الرقم: م /١٦٧
التاريخ: ١٤٤١/١١/٢٦ف
.. بايدنال نليي:
بر ر
الج.
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعوديه
بناء على المادة (السبعيين) من النظام الاساسي للحعم، الصادر ببم الامر الملكي ردم (0/٩٠)
بتاريخ ١٤١٢١٨/٢٦د.
ويناء على المادة (العشرين) من نظا مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رتم (١٣/٩)
بتاريخ ١٤١٤I٣١٣ف.
ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظاء مجلس الشودء،، الصادم بالامر الملكى دد ٩١/٩)
بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ك.
وبعد الاطل على قرار مجلس الشووى دقم (٤٠١٦١٤) بتاريخ ١٤٤١/٩/٩٧مـ.
وبعد الاطن على ترار مجلس الونرا.ر (٧٣٦ ) بتاريخ ١٤٠١/١٦٦٣مـ.
رسمنا هو آت:
الموانتة على مذرة تماعم للتعاون في المجال اللخافي بين حعومة المملعة العربية السعودية
وحعومة دولة الأمارات العربهة المتحدة، الموقعة في مدينة أبوظبي
بتاريخ ١/٣٣٠ ٤ ١٤مـ، الموافق ٢٠١٩/١١/٢٧م، بالصيفة المرافقة.
: على سمو ناثب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية
المستقلة - كل فيما يخطه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز
أولا
ثانها
قرار رقم: (-)
وتاريخ: ١٤٤١/١١/٢٣هـ
ثا خالع السسويي
ا لحار يل ال
لخارا
إن مجلس الونداء
بعد الالـلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٤٠١٨
وتاريخ ١٤٤١/٩/٢٦ف، المشتملة على برقية صاحب السمو وزير الثقافة رتم ٧٧١
وتاريخ ٤١/٥/٣ ١٤ م، في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بـين
حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الأمارات العربية المتحدة.
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.
■
ويعد الاطن على ترار مجلس الونناء رقم (٩٤) وتامين ١٤٤١/١/٥مـ.
«نعد الاطلاء عللا، المذة «ق (٤٥٠) «تا: مة ٤١/٦/١٠ ١٤ف، المعدة ف،
هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
,li
ويعد النقر في ترار مجلس الشوى رقم ذ٠٠/١٠) وقاميغ ١٤٠١/٩/١٧مـ.
.
ميعد الاللاع على توصمة اللجنة العامة لمحلس، الوناء «قم (٧٣٠٤)
وتاريخ ٤١/١٠/٢٤ ١٤مـ.
يقرد
الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين حكومة
المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، الموقعة في
مدينة أبوظبي بتاريخ ١٤٤١/٣/٣٠ ف الموافق ٢٠١٩/١١/٢٧ م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس
اسساراتالعربية المنتهرد.ة
ح
مجلس التنسيق السعودي الإماراتي
مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي
المملكة العربية السعوديه
بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة
إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة ، المشار إليهما
فيما بعد بالطرفين"، بناء على الروابط التاريخية والاجتماعية والثقافية التي تجمع بلديهما،
وانطلاقا من حرصهما على توطيد العلاقات الأخوية بينهما، وتكثيف التعاون الثنائي، وتمتين
العلاقات القائمة في مختلف المجالات بما يحقق تطلعات القيادتين والشعبين، وتحقيق الأهداف
التنسيق السعودي الاماراتي؛
المشتركة بين البلدين الشقيقين، وبناء على تو .
قد اتفقتا على ما يأتي:
المادة الأ
في المجال ا ، ونلك في ضوء القوانين
تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون بين
والأنظمة السارية في بلديهما.
ا ن
المادة الثانية
تشمل مجالات التعاون بين الطرفين، ما . دي:
يا
8.
المشاريع الاستراتيجية المشتركة فى مختلف المحالات الثقافية،
اانظمة واتوان والسست المعلة تم اللقفر
تنسيق الجهود بين الطرفين في المجالات الثقافية معا :: ت الدولية ذات العلاقة
التعاون في مجالات الثقافة والأنب والفنون والتراث.
المحافظة عطى المناطق الثقافية الأثرية.
م
استضافة كلا الطرفين في المهرجانات الثقافية الوطنية الخاصة بهما.
تنمية القطاعات الثقافية وتطوير برامج الإقامات الفنية بين المؤسسات الحكومية والأهلية
_1
2-
3-
4-
5-
6-
7-
في البلدين.
لعلكة العر انسيي
ة"نامة لممجذس الوزر
تسهيل الإجراءات التي من شأنها تعزيز الشأن الثقافي في البلدين.
تبادل العروض الأدائية بين البلدين.
أي مجال آخر يتفق عليه الطرفان.
. /معتببؤاسممم
لابباء مجهم «موي
8-
9-
10-
.
مجلس التنسيق السعودي الإماراتي
المادة الثالثة
المملكة العربية السعودية
يعمل الطرفان على تنفيذ مجالات التعاون من خلال الوسائل الآتية:
1. تبادل الوفود الرسمية والخبراء المختصين في مختلف المجالات الثقافية.
2. إقامة البرامج التدريبية وجلسات العمل وتطوير القدرات وعقد الندوات للمختصين
والمثقفين والفنانين، من كلا الطرفين.
3. أي وسيلة أخرى يتفق عليها الطرفان.
المادةا بعة
ه
يتحمل كل طرف -وفقا لامكاناته المتاحة التكاليف الملية المترتبة عطى تنفيذ التزاماته بموجب
-
هذه المذكرة.
المادة الخامسة
يلتزم الطرفان بالا تستخدم المعلومات والوثئق المتبادلة بينهما إلا للأغراض المفصصة لها
وفقا لما اتفقا عليه، وألا تنقل إلى طرف ثالث دون موافقة كتابية من الطرف الذي قدمها.
4.
المادة السادسة
يتخذ الطرفان التدابير اللازمة لحمالة حقوق الملكية الفكرية في اطار هذه المنكرة، وذلك في
صوء الأنظمة والقوانين السارية لديهما، والاتفاقيات الدولية التي صادقا طيها.
المادة السانعة
يحل أي خلاف ينشا بين الطرفين حول تفسير هذه المنكرة أو تنفيذها بينهما وديا من خلال
مشاورات أو مفاوضات بينهما ومن خلال القنوات الدبلوماسية، وذلك بما يخدم مصالحهما
المشتركة.
المادة الثامنة
لاتعد هذه المذكرة معاهدة دولية، ولا تنشى أي حق أو التزام على الطرفين يحكمه القانون الدولي
العام.
. راسالسه دسدسة ام:بمد:
مجلس التنسيق السعودي الإماراتي
المادة التاسعة
المملكة العربية السعوديه
1. تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين - عبر القنوات
الدبلوماسية- يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.
2. مدة هذه المذكرة (خمس) سنوات تبدأ من تاريخ دخولها حيز النفاذ، وتتجدد تلقائيا لمدة أو
مدد مماثلة، ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الأخر كتابيا - عبر القنوات الدبلوماسية-
برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها قبل (ستة) أشهر - على الأقل- من التاريخ المحدد
لإنهائها.
3. في حال انتهاء العمل بهذه المذكرة أو عدم تجديدها تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة
إلى المشاريع والبرامج التي نشأت في ظلها.
4. يمكن تعديل هذه المنكره بناء على اتفاق مشرك، وتدخل التعديلات حيز النفاذ وفقا
للاحراء الوارد فى الفقرة (1) من هذه المادة.
ه
حررت هذه المذكرة في مدينة أبوظبي، بتار. : 30 ربيع الأول 1441•.- الموافق 27 نوفمبر 2019،
من نسختين أصليتين باللغة العربية
د
41
حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة
حكومة المملكة العربية السعودية
معالي/ نورة بنت محمد الكعبي
وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة
نتنة تدريية أنسعي.
الهندي
مازة اثغامة لجم
عد الله
"
صاحن
الأمير .
بن محمد بن فرحان أل سعود
وزير الثقافة
