آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكوم…

مذكرة تفاهم للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الأنشطة الفضائية للأغراض السلمية

سارية مرسوم ملكي م/175 اعتُمدت ١٤٤١/١٢/٠٢هـ 🌍 الامارات العربية المتحدة بين دولة ودولة
تضمنت المذكرة: مقدمة، الغرض، مجالات، التعاون، أشكال التعاون، الملكية الفكرية، طرق التنفيذ، التكاليف، السرية، تسوية النزاع، متابعة سير العمل، حيز النفاد، المدة، التجديد، التعديل، الإنهاء، حررت في مدينة أبوظبي بتاريخ 1441/03/30هـ، الموافق2019/11/27م.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

/١٧٥

الرقم: م

التاريخ: ١٤٤١/١٢/٢فـ

بمز الدماليزالي

لللر

كبال جه

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناة على، المادة (السعم:) مد النظام الاسام للحكم

، الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/٩)

ه

م

بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ك.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلى الـوذواء، الصادر بـالامر الملكـي رقم (١٣/٢)

بتلريخ ١٤١٤١٣١٢ك.

«ناء على، المادة (الثامنة عشة) من نظاء مجلس، الشهدء،، الصاده بالام الملكى دقم (٩١/٢)

بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧و.

١ و.

١٤٤١/١٠/١١ف.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٤٣/٢٣٥) - ريخ

ويعد الاطن على ترار مجلس الونناء وقم ( ٥٦ ) بتاريخ ٣٠ ١٤٤١١٩مـ.

رسمنا بما هو آت:

الموافتة على مذكرة تقامم للتعاون بين حتتومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات

العربية المتحدة في مجال الانشطة الفضائية للافراض السلمية، الموقعة فـي مدينة أبـوظبي

بتاريخ ١٣٣٠ ٤ ١٤مـ، الموافق ٢٠١٩/١١/٢٧ ، بالصيفة المرافقة.

: على سمو نائب رثيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية

المستقلة - كل فيما يخطه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل

أولا

ثانيا

ذ الإمل ت

قرار رقم : (vov)

.

وتاريخ : ١٤٤١/١١/٣٠ ه

الملتاليور-التسعوجين

ان مالخافميمجارلوولة

وايلتيااليخيك

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع علـى المعاملة الـواردة من الـديوان الملكي برقم ٥٦٨٨٣

وتاريخ ١٤٤١/١٠/١٨ ف، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي رثـيس مجلـسى

١٤٤١/٥/٢٤ فـ، فى شأن مشروع مذكرة

إدارة الهيئة السعودية للفضاء رقم ٣٨٧ وتاريخ

تفاهم للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولـة الإمارات العربية

المتحدة في مجال الانشطة الفضائية للاغراضى السلمية.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

وبعد الاطل على قرار مجلس الونواء رقم (٩٩) وتاريخ ١٤٤١/١/٢٥مـ.

معد الاطلاع عله. المذكءة «قم (٦٦٣) « تادة ١٤٤١/٨/٢٧ف، المعدة ف.

هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رهم (٢٣٥ ٤٣١) وتاريخ ١٤٤١/١٠/١٦مـ.

وبعـد الاطـلاع علـى توصية اللجنة العامة لمجلـس الـوذواء دقم (٧٥٩٨)

مر

ء

وتاريخ ١١٨ ١٤٤٦lف.

يقرر

ع:

الموافقة مذكرة تفاهم للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة

الإمارات العربية المتحدة في مجال الانشطة الفضائية للاغراض السلمية، الموقعة في مدينة

أبوظبي بتاريخ ١٤٤١/٢/٣٠ ف الموافق ٢٠١٩/١١/٢٧ ، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

سرب

رئيس مجلس الوزراء

وأى اتعيهفسر

حكوةة

الإمارات العربية المتتحدة

مجلس التنسيق السعودي الإماراتي

مذكرة تفاهم للتعاون

المملكة العربية السعودية

بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة

في مجال الأنشطة الفضائية للأغراض السلمية

إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة (المشار إليهما فيما

بعد بـ "الطرفين")؛ واستنادا إلى معاهدة المبادئ المنظمة لنشاط الدول في ميدان استكشاف

واستخدام الفضاء الخارجي بما في ذلك القمر والاجرام السماوية الأخرى، التي وقعت في 27

يناير ?1967، وكذلك المعاهدات والاتفاقيات الأخرى المتعددة الأطراف التي تعد الدولتان طرفين

فيها؛ وبالنظر إلى رغبة الطرفين في التعاون في مجال الأنشطة الفضائية للأغراض السلمية.

وإذ يضع الطرفان في اعتبار هما المصلحة المشتركة في استكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه

اه

للأغراض السلمية؛ وإذ يسلمان بالمساهمة الإيجابية التي سيجلبها التعاون في مجال الأنشطة

الفضائية للأغراض السلمية لتعزيز العلاقات والشراكات بين الجهات ذات العلاقة لدى كل منهما،

فضلا عن المؤسسات الأكاديمية والحثية. وبناء على توصيات مجلس التنسيق السعودي

الإماراتي. قد اتفقتا على ما يأتي:

ا.

الماده الأو -١: ض

الدولي - على تنفيذ التعاون في مجال الأنشطة الفضائية للأغراض السلمية وتطويره ومساندته

على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة

المادة الثانية - مجالات التعاون

تشمل مجالات التعاون ما يأتي:

1. العلوم والتقنيات الفضائيه

2. المشاريع والبرامج الفضائية.

م

3. الخدمات والتطبيقات الفضائية.

4. البحث والتطوير في مجال الفضاء.

5. التدريب والتعليم في مجال الفصاء.

6. السياسات والتشريعات الفضائية.

7. أي مجال آخر يتفق عليه الطرفان في مجال الأنشطة الفضائية للأغراض السلمية.

المادة الثالثة - أشكال التعاون

يمكن تحقيق التعاون بين الطرفين في المجالات الواردة في المادة (الثانية) عبر الأساليب الآتية:

1. تبادل الخبراء والباحثين والفنيين للمشاركة في الدراسات المشتركة والبحوث وأنشطة

..، ب ١١ مزب،

(- .

الجوانب الفنية والتشغيلية والتنظيمية ذات الصلة بالفضاء.

معيا .

المأ العمة تسه

حكسوق2

الإمارات العربية المتحد،ة

مجلس التنسيق السعودي الإماراتي

المملكة العربية السعودية

تبادل المعلومات والخبرات في مجال الفضاء.

عقد المؤتمرات والندوات والمعارض وجلسات العمل المشتركة في مجال الأنشطة الفضائية

للأغراض السلمية.

استخدا المنتجات والخدمات التي يجرى تطويرها في إطار برامج الطرفين.

4. تشجيع م

تعزيز الأنشطة التعليمية في علوم وتكنولوجيا الفضاء.

تعزيز التعاون بين المعاهد والصناعات العاملة في قطاع الفضاء بين البلدين.

أي وجه تعاون آخر يتفق عليه الطرفان.

ردن. تسا رية

تكون حقوق الملكية الفكرية الناتجة م أنشطة التعاون في هذه المذكرة مملوكة للطرفين

بالتساوي بينهما، ومحمية بحسب أنظمة وقوانين دولتيهما.

المادة الخامسة -

-التنفيذ

لأجل تنفيذ هذه المذكرة، يشكل الطر: ن فريق عمل -وفقا للأنظمة والقوانين في كلا البلدين-

يضم في عضويته ممثلين من كل منهما، وتعقد الاجتماعات على مستوى يحدده الطرفان،

وتكون هذه الاجتماعات بالتناوب في المملكة ودولة الامارات وباتفاق مسبق بين الطرفين.

المادة السادسة - الأحكا المالية

9/ م

يتحمل كل طرف تكاليف تنفيذ ما يخصه ٠ مجالات التعاونا اردة في هذه المذكرة وفقا

للإمكانيات المالية المتاحة.

المادة الساعة ١ ية

يلتزم الطرفان بألا تستخدم المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما إلا للأغراض المنصوص عليها

في هذه المذكرة، وألا تنقل هذه المعلومات والو ثائق إلى طرف ثالث دون موافقة خطية من

الطرف الذي قدمها. ويظل حكم هذه المادة ساري المفعول حتى بعد انتهاء العمل بهذه المذكرة

2.

3.

5.

6.

7.

سفود.) تفتير

أو إنهائه.

ر؟

ر ١!ءي..

.

.

هت العرتا المنجزة

حكسسومةة

الإمارات العربية المتحدة

مجلس التنسيق السعودي الإماراتي

المادة الثامنة - تسوية النزاعات

المملكة العربية السعودية

أي نزاع ينشأ بين الطرفين في شأن تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها، يسوى وديا عن طريق

التشاور والتفاوض بينهما.

المادة التاسعة متابعة سير العمل

تتولى اللجنة التنفيذية التابعة لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي متابعة سير العمل والمشاريع

والمبادرات التي يتم اطلاقها وتنفيذها في إطار هذه المذكرة، وتذليل الصعوبات التي قد

تعترضها.

المادة العاشرة - أحكا : نية

ام م

م

1. تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل عبر القنوات الدبلوماسية

يؤكد إنهاء الطرفين الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.

2. مدة هذه المذكرة خمس سنوات، وسجدد تلقائيا لمدة أو مدد ممائلة، مالم يبلغ أحد الطرفين

الطرف الآخر كتابة عبر القنوات . ماسيق برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها قبل

ستة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد للإنهاء.

3. مكن، تعدل، هذه المذك ة بالاتفاة، ننن، الطر فين، خطنا » فقا للاحر اءات النظامية ء القانه نرة

المتبعة لدى كل منهما.

4. إذا انهي العمل بهذه المذكرة تظل احكامها

رية المفعو بالنسبة إلى البرامج أو

لم عد. ه٠

المشروعات التي تمت في ظلها أو التي تنتهي .

5. لا تخل هذه المذكرة بتعاون أي طرف مع غيره من الدول أو وكالات الفضاء أ أي منظمة

أخرى.

حررت هذه المذكرة في مدينه أبوظبي، بتاريخ 30 ر.. الأول 14411•.- الموافق 27 نوفمبر 2019،

حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة

من نسختين أصليتين باللغة العربية.

م

حكومة المملكة العربية السعودية

عض محربيزالة

معالي الدكتور/ أحمد بن عبدالله بالهول

سي - وزير دولة لشؤون التعليم

الفلا

العالي والمهارات المتقدمة - رئيس مجلس

إدارة وكالة الإمارات للفضاء

5بـ اتوبي ال مريي

(.

لألا مكرين

ره،

صاحب السمو الملكي الأمير سلطان

بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.