١٧٢١
الرقم: م
التاريخ: ١٤٤١/١٢/٢ف
يتالننالتحنلةس7،
فإ
2C$t¯
ت
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية
دية
بنا: عللا المادة (السعم) من النظام الاساسس
للحكم، الصادر بـالامر الملكي رقم (0/٩٠)
بتاريخ A١٤١٢١٨١٢٧.
ه
وبنا: على المادة (العشربة) مد نظام مجلس، الوناء، الصاده بالامر الملكى «قم ١٣/٢)
بتاريخ ١٤١٤١٣١٢ك.
«يناء على، المادة (الثامنة عشة) من نظام محلس، الشهد»،، الصاده بالام الملكى «قم (٩١/٢)
بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧د.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشودى رقم (٤٠/٢١٥) بتاريخ ١٤٤١/٩/١٧ف.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوذواء وقم ( ٧٥٢) بتاريخ ٤١/١١/٣٠ ١٤مـ.
رسمنا بما هو آت:
الموافقة على مذكرة تعاوى في مجال الملتعية الفعرية بين الهيئة السعودية للملكية المعرية
في المملكة العربية السعودية ومعتب البراءات الياباني في اليابان، الموقعة في مدينة طوعيو
سب.
بتاريخ ٤١/٢/٢٢ ١٤مـ، الموافق ٢٠١٩/١٠/٢١، بالصيغة المرافقة.
: على سمو ناثب رثيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية
المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعر آل سعود
أولا
ثانيا
زيدنا
قرار رقم : (٧٥)
وتاريخ : ١٤٤١/١١/٣٠هـ
المليإلع سعوييين
الإف اتتألعاى يلطوالالع يلك
ذي شاا
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علـى المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٤٠٦٣
وتاريخ ١٤٤١/٩/٢٧ ف، المشتملة على برقية معالي وزير التجارة رثيس مجلـس إدارة
الهيئة السعودية للملكية الفكرية رقم ٩٣٤٢ وتاريخ ١٤٤١/٣/١٦ف، في شأن مشروع
مدرة نمان بي مجال فمعية معرية بـين بمينة فسعودية للملعية لمعرية بي
المملكة المربية السعودية ومعتب البرامات اليابانى فى اليابان.
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.
وبسد انن على درار مجنس لونا. ردم (٩٥٠) وتارع /١٠٠٠/١١م.
«يعد الاطلاع عله. المذكة «قم (٣٠٧) ٠ تادمغ ١٤٤١/٤/١٨ف، المعدة ف.
هيثة الخبراء بمجلس الوزراء.
ويعد النظر في قرار مجلس الشورى رتم (٠/٢١٥ ٤) وتاريخ ١٤٤١/٩/١٧ف.
وبعد الاطـن علـى توصية اللجنة العامة لمجلـسى الـوذاء رقـم (٧٧٧٤)
يمنغوكاات
وتاريخ ١٧/ ١٤٤١/١مـ.
الموافقة على مذكرة تعاون في مجال الملكية الفكرية بين الهيئة السعودية للملكية
الفكرية في المملكة العربية السعودية ومكتب البراءات الياباني في اليابـان، الموقعة في
مدينة طوكيو بتاريخ ١٤٤١/٢/٢٢ ف الموافق ٢٠١٩/١٠/٢١م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
الفقرة الأولى
تهدف هذه المذكرة إلى وضع إطار عام لأنشطة التعاون الثناف بين الجانبين في مجال
الملكية الفكرية وتحديدا في مجالات براءات الاختراع ونماذج المنفعة والنماذج الصناعية
والعلامات التجارية، وفقا للتشريعات السارية في البلدين، وعلى أساس المساواة والمنفعة
المتبادلة بينهما.
الفقرة الثانية
يتعاون الجانبان - في إطار هذه المذكرة- في المجالات الآتية:
تبادل المعلومات حول أنظمة الملكية الفكرية وممارسات الجانبين، ويشمل ذلك
على سبيل المثال لا الحصر، التقارير بشأن استراتيجية الملكية الفكرية والمعاهدات
الهينة السعودية للفلكية الفكرية
Property lntellectual foc Authority Saudi
مذكرة تعاون
في مجال الملكية الفكرية بين
الهيئة السعودية للملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية
ومكتب البراءات الياباني في اليابان
إن الهيئة السعودية للملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية ومكتب البراءات
الياباني في اليابان، المشار إليهما فيما بعد ب "الجا ٠" وكل منهما ب "الجانب"،
ماتا سسمما د، افممم لنملته امع نه د تعرمت المنة اسنافه ساسست
لا i ٥
والبلدان وتشجيع التنمية الاقتصادية والاجتما "
.
وإشارة إى مذكرة التعاون بين حكومة المملكة العربيه السسعودية وحكومة اليابان
حول تنفيذ الرؤية السعودية- اليابانية (٠٣٠) الموقعة في مدينة طوكيو في اليابان بتاريخ ءا
جمادى الثاني ٤٣٨ اه الموافق ١٣ مارس ٣٠١٧ م،
٥١
٠٥ غسة منمما ف. تعمنة. أماص الصداقة س: البلدد: متعة : التعاه ف. محاا. الملكنة
الفكرية بينهما؛
قد توصلا إلى الإجماع المشترك الآتي.
ا.
-
OFFICE PATENT JAPÅN
اأكر السعويى.
«يمليه
إلمربالزهر -
مسة
يم
تهنة
احبباء بمهص لود
٤١
ص
الهينة السعودية للفلكية الفكرية
OFFICE PATENT JAPÄN
Property lntellectual for Authority Saudi
الدولية والأنظمة واللوائح والأدلة الارشادية وأدلة الإجراءات، بالإضافة إلى البيانات
الإحصائية عن الملكية الفكرية.
دريب الموارد البشرية وتنميتها.
٣.
٣ التشاور لتطوير عمليات الملكية الفكرية وإجراءات منحها وفقا لأفضل الممارسات
والمنهجيات وبخاصة ما يتصل بالأدلة الارشادية للفحص الموضوعي للجانبين
والمسار السريع لفحص براءات الاختراع.
تبادل الخبرات في مجال تطوير تقنية المعلومات واستخدامها.
٤.
ه تبادل المعلومات والبيانات وفق ما يقرره الجانبـان، والتعاون في مجال خدمات
»
معلومات الملكية الفكرية.
التوعية بقيمة الملكية الفكرية.
تبادا. آداء المستخدمين حما، أنظمة الملكية الفكرية ممارسات الجانبين.
ما.
٨ أي مجال آخر يقرره الجانبان في إطار هذه المذكرة.
الفقرة الثالثة
يكون تنفيذ هذه المذكرة من خلال الأساليب الاتية:
.
ا - تبادل المعلومات والخبرات.
٢- تبادل الزيارات بين الخبراء وذوي الاختصاص.
٣ تننظيم المؤتمرات والندوات وجلسات العمل.
،- أي أسلوب آخر يقرره الجانبان.
الفقرة الرابعة
يتبادل الجانبان معلومات جهات الاتصال للمختصين في الملكية الفكرية ويعملان
في إطار الرؤية السعودية اليابانية (٣٠٣٠) - على الآتي:
1- وضع برامج وخطط عمل لأنشطة التعاون ذات أهداف تشغيلية محددة تشتمل
على: تعريف لأنشطة التعاون المتوقعة، وتحليل مفصل لها، وتحديد نطاقها، وطريقة
إدارتها وآلية تخصيص الموارد والتكاليف الإجمالية لها، وكيفية تقسـيمها والجدول
الزمني لها، وأي معلومة أخرى يراها الجانبان ضرورية؛ وفقا لمعايير تراعي حاجات
الجانبين في مجال الملكية الفكرية، وتتوافق مع مبادئ الشراكة والمعاملة بالمثل.
نعس افودد
٤٢
. ولهرمؤالتعو م
افراه ببجلم ،لو
الهينة السمودية للفلكية الفكرية
Property lntellectual for Authority Saudi
OFFICE PATENT JAPAi,J
٣- تقديم الدعم الفني والإداري اللازم لمباشرة نشاطات التعاون. وللجانبين إجراء
مسوحات (من خلال استبيانات ومقابلات)، واستشارات (من خلال التحليل
والتخطيط والتقويم وإصدار التقارير).
الفقرة الخامسة
يعين كل جانب منسقا يمثل جهة الاتصال الرئيسة بين الجانبين، يتولى مهمة تنفيذ
أنشطة التعاون والتبادل الثناي المترتبة على تنفذ هذه المذكرة وتقويمها والإشراف عليها.
الفقرة السادسه
ه
يخضع تنفيذ أنشطة التعاون المنصوص عليها في هذه المذكرة لتوفر الأموال في
الميزانية السنوية لكل جانب، ويتحمل كل جائ كامل مسؤولية استخدام موارده المالية.
الفقرة السابعة
يمكن للجانبين السماح بمشاركة جهات ذات علاقة من البلدين لتنفيذ البرامج
والمشاريع في، إطار هذه المذكرة، ويعمل الجانبان على، تعزيز مشاركة الجمات ذات العلاقة
إ
الفقرة الثامنة
بالملكية الفكرية.
لا يترتب على هذه المذكرة أي التزا قانوني، ويتم تنميذها وفقا للأنظمة واللوائح
يعسفوناإهت
المعمول بها في البلد .
أي خلاف ينشأ بين الجانبين حول تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها؛ يحل بينهما وديا
بالتشاور، وذلك بما يخدم مصالحهما المشتركة.
الفقرة العاشرة
يمكن للجانبين تعديل هذه المذكرة وفقا للإجراءات النظامية المتبعة لدى كل منها
بإخطار كتاي متبادل بين الجانبين.
إغ
رئة ألهز بنة السحيي
ـ لبالشهو -
احماء مجهم ،لوي
الهينة السعودية للملكية الفكرية
Property lntellectual for Authority Saudi
الفقرة الحادية عشر
صر
OFFICE PATENT JAPÅN
ا - تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ توقيعها من قبل ممثلي كل من الجانبين.
٣- مدة هذه المذكرة سنتان تتجدد تلقائيا لمدة أو مدد مماثلة، ما لم يبلغ أحد الجانبين
الجانب الآخر كتابة -عبر القنوات الرسمية- برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها قبل
ثلاثة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهائها.
٣- في حالة انتهاء العمل بهذه المذكرة؛ تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى
المشروعات التي نشأت في ظلها.
حردت هذه المذكرة في، مدينة طوكيه في، اليابان بتاريخ ٢٢ صفد ٤٤١ اه الموافق، ٢١
أكتوبر ٢٠١٩ م من نسختين أصليتين باللغات: العربية، واليابانية، والإنجليزية، والنصوص
الثلاث متسامية و. القدمة، وف. حالا. الاختلاف ب حج النص.الا
li
عن مكتب البراءات الياباني
عن الميئة السعودية للملكية الفكرية
في المملكة العربية السعودية
في اليابان
تتحسواا
د. عبدالعزيز بن محمد السويلم
الرئيس التنفيذي
السيد اكيرا ماتسوناغا
المفوض
إمة مزرد السعو
بكة (لدامة نمج، ن اله .
الهر ممةالسعو -
ي
يمة
ابباه بلمن «لوب
٤l٤
