بسم الله الرحمن الرحيم
الرقـم: م/١٦٩
التاريخ: ١٤٤١/١١/٢٦هـ
بعـون اللـه تعالـى
نحـن سلمـان بن عبدالعزيـز آل سعود
ملك المملكـة العربيـة السعوديـة
بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣٩/٢٠٢) بتاريخ ١٤٤١/٩/١١هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٧٣٨ ) بتاريخ ١٤٤١/١١/٢٣هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال السلامة البيطرية والصحة النباتية للمنتجات الزراعية والحيوانية بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ومفتشية الدولة للسلامة البيطرية والصحة النباتية في جمهورية قيرغيزستان، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤١/٤/١٩هـ، الموافق ٢٠١٩/١٢/١٦م، بالصيغة المرافقة.
ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخُصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
قرارات مجلس الوزراء
قرار رقم : (٧٣٨)
وتاريــخ : ١٤٤١/١١/٢٣هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٣٢٥٨ وتاريخ ١٤٤١/٩/٢١هـ، المشتملة على برقية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رقم ١٤٤١/١/٢٣٨٩٣٥ وتاريخ ١٤٤١/٥/٢٨هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال السلامة البيطرية والصحة النباتية للمنتجات الزراعية والحيوانية بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ومفتشية الدولة للسلامة البيطرية والصحة النباتية في جمهورية قيرغيزستان.
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.
وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (٢٥٣١٢) وتاريخ ١٤٤١/٤/١٨هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٥٣٨) وتاريخ ١٤٤١/٧/٢٤هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣٩/٢٠٢) وتاريخ ١٤٤١/٩/١١هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧١٠٧) وتاريخ ١٤٤١/١٠/١٥هـ.
يقرر
الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال السلامة البيطرية والصحة النباتية للمنتجات الزراعية والحيوانية بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ومفتشية الدولة للسلامة البيطرية والصحة النباتية في جمهورية قيرغيزستان، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤١/٤/١٩هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/١٦م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
* * *
مذكرة تفاهم في مجال السلامة البيطرية والصحة النباتية
للمنتجات الزراعية والحيوانية بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية
ومفتشية الدولة للسلامة البيطرية والصحة النباتية في جمهورية قيرغيزستان
إن وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ومفتشية الدولة للسلامة البيطرية والصحة النباتية في جمهورية قيرغيزستان، المشار إليهما فيما بعد بـ (الطرفين)، رغبة منهما في تعزيز التعاون في السلامة البيطرية والصحة النباتية بين الطرفين، وفقاً للأنظمة والتشريعات السارية في بلديهما، وذلك للمساهمة في تسهيل تجارة المنتجات الزراعية والغذائية بين البلدين، ولمنع دخول وانتشار الآفات وأمراض الحجر الصحي.
قد اتفقتا على ما يأتي:
المادة الأولى
يعمل الطرفان على التعاون في المجالات الآتية:
١) تبادل المعلومات الفنية حول قضايا السلامة البيطرية والصحة النباتية، بما في ذلك تشريعات الحجر واللوائح الفنية والقواعد والمعايير.
٢) تبادل المعلومات حول آفات وأمراض الحيوانات والنباتات في أراضيهما.
٣) تبادل البحوث العلمية في مجال صحة النبات والحيوان والوقاية والحجر الصحي وسلامة الأغذية.
٤) تبادل تدابير الحجر الصحي المتخذة فيما يتعلق بمنتجات الحيوانات والنباتات؛ من أجل ضمان اتساق وتنسيق تدابير الحجر الصحي، وتسهيل التجارة العابرة.
٥) إشعار الطرف الآخر في الوقت المناسب قبل اتخاذ تدابير تنطوي على إمكانية تقييد التجارة معه أو منعها.
٦) أي مجال تعاون آخر يتم الاتفاق عليه بين الطرفين.
المادة الثانية
يشمل التعاون بين الطرفين ما يلي:
١) تنفيذ النشاطات المشتركة، مثل: عقد الندوات وإنشاء مجموعات عمل.
٢) تبادل المعلومات والخبرات.
٣) تبادل الزيارات رفيعة المستوى، والزيارات الفنية.
٤) التعليم والتدريب.
٥) التعاون التقني والإداري.
٦) أي أشكال أخرى للتعاون يتفق عليها الطرفان.
المادة الثالثة
١) يشكل الطرفان فريق عمل لتنفيذ أحكام هذه المذكرة، يجتمع بالتناوب في أحد البلدين كلما دعت الحاجة.
٢) يقوم الطرفان بالتشاور فيما بينهما - وفقاً لأنظمتهما - لوضع الشروط المالية لتنفيذ مشروعات هذه المذكرة كل على حدة.
٣) يحدد الطرفان جهات الاتصال المسؤولة عن الاتصال بينهما.
المادة الرابعة
يلتزم كل طرف بألا ينقل أو يسلم أو يمرر أي معلومات علمية أو فنية تم تبادلها بموجب هذه المذكرة إلى طرف ثالث، إلا بموافقة كتابية من الطرف الذي قدمها.
المادة الخامسة
أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها يُحل ودياً بالتشاور والتفاوض بينهما، وذلك بما يخدم مصالحهما المشتركة.
المادة السادسة
لا تؤثر هذه المذكرة أو تمس بأي التزام ناشئ عن معاهدات أو اتفاقيات دولية أخرى أبرمها الطرفان أو يكون أي منهما طرفاً فيها.
المادة السابعة
١) تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل ــ عبر القنوات الدبلوماسية ــ يؤكد استكمال الإجراءات النظامية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.
٢) مدة هذه المذكرة (خمس) سنوات، وتتجدد تلقائياً لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة ــ عبر القنوات الدبلوماسية - برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها قبل ستة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد للإنهاء.
٣) في حالة انتهاء العمل بهذه المذكرة، تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى المشروعات والبرامج التي نشأت في ظلها.
٤) يمكن تعديل هذه المذكرة باتفاق الطرفين كتابياً، ويدخل التعديل حيز النفاذ بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ آخر إشعار متبادل ــ عبر القنوات الدبلوماسية ــ يؤكد إنهاء الإجراءات النظامية اللازمة.
حررت هذه المذكرة في مدينة الرياض بتاريخ ١٩ ربيع الثاني ١٤٤١هـ، الموافق ١٦ ديسمبر ٢٠١٩م، من نسختين أصليتين باللغات: العربية، والقرغيزية، والروسية، والإنجليزية، وجميع النصوص الأربعة متساوية في الحجية، وفي حال الاختلاف في التفسير يُرجح النص الإنجليزي.
عن مفتشية الدولة للسلامة البيطرية والصحة النباتية في جمهورية قيرغيزستان
تشينغيز ايداربيكوف
وزير الخارجية
عن وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية
عبد الرحمن بن عبدالمحسن الفضلي
وزير البيئة والمياه والزراعة
