آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة المملكة العربية السعودية وح…

اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة آيسلندا

سارية مرسوم ملكي م/170 اعتُمدت ١٤٤١/١١/٢٦هـ 🌍 جمهورية آيسلندا بين دولة ودولة
تضمنت الاتفاقية : مقدمة وتعريفات، الحقوق الممنوحة، تعيين الخطوط الجوية والترخيص لها، الرفض والإلغاء والتعليق ، رسوم استخدام المطارات، الإعفاء الجمركي، ضوابط تشغيل الخدمات، جدول الرحلات، الاحصاءات والمعلومات والقوانين والنظم، تحويل الدخل، الاعتراف بالشهادات، السلامة والأمن، التمثيل التجاري، التعريفة، التشاور والتعديل، أمن وثائق السفر، المسافرين الممنوع دخولهم، العبور المباشر، المنافسة الشريفة، بيع وتسويق المنتجات، الطائرات، الحجز بالكمبيوتر، حظر التدخين، المنازعات، تعديل الاتفاقية، انهاء الاتفاقيات، التسجيل لدى منظمة ICAW .
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم: م/١٧٠

التاريخ: ١٤٤١/١١/٢٦هـ

بعـــون اللـــه تعالـــى

نحـــن سلمـــان بن عبدالعزيـــز آل ســـعود

ملـــك المملكـــة العربيـــة السعوديـــة

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣٩/٢٠٥) بتاريخ ١٤٤١/٩/١١هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٧٣٩ ) بتاريخ ١٤٤١/١١/٢٣هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً : الموافقة على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة آيسلندا، الموقعة في مدينة العقبة بتاريخ ١٤٤١/٤/٨هـ، الموافق ٢٠١٩/١٢/٥م، بالصيغة المرافقة.

ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

قرارات مجلس الوزراء

قرار رقم : (٧٣٩)

وتاريـــخ : ١٤٤١/١١/٢٣هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٣٢٦٧ وتاريخ ١٤٤١/٩/٢١هـ، المشتملة على برقية معالي وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني رقم ١٤٤١/١١٩٩٤/١١/٢ وتاريخ ١٤٤١/٤/٢٩هـ، في شأن مشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة آيسلندا.

وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٥٢) وتاريخ ١٤٣٦/٥/٢٥هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٥٠٨) وتاريخ ١٤٤١/٧/٨هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣٩/٢٠٥) وتاريخ ١٤٤١/٩/١١هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧٣٠٥) وتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٤هـ.

يقرر

الموافقة على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة آيسلندا، الموقعة في مدينة العقبة بتاريخ ١٤٤١/٤/٨هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٥م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

* * *

اتفاقية الخدمات الجوية

بين

حكومة المملكة العربية السعودية

و

حكومة آيسلندا

مقدمة:

إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة آيسلندا (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين)، بوصفهما طرفين في المعاهدة الدولية للطيران المدني المفتوحة للتوقيع في شيكاغو في السابع من شهر ديسمبر ١٩٤٤م،

ورغبة منهما في تعزيز العلاقات الثنائية في مجال الطيران المدني وإبرام اتفاقية خدمات جوية بين إقليميهما وخارجه،

ورغبة منهما في تطوير نظام ملاحة جوية عالمي قائم على المنافسة في السوق بين شركات الخطوط الجوية وبأقل قدر من التدخل الحكومي والتنظيم القانوني.

ورغبة منهما في تسهيل عملية التوسع وزيادة الفرص في مجال خدمات النقل الجوي الدولي؛

ورغبة منهما في ضمان تحقيق أعلى درجات السلامة والأمن في مجال خدمات النقل الجوي، وتأكيداً لاهتمامهما الكبير بالأفعال والتهديدات التي تستهدف أمن الطائرات وتعرض سلامة الركاب والممتلكات للخطر وتؤثر سلبياً على خدمات النقل الجوي وتقوض ثقة الجمهور في مأمونية الطيران المدني،

قد اتفقتا على الآتي:

المادة الأولى

تعريفـــات

لغرض تطبيق الاتفاقية يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المدونة أمام كل منها ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

١. سلطات الطيران المدني: تعني بالنسبة إلى حكومة المملكة العربية السعودية الهيئة العامة للطيران المدني وتعني بالنسبة إلى حكومة آيسلندا وزارة النقل والحكومة المحلية، أو أي شخص آخر أو هيئة مفوضة بممارسة وظائف تؤدي حالياً بوساطة السلطات المذكورة.

٢. الاتفاقية: هذه الاتفاقية وملحقها وأي تعديل عليهما.

٣. المعاهدة: معاهدة الطيران المدني الدولي المفتوحة للتوقيع في مدينة شيكاغو في السابع من شهر ديسمبر ١٩٤٤م، وأي ملحق لها أو تعديل عليها أو على ملاحقها - بموجب المادتين (٩٠) و(٩٤) - وافق عليه كلا الطرفين المتعاقدين.

٤. خطوط الطيران المعينة: شركة الطيران المعينة والمصرح لها بموجب المادة الثالثة من الاتفاقية.

٥. المنطقة الاقتصادية الأوروبية: منطقة تنمية التجارة الحرة التي أسست بموجب اتفاقية المنطقة الاقتصادية الأوروبية، التي حررت في بورتو في ٢ مايو ١٩٩٢، بين المجموعة الأوروبية والدول الأعضاء فيها من جهة ودول اتفاقية الأفتا - باستثناء سويسرا - من جهة أخرى. الأفتا هو اختصار لرابطة التجارة الحرة الأوروبية، والتي أحد أعضائها آيسلندا.

٦. التكلفة الكاملة: تكلفة تقديم الخدمة مع إضافة رسم إضافي معقول مقابل التكاليف الإدارية العامة.

٧. النقل الجوي الدولي: النقل الجوي الذي يمر عبر المجال الجوي فوق أراضي أكثر من دولة واحدة.

٨. السعر: أي أجر أو ثمن أو رسم تطلبه شركات الطيران مقابل نقل الركاب والعفش و/أو البضائع، والشروط التي تنطبق على هذه الأسعار، بما في ذلك أسعار الوكالة باستثناء التعويضات الخاصة بنقل البريد.

٩. "التوقف لأغراض غير حركة النقل" و "خطوط جوية" و " خدمات جوية " و " إقليم" لها المعاني نفسها المحددة لكل منها في المادتين (٢) و(٩٦) من المعاهدة.

١٠. رسوم المستخدم: الرسوم المفروضة على الخطوط الجوية لقاء تقديم الخدمات أو التسهيلات المتعلقة بالمطار أو الملاحة الجوية أو أمن الطيران، بما في ذلك الخدمات والتسهيلات ذات العلاقة.

المادة الثانية

الحقوق الممنوحة

١. يمنح كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الآخر الحقوق الآتية بغية تمكين خطوط الطيران المعينة التابعة للطرف الآخر من ممارسة مهمات النقل الجوي الدولي:

أ- الطيران عبر إقليمه دون الهبوط على أراضيه.

ب- التوقف في إقليمه لغير أغراض حركة النقل.

ج- جميع الحقوق الأخرى المحددة في الاتفاقية.

٢. لا يخول ما ورد في هذه المادة الخطوط الجوية المعينة لأحد الطرفين المتعاقدين حق امتياز تحميل الركاب أو البضائع أو العفش أو البريد من إقليم الطرف المتعاقد الآخر إلى نقطة أخرى في إقليم ذلك الطرف المتعاقد بهدف التعويض المادي أو مقابل أجر.

المادة الثالثة

تعيين الخطوط الجوية والترخيص لها

١. يحق لكل طرف من الطرفين المتعاقدين تعيين ناقلة جوية واحدة أو أكثر بغرض تشغيل الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة في الملحق، ويحق لكل طرف متعاقد أن يسحب هذا التعيين أو يغيره. وعلى كل طرف أن يبلغ الطرف المتعاقد الآخر كتابة بهذه الإجراءات عن طريق القنوات الدبلوماسية.

٢. عند تسلم خطاب التعيين، ويطلب من الخطوط المعينة، بالطريقة المتبعة عند منح تصاريح التشغيل والتراخيص الفنية، يقوم الطرف المتعاقد الآخر ودون أي تأخير بمنح التصاريح والتراخيص اللازمة بعد التحقق من توافر الشروط الآتية:

أ- في حالة تعيين الخطوط الجوية من قبل المملكة العربية السعودية:

١) أن يتم تأسيس الخطوط الجوية في إقليم المملكة العربية السعودية وأن يكون مرخص لها بموجب الأنظمة والقوانين الوطنية المطبقة في المملكة العربية السعودية.

٢) أن تكون السيطرة التنظيمية الفعالة للخطوط الجوية خاضعة للمملكة العربية السعودية، وأن تكون سلطة الطيران المدني المعنية محددة بشكل واضح عند التعيين.

٣) أن تكون الملكية الجوهرية والسيطرة الفعالة للخطوط الجوية - كاملة أو بالأغلبية - مستمرة للمملكة العربية السعودية و/أو لمواطنيها.

ب- في حالة تعيين الخطوط الجوية من قبل آيسلندا:

١) أن يتم تأسيس الخطوط الجوية في إقليم آيسلندا وأن يكون لديها رخصة تشغيل سارية المفعول ومصدَّقة بموجب القوانين الوطنية.

٢) أن تكون السيطرة التنظيمية الفعالة للخطوط الجوية خاضعة للجهة الأيسلندية المسؤولة عن إصدار شهادة المشغل الجوي وأن يتم تحديد سلطة الطيران المدني ذات العلاقة بشكل واضح عند التعيين.

٣) أن تكون الملكية الجوهرية والسيطرة الفعالة للخطوط الجوية - كاملة أو بالأغلبية - مستمرة لآيسلندا و/أو لمواطنيها.

ج- يجب أن تكون الخطوط الجوية المعينة مؤهلة للإستيفاء بالشروط المحددة بالأنظمة والقوانين المطبقة عادة في تشغيل الخدمات الجوية الدولية بوساطة الطرف المتعاقد الذي يتم تقديم الطلب أو الطلبات إليه.

د- يجب أن تكون البنود الواردة في المادة (السابعة - السلامة الجوية) والمادة (الثامنة - أمن الطيران) قائمة ومطبقة.

٣. عند تعيين خطوط جوية والتصريح لها، فإنه يجوز لها أن تبدأ في تشغيل الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة بشرط أن تلتزم بجميع أحكام الاتفاقية المطبقة.

المادة الرابعة

رفض تصريح التشغيل

١. يحق لأي طرف من الطرفين المتعاقدين رفض منح تصريح التشغيل أو التراخيص الفنية لخطوط الطيران المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر أو تعليقها أو تقييدها، في الحالات الآتية:

أ- في حالة الخطوط الجوية المعينة من قبل المملكة العربية السعودية:

١) ألا يكون تأسيس الخطوط الجوية في إقليم المملكة العربية السعودية أو ألا يكون مرخص لها بموجب الأنظمة والقوانين المطبقة في المملكة العربية السعودية.

٢) ألا تكون السيطرة التنظيمية الفعالة للخطوط الجوية خاضعة للمملكة العربية السعودية.

٣) ألا تكون الملكية الجوهرية والسيطرة الفعالة للخطوط الجوية - كاملة أو بالأغلبية - مستمرة للمملكة العربية السعودية و/أو لمواطنيها.

٤) ألا تلتزم الخطوط الجوية بأنظمة وقوانين آيسلندا.

ب- في حالة الخطوط الجوية المعينة من قبل آيسلندا:

١) ألا يكون تأسيس الخطوط الجوية في إقليم آيسلندا وألا يكون لديها رخصة تشغيل سارية المفعول ومصدقة بموجب القوانين الوطنية.

٢) ألا تكون السيطرة التنظيمية الفعالة للخطوط الجوية مستمرة للجهة الأيسلندية المسؤولة عن إصدار شهادة المشغل الجوي، أو ألا يتم تحديد سلطة الطيران ذات العلاقة بشكل واضح عند التعيين.

٣) ألا تكون الملكية الجوهرية والسيطرة الفعالة للخطوط الجوية - كاملة أو بالأغلبية - مستمرة لآيسلندا و/أو لمواطنيها.

٤) ألا تلتزم الخطوط الجوية بأنظمة وقوانين المملكة العربية السعودية.

٢. فيما عدا الحالات الضرورية التي تحتم إلغاء أو تعليق فوري لتصريح التشغيل بسبب مخالفة أي من الحالات المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة، لمنع المزيد من الانتهاكات على القوانين والأنظمة، فإن ممارسة الحقوق الواردة في هذه المادة يجب أن تتم بعد التشاور مع الطرف المتعاقد الآخر.

٣. لا تقيد هذه المادة حق أي من الطرفين المتعاقدين في وقف العمل بتصاريح أو تراخيص التشغيل الفنية أو إلغاؤها أو تقييدها أو فرض شروط عليها لإحدى أو جميع شركات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الآخر وفقاً للأحكام الواردة في المادة (السابعة - السلامة الجوية) والمادة (الثامنة - أمن الطيران) من الاتفاقية.

المادة الخامسة

القوانين المطبقة

١. يجب أن تلتزم الخطوط الجوية التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين عند دخولها إقليم الطرف المتعاقد الآخر أو مغادرتها له أو أثناء وجودها فيه بأنظمته وقوانينه المتعلقة بتشغيل وملاحة الطائرات.

٢. يجب مراعاة القوانين واللوائح المطبقة في إقليم أي من الطرفين المتعاقدين بخصوص وصول الركاب، أو أطقم الملاحين أو البضائع، أو بقائهم، أو مغادرتهم، وكذلك القوانين والأنظمة الخاصة بالدخول والخروج والهجرة وأمن الطيران والجوازات والجمارك والحجر الصحي والأنظمة المتعلقة بالبريد وذلك عند عبور طائرات أي من الطرفين المتعاقدين ـ أو طائرات خطوط الطيران المعينة ـ إقليم الطرف المتعاقد الآخر وعند وصولها إليه أو مغادرتها إياه أو أثناء وجودها فيه.

٣. لا يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين منح معاملة تفضيلية لناقلته المعينة أو أي ناقلة أخرى على المعاملة الممنوحة للناقلة المعينة للطرف المتعاقد الآخر التي تشغل الخدمات الجوية الدولية نفسها فيما يتعلق بالقوانين والنظم الخاصة بالهجرة والجمارك والحجر الصحي والأنظمة المماثلة.

المادة السادسة

الاعتراف بالشهادات والتراخيص

١. شهادات صلاحية الطيران، وشهادات الأهلية، والتراخيص الصادرة، أو التي تعد صالحة من الجهة المسؤولة عن السيطرة التنظيمية للخطوط الجوية المعينة، ولا تزال سارية المفعول، تعد صالحة وسارية المفعول لدى الطرف المتعاقد الآخر لأجل تشغيل الخدمات الجوية المتفق عليها في الاتفاقية، بشرط أن تكون هذه الشهادات أو التراخيص قد صدرت ومازالت صالحة بموجب المعايير المحددة في المعاهدة.

٢. يحتفظ كل طرف من الطرفين المتعاقدين بالحق فيما يختص بالطيران فوق إقليمه أو الهبوط فيه، بأن يرفض الاعتراف بشرعية شهادات الأهلية والتراخيص الممنوحة لمواطنيه من قبل الطرف المتعاقد الآخر.

المادة السابعة

السلامة الجوية

١. يجوز لكل طرف متعاقد أن يطلب إجراء مشاورات حول معايير السلامة الجوية وقواعدها المعمول بها لدى الخطوط الجوية المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر، والمتعلقة بالتسهيلات الملاحية وأطقم الملاحين والطائرات وتشغيل الخطوط الجوية المعينة.

٢. إذا تبين لأحد الطرفين المتعاقدين نتيجة لهذه المشاورات أن الطرف المتعاقد الآخر لا تتوافر لديه معايير ومتطلبات فعالة للسلامة ـ المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة ـ تتماشى مع الحد الأدنى للمستويات المحددة في المعاهدة ـ يتم إشعار الطرف المتعاقد الآخر بما اكتشفه من أوجه القصور، وبالإجراءات التي تعد ضرورية للالتزام بمعايير السلامة الجوية، وعلى الطرف المتعاقد الآخر أن يقوم باتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة خلال مدة يتم الاتفاق عليها.

٣. عملاً بالمادة (١٦) من المعاهدة، يجوز أن تخضع للفحص أي طائرة مشغلة أو طائرة لا تؤول ملكيتها إلى شركة الطيران المعينة من قبل أي من الطرفين المتعاقدين، بموجب أحكام التعيين في هذه الاتفاقية وتقوم بتغطية تشغيل الخدمات المتفق عليها وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية من إقليم الطرف المتعاقد الآخر وإليه، وبموجب ترتيبات تأجير من خلال خطوط طيران أخرى تابعة لدولة أي من الطرفين المتعاقدين أو طرف ثالث، وذلك من قبل مفتشي سلامة الجوية الذين فوضهم الطرف المتعاقد الآخر، وذلك أثناء وجود الطائرة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر. وبغض النظر عن الالتزامات المنصوص عليها في المادة (٣٣) من المعاهدة فإن الغرض من هذا التفتيش هو التحقق من صحة الوثائق الخاصة بالطائرة ورخص ملاحيها وأجهزة الطائرة وحالتها للمقاييس المعمول بها في ذلك الوقت عملاً بأحكام المعاهدة، بشرط ألا يتسبب هذا الفحص في تأخير غير مقبول في تشغيل الطائرة.

٤. عندما يتعين اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان سلامة تشغيل خطوط الطيران، يحتفظ كل طرف متعاقد بحق القيام ـ فوراً ـ بوقف العمل بتصاريح أو تراخيص التشغيل الفنية للطرف المتعاقد الآخر أو إلغاؤها أو تقييدها.

٥. يجب التوقف عن أي إجراء تم اتخاذه من قبل طرف متعاقد بموجب الفقرة (٤) من هذه المادة حال زوال الأسباب التي دعت إلى اتخاذ مثل ذلك الإجراء.

٦. فيما يتعلق بالفقرة (٢) من هذه المادة، إذا تبين استمرار عدم التزام أحد الطرفين المتعاقدين بالحد الأدنى من المعايير السابق ذكرها بعد انقضاء الفترة الزمنية المتفق عليها، فيتم إخطار الأمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي بذلك. كما يتم إخطاره أيضاً بالإجراءات التي سيتم اتخاذها في هذا الشأن.

المادة الثامنة

أمن الطيران

١. يؤكد الطرفان المتعاقدان، التزامهما تجاه بعضهما بحماية أمن الطيران المدني من كل أشكال التدخل غير المشروع، ويعد هذا الالتزام جزءاً من هذه الاتفاقية. كما يلتزم الطرفان المتعاقدان ـ بشكل خاص وذلك دون الحد من عمومية حقوقهما والتزاماتهما بمقتضى القانون الدولي ـ بالعمل وفقاً لشروط المعاهدة الخاصة بالجرائم والأعمال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات، الموقعة في (طوكيو) في ١٤/سبتمبر/١٩٦٣م، ومعاهدة قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات الموقعة في (لاهاي) في ١٦/ديسمبر/١٩٧٠م، ومعاهدة قمع الأفعال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني الموقعة في مونتريال في ٢٣/سبتمبر/١٩٧١م، وبروتوكول قمع أفعال العنف غير المشروع في المطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي، المكمل لاتفاقية قمع الأفعال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني الموقع في مونتريال في ٢٤/فبراير/١٩٨٨م، ومعاهدة وضع العلامات على المتفجرات البلاستيكية لأغراض تتبعها وكشفها المبرمة في مونتريال في ١/مارس/١٩٩١م، وكذلك أي معاهدة أو بروتوكول ذي صلة بأمن الطيران المدني، ويعد ملزماً للطرفين المتعاقدين.

٢. يقدم كل من الطرفين المتعاقدين ـ عند الطلب ـ المساعدة اللازمة للطرف المتعاقد الآخر؛ لمنع الأعمال غير المشروعة للاستيلاء على الطائرات المدنية، والأعمال غير المشروعة الأخرى التي ترتكب ضد سلامة الطائرات المدنية وركابها وأطقمها والمطارات ومرافق الملاحة الجوية، وأي شكل من أشكال التهديد الأخرى لأمن الطيران المدني.

٣. يعمل الطرفان المتعاقدان انطلاقاً من المصلحة المشتركة بينهما، بموجب معايير أمن الطيران والممارسات الموصى بها التي حددتها منظمة الطيران المدني الدولي، المبينة في ملاحق المعاهدة. ويجب على كل طرف متعاقد أن يتأكد من أن مشغلي الطائرات المسجلين لديه، أو المشغلين الذين تقع أعمالهم الأساسية أو إقامتهم الدائمة داخل إقليمه، وكذلك مشغلي المطارات في إقليمه؛ يعملون وفقاً لشروط وأحكام أمن الطيران.

٤. عند حدوث واقعة اختطاف طائرة مدنية أو التهديد بذلك، أو غيرها من الأعمال غير المشروعة التي ترتكب ضد سلامة الطائرة وركابها وأطقمها أو المطارات أو أجهزة الملاحة الجوية؛ يجب على الطرفين المتعاقدين مساعدة بعضهما عن طريق تسهيل الاتصالات فيما بينهما وغير ذلك من الإجراءات المناسبة اللازمة لإنهاء هذه الواقعة أو التهديد بسرعة وسلامة.

٥. عندما يتوافر لدى أي من الطرفين المتعاقدين أسباب معقولة تجعله يعتقد بأن الطرف المتعاقد الآخر لم يراع أحكام أمن الطيران المنصوص عليها في هذه المادة، يجوز لسلطات الطيران لدى هذا الطرف المتعاقد أن تطلب التشاور مع سلطات الطيران لدى الطرف المتعاقد الآخر على نحو عاجل وفوري. ويعد عدم توصل الطرفين لاتفاق مقبول خلال (١٥) يوماً من تاريخ تقديم طلب التشاور سبباً للامتناع عن إصدار تصاريح التشغيل والتراخيص الفنية للخطوط الجوية التابعة للطرف المتعاقد الآخر أو إلغاؤها أو تعليقها أو فرض القيود أو الشروط عليها. ويجوز لأي من الطرفين المتعاقدين اتخاذ إجراء مؤقت قبل انقضاء فترة الـ(١٥) يوماً إذا ظهر أمر طارئ يتطلب ذلك.

المادة التاسعة

الفرص التجارية

١. يحق للخطوط الجوية التابعة لكل من الطرفين المتعاقدين إنشاء مكاتب لها في إقليم الطرف المتعاقد الآخر من أجل ترويج خدمات النقل الجوي وبيعها.

٢. يحق للخطوط الجوية المعينة من قبل كل من الطرفين المتعاقدين إحضار الموظفين وغيرهم من المتخصصين المطلوبين للعمل والإقامة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر لتأدية المهام الإدارية ومهام المبيعات والمهام الفنية والتشغيلية لغرض تقديم خدمات النقل الجوي، وذلك وفقاً لقوانين وأنظمة الطرف المتعاقد الآخر المتعلقة بالدخول والإقامة والعمل.

٣. يحق للخطوط الجوية المعينة أن تقوم بنفسها بأعمال المناولة الأرضية الخاصة بها في إقليم الطرف المتعاقد الآخر (المناولة الذاتية)، كما يحق لها حسب رغبتها، أن تختار وكالة من بين الوكالات المتنافسة لتقديم خدمات المناولة الأرضية كلياً أو جزئياً منها. ولا تخضع هذه الحقوق إلا للقيود المادية الناتجة عن الاعتبارات المتصلة بسلامة المطار. وإذا حالت تلك الاعتبارات دون قيام الخطوط الجوية بأعمال المناولة الأرضية الذاتية، يتم تقديم الخدمات الأرضية لجميع الخطوط الجوية على نحو متساوٍ، وتتحدد الرسوم المدفوعة من قبل تلك الخدمات بناء على تكلفة ما يتم تقديمه منها، على أن تكون نوعية الخدمات وجودتها مماثلة لنوعية وجودة الخدمات التي تتلقاها تلك الخطوط كما لو كانت المناولة الأرضية الذاتية متاحة.

٤. يجوز للخطوط الجوية التابعة لأي من الطرفين المتعاقدين أن تتولى مباشرة أعمال بيع خدمات النقل الجوي في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، ويجوز لها كذلك أن تختار القيام بذلك عبر وكلاء لها، إلا إذا حالت دون ذلك نصوص أنظمة البلد الذي تنطلق منه الرحلة العارضة والتي تتعلق بحماية أموال الركاب وحقوقهم في حجوزاتهم واستعادة ثمن تذاكرهم.

ويحق لتلك الخطوط أن تبيع خدمات النقل الجوي، ويكون لأي شخص حرية شراء خدمات النقل الجوي هذه بعملة ذلك الإقليم أو بالعملات الحرة القابلة للتحويل.

٥. يحق للخطوط الجوية، عند الطلب، أن تحول إلى بلادها ما يتبقى لديها من إيرادات حققتها محلياً بعد استيفاء وخصم نفقاتها المحلية، ويسمح للخطوط الجوية بتبديل وتحويل تلك الأموال دون إخضاع تلك المبالغ للقيود أو للضرائب، ويتم التحويل بسعر الصرف الجاري تطبيقه على العمليات الجارية لتحويل العملة في التاريخ الذي تقوم فيه الخطوط الجوية بتقديم طلبها الأولي لتحويل المبلغ.

٦. يسمح للخطوط الجوية التابعة لكل من الطرفين المتعاقدين باستخدام العملة المحلية في إقليم الطرف المتعاقد الآخر لسداد مصاريفها المحلية التي تشمل تكاليف شراء الوقود. ويجوز لها ـ وفقاً لما تراه ـ تسديد قيمة مثل هذه النفقات في إقليم الطرف المتعاقد الآخر بالعملات الحرة القابلة للتحويل وفقاً لأنظمة العملة المحلية.

المادة العاشرة

الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى

١. يُعفي كل طرف متعاقد ـ على أساس المعاملة بالمثل وبموجب قوانينه الوطنية ـ الناقلة المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر ـ بقدر الإمكان ـ من الرسوم الجمركية وضريبة الإنتاج ورسوم الفحص وخلاف ذلك من الرسوم و الضرائب الوطنية المفروضة على الطائرات والوقود وزيوت التشحيم والإمدادات الفنية المستهلكة وقطع الغيار بما فيها قطع المحركات وأجهزة الطائرات العادية ومخزون الطائرات من (الطعام والمشروبات والسجائر والسلع الأخرى المخصصة للبيع أو للاستخدام فقط في تشغيل وخدمة الطائرة) والمواد الأخرى مثل (مخزون التذاكر المطبوعة ووثائق الشحن الجوي وأي مواد مطبوعة تحمل شعار الشركة يتم توزيعها مجاناً بوساطة تلك الناقلة الجوية) المعدة للاستخدام أو المستخدمة فقط في تشغيل أو خدمة طائرة الخطوط الجوية المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر التي تقوم بتشغيل الخدمات المتفق عليها.

٢. يشترط في الإعفاءات الممنوحة بموجب هذه المادة المتعلقة بالمواد المذكورة في الفقرة (١) ما يأتي:

أ- أن يتم إدخالها إلى إقليم الطرف المتعاقد المعني بوساطة أو بالنيابة عن الخطوط الجوية المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر.

ب- أن تظل داخل الطائرة التابعة للخطوط الجوية المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين عند وصولها أو مغادرتها لإقليم الطرف المتعاقد الآخر.

ج- أن يتم تحميلها على متن طائرة الخطوط الجوية المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر بغرض استخدامها في تشغيل الخدمات المتفق عليها.

وتسري هذه الشروط على المواد المذكورة سواء جرى استخدامها أو استهلاكها بالكامل داخل إقليم الطرف المتعاقد المانح للإعفاء أم لا، مع مراعاة عدم نقل ملكية هذه المواد داخل إقليم الطرف المتعاقد المذكور.

٣. الأجهزة الاعتيادية المحمولة جواً وكذلك المواد والإمدادات التي عادة ما يتم إبقاؤها داخل طائرة الخطوط الجوية المعينة من قبل أي من الطرفين المتعاقدين، لا يجوز إنزالها في إقليم الطرف المتعاقد الآخر إلا بموافقة سلطات الجمارك لذلك الإقليم. وفي هذه الحالة، يجوز وضعها تحت إشراف سلطات الجمارك المذكورة إلى حين يتم إعادة تصديرها أو التخلص منها وفق أنظمة الجمارك.

٤. يتم تطبيق الإعفاءات المنصوص عليها في هذه المادة أيضاً في حالة قيام الخطوط الجوية التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين بالتعاقد مع خطوط جوية أخرى تتمتع بمثل هذه الإعفاءات الممنوحة من الطرف المتعاقد الآخر بغرض إعارة أو نقل المواد المذكورة في الفقرة (١) من هذه المادة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر.

٥. ليس في الاتفاقية ما يمنع أياً من الطرفين المتعاقدين من فرض أي ضرائب أو رسوم ـ على أساس غير تمييزي ـ على الوقود الذي يتم تزويد الطائرة التابعة للخطوط الجوية المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر في أراضيه وفقاً للقانون المعمول به لديه.

المادة الحادية عشرة

رسوم المستخدم

١. تكون رسوم المستخدم التي قد تفرضها السلطات المختصة لدى أحد الطرفين المتعاقدين على الخطوط الجوية التابعة للطرف المتعاقد الآخر عادلة ومعقولة وغير متسمة بالتمييز وعدم الإنصاف وتكون موزعة بالتساوي. وفي جميع الأحوال، تحدد رسوم المستخدم على الخطوط الجوية التابعة للطرف المتعاقد الآخر وفقاً لشروط لا تقل عن أفضل الشروط المتاحة لأي خطوط جوية أخرى وقت تقدير تلك الرسوم.

٢. يجوز أن تعكس رسوم المستخدم المفروضة على الخطوط الجوية التابعة للطرف المتعاقد الآخر التكاليف الكاملة لما تتحمله السلطات المختصة من أجل توفير المطار وبيئة المطار الملائمة ومرافق وخدمات الملاحة الجوية وأمن الطيران والخدمات المقدمة داخل المطار أو ضمن نظامه، ولكن لا تتجاوز هذه التكاليف. وقد تتضمن هذه الرسوم عائداً معقولاً على الأصول بعد احتساب الاستهلاك. ويجب توفير المرافق والخدمات التي يتقاضى عنها الرسوم على أساس فعال واقتصادي.

٣. يقوم كل من الطرفين المتعاقدين بتشجيع السلطات المختصة في إقليمه على التشاور مع الخطوط الجوية التي تتلقى الخدمات وتستخدم المرافق، وكذلك تشجيع السلطات المختصة والخطوط الجوية على تبادل تلك المعلومات، وفقاً للحاجة، وذلك على نحو يسمح بمراجعة دقيقة للرسوم تضمن معقوليتها وفقاً للمبادئ الواردة في الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة. ويقوم كل من الطرفين المتعاقدين بتشجيع السلطات المختصة على إخطار الخطوط الجوية بطريقة مناسبة بأي اقتراح لتغيير رسوم المستخدم لتمكينهم من التعبير عن آرائهم قبل إحداث التغيير.

٤. في إطار إجراءات حل النزاع التي تتخذ بمقتضى المادة (السادسة عشرة) من الاتفاقية، لن يعد أي من الطرفين المتعاقدين منتهكاً لأحكام هذه المادة إلا (أ) إذا لم يقم بمراجعة رسوم المستخدم أو الممارسة موضوع الشكوى الواردة من الطرف المتعاقد الآخر ضمن فترة زمنية معقولة، أو ب) إذا لم يقم باتخاذ جميع الخطوات اللازمة التي يمكن له القيام بها بعد الانتهاء من هذه المراجعة لتعديل الرسوم أو لتصحيح أي ممارسة لا تتماشى مع نص هذه المادة.

المادة الثانية عشرة

تجنب الازدواج الضريبي

يحث كلا الطرفان المتعاقدان سلطاتهما المالية لعقد اتفاقية شاملة لتجنب الازدواج الضريبي.

المادة الثالثة عشرة

المنافسة العادلة

١. يتيح كل من الطرفين المتعاقدين للخطوط الجوية المعينة التابعة لكل منهما فرصاً عادلة ومتساوية للتنافس فيما بينهما على تقديم خدمات النقل الجوي الدولي التي تسري عليها أحكام الاتفاقية.

٢. يسمح كل من الطرفين المتعاقدين لخطوط الطيران المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر بتحديد عدد رحلات النقل الجوي الدولي التي تقدمها وسعة كل رحلة منها بناء على الاعتبارات التجارية في السوق. ووفقاً لهذا الحق، لن يقوم أي من الطرفين المتعاقدين من جانبه فقط بتحديد حجم الحركة أو عدد الرحلات أو مدى انتظامها أو نوع أو أنواع الطائرات التي تقوم بتشغيلها الخطوط الجوية المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر باستثناء ما قد تقتضيه اعتبارات جمركية أو فنية أو تشغيلية أو بيئية، وذلك بموجب شروط موحدة متسقة مع المادة (١٥) من المعاهدة.

٣. لن يفرض أي من الطرفين المتعاقدين على الخطوط الجوية المعينة من الطرف المتعاقد الآخر شرطاً يقضي بإعطائها حق الرفض الأول، أو بتسيير الرحلات على أساس النسبة العددية أو بتحصيل رسم على عدم الاعتراض أو فرض أي شروط أخرى تتعلق بالسعة أو بعدد الرحلات أو الحركة لا تتماشى مع أغراض الاتفاقية.

٤. لن يشترط أي من الطرفين المتعاقدين على الخطوط الجوية المعينة من الطرف المتعاقد الآخر تقديم جداول رحلاتها أو برامج رحلاتها العارضة أو خطط عملياتها من أجل الحصول على الموافقة عليها، باستثناء ما قد يكون مطلوباً على أساس غير تمييزي من أجل تطبيق الشروط الموحدة الوارد ذكرها في الفقرة (٢) من هذه المادة. أو وفقاً لما هو مصرح به تحديداً في الملحق. فإذا طلب أحد الطرفين المتعاقدين تقديم تلك الوثائق لغرض المعاملة بالمثل فإنه ينبغي عليه تقليل الأعباء الإدارية المتصلة بمتطلبات التقديم وإجراءاته التي يتحملها وسطاء النقل الجوي وخطوط الطيران التابعة للطرف المتعاقد الآخر.

المادة الرابعة عشرة

الأسعار

١. يسمح كل من الطرفين المتعاقدين للخطوط الجوية المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر بتحديد

أسعار خدمات النقل الجوي على أساس الاعتبارات التجارية في السوق. ويقتصر تدخل سلطات

الطيران المدني في هذا الشأن على الحالات الآتية:

أ- منع الأسعار والممارسات التمييزية […] غير معقول.

ب- حماية المستهلكين من الأسعار المرتفعة أو المقيدة بشكل غير معقول بسبب سوء استغلال

وضع الاحتكار.

ج- حماية الخطوط الجوية من الأسعار المنخفضة بسبب الدعم الحكومي المباشر أو غير

المباشر.

٢. يحق لسلطات الطيران المدني لكل طرف […] أن تطلب من الخطوط الجوية المعينة من قبل

الطرف المتعاقد الآخر إشعاراً أو ملفاً بالأ[…] خاصة بنقل الركاب على الخدمات المتفق عليها في

الاتفاقية، وذلك قبل (٣٠) ثلاثين يوماً […]يخ المقترح للتشغيل. وفي حالات خاصة، يجوز طلب

الإشعار خلال مهلة أقصر من المهلة الم[…]ادة. ولن يشترط أي من الطرفين المتعاقدين على

الخطوط الجوية المعينة من الطرف المتعاقد الآخر تقديم إشعار أو ملف بالتعرفة عن رحلاتها

العارضة، باستثناء ما قد يكون مطلوباً […] على أساس غير تمييزي بهدف الاشعار.

المادة الخامسة عشرة

خدمات […] متعدد الوسائط

مع عدم الإخلال بأي من بنود الاتفاقي[…] دون أي قيود لشركات الطيران التابعة للطرفين

المتعاقدين وللجهات التي تتولى مهام نقل […] بشكل غير مباشر باستخدام أي وسيلة من وسائل

النقل الأخرى لنقل البضائع من وإلى أي ن[…]مي الطرفين المتعاقدين، ويشمل ذلك النقل من

وإلى جميع المطارات التي فيها مرافق جم[…] يشمل حق تلك الشركات والجهات في نقل

البضائع المحجوزة في مستودعات الجمارك ب[…] القوانين والأحكام السارية. ويكون لتلك البضائع ـ

سواء كانت منقولة براً أو جواً ـ إمكانية ال[…] جمارك المطارات ومرافقها. يجوز لشركات النقل

الجوي، أن تختار القيام بنفسها بمهام النق[…] أو توفيرها عن طريق ترتيبات مع جهات أخرى تقوم

بالنقل البري، ويشمل ذلك وسائل النقل […] التي تتولى تشغيلها شركات أخرى للنقل جوي

ومقدمو خدمات النقل الجوي للبضائع غ[…]رين. يجوز تقديم خدمات النقل متعدد الوسائط

مقابل سعر واحد للرحلة الكاملة، يشمل ا[…] سعر النقل البري والجوي، شريطة ألا يتم تضليل

مرسلي البضائع فيما يقدم لهم من حقائق […] هذا النقل.

المادة السادسة عشرة

الت[…] النزاعات

١. تعزيزاً للتعاون يجوز للطرفان المتعاقدان […] لتشاور فيما بينهما في أي وقت للتأكد من تطبيق

أحكام الاتفاقية والالتزام بها. وفي حالة […]زاع بين الطرفين المتعاقدين فيما يتعلق بتفسير أو

تطبيق الاتفاقية فيسعى الطرفان المتعا[…] إلى تسويته عن طريق التشاور.

٢. أي نزاع لا يمكن حله عن طريق التشا[…] عند طلب أي من الطرفين المتعاقدين، عرضه على

وسيط أو هيئة فض نزاعات، مهمتهما ا[…] أو تحديد جوهر النزاع أو التوصية بطريقة معالجة

وحل النزاع.

٣. يتفق الطرفان المتعاقدان مقدماً على […]سيط أو هيئة فض النزاعات والمبادئ أو المعايير

المسترشد بها وشروط اختيار الوسيط […] وعلى الطرفين المتعاقدين أيضاً أن يأخذا بعين

الاعتبار الترضية المؤقتة وإمكان إشراك أ[…] قد يكون متأثراً بشكل مباشر بالنزاع مع الاخذ

في الحسبان ضرورة أن تكون هناك آلية ب[…]جاوبة وسريعة.

٤. يجوز اختيار الوسيط أو أعضاء هيئة ف[…] من قائمة الخبراء المؤهلين في مجال الطيران لدى

منظمة الطيران المدني الدولي، على أن […]يار الخبير أو الخبراء خلال (١٥) خمسة عشر

يوماً من تاريخ استلام الطلب بإحالة ا[…] وسيط أو هيئة فض نزاعات. وإذا فشل الطرفان

المتعاقدان في الاتفاق على اختيار خب[…] يجوز إحالة عملية الاختيار إلى رئيس مجلس

منظمة الطيران المدني الدولي. وأي خب[…] لهذه الآلية يجب أن يكون مؤهلاً بصورة كافية

في المجال المتعلق بموضوع النزاع.

٥. يجب انتهاء عملية الوساطة خلال (٦٠) ستين يوماً من بدء عمل الوسيط أو هيئة فض النزاع، وأي

قرار يصدر عنهما، بما في ذلك أي توصيات، إن وجدت، يجب أن تقدم خلال (٦٠) ستين يوماً من

بداية عمل الخبير أو الخبراء، ويجوز للطرفين المتعاقدين أن يتفقا مقدماً على أن الوسيط أو هيئة

فض النزاع قد تمنح المتظلم ترضية مؤقتة، عند الطلب، وفي هذه الحالة سيتم اتخاذ قرار مبدئي.

٦. يتعاون الطرفان المتعاقدان بحسن نية في الدفع بجهود الوساطة إلى الأمام وتطبيق أي قرار أو حكم

يصدره الوسيط أو هيئة فض النزاع، مالم يكونا قد اتفقا مقدماً على الالتزام بالقرار. فإن اتفق

الطرفان المتعاقدان مقدماً على طلب إثبات الحقائق فقط، فسوف يستخدمان هذه الحقائق في حل

النزاع.

٧. يتم تقدير تكاليف هذه الآلية عند بداية عملها ويتم تقاسمها بالتساوي، ولكن مع احتمال إعادة

تخصيص هذه التكاليف في ضوء القرار النهائي.

٨. يشترط في عمل الآلية عدم الإخلال باستمرار عملية التشاور أو استخدام التحكيم فيما بعد أو إنهاء

الاتفاقية بموجب المادة (التاسعة عشرة) من الاتفاقية.

المادة السابعة عشرة

اعتماد جداول الرحلات

تقوم خطوط الطيران المعينة من قبل كل من الطرفين المتعاقدين بتقديم جداول الرحلات المقترحة

لسلطات طيران الطرف المتعاقد الآخر للموافقة عليها في فترة أقصاها (٦٠) ستون يوماً قبل تاريخ بدء

تشغيل الخدمات المتفق عليها، على أن تشتمل هذه الجداول على نوع الخدمات والطائرات المستخدمة

وجداول الرحلات وأي معلومة أخرى ذات علاقة، وينطبق هذا على أي تغيير يطرأ. ويجوز في بعض

الحالات الخاصة تخفيض هذه الفترة الزمنية بموافقة السلطات المذكورة.

المادة الثامنة عشرة

التعديلات

١. إذا رغب أي من الطرفين المتعاقدين في تعديل أي من أحكام الاتفاقية يجوز له طلب التشاور مع سلطة

الطيران المدني لدى الطرف المتعاقد الآخر فيما يتعلق بالتعديل المقترح، على أن يبدأ التشاور خلال

(٦٠) ستين يوماً من تاريخ استلام الطلب. وأي تعديل يُتفق عليه يصبح ساري المفعول عند تأكيده

عن طريق تبادل المذكرات الدبلوماسية بين الطرفين المتعاقدين.

٢. يكون تعديل الملحق بموجب اتفاق مباشر بين سلطتي طيران الطرفين المتعاقدين، ويصبح هذا

التعديل ساري المفعول عند تأكيده عن طريق تبادل المذكرات الدبلوماسية.

المادة التاسعة عشرة

إنهاء الاتفاقية

يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين إخطار الطرف المتعاقد الآخر كتابة ـ في أي وقت ـ بقراره إنهاء

العمل بالاتفاقية، ويُرسل هذا الإخطار في الوقت نفسه إلى منظمة الطيران المدني الدولي. وينتهي العمل

بالاتفاقية في منتصف الليل (وفقاً للتوقيت المحلي في موقع استلام الطرف المتعاقد الاخر لهذا الإخطار)

مباشرة قبل نهاية السنة الأولى من تاريخ استلام الإشعار من قبل الطرف المتعاقد الآخر، مالم يسحب

ـ باتفاق مشترك ـ قبل انتهاء هذه المدة. وفي حالة عدم إقرار الطرف المتعاقد الآخر بتسلمه الإشعار، فإنه

يعد متسلماً بعد (١٤) أربعة عشر يوماً من تسلم منظمة الطيران المدني الدولي له.

المادة العشرون

التسجيل لدى منظمة الطيران المدني الدولي

تسجل الاتفاقية وأي تعديل يطرأ عليها مستقبلاً بعد توقيعها لدى منظمة الطيران المدني الدولي.

المادة الحادية والعشرون

سريان مفعول الاتفاقية

تدخل الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار عبر القنوات الدبلوماسية من قبل أحد الطرفين

المتعاقدين للطرف المتعاقد الآخر بأنه قد استكمل الإجراءات الدستورية اللازمة في هذا الشأن.

وبناءً عليه قام الموقعان أدناه بتفويض من حك[…]متيهما بالتوقيع على الاتفاقية.

حرر في مدينة العقبة في يوم الخميس بتاريخ الثامن من شهر ربيع الثاني لعام ١٤٤١ هجري، الموافق

الخامس من شهر ديسمبر لعام ٢٠١٩ ميلادي، من نسختين أصليتين باللغات: العربية والآيسلندية

والإنجليزية، وتعد جميع النصوص متساوية في الحجية. وفي حالة الاختلاف في التفسير يُعمل بالنص

الإنجليزي.

عن عن

حكومـة المملكـة العربيـة السعوديـة حكـومـة آيسلنـدا

عبد الهادي بن أحمد المنصوري بيندكت اسكارشن

رئيس الهيئة العامة للطيران المدني رئيس مفاوضين الطيران

ملحق

جدول الطرق

القسم الأول:

الطرق التي يتم تشغيل الخدمات الجوية عليها بوساطة الناقلات المعينة من قبل المملكة العربية

السعودية:

نقاط المنشأ | نقاط متوسطة | نقاط في آيسلندا | نقاط فيما وراء

نقاط في المملكة العربية السعودية | أي نقاط | كيفلافيك، أوكوريري، أيجلستافير | أي نقاط

تنطبق النقاط نفسها على رحلات الشحن.

القسم الثاني:

الطرق التي يتم تشغيل الخدمات الجوية عليها بوساطة الناقلات المعينة من قبل آيسلندا:

نقاط المنشأ | نقاط متوسطة | نقاط في المملكة العربية السعودية | نقاط فيما وراء

نقاط في آيسلندا | أي نقاط | جدة، الرياض، الدمام | أي نقاط

تنطبق النقاط نفسها على رحلات الشحن.

القسم الثالث:

ملاحظات على الطرق التي ستقوم بتشغيلها الخطوط الجوية المعينة لكلا الطرفين المتعاقدين:

١. يجوز للخطوط الجوية المعيّنة أن تخدم نقاط متوسطة أو فيما وراء المحددة في هذا الملحق، شريطة

عدم التشغيل بموجب الحرية الخامسة بين هذه النقاط وإقليم الطرف المتعاقد الآخر مالم يتوصل

إلى اتفاق بين سلطتي الطيران المدني.

٢. يجوز بحسب اختيار الخطوط الجوية المعينة أن تحذف أي نقطة محددة في جدول الطرق، سواء

كانت هذه النقطة متوسطة أم فيما وراء أي من رحلاتها أو فيما وراء جميع رحلاتها، شريطة أن

تكون نقطة البداية أو النهاية تقع داخل إقليم الطرف المتعاقد المعيّن للخطوط الجوية.

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.