الرقم: م /١٧١
التاريخ: ١٤٤١/١١/٢٦ف
بينفايذهالتتيئل ر)
إ
يي
ترنزله ري رو
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
دية
ملك المملكة العربيه
بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بـالامر الملحي رقـم 0/٩٠)
بتاريخ
ه
ويناء على المادة (العشرين) مث نظام مجلس الوة داء، الصاده بالامر الملكى «قم ١٣/٥)
بتاريخ ١٤١٤١٣١٢د.
«نناء عله. المادة (الثامنة عشة) م: نظاء محلس، الثه:،،، الصاده بالام الملكه. :قم ٩١/٢)
بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ك.
٩
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣٩/٢٠٣) بتاريخ ١٤٤١/٩/١١ف.
ووعد الاطن على درار مجلس الونناء ردم (٧٠٠ ) بتاريخ ٦٤٠٩٨٦٦١مـ.
رسمنا بما هو آت:
الموانقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال المطارات بين الهيئة العامة للطيران المدني
ف المملكة العرننة السعودنة مو«دة الار اضر والمننة التحتنة والنق فى جمهوهسة مكررا،
بالصيفة المرافقة.
: على سمو ناثب رثيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية
المستقلة - كل فيما يخطه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزير آل سعود
أولا
ثانيا
إيو الي.
قرار رقم : (٧٤٠)
وتاريخ: ١٤٤١/١١/٢٣هـ
إلفمليالعيبيةالسعوييين
ال ايتألعا. لمهلمالوييه
والتييا كفيء
إن مجلسى الونداء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٣٢٦٤
١٤٤١/٩/٢١ م، المشتملة على برقية معالي وزير النقـل رثـيس مجلـس إدارة
وتاريخ
الهيئة العامة للطيران المدني رقم ١٤٤١/١١٠٦٧/١١/٢ وتاريخ ١٤٤١/٤/٢٢ف، في
فلا مفرر مد مامم لنشتاون فى مجاة همطدلات بسن فميتة فتمة لسطرن فمنى در
المملكة العربية السعودية ووزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل في جمهورية كوريا.
'/fl
ويعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.
«بعد الاطلاع على قراء محلس الوة.ا. قم (٩٩) ٠تادمة ١٠١٠/٦/٨مـ.
«يعد الاطلاع عللا، المذكة « (٢٣٨٧ ٠ تادنة ١٤٤١/٥/١٦ف، المعدة ف
هيثة الخبراء بمجلس الوزراء.
ويعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣٩٢٠٣) وتاريخ
A١٤٤١١٩١٦٨.
ر
وبعمد الاطـي علـى توصية اللجنة العامة لمجلى الـوذوا. رقم (٧٤٥٦)
وتاريخ ١٤٤١/١١/٣ ف.
الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال المطارات بين الهيئة العامة للطـيران
المدني في المملكة العربية السعودية ووزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل في جمهورية
كوريا، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة
رئيس مجلس الوذراء
مشروع مذكرة تفاهم للتعاون
في مجال المطارات
لهيئة العامة للطيران المدني
المملكة العريية السعودية
وذادة الأراضى والبنية التحتية والنقا،
ولمخفوت«هت
ا» ربيع ثاني ١٤٤١ و
زود ببهد البرم فتيي
إ اس.-
"ر ا براء عوم امه
إن الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية ووزارة الأراضي والبنية
التحية والنقل في جمهورية كوريا (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين)، رغبة منهما ف تعزيز
التعاون بينهما في مجال المطارات وفقا للأنظمة والقوانين المعمول بها في البلدين؛ فقد اتفقتا
على الآتي:
المادة الأ
تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في مجال المطارات، ويشمل ذلك:
بناءها، وتشغيلها، وتطويرها، وتحديثها، وصيانتها؛ وفقا للتشريعات السارية لدى البلدين.
المادة الثانة
ه
م
يشجع الطرفان التعاون تحت إطار هذه المذكرة، وخاصة في المجالات الآتية:
١. المشاركة ف مشاريعا دات ف البلدين، ويشمل ذلك: بناءها، وتشغيلها، وتطويرها،
وتحديثها، وصيانتها.
٢. تقديم الخدمات الفنية وا
سوسس
ه العربيبة السييي.
.. نمتوير السياسات والتعليمات دات الصله بالسحمة الجودة.
-فه، - مسس
٤. أ
ه. أي مجال آخر يتفقان عليه.
المادة الثالثة
يكون تنفيذ التعاون في إطار هذه المذكرة على النحو الآتي:
١. تبادل المعلومات والخبرات.
رية
لهمه
ابراء بمجهد ،لو
تبادل الزيارات بين الخبراء وذوي الاختصاص.
تنظيم الدورات وجلسات العمل.
أي أسلوب آخر يتفق عليه الطرفان.
المادة١ العة
يلتزم الطرفان بألا تستخدم المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما إلا للأغراض المخصصة
٣.
٤.
لها وفقا لما اتفقا عليه، وألا تنقل إلى طرف ثالث دون موافقة كتابية من الطرف الذي قدمها.
المادة الخامسة
م
يتحمل كل طرف وفقا لإمكاناته المتاحة - لتكاليف المترتبة على تنفيذ التزاماته
م
ه
. لد
بموجب هذه المذكرة.
لمادة السادسة
ر
أي خلاف ينشا بين الطرفين حول تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها؛ يحل بينهما وديا
بالتشاور وذلك بما يخدم مصالحهما المشركة.
المادة السابعة
. تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ خر إشعار متبادل بين الطرفين - عبر القنوات
الدبلوماسية- يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.
III "
٢. مدة هذه المذكرة خمس، سنوات، وتتحدد تلقائيا لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يبلغ أحد الطرفين
الطرف الأخر كتابة - عبر القنوات الدبلوماسية- برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها قبل
تكة الدربدة الري. بر
. ي."
ستة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهائها.
سة
ر ممو
٣. ف حالة انتهاء العمل بهذه المذكرة أو عدم تجديدها تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة
إلى المشاريع والبرامج التي نشأت في ظلها.
وقعت هذه المذكرة في مدينة الرياض من نسختين أصليتين باللغات: العربية، والكورية،
والإنجليزية، وجميع النصوص متساوية ف الحجية. وف حال الاختلاف في التفسير يرجح
النص الإنجليزي.
عن الهيئة العامة للطيران المدني
سعد، ميد السعودية
عن وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل
في جمهورية كوريا
ل
٥.سسلأة
-بو الهربيهه إي . جر
بالهو
و ن، بري
روثتبراد وب
