنومات وا حصاء ات المتعلقة
بتشخيا، لخدمات المتفق عليما بوساطة خطوط الطسان
التي عينتها من إقليم الطرف المتعاقد الآخر وإليه، كالتي تجهز عادة وتقدم بوساطة الخطوط الجوية
المعينة إلى سلطات الطيران التابعة لها، على أ: تشتمل هذها. نات على تفاصيل عن حجم الحركة،
وتوزيعها، وأصلها، واتجاهها. أي معلومة إحصائية إضافية عن الحركة تطلبها سلطات طيران أي من
الطرفين المتعاقدين من سلطات طران الطرف المتعاقد الآخر، سوف تخضع - عند الطلب - لمناقشة
مشتركة واتفاق بين الطرفين المتعاقدين.
المادة العاشرة
القوانين والنظم المطبقة
١ - تطبق قوانين ونظم أي من الطرفين المتعاقدين على ملاحة وتشغيل طائرات خطوط طيران الطرف
المتعاقد الا عند دخولها أجواء ذلك الطرف المتعاقد الأول وأثناء بقائها ومغادرتها لأراضيه.
٢- تطبق القوانين واللوائح المعمول بها في إقليم أي من الطرفين المتعاقدين في شأن وصول الركاب، أو
العفش أو اطقم الملاحين أو البضائع أو البريد، وبقائهم ومغادرتهم، وكذلك القوانين والأنظمة
الخاصة بالدخول والخروج والهجرة والاستيطان والجمارك والنقد والصحة والحجر الصحي، وذلك
أثناء تواجد طائرات الخطوط الجوية المعينة لأي من الطرفين المتعاقدين ف إقليم الطرف المتعاقد
الآخر.
:
يرود كل طرف من الطرفين المتعاقدين - عند الطلب - الطرف المتعاقد الآخر بالقوانين والنظم
المتعلقة بذلك، المشار إليها ف هته المادة.
،تب- سممث.
ذم
ر بهيسيي ف، رم بزر
ي"
مييم يءير!٥.هر ،
لا يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين منح معاملة تفضيلية لناقلته المعينة على المعاملة الممنوحة
٤
للناقلة المعينة للطرف المتعاقد الأخر فيما يتعلق بالقوانين والنظم المطبقة الموضحة في هذه المادة.
المادة الحادية عشرة
تحويل الدخل "العوائد"
يمنح كل طرف متعاقد بموجب قوانينه خطوط طيران الطرف المتعاقد الآخر الحق في التحويل
وفقا لأنظمة الصرف الأجنبي النافذة فيه المتعلقة بتحويل العوائد المكتسبة في أراضيه بوساطة
خطوط الطيران من نقل الركاب والبريد والبضائع. ولا يقتطع أى دسم آخر على هذه التحويلات
عدا الرسوم البنكية العادي.
- إذا فرض أحد ااط فين المتعاقدين قيودا عل د يل العوائد حققة بوساطة خطوط الطيران
المعينة للطرف المتعاقد الآخر، فإنه يحق لهذا للطرف المتعاقد الآخر قرض قيود مماثلة على خطوط
الطيران المعينة لذلك الطرف المتعاقد.
الاعتراف بالشهادات والترا .
شهادات صلاحية الطيران، وشهادات الأهلية، والتراخيص، الصادرة، أو التى تعد صالحة من أحد
الطرفين المتعاقدين، ولا تزال، سارية المفعول؛ سوف تعد صالحة وسارية المفعول، من قبل الطرف
المتعاقد الآخر لأجل تشغيل الخدمات المتفق عليها، بشرط أن تكون هذه الشهادات أو التراخيص قد
صدرت ولا تزال صالحة بموجب المعايير المحددة ف المعاهدة. ومع ذلك يحتفظ كل طرف من
الطرفين المتعاقدين بالحق فيما يختص بالطيران فوق إقليمه أو الهبوط فيه، بأن يرفض الاعتراف
بشرعية شهادات الأهلية والتراخيص الممنوحة لمواطنيه من قبل الطرف المتعاقد الآخر.
إذا تانت امتيازات أو شروط التراخيص أو الشهادات المشار إليها ف الفقرة (١ )
من هده المادة، ألتى
لا
تصدرها سلطات الطيران المدني لدى إحد الطرفين المتعاقدين لأي شخص أو خطوط جويه معينة أو
لطائرة مستخدمة ف تشغيل الخدمات المتفق عليها، تتضمن اختلافا عن الحد الأدنى للمعايير
إ
رر ييحس ١٣٥ لا.
ت. صتية يييية: و مرم
..ة
"سميحيسهسمييمئيي
ك ب سع-
يت
المعمول بها بموجب المعاهدة، وبلغ هذا الاختلاف لمنظمة (ICAO)، يجوز للطرف المتعاقد الآخر
طلب التشاوربين سلطات الطيران بهدف توضيح هذا الاختلاف.
المادة الثالثة عشرة
السلامة الجوية
يجوز لكل طرف متعاقد طلب إجراء مشاورات في أي وقت حول معايير السلامة الجوية المعمول بها
لدى الطرف المتعاقد الآخر، والمتعلقة بالتسهيلات الملاحية والملاحين والطائرات وتشغيل الطائرات،
مر ان تحري المشاورات خلاد، ٣٠١) تلاثين يوما م تاريج تسليم حطل أجر انما.
وإذا تبين لأ.حد الطرفين المتعاقد نتيجة هذه المشاورات أن الطرف المتعاقد الآخر لا تتوافر لديه
معايير ومتطلبات فعالة للسلامة تتماشى المسبويات المحددة في بموجب المعاهدة، فيتم إشعار
الطرف المتعاقد الأخر بما اكتشفه من أوجه القصور، وبالإجر ءات التي تعد ضرورية للالتزام
بمعايير منظمة (ICAO)، على أن يقوم الطرف المتعاقد الأخر باتخاذ الإجراءات التصحيحية
اننسبة مسون (١٢) دلاحه عتر يومااوحلاى مدد يتمق . الطرهان التعاضدان.
عملا بالمادة (١٦) من المعاهدة، يجوزأن تخضع للفحص أي طائرة مسغلة أو طائرة لا تؤول ملكيتها
٢-
إلى شركة الطيران التي عينها أي من الطرفين المتعاقدين بموجب أحكام التعيين في الاتفاقية،
وتغطي تشغيل خدمات النقل الجوي وفقا لأحكام لاتفاقية من قليم الطرف المتعاقد الأخر وإليه،
بموجب ترتيبات تأحير م خطوط طيران أخرى تابعة لدولة أي من الطرفين المتعاقدين أو طرف
حالت، ودلك من فبل مفتشي السلامة الجوية الدين فوصهم الطرف المتعاقد الاخر. ويصرف النظر
من الانتزامات المنصوص عليها المادة (٣٢) من المعاهدة، فإن الغرض من هدا التفتيش هو التحقق
من صحة الوثائق ذات الصلة الخاصة بالطائرة وإجازات طاقمها وتماشي معدات الطائرة وحالتها
بالمعايير القياسية السارية في ذلك الوقت، عملا بالمعاهدة بشرط ألا يتسبب هذا الفحص ف تأخير
غير معقول ف تشغيل الطائرة.
10
ب ..
ببتءية!ته ر
" ،فم.
ي
عندما يتعين اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان سلامة تشغيل خطوط الطيران، يحتفظ كل طرف
متعاقد بحق القيام - فورا بتعليق ترخيص التشغيل الممنوح لخطوط جوية واحدة أو أكثر تابعة
للطرف المتعاقد الأخر.
يجب التوقف عن اتخاذ الإجراء الوارد في الفقرة (٢) أعلاه، حال زوال الأسباب التي دعت إلى اتخاذه.
المادة الرابعة عشرة
أمن الطير ن
يؤكد الطرفان المتعاقدا:، التزامهما تجاه بعضهما بحماية أمن الطيران المدني من كل أشكال
أ من الاتفاقية. كما يلتزم الطرفان المتعاقدان
التدخل غير المشروع. ويعد هذا الالتزام جزءا لا"
بشكل خاص وذا دون الحد م عموميه حقوقهما والتراماتهما بمقتضى القانون الدولي،
بالعمل وفقا لشروط المعاهدة الخاصة بالحرائم والأعمال الأخرى الني ترتكب على متن الطائرات،
الموقعة ف (لطوكيو) ف ١٤/ سبتمبر / ١٩٦٢ م، ومعاهدة قمع الاستيلاء فير المشروع على الطائرات،
الموقعة ف (لاهاي) ف ١٦/ ديسمبر / ٦٧٠ ١ م، ومعاهدة قمع الأفعال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة
الطيران المدني، الموقعة ف (مونتريال ٢٣/سبتمبر/
١ q إ
م، وبروتوكول قمع أفعال العنف غير
لمعاهدة قمع الأفعال غير المشروعة
المشروع في المطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي، ا
الموجعة ضد سلامة الطران المدن، الموقع ف (مونتريال.) ف ٢٤/ فبراير ر ١٩٨٨ م، ومعاهدة وضع
العلامات على المتفجرات البلاستيعية لأهراض تتبعها وكشفها، المبرمة (مونتريال)
١ / مارس / ٦٦١ ١ م، وكذلك أي معاهدة أو بروتوكول ذي صلة بالطيران المدني، ويكون ملزما
للطرفين المتعاقدين.
يقوم كل من الطرفين المتعاقدين - عند الطلب - بتقديم المساعدة اللازمة للطرف المتعاقد الآخر، لمنع
الأعمال غير المشروعة للاستيلاء على الطائرات المدنية والأعمال غير المشروعة الأخرى التي ترتكب
ضد سلامة الطائرات المدنية وركابها وأطقم ملاحيها والمطارات ومرافق الملاحة الجوية وأي شكل من
أشكال التهديد الأخرى لأمن الطيران المدني.
يعمل الطرفان المتاساقدان انطلاقا من العلاقة المشتركة بينهما، بموجب أحكام أمن الطيران التي
حددتها منظمة (ICAO), المبينة في ملاحق المعاهدة، إلى المدى الذي تنطبق معه هذه الأحكام
٣
٤-
-
٣
؟ف
...» رز
نوير زمارة .
"ناي. ي.
ب ممسسبسب
..
ll
ا لذهو - أور
ستمسي
. يي
الأمنية على الطرفين المتعاقدين. ويجب على كل طرف متعاقد أن يتأكد من أن مشغلي الطائرات
المسجلين لديه، أو المشغلين الذين تقع أعمالهم الأساسية أو إقامتهم الدائمة داخل إقليمه، ومشغلي
المطارات في إقليمه يعملون وفقا لشروط وأحكام أمن الطيران.
يوافق كل طرف من الطرفين المتعاقدين على مطالبة مشغلي الطائرات بتطبيق أحكام أمن الطيران
المشار إليها في الفقرة (٢) أعلاه، التي يطلبها الطرف المتعاقد الآخر عند دخول الطائرة أو أثناء
وجودها أو مغادرتها إقليمه. وعلى كل طرف من الطرفين المتعاقدين التأكد من اتخاذ التدابير
الفعالة ف إقليمه لحماية الطائرة وتفتيش الركاب وأطقم الملاحين والمواد التي يحملها الركاب
والعفش والشحن ومستودعات الطائرة قبل، الصعود إلى الطائرة أو تحميلها وأثناء ذلك. وعلى كل
من الطرفين المتعاقدين الاستجابة لكل طلب يقدمه الطرف المتعاقد الآخر لاتخاذ التدابير الأمنية
الخاصة المطلوبة لمواجهة أي تهديد به.
ذلك من الأعمال غير المشروعة
عند حدوث واقعة اختطاف طائرة مدنية أو التهديد بذلك، أو
التي ترتكب ضد سلامة الطائرة وركابها وأطقم ملاحيها أو المطارات أو أجهزة الملاحة الجوية، يجب
على الطرفين المتعاقدين مساعدة بعضهما عن طريق تسهيل الاتصالات فيما بينهما أو غير ذلك من
الاجاءات المناسة اللازمة لانعاء هذه اله اقعة أه هذا التعدسد دسه عة «سلامة.
المادة الخامسة عشرة
التمثيل التجاوي للححطوط الجو
يحق للخطوط الجوية التى يعينما أحد الطرفين المتعاقدين وبموج نظم الطرف المتعاقد الأخر
ولوائحه - الخاصة بالدخول والإقامة والتوظيف؛ أن تجلب الموظفين التابعين لها من ـ إداريين، وفنيين
ومشغلين وغيرهم من الموظفين المختصين الذين تحتاج إليهم لتقديم خدماتها وتحتفظ بهم ي
إقليم الطرف المتعاقد الآخر.
يجوز بحسب اختيار الخطوط الجوية التي عينها أحد الطرفين المتعاقدين أن تستعين بمنسوبيها أو
تستفيد من خدمات أي شركة أو مؤسسة أو خطوط جوية أخرى تعمل داخل إقليم الطرف المتعاقد
٤-
-سسسم.
. ١؛ إ، ٠١ ١
جمم ألاء .
اذت بهدة
الآخر ومرخص لها بتقديم هذه الخدمات إلى خطوط جوية أخرى.
12
عإ..-
- يي ء ي ء
ه... .
يخضع الموظفون المشار إليهم في الفقرة (١) من هذه المادة للقوانين والأنظمة المطبقة لدى الطرف
المتعاقد الآخر، مع مراعاة الآتي:
أ) يقوم كل طرف متعاقد على أساس المعاملة بالمثل وبأقل قدر من التأخير، بمنح تراخيص
الخدمة اللازمة وتأشيرات الزيارة وما شابه ذلك من وثائق للموظفين المشار إليهم.
ب) يقوم الطرفان المتعاقدان بتسهيل إصدار تصاريح العمل وتسريعها للموظفين الذين يؤدون
مهمات مؤقتة.
من أحد الطرفين المتعاقدين على
تكون التعريفة المقررة التي ستستوفيها ط ا
الخدمات المتفق عليها ضمنا ود المعمولة، مع مر أنه سيتم
فع جميع التكاليف ذات العلاقة،
لطيران الأخرى التي
ح وممرات الخد
مة، تعريفة
بما فيها تكلفة التشغيل والر
لخط . أه جزء
تشغل خدمات مجدولة على كلا
٣-
٣
يتفق (إذا أمكن) على التعريفة المشار إليها ي الفقرة (١) من
هذه المادة على أساس قوى العرض
كاد . .
والطلب في السوق.
تقدم التعريفة المطبقة إلى سلطات الطيرن المدني لدى الطرفان المتعاقدان لأغراض التسجيل،
االا
ولتدخل السلطات ف حال نشوء أى ممارسة تنافسية غير عادلة ف السوق.
إذا نشأ أي خلاف بين الناقلتين المعينتين لأي من الطرفين المتعاقديين من جرء أي ممارسة تنافسية
فير عادلة ف اسوق تتعلق بتطبيق لتعريفة فعندها يخضع هدا الخلافات للتسوية وففا لأحكام
المادة (الثالثة والثلاثون - تسوية النزاعات) من الاتفاقية.
يسعى الطرفان المتعاقدان لضمان وجود آلية واضحة وفعالة في إطار اختصاصاتهما لتقصي
المخالفات المرتكبة، بوساطة أي خطوط جوية أو راكب أو وكيل شحن أو وكيل سياحي أو متعهد
شحن تتعلق بالتعريفة المقررة وفقا لهذه المادة. والتأكيد على أن مخالفة هذه التعريفة يعاقب عليها
زم م.
٤
بإجراءات رادعة على أساس نظامي وغير تمييزي.
13
9،
- باد ..
ن.رمهمبالن زمر
. سوم
ب
المادة السابعة عشرة
التشاور والتعديل
تعزيزا للتعاون يقوم الطرفان المتعاقدان أو سلطات الطيران المدني التابعة لهما بالتشاور فيما بينهما
من وقت لآخر للتأكد من تطبيق أحكام الاتفاقية والالتزام بها.
إذا رغب أي من الطرفين المتعاقدين ف تعديل أي من أحكام الاتفاقية، يجوز له طلب التشاور مع
الطرف المتعاقد الآخر، على أن يبدأ التشاور خلال ستين (٦٠) يوما من تاريخ الطلب. وأي تعديل
يتفق عليه يصبح ساري المفعول طبقا لأحكام المادة (السابعة والثلاثون - سريان مفعول الاتفاقية) من
الاتفاقية.
التعديلات المتعلقة بأحكام الأتفا" د : الجدو يوا - عليها الطرفان المتعاقدان بموجب
إجراءاتهما الدستورية.
يعون تعديل الجدول مباشرة بين سلطات الطيرا المدني لدى كل من الطرفين المتعاقدين بالاتفاق
٤
ببنهم، وتصبح هده التعديلات سارية المفعول بمجرد تايدها بتبادل المدكرات الرسمية بين
الطرفين المتعاقدين.
المادة الثامنة عشرة
أمن وثائق السفر
م سر - بدم، اسس، مد أسنده دمت نسمه، بس، ابهد . حند نسد
الأخرى.
- يوافق كل م الطرفين المتعاقد على اتخاذ الإجراءات الرقابية على الإصدار والتحقق من
الاستخدام الشرعي للجوازات ووثائق السفر الأخرى ووثائق إثبات الهوية التي يصدرها أو تصدر
بالنيابة عن ذلك الطرف المتعاقد.
- يوافق كل من الطرفين المتعاقدين على اتخاذ الإجراءات اللازمة ـ أو تحسينها ـ لضمان أن وثائق
السفر وإثبات الهوية التى يصدرها تكون على درجة من الجودة بحيث تصعب إساءة استخدامها
l.é
ويحيث د نيمكن أستبذا لها أو تقليدها أو إصدارها بشكل غير شرعى.
نستج !فرؤيهة. ر
ء ٠ " فه
.. متبد
l4
النه، -
ةي٢».-.ي
. روني
بموجب الأهداف المشار إليها أعلاه، يصدر كل طرف متعاقد جوازات السفر ووثائق السفر الأخرى
الخاصة به وفقا للنماذج واللوائح ذات العلاقة التابعة لمنظمة (ICAO).
- يوافق كل من الطرفين المتعاقدين على تبادل المعلومات بخصوص وثائق السفر المزورة، والتعاون مع
بعضهما لمقاومة كل أنواع الغش في وثائق السفر بما في ذلك تزوير الوثائق، واستخدام وثائق السفر
المزورة، أو استخدام وثائق السفر الشرعية بوساطة المحتالين، وسوء استخدام وثائق السفر بواسطة
حاملها الشرعي ف دعم ارتكاب الجرائم، واستخدام وثائق السفر المنتهية الصلاحية أو الملغاة،
واستخدام الوثائق التي تم الحصول عليها بواسطة الاحتيال.
المادة التاسعة عشر
المسافرون المرفوض دخولهم والمسافرون بلا وحائق والمبمدون
يوافق كل من الطرفين المتعاقدين على اتخاذ صوابط رقابية فعالة عد الحدود.
يوافق الطرفان المتعاقدان على تطبيق لمعايير والممارسا الموصى بها في الملحق التاسع (التسهيلات)
من المعاهدة الخاصة بالمسافرين المرفوض دخولهم وغير الحاملي لوثائق والمبعدين، لتعزيز التعاون
على مكافحة الهجرة غير الشرعية.
بموجب الأهداف المشار إليها أعلاه، يوافى كل من الطرفين المتعاقدين على إصدار أو قبول
ـ بحسب ما يقتضيه الحال - لنموذج المتعلق "بونائق السمر المرورة أو وثائق السفر الأصلية التي
يبرزها المحتالون" الوارد في الملحق التاسع (التسهيلات) من المعاهدة، وذلك عند قيامه باتخاذ إجراء
بموجب الفقرات لواردة في الفصل الثالث من الملحق الخاص بمصادرة وثائق السفر المزورة.
المادة العشرون
العبور المباشر
لا يخضع الركاب العابرون والمواصلون لنقاط أخرى (الترانزيت)، والأمتعة، والشحن عبر إقليم
أي من الطرفين المتعاقدين: والواقعون في حرم المطار ولم يغادروا المنطقة المخصصة لذلك، لأي قحص
إلا لأسباب تتعلق بأمن الطيران أو مكافحة المخدرات أو لمنع الدخول غير الشرعي أو في الحالات
الخاصة. وتعضى الأمتعة والشحن خلال قترة التوقف من الرسوم الجمركية.
15
يهس
ن ه
جسم
ر"، .
ب
-
تم ينر: ب بب
ت.
المادة الحادية والعشرون
المنافسة الشريفة
يوافق كل من الطرفين المتعاقدين على الآتي:
أ) أن يكون لكل خطوط جوية معينة فرصة عادلة ومتكافئة للمنافسة في تقديم خدمات النقل
الجوي الدولي التي تحكمها الاتفاقية.
ب) اتخاذ ما يلزم من إجراء للتخلص من جميع أنواع التمييز أو أساليب التنافس غير الشريف التي
تؤتر سلبا على الوضع التنافسي للخطوط الجوية التي عينها الطرف المتعاقد الأخر.
المادة الثانية والعشرون
لاجراءات الوقائية
- يتفق الطرفان المتعاقدان على أن تعد ،لممارسان لتنافسية الي بقوم بها الخطوط الجوية غير
مشروعة وقد تستوجب إجراء تحقيق وتحر دقيق؛ لدى قيامها بالآتي:
) «ا هرست اسعارا ورسوما عنى اتحترق الجوية تعون ة محميا
غير كافية لتغطية تكاليف تقديم
الخدمات المتعلقة بها.
ب) إذا أضافت سعة زائدة أو زادت معدل الرحلات.
ج) إذا كانت الممارسات المعنيه هي ممارسا دائمه لا مؤقتة.
د) إذا كانت الممارسات المعية لها تأثير اقتصادي سلبي على شركة خطوط جوية أخرى، أو تتسبب
باضرار بائعه بها.
هـ) إذا عكست هذه الممارسات نية واضحة أو كان لها تأثير محتمل لتعطيل أو إقصاء شركة خطوط
جوية أخرى من السوق.
٢ - إذا اعتبرت سلطات الطيران المدني لأحد الطرفين المتعاقدين أن عملية أو عمليات التشغيل التي تقوم
بها أو تنوي القيام بها الخطوط الجوية التي عينها الطرف الآخر قد تنطوي على ممارسات تنافسية
غير مشروعة وفقا لما ورد ف الفقرة (١) من هذه المادة، يجوز لهذه السلطات طلب التشاور وفقا لأحكام
المادة (السابعة عشرة- التشاور والتعديل) من الاتفاقية لحل المشكلة، على أن يكون ضذا الطلب
l6
رنيم ١
ثب
سرواعسر
شفي؛
""م
ي
"سرقس
اء
؛
مصحوبا ببيان الأسباب التي اقتضت تقديمه على أن تبدأ المشاورات خلال خمسة عشر (١٥) يوما من
تاريخ الطلب.
٢- إذا أخفق الطرفان المتعاقدان ف التوصل إلى حل للمشكلة من خلال (التشاور) يجوز لكل طرف أن
يلجأ إلى آلية تسوية النزاع الواردة في المادة (الثالثة والثلاثون - تسوية النزاعات) من الاتفاقية لحل
النزاع.
المادة الثالثه العشرون
قوانين المنافسة
يتعين على الطرفين المتعاقدين إنلاغ كل منهما الآخر بقوانين وسياسات وممارسات المنافسة الخاصة
يهما أو أى تعديلات تطرأ عليها، والأهداف المتعلمة بها والتى يمكى أن تؤثر على تشفيل خدمات النقا.
الجوي بموجب الاتفاقية، كما يتعين عليهما تحديد السلطات المسؤو " عن تنفيذها.
يقوم الطرفان المتعاقدان - ف حدود تسمج به قوانينهما وأنظمتهما - بمساعدة شركات الخطوط
الجوية التابعة لكل منهما من خلال نوجيههما فيما يتعلق بالالتز بالممارسات والسياسات المتبعة ف
كاش
قوانين المنافسة الخاصة بهما
يبلغ كل من الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر متى عتبر أن هناك عدم توافق بين تطبيق
قوانين وسياسات وممارسات المنافسة الخاصة بهما، والمسائل المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية. ويتعين اللجوء
رلى التشاور المنصوص عليه المادة (السابعة عشرة - التشاور والتعدييل) من الاتفاقية، ي حال طلب
«نست اي عرف من «تحترفين التعاهدين، فتحديد ما بدا متقان هدا التضاريب موجودا ام لا» وجيجام
طرق لحله أو الحد منه.
يتعين على الطرفين المتعاقدين ف حالة عدم التوصل إلى اتفاق بينهما ف تطبيق قوانين وسياسات
وممارسات المنافسة الخاصة بهما، أن يولي كل طرف متعاقد اهتماما كافيا وملائما لوجهات النظر
المطروحة من قبل الطرف المتعاقد الاخر، آخذين بعين الاعتبار القواعد الدونية ف نواحي المجاملة
والاعتدال.
i$
l7
«ء
يوبي...
مرمية م
-
ذلرهويتصير وودي » » ب
ء"بلا"
خه اره. ،
٤
؛ !
المادة الرابعة العشرون
بيع وتسويق منتجات الخدمات الجوية
- يمنح كل طرف متعاقد الخطوط الجوية التي عينها الطرف المتعاقد الآخر حق بيع وتسويق
الخدمات الجوية الدولية والمنتجات المتعلقة بها في إقليمه (سواء بطريقة مباشرة أو عن طريق وكلاء
أو وسطاء آخرين بحسب اختيار الخطوط الجوية المعينة)، بما ف ذلك حق تأسيس المكاتب، عن
طريق الشبكة العنكبوتية وغيرها.
- يحق لكل خطوط جوية بيع خدمات النقل بالعملة المستخدمة في ذلك الإقليم أو - وفقا لاختيارها -
بعملات بلدان أخرى قابلة للتبديل. وسوف يكوى لأي شخص الحرية ف شراء هذه الخدمات بالعملات
المقبولة لدى تلك الخطوط الجوية.
الادة الخامسة و لعشرون
تفير معايير مواصفات الطائرة
- يجوز للخطوط الجوية المعينة ط أى رحلة أو جميع الرحلات المتعلقة بالخدمات المتفق عليما وحس
اختيارها، تغيير الطائرة ف إقليم الطرف المتعاقد الأخر او عند أي نقطة على الطرق الجوية المحددة،
بشرط ما يأتي:
أ) جدولة الطائرة المستخدمه بعد نقطة -
لعنس ا ئرة لما بتمة، مع حركة الطائرات القادمة أه
المفادرة حسب مقتضى الحال.
ب) ف حالة تغير طائرة ي إقليم لطرف المتعاقد الآخر وكان هناك أكثر من طائرة تشغل فيما
وراء نقطة التغيير، لا يجوز أن تكون هذه الطائرة أكبر من الطائرة المستخدمة ف نطاق
الحريتين (الثالثة) و(الرابحة).
٣
لغرض تغيير عمليات التشغيل، يجوز لشركة الخطوط الجوية المعينة أن تستخدم معداتها الخاصة،
والمعدات المستأجرة وفقا للأنظمة الوطنية المتبعة، ويجوز لها أن تعمل مع شركة خطوط جوية أخرى
بموجب ترتيبات تجارية.
وذر
إ
- -- سر،يود
يره»٠
امء ألي.
l8
إيم
حير 2. لأم" ٧.
بوي.
رم "١ء..
ي سبر! بتأهي / س
يجوز لشركة الخطوط الجوية المعينة استخدام أرقام رحلات مختلفة أو متطابقة للقطاعات التي
تغير فيها نوع الطائرة.
المادة السادسة والعشرون
المناولة الأرضية
وفقا لشروط السلامة المعمول بها؛ بما فيها المقاييس والأساليب التي أوصت بها منظمة
(ICAO) الواردة ف الملحق (السادس)، يجوز للخطوط الجوية المعينة أن تختار من بين مقدمي خدمات
المناولة الأرضية المتنافسين من تراه
المادة السابعة والعشرون
الرموزالمشتركة الترتيبات التعاونية
- يجوز للخطوط الجوية التي عينها أحد الطرفين المتعاقدين، سواء كانت مشغلة أو مسوقة، عند
تشغيلها الخدمات المتفق علما عى الطرقا دة، وطبقا لأنظمة وقوانين الطرف المتعاقد المعين
لها، أن تدخل في ترتيبات تسويقية تعاونية نما في ذلك المشاريع المشتركة أو المقاعد المحجوزة أو
المتعاقد
الرموز المشتركة مع:
أ) شركة أو شركات خطوط جوية تابعة
ا
ب) شركة أو شركات خطوط جوية تابعة للطرف المتعاقد الا :
ج) شركة أو شركات خطوط جوية تابعة لبلد ثالث
أ- لا يمكن تطبيق لحقوق المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إلا في الحالات التالية:
أ) أن تكون جميع الخطوط الجوية لديها حقوق النقل و/أو تصاريح التشغيل على الطرق المحددة
ف جدول الطرق.
ب) أن توضح الخطوط الجوية للمشترين عند القيام ببيع أي تذكرة عند نقطة البيع بأنها خدمة
الرموز المشتركة (أو خدمة اشتراك الرحلات الجوية)، وما هي الخطوط الجوية التي ستقوم
بتشغيل كل قطاع من هذه الخدمة ومع أي الخطوط الجوية يكون للمشتري إبرام علاقة
تعاقدسة.
19
. ٠ م.
. -"لأه٠ي، ،
:
..وره م ح ب
جير""،،
بو.
مسي
ومس ا ر"
ره .
ميجيرر -هز بت زه
- ف الاتفاقيات المشار إليها في
ط التما
ده ما يتم تطبيقها على مثل
السعة المعروضة من قبل خطوط جوية معينة بصفتها الناقل المسوق للخدمات والتي تقوم بتشغيلها
خطوط جوية أخرى لا تحسب ضمن حقوق السعة للطرف المتعاقد المعين للناقل المسوق.
المادة الثامنة والعشرون
تأجير الطائرات
- يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين أن يمنع استخدام طائرة مستأجرة لتقديم خدمات منصوص عليها
ف هذه الاتفاقية، تكون غير مستوفية لأحكام المادة (الثالثة عشرة - السلامة الجوية) والمادة (الرابعة
عشرة - أمن الطيران) من الاتفاقية.
- مع مراعاة أحكام الفقرة (١) أعلاه، يجوز للخطوط الجوية التي عينها كل طرف متعاقد تقديم
الخدمات المنصوص عليها ف الاتفاقية بوساطة:
أ) استخدام طائرة مستأجرة بدون ملاحين من أي شركة، أو خطوط جوية.
ب) استخدام طائرة مستأجرة بملاحيها من شركة خطوط جوية أخرى تابعة للطرف المتعاقد
ج) استخدام طائرة مستاجرة بملاحيها من شركة حطوط جوية تابعة للطرف المتعاقد الأخر.
د) استخدام طا"مستأجر حتها حكه
ط جو " تابعة لدول أخرى.
ال.
٣
الخطوط الجوية ا . -
وذلك بشر ن يكون بحوز" جميع
الفقرات (ب) و. ) و(د) أعلاه،١ "
لصري yu مو ى نسيو
هذه الاتفاقيات.
٣ -
مع مراعاة ما ورد ف الفقرة (٢/د) أعلاه، يجوز للخطوط الجوية التي عينها كل من الطرفين
المتعاقدين تقديم خدمات منصوص عليها في الاتفاقية باستخدام طائرات مستأجرة بملاحيها لفترة
ألأ
برث:.ج الدرإنة لأم.
زو بمرز..
.
قصيرة لهذا الغرض بالذات من شركة خطوط جوية تابعة لدول أخرى.
20
ييىي
ر
يه.. نهر
يرب م لا
لا»
" سيسسمي.
المادة التاسعة والعشرون
خدمات النقل متعدد الوسائط
يجوز لكل خطوط جوية معينة أن تقدم خدماتها الخاصة أو أن تستخدم خدمات غيرها للنقل
البري للشحنات الجوية.
المادة الثلاثون
نظام الحجز بالكمبيوتر
يقوم كل طرف متعاقد بتطبيق قواعد السلوك لتي وضعتها منظمة (ICAO) لتنظيم الحجز
بالكمبيوتر داخل إقليمه.
المادة الحادية والثلاثون
حماية البيئة
يدعم الطرفان المتعاقدان حماية البيئة عن طريق تعزيز لتطوير المستمر ي مجال الملاحة
الجوية، ويتفق الطرفان المتعاقدان فيما يتعلق بعمليات التشغيل بين إقليميهما على الالتزام بالمعايير
والأساليب الموصى بها من قبل منظمة (gCA0 الواردة في الملحق (السادس عشر)، وسياسة وتوجيهات
المنظمة المعمول بها حاليا لحمانة البيئة.
المادة الثانية والثلاثون
حظر التدخين
على كل طرف متعاقد أن يمنع التدخين ف جميع الرحلات التي تحمل ركابا بين إقليمي الطرفين
المتعاقدين، ويجب أن يطبق هذا المنع على جميع الأماكن داخل الطائرة وأن يسري اعتبارا من الوقت
الذي يتم فيه تحميل الركاب على متن الطائرة إلى وقت اكتمال نزولهم منها.
روو يو
2l
"رزلا: «وهزي: .
خجي
نشيهديسسسئته.
ن رن
م .ر م
ر:
ب يرره يمة:
يتعين على كل طرف متعاقد أن يتخذ
لا.
جميع الإجراءات التي يرى أنها مناسبة لجعل خطوطه
الجوية وركابها وأطقم ملاحيها ملتزمين بأحكام هذه المادة، بما في ذلك فرض الغرامات الملائمة
على عدم الالتزام.
المادة الثالثة والثلاثون
تسوية النزاعات
ف حالة نشوء نزاع بين الطرفين المتعاقدين يتعلق بتفسير أو تطبيق الاتفاقية، يلتزم الطرفان
المتعاقدان بتسويته أولا عن طريق التضا ض.
إذا فشل الطرفان المتعاقدان ف الوصول إلى تسوية عى طريق التفاوض بينهما، يحرض النزاع على
»-
شخص أو هيئة لتقديم رأي استشاري.
إذا لم يتوصل إلى تسوية من خلال الفقرتي
) المشار .
أعلاه، يمكن لأي من الطرفين
امتعاضين ان يطلب إحالة الوصو محل النزاء إلس التحعيم بوساطة هينة تتعون من ثلاثة محعمين
يختار كل طرف متعاقد محكما عنه : لى مدة أقصاها ستون (٦٠) يوما من تاريخ تسلم أي من
الطرفين المتعاقدين إشعارا - عن طريق القنوات الدبلوماسية - من الطرف المتعاقد الأخر بطلب عرض
اننزاع والفصل فيه عن طريق التحعيم. وعلى المحكمين المختارين أن يتفقا على اختيار محعم مرجح
يراس هيثة التحعيم خلاى مدة أقصاها ستون (٦٠) يوما. فإذا لم يعين أي من اتحطرفين المتعاقدين
مععما عنه حلاى الدة أمحددة اعلام، أو إدا ثم بتحق امحعمان المحتاران على نعيين امحعم امرجي
«ننائت)، فيراس عينة التحعيم حلاى مدة ستين ٦٠) يوما من تاريبع تعيينهم؛ يجوز لاي من
اتترفين المتعاقدين أن يطلب من رئيس مجلس منظمة (١CAO) أن يختار محكم الطرف المتعاقد
انداني أو امحعم امرجح (ألنائت) نيراس هينة التحعيم، بشرمط أن يعون المحعم المرجح المحتار من دونة
تربطها علاقات دبلوماسية بكلا الطرفين المتعاقدين وقت التعيين.
متنع رئيس مجلس منظمة (ICAO) عن اختيار المحكم الآخر أو المحكم المرجح (الثالث) أو أنه
إدا ا
يحمل جنسية أحد الطرفين المتعاقدين، فيوكل أمر الاختيار إلى نائب رئيس مجلس منظمة
(ICAO). فاذا امتن يرن
القيا تذلك، أو كان يحمل جنسية أحد الطرفين المتحاقدين، فيتم
لأ
يه اا
.
؛ م
ر ج. .
22
اف. تا. .
١١ م "ره
يزيم جج د
"زي رح.
: رافع بهوبج م
أايس
التعيين عندئذ بوساطة أحد كبار الأعضاء ف المجلس الذي لا يحمل جنسية أحد الطرفين
المتعاقدين.
وفقا لشروط التحكيم التي يتفق عليها الطرفان المتعاقدان، تحدد هيئة التحكيم الإجراءات التي
ستتبع أثناء عملية التحكيم، وتحدد كذلك مكان التحكيم.
يعد قرار هيئة التحكيم نهائيا وملزما للطرفين المتعاقدين.
يتحمل الطرفان المتعاقدان مصاريف التحكيم بالتساوي، وغيرها من النفقات المترتبة نتيجة اللجوء
إلى مجلس منظمة (ICAO)أو بسببه.
المادة الرابعة والثلاثون
التطادة، مع الاتفاقيات الدولية
تسره، علد الاتفاشة ام، معاهدة ده لمة ملزمة للل
فين المتعاقدين، والتعديلات التي قد تطرأ
مليها.
لاده الخامسة والثلاثون
إنهاء الاتفاقية
يحهذ لأى من الطرفين المتعاقدين طل اناء الاتفاقة ف أى، وقت بمهج اشعار مكتوب، عل أن تبلغ
ف الوقت نفسه منظمة ICAO?).
ف هده الحالة تنتهي الاتفاقية خلال احني عشر ١٢) شهرا من باريع تسلم الطرف المتعاقد الأخر
للإشعار، مالم يسحبـ باتفاق مشترك. قبل انتهاء هذه المدة. ويي حالة عدم إقرار الطرف المتعاقد
الآخر بتسلمه الإشعار، فإنه يعد متسلما بعد (١٤) أربعة عشر يوما من تسلم منظمة (ICAO) نه.
المادة السادسة والثلاثون
التسجيل لدى منظمة (ICAO)
تسجل الاتفاقية وأي تعديل يطرأ عليها مستقبلا، لدى منظمة (ICAO).
؛.زءة
ل
م٧-
،
أ:" : يج مج
23
ز). "رار
يند و ررهر
زما.
وليمي
يمس
المادة السابعة والثلاثون
سريان مفعول الاتفاقية
تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ من تاريخ آخر إشعار عبر القنوات الدبلوماسية من أحد الطرفين
المتعاقدين للطرف المتعاقد الآخر بأنه قد استكمل الإجراءات الدستورية اللازمة وفقا للأنظمة والقوانين
المعمول بها ف هذا الشأن.
وبناء عليه قام الموقعان أدناه بتفويض من حكومتيهما بالتوقيع على الاتفاقية، ويعد ملحق جدول
الطرق جزءا لا يتجزأ من الاتفاقية.
حرر في مدينة العقبة يوم الخميس ف الثامن من شهر ربيع الثاني لعام ١٤٤١
هجري، الموافق
ميلادي، من نسختين أصليتين باللفتين: الإنجليزية والعربية
الخامس من شهر ديسمبر لعام ٢٠١٩
وجميع النصوص متساوية ف الحجية. «نحتقد ل طرف متعاقد بنسخة لفرض التعلبيق.
:حعى
حكومة جمهورية زيمبابوي
ج
أموس ماروا
وكيل وزارة النقل وتطوير البنية التحتية
حكومة المملكة العربية السعودية
.
عتق ج
عبد الهادي بن أحمد المنصوري
رئيس، السنة العامة للطيران المدن،
أ،
.٠١١:٣-٠!١١م- "٩ "
د به
سسدثة-"
٠
24
١٢٦: .
تتت د ز ء
٤ مى
ا يبتو
صد ا
سى يييسب
القسم الأول:
يحق للناقلة أو الناقلات المعينة من قبل المملكة العربية السعودية تشغيل خدمات جوية دولية مجدولة
ف كلا الاتجاهين على الطرق الجوية المحددة أدناه:
نقاط ما وراء
أي نقاط
نقاط في جههورية
زيمبابوي
هراري، بولاوايو،
شلالات فيكتوريا
نقاط متوسطة
. ه
١٧ ٥
أي نقاط
نقاط في المملكة
العربية السعودية
أي نقاط ف المملكة
العريية السعودية
القسم الثاني:
بحق للناقلة أو الناقلات الجوية المعينة من قبل جمههد " ذيمبابهى تتغيل، خدمات جوية دولية مجدولة
ب
كلا الاتجاهين على الطرق الجوية المحددة أدناه:
نقاط ما وراء
أي نقاط
نقاط في المملكة العريية
السعودية
ل
حدة ، الرياض ، الدمام
نقاط متوسطة
أي نقاط
نقاط ف جمهورية
زيمبابوي
أي نقاط ف جمهورية
زيمبابوي
القسم الثالث:
مدحلت على حدوى الطرق التي سيتم بموجبه تشغيل خدمات النقل الجوي بوساحلة الحطوط
التي يعينها كل طرف متعاقد:
يجوز بحسب اختيار الخطوط الجوية المعينة أن تحذف أي نقطة ف الطرق المحددة، سواء أكاتت هذه
النقطة متوسطة أم فيما وراء أي من رحلاتها أو فيما وراء جميع رحلاتها، شريطة أن تكون نقطة
البداية أو النهاية تقع داخل إقليم الطرف المتعاقد المعين للخطوط الجوية.
يجوز للخطوط الجوية المقينة بوساطة أى الطرفين المتعاقدين أن تخدم نقاط متوسطة أو فيما وراء
المحددة ف هذا الملحق، شريطة عدم التشغيل بموجب الحرية الخامسة بين هذه النقاط وإقليم
الطرف المتعاقد الآخر مالم يتوصل إلى اتفاق بين الطرفين المتعاقدين.
.؟ث٩
25
١١..-
١٠
حرة » ٠١١٣ .
