الارقم: ١٧٧١
التاريخ: ١٤٤١/١٢/٢ف
زيمابده الكوزالجعي
ف
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعوديه
بناء عللا، المادة (السعم:) مد النظام الاسام للحكم، الصاده بسالامه الملكى «قم 0/٩٠)
بتاربخ ١٤١٢١٨١٢٦ف.
ه
م
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلى الـوذواء، الصادر بـالامر الملكي رقم 0/١٣)
بتاريخ ١٤١٤I٣١٢د.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي رقم (٩١/٢)
بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ى.
و
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٤٢/٢٢٥) بتاريخ ١٤٤١/١٠/١٠ف.
«نعد الاطلاع عد، قاد محلس. الهة٠١٠ «ت. ( ٧٥٩ ) حادية ١٤٤٩١٩٩١٣٠فـ.
رسمنا بما هو آت:
الموالتة ملى مذرة تمامم للفعان فى مجال متعالحة جرافم الاتجار بالاحخامر بين مينة عقوة
الانسان في المملكة العربية السعودية ومعتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة
-
الموقعة في مدينة الرياض بتاريح ١٤٤١/٦/١ف، الموافق ٢٠٢٠/١/٢٦ ، بالصيغة المرافقة.
: على سمو ناثب رثيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية
المستقلة - كل فيما يحطه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
أولا
ثانها
ب: س
قرار رقم : (٥٩)
وتاريخ : ١٤٤١/١١/٣٠ه
يب
ا
والت شارتيه
إن مجلس الوذداء
بعد الاللاع علـى المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٦٨١٣
وتاريخ ١٤٤١/١٠/١٨م، المشتملة على خطاب معالي رئيس هيئة حقـوق الانسان
١٤٤١/٦/٥ د، في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال
وثم ٣٧٩٩ وثاريخ
٩١
مكافحة جرائم الاتجار بالاشخاع بي هيئة حقوق الانسان في المملكة العربية السعودية
ومعتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
سر
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.
ويعد الاطن على ترار مجلس الونا. رقم (٦٦) وتاريغ ١٤٤١/٤/٦مـ.
ر
«عد الاللاع عل. المذكءة «قم (٦١٨) ٠ تاه مغ ١٤٤١/٨/١٦ف، المعدة ف.
هيثة الخبراء بمجلس الوزراء.
ويعد النظر في قرار مجلس الشورى رتم (٢/٢٢٥ ) وتاريخ
١٤٤١١١٠١٦٠ك.
ويعد الاللاع علـى توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧٧٧٠)
ولمشفوة اافت
وتاريخ ١/١١/١٧ ٤ ١٤مـ.
الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالاشخاص بـين
هيثة حقوق الانسان في المملكة العربية السعودية ومكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات
والجريمة، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤١/٦/١ ف الموافق ٢٠٢٠/١/٢٦ ،
بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
UNODC
éOruasandCitn•t C,n Office Ntior،:١٠.١؛
موقاي.
ف i9hts&
هيئة حقوق الإنسان
Commission Rights Human
مشروع مذكرة تفاهم للتعاون
في مجال مكامحة جرائم
الدتجار بالأشخاص
نين هيئة حقوق الإنسان مي المملكة العربية السعودية
ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة
- التجهالسدو
وي.
مشروع مذكرة تفاهم"للنعاون في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بين هيئة
حقوف الإنسان في المملكة العربية السعودية ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات
والجريمة.
إن هيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، المشار إليها فيما بعد
ب»الهيئة»، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، المشار إليه فيما
بعد ب»المكتب»، (والمشار إليهما فيما بعد بالطرفين»)؛ رغبة منهما في توثيق أواصر
التعاون بينهما، وإدراكا للقلق المتزايد على الصعيد الدولي لما تمثله جريمة الاتجار
بالأشخاص من انتهاك صارخ لحقوق الإنسان، وسعيا إلى تعزيز التعاون في المسائل
المتعلقة بمكافحة الاتجار بالأشخاص والوقاية منه، ومن أجل تطوير الأنشطة والبرامج
وتنمية القدرات الوطنية المعنية بمكافحة جرا الاتجار بالأشخاص؛ قد اتفقا على الآتي:
المادة الدولى
سر
1- يتعاون المكتب مع الهيئة - في إطار الأنظمة وا ائح والتعليمات النافذة في
المملكة - من أجل تعزيز القدرات الوطنية، من خللال قيام المكتب بتقديم المساعدة
الفنية والخبرات والخدمات الاستشارية للميثة في محال منع ومكافحة حرائم الاتجا
بالأشخاص وحماية الضحايا ومساعدتهم، ومن ذلك ما يأتي:
- تطمير قدرات العاملد. ف، المحالدت المختلفة ذات العلا بمكافحة ص الم اللاتحا،
بالأشخاص، وحماية الضحايا.
ب- تقديم الخبرات الفنية الإدارية
ط مر ودور إيواء ضحايا جرائم
الاتجار بالأشخا
د- إعداد وتطوير آليات وسائل استقبال الشكاوى والبلاغات في مجال منع ومكافحة
جرائم الاتجار بالأشخاص.
ه- وضع الآليات المناسبة لتقديم الدعم القانوني والمالي والمعنوي للضحايا
وعودتهم الطوعية لبلدانهم.
و- إعداد أدلة استرشادية للعاملين في القطاعات المتعلقة بمكافحة الاتجار بالأشخاص
وحماية الضحايا؛ تتضمن موجرا مبسطا للقواعد والمعايير الدولية
ي
ي:"عهيه
ز- لنظيم وعقد المؤتمزات وورش العمل، والندوات، والدورات التدريبية المتخصصة.
ج- نزويد الهيئة بالمطبوعات والنشرات الإعلامية والأبحاث العلمية، والمعلومات
المتعلقة بالمؤتمرات والندوات العلمية في المجالات المشمولة بأحكام هذه المذكرة .
ط- تبادل الزيارات والدعوات لحضور الاجتماعات والمؤتمرات التي يعقدها أي من
الطرفين في المجالات التي تشملها هذه المذكرة، والاطللاع على أفضل التجارب
والممارسات.
ي- ترتيب وعقد اجتماعات للخبراء في مجالات مكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية
الضحايا بين الجهات المعنية لدى الطرفين .
م يمكن للطرفين التعاون في ألي مجال آخر من مجالدت مكافحة جرالم الدنجا
أام
بالأشخاص وحماية الضحاا؛ لتحقيق، أغراض هذه المذكرة.
المادة الثانية
1- تنفيذ مجالات التعاون المشار إليها في هذه المذكرة من خلال أنشطة وبرامج
ومشروعات يتفق عليها الطرفان.
م بعد برنامج عمل سنمى للانشطة والبرامج والمشرمعات لدتحاق بين الطرحين.
،
ويقوم هذا البرنامج قبل شهرين على الأقل من انتهاء السة.
لماده الثالثة
لر
٠١ ..1
1- تشكل لجنة تنفيذية مشتركة من الطرفين تتولى الإشراف على تنفيذ هذه المذكرة
ومتابعتها، لضمان تحقيق أهدافها تنفيذ خطة العمل الموضوعة، وتقديم الاقتراحات
والتوصيات عند الحاجة.
2- يحق للطرفين إنشاء لجان متخصصة أو الاستعانة بمستشارين، من أجل تنفيذ
البرامج والأنشطة والمشروعات في المجالات التي تشملها هذه المذكرة، ووفقا
للشروط التي يتفقان عليها في كل حالة.
مي."
. لمبالز
بث
..نر
المادة الرابعة
يتفف الطرفان على النفقات اللازمة لتمويل تنفيذ البرامج والأنشطة والمشروعات
التي يتفق عليها في إطار هذه المذكرة على أن يراعى في ذلك إمكانات كل منهما.
المادة الخامسة
يحتفظ كل طرف بحقوف الملكية الفكرية والأدبية المتعلقة بالأعمال والمواد التي
كان يمتلكها قبل توقيع هذه المذكرة، ويمنح كل طرف الطرف الآخر حق استخدام أي
من هذه المواد والمعلومات المتبادلة بينهما بموجب هذه المذكرة لغاية تنفيذ أهدافها،
وفي حدود الغرض الذي طلبت من أجله.
المادة السادسة
يلتزم كل طرف بالمحافظة على سرية المعلومات الواردة من الطرف التخر بناء على
١
أحكام هذه المذكرة، واستخدامها في حدود الفرض الذي سلمت من أجله، ولا يجوز
تمريرها ولد إفشاؤها إلى طرف ثالث، إلا يعد الحصول على موافقة مكتوبة مسبقة من
،
ء
الطرف الآخر.
لا تخل أحكام هذه المذكرة بحقوق أو لتزامات الطرفين الناشئة عن المعاهدات أو
لدتفاقنات الدولنة - الثنالنة و متعددة الاطراف - التى يكه اى، منهما ظرفا فها.
لم
ا .
المادة الثامنة
يسوى أي نزاع ينشأ حول تفسير أو تنفيذ هذه المذكرة بشكل ودي وبالتشاور بين
الطرفين، ولا يلجأ إلى طرف ثالث أو أي محكمة محلية أو دولية لتسويتها.
المادة التاسعة
م كل من اللفة العربية والإنجليزية في تنفيذ البرامج والأنشطة والمشروعات
وغيرها من أشكال التعاون التي يتفق عليها في إطار هذه المذكرة.
متى
ة.
زر
المادة العاشرة
1. تدحل هذه المدكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل -عبر القنوات الرسمية-
يؤكد إنهاء الطرفين المتعاقدين الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز
النفاذ .
2. مدة هذه المذكرة (ثلاث) سنوات تتجدد تلقائيا لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يبلغ
أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة - عبر القنوات الرسمية - برغبته في إنهائها أو عدم
تجديدها قبل (ستة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد للإنهاء .
3. في حال انتهاء العمل بهذه المذكرة، تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسية إلى
البرامج والانشطة والمشروعات التي ت مي ظلها.
4. يمكن تعديل هذه المذكرة باتفاق الطرفين وفقا للاجراءات النظامية المتبعة لدى
كل منهما.
مم سي يعيربيييم ع
وقعت هذه المذكرة في مدينة .......
من نسختين أصليتين باللفتين العربية والإنجليزية، والنصان متساويان في الححية.
ع لد
أند عمنى بهرر
. /ل رم9الشو
عن هيئة حقوق الإنسان
فى المملكة العربية السعودية
الربيد ا
،: وذصي
