بسم الله الرحمن الرحيم
الرقـم: م/١٧١
التاريخ: ١٤٤١/١١/٢٦هـ
بعــون اللــه تعالــى
نحــن سلمــان بن عبدالعزيــز آل سـعود
ملك المملكـــة العربيــــة السعوديـــة
بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكـم، الصادر بالامر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الـوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي رقـم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣٩/٢٠٣) بتاريخ ١٤٤١/٩/١١هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٧٤٠ ) بتاريخ ١٤٤١/١١/٢٣هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال المطارات بين الهيئة العامة للطيران المـدني في المملكة العربية السعودية ووزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل في جمهوريـة كوريـا، بالصيغة المرافقة.
ثانياً : علــى ســمو نــائـب رئـيس مجلـس الـوزراء والـوزراء ورؤســاء الأجهــزة المعنيــة المستقلة - كل فيما يخُصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
قرارات مجلس الوزراء
قرار رقم : (٧٤٠)
وتاريــخ : ١٤٤١/١١/٢٣هـ
إن مجلس الوزراء
بعـد الاطـلاع على المعاملـة الـواردة مـن الـديوان الملكي بـرقم ٥٣٢٦٤ وتاريخ ١٤٤١/٩/٢١هـ، المشتملة على برقيـة معالي وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني رقم ١٤٤١/١١٠٦٧/١١/٢ وتاريخ ١٤٤١/٤/٢٢هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال المطارات بين الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية ووزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل في جمهورية كوريا.
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٩) وتاريخ ١٤٤٠/١/٨هـ.
وبعد الاطلاع على المـذكرة رقم (٣٨٧) وتاريخ ١٤٤١/٥/١٦هـ، المعـدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣٩/٢٠٣) وتاريخ ١٤٤١/٩/١١هـ.
وبعد الاطـلاع على توصيـة اللجنـة العامـة لمجلس الـوزراء رقـم (٧٤٥٦) وتاريخ ١٤٤١/١١/٣هـ.
يقرر
الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال المطارات بين الهيئة العامـة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية ووزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل في جمهورية كوريا، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
* * *
مشروع مذكرة تفاهم للتعاون
في مجال المطارات
بين
الهيئة العامة للطيران المدني
في المملكة العربية السعودية
و
وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل
في جمهورية كوريا
٨ ربيع ثاني ١٤٤١ هـ
إن الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية ووزارة الأراضي والبنية التحية والنقل في جمهورية كوريا (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين)، رغبة منهما في تعزيز التعاون بينهما في مجال المطارات وفقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها في البلدين؛ فقد اتفقتا على الآتي:
المادة الأولى
تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في مجال المطارات، ويشمل ذلك: بناءها، وتشغيلها، وتطويرها، وتحديثها، وصيانتها؛ وفقاً للتشريعات السارية لدى البلدين.
المادة الثانية
يشجع الطرفان التعاون تحت إطار هذه المذكرة، وخاصة في المجالات الآتية:
١. المشاركة في مشاريع المطارات في البلدين، ويشمل ذلك: بناءها، وتشغيلها، وتطويرها، وتحديثها، وصيانتها.
٢. تقديم الخدمات الفنية والمهنية.
٣. تطوير السياسات والتعليمات ذات الصلة بالسلامة والجودة.
٤. أساليب إدارة مرافق المطارات.
٥. أي مجال آخر يتفقان عليه.
المادة الثالثة
يكون تنفيذ التعاون في إطار هذه المذكرة على النحو الآتي:
١. تبادل المعلومات والخبرات.
٢. تبادل الزيارات بين الخبراء وذوي الاختصاص.
٣. تنظيم الدورات وجلسات العمل.
٤. أي أسلوب آخر يتفق عليه الطرفان.
المادة الرابعة
يلتزم الطرفان بألاَّ تستخدم المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما إلاَّ للأغراض المخصصة لها وفقاً لما اتفقا عليه، وألاَّ تنقل إلى طرف ثالث دون موافقة كتابية من الطرف الذي قدمها.
المادة الخامسة
يتحمل كل طرف -وفقاً لإمكاناته المتاحة - التكاليف المترتبة على تنفيذ التزاماته بموجب هذه المذكرة.
المادة السادسة
أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها؛ يحل بينهما وديًّا بالتشاور، وذلك بما يخدم مصالحهما المشتركة.
المادة السابعة
١. تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين - عبر القنوات الدبلوماسية- يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.
٢. مدة هذه المذكرة خمس سنوات، وتتجدد تلقائيًّا لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يبلِّغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة -عبر القنوات الدبلوماسية- برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها قبل ستة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهائها.
٣. في حالة انتهاء العمل بهذه المذكرة أو عدم تجديدها تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى المشاريع والبرامج التي نشأت في ظلها.
وقعت هذه المذكرة في مدينة الرياض من نسختين أصليتين باللغات: العربية، والكورية، والإنجليزية، وجميع النصوص متساوية في الحجية. وفي حال الاختلاف في التفسير يرجح النص الإنجليزي.
عن الهيئة العامة للطيران المدني عن وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل
في المملكة العربية السعودية في جمهورية كوريا
