بسم الله الرحمن الرحيم
الرقــم: م/١٧٤
التاريخ: ١٤٤١/١٢/٢هـ
بعــون اللــه تعالــى
نحــن سلمــان بن عبدالعزيــز آل سعــود
ملــك المملكــة العربيــة السعوديــة
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٤٣/٢٣٤) بتاريخ ١٤٤١/١٠/١١هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٧٥٦ ) بتاريخ ١٤٤١/١١/٣٠هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً : الموافقة على بروتوكول تعديل الفقرة (أ) من المادة (٥٠) من معاهدة شيكاغو للطيران المدني الدولي، القاضي بزيادة عدد أعضاء مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) إلى (٤٠) عضواً، وبروتوكول تعديل المادة (٥٦) من المعاهدة، القاضي بزيادة عدد أعضاء لجنة الملاحة الجوية إلى (٢١) عضواً، الموقعين في مدينة (مونتريال) بتاريخ ٢٠١٦/١٠/٦م، بالصيغتين المرافقتين.
ثانياً : على سمــو نائــب رئـيس مجلـس الـوزراء والـوزراء ورؤسـاء الأجهـزة المعنيــة المستقلة – كل فيما يخُصُّه – تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
قرارات مجلس الوزراء
قرار رقم : (٧٥٦)
وتاريــخ : ١٤٤١/١١/٣٠هـ
إن مجلس الوزراء
بعــد الاطــلاع علــى المعاملــة الــواردة مــن الــديوان الملكي بــرقم ٥٧٢٤١ وتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٠هـ، المشتملة على برقية وزارة النقل (الهيئة العامة للطيران المدني) رقم ١٤٤٠/١٧٤١٣/١١/٢ وتاريخ ١٤٤٠/٧/٥هـ، في شأن التقريــر المعــد مــن الهيئة العامة للطيران المدني عن البروتوكولين الخاصين بتعديل الفقرة (أ) من المادة (٥٠) والمادة (٥٦) من اتفاقية الطيران المدني الدولي "شيكاغو" (١٩٤٤م).
وبعد الاطلاع على معاهــدة شـيكاغو للطيران المدني الدولي، المصدّق عليهــا بالمرسوم الملكي رقم (٢٤) وتاريخ ١٣٨١/٤/٣٠هـ، وتعديلاتها.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٦٩١) وتاريخ ١٤٤١/٥/١٨هـ، المعــد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطــلاع علــى المحضــر المعــد في مجلس الشــؤون الاقتصــادية والتنميــة رقم (٤١/٨٢/م) وتاريخ ١٤٤١/٧/١٠هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٤٣/٢٣٤) وتاريخ ١٤٤١/١٠/١١هـ.
وبعــد الاطــلاع علــى توصيــة اللجنــة العامــة لمجلـس الــوزراء رقــم (٧٧٧١) وتاريخ ١٤٤١/١١/١٧هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على بروتوكول تعديل الفقرة (أ) مـن المـادة (٥٠) مـن معاهـدة شـيكاغو للطيران المدني الدولي، القاضي بزيادة عدد أعضاء مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) إلى (٤٠) عضواً، وبروتوكول تعديل المادة (٥٦) مـن المعاهـدة، القاضي بزيادة عدد أعضاء لجنـة الملاحـة الجويـة إلى (٢١) عضـواً، المـوقعين في مدينة (مونتريال) بتاريخ ٢٠١٦/١٠/٦م، بالصيغتين المرافقتين.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
ثانياً: قيام وزارة الخارجية بإعداد وثيقتي التصديق على البروتوكولين –المشـار إليهمـا في البند (أولاً) أعلاه– وإيداعهما لدى منظمة الطيران المدني الدولي.
رئيس مجلس الوزراء
* * *
بروتوكول
بشأن تعديل اتفاقية الطيران المدني الدولي
[المادة ٥٠(أ)]
المُوقَّع في مونتريال في ٦ أكتوبر/تشرين الأول ٢٠١٦
٢٠١٦
منظمة الطيران المدني الدولي
* * *
صورة معتمدة طبق الأصل
مدير إدارة الشؤون القانونية والعلاقات الخارجية
الايكاو
* * *
بروتوكول
تعديل المادة ٥٠(أ) من
اتفاقية الطيران المدني الدولي
المُوقَّع في مونتريال في ٦ أكتوبر/تشرين الأول ٢٠١٦
إن الجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدولي
إذ اجتمعت في دورتِها التاسعة والثلاثين في مونتريال في ١ أكتوبر/تشرين الأول ٢٠١٦،
ولاحظت أن عدداً كبيراً من الدول المتعاقدة لديها الرغبة في توسيع عضوية المجلس وذلك لضمان توازن أفضل عن طريق زيادة تمثيل الدول المتعاقدة،
واعتبرت أنه من الملائم زيادة عدد الأعضاء في المجلس من ستة وثلاثين عضواً إلى أربعين عضواً؛
واعتبرت أنه من الضروري، للغرض المذكور أعلاه، أن تعدّل اتفاقية الطيران المدني الدولي المبرمة في شيكاغو في اليوم السابع من ديسمبر/كانون الأول ١٩٤٤؛
١- تُقرّر، وفقاً لأحكام المادة ٩٤(أ) من الاتفاقية المذكورة أعلاه، التعديل المقترح التالي على الاتفاقية المذكورة:
"في المادة ٥٠(أ) من الاتفاقية، يجب تعديل الجملة الثانية بالاستعاضة عن العدد "ستة وثلاثين" بالعدد "أربعين".؛
٢- تُحدّد بمائة وثمان وعشرين عدد الدول المتعاقدة التي يلزم تصديقها على التعديل المقترح المذكور أعلاه لكي يصبح نافذاً، وذلك وفقاً لأحكام المادة ٩٤(أ) من الاتفاقية المذكورة؛
٣- تُقرّر أن تقوم الأمينة العامة لمنظمة الطيران المدني الدولي بإعداد بروتوكول باللغات العربية والاسبانية والإنجليزية والروسية والصينية والفرنسية، وجميعها متسَاوية في الحجية، متضمناً التعديل المقترح المذكور أعلاه ومتضمناً الأحكام الواردة أدناه:
أ) يُوقع رئيس الجمعية العمومية وأمينها العام على البروتوكول.
ب) يُفتح باب التصديق على البروتوكول من جانب أي دولة تكون قد صدقت على اتفاقية الطيران المدني الدولي المذكورة أو تكون قد انضمت إليها.
ج) تُودع وثائق التصديق لدى منظمة الطيران المدني الدولي.
* * *
تنشُر هذه الوثيقة في طبعات منفصلة باللغات العربية والاسبانية والانجليزية والروسية والصينية والفرنسية
منظمة الطيران المدني الدولي
999 Robert-Bourassa Boulevard, Montréal, Quebec, Canada H3C 5H7
للحصول على معلومات عن تقديم طلبات الشراء والاطلاع على جميع أسماء وكلاء البيع وبائعي الكتب، يرجى زيارة الموقع التالي للايكاو www.icao.int
الوثيقة Doc 10077، بروتوكول بشأن تعديل اتفاقية الطيران المدني الدولي [ المادة ٥٠(أ) ]
Order Number: 10077
ISBN 978-92-9258-102-2
© ICAO 2016
جميع الحقوق محفوظة. لا يجوز استنساخ أي جزء من هذا المنشور أو تخزينه في نظام لاسترجاع الوثائق أو تداوله في أي شكل من الأشكال، بدون إذن مكتوب سلفاً من منظمة الطيران المدني الدولي.
* * *
بروتوكول
بشأن تعديل اتفاقية الطيران المدني الدولي
[المادة ٥٠(أ)]
الموقع في مونتريال في ٦ أكتوبر/تشرين الأول ٢٠١٦
صورة معتمدة طبق الأصل
مدير إدارة الشؤون القانونية والعلاقات الخارجية
الايكاو
* * *
بروتوكول
بشأن تعديل اتفاقية الطيران المدني الدولي
[المادة ٥٦]
المُوقَّع في مونتريال في ٦ أكتوبر/تشرين الأول ٢٠١٦
٢٠١٦
منظمة الطيران المدني الدولي
* * *
صورة معتمدة طبق الأصل
مدير إدارة الشؤون القانونية والعلاقات الخارجية
الايكاو
* * *
بروتوكول
تعديل المادة ٥٦ من
اتفاقية الطيران المدني الدولي
المُوقَّع في مونتريال في ٦ أكتوبر/تشرين الأول ٢٠١٦
إن الجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدولي
إذ اجتمعت في دورتها التاسعة والثلاثين في مونتريال في ١ أكتوبر/تشرين الأول ٢٠١٦،
ولاحظت أن عدداً كبيراً من الدول المتعاقدة لديها الرغبة في توسيع عضوية لجنة الملاحة الجوية،
واعتبرت أنه من الملائم زيادة عدد الأعضاء في لجنة الملاحة الجوية من تسعة عشر عضواً إلى واحد وعشرين عضواً،
واعتبرت أنه من الضروري، للغرض المذكور أعلاه، أن تعدّل اتفاقية الطيران المدني الدولي المبرمة في شيكاغو في اليوم السابع من ديسمبر/كانون الأول ١٩٤٤،
١- تُقرّر وفقاً لأحكام المادة ٩٤(أ) من الاتفاقية المذكورة أعلاه، التعديل المقترح التالي على الاتفاقية المذكورة:
"في المادة ٥٦ من الاتفاقية تحل عبارة "واحد وعشرين عضواً" محل عبارة "تسعة عشر عضواً"؛
٢- تُحدّد بمائة وثمان وعشرين عدد الدول المتعاقدة التي يلزم تصديقها على التعديل المقترح المذكور أعلاه لكي يصبح نافذاً، وذلك وفقا لأحكام المادة ٩٤(أ) من الاتفاقية المذكورة؛
٣- تُقرّر أن يقوم الأمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي بإعداد بروتوكول باللغات العربية والاسبانية والإنجليزية والروسية والصينية والفرنسية، وجميعها متساوية في الحُجية، متضمنا التعديل المقترح المذكور أعلاه ومتضمنا الأحكام الواردة أدناه:
أ) يُوقع رئيس الجمعية العمومية وأمينها العام على البروتوكول.
ب) يُفتح باب التصديق على البروتوكول من جانب أي دولة تكون قد صدقت على اتفاقية الطيران المدني الدولي المذكورة أو تكون قد انضمّت إليها.
ج) تُودع وثائق التصديق لدى منظمة الطيران المدني الدولي.
د) يُصبح البروتوكول نافذاً بالنسبة للدول التي صدقت عليه في تاريخ إيداع وثيقة التصديق المائة والثامنة والعشرين.
* * *
تنشُر هذه الوثيقة في طبعات منفصلة باللغات العربية والاسبانية والانجليزية والروسية والصينية والفرنسية
منظمة الطيران المدني الدولي
999 Robert-Bourassa Boulevard, Montréal, Quebec, Canada H3C 5H7
للحصول على معلومات عن تقديم طلبات الشراء والاطلاع على جميع أسماء وكلاء البيع وبائعي الكتب، يرجى زيارة الموقع التالي للايكاو www.icao.int
الوثيقة Doc 10076، بروتوكول بشأن تعديل اتفاقية الطيران المدني الدولي
[ المادة ٥٦ ]
Order Number: 10076
ISBN 978-92-9258-101-5
© ICAO 2016
جميع الحقوق محفوظة. لا يجوز استنساخ أي جزء من هذا المنشور أو تخزينه في نظام لاسترجاع الوثائق أو تداوله في أي شكل من الأشكال، بدون إذن مكتوب سلفاً من منظمة الطيران المدني الدولي
* * *
بروتوكول
بشأن تعديل اتفاقية الطيران المدني الدولي
[المادة ٥٦]
الموقَّع في مونتريال في ٦ أكتوبر/تشرين الأول ٢٠١٦
* * *
صورة معتمدة طبق الأصل
مدير إدارة الشؤون القانونية والعلاقات الخارجية
الايكاو
* * *
C-2
الوثيقة النموذجية للتصديق
من قِبل
(اسم الدولة)
حيث أن (اسم الدولة) طرف في "اتفاقية الطيران المدني الدولي"، الموقعة في شيكاغو في ١٩٤٤/١٢/٧ (يُشار إليها بـ "الاتفاقية")، بعد أن انضمت إليها في (تاريخ الانضمام)؛
وحيث أن الاتفاقية المذكورة آنفاً قد تم تعديلها بالبروتوكول المذكور أدناه:
البروتوكول الخاص بتعديل "اتفاقية الطيران المدني الدولي" [المادة ٥٠ (أ)]، الموقعة في مونتريال بتاريخ ٢٠١٦/١٠/٦؛
وإذ ترى من المستصوب أن تصبح (اسم الدولة) طرفاً في هذا البروتوكول الخاص بتعديل "اتفاقية الطيران المدني الدولي"؛
أعلن بناء على ذلك أن حكومة [اسم الدولة]، وبعد النظر في البروتوكول المذكور أعلاه، تصدّق على البروتوكول وتتعهد بالوفاء على أداء وتنفيذ الأحكام المنصوص عليها فيه.
وإثباتا لما تقدم، وقّعت على وثيقة [التصديق على] .
التاريخ
(التوقيع الأصلي لرئيس الدولة أو رئيس الحكومة أو وزير الشؤون الخارجية)
[الختم الأصلي]
—————————————
الوثيقة النموذجية للتصديق
من قِبل
(اسم الدولة)
حيث أن (اسم الدولة) طرف في "اتفاقية الطيران المدني الدولي"، الموقعة في شيكاغو في ١٩٤٤/١٢/٧ (يُشار إليها بـ "الاتفاقية")، بعد أن انضمت إليها في (تاريخ الانضمام)؛
وحيث أن الاتفاقية المذكورة آنفاً قد تم تعديلها بالبروتوكول المذكور أدناه:
البروتوكول الخاص بتعديل "اتفاقية الطيران المدني الدولي" [المادة ٥٦]، الموقعة في مونتريال بتاريخ ٢٠١٦/١٠/٦؛
وإذ ترى من المستصوب أن تصبح (اسم الدولة) طرفاً في هذا البروتوكول الخاص بتعديل "اتفاقية الطيران المدني الدولي" ؛
أعلن بناء على ذلك أن حكومة [اسم الدولة]، وبعد النظر في البروتوكول المذكور أعلاه، تصدّق على البروتوكول وتتعهد بالوفاء على أداء وتنفيذ الأحكام المنصوص عليها فيه.
وإثباتا لما تقدم، وقّعت على وثيقة [التصديق على].
التاريخ
(التوقيع الأصلي لرئيس الدولة أو رئيس الحكومة أو وزير الشؤون الخارجية)
[الختم الأصلي]
--انتهى--
