الرقم: م
التاريخ: ١٤٤٢/١/١ه
لسنايهاا لو
ارا
/
"البيج
بعون الله تعالى
• سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظا الاساسي للحكم، الصادر بـالامر الملكـي رقم (0/٩٠)
اء، الصادر بالأمر الملكـي رقم (١٣/٩)
سما
م
بتلرخ ١٤١٢١٨١٢٧ف.
وبناء على المادة (العشرين) نظا
بتاريخ ١٤١٤١٢١٢فـ.
ويناء على المادة (الثامنة عشر من نظام مجلس الشودي، الصاده بالأمر الملكى دقم f/٩١)
ll
بتارخ ١٤١٢١٨١٢٧فـ.
وبعد الاطن على قرار مجلس الثورى رقم (٤٨١٦٧٦) بتاريخ ١٤٤١/١٦/٩فـ.
ويعد الاطن على قرار مجلس الوننا. رقم ( ٧٨٠ ) بتارين ١٤٠١/١٦/٩ـ.
ادرس مر سمه مسمع فر فسربت ور صد معه عمدد صد
رسمنا يما هو آت:
لر ر
الدولي للبراءات)، المؤرن في ٢٤ مارس ١٩٧١-، بالصيفة المرافقة.
: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية
المستقلة - كل فيما يخشه - تنفيذ مرسومنا هذا.
صلمان بن عبدالعزيز آل سعود
أولا
ثانيا
ازيب
قرار رقم : (٧٨٠)
وتاريخ : ١/١٢/٢٨ ٤٤اهـ
لماء تألي نمةإلتبء يين
ات اتتالعاته يلطهلمالونراع
وابلت جااعتواة
إن مجلس الوناء
بعد الاطلاع علـى المعاملة الـواردة من الـديوان الملكي برقم ٦١٨٧٧
وتاريخ ١٤٤١/١١/١٨ ف، المشتملة على برقية معالي وزير التجارة رثيس مجلس إدارة
الهيئة السعودية للملكية الفكرية رقم
٤٠٣٥٠ وتـاريخ ١٤٤٠/٩/١ف، في شأن طلـب
انضمام المملكة العربية السعودية إلى (اتفاق استراسبرع الخاصو بالتصنيف الدولي للبراءات).
وبعد الاطلاع على الاتفاق المشار إليه.
وبعد الاطلا على اتفاقية باريى لحماية الملكية الصناعية، المنضمة إليها المملكة
بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٨) وتاريح
٥١٤٢٤١٧١٨٢.
وبعد الاطل على معاعدة التعاون في ن البراءات (M1) ولائحتها التنفيذية،
المنضمة إليها المملكة بالمرسوم الملكي رقم (م/٦٣) وتاريخ ١٤٣٠/١٢/٢٨مـ.
«يعد الاطلاع عللا. المحض دقم (٦٨٦) «تادمة
١٤٤١/٥/١ف، المعد في هيئة
الخبراء بمجلسى الوزراء.
ويعـد الاطـلاع علـى التوصية المعـدة في مجلسى الشؤون الاقتصادية والتنمية
رق (٤٢-٤١١١٧ أخ) وتاريخ ١٤٤١١٦١٥ف.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٧٦ /٤٨) وتاريخ ١٤٤١/١١/٩مـ.
وبعـد الاطـلال علـى توصـية اللجنة العامة لمجلى الـوذواء رقم (٨١٨٤)
وتاريخ ١/١٢/٧ ٤ ١٤ مـ.
يقرر ما لي:
أولا : الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى (اتفـاق استراسـبرخغ الخام
بالتصنيف الدولي للبراءات)، المؤرخ في ٢٤ مارس ١٩٧١ م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
ثانيا : قيام ونارة الخارجية بإعداد صك الانضمام إلى الاتفاق - المشار إليه في البند (أولا)
من مذا الةرار- وإيداعه لدى المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو).
رئيسى مجلس الوزراء
اتفاق استراسبرغ
الخاص بالتصنيف الدولي للبراءات
المؤرخ ٢٤ مارس/آذار ١٩٧١
١ بي
باللغة العربية
نص ر
المنظمة العالمية للملكية الفكرية
جنف ٧ و
اد.. .
اؤذن إلإيهدعودإةؤلة زي» ألةزؤ.6
!!Gt:e;t'9 ±tntoi'cctu.l' ؟ 'th:.%itl:,.* اث ::
Agreement Strasbourg
the Conceming
Classification Patent lnternational
24 March of
1971
أن
الامرار جر،..٣
؛لدن:- مـ بك
١١غائإف التمربة
lnt;.\iE±uc?Prco,ercg ;•stcth&fitii :يS:u
- 3 -
اتفاق استراسبرغ
الخاص بالتصنيف الدولي لبراءات الاختراع
المؤرخ ٢٤ مارس/آذار ١٩٧١
لن الأطراف المتعاقدة،
اعتبارا منها بأن قرار نظام موحد على الصعيد العالمي لتصنيف براءات الاختراع وشهادات
المخترعين ونماذج المنفعة وشهادات المنفعة، إنما يستجيب للصالح العام كما أن من طبيعته اقامة
تعاون دولي أوثق في مجال الملكية الصناعية وتشجيع التنسيق بين التشريعات الوطنية في هذا المجال،
واعترافا منها بأهمية الاتفاقية الأوروبية الخاصة بالتصنيف الدولي لبراءات الاختراع
المؤرخة ١٩ ديسمبر/كانون الأول ٩٥٤ والتي أنشا بمقتضاها المجلس الأوروبي التصنيف الدولي
لبراءات الاختراع،
«هبرا مدرا لسة فمعسية ليد فسي رأست لعفة كدر اليترس مى تهمة بسرس
لحماية الملكية الصناعية،
وإبراكا منها للأهمية التي يمثلها هذا التصنيف للدول النامية، والتي تسهل لها قدرة التوصل
إلى التكنولوجيا الحديئة التي ما برح حجمها في ازدياد مستمر،
واخذة في الأخبار لمادة ١٩ الققية بارس لحماية الملكية الصناعية المورخة ٢٠ مارس
سنة ١٨٨٣ والمعدلة ببرو كسل في ١٤ ديسمبر/ كانون الأول سنة ١٩٠٠ وواشنطن فى
يونيه/حزيران سنة ١٩١١ ولاهاى في : نوفمبر/نشرين الثاني سنة ١٩٢٥ ولندن في ٢ يونيه/حزيران
سنة ٠١٩٣٤ لشنه نة ف، ٣١ أكته يد /نشد ين الأمل، سنة ١٩٥٨ استكفه له ف ١ب«لنهاتمهة سنه
لاك..
وقد اتفقت على ما يلي :
ع
أا.دئإنة إاد؛صود. ف أم زل!؟ انفخزية
Prc,-„::;»;g lnt:.%ii.es•ct;i ؟ is•:QhCJté:!i S.*.udi
- 4 -
إنشاء اتحاد خاص - إقرار تصنيف دولي
تشكل الدول التى يسرى عليها هذا الاتفاق اتحادا خاصا وتقر استخدام تصنيف مشترك لبراءات
الاختراع، وشهادات المخترعين، ونماذج المنفعة وشهادات المنفعة، يعرف باسم "التصنيف
الدولي لبراءات الاختراع (يشار إليه فيما يلي "التصنيف").
مادة ٢
تعريف التصنيف
(١) (أ) يتضمن التصنيف:
-
لأحكام الاتعاقية الأوروبية للتصنيف فدولي
النص الذي أنشئ
لبراءات الاختراعا رخة ١٩ ديسمبر سنة ١٩٥٤ (يشار إليها فيما يلي
الاتفاقية الأه رو بية"، والذي أصبج ساري المفعول ونشد بمعرفة سكرتير
عاه المحلس، لأه وه نر فى أول ستتمته سنة ١٩٦٨.
التعديلات التى دخل : التنفيذ طبقا لا م المادة ٢(٢) من الاتفاقية
الأوروبية وذلك قبل دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ.
::
م ل
التعديلات التي تجرى بعد ذلك طبقا للمادة ٥ والتي تدخل حيز التنفيذ وفقا
لأحكام المادة ٦.
ll
«٣
لب) يعتبر الدليل والملاحظات لتي يتضمتها نص
جزءا لا يتجزأ منه.
) (أ) ورد فسس فمشار بيه في فشر، ( ) ( - سنتين
أصليتين باللغة الإنجليزية
رهرسية م يناعما عد فتج بفب فترفيي عطى معدا ارتقى لدى فيي، من لمرن عدد فمبس امو رربر
ومدير عام المنظمة العالمية للملكية الفكرية (اللذين يشار إليهما فيما بعدب
"المدير العام و"المنظمة)، تلك المنظمة التي أنشئت بمقتضى اتفاقية ٤ يوليو ١٩٧٦.
C".
(ب) نودع التعديلات لمشار إبها في الفقرة (١) (أ:" من نسختين أصليتين كل
منها باللغتين الإنجليزية والفرنسية إحداها لدى سكرتير عام المجلس الأوروبي والأخرى لدى المدير
العام.
(ج) تودع التعديلات المشار إليها في الفقرة (١) (أ)"٣ من نسخة أصلية واحدة
باللغتين الإنجليزية والفرنسية، لدى المدير العام.
مرت
لار
٤) إx1: إف، اإذرلدء7و!.غ ٤لذائغ الفكريي
x:ياإ! -
..•„..l •:,fc se.,hotitt[.•/ ي Se
3-
مادو س
لغات التصنيف
(١) يعد التصنيف باللغتين الإنجليزية والفرنسية، ويكون النصان أصليان على حد سواء.
(٢) يعد المكتب الدولي للمنظمة (يشار إليه فيما يلي "المكتب الدولي) نصوصا رسمية
للتصنيف باللغات الألمانية واليابانية والبرتغالية والروسية والإسبانية وأية لغات أخرى قد تقررها
الجمعية المشار إليها في المادة ٧، ويتم ذلك بالتشاور مع الحكومات المعنية، سواء على أساس ترجمة
تقدمها هذه الحكومات أو بأية وسيلة أخرى لا يترتب عليها أعباء مالية على ميزانية الاتحاد الخاص أو
على المنظمة.
مادة ٤
س سر
استخدام التصنيف
(١) يكون للتصنيف مجرد طبيعة إدارية.
ه
(٢/ بكهن لكا، ده لة م، دها، الاتحاد الخاص، الحق، فـ. اسخداه التصنف كنظام أساس. أه
فرعي.
(r) تعرج السلطات المختصة لدول الاتحاد الخاص:
ه
١ فيما تصدره من براءات اختراع وشهادات المخترعين ونماذج المنفعة
وشهادات المنفعة، وفي الطلبات المتعلقة بها التي تقوم بنشرها أو التي
تضعها فقط تحت تصرف الجمهور بعرض الاطلا عليها،
٠ «سره
٢ وفي الإعلانات التي تظهر في الدوريات الرسمية بغرض التعريف بنشر
الوثائق ر في الفقرة الفرعية ١ بوضعها تح دصر
الفقرة
الرموز الكاملة للتصنيف التي تتطبق على الاختر موضوع الوثيقة ،
له
الفرعية "
(٤) عند توقيع هذا الاتقاق أو عند إيداع وثائق التصديق عليه أو الانضمام له:
يجوز لأية دولة أن تعلن عدم التزامها بأن تدرج الرموز الخاصة
بمجموعات رئيسية أو فرعية للتصنيف في الطلبات المنوه عنها بالفقرة
(٣) والتي تكون فقط موضوعة تحت تصرف الجمهور بغرض الاطـلاع
عليها وكذلك في الإعلانات المتعلقة بها.
يجوز لأية دولة لا تجرى فحصا عاجلا أو آجلا لجدة الاختراع، والتي لا
تتضمن فيها إجراءات منح البراءات أو الأنواع الأخرى من الحماية بحث
وضع التكنولوجيا. أن تعلن عدم التزامها بأن تدرج الرموز الخاصة
.
-
ألادنرلمةييدمودي؟ الف!طإءف ألع رية
r,-ope;tit .nt! tzc.r igy::5::٣ الانة
ب
6 -
بالمجموعات أو المجموعات الفرعية للتصنيف في الوثائق والإعلانات
المشار إليها في الفقرة (٣). وإذا كانت هذه الشروط لا تتوافر إلا لأنواع
معينة من الحماية أو لمجالات معينة من التكنولوجيا، فلا يجوز للدولة
المعنية أن تمارس هذا التحفظ إلا في حدود انطباق هذه الشروط.
(٥) تطبع رموز التصنيف مسبوقة بعبارة "التصنيف الدولي لبراءات الاختراع أو
باختصار لهذه العبارة تحدده لجنة الخبراء المنوه عنها في المادة ٥، بشكل بارز أو بأية كيفية أ.
حرى
تجعلها ظاهرة تماما للعيان، وذلك على رأس كل وثيقة مشار إليها في الفقرة (٣)"١" التي يجب أن
تتضمن مثل هذه الرموز.
(٦) إذا خولت إحدى دول الاتحاد الخا
ص منح براءات الاختراع إلى إحدى السلطات
الدولية الحكومية، فعلى هذه الدولة أن تتخذ جميع الإجراءات الممكنة للتحقق من أن هذه السلطة
ستطبق التصنيف وفقا لهذه المادة
مادة ه
لجنة الخبراء
) 1•
(١) تنشأ لحنة خد اء تمثل فيما كل، دولة من دول، الاتحاد الخاص.
) (أ) يدعر المنير لعام المنظمات الدولية الحكومية المتفصصة في مجل بسراءت
الاختر اع، والتى يكون من ضمن أعضائها دولة على الأقل طرفا فى هذا الاتفاق ليمثلها مر اقبون فى
اجتماعات لجنة الخبراء.
(ب) يجوز للمدير العام، عما يجب طيه في حالة ما لذا
-منه لجنة الخبراء
ذلك، أن يدعو ممثلين عن المنظمات الحكومية الأخرى وكذلك المنظمات الدولية غير الحكومية
للاشتراك في المناقشات التي تعنيها.
ه
) قرء لجلة الخبراء بما يلى:
تجرى تعديل التصنيف.
ا هر
توجه توصيات إلى دول الاتحاد الخا
ص بغرض تيسير استخدام التصنيف
وتشجيع تطبيقه بشكل واحد.
تساعد في تشجيع التعاون الدولي لإعادة تصنيف الوثائق المستخدمة فــي
فحص الاختراعات على أن تأخذ في الاعتبار بصفة خاصة احتياجات
الدول النامية.
تتخذ كافة التدابير الأخرى ألتي تساهم في تيسير تطبيق التصنيف بو اسطة
الدول النامية، على ألا يترتب على ذلك أعباء مالية على ميزانية الاتحاد
الخاص أو المنظمة.
١٤ ت.
٣
٤"
. وه
ع
الحنيلة الديتوزر لخاخجة الخخريبة ف
٢٠٤٤::٣٣٠ أ١.u،؟2.،٤٤:،١٤٤ ن؟ t•s,utno:itg Sau•Ji
يكون لها حق إنشاء لجان فرعية وجماعات عمل.
ه"
(٤) تضع لجنة الخبراء لائحة إجراءاتها. وتتضمن لائحة الإجراءات إمكان اشتراك
المنظمات الدولية الحكومية المنوه عنها في الفقرة (٢)(أ)، والتي بإمكانها المساهمة بشكل فعال في
تطوير التصنيف، في اجتماعات اللجان الفرعية وجماعات العمل التابعة للجنة الخبراء.
(٥) الاقتراحات بتعديل التصنيف يمكن التقدم بها من قبل السلطة المختصة في أية دولة من
المكتب الدولي، والمنظمات الدولية الحكومية الممشة في لجنة الخبراء
دول الاتحاد الخاص، ومن
بمقتضى الفقرة (٢) (أ). وكذلك أية منظمة أخرى تدعوها لجنة الخبراء بصفة خاصة لتقديم مل هذه
الاقتراحات وتبلغ الاقتراحات للمكتب الدولي الذي يحيلها إلى أعضاء لجنة الخبراء والى المراقبين فـي
فترة أقصاها شهرين قبل دورة انعقاد لجنة الخبراء التي سيتم خلالها دراسة الاقتراحات المذكورة.
(٦) (أ) يكون لكل دولة عضو في لجنة الخبراء صوتا واحدا.
سد سد مسا. ررى بتاتيا ميتو هر سته ر ريدر
.A
- فرر
عدد الدول الممثلة والمشتركة في الاقتراع انه ينطوي
ج) كل قرار يرى خمس
الاقتراع.
على تعديل للهيكل الأساسي للتصنيف أ أنه يستتبع القيام بعمل كبير من إعادة التصنيف. يجب أن
يصنر باظبية ثتئة أرباع لنول سنظه رقمشرعة في اهتراع.
ا!) مم."
) لاع المتتاع بمثانة صوت.
-
مادة ٦
اببهتد رضعول عير فتتية وققشر بقنية
للتعيلات والقرارات الأخر
(١) يقوم المكتب الدولي بإخطار ا ت المختصة في دو الاتحاد الخاص بجميع
- التصنيف وكذلك توصيات .
الخبراء. وتدخل
قرارات لجنة الخبراء الخاصة بإقرار "
التعديلات حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من تاريخ إرسال الإخطار.
) يسمن فمكب فنولي تصنيف فتعديت فتي أسبعت سارية الممول. وتتشر
الإعلانات الخاصة بالتعديل في الدوريات التي تحددها الجمعية المشار إليها في المادة ٧.
مادة ٧
جمعية الاتحاد الخاص
(١) (أ) يكون للاتحاد الخاص جمعية تتكون من دول الاتحاد الخاص.
(ب) تمثل حكومة كل دولة من دول الاتحاد الخاص بمندوب وأحد يمكن أن يعاونه
مستشارون وخبراء.
مناوبون و
ب
التفيلة إ١رلثورة للمالا كيرة الذين
t، Saudt
-8 -
(ج) يجوز لأية منظمة دولية حكومية مشار إليها في المادة ٥ (٢) (أ) أن تمئل
بمراقب في اجتماعات الجمعية وكذلك في اجتماعات اللجان وجماعات العمل التي تكون قد أنشأتها
الجمعية، إذا ما قررت الأخيرة ذلك.
(د) تتحمل نفقات كل وفد الحكومة التي عينته.
(أ) مع مراعاة أحكام المادة ٥ تقوم الجمعية بما يلي:
تعالج جميع المسائل الخاصة بالمحافظة على الاتحاد الخاص وتنميته
وبتنفيذ هذا الاتفاق.
تزود المكتب الدولي بالتوجيهات الخاصة بالإعداد لمؤتمرات التعديل.
تنظر في تقارير وأنشطة مد. عام المنظمة المتعلقة بالاتحاد الخاص
ونمتمدما، وتروده ببميع قتوجبهت فخرمة بعسوس فموسوعت فني
تدخل في اختصاص الاتحاد الحاص..
تحدد برنامج الاتحاد الخاص وتقر ميرانية السنتين الخاصة به وتعتمد
"٤"
حساباته الختاميه.
تقر اللائحة المالية للاتحاد الخاص.
o"
مف
١.
تقرر إصدار نصوص رسمية للتصنيف بلغات أخرى غير الإنكليزية
، الف نسعة ، تلك المنصه ص، علدعا فر المادة ٣(٢).
تنش: ما تراه ملائما من لحان خبراء وحماعا- عمل، لتحقق أغراض،
الاتحاد الخاص.
تحدد، مع مراعاة الفقرة (١)(ج)، من يسمح لهم بحضور اجتماعاتها
٨"
واجتماعات اللجان وجماعات العمل التي تنشئها، كمراقبين من الدول غير
الأعضاء في الاتحاد الخاص ومن المنظمات الدولية الحكومية وغير
الحكومية.
تتنذ أي اجراء أعر متتم يهنف لى تحقيق أهراس الاهماد الغاس.
٩
١ تباشر أية مهام أخرى تدخل فى نطاق هذا الاتفاق.
ع
(ب) تتخذ الجمعية قراراتها فيما يتعلق بالموضوعات التي تهم أيضا اتحادات أخرى
تديرها المنظمة بعد الاطلاع على رأي لجنة التنسيق التابعة للمنظمة.
(أ) يكون لكل دولة عضو في الجمعية
صوت واحد.
(ب) يتكون النصاب القانوني من نصف عدد الدول الأعضاء في الجمعية.
(ر ز.
: . سييه
زب
!
إ
الدنيثة الثمدجزادة إلأةلشإق الرززية ؛
Prc,rertiG lnt:-iteetuet itor fiCانة
- 10 -
(ب) للمكتب الدولي أن يتشاور مع
المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية
بشأن الإعداد لمؤتمرات التعديل.
(ج) يشترك المدير العام والأشخاص الذين يعينهم في المناقشات التي تدور في
مؤتمرات التعديل دون أن يكون لهم حق التصويت.
(د) ينفذ المكتب الدولي أية مهام أخرى تعهد إليه.
مادة ٩
الشئون المالية
(١) (أ) يكون لتتحاد الخاص ميزانية.
(ب) تشمل ميزانية الاتحاد الخاص لإير ات والنفقات الخاصة به، ومساهمته في
منذانحة النفقات المشت كة ننن، الاتحادات » كذلك، إذا اقتضى الأمر، الملغ المه ضه ء تحت تصرف
ميزانية مؤتمر المنظمة.
(ج) تعتبر نفقات مشتر " بين الاتحادات النفقات التي لا تخص الاتحاد الخاص
وحده، بل تخص كذلك واحدا أو أكثر من الاتحادات الأخرى التي تديرها المنظمة ويكون نصيب
الاتحاد الخاص، فى هذه اللفقات المشتكة بنسة المصلحة الت تعود علته منها.
(٢) توضع ميزانية الاتحاد الخاص مع مراعاة مقتضيات التنسيق مع ميزانيات الاتحادات
الأخرى التي تديرها المنظمة.
(٣) تمول ميزانية الاتحاد الخاص من المصادر التالية:
١" حصص دول الاتحاد الخا
مريء سلو
الخدمات " يؤديها المكتب الدولي مما
الاتحاد الخاص
حصيلة بيع مطبوعات المكتب الدولي المتعلقة بالاتحاد الخاص والحقوق
المتصلة بهذه المطبو
٤ الهبات و صايا والإعلانات.
"٥" الإيجارات والفوائد والإيرادات المتنوعة الأخرى.
(٤) (أ) لتحديد الحصة الخاصة بكل دولة من الدول المشار إليها في الفقرة (٣)"١"،
تنتمي كل دولة عضو في الاتحاد الخاص إلى نفس الفئة التي تنتمي إليها في اتحاد باريس لحماية
الملكية الصناعية، وتقوم كل دولة تدفع حصتها السنوية على أساس نفس عدد الوحدات الخاص بالفئة
التي تنتمي إليها في ذلك الاتحاد.
٩).ه.ه3مم
اللاه إثي ال!:)2 ل. å ١ ممثب الذكري؟
op:.s,-t:j•.9 !٠،nu1 for atftor?:q. Saedi
(ج) للجمعية أن تتخذ قرارات إذا لم يتوافر النصاب القانوني. ومع ذلك فان
قرارات الجمعية، بخلاف تلك المتعلقة بإجراءاتها، لا تكون نافذة إلا إذا توفرت الشروط التالية. يبلغ
المكتب الدولي القرارات المذكورة إلى الدول الأعضاء في الجمعية التي لم تكن ممثلة، ويدعوها إلــى
الإدلاء بتصويتها أو امتناعها كتابة خلال مدة ثلاث
شهور من تاريخ ذلك الإبلاغ. فإذا ما كان عدد
الدول التي أدلت بتصويتها أو امتناعها عند انقضاء تلك المدة يساوي على الأقل للعدد الذي كان مطلوبا
لاستكمال النصاب القانوني في الدورة ذاتها تكون تلك القرارات نافذة متى كانت الأغلبية المطلوبة ما
زالت قائمة في نفس الوقت.
(د) مع مراعاة أحكام المادة ١١(٢) تتخذ قرارات الجمعية بأغلبية ثلئي الأصوات
التي اشتركت في الاقتراع.
(م) لا يعتبر الامتتاع بمثابة تصويت.
(ى) لا بمثل، المنده إلا دولة واحدة فقط لا صه ت إلا أسمما.
) تس عسمه م بررة تقية مره ض يت ترت بدرة فر فمتب
ويكون اجتماعها فيما عدا الحالات الاستثنائية، أثناء نفس الفترة وفي نفس المكان اللذين تجتمع فيهما
الجمعية العامة للمنظمة.
(ب) تجتمع الجمعية في دورة شير دية بدعوة منا ير العام بتاء طى طلب
ربع عدد الدول الأعضاء في الجمعية.
(ج) يعد المدير العام حدول أعمال كل دورة.
(٥) تضع الجمعية لائحة إجراءاتها.
مادة ٨
المكتب الدولي
ه
1) بمارس المك الدولى الادادية الخاصة لاتحاد الخاص.
ب) يقوم المكتب الدولي، بصفة خاصة، بالإعداد للاجتماعات وباعمال السكرتارية
للجمعية وللجنة الخبراء وللجان وجماعات العمل الأخرى التي تنشئها الجمعية أو لجنة الخبراء.
(ج) المدير العام للمنظمة هو الرئيس التنفيذي للاتحاد الخاص وهو الذي يمله.
(٢) يشترك المدير العام، وأي عضو يكلفه من موظفي المكتب الدولي في كافة اجتماعات
الجمعية ولجنة الخبراء وأي لجان أو جماعات عمل أخرى تكون قد أنشأتها الجمعية أو لجنة الخبراء
دون أن يكون لهم حق التصويت. ويكون المدير العام أو أي عضو يكلفه من موظفي المكتب الدولي
سكرتيرا لهذه الأجهزة بحكم
يقوم المكتب الدولي، وفقا لتوجيهات الجمعية، بإعداد مؤتمرات التعديل.
") (أ)
.
ايانبثة از! سوود؛ة خلفنطهمة الفطربق
iJtope,-'Oi lntc:ll,-::fti.•.l -.fo mtt:hc.-i'„•g zdi+
- 11 -
(ب) تكون الحصة السنوية لكل دولة من دول الاتحاد الخاص مبلغا تبلغ نسبته إلـى
المبلغ الإجمالي للاشتراكات السنوية في ميزانية الاتحاد الخاص، ما يعادل نسبة عدد وحدات كك
الدولة إلى إجمالى الوحدات الخاصة
بجميع الدول المساهمة.
(ج) تستحق الحصص في أول يناير من كل سنة.
(د) لا يجوز للدولة التي تتأخر في دفع حصصها أن تباشر حقها في التصويت في
أي من أجهزة الاتحاد الخاص إذا كان مقدار ديونها المتأخرة يعادل مبلغ الحصص المستحقة عليها
من السنتين السابقتين بالكامل أو يزيد عليه. ومع ذلك يجوز لأي من أجهزة الاتحاد الخاص أن يسمح
لتلك الدولة بالاستمرار في مباشرة حقها في التصويت في مثل هذا الجهاز ما دام مقتنعا بأن التأخير في
الدفع ناتج عن ظروف استثنائية لا يمكن تجنبها.
ه
إذا لم يتم إقرار الميزانية قبل بداية سنة مالية جديدة تكون الميزانية بنفس
مستوى ميزانية السنة السابقة وذلك طبقا لما تقضي به اللائحة المالية.
(٥) يحدد المدير العام مقدار الرسوم والمبالغ المستحقة عن الخدمات التي يؤديها المكتب
الدولي لمصلحة الاتحاد الخاص وبقدم تقارير عنها إلى الجمعية.
تمد قم سسرر ررن فمد تند، يتعر ب متومنونر،
واحدة من قبل كل دولة من دول الاتحاد الحاص. وتقرر الجمعية زيادة رأس المال إذا أصبح غير
كاف.
(ب) يكون مقدار الدفعة الأولى الخاصة بكل دولة فى رأس المال السالف الذعر
واشتراكها في أية زيادة له عبارة عن فسبة من حصة ئلك الدولة عن السنة التي تحدد فيها رس الملل
أو تقررت فيها زيادته.
(ج) تعدد الجمعة نسية الدفعة وشروط لفعها بناء طى اقتر ج اللمديد العام ويعد
الاطلاع على رأي لجنة التنسيق التابعة للمنظمة.
تحر اعاق، اللمقر فمبرم مو فدولة فتر يعون لملظمة طى للسمبا طى
أنه عندما يكون رس المال العامل غير كاف تقوم تلك الدولة بمنح قروض. ويكون مقدار هذه
القروض وشروط منحها موضوعا لاتفاقات منفصلة في كل حالة بين تلك الدولة والمنظمة.
له
(ب) يحق لكل من الدولة المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) والمنظمة إنهاء الالتزام
بمنح قروض بموجب لخطار كتابي، ويسري مفعول الإنهاء بعد ثلاث سنوات من نهاية السنة التي تم
فيها الإخطار عنه.
(٨) تتم مراجعة الحسابات، وفقا لما تنص عليه اللائحة المالية، من قبل دولة أو أكثر من
دول الاتحاد الخاص أو من قبل مراقبي حسابات من الخارج تعينهم الجمعية بعد أخذ موافقتهم.
اللايذة ال؛ععودية للشلعيةالةئري.6
P?0>etty lntefi'-.•ce-döl for Authoritg Söa•.;i-
-12 -
مادة ١٠
تعديل الاتفاق
(١) يمكن إعادة النظر في هذا الاتفاق من وقت لآخر عن طريق عقد مؤتمرات خاصة من.
الدول الأعضاء في الاتحاد الخاص.
(٢) تقرر الجمعية الدعوة لعقد مؤتمرات التعديل.
(٣) يمكن تعديل المواد ٧ و٨ و٩ و١١ أما عن طريق مؤتمرات التعديل أو طبقا لأحكام
المادة ١١.
مادة ١١
ر
تعدل، بعض أحكام الاتفاق
(١) لأية دولة من دول الاتحاد الخاص وكذلك للمدير العام التقدم باقتراحات لتعديل المواد
٧ و٨ و٩ بالإضافة للمادة الحالية. ويقوم المدير العام بإيلاغ تلك الاقتراحات إلى دول الاتحاد الخلص
قبل نظرها من قبل الجمعية بستة شهور على الأقل.
اأ٠ /
(٢) تتولى الجمعية إقرار التعديلات الخاصة . اد المشار في الفقرة (١). ويتطلب
هذا الإقرار ثلاثة أرباع عدد الأصوات التي اشتركت في الاقتراع، ومع ذلك فأي تعديل للمادة ٧
للفقر ة الحالنة تطل أر نعة أخماس، عدد الأصه ات التر اشت كت فى الاقتد اء.
(r) (أ) يبدا نفاذ أي تعديل للمواد المشار ليها في الفقرة (١) بعد شهر من تسلم المنير
العام إخطارات كتابية بموافقة ثلاثة أرباع عدد الدول الأعضاء في الاتحاد الخاص، وذلك وقت إقرارها
للتعديل، وعلى أن تكون تلك الموافقات قد تمت وفقا لإجراءات الدستورية الخاصة بهذه الدول.
ل) شده لة تسيتت تمرد سعررة يترن قد فم وودرما بيذا ضع، مس
ام
الدول الأعضاء في الاتحاد الخاص عند بدء نفاذ التعديل، ومع هذا فإن أي تعديل يزيد من الالتزامات
المالية للدول الأعضاء في الاتحاد الخاص لا يلزم إلا تلك الدول التي قامت با خطار عن موافقتها
٣
على التعديل المذكور.
-
(ج مل تسديل بت براره مطبقا أحكام لهترة اللرة () يترن ملزما لبيع كنول
التي تصبح أعضاء في الاتحاد الخاص بعد دخول التعديل موضع
التنفيذ طبقا لأحكام الفقرة
الفرعية (أ).
نتوم
ؤفي 4إدلاددءينية للجلءرة الأثثري:
: أىwلا- \atellec for AU2hOt;tg 5eudi
- 13 -
مادة ١٢
اكتساب صفة الطرف في الاتفاق
(أ) يمكن لكل دولة طرف في اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية أن تصبح طرفا فـي
هذا الاتفاق عن طريق:
١ توقيع يتبعه إيداع وثيقة تصديق، أو
٢ إيداع وثيقة انضمام.
(٢) تودع وثائق التصديق أو الانضمام لدى المدير العام.
(٣) تطبق أحكام المادة ٢٤ من وثيقة استكهو لاتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية
على هذا الاتفاق.
(٤) لا يجوز تفسير الفقرة (٣) بأي حال على أنها تتضمن اعتراف أية دولة من دول
الاتحاد الخاص أو موافقتها الضمنية الوضع القائم الخاص بإقليم يكون هذا الاتفاق مطبق عليه
بمعرفة دولة أخرى بمقتضى الفقرة المذكورة.
أ..
مادة ١٣
دخول الاتفاق حيز التنفيذ
مضي سنة : إيداع وثائق التصديق أو .
(١) (أ) يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ نعد
الانضمام بواسطة:
لئي الدو الأعضاء في الاتفاقية الأوروبية في تاريخ فتح هذا الاتفاق
للتوقيع.
ثلاث دول أطراف فى التفافية باريس لحماية الملكية الصناعية من غير
الأعضاء في الاتفاقية الأوروبية، على أن يكون من بينها دولة على الأول
قد سجل لديها، وفقا لأحدث الإحصائيات السنوية التي ينشرها المكتب
-
الدولي، وقت إيداعها وثيقة التصديق أو الانضمام، أكثر من ٠.. .
طلب براءة اختراع أو شهادة مخترع.
(ب) يبدأ نفاذ هذا الاتفاق بالنسبة لكل دولة، غير تلك التي دخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ
بالنسبة لها طبقا للفقرة الفرعية (أ)، بعد مضي سنة من التاريخ الذي يتولى فيه المدير العام إبلاغ
الإخطار عن تصديق تلك الدولة على الاتفاق أو انضمامها إليه. وذلك ما لم تحدد وثيقة التصديق أو
الانضمام تاريخا لاحقا، ففي هذه الحالة الأخيرة يبدأ نفاذ هذا الاتفاق بالنسبة لتلك الدولة من ذلك
التاريخ المحدد.
(ج) تلتزم الدول الأطراف في الاتفاقية الأوروبية التي تصدق على هذا الاتفاق أو تنضم
إليه أن تنسحب من تلك الاتفاقية في موعد أقصاه اليوم الذي يبدأ فيه نفاذ هذا الاتفاق بالنسبة لتلك
الدول.
P;cr•,e;ttg 2iiectVi±l•Int Seu•diA'-•thcrit!.'füt .
14 -
(٢) يترتب تلقائيا على التصديق أو الانضمام قبول جميع أحكام هذا الاتفاق والتمتع بجميع
مزاياه.
مادة ١٤
مدة سريان الاتفاق
يكون لهذا الاتفاق نفس مدة سريان اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية.
مادة ١٥
الانسحاب
(١) لكل دولة من دول الاتحاد الخاص أن تنسحب من هذا الاتفاق بإخطار يوجه إلى المدير
العام.
(٢) يكون الانسحاب نافذا بعد سنة من تاريخ المدير العام للإخطار.
(٣) لا يجوز لأية دولة أن تمار حق الانسحاب المنصو عليه في هذه المادة قبل
انقضاء خمس سنوات من التاريخ الذي أصبحت فيه عضوا في الاتحاد الخاص.
ا
مادة ١٦
التوقيع، اللغات، الإخطارات، وظيفة . اع
سنة
(م) يوقع هذا الاتعاق
الإنكليزية والفرنسية، ويكون
النصان رسميين على حد سواء.
(ب) يظل هذا الاتفاق مفتوحا للتوقيع في اسبرغ حتى ، سبتمبر/أيلول
١٩٧١.
ن ء. صد اسودد ب هر س ..- بسبد در
fll,
) يسع سبر ومم بسوسا رسية بلمت االمفبة رفيبفيةر. ننعية رعررسبة
والإسبانية وبأية لغات أخرى تحددها الجمعية، وذلك بعد التشاور مع الحكومات المعنية.
(٣) (أ) يرسل المدير العام نسختين معتمدتين من قبله من النص الموقع لهذا الاتفـاق
إلى حكومات الدول التي وقعت عليه وكذلك إلى حكومة أية دولة أخرى بناء على طلبها. كما يقوم
المدير العام بإرسال نسخة معتمدة من قبله إلى سكرتير عام المجلس الأوروبي.
(ب) يرسل المدير العام نسختين معتمدتين من قبله من أي تعديل لهذا الاتفاق
إلدنة- الألاء لسويةة للفا: ف ألندية
٩ i.-kéi;."_•ct.o:t; ror u! أيج
- 15 -
إلى كافة دول الاتحاد الخاص، وكذلك إلى حكومة أية دولة أخرى بناء على طلبها، كما يقوم المدير
العام بإرسال نسخة معتمدة من قبله إلى سكرتير عام المجلس الأوروبي.
(ج) يوافي المدير العام حكومة كل دولة تكون قد وقعت على هذا الاتفاق أو
انضمت إليه، بنسخة من التصنيف معتمدة من قبله باللغة الإنكليزية أو الفرنسية وذلك بناء على طلبها.
(٤) يتولى المدير العام تسجيل هذا الاتفاق لدى سكرتارية الأمم المتحدة.
(٥) يتولى المدير العام إخطار حكومات الدول الأعضاء في اتفاقية باريس لحماية الملكية
الصناعية وكذلك سكرتارية المجلس الأوروبي بما يلي:
(١!) -
. -
إإيياس.
إيداعات وثائق التصديق أو لانضمام
ا، م.م
ه
تاريخ دخو هذا الاتفاق حيز
التحعظات الغاصة باستخدام التصنيف.
المه افقات على تعديلات هذا الاتفاق.
تاريخ دخول هذه التعديلات حيز التنفيذ.
م
إخطار ات الانسحاب التى تم استلامها.
مادة ١٧
إ
أحكام انتقالية
«٣"
"٤"
٥"
٧
لأ
(() للدول الأطراف في الاتفاقية الأوروبية والتي لم تصبح بعد أعضاء في الاتحاد الخاص
أن تمارس، لذا رغيت فى ذلك، نفس الحقوق فى لحنة الخبراء كما لو كانت أعضاء فى الاتحاد
الخاص، م ذلك لمدة سنتعن من تاه نخ دخها، هذا الاتفاة، حبن التنفذ.
سم
) للدول الملوم عها في الفترة (١)، خلال ثلاث سنوت من القضاء المده المشار فيها
في الفقرة المذكورة، أن تشارك كمراقبين في اجتماعات لجنة الخبراء، وبناء على موافقة هذه اللجنة
في أية لجنة فرعية أو جماعة عمل تكون قد قررت إنشائها. ويجوز لهذه الدول خلال نفس المدة تقديم
اقتراحات بتعديل التصنيف طبقا للمادة (٥)، ويتم إخطارها بقرارات وتوصيات لجنة الخبراء طبقا
للمادة ٦(١).
(٣) للدول الأطراف في الاتفاقية الأوروبية والتي لم تصبح بعد أعضاء في الاتحاد
الخاص، خلال السنوات الخمس التالية لدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ، أن تشارك كمراقبين في
اجتماعات الجمعية، وبناء على موافقة الجمعية فى أية لجنة أو جماعة عمل تكون قد قررت إنشائها.
و ي
- بذ. 1لاuيث:ة ألة لشية الفكرية، ؤ
٤، إم وور.
ت :t.:ى٣ Sruéi
-16 -
الفهرس
إقرار تصنيف دولي
مادة ١ .
مادة ٣ .
مادة ٤ .
مادة ٦ .
مادة ٧ :
مادة ٨ .
مادة ٩ .
١٥
مادة ١١ :
١٥
مادة ١٢ :
مادة ١٣ :
مادة ١٤:
٧
١٨
مادة ١٥ :
١٨
١٩
إنشاء اتحاد خاص
تعريف التصنيف
لغات التصنيف
استخدام التصنيف
لجنة الخبراء
الإخطار والدخول حيز التنفيذ والنشر
بالنسبة للتعديلات والقرارات الأخرى
حمعدة الاتحاد الخأص ،
المكتب الدولي
الشئون المالية
تعديل الاتفاق
تعديل بعض أحكام الاتفاق
اكتساب صفة الطرف في الاتفاء
دخول الاتفاق حيز التنفيد
مدة سريان الاتفاق
الانسحاب
التوقيع، اللغات، الإخطارات، وظيفة الإيداع
أحكام انتقالية
مادة ٢
مادة
مادة
١٠ :
مادة ١٦:
مادة ١٧ :
الغرض من الفهرس الذي لم يرد في النص الموقع من الاتفاق هو تيسير قراءة النص.
ز بذخى "
ش الدسمودية الن لمذهةافطإبة
! tti ٩ " ١٨٤9٤٤t:s ٢ i٤ن١؟i s;auti••$
