بسم الله الرحمن الرحيم
الرقـم: م/١٦٧
التاريخ: ١٤٤١/١١/٢٦هـ
بعـون اللـه تعالـى
نحـن سلمـان بن عبدالعزيـز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢١٤/٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٩/١٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٧٣٦ ) بتاريخ ١٤٤١/١١/٢٣هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، الموقعة في مدينة أبـوظبي بتاريخ ١٤٤١/٣/٣٠هـ، الموافق ٢٠١٩/١١/٢٧م، بالصيغة المرافقة.
ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخُصُّه – تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
قرارات مجلس الوزراء
قرار رقم : (٧٣٦)
وتاريـــخ : ١٤٤١/١١/٢٣هـ
إن مجلس الوزراء
بعـد الاطـلاع على المعاملـة الـواردة مـن الـديوان الملكـي بـرقم ٥٤٠١٨ وتاريخ ١٤٤١/٩/٢٦هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو وزير الثقافة رقم ٧٧١ وتاريخ ١٤٤١/٥/٣هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦٤) وتاريخ ١٤٤١/١/٢٥هـ.
وبعد الاطلاع على المـذكرة رقم (٤٥٠) وتـاريخ ١٤٤١/٦/١٠هـ، المعـدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢١٤/٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٩/١٧هـ.
وبعـد الاطـلاع على توصيـة اللجنـة العامـة لمجلس الـوزراء رقـم (٧٣٠٤) وتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٤هـ.
يقرر
الموافقـة على مـذكرة تفاهم للتعاون في المجـال الثقـافي بيـن حكومـة المملكـة العربيـة السعوديـة وحكومـة دولة الإمارات العربيـة المتحدة، الموقعـة في مدينة أبوظبي بتاريخ ١٤٤١/٣/٣٠هـ الموافق ٢٠١٩/١١/٢٧م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
* * *
الإمارات العربية المتحدة مجلس التنسيق السعودي الإماراتي المملكة العربية السعودية
مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي
بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة
إن حكومة المملكة العربية السـعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة ، المشـار إليهما فيما بعد بــــ"الطرفين"، بناء على الروابط التاريخية والاجتماعية والثقافية التي تجمع بلديهما، وانطلاقاً من حرصــهما على توطيد العلاقات الأخوية بينهما، وتكثيف التعاون الثنائي، وتمتين العلاقات القائمة في مختلف المجالات بما يحقق تطلعات القيادتين والشــعبين، وتحقيق الأهداف المشتركة بين البلدين الشقيقين، وبناءً على توصيات مجلس التنسيق السعودي الإماراتي؛
قد اتفقتا على ما يأتي:
المادة الأولى
تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في المجال الثقافي ، وذلك في ضوء القوانين والأنظمة السارية في بلديهما.
المادة الثانية
تشمل مجالات التعاون بين الطرفين، ما يأتي:
١- المشاريع الاستراتيجية المشتركة في مختلف المجالات الثقافية.
٢- الأنظمة واللوائح والسياسات المعنية بالجانب الثقافي.
٣- تنسيق الجهود بين الطرفين في المجالات الثقافية مع المنظمات الدولية ذات العلاقة
٤- التعاون في مجالات الثقافة والأدب والفنون والتراث.
٥- المحافظة على المناطق الثقافية الأثرية.
٦- استضافة كلا الطرفين في المهرجانات الثقافية الوطنية الخاصة بهما.
٧- تنمية القطاعات الثقافية وتطوير برامج الإقامات الفنية بين المؤسسات الحكومية والأهلية في البلدين.
٨- تسهيل الإجراءات التي من شأنها تعزيز الشأن الثقافي في البلدين.
٩- تبادل العروض الأدائية بين البلدين.
١٠- أي مجال آخر يتفق عليه الطرفان.
المادة الثالثة
يعمل الطرفان على تنفيذ مجالات التعاون من خلال الوسائل الآتية:
١. تبادل الوفود الرسمية والخبراء المختصين في مختلف المجالات الثقافية.
٢. إقامة البرامج التدريبية وجلسـات العمل وتطوير القدرات وعقد الندوات للمختصــين والمثقفين والفنانين، من كلا الطرفين.
٣. أي وسيلة أخرى يتفق عليها الطرفان.
المادة الرابعة
يتحمل كل طرف -وفقاً لإمكاناته المتاحة- التكاليف المالية المترتبة على تنفيذ التزاماته بموجب هذه المذكرة.
المادة الخامسة
يلتزم الطرفان بألا تسـتخدم المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما إلا للأغراض المخصــصة لها وفقاً لما اتفقا عليه، وألا تنقل إلى طرف ثالث دون موافقة كتابية من الطرف الذي قدمها.
المادة السادسة
يتخذ الطرفان التدابير اللازمة لحماية حقوق الملكية الفكرية في إطار هذه المذكرة، وذلك في ضوء الأنظمة والقوانين السارية لديهما، والاتفاقيات الدولية التي صادقا عليها.
المادة السابعة
يحل أي خلاف ينشــأ بين الطرفين حول تفسـير هذه المذكرة أو تنفيذها بينهما وديًا من خلال مشــاورات أو مفاوضـات بينهما ومن خلال القنوات الدبلوماسية، وذلك بما يخدم مصـالحهما المشتركة.
المادة الثامنة
لاتعد هذه المذكرة معاهدة دولية، ولا تُنشى أي حق أو التزام على الطرفين يحكمه القانون الدولي العام.
المادة التاسعة
١. تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشــعار متبادل بين الطرفين -عبر القنوات الدبلوماسية- يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.
٢. مدة هذه المذكرة (خمس) سنوات تبدأ من تاريخ دخولها حيز النفاذ، وتتجدد تلقائياً لمدة أو مدد مماثلة، ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابياً -عبر القنوات الدبلوماســية- برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها قبل (ســتة) أشــهر -على الأقل- من التاريخ المحدد لإنهائها.
٣. في حال انتهاء العمل بهذه المذكرة أو عدم تجديدها تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى المشاريع والبرامج التي نشأت في ظلها.
٤. يمكن تعديل هذه المذكرة بناء على اتفاق مشــترك، وتدخل التعديلات حيز النفاذ وفقاً للإجراء الوارد في الفقرة (1) من هذه المادة.
حررت هذه المذكرة في مدينة أبوظبي، بتاريخ 30 ربيع الأول 1441هـ الموافق 27 نوفمبر 2019، من نسختين أصليتين باللغة العربية.
عن
حكومة المملكة العربية السعودية
صاحب السمو الأمير بدر بن عبد الله
بن محمد بن فرحان آل سعود
وزير الثقافة
عن
حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة
معالي/ نورة بنت محمد الكعبي
وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة
