بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم: م/١٧٥
التاريخ: ١٤٤١/١٢/٢هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٤٣/٢٣٥) بتاريخ ١٤٤١/١٠/١١هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٧٥٧ ) بتاريخ ١٤٤١/١١/٣٠هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الأنشطة الفضائية للأغراض السلمية، الموقعة في مدينة أبوظبي بتاريخ ١٤٤١/٣/٣٠هـ، الموافق ٢٠١٩/١١/٢٧م، بالصيغة المرافقة.
ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخُصُّه – تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
قرار رقم : (٧٥٧)
وتاريخ : ١٤٤١/١١/٣٠هـ
قرار مجلس الوزراء
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٦٨٨٣ وتاريخ ١٤٤١/١٠/١٨هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء رقم ٣٨٧ وتاريخ ١٤٤١/٥/٢٤هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الأنشطة الفضائية للأغراض السلمية.
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦٩) وتاريخ ١٤٤١/١/٢٥هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٦٦٣) وتاريخ ١٤٤١/٨/٢٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٤٣/٢٣٥) وتاريخ ١٤٤١/١٠/١١هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧٥٩٨) وتاريخ ١٤٤١/١١/٨هـ.
يقرر
الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الأنشطة الفضائية للأغراض السلمية، الموقعة في مدينة أبوظبي بتاريخ ١٤٤١/٣/٣٠هـ الموافق ٢٠١٩/١١/٢٧م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
* * *
حكومة الإمارات العربية المتحدة مجلس التنسيق السعودي الإماراتي المملكة العربية السعودية
مذكرة تفاهم للتعاون
بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة
في مجال الأنشطة الفضائية للأغراض السلمية
إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة (المشار إليهما فيما بعد بـ "الطرفين")؛ واستناداً إلى معاهدة المبادئ المنظمة لنشاط الدول في ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي بما في ذلك القمر والاجرام السماوية الأخرى، التي وقعت في 27 يناير 1967م، وكذلك المعاهدات والاتفاقيات الأخرى المتعددة الأطراف التي تُعد الدولتان طرفين فيها؛ وبالنظر إلى رغبة الطرفين في التعاون في مجال الأنشطة الفضائية للأغراض السلمية.
وإذ يضع الطرفان في اعتبارهما المصلحة المشتركة في استكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه للأغراض السلمية؛ وإذ يسلمان بالمساهمة الإيجابية التي سيجلبها التعاون في مجال الأنشطة الفضائية للأغراض السلمية لتعزيز العلاقات والشراكات بين الجهات ذات العلاقة لدى كل منهما، فضلاً عن المؤسسات الأكاديمية والبحثية. وبناءً على توصيات مجلس التنسيق السعودي الإماراتي. قد اتفقتا على ما يأتي:
المادة الأولى - الغرض
يعمل الطرفان – وفقاً لأحكام هذه المذكرة والتشريعات الوطنية في كلا البلدين وقواعد القانون الدولي – على تنفيذ التعاون في مجال الأنشطة الفضائية للأغراض السلمية وتطويره ومساندته على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة.
المادة الثانية – مجالات التعاون
تشمل مجالات التعاون ما يأتي:
1. العلوم والتقنيات الفضائية.
2. المشاريع والبرامج الفضائية.
3. الخدمات والتطبيقات الفضائية.
4. البحث والتطوير في مجال الفضاء.
5. التدريب والتعليم في مجال الفضاء.
6. السياسات والتشريعات الفضائية.
7. أي مجال آخر يتفق عليه الطرفان في مجال الأنشطة الفضائية للأغراض السلمية.
المادة الثالثة – أشكال التعاون
يمكن تحقيق التعاون بين الطرفين في المجالات الواردة في المادة (الثانية) عبر الأساليب الآتية:
1. تبادل الخبراء والباحثين والفنيين للمشاركة في الدراسات المشتركة والبحوث وأنشطة الجوانب الفنية والتشغيلية والتنظيمية ذات الصلة بالفضاء.
2. تبادل المعلومات والخبرات في مجال الفضاء.
3. عقد المؤتمرات والندوات والمعارض وجلسات العمل المشتركة في مجال الأنشطة الفضائية للأغراض السلمية.
4. تشجيع استخدام المنتجات والخدمات التي يُجرى تطويرها في إطار برامج الطرفين.
5. تعزيز الأنشطة التعليمية في علوم وتكنولوجيا الفضاء.
6. تعزيز التعاون بين المعاهد والصناعات العاملة في قطاع الفضاء بين البلدين.
7. أي وجه تعاون آخر يتفق عليه الطرفان.
المادة الرابعة - الملكية الفكرية
تكون حقوق الملكية الفكرية الناتجة من أنشطة التعاون في هذه المذكرة مملوكة للطرفين بالتساوي بينهما، ومحمية بحسب أنظمة وقوانين دولتيهما.
المادة الخامسة – طرق التنفيذ
لأجل تنفيذ هذه المذكرة، يشكل الطرفان فريق عمل –وفقاً للأنظمة والقوانين في كلا البلدين– يضم في عضويته ممثلين من كل منهما، وتعقد الاجتماعات على مستوى يحدده الطرفان، وتكون هذه الاجتماعات بالتناوب في المملكة ودولة الإمارات وباتفاق مسبق بين الطرفين.
المادة السادسة - الأحكام المالية
يتحمل كل طرف تكاليف تنفيذ ما يخصه مكن مجالات التعاون الواردة في هذه المذكرة وفقاً للإمكانيات المالية المتاحة.
المادة السابعة – السرية
يلتزم الطرفان بألا تستخدم المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما إلا للأغراض المنصوص عليها في هذه المذكرة، وألا تنتقل هذه المعلومات والوثائق إلى طرف ثالث دون موافقة خطية من الطرف الذي قدمها. ويظل حكم هذه المادة ساري المفعول حتى بعد انتهاء العمل بهذه المذكرة أو إنهائه.
المادة الثامنة - تسوية النزاعات
أي نزاع ينشأ بين الطرفين في شأن تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها، يسوى ودياً عن طريق التشاور والتفاوض بينهما.
المادة التاسعة – متابعة سير العمل
تتولى اللجنة التنفيذية التابعة لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي متابعة سير العمل والمشاريع والمبادرات التي يتم اطلاقها وتنفيذها في إطار هذه المذكرة، وتذليل الصعوبات التي قد تعترضها.
المادة العاشرة - أحكام نهائية
1. تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل –عبر القنوات الدبلوماسية– يؤكد إنهاء الطرفين الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.
2. مدة هذه المذكرة خمس سنوات، وتتجدد تلقائياً لمدة أو مدد مماثلة، مالم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة –عبر القنوات الدبلوماسية– برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها قبل ستة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد للإنهاء.
3. يمكن تعديل هذه المذكرة بالاتفاق بين الطرفين خطياً وفقاً للإجراءات النظامية والقانونية المتبعة لدى كل منهما.
4. إذا انهي العمل بهذه المذكرة تظل أحكامها سارية المفعول بالنسبة إلى البرامج أو المشروعات التي تمت في ظلها أو التي لم تنتهِ بعد.
5. لا تخل هذه المذكرة بتعاون أي طرف مع غيره من الدول أو وكالات الفضاء أو أي منظمة أخرى.
حررت هذه المذكرة في مدينة أبوظبي، بتاريخ 30 ربيع الأول 1441هـ الموافق 27 نوفمبر 2019، من نسختين أصليتين باللغة العربية.
عن
حكومة المملكة العربية السعودية
صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء
عن
حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة
معالي الدكتور/ أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي - وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة - رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء
