آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات بين و…

مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في جمهورية مصر العربية

سارية مرسوم ملكي م/173 اعتُمدت ١٤٤١/١٢/٠٢هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة: مقدمة، الهدف، مجالات التعاون، وسائل التنفيذ، الأطر القانونية، تسوية الخلاف، سرية المعلومات، حيز النفاد، المدة، التجديد، التعديل، الإنهاء، حررت المذكرة في مدينة الرياض بتاريخ 1441/04/20هـ، الموافق2019/12/17م.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

١٧٢١

الرقم: م

التاريخ: ١٤٤١/١٢/٢ف

بتفليتظلتقئلنت؟)

د

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية

دسة

بنا: على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحتكم، الصادر بـالامر الملكي رقم 0/٩٠)

/

ه

م

١٤١٢١٨١٢٧ك.

ويناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوة داء، الصاده بالامر الملكى دق (١٣/١)

A١٤١٤١٣١٣.

«سنا: عدد. المادة (الثامنة عشرة) م: نظاه محلم. الشه.،.، الصاده بالام الملكه. ق 0/٩١)

4١٤١٢١٨١٢٧.

٩

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣٩/٢٠٦) بتاريخ ١٤٤١/٩/١١فـ.

«نعد الاطلاع علد، قراد محلس، الهةداء «قم ( ٧٥٥ ) نتاهرة ١/١١/٣٠ ١٤٤مـ.

رسمنا بما هو آت:

م

الموافقة على مذكرة تفاهم للتعـاون في مجـال الاتصالات وتقنية المعلومات بمين ونارة

الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ووزارة الانصالات وتكنولوجيا

المعلومات في جمهورية مصر العربية، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤١/٤/٢٠م،

الموافق ٢٠١٩/١٢/١٧ م، بالصيغة المرافقة.

: على سمو ناثب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية

بتاريخ

بتاريخ

بتاريخ

أولا

ثانيا

د

المستقلة - كل فيما "

يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز

تر يبال

قرار رقم : (٧٥٥)

وتاريخ: ١٤٤١/١١/٣٠هـ

الماكتالع. السعوييبر

اين أنتألعاووييطواطليع يلن

والنعا

إن مجلس الونداء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٣٥٦٨

وتاريخ ١٤٤١/٩/٢٣ ه، المشتملة على برقية معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات

دقم ٣٩٠٥/٤١/٠١ «تاديخ ١٤٤١/٦/١٦ ف، فى شأن مشروع مذكرة تفـاهم للتعـاون فى

مجال الاتصالات وتقنية المعلومات بـين وزادة الاتصالات وتقنية المعلومات في

المملكة العربية السعودية وونارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في جمهورية مصر العربية.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكر" المشار إليه.

ا"

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦٩٨) وتاريخ ١٤٤٠/١٢/٢٦ف.

«يعد الاطلاء عللا، المذكة «قم (٥٢١) «تاه ة ١/٧/١٧ ٤ ١٤ ف، المعدة فر،

هيثة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٠٦ /٣٩) وتاريخ

١٤٤١/٩/١١ف.

وبعد الاطـلا علـى توصية اللجنة العامة لمجلس الـوذوا. رقم (٧٤٦٨)

تاءمة ٤١/١١/٣/امـ.

٣ ٩

يقرر

الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات بين وزارة

الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا

المعلومات في جمهورية مصر العربية، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤١/٤/٢٠ف

الموافق ٢٠١٩/١٢/١٧ ، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس

جمهورية مصر العربية

وزارة الاتصالات

وتكنولوجيا المعلومات

وارة الاتصالات

وتملية المعلومات

COMMUNICATIONS OF MINISTRY

TECHNOLOGY INFORMATION AND

مذكرة تفاهم

للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات

بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية

وودارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في جمهورية مصر العربية

ه

م

إن وذاءة الاتصالات وتقنمة المعلومات في المملكة العرببه السعودية «وداءة الاتصالات

وتكنولوجيا المعلومات في جمهورية مصر العربية (المشار إليهما فيما بعد بـ "الطرفين")؛ انطلاقا

مر فمدعت واموية فمتميرة بين ابلديي، وببمانا باممية. لألانسالالات رنشية وملومات

في التنمية الشاملة في البلدين ، وتأكيدا من البلدين على الرغبة في تعريز التعاون بينهما وتطويره

في مجال الا- لات وتقنية المعلومات أجل تطوير هد القطاع الحيوي وتنميته وتسخيره

بما

السمية افمتدلمة لفى نعود بالعم ملى مرطى. .

لتحقيق أهداف -

المادة الاولى

(هدف التعاون)

تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات

يحقق المنفعة المتبادلة بين الطرفين.

عتهها لنم

ميممتودثم

أراء بلا لمر "ني

يشجع الطرفان التعاون في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات، وتشمل هذه المذكرة

جمهورية مصر العربية

وزارة الانصسسالات

و نكنولوجيا المعلومات

لباه ء وسر.

وزارة الالطالات

وتمنية المعلومات

COMMUNICATIONS OF MtNlSTRY

TECHNOLOGY INFORMATION AND

المادة الثانية

(مجالات التعاونن)

مجالات التعاون الآتية:

أولا: بناء القدرات البشرية:

.

التعاون فى مجال، بناء القدرات الرقمة للشباب وذلك بالتعامن ين

الاكاديمية السعودية

الرقمية ومعهد تكنولوجيا المعلومات "ي جمهور" مصر العربية من خلال:

١- تطوب المناهج التدهيبية فى مسارات نوعية مرتبطة بالتقنبات الحديثة ومواكبة

للنورة الصناعية الرابعة، ومن ذلك سعلى ببيل لمثال لا فحصر. تطبيقات

«جهرة الدعية، وتطوير والماب الالتعترونية، وتطوير وابهات فمتغد ،

والذكاء الاصطناعي، ولغة الآلة، وتطوير البرمجيات مفتوحة المصدر، وعلم

البيانات وتحليله، والحوسبه السحابية، وتطو الويب والوسائط المتعددة.

تبادل الكوادر التدريبية لتنفيذ . امج التدريبية المشتركة وتدريب المدربين.

إتاحة الفرصة لطلاب الاكاديمية والمعهد لتقديم مشروعات تطبيقية مشتركة في

مجالات ومسارات البرامج، مثل تطوير الالعاب الإلكترونية.

٤ - التعاون في نقل نماذج العمل والشراكات الصناعية والتقنية بين الاكاديمية

والمعهد.

ثانيا: دعم الابتكار وريادة الاعمال:

التعاون بين وكالة تنمية التقنية والقدرات الرقمية بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات

بالمملكة العربية السعودية، ومركز الإبداع التكنولوجي وريادة الاعمال في هيئة تنمية

ر ـممهالذم

(. ة

نهبه.

جمهورية مصر العربية

وزارة الاتصالات

وتكنولوجبا المعلومات

وjارd الاتصالات

وتمنية المعلومات

COMMUNlCATiONS OF MINISTRY

TECHNOLOGY INF)RMATION AND

صناعة تكنولوجيا المعلومات التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بجمهورية

مصر العربية في المجالات الآتية:

١ - تمكين رواد الاعمال في مجال التقنيات الرقمية الناشئة وتقديم الدعم اللازم لتعظيم

المنافع الاقتصادية.

٢- تفعيل دور مسرعات وحاضنات الاعما والمستثمرين في رأس المال الجري، في مجال

التقنيات الرقمية للاستثمار في المنشات التقنية.

٣- تنظيم مبادرة سعودية مصرية لزبدلع التقني وريادة الاعمال لنعوين فرن مخترعة من

الجانبين تعمل على تطوير حلول ومنتجات تخدم المشروعات

قة في البلديين.

؛- تنظيم مؤتمرات ومسابقات مشتركة بين البلدين في مجال الإبداع التقني وريادة الاعمال

تركز على أهم التقنيات المعمول بها عالميا.

ثالثا: الذكاء الاصطناعي:

التعاون وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في البلدين في مجال تطبيقات الذكاء

الاصطناعي المعمول بها، وبحث إمكان تشجع

الاستثمار في هذا المجال.

رابعا: التعاون في مجال التوعية الرقمية والتحول الرقمي:

تبادل الخبرات وأفضل الممارسات المعمول بها في البلدين في مجال التوعية الرقمية

والتحول الرقمي لبناء مجتمع رقمي وحكومة رقمية تعتمد على الابتكار والقدرات الرقمية

الفاعلة.

خامسا: أي مجال تعاون آخر يتفق عليه الطرفان.

العو ر

ا.ع

رزيما، بموهـس"أبت

جمهورية مصر العربية

وزارة الانصالات

وتكنولوجيا المعلومات

وارة الالسصالات

وتملية المملومات

COMMUNICATIONS OF MINISTRY

TECHNOLOGY INFORMATION AND

المادة الثالثة

(وسائل التنفيذ)

يشكل الطرفان لجنة مشتركة إذا دعت الحاجة إلى ذلك، تعقد اجتماعاتها بالتنسيق

بينهما، لمتابعة تنفيذ هذه المذكرة، ودراسة القضايا التي تعوق تنفيذها، وتقديم

التوصيات اللازمة لحى تحقق الهدف جو من هذه المذرة. وركون تنفيذ التعاون فر

. ر

ه

أطاه هذه المذكة ع الهسائا الآتسة:

١ - تبادل التجارب والخبرات وأفضل الممارسات

٢- تبادل الزيارات بين الخبراء ودوي الاختصاص.

- تنظيم المؤتمرات واللدوات وجلسات لعمل.

lt

٤- أي أسلوب آخر يتفق عليه الطرفا لتنفيذ هذه المذكرة.

المادة الرابعة

الاطر القانونية)

أحكا هذه المذكرة و" للتشريعات والاتفاقيات المعمول بها في كلا البلدين، ووفقا

م

لمبدأ المعاملة بالمثل، وبما ينسجم مع حقوق الملكية الفكرية التي تقرها الاتفاقيات

التي يكون كل من البلدين طرفا فيها.

..

٢ - تنفذ أحكا هذه المذكرة وفق الموارد المتاحة لكل طرف.

، ولم.بجالعو ء "ره

ددج"

ك

لهرص

خبرا، مجم «مو.

جمهورية مصر العربية

وزارة الاتسصالات

وتكنولوجيا المعلومات

وارة الالصالات

وتملية المعلومات

COMMUNICATIONS OF MINISTRY

TECHNOLOGY INFORMATION AND

٣- يتحمل كل طرف النفقات المترتبة على تنفيذ ما يخصه من أحكا هذه المذكرة وفقا

للآلية التي يتفقان عليها.

٤ - يعين كل طرف ممثلا له من أجل التنسيق في المجالات ذات العلاقة بهذه المذكرة.

عمادة لخامة

لا ث

A..

م

(تسوية الخلافات)

أي خلاف ينشا بين الطرفين حول تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها نحل بينهما وديا بالتشاور،

اا! ٠

وذلك بما يخدم مصالحهما المشتركة دون اللجوء إلى طرف ثالث أو إلى التحكيم الدولي.

المادة السادسة

(سرية المعلومات)

ملتزم الطرفان بألا تستخدم المعلومات والوثائق المتبادلة

إلا للاغراض المخصصة

لها وفقا لما يتفقان عليه، ويتعهد كل طرف بعدم نقل أي معلومة من المعلومات المتبادلة بينهما

ببنى دد نلت دين موولتة عناببه من فطرد فدي تسنها.

المادة السابعة

(أحكا ختامية)

١ - تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين -عبر القنوات

الدبلوماسية- يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.

اسدري سر

( ال) زيه "م

-يتن

. موته بيقا لدعو

ي ه

" دبراه بح لمر «لوي

جمهورية مصر العربية

وزارة الانصالات

وتكنولوجيا المعلومات

وزارة الاتصالات

وتمنية المعلومات

COMMUNICATIONS OF MINISTRY

TECHNOLOGY INFORMATION AND

٢- مدة هذه المذكرة (ثلاث) سنوات، وتتجدد تلقائيا لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يبلغ أحد

الطرفين الطرف الآخر كتابة -عبر القنوات الدبلوماسية- برغبته في إنهائها أو عد تجديدها

قبل (ستة) أشهر على الاقل من التاريخ المحدد لإنهائها.

٣ - مكن تعدا هذه المذكة بموافقة الط فن من خلال، تسادا، المذات عن طربة، القنوات

الدبلوماسية، وفقا للإجراءات النظامية اللازمه لذلك في البلدين.

؛ - في حالة انتهاء العمل بهذه المذكرة أو عدم تجديدها تبقى أحكامها سارية المفعول بالنسبة

بد قمدررعاد ردرنمع فى نتاح ن بندما سنرسب

١٤٤١/٤/٢٠ هـ الموافق ١٧/

حررت هذه المذكرة في مدينة الرياض بتاريخ

م، من نسختين أصليتين باللغة العربية.

١٢ره .

عن ونارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

في جمهورية مصير العربية

عمرو سمح

وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

ج البسر سبة) لم

عن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات

في المملكة العربية السعودية

عبدالله بن عامر السواح،

وزير الاتصالات وتقنية المعلومات

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.