بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم: م/١٧٧
التاريخ: ١٤٤١/١٢/٢هـ
بعـــون اللــه تعالـــى
نحـــن سلمـــان بن عبدالعزيـــز آل سعود
ملـك المملكـــــة العربيـــــة السعوديـــــة
بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكـم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الـوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٤٢/٢٢٥) بتاريخ ١٤٤١/١٠/١٠هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٧٥٩ ) بتاريخ ١٤٤١/١١/٣٠هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بين هيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية ومكتب الأمـم المتحـدة المعنـي بالمخدرات والجريمـة الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤١/٦/١هـ، الموافق ٢٠٢٠/١/٢٦م، بالصيغة المرافقة.
ثانياً : علـــى سمـو نائـب رئيـس مجلس الـوزراء والـوزراء ورؤسـاء الأجهـزة المعنيـة المستقلة - كل فيما يخُصُه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
قرار رقم : (٧٥٩)
وتاريـــخ : ١٤٤١/١١/٣٠هـ
قرارات مجلس الوزراء
إن مجلس الوزراء
بعـد الاطــلاع على المعاملـة الـواردة مـن الـديوان الملكي بـرقم ٥٦٨١٣ وتاريخ ١٤٤١/١٠/١٨هـ، المشتملة على خطاب معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان رقم ٣٧٩٩ وتاريخ ١٤٤١/٦/٥هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بين هيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٦٢) وتاريخ ١٤٤١/٤/٦هـ.
وبعد الاطلاع على المـذكرة رقـم (٦١٨) وتاريخ ١٤٤١/٨/١٦هـ، المعـدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٤٢/٢٢٥) وتاريخ ١٤٤١/١٠/١٠هـ.
وبعـد الاطــلاع على توصيــة اللجنــة العامــة لمجلـس الـوزراء رقـم (٧٧٧٠) وتاريخ ١٤٤١/١١/١٧هـ.
يقرر
الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بيـن هيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الموقعة في مدينة الريـاض بتاريخ ١٤٤١/٦/١هـ الموافـق ٢٠٢٠/١/٢٦م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
* * *
مشروع مذكرة تفاهم للتعاون
في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص
بين هيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية
ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة
مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بين هيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
إن هيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، المشار إليها فيما بعد بـ«الهيئة»، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، المشار إليه فيما بعد بـ«المكتب»، (والمشار إليهما فيما بعد بالطرفين)؛ رغبة منهما في توثيق أواصر التعاون بينهما، وإدراكاً للقلق المتزايد على الصعيد الدولي لما تمثله جريمة الاتجار بالأشخاص من انتهاك صارخ لحقوق الإنسان، وسعياً إلى تعزيز التعاون في المسائل المتعلقة بمكافحة الاتجار بالأشخاص والوقاية منه، ومن أجل تطوير الأنشطة والبرامج وتنمية القدرات الوطنية المعنية بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص؛ قد اتفقا على الآتي:
المادة الأولى
١- يتعاون المكتب مع الهيئة - في إطار الأنظمة واللوائح والتعليمات النافذة في المملكة - من أجل تعزيز القدرات الوطنية، من خلال قيام المكتب بتقديم المساعدة الفنية والخبرات والخدمات الاستشارية للهيئة في مجال منع ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص وحماية الضحايا ومساعدتهم، ومن ذلك ما يأتي:
أ- تطوير قدرات العاملين في المجالات المختلفة ذات العلاقة بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وحماية الضحايا.
ب- تقديم الخبرات الفنية والإدارية فيما يتعلق بنشاط مراكز ودور إيواء ضحايا جرائم الاتجار بالأشخاص.
ج- وضع آليات لحماية الضحايا ومساعدتهم.
د- إعداد وتطوير آليات وسائل استقبال الشكاوى والبلاغات في مجال منع ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.
هـ- وضع الآليات المناسبة لتقديم الدعم القانوني والمالي والمعنوي للضحايا وعودتهم الطوعية لبلدانهم.
و- إعداد أدلة استرشادية للعاملين في القطاعات المتعلقة بمكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية الضحايا؛ تتضمن موجزاً مبسطاً للقواعد والمعايير الدولية
ز- تنظيم وعقد المؤتمرات وورش العمل، والندوات، والدورات التدريبية المتخصصة.
ح- تزويد الهيئة بالمطبوعات والنشرات الإعلامية والأبحاث العلمية، والمعلومات المتعلقة بالمؤتمرات والندوات العلمية في المجالات المشمولة بأحكام هذه المذكرة .
ط- تبادل الزيارات والدعوات لحضور الاجتماعات والمؤتمرات التي يعقدها أي من الطرفين في المجالات التي تشملها هذه المذكرة، والاطلاع على أفضل التجارب والممارسات.
ي- ترتيب وعقد اجتماعات للخبراء في مجالات مكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية الضحايا بين الجهات المعنية لدى الطرفين .
٢- يمكن للطرفين التعاون في أي مجال آخر من مجالات مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص وحماية الضحايا؛ لتحقيق أغراض هذه المذكرة.
المادة الثانية
١- تنفيذ مجالات التعاون المشار إليها في هذه المذكرة من خلال أنشطة وبرامج ومشروعات يتفق عليها الطرفان.
٢- يعد برنامج عمل سنوي للأنشطة والبرامج والمشروعات بالاتفاق بين الطرفين، ويقوم هذا البرنامج قبل شهرين على الأقل من انتهاء السنة.
المادة الثالثة
١- تشكل لجنة تنفيذية مشتركة من الطرفين تتولى الإشراف على تنفيذ هذه المذكرة ومتابعتها، لضمان تحقيق أهدافها وتنفيذ خطة العمل الموضوعة، وتقديم الاقتراحات والتوصيات عند الحاجة.
٢- يحق للطرفين إنشاء لجان متخصصة أو الاستعانة بمستشارين، من أجل تنفيذ البرامج والأنشطة والمشروعات في المجالات التي تشملها هذه المذكرة، ووفقا للشروط التي يتفقان عليها في كل حالة.
المادة الرابعة
يُتفق الطرفان على النفقات اللازمة لتمويل تنفيذ البرامج والأنشطة والمشروعات التي يتفق عليها في إطار هذه المذكرة على أن يراعى في ذلك إمكانات كل منهما.
المادة الخامسة
يحتفظ كل طرف بحقوق الملكية الفكرية والأدبية المتعلقة بالأعمال والمواد التي كان يمتلكها قبل توقيع هذه المذكرة، ويمنح كل طرف الطرف الآخر حق استخدام أي من هذه المواد والمعلومات المتبادلة بينهما بموجب هذه المذكرة لغاية تنفيذ أهدافها، وفي حدود الغرض الذي طلبت من أجله.
المادة السادسة
يلتزم كل طرف بالمحافظة على سرية المعلومات الواردة من الطرف الآخر بناء على أحكام هذه المذكرة، واستخدامها في حدود الغرض الذي سلمت من أجله، ولا يجوز تمريرها ولا إفشاؤها إلى طرف ثالث، إلا بعد الحصول على موافقة مكتوبة مسبقة من الطرف الآخر.
المادة السابعة
لا تخل أحكام هذه المذكرة بحقوق أو التزامات الطرفين الناشئة عن المعاهدات أو الاتفاقيات الدولية - الثنائية أو متعددة الأطراف - التي يكون أي منهما طرفا فيها.
المادة الثامنة
يسوّى أي نزاع ينشأ حول تفسير أو تنفيذ هذه المذكرة بشكل ودي وبالتشاور بين الطرفين، ولا يلجأ إلى طرف ثالث أو أي محكمة محلية أو دولية لتسويتها.
المادة التاسعة
تستخدم كل من اللغة العربية والإنجليزية في تنفيذ البرامج والأنشطة والمشروعات وغيرها من أشكال التعاون التي يتفق عليها في إطار هذه المذكرة.
المادة العاشرة
١. تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل -عبر القنوات الرسمية- يؤكد إنهاء الطرفين المتعاقدين الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ .
٢. مدة هذه المذكرة (ثلاث) سنوات تتجدد تلقائياً لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة - عبر القنوات الرسمية - برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها قبل (ستة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد للإنهاء .
٣. في حال انتهاء العمل بهذه المذكرة، تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى البرامج والأنشطة والمشروعات التي نشأت في ظلها.
٤. يمكن تعديل هذه المذكرة باتفاق الطرفين وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة لدى كل منهما.
وقعت هذه المذكرة في مدينة .....الرياض..... بتاريخ ١ /٦ /١٤٤١هـ الموافق ٢٦/ ١ /٢٠٢٠م، من نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية، والنصان متساويان في الحجية.
عن هيئة حقوق الإنسان
في المملكة العربية السعودية
عن مكتب الأمم المتحدة
المعني بالمخدرات والجريمة
