بسم الله الرحمن الرحيم
الرقـم: م/٣
التاريخ: ١٤٤٢/١/١هـ
بعــون اللــه تعالــى
نحــن سلمــان بن عبدالعزيز آل سعــود
ملك المملكــة العربيــة السعوديــة
بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٤٨/٢٧٦) بتاريخ ١٤٤١/١١/٩هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٧٨٠ ) بتاريخ ١٤٤١/١٢/٢٨هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً : الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى (اتفاق استراسبرغ الخاص بالتصنيف الدولي للبراءات)، المؤرخ في ٢٤ مارس ١٩٧١م، بالصيغة المرافقة.
ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخُصُّه – تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
قرارات مجلس الوزراء
قرار رقم : (٧٨٠)
وتاريـخ : ١٤٤١/١٢/٢٨هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦١٨٧٧ وتاريخ ١٤٤١/١١/١٨هـ، المشتملة على برقية معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية رقم ٤٠٣٥٠ وتاريخ ١٤٤٠/٩/١هـ، في شأن طلب انضمام المملكة العربية السعودية إلى (اتفاق استراسبرغ الخاص بالتصنيف الدولي للبراءات).
وبعد الاطلاع على الاتفاق المشار إليه.
وبعد الاطلاع على اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية، المنضمة إليها المملكة بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٨) وتاريخ ١٤٢٤/٧/١٢هـ.
وبعد الاطلاع على معاهدة التعاون في شأن البراءات (PCT) ولائحتها التنفيذية، المنضمة إليها المملكة بالمرسوم الملكي رقم (م/٦٣) وتاريخ ١٤٣٠/١٢/٢٨هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٦٨٦) وتاريخ ١٤٤١/٥/١٧هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤٣-٤١/١٧/د) وتاريخ ١٤٤١/٦/٥هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٤٨/٢٧٦) وتاريخ ١٤٤١/١١/٩هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨١٨٤) وتاريخ ١٤٤١/١٢/٧هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً : الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى (اتفاق استراسبرغ الخاص بالتصنيف الدولي للبراءات)، المؤرخ في ٢٤ مارس ١٩٧١م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
ثانياً : قيام وزارة الخارجية بإعداد صك الانضمام إلى الاتفاق – المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- وإيداعه لدى المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو).
رئيس مجلس الوزراء
* * *
مرافق ١
اتفاق استراسبرغ
الخاص بالتصنيف الدولي للبراءات
المؤرخ ٢٤ مارس/آذار ١٩٧١
نص رسمي باللغة العربية
المنظمة العالمية للملكية الفكرية
جنيف ١٩٧٧
* * *
اتفاق استراسبرغ
الخاص بالتصنيف الدولي لبراءات الاختراع
المؤرخ ٢٤ مارس/آذار ١٩٧١
إن الأطراف المتعاقدة،
اعتبارا منها بأن قرار نظام موحد على الصعيد العالمي لتصنيف براءات الاختراع وشهادات المخترعين ونماذج المنفعة وشهادات المنفعة، إنما يستجيب للصالح العام كما أن من طبيعته إقامة تعاون دولي أوثق في مجال الملكية الصناعية وتشجيع التنسيق بين التشريعات الوطنية في هذا المجال،
واعترافا منها بأهمية الاتفاقية الأوروبية الخاصة بالتصنيف الدولي لبراءات الاختراع المؤرخة ١٩ ديسمبر/كانون الأول ١٩٥٤ والتي أنشأ بمقتضاها المجلس الأوروبي التصنيف الدولي لبراءات الاختراع،
وتقديرا منها للقيمة العالمية لهذا التصنيف وأهميته لكافة الدول الأطراف في اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية،
وإدراكا منها للأهمية التي يمثلها هذا التصنيف للدول النامية، والتي تسهل لها قدرة التوصل إلى التكنولوجيا الحديثة التي ما برح حجمها في ازدياد مستمر،
وآخذة في الاعتبار المادة ١٩ من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية المؤرخة ٢٠ مارس سنة ١٨٨٣ والمعدلة ببروكسل في ١٤ ديسمبر/كانون الأول سنة ١٩٠٠ وواشنطن في ٢ يونيه/حزيران سنة ١٩١١ ولاهاي في ٦ نوفمبر/تشرين الثاني سنة ١٩٢٥ ولندن في ٢ يونيه/حزيران سنة ١٩٣٤ ولشبونة في ٣١ أكتوبر/تشرين الأول سنة ١٩٥٨ واستكهولم في ١٤ يوليه/تموز سنة ١٩٦٧.
وقد اتفقت على ما يلي :
مادة ١
إنشاء اتحاد خاص – إقرار تصنيف دولي
تشكل الدول التي يسرى عليها هذا الاتفاق اتحادا خاصا وتقر استخدام تصنيف مشترك لبراءات الاختراع، وشهادات المخترعين، ونماذج المنفعة وشهادات المنفعة، يعرف باسم "التصنيف الدولي لبراءات الاختراع" (يشار إليه فيما يلي "التصنيف").
مادة ٢
تعريف التصنيف
(١) ( أ ) يتضمن التصنيف:
"١" النص الذي أنشئ طبقا لأحكام الاتفاقية الأوروبية للتصنيف الدولي لبراءات الاختراع المؤرخة ١٩ ديسمبر سنة ١٩٥٤ (يشار إليها فيما يلي "الاتفاقية الأوروبية"، والذي أصبح ساري المفعول ونشر بمعرفة سكرتير عام المجلس الأوروبي في أول سبتمبر سنة ١٩٦٨.
"٢" التعديلات التي دخلت حيز التنفيذ طبقا لأحكام المادة ٢(٢) من الاتفاقية الأوروبية وذلك قبل دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ.
"٣" التعديلات التي تجرى بعد ذلك طبقا للمادة ٥ والتي تدخل حيز التنفيذ وفقا لأحكام المادة ٦.
(ب) يعتبر الدليل والملاحظات التي يتضمنها نص التصنيف جزءا لا يتجزأ منه.
(٢) ( أ ) ورد النص المشار إليه في الفقرة (١)(أ)"١" نسختين أصليتين باللغة الإنجليزية والفرنسية تم إيداعهما عند فتح باب التوقيع على هذا الاتفاق لدى كل من أمين عام المجلس الأوروبي ومدير عام المنظمة العالمية للملكية الفكرية ( اللذين يشار إليهما فيما بعد بـ "المدير العام" و"المنظمة")، تلك المنظمة التي أنشئت بمقتضى اتفاقية ١٤ يوليو ١٩٧٦.
(ب) تودع التعديلات المشار إليها في الفقرة (١)(أ)"٢" من نسختين أصليتين كل منها باللغتين الإنجليزية والفرنسية إحداها لدى سكرتير عام المجلس الأوروبي والأخرى لدى المدير العام.
(ج) تودع التعديلات المشار إليها في الفقرة (١)(أ)"٣" من نسخة أصلية واحدة باللغتين الإنجليزية والفرنسية، لدى المدير العام.
مادة ٣
لغات التصنيف
(١) يعد التصنيف باللغتين الإنجليزية والفرنسية، ويكون النصان أصليان على حد سواء.
(٢) يعد المكتب الدولي للمنظمة (يشار إليه فيما يلي "المكتب الدولي") نصوصا رسمية للتصنيف باللغات الألمانية واليابانية والبرتغالية والروسية والإسبانية وأية لغات أخرى قد تقررها الجمعية المشار إليها في المادة ٧، ويتم ذلك بالتشاور مع الحكومات المعنية، سواء على أساس ترجمة تقدمها هذه الحكومات أو بأية وسيلة أخرى لا يترتب عليها أعباء مالية على ميزانية الاتحاد الخاص أو على المنظمة.
مادة ٤
استخدام التصنيف
(١) يكون للتصنيف مجرد طبيعة إدارية.
(٢) يكون لكل دولة من دول الاتحاد الخاص الحق في استخدام التصنيف كنظام أساسي أو فرعي.
(٣) تدرج السلطات المختصة لدول الاتحاد الخاص:
"١" فيما تصدره من براءات اختراع وشهادات المخترعين ونماذج المنفعة وشهادات المنفعة، وفي الطلبات المتعلقة بها التي تقوم بنشرها أو التي تضعها فقط تحت تصرف الجمهور بغرض الاطلاع عليها،
"٢" وفي الإعلانات التي تظهر في الدوريات الرسمية بغرض التعريف بنشر الوثائق المشار إليها في الفقرة الفرعية "١" أو بوضعها تحت تصرف الجمهور.
الرموز الكاملة للتصنيف التي تنطبق على الاختراع موضوع الوثيقة المشار إليها في الفقرة الفرعية "١".
(٤) عند توقيع هذا الاتفاق أو عند إيداع وثائق التصديق عليه أو الانضمام له:
"١" يجوز لأية دولة أن تعلن عدم التزامها بشأن تدرج الرموز الخاصة بمجموعات رئيسية أو فرعية للتصنيف في الطلبات المنوه عنها بالفقرة (٣) والتي تكون فقط موضوعة تحت تصرف الجمهور بغرض الاطلاع عليها وكذلك في الإعلانات المتعلقة بها.
"٢" يجوز لأية دولة لا تجرى فحصا عاجلا أو آجلا لجدة الاختراع، والتي لا تتضمن فيها إجراءات منح البراءات أو الأنواع الأخرى من الحماية بحث وضع التكنولوجيا. أن تعلن عدم التزامها بأن تدرج الرموز الخاصة بالمجموعات أو المجموعات الفرعية للتصنيف في الوثائق والإعلانات المشار إليها في الفقرة (٣). وإذا كانت هذه الشروط لا تتوافر إلا لأنواع معينة من الحماية أو لمجالات معينة من التكنولوجيا، فلا يجوز للدولة المعنية أن تمارس هذا التحفظ إلا في حدود انطباق هذه الشروط.
(٥) تطبع رموز التصنيف مسبوقة بعبارة "التصنيف الدولي لبراءات الاختراع" أو باختصار لهذه العبارة تحدده لجنة الخبراء المنوه عنها في المادة ٥، بشكل بارز أو بأية كيفية أخرى تجعلها ظاهرة تماما للعيان، وذلك على رأس كل وثيقة مشار إليها في الفقرة (٣)"١" التي يجب أن تتضمن مثل هذه الرموز.
(٦) إذا خولت إحدى دول الاتحاد الخاص منح براءات الاختراع إلى إحدى السلطات الدولية الحكومية، فعلى هذه الدولة أن تتخذ جميع الإجراءات الممكنة للتحقق من أن هذه السلطة ستطبق التصنيف وفقا لهذه المادة.
مادة ٥
لجنة الخبراء
(١) تنشأ لجنة خبراء تمثل فيها كل دولة من دول الاتحاد الخاص.
(٢) ( أ ) يدعو المدير العام المنظمات الدولية الحكومية المتخصصة في مجال براءات الاختراع، والتي يكون من ضمن أعضائها دولة على الأقل طرفا في هذا الاتفاق ليمثلها مراقبون في اجتماعات لجنة الخبراء.
(ب) يجوز للمدير العام، كما يجب عليه في حالة ما إذا طلبت منه لجنة الخبراء ذلك، أن يدعو ممثلين عن المنظمات الحكومية الأخرى وكذلك المنظمات الدولية غير الحكومية للاشتراك في المناقشات التي تعنيها.
(٣) تقوم لجنة الخبراء بما يلي:
"١" تجرى تعديل التصنيف.
"٢" توجه توصيات إلى دول الاتحاد الخاص بغرض تيسير استخدام التصنيف وتشجيع تطبيقه بشكل واحد.
"٣" تساعد في تشجيع التعاون الدولي لإعادة تصنيف الوثائق المستخدمة في فحص الاختراعات على أن تأخذ في الاعتبار بصفة خاصة احتياجات الدول النامية.
"٤" تتخذ كافة التدابير الأخرى التي تساهم في تيسير تطبيق التصنيف بواسطة الدول النامية، على ألا يترتب على ذلك أعباء مالية على ميزانية الاتحاد الخاص أو المنظمة.
"٥" يكون لها حق إنشاء لجان فرعية وجماعات عمل.
(٤) تضع لجنة الخبراء لائحة لإجراءاتها. وتتضمن لائحة الإجـــراءات إمكــان اشـتراك المنظمات الدولية الحكومية المنوه عنها في الفقرة (٢)(أ)، والتي بإمكانها المساهمة بشكل فعـــال فـي تطوير التصنيف، في اجتماعات اللجان الفرعية وجماعات العمل التابعة للجنة الخبراء.
(٥) الاقتراحات بتعديل التصنيف يمكن التقدم بها من قبل السلطة المختصة في أية دولة من دول الاتحاد الخاص، ومن المكتب الدولي، والمنظمات الدولية الحكومية الممثلة فـي لجنـة الخبـراء بمقتضى الفقرة (٢)(أ). وكذلك أية منظمة أخرى تدعوها لجنة الخبراء بصفة خاصة لتقديم مثل هــذه الاقتراحات وتبلغ الاقتراحات للمكتب الدولي الذي يحيلها إلى أعضاء لجنة الخبراء والى المراقبين فـي فترة أقصاها شهرين قبل دورة انعقاد لجنة الخبراء التي سيتم خلالها دراسة الاقتراحات المذكورة.
(٦) ( أ ) يكون لكل دولة عضو في لجنة الخبراء صوتا واحدا.
(ب) تتخذ لجنة الخبراء قراراتها بالأغلبية البسيطة للدول الممثلة والمشـتركة فـي الاقتراع.
(ج) كل قرار يرى خمس عدد الدول الممثلة والمشتركة في الاقتراع انه ينطـوي على تعديل للهيكل الأساسي للتصنيف. أو أنه يستتبع القيام بعمل كبير من إعادة التصنيف. يجـب أن يصدر بأغلبية ثلاثة أرباع الدول الممثلة والمشتركة في الاقتراع.
(د) لا يعتبر الامتناع بمثابة تصويت.
مادة ٦
الإخطار والدخول حيز التنفيذ والنشر بالنسبة
للتعديلات والقرارات الأخرى
(١) يقوم المكتب الدولي بإخطار السلطات المختصة في دول الاتحاد الخـاص بجميع قرارات لجنة الخبراء الخاصة بإقرار تعديلات التصنيف وكذلك توصيات لجنـــة الخبـراء. وتدخـل التعديلات حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من تاريخ إرسال الإخطار.
(٢) يضمن المكتب الدولي تصنيف التعديلات التي أصبحت سـارية المفعول. وتنشـر الإعلانات الخاصة بالتعديل في الدوريات التي تحددها الجمعية المشار إليها في المادة ٧.
مادة ٧
جمعية الاتحاد الخاص
(١) ( أ ) يكون للاتحاد الخاص جمعية تتكون من دول الاتحاد الخاص.
(ب) تمثل حكومة كل دولة من دول الاتحاد الخاص بمندوب واحد يمكن أن يعاونـه مناوبون ومستشارون وخبراء.
(ج) يجوز لأية منظمة دولية حكومية مشار إليها في المــادة ٥(٢)(أ) أن تمثل بمراقب في اجتماعات الجمعية وكذلك في اجتماعات اللجان وجماعات العمل التي تكون قـد أنشأتها الجمعية، إذا ما قررت الأخيرة ذلك.
(د) تتحمل نفقات كل وفد الحكومة التي عينته.
(٢) ( أ ) مع مراعاة أحكام المادة ٥ تقوم الجمعية بما يلي:
"١" تعالج جميع المسائل الخاصة بالمحافظة على الاتحاد الخــاص وتنميتـه وبتنفيذ هذا الاتفاق.
"٢" تزود المكتب الدولي بالتوجيهات الخاصة بالإعداد لمؤتمرات التعديل.
"٣" تنظر في تقارير وأنشطة مدير عام المنظمة المتعلقة بالاتحـاد الخـاص وتعتمدها، وتزوده بجميع التوجيهات اللازمة بخصوص الموضوعات التي تدخل في اختصاص الاتحاد الخاص.
"٤" تحدد برنامج الاتحاد الخاص وتقر ميزانية السنتين الخاصة بــه وتعتمـد حساباته الختامية.
"٥" تقر اللائحة المالية للاتحاد الخاص.
"٦" تقرر إصدار نصوص رسمية للتصنيف بلغات أخرى غـــير الإنكليزيـة والفرنسية وتلك المنصوص عليها في المادة ٣(٢).
"٧" تنشئ ما تراه ملائما من لجان خبراء وجماعات عمل لتحقيق أغـراض الاتحاد الخاص.
"٨" تحدد، مع مراعاة الفقرة (١)(ج)، من يسمح لهم بحضـــور اجتماعاتـها واجتماعات اللجان وجماعات العمل التي تنشئها، كمراقبين من الدول غير الأعضاء في الاتحاد الخاص ومن المنظمات الدولية الحكوميـــة وغـير الحكومية.
"٩" تتخذ أي إجراء آخر ملائم يهدف إلى تحقيق أغراض الاتحاد الخاص.
"١٠" تباشر أية مهام أخرى تدخل في نطاق هذا الاتفاق.
(ب) تتخذ الجمعية قراراتها فيما يتعلق بالموضوعات التي تهم أيضا اتحادات أخرى تديرها المنظمة بعد الاطلاع على رأي لجنة التنسيق التابعة للمنظمة.
(٣) ( أ ) يكون لكل دولة عضو في الجمعية صوت واحد.
(ب) يتكون النصاب القانوني من نصف عدد الدول الأعضاء في الجمعية.
(ج) للجمعية أن تتخذ قرارات إذا لم يتوافر النصاب القانوني. ومـــع ذلـك فـان قرارات الجمعية، بخلاف تلك المتعلقة بإجراءاتها، لا تكون نافذة إلا إذا توفرت الشروط التالية. يبلـغ المكتب الدولي القرارات المذكورة إلى الدول الأعضاء في الجمعية التي لم تكن ممثلة، ويدعوها إلـى الإدلاء بتصويتها أو امتناعها كــتابة خلال مدة ثلاث شهور من تــاريخ ذلك الإبلاغ. فإذا ما كان عدد الدول التي أدلت بتصويتها أو امتناعها عند انقضاء تلك المدة يساوي على الأقل للعدد الذي كان مطلوبا لاستكمال النصاب القانوني في الدورة ذاتها تكون تلك القرارات نافذة متى كانت الأغلبية المطلوبة مــا زالت قائمة في نفس الوقت.
(د) مع مراعاة أحكام المادة ١١(٢) تتخذ قرارات الجمعية بأغلبية ثلثي الأصـوات التي اشتركت في الاقتراع.
(هـ) لا يعتبر الامتناع بمثابة تصويت.
(و) لا يمثل المندوب إلا دولة واحدة فقط ولا يصوت إلا باسمها.
(٤) ( أ ) تجتمع الجمعية في دورة عادية مرة كل ثلاث سنوات بدعوة من المدير العـام، ويكون اجتماعها فيما عدا الحالات الاستثنائية، أثناء نفس الفترة وفي نفس المكان اللذين تجتمع فيـهما الجمعية العامة للمنظمة.
(ب) تجتمع الجمعية في دورة غير عادية بدعوة من المدير العام بناء على طلــب ربع عدد الدول الأعضاء في الجمعية.
(ج) يعد المدير العام جدول أعمال كل دورة.
(٥) تضع الجمعية لائحة إجراءاتها.
مادة ٨
المكتب الدولي
(١) ( أ ) يمارس المكتب الدولي المهام الإدارية الخاصة بالاتحاد الخاص.
(ب) يقوم المكتب الدولي، بصفة خاصة، بالإعداد للاجتماعات وبأعمال السكرتارية للجمعية وللجنة الخبراء وللجان وجماعات العمل الأخرى التي تنشئها الجمعية أو لجنة الخبراء.
(ج) المدير العام للـمنظمة هو الرئيس التنـفيذي للاتحاد الخاص وهو الذي يمثله.
(٢) يشترك المدير العام، وأي عضو من موظفي المكتب الدولي في كافة اجتماعات الجمعية وللجنة الخبراء وأي لجان أو جماعات عمل أخرى تكون قد أنشأتها الجمعية أو لجنة الخـبراء دون أن يكون لهم حق التصويت. ويكون المدير العام أو أي عضو يكلفه من موظفي المكتب الدولـي سكرتيرا لهذه الأجهزة بحكم منصبه.
(٣) ( أ ) يقــوم المكتب الدولي، وفقا لتوجـيهات الجمعـية، بإعداد مؤتمرات التعديل.
(ب) للمكتب الدولي أن يتشاور مع المنظمات الدولية الحكومية وغــير الحكوميـة بشأن الإعداد لمؤتمرات التعديل.
(ج) يشترك المدير العام والأشخاص الذين يعينهم في المناقشات التي تــدور فـي مؤتمرات التعديل دون أن يكون لهم حق التصويت.
(د) ينفذ المكتب الدولي أية مهام أخرى تعهد إليه.
مادة ٩
الشئون المالية
(١) ( أ ) يكون للاتحاد الخاص ميزانية.
(ب) تشمل ميزانية الاتحاد الخاص الإيرادات والنفقات الخاصة به، ومساهمته فـي ميزانية النفقات المشتركة بين الاتحادات وكذلك، إذا اقتضى الأمر، المبلغ الموضوع تحـت تصـرف ميزانية مؤتمر المنظمة.
(ج) تعتبر نفقات مشتركة بين الاتحادات النفقات التي لا تخص الاتحاد الخـاص وحده، بل تخص كذلك واحدا أو أكثر من الاتحادات الأخرى التي تديرها المنظمـــة ويكـون نصيـب الاتحاد الخاص في هذه النفقات المشتركة بنسبة المصلحة التي تعود عليه منها.
(٢) توضـع ميزانية الاتحاد الخاص مع مراعاة مقتضيات التنسيق مع ميزانيات الاتحادات الأخرى التي تديرها المنظمة.
(٣) تمول ميزانية الاتحاد الخاص من المصادر التالية:
"١" حصص دول الاتحاد الخاص.
"٢" الرسوم والمبالغ المستحقة عن الخدمات التي يؤديها المكتب الدولي ممـــا يخص الاتحاد الخاص.
"٣" حصيلة بيع مطبوعات المكتب الدولي المتعلقة بالاتحاد الخاص والحقــوق المتصلة بهذه المطبوعات.
"٤" الهبات والوصايا والإعلانات.
"٥" الإيجارات والفوائد والإيرادات المتنوعة الأخرى.
(٤) ( أ ) لتحديد الحصة الخاصة بكل دولة من الدول المشار إليها في الفقـــرة (٣)"١"، تنتمي كل دولة عضو في الاتحاد الخاص إلى نفس الفئة التي تنتمي إليها في اتحـاد بـاريس لحمايـة الملكية الصناعية، وتقوم كل دولة تدفع حصتها السنوية على أساس نفس عدد الوحدات الخاص بالفئـة التي تنتمي إليها في ذلك الاتحاد.
(ب) تكون الحصة السنوية لكل دولة من دول الاتحاد الخاص مبلغا تبلغ نسبته إلـى المبلغ الإجمالي للاشتراكات السنوية في ميزانية الاتحاد الخاص، ما يعادل نسبة عــدد وحـدات تلـك الدولة إلى إجمالي الوحدات الخاصة بجميع الدول المساهمة.
(ج) تستحق الحصص في أول يناير من كل سنة.
(د) لا يجوز للدولة التي تتأخر في دفع حصصها أن تباشر حقها في التصويت في أي من أجهزة الاتحاد الخاص إذا كان مقدار ديونها المتأخرة يعادل مبلغ الحصص المستحقة عليـــها من السنتين السابقتين بالكامل أو يزيد عليه. ومع ذلك يجوز لأي من أجهزة الاتحاد الخاص أن يسـمح لتلك الدولة بالاستمرار في مباشرة حقها في التصويت في مثل هذا الجهاز ما دام مقتنعا بأن التأخير في الدفع ناتج عن ظروف اسـتثنائية لا يمكن تجنبها.
(هـ) إذا لم يتم إقرار الميزانية قبل بداية سنة مالية جديدة تكون الميزانيـــة بنفـس مستوى ميزانية السنة السابقة وذلك طبقا لما تقضي به اللائحة المالية.
(٥) يحدد المدير العام مقدار الرسوم والمبالغ المستحقة عن الخدمات التي يؤديها المكتب الدولي لمصلحة الاتحاد الخاص ويقدم تقارير عنها إلى الجمعية.
(٦) ( أ ) يكون للاتحاد الخاص صندوق لرأس المال العامل يتكون من مبلغ يدفع لمـرة واحدة من قبل كل دولة من دول الاتحاد الخاص. وتقرر الجمعية زيادة رأس المال إذا أصبـــح غـير كاف.
(ب) يكون مقدار الدفعة الأولى الخاصة بكل دولة في رأس المال الســالف الذكـر واشتراكها في أية زيادة له عبارة عن نسبة من حصة تلك الدولة عن السنة التي تحدد فيها رأس المــال أو تقررت فيها زيادته.
(ج) تحدد الجمعية نسبة الدفعة وشروط دفعها بناء على اقتراح المدير العام وبعـد الاطلاع على رأي لجنة التنسيق التابعة للمنظمة.
(٧) ( أ ) ينص اتفاق المقر المبرم مع الدولة التي يكون مقر المنظمة على إقليمها علـى أنه عندما يكون رأس المال العامل غير كاف تقوم تلك الدولة بمنح قــــروض. ويكـون مقـدار هـذه القروض وشروط منحها موضوعا لاتفاقات منفصلة في كل حالة بين تلك الدولة والمنظمة.
(ب) يحق لكل من الدولة المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) والمنظمة إنهاء الالتزام بمنح قروض بموجب إخطار كتابي، ويسري مفعول الإنهاء بعد ثلاث سنوات من نهاية السنة التي تـم فيها الإخطار عنه.
(٨) تتم مراجعة الحسابات، وفقا لما تنص عليه اللائحة المالية، من قبل دولة أو أكثر مــن دول الاتحاد الخاص أو من قبل مراقبي حسابات من الخارج تعينهم الجمعية بعد أخذ موافقتهم.
مادة ١٠
تعديل الاتفاق
(١) يمكن إعادة النظر في هذا الاتفاق من وقت لآخر عن طريق عقد مؤتمرات خاصة من الدول الأعضاء في الاتحاد الخاص.
(٢) تقرر الجمعية الدعوة لعقد مؤتمرات التعديل.
(٣) يمكن تعديل المواد ٧ و٨ و٩ و١١ أما عن طريق مؤتمرات التعديل أو طبقا لأحكــام المادة ١١.
مادة ١١
تعديل بعض أحكام الاتفاق
(١) لأية دولة من دول الاتحاد الخاص وكذلك للمدير العام التقدم باقتراحات لتعديل المــواد ٧ و٨ و٩ بالإضافة للمادة الحالية. ويقوم المدير العام بإبلاغ تلك الاقتراحات إلى دول الاتحاد الخـاص قبل نظرها من قبل الجمعية بستة شهور على الأقل.
(٢) تتولى الجمعية إقرار التعديلات الخاصة بالمواد المشار إليها في الفقرة (١). ويتطلـب هذا الإقرار ثلاثة أرباع عدد الأصوات التي اشتركت في الاقتراع، ومع ذلك فــأي تعديـل للمـادة ٧ وللفقرة الحالية يتطلب أربعة أخماس عدد الأصوات التي اشتركت في الاقتراع.
(٣) ( أ ) يبدأ نفاذ أي تعديل للمواد المشار إليها في الفقرة (١) بعد شهر من تسلم المدير العام إخطارات كتابية بموافقة ثلاثة أرباع عدد الدول الأعضاء في الاتحاد الخـاص، وذلك وقت إقرارها للتعديل، وعلى أن تكون تلك الموافقات قد تمت وفقا لإجراءات الدستورية الخاصة بهذه الدول.
(ب) تلزم أية تعديلات للمواد المذكورة يكون قد تم إقرارها بهذا الشــكل، جميـع الدول الأعضاء في الاتحاد الخاص عند بدء نفاذ التعديل، ومع هذا فإن أي تعديل يزيد من الالتزامــات المالية للدول الأعضاء في الاتحاد الخاص لا يلزم إلا تلك الدول التي قامت بالإخطار عــن موافقتـها على التعديل المذكور.
(ج) كل تعديل يتم إقراره طبقا لأحكام الفقرة الفرعية (أ) يكون ملزما لجميع الـدول التي تصبح أعضاء في الاتحاد الخاص بعد دخول التعديل موضـــع التنفيـذ طبقا لأحكـام الفقـرة الفرعية (أ).
مادة ١٢
اكتساب صفة الطرف في الاتفاق
(١) يمكن لكل دولة طرف في اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية أن تصبح طرفا فـي هذا الاتفاق عن طريق:
"١" توقيع يتبعه إيداع وثيقة تصديق، أو
"٢" إيداع وثيقة انضمام.
(٢) تودع وثائق التصديق أو الانضمام لدى المدير العام.
(٣) تطبق أحكام المادة ٢٤ من وثيقة استكهولم لاتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعيـــة على هذا الاتفاق.
(٤) لا يجوز تفسير الفقرة (٣) بأي حال على أنها تتضمن اعتراف أيــة دولـة مــن دول الاتحاد الخاص أو موافقتها الضمنية على الوضع القائم الخاص بإقليم يكون هذا الاتفاق مطبق عليــه بمعرفة دولة أخرى بمقتضى الفقرة المذكورة.
مادة ١٣
دخول الاتفاق حيز التنفيذ
(١) ( أ ) يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بعد مضي سنة من إيداع وثــائق التصديـق أو الانضمام بواسطة:
"١" ثلثي الدول الأعضاء في الاتفاقية الأوروبية في تاريخ فتح هــذا الاتفاق للتوقيع.
"٢" ثلاث دول أطراف في اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية من غــير الأعضاء في الاتفاقية الأوروبية، على أن يكون من بينها دولة على الأقل قد سجل لديها، وفقا لأحدث الإحصائيات السنوية التي ينشـــرها المكتـب الدولي، وقت إيداعها وثيقة التصديق أو الانضمام، أكــثر مـن ٤٠ ٠٠٠ طلـب براءة اخــتراع أو شهادة مخترع.
(ب) يبدأ نفاذ هذا الاتفاق بالنسبة لكل دولة، غير تلك التي دخل هذا الاتفاق حيــز التنفيذ بالنسبة لها طبقا للفقرة الفرعية (أ)، بعد مضي سنة من التاريخ الذي يتولى فيه المدير العـام إبـلاغ الإخطار عن تصديق تلك الدولة على الاتفاق أو انضمامها إليه. وذلك ما لم تحدد وثيقة التصديــق أو الانضمام تاريخا لاحقا، ففي هذه الحالة الأخيرة يبدأ نفاذ هذا الاتفاق بالنسبة لتلك الدولة مــن ذلـك التاريخ المحدد.
(ج) تلتزم الدول الأطراف في الاتفاقية الأوروبية التي تصدق على هذا الاتفاق أو تنضم إليه أن تنسحب من تلك الاتفاقية في موعد أقصاه اليوم الذي يبدأ فيه نفاذ هذا الاتفـاق بالنسبة لتلك الدول.
(٢) يترتب تلقائيا على التصديق أو الانضمام قبول جميع أحكام هذا الاتفاق والتمتع بجميـع مزاياه.
مادة ١٤
مدة سريان الاتفاق
يكون لهذا الاتفاق نفس مدة سريان اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية.
مادة ١٥
الانسحاب
(١) لكل دولة من دول الاتحاد الخاص أن تنسحب من هذا الاتفاق بإخطار يوجه إلى المدير العام.
(٢) يكون الانسحاب نافذا بعد سنة من تاريخ تسلم المدير العام للإخطار.
(٣) لا يجوز لأية دولة أن تمارس حق الانسحاب المنصوص عليه في هذه المــــادة قبـل انقضاء خمس سنوات من التاريخ الذي أصبحت فيه عضوا في الاتحاد الخاص.
مادة ١٦
التوقيع، اللغات، الإخطارات، وظيفة الإيداع
(١) (أ) يوقع هذا الاتفاق من نسخة وحيدة أصلية باللغتين الإنكليزية والفرنسية، ويكون النصان رسميين على حد سواء.
(ب) يظل هذا الاتفاق مفتوحا للتوقيــع في استراسبرغ حتى ٣٠ ســبتمبر/أيلـول ١٩٧١.
(ج) تودع النسخة الأصلية لهذا الاتفاق لدى المدير العام بعد إغلاق باب التوقيع.
(٢) يضع المدير العام نصوصا رسمية باللغات الألمانية واليابانية والبرتغاليــة والروسـية والإسبانية وبأية لغات أخرى تحددها الجمعية، وذلك بعد التشاور مع الحكومات المعنية.
(٣) ( أ ) يرسل المدير العام نسختين معتمدتين من قبله من النص الموقع لهذا الاتفــاق إلى حكومات الدول التي وقعت عليه وكذلك إلى حكومة أية دولة أخرى بناء على طلبها. كمــا يقــوم المدير العام بإرسال نسخة معتمدة من قبله إلى سكرتير عام المجلس الأوروبي.
(ب) يرسل المدير العام نسختين معتمدتين من قبله من أي تعديــــل لـهذا الاتفـاق
إلى كافة دول الاتحاد الخاص، وكذلك إلى حكومة أية دولة أخرى بناء على طلبها، كما يقوم المديــــر العام بإرسال نسخة معتمدة من قبله إلى سكرتير عام المجلس الأوروبي.
(ج) يوافي المدير العام حكومة كل دولة تكون قد وقعت علـــى هــذا الاتفاق أو انضمت إليه، بنسخة من التصنيف معتمدة من قبله باللغة الإنكليزية أو الفرنسية وذلك بناء على طلبها.
(٤) يتولى المدير العام تسجيل هذا الاتفاق لدى سكرتارية الأمم المتحدة.
(٥) يتولى المدير العام إخطار حكومات الدول الأعضاء في اتفاقية باريس لحماية الملكيــة الصناعية وكذلك سكرتارية المجلس الأوروبي بما يلي:
"١" التوقيعات.
"٢" إيداعات وثائق التصديق أو الانضمام.
"٣" تاريخ دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ.
"٤" التحفظات الخاصة باستخدام التصنيف.
"٥" الموافقات على تعديلات هذا الاتفاق.
"٦" تاريخ دخول هذه التعديلات حيز التنفيذ.
"٧" إخطارات الانسحاب التي تم استلامها.
مادة ١٧
أحكام انتقالية
(١) للدول الأطراف في الاتفاقية الأوروبية والتي لم تصبح بعد أعضاء في الاتحاد الخاص أن تمارس، إذا رغبت في ذلك، نفس الحقوق في لجنة الخبراء كما لو كانت أعضـــاء فـي الاتحاد الخاص وذلك لمدة سنتين من تاريخ دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ.
(٢) للدول المنوه عنها في الفقرة (١)، خلال ثلاث سنوات من انقضاء المدة المشار إليهـا في الفقرة المذكورة، أن تشارك كمراقبين في اجتماعات لجنة الخبراء، وبناء على موافقة هذه اللجنـة في أية لجنة فرعية أو جماعة عمل تكون قد قررت إنشائها. ويجوز لهذه الدول خلال نفس المدة تقديـم اقتراحات بتعديل التصنيف طبقا للمادة (٥)، ويتم إخطارها بقرارات وتوصيات لجنة الخبـــراء طبقــا للمادة ٦(١).
(٣) للدول الأطراف في الاتفاقية الأوروبية والتي لم تصبح بعـد أعضـاء فـي الاتحـاد الخاص، خلال السنوات الخمس التالية لدخول هذا الاتفاق حيز التنفيــذ، أن تشـارك كمراقبيــن فـي اجتماعات الجمعية، وبناء على موافقة الجمعية في أية لجنة أو جماعة عمل تكون قد قررت إنشائها.
الفهرس *
صفحة
مادة ١ : إنشاء اتحاد خاص – إقرار تصنيف دولي ٤
مادة ٢ : تعريف التصنيف ٤
مادة ٣ : لغات التصنيف ٥
مادة ٤ : استخدام التصنيف ٥
مادة ٥ : لجنة الخبراء ٧
مادة ٦ : الإخطار والدخول حيز التنفيذ والنشر
بالنسبة للتعديلات والقرارات الأخرى ٩
مادة ٧ : جمعية الاتحاد الخاص ٩
مادة ٨ : المكتب الدولي ١١
مادة ٩ : الشئون المالية ١٢
مادة ١٠ : تعديل الاتفاق ١٥
مادة ١١ : تعديل بعض أحكام الاتفاق ١٥
مادة ١٢ : اكتساب صفة الطرف في الاتفاق ١٦
مادة ١٣ : دخول الاتفاق حيز التنفيذ ١٦
مادة ١٤ : مدة سريان الاتفاق ١٧
مادة ١٥ : الانسحاب ١٨
مادة ١٦ : التوقيع، اللغات، الإخطارات، وظيفة الإيداع ١٨
مادة ١٧ : أحكام انتقالية ١٩
ــــــــــــــــــــ
* الغرض من الفهرس الذي لم يرد في النص الموقع من الاتفاق هو تيسير قراءة النص.
