الرقم: م /١٦٩
التاريخ: ١٤٤١/١١/٢٦ف
ت الداالج نالي
تزي: ،
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
دية
ملك المملكة العربه
بناه عى المادة (السعيي) من التقل الاساسى للحعم، الصادر بالام الملعى رتم 0/٩٠،
اا
ه .
بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ك.
ويناء على المادة (العشرين) مث نظا مجلس، الو؛داء، الصادم بالامر الملكى «ق ١٣/٢)
بتاريخ ١٤١٤١٣١٢د.
ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشودي، الصادم بالامر الملكى دقم ٩١/٩)
بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ك.
ll
ويعد الاطلاع على ترار مجلس الشورى رقم (٣٩٣٠٦) بتاميغ ١٤٤١/٩/١١مـ.
ميعدـ لاطلاع ملى قهر مجمس اهوناء رهم د ٧٣ ) ببارغ ٣:/١١ ١٠٠١مـ.
1) م
رسمنا بما هو آت:
الموافتة على مذكرة تماعم ني مجال السلامة البيطرية والصحة النباتية للمنتجات الزراعية
والحيوانية بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ومفتشـية الدولة
للسلامة البيطرية والصحة النباتية في جمهورية قيرغيزستان، الموقعة في مدينة الرياض
بتاريخ ١٤٤١/٤/١٩ف، الموافق ٢٠١٩/١٢/١٦ ، بالصيغة المرافقة.
: على سمو ناثب رثيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية
أولا
ثانيا
ممعود
المستقلة - كل فيما يخطه - تنفيذ مرسومنا
سلمان بن عبدالعزيز
.. .
قرار رقم : (w٣٨)
وتاريخ : ١٤٤١/١١/٢٣هـ
المليالع-السعويهين
االان استالعاره يلطولمالوويف
لتعاينيه
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٣٢٥٨
وتاريخ ١٤٤١/٩/٢١ ف، المشتملة على برقية معالي وزير البيئة والميـاه والزراعة
رقم ١٤٤١/١/٢٣٨٩٣٥ وتاريخ ١٤٤١/٥/٢٨ م، في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال
/ ر
السلامة البيطرية والصحة النباتية للمنتجات الزراعية والحيوانية بين وزارة البيئة والمياه والزراعة
في المملكة العربية السعودية ومفتشية الدولة للسلامة البيطرية والصحة النباتية في
جمهورية قيرغيزستان.
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.
معد الاطلاع على الامر السامى رقم (٢٥٣١) وتاريخ ١٤٤١/٤/١٨مـ.
منعد الاطلاء على، المذكة «قم (٥٣٨) «تاهتخ ١٤٤١/٧١٢٤ف، المعدة فى
هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
ويعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣٩/٢٠٢) وتاريخ ١٤٤١/٩/١١ف.
ويعد الاطـن علـى توصية اللجنة العامة لمجلـس الـونواء رقم (٧١٠٧)
وواريغ ١٤٤١/١٠/١٥م
يقرر
الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال السلامة البيطرية والصحة النباتية للمنتجات
الزراعية والحيوانية بـين وزارة البيئة والميـاه والزراعة في المملكة العربية السعودية
ومفتشية الدولة للسلامة البيطرية والصحة النباتية في جمهورية قيرغيزستان، الموقعة في
مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤١/٤/١٩ ف الموافق ٢٠١٩/١٢/١٦ ، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة
رئيس مجلس الوزراء
مذكرة تفاهم في مجال السلامة البيطرية والصحة النباتية
للمنتجات الزراعية والحيوانية بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية
ومفتشية الدولة للسلامة البيطرية والصحة النباتية في جمهورية قيرغيزستان
إن وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ومفتشـية الدولة للسلامة
البيطرية والصحة النباتية في جمهورية قيرغيزستان، المشار إليهما فيما بعد بـ (الطرفين)، رغبـة
منهما في تعزيز التعـاون في السلامة البيطرية والصحة النباتية بـين الطرفين، وفقـا للانظمة
والتشريعات السارية في بلديهما، وذلك للمساهمة في تسهيل تجارة المنتجات الزراعيـة والغذائية
بين البلدين، ولمنع دخول وانتشار الآفات وأمراض الحجر الصحي.
قد اتفقتا على ما يأتي:
الماده الاو
ه
يعمل الطرفان على التعاون فى المجالات الآتية:
١) تبادل، المعلومات الفنسة حول، قصابا السلامة السطرية والصحة النباتسة، بما فى ذلك تش بعات
الحجر واللوائح الفنية والقواعد والمعايير.
ر
٢) تبادل المعلومات حول آفات وأمراض الحيوانات والنباتات في أراضيهما.
٣) تبادل البحوث العلمية فى مجال صحة النبـات والحيوان والوقاية والحجر الصحي وسلامة
الاغذية.
) تبادل تدابير فحجر لصحي المنخذة فيما يتعلق بمنتجات فحيونـات والنباناته من أجل
ضمان اتساق وتنسيق تدا. الحجر الصحى، وتسهيل. ا-. رة العابرة.
) إشعار الطرف الاخر في الوقت سب تبل اتخاذ تدابير تتطوي على إمكانية نقييد النجارة
سياك""إفث .
معه أو منعها
٦) أي مجال تعاون آخر يتم الاتفاق عليه بين الطرفين.
المادة الثانية
يشمل التعاون بين الطرفين ما يلي:
١) تنفيذ النشاطات المشتركة، مثل: عقد الندوات وإنشاء مجموعات عمل.
٢) تبادل المعلومات والخبرات.
٣) تبادل الزيارات رفيعة المستوى، والزيارات الفنية.
٤) التعليم والتدريب.
) التعاون التقني والإداري.
٦) أي أشكال أخرى للتعاون يتفق عليها الطرفان.
-. .ووبااسمو
النبرا ج يهمر ءموي
المادة الثالثة
١) يشكل الطرفان فريق عمل لتنفيذ أحكا هذه المذكرة، يجتمع بالتناوب في أحد البلـدين كلما
دعت الحاجة.
٢) يقوم الطرفان بالتشاور فيما بينهما - وفقا لانظمتهما - لوضع الشروط المالية لتنفيذ مشروعات
هذه المذكرة كل على حدة.
٣) يحدد الطرفان جهات الاتصال المسؤولة عن الاتصال بينهما.
المادة الرابعة
يلتزم كل طرف بألا ينقل أو يسلم أو يمرر أي معلومات علمية أو فنية تم تبادلها بموجب
هذه المذكرة إلى طرف ثالث، إلا بموافقة كتابية الطرف الذي قدمها.
المادة الخامسة
أم خلاف منشا بين الطرفير حول، نفس هذه المذكرة أو تنفيذها بحل ودسا بالتشاور
والتفاوض بينهما، وذلك بما يخدم مصالحهما المشتر ".
المادة السادسة ح؟
ب
لا تؤثر هذه المذكرة أو تمس بأى التزام باشى عن معاهدات او اتفاقيات دولية أخرى أبرمها
الطرفان أو يكون أي منهما طرفا فيها.
-
المادةا بعة
١) تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل عبر القنوات الدبلوماسـية
يؤكد استكمال الإجراءات النظامية اللازمة لدخو حيز النفاذ.
٢) مدة هذه المذكرة (خمس) سنوات، وتتجـدد تلقائيا لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يبلغ أحد
الطرفين الطرف الآخر كتابة ـ عبر القنوات الدبلوماسـية - برغبته في إنهائها أو عد تجديـدها
قبل ستة أشهر على الاقل من التاريخ المحدد للإنهاء.
٣) في حالة انتهاء العمل بهذه المذكرة، تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى المشروعات
والبرامج التي نشأت في ظلها.
٤) يمكن تعديل هذه المذكرة باتفاق الطرفين كتابيا، ويدخل التعـديل حيز النفـاذ بعمد مضي
ثلاثين يوما من تاريخ آخر إشعار متبادل - عبر القنوات الدبلوماسية ـ يؤكد إنهاء الإجراءات
النظامية اللازمة.
كة
لانبراد "مومم الوه
حررت هذه المذكرة في مدينة الرياض بتاريخ ١٩ ربيع الثاني ١٤٤١ف، الموافق ١٦ ديسمبر
٢٠١٩ م، من نسختين أصليتين باللغات: العربية، والقرغيزية، والروسـية، والإنجليزية، وجميع
النصوص الاربعة متساوية في الحجية، وفي حال الاختلاف في التفسير يرجح النص الإنجليزي.
عن وزارة البيئة والمياه والزراعة
في المملكة العربية السعودية
كفيل
عبد الرحمن بن عبدالمحسن الفضلي
وزير البيئة والمياه والزراعة
- رهمجالسهو .
احبرأه مله الهت
عن مفتشية الدولة للسلامة البيطرية والصحة
النباتية في جمهورية قيرغيزستان
تشينغيز ايداربيوف
وزير الخارحية
