الرقم: م /٩
التاريخ: ١٤٤٢/١/٨ف
ببتبايذباج فلنز:
لللهر
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعوديه
بنا: على المادة الـمبعيي) من اللعلم الإممامي للحعـم، الصافر بـائ مر الملعي ردم (0/٩٠)
لا:
ه
بتاربخ ١٤١٢١٨١٢٧ك.
وبناء على المادة (العشرين) من نظا مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم ١٣/٩)
أ...
بتاريخ A١٤١٤١٣١٢.
ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي رقم (٩١/١)
بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ف.
11
وبعد الاطلا على قراو مجلس الشودى وقم (٤٩/٢٨٢) بتاديح ١٤٤١/١١/١٠مـ.
ويعد الاطن على ترار مجلس الوذواء رقم ( ٦) بتاريخ ١٤٤٢/١/٦مـ.
رسمنا نما هو ت:
الموافقة على مذكرة تفاهم بين وذادة الاسكان فى
"العربيـة السعودية ووذارة
الاستعان والتتمية الحضرية في الولايات المتحدة الامريعية، الموقعة في مدينة الرياض
بتاريخ ١٤٤١٦/١٦مـ، الموافق ٢٠٢٠/٢/٦ ، بالصيغة المرافقة.
: على سمو ناثب رثيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية
أولا
ثانيا
د
المستقلة - كل فيما ،
يحصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل
ينر يدال
قرار رقم : (٦)
وتاريخ : ١٤٤٢/١/٦هـ
الماكتالعيبةإلسعوههين
والتيارا
إن مجلس الوناء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦١٨٧٨
وتاريخ ١٤٤١/١١/١٨ ف، المشتملة على خطاب معالي وزير الاسكان رقم ٣٣٧
وتاريخ ١٤٤١/٦/١٦ ف، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الاسكان في
المملكة العربية السعودية ووزارة الإسكان والتنمية الحضرية في الولايات المتحدة الامريعية.
وبعد الاطن على مشروع المذرة المشار إلي.
ويعد الاطلاع على قراه مجلس الوة؛داء دقم (٥١٤) وتاديخ ١٤٣٨/٨/١٩ف.
وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (٧٦٠) وتاريخ ١٤٤١/٦/٥ف،
":
ومقم (٢١٢٩٧ وتاديخ ٤١/١٠/١٢ ٤ ١ مـ، المعدين فى ممئة الخبراء بمجلس الوزباء.
ويسد انعر في قرار مجنسى الثورى رتم (٩/٦٨) وتاريع ٠
١٤٤١/١١/١ف.
ليه
(
ويعد الاطلاع علـى توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨٤٠٥)
وتاريخ ٤١/١٢/٣١ ٤ ١مـ.
يقرر
الموافقة على مذكرة تفاهم بين ونارة الإسكان في المملكة العربية السعودية ووذاوة
الاسكان والتنمية الحضرية في الولايات المتحدة الامريكية، الموقعة في مدينة الريـاض
بتاريخ ١٤٤١/٦/١٢م، الموافق ٢٠٢٠/٢/٦ ، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
المملكةا سسةا دية
ا لابات المتحدة الأ كية
سدا
-
٣
٤
د
-
اة الاسكا "
مذ ة تفا
٣ة الاسكا: التنمةا ، ية.
إن وزارة الإسكان في المملكة العريية السعودية ووزارة الإسكان والتنمية الحضرية في الولايات
المتحدة الأمريكية (المشار إليهما فيما بعد ب "المشاركين")، رغبة منهما في تعزيز التعاون المشترك
بينهما، وإقرارا بأهمية التعاون في مجلات الإسكان ووفق الإمكانيات المتاحة قد توصلتا إلى التفاهمات
التالية:
ح للقيهـللأول
لم
هدف المذكرة
نهدف هذه المذكرة إلى إقامة التعاون في مجال الإسكان وإنشاء قنوات لتبادل المعلومات والخبرات
الفننة مالأحاث مالن امح فى أطاه هذه المذكة
ا.
- الثا
نطاق التعاو
يعتزم المشاركان تبادل المعلومات في إطار هذه المذكرة بما في ذلك المحالات التالية:
السياسات والبرامج المتعلقة بإسكان ذوي الدخل المنخفض والمتوسط وتنظيم وننفيذ هذه البرامج
والمبادرات.
منهجيات وبرامج الرهن العقاري والتمويل الإسكاني.
سلم
الشراكة الفعالة بين القطاع العام القطاع الخاص وا
ت غير الريحية لدعم وتطوير
الإسكا بشكل شامل ويشمل ذلك تحفيز تطوير الإسكان الميسر.
السياسات واللوائح المتعلقة بمعايير البناء الخاصة بالإسكان في كلا البلدين.
تطوير تقنيات البناء الحديثة ونقلها وتبادل المعرفة المتعلقة بذلك.
منهجيات وسياسات تحفيز الاستثمار من خلال القطاع الخاص والعمل في ذلك مع المطورين
العقا
ري.
تطوير الإسكان وتنفيذ مشروعاته بما في ذلك تطوير الوحدات السكنية وبنائها وإدارتها والدعم
المساند للإسكان العام.
فرص إجراء البحوث المشتركة وتشجيع إجراء البحوث المستقبلية في المواضيع التي تشمل على
ما يتعلق بالإسكان وتنمية المجتمع.
أطر حقوق الملكية وحقوق المالك والمستأجر، بما في ذلك الإيجابيات والسلبيات والعواقب غير
المقصودة.
منهجيات وسياسات تشجيع التطوير والاستثمار من خلال القطاع الخاص في مجلات تشييد
المساكن وصيانتها والبرامج المتعلقة بالاسكان.
. دهب، "ر
بع ..متي
ي
سرايا
- الثالث
طرق التعاون
تنفيذ هذه المذكرة من خلال الآتي:
يتعاون المشاركين على
دراسة الاحتياجات في مجال الإسكان وتنمية المجتمع في كلا البلدين، بما في ذلك تاريخ
السياسات والمنهجيات التي أدت إلى الأوضاع الحالية.
تبادل المعرفة حول السياسات والبرامج الحالية لوزارة الإسكان والتنمية الحضرية ووزارة الإسكان.
تبادل الزيارات لتبادل الخبرات في برامج وسياسات محددة ولتقديم المشورة بشأن وضع وتنفيذ
-
منهجيات وسياسات ويرامج جديدة.
تنظيم دورات تدريبية حول مجالات برمجية أ سياسات محددة، بما في ذلك إدارة برامج
٤
الإسكان العام والتمويل.
تنظيم ندوات وورش عمل أو مؤتمرات مشتركة حول قضايا الإسكان وتتمية المجتمع في المملكة
العريية السعودية والولايات المتحدة.
بعرت مشوية معتده ص ما تضنيه العامة.
ذ
أي شكل أخر من اشكال التعاون يحدده المشاركا لتنفيذ مذكرة التفاهم.
ل
الله بطار فم
يكون تنفيذ التعاون بين المشاركان من خلال القنوات الدبلوماسية ا سمية.
ف
}" الخا
نة لخلافات
اشاس
يعمل المشاركان تسوية أي خلا ت قد
هذه المذكرة أو تنفيذها وديا
بالتشاور بما يخدم مصالحهما المشتركة.
i* الساد
اجتماعات التعاون
يسعى المشاركان إلى عقد اجتماعات حسب الحاجة لمناقشة سبل التعاون في إطار هذه المذكرة.
ويتحمل كل مشارك نفقات السفر والإقامة والنفقات الأخرى المتعلقة بتلك الاجتماعات.
السا
التنفيذ وسرية المعلومات وإطار هذه المذكرة
تنفيذ هذه المذكرة يكون وفقا للقوانين المعمول بها في كلا البلدين ويموافقة مسبقة من المشاركين.
تعتبر هذه المذكرة تعبيرا عن نوايا المشاركين ولا يقصد بها وضع أي التزام قانوني جديد بموجب
القانون المحلي أو الدولي.
ـ ر مبال. مر
م فبرا، بمودمي الو.
ب نل الشم: ت
مر مر ت ه
لا تلزم هذه المذكرة المشاركين بأي من الأموال أو الموظفين أو الخدمات أو الموارد الأخرى.
٣
لا يستخدم المشاركان المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما إلا للأغراض المخصصة لها بموجب
٤
القانون، ولا تنقل المعلومات والوثائق لأي طرف ثالث دون موافقة المشارك الذي قدمها.
يتم التعامل مع أي معلومات سرية أو معلومات شخصية متبادلة وفقا لقوانين الخصوصية
المعمول بها في كلا البلدين.
أ- يمكن للمشاركين تبادل المعلومات الصادرة عنهم أو عن غيرهم في سياق الوفاء بتوقعاتهم
بموجب هذه المذكرة.
ب - تعتزم وزارة الإسكان والتنمية الحضرية توفير المعلومات المتاحة للعامة في شكل تقارير
موجزة وبيانات ودروس مستفادة وغيرها من المعلومات الأخرى المتاحة للعامة حسب لطلب
من وقت لأخر ، ولا تعتزم وزارة الاسكان والتتمية الحضرية تقديم معلومات غر متاحة
م
للعامة أو معلومات سخصية.
٠- يتحمل كل مثارلك نفقاته الغاصة الناثلة عن الأنشطة التي سقوم بها بموجب هذه المذكرة، ولا
٥
_f
يكون مسؤولا عن النفقات الخاصة بالمشارك لاخر.
٧ - يعتزم المشاركان تنسيق جميع التصريحات العامة والإعلانات لأخرى المعلقة بهذه المذكرة
والتشاور مسبفا حول شكل وتوقيت ومحتويات إي إعلان أو تصريح أو إفصاح.
٨- لإجراء العمل البحثي اللازم لتنفيذ هذه المذكرة مكن لكلا المشاركين التعاقد من جهات أو
باحثين من الخارج لتتفيذ العمل البحثي كليا أو جزئيا بموافقة كلا المشاركين.
؟ - يتصرف ممثلو ووزارة الإسكان ووزارة الإسكان والتنمية الحضرية بصفتهم الرسمية عند أداء الأنشطة
بموجب هذه المذكرة، ولا يمثل موظفي وزا ة الإسكان ووزارة ا سكان والننمية الحضرية الوزارتان
في الأنشطة . الرسمية.
٥
"الثا
بد سرن المذكرة وانهاؤها وتعد.
تدخل أنشطة هذه المذكرة حيز النفاذ ابتداء من تاريخ توقيع المذكرة، وتظل هذه المذكرة سارية
لمدة خمس سنوات وتتجدد تلقائيا لمدة أو مدد مماثلة مالم يبلغ أحد المشاركين المشارك الآخر
كتابة عبر القنوات الدبلوماسية- برغبته في انهائها قبل ستة أشهر على الأقل من التاريخ
المحدد لإنهائها.
في حال انتهاء العمل بهذه المذكرة تستمر أحكامها سارية المفعول بالنسبة للمشاريع والبرامج
التي نشأت في ظلها.
يجوز تعديل هذه المذكرة بموافقة المشاركين المكتوية.
-ي
ء ح يةالد. يي
فبراء ودم ، -و
وقعت هذه المذكرة في مدينة الرياض، يوم الخميس، تاريخ ١٤٤١/٠٦/١١ه، الموافق
٢٠٢٠/٠٢/٠٦م، وذلك من نسختين أصليتين باللغتينا . الانجليزية، والنصان متساويان في
ااج
وزارة الإسكان
في المملكة العريية السعودية
أهـبراء بميل) ا مذه
الحجية.
وزارة الإسكان والتنمية الحضرية
في الولايات المتحدة الأمريكية
-٤،» و
