آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم بين وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية وو…

مذكرة تفاهم بين وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية ووزارة الإسكان والتنمية الحضرية في الولايات المتحدة الأمريكية

سارية مرسوم ملكي م/9 اعتُمدت ١٤٤٢/٠١/٠٨هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت الذكرة: مقدمة، هدف المذكرة، نطاق التعاون، طرق التعاون، آلية إطار التنفيذ، تسوية الخلافات، اجتماعات التعاون، التنفيذ وسرية المعلومات وإطار هذه المذكرة، بدء سريان المذكرة وإنهائها وتعديلها، وقعت هذه المذكرة في مدينة الرياض بتاريخ 1441/06/12هـ، الموافق 2020/02/06م، باللغات العربية و الإنجليزية.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقــم: م/٩

التاريخ: ١٤٤٢/١/٨هـ

بعـــون اللــه تعالــى

نحـن سلمــان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكـــة العربيــــة السعوديـــة

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٤٩/٢٨٢) بتاريخ ١٤٤١/١١/١٠هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦) بتاريخ ١٤٤٢/١/٦هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية ووزارة الإسكان والتنمية الحضرية في الولايات المتحدة الأمريكية، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤١/٦/١٢هـ، الموافق ٢٠٢٠/٢/٦م، بالصيغة المرافقة.

ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخُصُّه – تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

قرارات مجلس الوزراء

قرار رقم : (٦)

وتاريــخ : ١٤٤٢/١/٦هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦١٨٧٨ وتاريخ ١٤٤١/١١/١٨هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير الإسكان رقم ٣٣٧ وتاريخ ١٤٤١/٦/١٦هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية ووزارة الإسكان والتنمية الحضرية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٥١٤) وتاريخ ١٤٣٨/٨/١٩هـ.

وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (٧٦٠) وتاريخ ١٤٤١/٦/٥هـ، ورقم (١٢٩٧) وتاريخ ١٤٤١/١٠/١٢هـ، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٤٩/٢٨٢) وتاريخ ١٤٤١/١١/١٠هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨٤٠٥) وتاريخ ١٤٤١/١٢/٢١هـ.

يقرر

الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية ووزارة الإسكان والتنمية الحضرية في الولايات المتحدة الأمريكية، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤١/٦/١٢هـ، الموافق ٢٠٢٠/٢/٦م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

مذكرة تفاهم بين وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية

ووزارة الإسكان والتنمية الحضرية في الولايات المتحدة الأمريكية

إن وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية ووزارة الإسكان والتنمية الحضرية في الولايات المتحدة الأمريكية (المشار إليهما فيما بعد بـــ "المشاركين")، رغبة منهما في تعزيز التعاون المشترك بينهما، وإقراراً بأهمية التعاون في مجالات الإسكان ووفق الإمكانيات المتاحة قد توصلتا إلى التفاهمات التالية:

القسم الأول

هدف المذكرة

تهدف هذه المذكرة إلى إقامة التعاون في مجال الإسكان وإنشاء قنوات لتبادل المعلومات والخبرات الفنية والأبحاث والبرامج في إطار هذه المذكرة.

القسم الثاني

نطاق التعاون

يعتزم المشاركان تبادل المعلومات في إطار هذه المذكرة بما في ذلك المجالات التالية:

١– السياسات والبرامج المتعلقة بإسكان ذوي الدخل المنخفض والمتوسط وتنظيم وتنفيذ هذه البرامج والمبادرات.

٢– منهجيات وبرامج الرهن العقاري والتمويل الإسكاني.

٣– الشـــراكة الفعالة بين القطاع العام والقطاع الخاص والمنظمات غير الربحية لدعم وتطوير الإسكان بشكل شامل ويشمل ذلك تحفيز تطوير الإسكان الميسر.

٤– السياسات واللوائح المتعلقة بمعايير البناء الخاصة بالإسكان في كلا البلدين.

٥– تطوير تقنيات البناء الحديثة ونقلها وتبادل المعرفة المتعلقة بذلك.

٦– منهجيات وسياسات تحفيز الاستثمار من خلال القطاع الخاص والعمل في ذلك مع المطورين العقاريين.

٧– تطوير الإسكان وتنفيذ مشروعاته بما في ذلك تطوير الوحدات السكنية وبنائها وإدارتها والدعم المساند للإسكان العام.

٨– فرص إجراء البحوث المشتركة وتشجيع إجراء البحوث المستقبلية في المواضيع التي تشمل على ما يتعلق بالإسكان وتنمية المجتمع.

٩– أطر حقوق الملكية وحقوق المالك والمستأجر، بما في ذلك الإيجابيات والسلبيات والعواقب غير المقصودة.

١٠– منهجيات وسياسات تشجيع التطوير والاستثمار من خلال القطاع الخاص في مجالات تشييد المساكن وصيانتها والبرامج المتعلقة بالإسكان.

القسم الثالث

طرق التعاون

يتعاون المشاركين على تنفيذ هذه المذكرة من خلال الآتي:

١– دراســـة الاحتياجات في مجال الإسكان وتنمية المجتمع في كلا البلدين، بما في ذلك تاريخ السياسات والمنهجيات التي أدت إلى الأوضاع الحالية.

٢– تبادل المعرفة حول السياسات والبرامج الحالية لوزارة الإسكان والتنمية الحضرية ووزارة الإسكان.

٣– تبادل الزيارات لتبادل الخبرات في برامج وسياسات محددة ولتقديم المشورة بشأن وضع وتنفيذ منهجيات وسياسات وبرامج جديدة.

٤– تنظيم دورات تدريبية حول مجالات برمجية أو ســـياســـات محددة، بما في ذلك إدارة برامج الإسكان العام والتمويل.

٥– تنظيم ندوات وورش عمل أو مؤتمرات مشتركة حول قضايا الإسكان وتنمية المجتمع في المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة.

٦– إجراء بحوث مشتركة محددة حسب ما تقتضيه الحاجة.

٧– أي شكل آخر من أشكال التعاون يحدده المشاركان لتنفيذ مذكرة التفاهم.

القسم الرابع

آلية إطار التنفيذ

يكون تنفيذ التعاون بين المشاركان من خلال القنوات الدبلوماسية الرسمية.

القسم الخامس

تسوية الخلافات

يعمل المشاركان تسوية أي خلافات قد تنشأ بينهما في شـأن تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها وديا بالتشاور بما يخدم مصالحهما المشتركة.

القسم السادس

اجتماعات التعاون

يسعى المشاركان إلى عقد اجتماعات حسب الحاجة لمناقشة سبل التعاون في إطار هذه المذكرة. ويتحمل كل مشارك نفقات السفر والإقامة والنفقات الأخرى المتعلقة بتلك الاجتماعات.

القسم السابع

التنفيذ وسرية المعلومات وإطار هذه المذكرة

١– تنفيذ هذه المذكرة يكون وفقا للقوانين المعمول بها في كلا البلدين وبموافقة مسبقة من المشاركين.

٢– تعتبر هذه المذكرة تعبيرا عن نوايا المشاركين ولا يقصد بها وضع أي التزام قانوني جديد بموجب القانون المحلي أو الدولي.

٣– لا تلزم هذه المذكرة المشاركين بأي من الأموال أو الموظفين أو الخدمات أو الموارد الأخرى.

٤– لا يستخدم المشاركان المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما إلا للأغراض المخصصة لها بموجب القانون، ولا تنقل المعلومات والوثائق لأي طرف ثالث دون موافقة المشارك الذي قدمها.

٥– يتم التعامل مع أي معلومات ســرية أو معلومات شــخصية متبادلة وفقًا لقوانين الخصــوصــية المعمول بها في كلا البلدين.

أ– يمكن للمشاركين تبادل المعلومات الصــادرة عنهم أو عن غيرهم في ســياق الوفاء بتوقعاتهم بموجب هذه المذكرة.

ب– تعتزم وزارة الإسكان والتنمية الحضــرية توفير المعلومات المتاحة للعامة في شــكل تقارير موجزة وبيانات ودروس مستفادة وغيرها من المعلومات الأخرى المتاحة للعامة حسب لطلب من وقت لآخر، ولا تعتزم وزارة الإســـكان والتنمية الحضــــرية تقديم معلومات غير متاحة للعامة أو معلومات شخصية.

٦– يتحمل كل مشارك نفقاته الخاصة الناشئة عن الأنشطة التي سيقوم بها بموجب هذه المذكرة، ولا يكون مسؤولا عن النفقات الخاصة بالمشارك الآخر.

٧– يعتزم المشـــاركان تنســـيق جميع التصــــريحات العامة والإعلانات الأخرى المتعلقة بهذه المذكرة والتشاور مسبقًا حول شكل وتوقيت ومحتويات إي إعلان أو تصريح أو إفصاح.

٨– لإجراء العمل البحثي اللازم لتنفيذ هذه المذكرة يمكن لكلا المشـــــاركين التعاقد من جهات أو باحثين من الخارج لتنفيذ العمل البحثي كليا أو جزئيا بموافقة كلا المشاركين.

٩– يتصرف ممثلو وزارة الإسكان ووزارة الإسكان والتنمية الحضرية بصفتهم الرسمية عند أداء الأنشطة بموجب هذه المذكرة، ولا يمثل موظفي وزارة الإسكان ووزارة الإسكان والتنمية الحضرية الوزارتان في الأنشطة غير الرسمية.

القسم الثامن

بدء سريان المذكرة وانهاؤها وتعديلها

١– تدخل أنشــطة هذه المذكرة حيز النفاذ ابتداء من تاريخ توقيع المذكرة، وتظل هذه المذكرة ســارية لمدة خمس سنوات وتتجدد تلقائيا لمدة أو مدد مماثلة مالم يبلغ أحد المشاركين المشارك الآخر –كتابة عبر القنوات الدبلوماســية– برغبته في انهائها قبل ســتة أشــهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهائها.

٢– في حال انتهاء العمل بهذه المذكرة تستمر أحكامها سارية المفعول بالنسبة للمشاريع والبرامج التي نشأت في ظلها.

٣– يجوز تعديل هذه المذكرة بموافقة المشاركين المكتوبة.

وقعت هذه المـذكرة في مـدينة الرياض، يوم الخميس، تـاريخ ١٤٤١/٠٦/١١هـ، الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٠٦م، وذلك من نســختين أصــليتين باللغتين العربية والإنجليزية، والنصــان متســاويان في الحجية.

عن

وزارة الإسكان والتنمية الحضرية

في الولايات المتحدة الأمريكية

عن

وزارة الإسكان

في المملكة العربية السعودية

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.