آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات بين و…

مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في جمهورية مصر العربية

سارية مرسوم ملكي م/173 اعتُمدت ١٤٤١/١٢/٠٢هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة: مقدمة، الهدف، مجالات التعاون، وسائل التنفيذ، الأطر القانونية، تسوية الخلاف، سرية المعلومات، حيز النفاد، المدة، التجديد، التعديل، الإنهاء، حررت المذكرة في مدينة الرياض بتاريخ 1441/04/20هـ، الموافق2019/12/17م.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقــم: م/١٧٣

التاريخ: ١٤٤١/١٢/٢هـ

بعــــون اللــه تعالــى

نحــن سلمــــان بن عبدالعزيــز آل سـعود

ملك المملكــــة العربيــــة السعوديــــة

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣٩/٢٠٦) بتاريخ ١٤٤١/٩/١١هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٧٥٥ ) بتاريخ ١٤٤١/١١/٣٠هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في جمهورية مصر العربية، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤١/٤/٢٠هـ، الموافق ٢٠١٩/١٢/١٧م، بالصيغة المرافقة.

ثانياً : على سمـو نائـب رئيـس مجلـس الـوزراء والـوزراء ورؤسـاء الأجهـزة المعنيـة المستقلة - كل فيما يخُصهُ - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

قرار رقم : (٧٥٥)

وتاريــخ : ١٤٤١/١١/٣٠هـ

قرارات مجلس الوزراء

إن مجلس الوزراء

بعــد الاطلاع على المعاملة الـواردة مـن الـديوان الملكي بـرقم ٥٣٥٦٨ وتاريخ ١٤٤١/٩/٢٣هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رقم ٣٩٠٥/٤١/٠١ وتاريخ ١٤٤١/٦/١٦هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في جمهورية مصر العربية.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦٩٨) وتاريخ ١٤٤٠/١٢/٢٦هـ.

وبعد الاطلاع على المـذكرة رقم (٥٢١) وتاريخ ١٤٤١/٧/١٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣٩/٢٠٦) وتاريخ ١٤٤١/٩/١١هـ.

وبعـد الاطـلاع علـى توصيـة اللجنـة العامـة لمجلس الـوزراء رقـم (٧٤٦٨) وتاريخ ١٤٤١/١١/٣هـ.

يقرر

الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في جمهورية مصر العربية، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤١/٤/٢٠هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/١٧م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

* * *

جمهــورية مصــر العربية

وزارة الاتصــــــالات

وتكنولوجيا المعلومات

وزارة الاتصــــــالات

وتقنيــــة المعلومــات

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

AND INFORMATION TECHNOLOGY

مذكرة تفاهم

للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات

بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية

ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في جمهورية مصر العربية

تمهيد

إن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في جمهورية مصر العربية (المشار إليهما فيما بعد بـ "الطرفين")؛ انطلاقاً من العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين، وإيماناً بأهمية دور الاتصالات وتقنية المعلومات في التنمية الشاملة في البلدين، وتأكيداً من البلدين على الرغبة في تعزيز التعاون بينهما وتطويره في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات من أجل تطوير هذا القطاع الحيوي وتنميته وتسخيره لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تعود بالنفع على مواطني البلدين.

قد اتفقتا على ما يأتي:

المادة الأولى

(هدف التعاون)

تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات بما يحقق المنفعة المتبادلة بين الطرفين.

المادة الثانية

(مجالات التعاون)

يشجع الطرفان التعاون في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات، وتشمل هذه المذكرة مجالات التعاون الآتية:

أولاً: بناء القدرات البشرية:

التعاون في مجال بناء القدرات الرقمية للشباب وذلك بالتعاون بين الأكاديمية السعودية الرقمية ومعهد تكنولوجيا المعلومات في جمهورية مصر العربية من خلال:

١- تطوير المناهج التدريبية في مسارات نوعية مرتبطة بالتقنيات الحديثة ومواكبة للثورة الصناعية الرابعة، ومن ذلك -على سبيل المثال لا الحصر- تطبيقات الأجهزة الذكية، وتطوير الألعاب الإلكترونية، وتطوير واجهات المستخدم، والذكاء الاصطناعي، ولغة الآلة، وتطوير البرمجيات مفتوحة المصدر، وعلم البيانات وتحليله، والحوسبة السحابية، وتطوير الويب والوسائط المتعددة.

٢- تبادل الكوادر التدريبية لتنفيذ البرامج التدريبية المشتركة وتدريب المدربين.

٣- إتاحة الفرصة لطلاب الأكاديمية والمعهد لتقديم مشروعات تطبيقية مشتركة في مجالات ومسارات البرامج، مثل تطوير الألعاب الإلكترونية.

٤- التعاون في نقل نماذج العمل والشراكات الصناعية والتقنية بين الأكاديمية والمعهد.

ثانياً: دعم الابتكار وريادة الأعمال:

التعاون بين وكالة تنمية التقنية والقدرات الرقمية بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة العربية السعودية، ومركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال في هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بجمهورية مصر العربية في المجالات الآتية:

١- تمكين رواد الأعمال في مجال التقنيات الرقمية الناشئة وتقديم الدعم اللازم لتعظيم المنافع الاقتصادية.

٢- تفعيل دور مسرعات وحاضنات الأعمال والمستثمرين في رأس المال الجريء في مجال التقنيات الرقمية للاستثمار في المنشآت التقنية.

٣- تنظيم مبادرة سعودية مصرية للإبداع التقني وريادة الأعمال لتكوين فرق مشتركة من الجانبين تعمل على تطوير حلول ومنتجات تخدم المشروعات العملاقة في البلدين.

٤- تنظيم مؤتمرات ومسابقات مشتركة بين البلدين في مجال الإبداع التقني وريادة الأعمال تركز على أهم التقنيات المعمول بها عالمياً.

ثالثاً: الذكاء الاصطناعي:

التعاون وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في البلدين في مجال تطبيقات الذكاء الاصطناعي المعمول بها، ويبحث إمكان تشجيع الاستثمار في هذا المجال.

رابعاً: التعاون في مجال التوعية الرقمية والتحول الرقمي:

تبادل الخبرات وأفضل الممارسات المعمول بها في البلدين في مجال التوعية الرقمية والتحول الرقمي لبناء مجتمع رقمي وحكومة رقمية تعتمد على الابتكار والقدرات الرقمية الفاعلة.

خامساً: أي مجال تعاون آخر يتفق عليه الطرفان.

المادة الثالثة

(وسائل التنفيذ)

يشكل الطرفان لجنة مشتركة إذا دعت الحاجة إلى ذلك، تعقد اجتماعاتها بالتنسيق بينهما، لمتابعة تنفيذ هذه المذكرة، ودراسة القضايا التي تعوق تنفيذها، وتقديم التوصيات اللازمة لكي تحقق الهدف المرجو من هذه المذكرة. ويكون تنفيذ التعاون في إطار هذه المذكرة عبر الوسائل الآتية:

١- تبادل التجارب والخبرات وأفضل الممارسات.

٢- تبادل الزيارات بين الخبراء وذوي الاختصاص.

٣- تنظيم المؤتمرات والندوات وجلسات العمل.

٤- أي أسلوب آخر يتفق عليه الطرفان لتنفيذ هذه المذكرة.

المادة الرابعة

(الأطر القانونية)

١- تنفذ أحكام هذه المذكرة وفقاً للتشريعات والاتفاقيات المعمول بها في كلا البلدين، ووفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل، وبما ينسجم مع حقوق الملكية الفكرية التي تقرها الاتفاقيات التي يكون كلٌ من البلدين طرفاً فيها.

٢- تنفذ أحكام هذه المذكرة وفق الموارد المتاحة لكل طرف.

٣- يتحمل كل طرف النفقات المترتبة على تنفيذ ما يخصه من أحكام هذه المذكرة وفقاً للآلية التي يتفقان عليها.

٤- يعين كل طرف ممثلاً له من أجل التنسيق في المجالات ذات العلاقة بهذه المذكرة.

المادة الخامسة

(تسوية الخلافات)

أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها يحل بينهما وديًا بالتشاور، وذلك بما يخدم مصالحهما المشتركة دون اللجوء إلى طرف ثالث أو إلى التحكيم الدولي.

المادة السادسة

(سرية المعلومات)

يلتزم الطرفان بألاّ تستخدم المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما إلاّ للأغراض المخصصة لها وفقاً لما يتفقان عليه، ويتعهد كل طرف بعدم نقل أي معلومة من المعلومات المتبادلة بينهما إلى طرف ثالث دون موافقة كتابية من الطرف الذي قدمها.

المادة السابعة

(أحكام ختامية)

١- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين -عبر القنوات الدبلوماسية- يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.

٢- مدة هذه المذكرة (ثلاث) سنوات، وتتجدد تلقائياً لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يبلَّغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة -عبر القنوات الدبلوماسية- برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها قبل (ستة) أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهائها.

٣- يمكن تعديل هذه المذكرة بموافقة الطرفين من خلال تبادل المذكرات عن طريق القنوات الدبلوماسية، وفقاً للإجراءات النظامية اللازمة لذلك في البلدين.

٤- في حالة انتهاء العمل بهذه المذكرة أو عدم تجديدها تبقى أحكامها سارية المفعول بالنسبة إلى المشروعات والبرامج التي نشأت في إطارها وبموجبها.

حررت هذه المذكرة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤١/٤/٢٠هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/١٧م، من نسختين أصليتين باللغة العربية.

عن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات

في المملكة العربية السعودية

عبدالله بن عامر السواحه

وزير الاتصالات وتقنية المعلومات

عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

في جمهورية مصر العربية

عمرو سميح طلعت

وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.