آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة المملكة العربية السعودية وح…

اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة آيسلندا

سارية مرسوم ملكي م/170 اعتُمدت ١٤٤١/١١/٢٦هـ 🌍 جمهورية آيسلندا بين دولة ودولة
تضمنت الاتفاقية : مقدمة وتعريفات، الحقوق الممنوحة، تعيين الخطوط الجوية والترخيص لها، الرفض والإلغاء والتعليق ، رسوم استخدام المطارات، الإعفاء الجمركي، ضوابط تشغيل الخدمات، جدول الرحلات، الاحصاءات والمعلومات والقوانين والنظم، تحويل الدخل، الاعتراف بالشهادات، السلامة والأمن، التمثيل التجاري، التعريفة، التشاور والتعديل، أمن وثائق السفر، المسافرين الممنوع دخولهم، العبور المباشر، المنافسة الشريفة، بيع وتسويق المنتجات، الطائرات، الحجز بالكمبيوتر، حظر التدخين، المنازعات، تعديل الاتفاقية، انهاء الاتفاقيات، التسجيل لدى منظمة ICAW .
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

لادم: ١٧٠١

التاريخ: ١٤٤١/١١/٢٦ف

يماليذزالتزالتحتميئ

ر هن يا

بعون الله تعالى

نحن سلمان ين عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربة السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بـالامر الملكي رقم 0/٩٠)

بتلربخ ١٤١٢١٨/٢٧ك.

ويناء على المادة (العشرين) من نظام مجلى الـوذاء، الصادر بالامر الملكي رقم (١٣/٢)

تاريخ ١٤١٤l٣١٣ف.

ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشودى، الصادر بالامر الملكي رقم (٩١/٣)

بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ف.

ويعد الاطلاع على لرلر مجلسى الشودى رلم (٣٩/٢٠٥) بتاريخ ١٤٤١/٩/١١ف.

ويعد الاطلاع على لراء مجلس الوزواء دقم ( ٧٣٩ ) بتاديخ ١٤٤١/١١/٢٣هـ.

ـه

وسمنا بما مو آت:

أولا ، الموافقة على انمائية الخدمات الجوية ببمن حتومة المملتحة العريمة السعودية وحعومة

آيسلندا، الموقعة ني مدينة العقبة بتاريخ ٤٤٦/٤/٨أفـ، الموانق ٢٠١٩/١/٥،

بالصيغة المرائقة.

ثانيا : على سمو نائب رئيس مجلسى الوناء والوزاء ورؤساء الاجهزة المعنهة

المستقلة - كل فيما يخطه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز سعود

تر ايدنالجاخي

قرار رقم : (w٩)

وتاريخ: ١٤٤١/١١/٢٣ه

إلملكؤلعنيتإلسعويهنن

الينحانتالعاتبللاحييه

وللتاء

إن مجلس الونراء

بعد الاللاع علـى المعاملة الواردة من الـديوان الملكي برلم ٥٣٢٦٧

وتاريخ ١٤٤١/٩/٢١ف، المشتملة على برقية معالي وزير النقـل رئـيس مجلـس إدارة

عميية فعامة للعيرن ممدني ردم /١٠٤١١١٩٩٤/١ وتارن ١٠٠٦/٠/٩مـ، في

ه/

عن مثرو لتماعمة فخدمات لجوية بسن حكومة المملكة العريسة السعودية وحعومة ايسنا.

11'

وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إلي.

ويعد الاطلا على قراه مجلس الولاها. رقم (٢٥٢) وتادميج ١٤٣٦/٥١٢٥فـ.

«عد الاطلاء عله، المذكة٠ دم ٥٠٨) ٠تية ١٤٤١١٧١٨ف، المعدة ذ.

هيثة الخبراء بمجلس الوزراء.

د ا

ويعد النظر في قرار مجلس الشورى ر (٣٩/٢٠٥) وتاريخ ١٤٤١/٩/١١فـ.

ويسد الاطـن علـى توصية اللجن افعاسة لمبجلى الموننا. رـمم (٠٠»

«تاديخ ١٤٤١/١٠١٢٤هـ.

الموافقة على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة

آيسلندا، المولعة في مدينة العقبة بتاريخ ١٤٤١/٤/٨ ف الموائق ٢٠١٩/١٢/٥ ،

بالصيغة المرافقة.

ولد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الونداء

اتفاقية الخد ت الجوية

حكومة المملكة العريية السعودية

ة اندر بيدت ؛ سو

حكومة آيسلندا

. " بالهو

مقدمة:

إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة آيسلندا (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين)،

بوصفهما طرفين ف المعاهدة الدولية للطيران المدني المفتوحة للتوقيع في شيكاغو في السابع من شهر

١٩٤٤

ديسمر

ورغبة منهما ف تعزيز العلاقات الثنائية ف مجال الطيران المدني وإبرام اتفاقية خدمات جوية بين

إقليميهما وخارجه،

ورغبة منهما تطوير نظام ملاحة جوية عالمى قائم على المنافسة السوق بين شركات الخطوط

الجوية وباقل قدر من التدخل الحكومي والتنظيم القانوني.

ورغبة منهما في تسهيل عملية التوسع وز دة الفرص في مجال خدمات النقل الجوي الدولي؛

ورهيد منهما ف سمان تعقيد اعفى برمات ،نسدلامة واخمن ف معق عدمات النفد أنعوم، وتاعيدا

لاهتمامهما الكبير بالأفعال والتهديدات التي تستهدف أمن الطائرات وتعرض سلامة الركاب

والمتمعت ننععطر ونودر سلبيا على عدمات النقد الجوم وتقو نقه الجمهور ط مامونية الطيران

المدني،

قد اتفقتا على الآتي:

المت بالسعو.»

ب، ارو رر

: يعنس الونياه

٠-ت-:ب

المادة الأولى

تعريفات

لغرض تطبيق الاتفاقية يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المدونة أمام كل منها ما لم يدل

سياق النص على غير ذلك:

١. سلطات الطيران المدني: تعني بالنسبة إلى حكومة المملكة العربية السعودية الهيئة العامة للطيران

المدني وتعني بالنسبة إلى حكومة آيسلندا وزارة النقل والحكومة المحلية، أو أي شخص آخر أو هيئة

مفوضة بممارسة وظائف تؤدي حاليا بوساطة السلطات المذكورة.

٢. الاتفاقية: هذه الاتفاقية وملحقها وأي تعديل عليهما.

٣. المعاهدة: معاهدة الطيران المدني الدولي المفتوحة " قيع في مدينة شيكاغو في السابع من شهر

١٩٤٤

م، وأم، ملحة، لما أه تعدنا، علنما أم عله، ملاحقما - دمهحب المادته، (٥٢٦٠ (٩٤).

ديسمبر

وافق عليه كلا الطرفين المتعاقدين.

ام

٤. خطوط الطيران المعينة: شركة الطيران المعينة والمصرح لما بموج المادة الثالثة من الاتفاقية.

ه. المنطقة الاقتصادية الأوروبية: منطقة تنمية التجاره الحرة التى أسست بموجب اتفاقية المنطقة

الاحتصادية الأوروبية، التى حررت بورتو ٢ مايو ١٩٩٢

، بين المجموعة الأوروبية والدول الأعضاء

باستشا

١-م "أخره. الأفتا هه اختصار لرابطة

فيها من جهة ودول اتفاقية الأفتا -

التجارة الحرة الأوروبية، والتي أحد أعضائها

٦. التكلفة الكاملة: تكلفة تقديم الخدمة مع إضافه رسم إضافي معقول مقابل التكاليف الإدارية العامة.

٧. النقل الجوي الدولي: النقل الجوي الذي يمرعبرا . ل الجوي فوق أراضي أكثر من دولة واحدة.

. السعر، أي أجر أو ثمن أو رسم تطلبه شركات الحطيران مقابل نقل لركاب والعفش و/أو البضائع،

ونضود انس ننحبو ى مده بمسعر به ج دنتم اسر ابوئه بسنت، انعويماد ندس

بنقل البريد.

٩. "التوقف لأغرض غير حركة النقل و"خطوط جوية" و " خدمات جوية " و " إقليم" لها المعاني

نفسها المحددة لكل منها في المادتين (٢) و (٦ 3) من المعاهدة.

١٠. رسوم المستخدم: الرسوم المفروضة على الخطوط الجوية لقاء تقديم الخدمات أو التسهيلات المتعلقة

بالمطار أو الملاحة الجوية أو أمن الطيران، بما ف ذلك الخدمات والتسهيلات ذات العلاقة.

فه كه النزبيت الصي --

كر منس

-الهرر والشو -

ربه

ا فبراء بمجلس «مو

المادة الثانية

الحقوق الممنوحة

١. يمنح كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الأخر الحقوق الآتية بغية تمكين خطوط الطيران المعينة

التابعة للطرف الآخر من ممارسة مهمات النقل الجوي الدولي:

أ- الطيران عبر إقليمه دون الهبوط على أراضيه.

ب- التوقف في إقليمه لغير أغراض حركة النقل.

ج- جميع الحقوق الأخرى المحددة ف الاتفاقية.

٢. لا يخول ما ورد في هذه المادة الخطوط الجوية المعدنة لأحد الطرفين المتعاقدين حق امتياز تحميل

الرعاب او البصانع أو العفش أو البريد من إحليم الحلرف المتعاقد الاخر إلى نقطة اخرى إهليم

ذلك الطرف المتعاقد بهدف التعويض المادي أو مقابل أجر.

ت

المادة الثالثة

تعيين الخطوط الجوية والترخيص لها

.. يحق لعكل طرف من الطرفين المتعاقدين تعيين ناقلة جوية واحدة أو أكثر بغرض تشغيل الخدمات

اتتة عتيها عت نترة ا تحددت اتمحق، ويدق بعى مترف متعاقد ان يسحب هدا انتتعين او يعيره.

با ..

وعلى كل طرف أن يبلغ الطرف المتعاقد "أخر تابة بهده الإجراءات عن طريق القنوات

ي لء

الدبلوماسية.

٢. عند تسلم خطاب التعيين، وبطلب من الخطوط ا

، بالطريقة المتبعة عند منح تصاريح التشغيل

III

والتراخيص، الفنية، يقوم الطرف المتعاقد الأخر ودون أى تأخير بمنج التصاديج والتراخيص اللازمة

بعد التحقق من توافر الشروط الآتية:

أ- في حالة تعيين الخطوط الجوية من قبل المملكة العربية السعودية:

١) أن يتم تأسيس الخطوط الجوية ف: إقليم المملكة العربية السعودية وان يكون مرخص

لها بموجب الأنظمة والقوانين الودلنية الم لبقة في المملكة العريية السعودية.

٢) أن تكون السيطرة التنظيمية الفعالة للخطوط الجوية خاضعة للمملكة العريية

السعودية، وأن تكون سلطة الطيران المدنى المعنية محددة بشكل واضح عند التعيين.

يده أدوته ،لموونير

4.

رود بالزهره

اد ممولهن امك

٣) أن تكون الملكية الجوهرية والسيطرة الفعالة للخطوط الجوية - كاملة أو بالأغلبية -

مستمرة للمملكة العريية السعودية و/أو لمواطنيها.

ب- في حالة تعيين الخطوط الجوية من قبل آيسلندا:

١) أن يتم تأسيس الخطوط الجوية في إقليم آيسلندا وأن يكون لديها رخصة تشغيل

سارية المفعول ومصدقة بموجب الوانين الوطنية.

٢) أن تكون السيطرة التنظيمية الفعالة للخطوط الجوية خاضعة للجهة الآيسلندية

المسؤولة عن إصدار شهادة المشغل الجوي وأن يتم تحديد سلطة الطيران المدني ذات

ط الجوية - كاملة أو بالأغلبية -

العلاقة بشكل واضح عندا" :

م) أن تعون الملكية الجوهرية وا

أا لة

ل

مستمرة لآيسلندا و/أو لموا

ج- يجب أن تكون الخطوط الجوية ا! ينة مؤهلة للإستيفاء بالشروط المحددة بالأنظمة

والقوانين المطبقة عادة ف تشغيل الخدمات الجوية الدولية بوساطة الطرف المتعاقد الذي

بته تقديم الطلب أه الطلاتا

د- يجب أن تكون البنود الوا ة ي: المادة (١

مة الجوية) والمادة (الثامنة ـ أمن

الطيران) قائمة ومطبقة.

٣. عند تعيين خطوط جوية والتصريح لها، فإنه

تشغيل مات المتفق عليها على

الطرق المحدد طأن " ثم بجميع أحكام لا" "

"المطبقه.

الماد" الرابعة

رفض تصريح التشعيل

ع

١. يحق لأي طرف من الطرفين المتعاقدين رفض «نح تصريح التشغيل أو التراخيص الفنية لخطوط

الطيران المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر أج تعليقها أو تقييدها، في الحالات الآتية:

أ - في حالة الخطوط الجوية المعينة من ق! المملكة العربية السعودية:

١) ألا يكون تاسيس الخطوط الزية في إقليم المملكة العريية السعودية أو ألا يكون

مرخص لها بموجب الأنظمة والزانين المطبقة ف المملكة العربية السعودية.

بتتغ

ردر

.

٢) ألا تكون السيطرة التنذليمية الفعالة للخطوط الجوية خاضعة للمملكة العريية

السعودية.

٣) ألا تكون الملكية الجوهرية والسيطرة الفعالة للخطوط الجوية - كاملة أو بالأغلبية -

مستمرة للمملكة العربية السعودية و/أو لمواطنيها.

٤) ألا تلتزم الخطوط الجوية بأنظمة وقوانين آيسلندا.

ب- في حالة الخطوط الجوية المعينة من قبل آيسلندا:

١) ألا يكون تأسيس الخطوط الجوية ي إقليم آيسلندا وألا يكون لديها رخصة تشغيل

سارية المفعول و

٢)ألا تكونا .

المسؤولة عن صد

ة المشغل الجدي، أو ألا يتم تحديد سلطة الطيران ذات العلاقة

بشكل واضح عند

٣) ألا تكون الملكية الج زهريت والسيطرة ا: عالة للخطوط لجوية - كاملة او بالأغلبية -

مستمدة لأيسلندا و أو لمداطنيا،

٤) ألا تلتزم الخطوط احوية بأننظمة وقوانين المملكة لعريية السعودية.

.. فيما عدا الحائت انسروريةافد حنه ندا، أو تملم فورم بتصريه التشعين بسبب مخانعداى من

الحالات المشار اليما الفقرة (١) من مذه المادة، لمنع المزيد من الانتماكات على، القوانين والأنظمة،

فإن ممارسة الحقوق الواردة في هذ: المادة يجب أن تته هد التشاور مع الطرف المتعاقد الأخر.

س

و

. لا تقيد هذه المادة حق أى من ١": خين المتعاقدين وقف العمل نتصاريج أو تراخيص التشغيل

هم

الفنية أو الغاؤها أو تقييدها أو ذ

. شروط عليها ن -دى أو جميع شركات الطيران التابعة للطرف

ا.

المتعاقد الآخر وفقا للأحكام ا::

المادة (السابعة . السلامة الجوية) والمادة (الثامنة ـ أمن

ار • ي

الطيران) من الاتفاقية.

المادة الخاد،. ة

القوانين ا!١، بقة

١. يجب أن تلتزم الخطوط الجوية التابعة لأ الطرذ. ن المتعاقدين عند دخولها إقليم الطرف المتعاقد

الأخر أو مغادرتها له أو أثناء وجودها فيه بأنخامته (öi.. انينه المتعلقة بتشغيل وملاحة الطائرات.

د

إ

ـ إلهت (الضمو -

ه

وراه و لممى "

٢. يجب مراعاة القوانين واللوائح المطبقة ج إقليم أي من الطرفين المتعاقدين بخصوص وصول

الركاب، أو أطقم الملاحين أو البضائع، أو بنائهم أو «فادرتهم، وكذلك القوانين والأنظمة الخاصة

بالدخول والخروج والهجرة وأمن الطيران والجوازات الجمارك والحجر الصحي والأنظمة المتعلقة

بالبريد وذلك عند عبور طائرات أي من الدلرفين ات عاقدين - أو طائرات خطوط الطيران المعينة -

إقليم الطرف المتعاقد الآخر أو عند وصولها إليه أو مةادرتها إياه أو أثناء وجودها فيه.

٣. لا يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين منح «عاملة ت: ضيلية لناقلته المعينة أو أي ناقلة اخرى على

المعاملة الممنوحة للناقلة المعينة للطرف المتعاقد الآخ ر التي تشغل الخدمات الجوية الدولية نفسها

فيما يتعلق، بالقوانين والنظم الخاصة باله، ال

ك والحجر الصحي والأنظمة المماثلة.

د نه

ل،«٤ السا

الاعتراف با عادات

١. شهادات صلاحية الطيران، وشهادات الأهلي.، والتر

السؤولة عن السيطرة التنظيمية للحطو.) ابج،

وسارية المفعول لدى الطرف المتعاقد الأخر

جل 3.ل

بشرد ان تعون هده الشهادات أو افتر حيد

ند د.!.

ه

التراخيص

ص الصادرة، أ التي تعد صالحة من الجهة

المعينة، ولا تزال سارية المفعول، تعد صالحة

الخد ت الجوية المتفق عليما ف الاتفاقية،

ت ومازالت صالحة بموجب المعايير المحددة ف

يختص بالطيران فوق إقليمه أو الهبوط فيه،

« المهوحة لمواطنيه من قبل الطرف المتعاقد

عايير السلامة الجوية وقواعدها المعمول بها

ات أن الطرف المتعاقد الأخر لا تتوافر لديه

٠

من هذه المادة - تتماشى مع الحد الأدنى

المعاهدة.

٢. يحتفظ كل طرف من الطرفن المتعاقدي

بان يرفض الاعتراف بسرعية شهادا الأهد .

الآخر.

د ةالد.١ ٠

نا

١. يجوز لكل طرف متعاقد أن يطلب إجراء م:

لدى الخطوط الجوية المعينة من قبل الطرف المتعاق- الآخر، والمتعلقة بالتسهيلات الملاحية وأطقم

الملاحين والطائرات وتشغيل الخطوط الجو:ة؛!٠،:

٢. إذا تبين لأحد الطرفين المتعاقدين نتيج: :

معايير ومتطلبات فعالة للسلامة - المشارإ:،-

ازدربين ":

دع

«اقد الآخر بما اكتشفه من أوجه القصور،

لجوية، وعلى الطرف المتعاقد الأخرأن يقوم

للمستويات المحددة في المعاهدة - يتم إشعار الدا،

وبالإجراءات التي تعد ضرورية للالتزام بمعايرر

باتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة خلال مدةر-

الاتفاق عليها.

٣. عملا بالمادة (١٦) من المعاهدة، يجوز أن تخضى للز

س أي دلمائرة مشغلة أو طائرة لا تؤول ملكيتها

إلى شركة الطيران المعينة من قبل أي

المتعافدين، بموجب أحكام التعيين ف هذه

دن

الاتفاقية وتقوم بتغطية تشغيل الخدمات

ثقا لأحكام هذه الاتفاقية من إقليم الطرف

المتعاقد الآخر وإليه، وبموجب ترتيبات تأجير دى .

دل طيران أخرى تابعة لدولة أي من الطرفين

المتعاقدين أو طرف ثالث، وذلك من قبل د

سلامة الجوية الذين فوضهم الطرف المتعاقد

الآخر، وذلك أثناء وجود الطائرة في إقليم .

المتعاتد الآخر. وبغض النظر عن الالتزامات

ء

المنصوص عليها المادة (٢٢) من امعاى.

من هذا التفتيش هو التحقق من صحة

جيزة الطائرة وحالتها للمقاييس، المعمول بها

الوثائق الخاصة بالطائره ورخص ملاحي.. رد.1

يي ذلك الوقت عملا بأحكام المعاهدة، بشر:

. ب هذا المحص في تأخير غير مقبول في تشغيل

الطائرة.

ا.

تغيل خطوط الطيران، يحتفظ كل طرف

متعاقد بحق القيام - فورا - بوقف العمل

أو إلغاؤها أو تقييدها

٥. يجب التوقف عن أي إجراء تم اتخاذه من

زوال الأسباب التي دعت إلى اتخاذ مثل ذل

رار عدم التزام أحد الطرفين المتعاقدين بالحد

". فيما يتعلق بالفقرة (٢) من هذه المادة، ا

الأدنى من المعايير السابق ذرها بعد اند . (.

الزمنية المتفق عليها، فيتم إخطار الأمين العام

لا ب

إره ايضا بالإجراءات التي سيتم اتخاذها ف هذا

بحماية أمن الطيران المدني من كل أشكال

حزأ من هذه الاتفاقية. كما يلتزم الطرفان

ية حقوقهما والتزاماتهما بمقتضى القانون

ما مر

لنظمة الطيران المدني الدولي بدلت. ت

الشأن.

١. يؤكد الطرفان المتعاقدان، التزامهما د

التدخل غير المشروع، ويعد هذا الالتزا:

المتعاقدان بشكل خاص وذلك دون ال

ه اندردية(-

مبؤالنهر

"دنه:

، وبراء محللس امو:

مست

اه. : الجرائم والأعمال الأخرى التي ترتكب على متن

١٦٦ م، ومعاهدة قمع الاستيلاء غير المشروع على

١٦٠ م، ومعاهدة قمع الأفعال غير المشروعة الموجهة

يال- ٤ ٢٣/ سبتمبر / ١٩٧١

م، وبروتوكول قمع أفعال

ن المدني الدول، المكمل لاتفاقية قمع الأفعال غير

نع في مونتريال في ٢٤/ فبراير/ ١٦٨٨ م، ومعاهدة

غراض تتبعها وكشفها المبرمة في مونتريال في

عول ذي صلة بأمن الطيران المدني، ويعد ملزما

: - - المساعدة اللازمة تلعلرف التعاقد الأخر، منع

دنية، والأعما" غير المشروعة الأخرى التي ترتكب

والمطارات «رافق الملاحة الجوية، وأي شكل من

، بموجب معايير أمن الطيران

ان الدول، المبنه ف ملاحق المعاهدة. ويحب على

رات المسجلين نديه، أو المشغلين الدين تقع اعمالهم

الدولي - بالعمل وفقا لشرو«ل المعاهدة!:-.

الطائرات، الموقعة في (طوكيو) في ١٤/

الطائرات الموقعة ف (لاهاي) -2 ١/ديس

ضد سلامة الطيران المدني الموقعة في ١٥:

العنف غير المشروع في المطارات التى تخد.

المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران ا!

وضع العلامات على المتفجرات البلا

١/ مارس/ ١٦٦١ م، وكذلت أي معاهد

للطرفين المتعاقدين.

٢. يقدم كل من الطرفين المتعاقدين

الأعمال غير المشروعة للا

على ا.

لسا

ضد سلامة الطائرات المدنية ركابها وا

أشكال التهديد الأخرى لام. لمطيران ال.

٣. يعمل الطرفان المتعاقدان اطلاقا من

8.

5ها مسد

والممارسات الموصى بها الره

المطارات في إقليمه؛ يعملون وفقا

. بدلك، أو رها من الأعمال غير المشروعة التي

يا أو المطارات أو أجهزة الملاحة الجوية؛ يجب على

تسهيل الاتصالات فيما بينهما وغير ذلك من

١ التهديد بسرة وسلامة.

باب معقولة تجعله يعتقد بأن الطرف المتعاقد

ا ي هذه الماد، يجوز لسلطات الطيران لدى هذا

الطرف المتعاقد الأخر على نحو عاجل وفوري.

١٠) يوما من تاريخ تقديم طلب التشاور سببا

.(السمو ررهبن الرؤي ر

م» ن له) أه:

كل طرف متعاقد أن يتأكد من أن مش

الأساسية أو إقامتهم الدائ: داخل إق

لشروط واحعام أمن العلم.

٤. عند حدوث واقعة اختط.

، ائة دى

ترتكب ضد سلامة الطائر: ركابها وأد.

الطرفين المتعاقدين مساءدة بعضهما

الإجراءات المناسبة اللازه: نهاء هذه ال:

٥. عندما يتوافر لدى أي د-ن الطرفين ا1،

الأخر لم يراع أحكام أم،ن الطيران المند

الطرف المتعاقد أن تطل. نتشادر مع س

ويعد عدم توصل الطرة لاتفان مقبو

الذ نية للمخطوط الجوية التابعة للطرف المتعاقد

رودل عليها. ويجوز لأي من الطرفين المتعاقدين

إذا ذلهر أمر طارئ يتطلب ذلك.

جارية

عاقدين إنشاء مكاتب لها في إقليم الطرف المتعاقد

لط فهن المتعاقدين احضار الموظفن وغيرهم من

لطرفا قد الآخر لتأدية المهام الإدارية ومهام

ـما ،،تل الجوي، وذلك وفقا لقوانين وأنظمة

عه٠

ال لمنا: لة الأرضية الخاصة بها في إقليم الطرف

ح (

د أو

) يو

"إد:

حسو

ف

لى

للامتناع عن إصدار تصاريح التشغيل و

الأخر أو إلغاؤها أو تعليقها أو فرض ا"

اتخاذ إجراء مؤقت قبل انقضاء فترة ال (

١. يحق للخطوط الجوية التابعة لكل من ا:

الآخر من أجل ترويج خ ماتا:" الح

٢. يحق للخطوط الجوية المعينة من قبل

مى

المتخصصين المطلوبين للعمل والإقا

قل

المبيعات والمهام الفنية والتشغيلية لغر:

لر

الطرف المتعاقد الآخرانعلقة بالدخول

ها د

ن

تيا، ان تختار وكالة من بين الوكالات

-زب منها. ولا تخضع هذه الحقوق إلا للقيود

تلك الاعتبارات دون قيام الخطوط

لسة .

حسة لجميع الخطوط الجوية على

الند ات

بناء على تكلفة ما يتم تقديمه منها،

( دة الخدمات التي تتلقاها تلك الخطوط

تتولى مباشرة أعمال بيع خدمات

، اى

ـ لدك أن تختار القيام بذلك عبر وكلاء

البلد الذي تنطلق منه الرحلة

د "أء س

حجوزاتهم واستعادة ثمن تذاكرهم.

"وريي، المسد:"

ب

ي.

مة

بل

لة

ة

لطى

ةا

٣. يحق للخطوط الجوية المعينة أن تقوم.

المتعاقد الآخر (المناولة الذاتية)، كما:

المتنافسة لتقديم خدمات المناول: الأرض

المادية الناتجة عن الاeتمارات المتصلة د،.

الجوية بأعمال امناولةأرضية الذاتية.

نحو متساوي، وتحددا! سوم الم. فوعة

على أن تكون نوعية الحمات وجودتها

كما لو كانت المناولة الأرضية الذاتية،

٤. يجوز للخطوط الجوي التابعة لأي م

النقل الجوي في إقليما لمرف الم ماقدا

لها، إلا إذا حالت دون ذلك نصد أ؛

العارضة والتي تتعلق حماية أمدال الر.

ويحق لتلك الخطوط أن تبيع خدمات النقل الجوي، ويكون لأي شخص حرية شراء خدمات النقل

الجوي هذه بعملة ذلك الإقليم أو بالعملات الحرة القابلة للتحويل.

٥. يحق للخطوط الجوية، عند الطلب، أن تحول إلى بلادها ما يتبقى لديها من إيرادات حققتها محليا

بعد استيفاء وخصم نفقاتها المحلية، ويسمح للخطوط الجوية بتبديل وتحويل تلك الأموال دون

إخضاع تلك المبالغ للقيود أو للضرائب، ويتم التحويل بسعر الصرف الجاري تطبيقه على العمليات

الجارية لتحويل العملة في التاريخ الذي تقوم فيه الخطوط الجوية بتقديم طلبها الأولي لتحويل

المبلغ.

٦. يسمح للخطوط الجوية التابعة لكل من الطرفين لمتعاقدين باستخدام العملة المحلية في إقليم

انسلرف المتعاقد الاحر لسداد مصاريفها المحلية التي تشمل تعاني ضراء انوهود. ويجوز نما - وفقا ما

تراه - تسديد قيمة مثل هذه النفقات في إقليم الطرف المتعاقد الأخر بالعملات الحرة القابلة

للتحويل وفقا لأنظمة العملة المحلية

ا!

المادة الماشرة

الرسوم الجمركية والرسوم الأخرم

١. يعفى كل طرف متعاقد ـ على أساس المعاملة بالمثل وبموجب قوانينه الوطنية ـ الناقلة المعينة من

قبل الطرف المتعاقد الأخر ـ بقدر الإمعان. من الرسوم الجمركية وضريبة الإنتاج ورسوم الفحص

وخلاف ذلك من الرسوم والضرائب الوطنية المفروضة على الطائرات والوقود وزيوت التشحيم

والإمدادات الفنية المستملكة وقطع لغيار بما فما قطع المحركات اجهزة الطائرات العادية ومخزون

الطائرات من (الطعام والمشروبات والسجائر والسلع الأخرى المخصصه للبيع أو للاستخدام فقت يه

تشغيل وحدمة الطائرة) والمواد الأخرى مثل (مخزون التداكر المطبوعة وودائق الشحن الجوي واي

ه -

مواد مطبو تحمل شعار الشركة يتم توزيعها مجانا بوساطة تلك الناقلة الجوية) المعدة

للاستخدام أو المستخدمة فقط في تشغيل أو خدمة طائرة الخطوط الجوية المعينة من قبل الطرف

المتعاقد الآخر التي تقوم بتشغيل الخدمات المتفق عليها.

٢. يشترط في الإعفاءات الممنوحة بموجب هذه المادة المتعلقة بالمواد المذكورة في الفقرة (١) ما ياتي:

أ - أن يتم إدخالها إلى إقليم الطرف المتعاقد المعني بوساطة أو بالنيابة عن الخطوط الجوية

المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر.

. هبا لسهو

خبراء بمجس «مو

ب - أن تظل داخل الطائرة التابعة للخطوط الجوية المعنية من قبل أحد الطرفين المتعاقدين

عند وصولها أو مغادرتها لإقليم الطرف المتعاقد الأخر.

ج- أن يتم تحميلها على متن طائرة الخطوط الجوية المعنية من قبل أحد الطرفين المتعاقدين

في إقليم الطرف المتعاقد الآخر بغرض استخدامها في تشغيل الخدمات المتفق عليها.

وتسري هذه الشروط على المواد المذكورة سواء جرى استخدامها أو استهلاكها بالكامل داخل إقليم

الطرف المتعاقد المانح للإعفاء أم لا، ميع مراعاة عدم نقل ملكية هذه المواد داخل إقليم الطرف المتعاقد

المذكور.

٣. الأجهزة الاعتيادية المحمولة جوا وكذلك المواد الإمدادات التي عادة ما يتم إبقاؤها داخل طائرة

الخطوط الجوية المعينة من قبل أي من الطرفين المتعاقدين، لا يجوز إنزالها في إقليم الطرف المتعاقد

الأخر الا بموافقة سلطات الجمارك لذلك الاقليم. وف هذه الحالة، يجوز وضعما تحت اشراف

سلطات الجمارك المذكورة الر حين يتم اعاده تصديرها آو التخلص، منها وفق، انظمة الجمارك.

٤. يتم تطبيق، الاعفاءات المنصوص عليما هذه المادة أيضا حالة قيام الخطوط الجوية التابعة لأحد

الطرفين المتعاقدين بالتعاقد مع خطوط جوية أخرى تتمتع بمثل هذه الإعفاءات الممنوحة من

الطرف المتعاقد الأخر بغرض إعاره أو نقل المواد المذكورة الفقرة (١) من هده المادة إقليم

الطرف المتعاقد الآخر.

٥. ليس في الاتفاقية ما يمنع أيا من الطرفين المتعاقدي من فرض أي ضرائب أو رسوم - على أساس غير

تمييزى ـ على الوقود الذى يتم تزويد الطا" ة التابعة للخطوط الجوية المعينة من قبل الطرف

المتعاقد الأخر ي اراضيه وفقا للقانون المعمول به لديه.

ريا

المادة الحادية عشرة

رسوم الستخدم

١. تكون رسوم المستخدم التي قد تفرضها السلدلات المختصة لدى أحد الطرفين المتعاقدين على

الخطوط الجوية التابعة للطرف المتعاقد الآخر ٠ دلة ومعقولة وغير متسمة بالتمييز وعدم الإنصاف

وتكون موزعة بالتساوي. وف جميع الأحوال، «حدد رسوم المستخدم على الخطوط الجوية التابعة

نتدة الشرير انسو ر

رلاانعامة لهل، اله . ه

- بر رباز

ي

" ااجلس «موه

للطرف المتعاقد الآخر وفقا لشروط لا تقل عن أفضل الشروط المتاحة لأي خطوط جوية اخرى وقت

تقديرتلك الرسوم.

٢. يجوز أن تعكس رسوم المستخدم المفروضة على الخطوط الجوية التابعة للطرف المتعاقد الأخر

التكاليف الكاملة لما تتحمله السلطات المختد من أجل توفير المطار وبيئة المطار الملائمة ومرافق

وخدمات الملاحة الجوية وأمن الطيران والخددات المقدمة داخل المطار أو ضمن نظامه، ولكن لا

تتجاوز هذه التكاليف. وقد تتضمن هذه الرسوم عائدا معقولا على الأصول بعد احتساب الاستهلاك.

ويجب توفير المرافق والخدمات التي يتقاضى عنا الرسوم على أساس فعال واقتصادي.

٣. يقوم كل من الطرفين المتعاقدين بتشجيع السطات لمختصة في إقليمه على التشاور مع الخطوط

الجوية التي تتلقى الخدمات وتستخدم المرافة، وكذلك تشجيع السلطات المختصة والخطوط

الجوية على تبادل تلك المعلومات، وفقا للحاجة، وذلك على نحو يسمح بمراجعة دقيقة للرسوم

١) و (٢ من هذه المادة. ويقوم كل من الطرفين

تضمن معقوليتها وفقا للمبادئ الواردة في الد..

امتعاهين بتشجيع السلطات المختصة علن عار الخطوط الجوية بطريقة مناسبة باي اهتراح

لتفيير رسوم الستحدم نتمعينهم من التعبير. أرافهم فقبل إحدات التعيير.

٤. ف اطاد اجراءات حل، النزاء التم تتخذ بمقتد.. لمادة (السادسة عشرة) من الاتفاقية، لن يعد أى من

أ) إذا لم يقم بمراجعة رسوم المستخدم أو الممارسة

الطرفين المتعاقدين منتهكا لأحكام هذه المادة

ضمن فترة زمنية معقولة، أو ب) إذا لم يقم باتخاذ

موضوع الشكوى الواردة من الطرف المتعا

جمع الخطوات اللازمة التي يمعن نه الضاه

نعد الانتماء، هذه المداحعة لتعدنا، ال سهم اه

لتصحيح أي ممارسة لا تتماشى مع نص

ع هسس

ذية عشرة

اج الضرييي

لعقد اتفاقية شاملة لتجنب الازدواج الضريبي.

زلاسسدبيم

المادة

تجنب

يحث كلا الطرفان المتعاقدان سلطاتهماا!".

«بمربية الدتينةم

. لهر جةالسهو --

المادةا:" ثة

ة

لعادلة

1.

١. يتيح كل من الطرفين المتعاقدين للخطود!،))-(ية المعينة التابعة لكل منهما فرصا عادلة ومتساوية

للتنافس فيما بينهما على تقديم خدمات ا!:؛

وي الدولي التي تسري عليها أحكام الاتفاقية.

٢. يسمح كل من الطرفين المتعاقدين لخطر

ران المعينة من قبل الطرف المتعاقد الأخر بتحديد

ا... عة كل رحلة منها بناء على الاعتبارات التجارية ف

عدد رحلات النقل الجوي الدولي التي تقده

السوق. ووفقا لهذا الحق، لن يقوم أي

هن ١: لرفين المتعاقدين من جانبه فقط بتحديد حجم

الحركة او صدد الرحلات أو مدى انتظامة)،

أو أبواع الطائرات التى تقوم بتشغيلما الخطوط

الجوية المعينة من قبل الطرف المتعاقد الا،

تثناء ما قد تقتضيه اعتبارات جمركية أو فنية أو

تشغيلية أو بيئية، وذلك بموجب شرو موحد تسقة مع المادة (٥ ١) من المعاهدة.

٣. لن يفرض أي من الطرفين المتعاقدين على

الجوية المعينة من الطرف المتعاقد الأخر شرطا

ا

لات على أساس النسبة العددية أو بتحصيل رسم

. بالسعة أو نعدد الرحلات أو الحركة لا تتماشى

يقضى باعطائما حق الرفض، الأول، أو

على عدم الاعتراض أو فرض أي شروط

مع أغراض الاتفاقية.

. "

٤. لن يشترط أي من الطرفين المتعاقدين عال.

الجوية المعينة من لطرف المتعاقد الأخر تقديم

أجل الحصول على الموافقة عليها،

١ عمليا

جداول رحلاتها أو برامج رحلاتها العارض.

باستنناء ما فد يعون مطلوبا على اساس

، ، ى مى أحل، تطبيق، الشروط الموحدة الوادد ذكرها

١

- به تحديدا ف الملحق. فإذا طلب أحد الطرفين

ينبغي عليه تقليل الأعباء الإدارية المتصلة

له

.el النقل الجوي وخطوط الطيران التابعة للطرف

ه الفقرة (٢) من هده الادة. أو وفقا م

سم

المتعاقدين تقديم تلك الوثائق لغرض

بمتطلبات التقديم وإجراءاته التي يتحها

المتعاقد الأخر.

يسوعيي

ة" بى الكدبيه انسو مم

ا

. ال بالمعو »

فئه

«كبراء بكحلمر الوه

عار

جوية المعينة من قبل الطرف المتعاقد الأخر بتحديد

ارات التجارية ف السوق. ويقتصر تدخل سلطات

ل غير معقول.

، أو المقيدة بشكل غير معقول بسبب سوء استغلال

المنحفضة بسبب الدعم الحكومي المباشر أو غير

ام

- أن تطلب م الخطوط الجوية المعينة من قبل

سه بنقد برعاب ع تعدمات انتق تيما

يخ المقترح للتشغيل. وفي حالات خاصة، يجوز طلب

ولن يشترط أي من الطرفين المتعاقدين على

مر ندديم بشعار او ملد بانتعرهة صر رعدته

أ غيرتمييزي بهدف الاشعار.

سه عشرة

الوسائط

-دون أي قيود لشركات الطيران التابعة للطرفين

كل غير مباشر باستخدام أي وسيلة من وسائل

مي الطرفين المتعاقدين، ويشمل ذلك النقل من

ا يشمل حق تلك الشركات والجهات في نقل

توانين والأحكام السارية. ويكون لتلك البضائع -

حمارك المطارات ومرافقها. يجوز لشركات النقل

١. يسمح كل من الطرفين المتعاقدين للخد!: حل

أسعار خدمات النقل الجوي على أساس

الطيران المدني في هذا الشأن على الحالا

3.

أ- منع الأسعار والممارسات التمي

ب- حماية المستهلكين من الأسعار

إرز

وضع الاحتكار.

ح حماية الخطوط الجوية من .

المباشر.

٢. يحق لسلطات الطيران المدني لكل طرذ

الطرف المتعاقد الأخر إشعارا أو ملفا با

الاتفاقية، وذلك قبل (٣٠) ثلاثين يوما

الإشعار خلال مهلة أقصر من المهلة ا1

الخطوط الجوية المعينة من الطرف ا:

العارضة، باستثناء ما قد يكون مطلوبا ٥

مع عدم الإخلال بأي من بنود الاتفاقي.

المتعاقدين وللجهات التي تتولى مهام نقل

النقل الأخرى لنقل البضائع من وإلى أي ن

وإلى جميع المطارات التي فيها مرافق جه

البضائع المحجوزة في مستودعات الجمارك

سواء كانت منقولة برا أو جوا ـ إمكانية

هاي:اثهاءة لمه. اونيه

. رهربالسعو -

الوبراء لم الوه

أو توفيرها عن طريق ترتيبات مع جهات أخرى تقوم

التي تتولى تشغيلها شركات أخرى للنقل جوي

رين. يجوز تقديم خدمات النقل متعدد الوسائط

سعر النقل البري والجوي، شريطة ألا يتم تضليل

١ النقل.

ور فيما بينهما ف أي وقت للتأكد من تطبيق

بين الطرفين المتعاقدين فيما يتعلق بتفسير أو

تسويته عن لق التشاور.

عب طلب أي من الطرفين المتعاقدين، عرضه على

ا تحديد جوهر النزاع أو التوصية بطريقة معالجة

سيط أو هيئة فض النزاعات والمبادئ أو المعايير

على الطرفين المتعاقدين أيضا أن ياخذا بعين

قد يكون متاثرا بشكل مباشر بالنزاع مع الاخذ

"وبة وسريعة.

ه "ل

قائمة الخبراء المؤهلين في مجال الطيران لدى

ار الخبير أو الخبراء خلال (١٥) خمسة عشر

يط أو هيئة فض نزاعات. وإذا فشل الطرفان

تجوز إحالة عملية الاختيار إلى رئيس مجلس

لهذه الآلية يجب أن يكون مؤهلا بصورة كافية

اننم

ابراء ببجهس «لو

,.••«•t- الداءة إجلمال

الجوي، أن تختار القيام بنفسها بمهام النقا

بالنقل البري، ويشمل ذلك وسائل النقا

ومقدمو خدمات النقل الجوي للبضائع غ

مقابل سعر واحد للرحلة الكاملة، يشمل

مرسلي البضائع فيما يقدم لهم من حقائق

If

ة

١١

تطبيق الاتفاقية فيسعى الطرفان المتعا

. أي نزاع لا يمعن حله من طريق التشا،

وسيط أو هيئة فض نزاعات، مهمتهما

وحل النزاع.

٣. يتفق الطرفان المتعاقدان مقدما على د.

المسترشد بها وشروط اختيار الوسيط

الامتبارالترضية المؤقتة وإمكان إشراك،

ي الحسبان ضرورة أن تكون هناك آلية به

برا.» .

٤. يجوز اختيار الوسيط أو أعضاء هيئة ف

منظمة الطيران المدني الدولي، على أن

يوما من تاريخ استلام الطلب بإحالة

المتعاقدان في الاتفاق على اختيار خب

منظمة الطيران المدني الدولي. وأي خب

في المجال المتعلق بموضوع النزاع.

٥. يجب انتهاء عملية الوساطة خلال (٦٠) ستين يوما من بدء عمل الوسيط أو هيئة فض النزاع، وأي

قرار يصدر عنهما، بما في ذلك أي توصيات، إن وجدت، يجب أن تقدم خلال (٦٠) ستين يوما من

بداية عمل الخبير أو الخبراء، ويجوز للطرفين المتعاقدين أن يتفقا مقدما على أن الوسيط أو هيئة

فض النزاع قد تمنح المتظلم ترضية مؤقتة، عند الطلب، وفي هذه الحالة سيتم اتخاذ قرار مبدئي.

٦. يتعاون الطرفان المتعاقدان بحسن نية في الدفع بجهود الوساطة إلى الأمام وتطبيق أي قرار أو حكم

يصدره الوسيط أو هيئة فض النزاع، مالم يكونا قد اتفقا مقدما على الالتزام بالقرار. فإن اتفق

الطرفان المتعاقدان مقدما على طلب إثبات الحقائق فقط، فسوف يستخدمان هذه الحقائق ف حل

م

النزاع.

٧. يتم تقدير تكاليف هذه الألية عند بداية عملها ويتم تقاسمها بالتساوي، ولكن مع احتمال إعادة

تخصيص هذه التكاليف في ضوء القرار النهائي.

. يشترط عمل الانية عم الإخلال باستمرار عملية التشاور او استخدام التحعيم فيما بعد أو إنهاء

-

الاتفاقية بموجب المادة (التاسعة عشرة) من الاتفاقية.

ن

ه

المادة السابعة مضرة

اعتماد جداول الرحلات

تقوم خطوط الطيران المعينة من فبى كل من الطرفين المتعاقدين بتقديم جداول الرحلات المقترحة

د

سلطات طيران الطرف المتعاقد الأخر للموافقة عليها

فترة اقصاها (٦٠) ستون يوما قبل تاديخ بدء

تشغيل الخدمات المتفق عليها، على أن تشتمل هده الجداول على نوع الخدمات والطائرات المستخدمة

وجداول الرحلات وأى معلومة أخرع ذات علاقة، وينطيق هذا عل ى تغييد يطرأ. ويحوذ ف بعض،

الحالات الخاصة تخفيض هذه الفترة الزمنية بموافقة السلطات المذكورة.

المادة الثامنة عشرة

التعديلات

١. إذا رغب أي من الطرفين المتعاقدين في تعديل أي من أحكام الاتفاقية يجوز له طلب التشاور مع سلطة

الطيران المدني لدى الطرف المتعاقد الأخر فيما يتعلق بالتعديل المقترح، على أن يبدأ التشاور خلال

!د:. ...

١٦

. رلمدبالشهو -

السراء بحدمي ،لوي

(٦٠) ستين يوما من تاريخ استلام الطلب. وأي تعديل يتفق عليه يصبح ساري المفعول عند تأكيده

عن طريق تبادل المذكرات الدبلوماسية بين الطرفين المتعاقدين.

٢. يكون تعديل الملحق بموجب اتفاق مباشر بين سلطتي طيران الطرفين المتعاقدين، ويصبح هدا

التعديل ساري المفعول عند تأكيده عن طريق تبادل المذكرات الدبلوماسية.

المادة التاسعة عشرة

إنهاء الاتفاقية

يجوز لأى من الطرفين المتعاقدين إخطار الطرف المتعاقد الآخر كتابة. ف أى وقت ـ بقراره إنهاء

أنعمل بالاتفاقية، ويرسل هدا الإخطار ؤ الوقت ذنسه إلى منظمة الطيران المدني الدولي. وينتهي العمل

بالاتفاقية في منتصف الليل (وفقا للتوقيت لمحان ي موقع استلام الطرف المتعاقد الاخر لهذا الإخطار)

٨ سس

مباشرة قبل نهاية السنة الأولى من تاريخ استلا الإ د من قبل الطرف المتعاقد الآخر، مالم يسحب

ـ باتفاق مشترك - قبل انتهاء هذه المدة. وفي حالة عدم إقرار الطرف المتعاقد الآخر بتسلمه الإشعار، فإنه

يعد متسلم بعد (١٤) اربعة عشر يوما من تسلم منظمة الحليران المدني الدولي له.

إر ١

المادة العشرون

التسجيل لدى

الطيران المدنى الدولى

تسجل الاتفاقية وأي تعديل يطرا عليها مستقبلا بعد توقيعها لدى منظمة الطيران المدني الدولي.

ان مس"

١٧

ملداه: زر.."

المادة الحادية والمشرون

سريان مفعول الاتفاقية

تدخل الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار عبر القنوات الدبلوماسية من قبل أحد الطرفين

المتعاقدين للطرف المتعاقد الآخر بأنه قد استكمل الإجراءات الدستورية اللازمة في هذا الشأن.

وبناء عليه قام الموقعان أدناه بتفويض من حك: متيهما بالتوقيع على الاتفاقية.

حرر ف مدينة العقبة ف يوم الخميس بتاريخ الثامن من شهر رييع الثانى لعام ١٤٤١

هجري، الموافق

انعامس من شهر ديسمبر نعام ٢٠١٩ ميلادي. من نسعتين اصليتين باللغات، العريية والأيسلندية

والإنجليزية، وتعد جميع النصوص متساوية في الحجية. وفي حالة الاختلاف في التفسير يعمل بالنص

الإنجليزي.

حكومة آيسلندا

حكومة المملكة العربية السعودية

(عصر سسهلاسي

سعمسكإاف-

ضين الطران

18

. السبةالممو -

بيطهة النز»: انسفي :ر

ماله معاهد موس .

حدد لللطق

الا .

الطرق التي يتم تشغيل الخدمات الجوية عليها بوساطة الناقلات المعينة من قبل المملكة العريية

نقاط فيما وراء

أي نقاط

نقاط في آيسلندا

كيفلافيك،

أوكوريري، أيجلستافير

ه

نقاط متوسطة

أي نقاط

السعودية:

نقاط المنشا

نقاط في المملكة

العربية السعودية

تنطبق النقاط نفسها على رحلات الشحن.

لثا :

الطرق التي يتم تشغيل الخدمات الجوية عل يا بوساطة الناقلات المعينة من قبل آيسلندا:

نقاط فيما وراء

أي نقاط

نقاط في المملكة

العريية السعودية

جدة، الرياض، الدمام

نقاط متوسطة

أي نقاط

نقاط المنشا

نقاط في أيسلندا

تنطبق النقاط نفسها على رحلات الشحن.

لثالث:

ملاحظات على الطرق التي ستقوم بتشغيلها لذ، لوط لجوية المعينة لكلا الطرفين المتعاقدين:

سلد او فيما وراء امحددة هدا اللحق، شريطة

.. يجوز للححطوط الجوية المينة أن تخدم نقار

مدم التشغيل بموجب الحرية الحامسة بين م، النقاست واقليم الحثره المتعاهد الاحر مالم يتوصل

ما

١) -

إلى اتفاق بير سلطتي الطيران المدني.

٢. يجوز بحسب اختيار الخطوط الجوية المعينة أن تحذف أي نقطة محددة ف جدول الطرق، سواء

كانت هذه النقطة متوسطة أم فيما وراء أ، من رحلاتها أو فيما وراء جميع رحلاتها، شريطة أن

تكون نقطة البداية أو النهاية تقع داخل إقليم الطرف المتعاقد المعين للخطوط الجوية.

ريي، أأمد::

.

١٩

- الهصزبهالشهو -

. شنق

ا

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.