آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← مذكرة تعاون في مجال الملكية الفكرية بين الهيئة السعودية للمل…

مذكرة تعاون في مجال الملكية الفكرية بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية ومكتب البراءات الياباني في اليابان

سارية مرسوم ملكي م/172 اعتُمدت ١٤٤١/١٢/٠٢هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة: مقدمة، الهدف، مجالات التعاون، التنفيذ، تبادل المعلومات، التنسيق، التكاليف، الالتزامات، حل الخلاف، التعديل، حيز النفاد، المدة، التجديد، الإنهاء، حررت في مدينة طوكيو بتاريخ 1442/02/22هـ، الموافق 2019/10/21م، باللغات العربية و اليابانية والإنجليزية.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقـم: م/١٧٢

التاريخ: ١٤٤١/١٢/٢هـ

بعـون اللـه تعالـى

نحـن سلمـان بن عبدالعزيـز آل سـعود

ملك المملكـة العربيـة السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٤٠/٢١٥) بتاريخ ١٤٤١/٩/١٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٧٥٢ ) بتاريخ ١٤٤١/١١/٣٠هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً : الموافقة على مذكرة تعاون في مجال الملكية الفكرية بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية ومكتب البراءات الياباني في اليابان، الموقعة في مدينة طوكيو بتاريخ ١٤٤١/٢/٢٢هـ، الموافق ٢٠١٩/١٠/٢١م، بالصيغة المرافقة.

ثانياً : على سمـو نائـب رئـيس مجلس الـوزراء والـوزراء ورؤسـاء الأجهـزة المعنيـة المستقلة - كل فيما يخُصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

قرارات مجلس الوزراء

قرار رقم : (٧٥٢)

وتاريـــخ : ١٤٤١/١١/٣٠هـ

إن مجلس الوزراء

بعـد الاطـلاع علـى المعاملـة الـواردة مـن الـديوان الملكي بـرقم ٥٤٠٦٣ وتاريخ ١٤٤١/٩/٢٧هـ، المشتملة على برقية معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية رقم ٩٣٤٢ وتاريخ ١٤٤١/٣/١٦هـ، في شأن مشروع مذكرة تعاون في مجال الملكية الفكرية بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية ومكتب البراءات الياباني في اليابان.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦٨٠) وتاريخ ١٤٤٠/١١/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على المـذكرة رقم (٣٠٧) وتاريخ ١٤٤١/٤/١٨هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٤٠/٢١٥) وتاريخ ١٤٤١/٩/١٧هـ.

وبعـد الاطـلاع علـى توصـية اللجنـة العامـة لمجلس الـوزراء رقـم (٧٧٧٤) وتاريخ ١٤٤١/١١/١٧هـ.

يقرر

الموافقة على مذكرة تعاون في مجال الملكية الفكرية بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية ومكتب البراءات الياباني في اليابان، الموقعـة في مدينة طوكيو بتاريخ ١٤٤١/٢/٢٢هـ الموافق ٢٠١٩/١٠/٢١م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

* * *

الهيئـة السعوديـة للملكيـة الفكرية

Saudi Authority for Intellectual Property

JPO

JAPAN PATENT OFFICE

مذكرة تعاون

في مجال الملكية الفكرية بين

الهيئة السعودية للملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية

ومكتب البراءات الياباني في اليابان

إن الهيئـة السعوديـة للملكية الفكرية في المملكة العربية السـعودية ومكتب البراءات الياباني في اليابان، المشار إليهما فيما بعد بـ "الجانبين" وكل منهما بـ "الجانب"،

إدراكا منهما للدور المهم للملكية الفكرية في تعزيز الميزة التنافسـية للمؤسسـات والبلدان وتشجيع التنمية الاقتصادية والاجتماعية،

وإشـارة إلى مذكرة التعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة اليابان حول تنفيذ الرؤية السـعودية-اليابانية (٢٠٣٠) الموقعة في مدينة طوكيو في اليابان بتاريخ ١٤ جمادى الثاني ١٤٣٨هـ الموافق ١٣ مارس ٢٠١٧م،

ورغبة منهما في تعميق أواصر الصداقة بين البلدين وتعزيز التعاون في مجال الملكية الفكرية بينهما؛

قد توصلا إلى الإجماع المشترك الآتي:

الفقرة الأولى

تهدف هذه المذكرة إلى وضع إطار عام لأنشطة التعاون الثنائي بين الجانبين في مجال الملكية الفكرية وتحديداً في مجالات براءات الاختراع ونماذج المنفعة والنماذج الصـناعية والعلامات التجارية، وفقاً للتشـريعات السـارية في البلدين، وعلى أسـاس المساواة والمنفعة المتبادلة بينهما.

الفقرة الثانية

يتعاون الجانبان -في إطار هذه المذكرة- في المجالات الآتية:

١. تبادل المعلومات حول أنظمة الملكية الفكرية وممارسـات الجانبين، ويشـمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر، التقارير بشأن استراتيجية الملكية الفكرية والمعاهدات الدولية والأنظمة واللوائح والأدلة الارشـادية وأدلة الإجراءات، بالإضـافة إلى البيانات الإحصائية عن الملكية الفكرية.

٢. تدريب الموارد البشرية وتنميتها.

٣. التشاور لتطوير عمليات الملكية الفكرية وإجراءات منحها وفقًا لأفضل الممارسات والمنهجيات وبخاصة ما يتصل بالأدلة الارشادية للفحص الموضوعي للجانبين والمسار السريع لفحص براءات الاختراع.

٤. تبادل الخبرات في مجال تطوير تقنية المعلومات واستخدامها.

٥. تبادل المعلومات والبيانات وفق ما يقرره الجانبان، والتعاون في مجال خدمات معلومات الملكية الفكرية.

٦. التوعية بقيمة الملكية الفكرية.

٧. تبادل آراء المستخدمين حول أنظمة الملكية الفكرية وممارسات الجانبين.

٨. أي مجال آخر يقرره الجانبان في إطار هذه المذكرة.

الفقرة الثالثة

يكون تنفيذ هذه المذكرة من خلال الأساليب الآتية:

١- تبادل المعلومات والخبرات.

٢- تبادل الزيارات بين الخبراء وذوي الاختصاص.

٣- تنظيم المؤتمرات والندوات وجلسات العمل.

٤- أي أسلوب آخر يقرره الجانبان.

الفقرة الرابعة

يتبادل الجانبان معلومات جهات الاتصال للمختصين في الملكية الفكرية ويعملان – في إطار الرؤية السعودية اليابانية (٢٠٣٠) – على الآتي:

١- وضـع برامج وخطط عمل لأنشطة التعاون ذات أهداف تشـغيلية محددة تشـتمل على: تعريف لأنشطة التعاون المتوقعة، وتحليل مفصل لها، وتحديد نطاقها، وطريقة إدارتها وآلية تخصـيص الموارد والتكاليف الإجمالية لها، وكيفية تقسـيمها والجدول الزمني لها، وأي معلومة أخرى يراها الجانبان ضـــرورية؛ وفقاً لمعايير تراعي حاجات الجانبين في مجال الملكية الفكرية، وتتوافق مع مبادئ الشراكة والمعاملة بالمثل.

٢- تقديم الدعم الفني والإداري اللازم لمباشـرة نشـاطات التعاون. وللجانبين إجراء مسـوحات (من خلال اسـتبيانات ومقابلات)، واسـتشـارات (من خلال التحليل والتخطيط والتقويم وإصدار التقارير).

الفقرة الخامسة

يعيّن كل جانب منسقًا يمثل جهة الاتصال الرئيسـة بين الجانبين، يتولى مهمة تنفيذ أنشطة التعاون والتبادل الثنائي المترتبة على تنفيذ هذه المذكرة وتقويمها والإشراف عليها.

الفقرة السادسة

يخضـــع تنفيذ أنشـطة التعاون المنصـوص عليها في هذه المذكرة لتوفر الأموال في الميزانية السنوية لكل جانب، ويتحمل كل جانب كامل مسؤولية استخدام موارده المالية.

الفقرة السابعة

يمكن للجانبين السـماح بمشـاركة جهات ذات علاقة من البلدين لتنفيذ البرامج والمشاريع في إطار هذه المذكرة، ويعمل الجانبان على تعزيز مشـاركة الجهات ذات العلاقة بالملكية الفكرية.

الفقرة الثامنة

لا يترتب على هذه المـذكرة أي التزام قـانوني، ويتم تنفيذها وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها في البلدين.

الفقرة التاسعة

أي خلاف ينشـأ بين الجانبين حول تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها؛ يحل بينهما ودّيًا بالتشاور، وذلك بما يخدم مصالحهما المشتركة.

الفقرة العاشرة

يمكن للجانبين تعديل هذه المذكرة وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة لدى كل منها بإخطار كتابي متبادل بين الجانبين.

الفقرة الحادية عشر

١- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ توقيعها من قبل ممثلي كل من الجانبين.

٢- مدة هذه المذكرة سـنتان تتجدد تلقائيًّا لمدة أو مدد مماثلة، ما لم يبلِّغ أحد الجانبين الجانب الآخر كتابة -عبر القنوات الرسـمية- برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها قبل ثلاثة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهائها.

٣- في حالة انتهاء العمل بهذه المذكرة؛ تسـتمر أحكامها نافذة المفعول بالنسـبة إلى المشروعات التي نشأت في ظلها.

حررت هذه المذكرة في مدينة طوكيو في اليابان بتاريخ ٢٢ صـفر ١٤٤١هـــ الموافق ٢١ أكتوبر ٢٠١٩ م من نسختين أصـليتين باللغات: العربية، واليابانية، والإنجليزية، والنصـوص الثلاث متساوية في القيمة، وفي حال الاختلاف يرجح النص الإنجليزي.

عن مكتب البراءات الياباني عن الهيئة السعودية للملكية الفكرية

في اليابان في المملكة العربية السعودية

السيد اكيرا ماتسوناغا د. عبدالعزيز بن محمد السويلم

المفوض الرئيس التنفيذي

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.