آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم بين وزارة الرياضة في المملكة العربية السعودية وو…

مذكرة تفاهم بين وزارة الرياضة في المملكة العربية السعودية ووزارة تطوير الرياضة في جمهورية أوزبكستان للتعاون في مجال الرياضة

سارية مرسوم ملكي م/113 اعتُمدت ١٤٤٤/٠٧/١٧هـ 🌍 وزارة تطوير الرياضة بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة: الديباجة، مجالات التعاون، التنفيذ، تبادل الوفود الرياضية المشتركة، اجتماعات الممثلين، التكاليف، حل الخلاف، حيز النفاد، المدة، التجديد، التعديل، الإنهاء، حررت في مدينة جدة بتاريخ 1444/01/19هـ، الموافق 2022/08/17م، باللغات: العربية والأوزبكية.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

الرلم م /١١٣

الهري ١٤٤١١٧١١٧ف

ونفايتايي:

بعون الله لعالى

نحن سلمان بن هبدالعزبز آل سعود

ملك المملكة العربة العوده

يناء على الماط (البعين) من النظام لاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي لم 0/٩٠)

حلريخ ١٤١٢١٨٢٧ك.

ويناء هلى الماط (العشرين) من تظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي لم ١٣0)

لريخ ١٤١٤I٣I٣ف.

ويناه هلى الماط (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، العاهر بالأمر الملكي لم 0/٩١)

بتلريخ ١٤١٢١٨٣٧ك.

ويعد الاطلاع على لرلر مجلس الشورى رلم (١٤/٨٨) بتاريخ ١٤٤٤/٥/١٩ف.

ويعد الاطلاع على لرار مجلسى الونداء رلم ( ٤٨٣ ) بعاريخ ١٤٤٤/٧/١٦ف.

رسمنا بما هو آت،

أولا ، الموالقة على مدكرة هامم بين وذابا الرياضة في المملكة العريية السعودية وونلرا طوير

الرياشة في جمهورية أوزيكستان للتعاون في مجال الرياشة، المولعة في محاكة جلا

اريخ ١٤٤٤/١/١٩ف، الموائق ٢٠٢٢/٨/١٧م، بالصيغة المرائقه.

لائيا «على سمو شهى مجلى الوذاء والوذاء ورؤساء لأجهزا المعنه

المستقلة - كل فهما يمطه - تلهذ مرسومنا هذا.

سلمان ين هبلالعزيز

بنوأيتنالهليم.

قرار رقم: (٤٨٣)

وتاريخ: ١٤٤٤/٧/١٦هـ

المليتالعنيعالتسعوهق

الن اتطلهافتطخلكئووية

وابلخ يطيخك

إن مجل الونناء

يعد الاطلاع في جلسته المنععلة برثاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمالن بن

هبمالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الليوان الملكي برلم ٣٧٤٤٧

وتاريخ ١٤٤٤/٥/٢٧د، المشتملة على برلية علحب السمو الملكي وزير الرياضة رالم ١٤٩٣

وتاريخ ٤٤/٣/٨ ٥١٤، في حأن مشروع مذكرة تفاهم بين وذأرة الرياضة في المملكة العربية

السعودية ووزلرة تطوير الرياضة في جمهورية أونيكستان للتعاون في مجال الرياضة.

ويعد الاللاع على مشررع المذكرة المشار إليه.

ويعد الاطلاع على لرار مجلس الوزاء رالم (٢٠٤) وتاريخ ١٤٣١/٦/١٠ف.

ويعد الاللاع على المذكرة رلم (١١٦٤) وتاريخ ١٤٤٤/٤/١٥ف، المعده في

هشة الخبراء بمجلس الونناء.

ويعد النظر في لرار مجلس الشورى رلم (١٤/٨٨) وتاريخ ١٤٤٤/٥/١٩ف.

ويعد الاللاع على توصهة اللجنة العامة لمجلى الوناء رلم (٦٣٤١)

وثاريخ ١٤٤٤١٦١١٧.

يقرر

الموالقة على مذكرة تفاهم بـين وذاوة الرياضة في المملكة العربية السعودية ووزار

تطوير الرياضة في جمهورية أوزيكستان للتعاون في مجال الرياضة، المولعة في محالة جد

بتاريخ ١٤٤٤/١/١٩ ه الموائق ٠٢٢/٨/١٧ ٢-، بالصيغة المرائقة.

وبكد أهد مشروع مرسوم ملكي بذلك، سهغته مرائقة لهذا.

سلمان بن هبدلعزيز آل سعود

مذكرة تفاهم

وزارة الرياضة

في المملكة العربية السعودية

و

وزارة تطوير الرياضة

في جمهورية أوزبكستان

للتعاون في مجال الرياضة

إن وزارة الرياضة في المملكة العربية السعودية ووزارة تطوير الرياضة في جمهورية

أوزبكستان (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين)،

رغبة منهما في تعزيز التعاون بينهما في مجال الرياضة وتشجيعه، وفقا للأنظمة والقوانين

المعمول بها في كلا البلدين؛ قد اتفقكا على الآتي:

المادة الأ

يعمل الطرفان على تشجيع التعاون بينهما في مجال الرياضة بالوسائل الأتية:

١- تنسيق المواقف في المحافل الدولية ذات العلاقة.

٢- تبادل البرامج بين المؤسسات والهيئات المعنية في كلا البلدين.

٣ـ تبادل الوثائق والمواد السمعية والبصرية والمكتبية والتجارب المتعلقة بمجالات الرياضة.

٤- التعاون في مجال تكوين كوادر الرياضة، وتنمية برامج تبادل هذه الكوادر بالدعوة إلى حضور

المؤتمرات والندوات الوطنية والدولية وغيرها من الأحداث الرياضية التي تنظم في كلا البلدين.

المادة ١

١- ينسق الطرفان بينهما في مجال الاستفادة من قدرات المدربين الرياضيين في مختلف

التخصصات الرياضية، بالإضافة إلى تبادل تنظيم معسكرات التدريب الرياضية في كلا البلدين

بالتناوب من خلال الهيئات والمؤسسات الرياضية واللجان الاولمبية والبارالمبية.

٢- ينسق الطرفان التعاون الفني حول المدربين والخبراء الرياضيين بما يضمن حقوقهم من خلال

الهيئات الرياضية المعنية.

٣ ينسق الطرفان التعاون بين الهيئات الرياضية في كلا البلدين؛ من أجل تأهيل مدربين على

مستوى عال من الاحتراف.

٤ـ يشجع الطرفان تبادل الخبرات الفنية والإدارية بين الهيئات الرياضية، والتعاون المباشر بين

اللجان الأولمبية والبارالمبية في كلا البلدين.

- يشجع الطرفان تبادل الزيارات بين المنتخبات الرياضية، ودعم الاتصال المباشر بين فرق

الأندية المختلفة في كلا البلدين.

٦. يشجع الطرفان التعاون في المجالات الأتية:

- الطب الرياضي.

- مكافحة المنشطات.

- الرياضة للجميع.

- رياضة ذوي الاحتياجات الخاصة.

- العلوم والتقنية المطبقة على الرياضة.

محاربة الظواهر السلبية في الرياضة.

- تنظيم المناضات والفعاليات الرياضية.

- البنية التحتية الرياضية.

- الاستثمار الرياضي.

- السياحة الرياضية.

- السياسات الرياضية داخل الهيئات والمؤسسات الدولية من أجل تبادل المعلومات وتنفيذ المشاريع

المشتركة.

المادة الثالثة

فيما يتعلق بتبادل الوفود الرياضية المشتركة، اتفق الطرفان على أن جميع الشروط المالية

للأنشطة وا- ستنفذ ضمن إطار أنشطة وبرامج هذه المذكرة سوف يتم الاتفاق عليها من قبل

الطرفين "

المادة ١ ١ "

أي تغيير وإضافة على هذه المنكرة، يكون الاتفاق عليه عن طريق تبادل مذكرات بين

الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية ووفقا للإجراءات النظامية.

المادة الخامسة

لتنفيذ هذه المذكرة، يعقد ممثلون من كلا الطرفين اجتماعات بالتناوب في البلدين كلما دعت

الحاجة إلى ذلك.

المادة السادسة

تعد هذه المذكرة إطارا عاما للتعاون بين البلدين في مجال الرياضة، ولا يترتب على

التوقيع عليها أي التزام مالي على الطرفين.

المادة السا

أي خلاف قد ينشأ عن تفسير هذه المنكرة أو تطبيقها يسوى وديا عن طريق التشاور

والتفاوض بين الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية.

المادة الثامنة

١. تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ بالنسبة للجانب الأوزبكي من تاريخ توقيعها، وبالنسبة للجانب

السعودي من تاريخ تسلم إشعار كتابي عبر القنوات الدبلوماسية يغيد باستكمال الإجراءات الداخلية

اللازمة لدخولها حيز النفاذ.

٢- مدة هذه المذكرة (خمس) سنوات من تاريخ دخولها حيز النفاذ، وتتجدد تلقائيا لمدة أو مدد

مماثلة ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر - كتابة . عبر القنوات الدبلوماسية برغبته في

إنهائها، وذلك قبل انتهاء مدتها بستة أشهر على الاقل.

٣- في حالة إنهاء هذه المنكرة تظل أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى البرامج أو المشروعات أو

التعاقدات المترتبة عليها، أو الالتزامات التي لم تنفذ عند إنهائها، مالم يتفق الطرفان على غير ذلك.

حررت هذه المذكرة في مديئة جدة بتاريخ ١٤٤٤/١/١٩هـ، الموافق ٢٠٢٢/٨/١٧ م، من

نسختين أصليتين باللغات: العربية، والأوزبكية، والإنجليزية، وجميع النصوص متساوية الحجية،

وفي حالة الاختلاف في التفسير فإن النص الإنجليزي هو المرجح.

وزارة الرياضة

في المملكة العريية السعودية

/لها

هن

وزارة تطوير الرياضة

في جمهورية أوزبكستان

.

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.