بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم: م/٧
التاريخ: ١٤٤٢/١/٨هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٤٥/٢٥٠) بتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٤هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤) بتاريخ ١٤٤٢/١/٦هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية ووزارة المواطنة في جمهورية البرازيل الاتحادية، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤١/٣/١هـ، الموافق ٢٠١٩/١٠/٢٩م، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخُصُّه – تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
قرار رقم : (٤)
وتاريخ : ١٤٤٢/١/٦هـ
قرارات مجلس الوزراء
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٩٧٥٨ وتاريخ ١٤٤١/١١/٧هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو وزير الثقافة رقم ٧٨٦ وتاريخ ١٤٤١/٥/٣هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية ووزارة المواطنة في جمهورية البرازيل الاتحادية.
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٤٨) وتاريخ ١٤٤١/٢/٢٣هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٤٦٠) وتاريخ ١٤٤١/٦/١٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٤٥/٢٥٠) وتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٤هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧٩٧١) وتاريخ ١٤٤١/١١/٢٥هـ.
يقرر
الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية ووزارة المواطنة في جمهورية البرازيل الاتحادية، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤١/٣/١هـ، الموافق ٢٠١٩/١٠/٢٩م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
* * *
مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي
بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية
ووزارة المواطنة في جمهورية البرازيل الاتحادية
إن وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية ووزارة المواطنة في جمهورية البرازيل الاتحادية (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين) وإدراكًا منهما لأواصر الصداقة القائمة بين البلدين.
ورغبة منهما في تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الثقافة وفق الأنظمة والقوانين والتعليمات المعمول بها في البلدين، ووفق الإمكانات المتاحة، وعلى أساس من المساواة والمنفعة المشتركة والاحترام المتبادل.
قد اتفقتا على ما يأتي:
المادة الأولى
تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في المجال الثقافي ، وذلك في ضوء القوانين والأنظمة السارية في بلديهما.
المادة الثانية
يشمل التعاون بين الطرفين المجالات الآتية:
١- المشاريع الاستراتيجية المشتركة في مختلف المجالات الثقافية.
٢- الأنظمة واللوائح والسياسات المعنية بالجانب الثقافي.
٣- تنسيق الجهود بين الطرفين في المجالات الثقافية مع المنظمات الدولية ذات العلاقة.
٤- التعاون في مجالات الثقافات والأدب والفنون والتراث.
٥- المحافظة على المناطق الثقافية الأثرية منها والطبيعية.
٦- استضافة كلا الطرفين في المهرجانات الثقافية الوطنية الخاصة بهما.
٧- تنمية القطاعات الثقافية تطوير برامج الإقامات الفنية بين المؤسسات الحكومية والأهلية في البلدين.
٨- تسهيل الإجراءات التي من شأنها تعزيز الشأن الثقافي في البلدين.
٩- تبادل العروض الأدائية بين البلدين.
١٠- أي مجال آخر يتفق عليه الطرفان.
المادة الثالثة
يعمل الطرفان على تنفيذ مجالات التعاون الواردة في هذه المذكرة من خلال الوسائل الآتية:
١- تبادل الوفود الرسمية والخبراء المختصين في مختلف المجالات الثقافية.
٢- إقامة البرامج التدريبية وجلسات العمل وتطوير القدرات وعقد الندوات للمختصين والمثقفين والفنانين، من كلا الطرفين.
٣- أي وسيلة أخرى يتفق عليها الطرفان.
المادة الرابعة
يتحمل كل طرف -وفقاً لإمكاناته المتاحة- التكاليف المالية المترتبة على تنفيذ التزاماته بموجب هذه المذكرة.
المادة الخامسة
يلتزم الطرفان بألا تستخدم المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما إلا للأغراض المخصصة لها وفقاً لما اتفقا عليه، وألا تنقل إلى طرف ثالث دون موافقة كتابية من الطرف الذي قدمها.
المادة السادسة
سيتخذ الطرفان التدابير اللازمة لحماية حقوق الملكية الفكرية في إطار مذكرة التفاهم هذه وذلك في ضوء القوانين والأنظمة السارية في بلديهما والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها الطرفان.
المادة السابعة
يحل أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها بينهما وديًا من خلال مشاورات أو مفاوضات بين الطرفين ومن خلال القنوات الدبلوماسية، وذلك بما يخدم مصالحهما المشتركة.
المادة الثامنة
لا تعد هذه المذكرة معاهدة دولية، ولا تُنشئ أي حق أو التزام على الطرفين يحكمه القانون الدولي العام.
المادة التاسعة
١- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين -عبر القنوات الدبلوماسية- يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.
٢- مدة هذه المذكرة خمس سنوات، وتتجدد تلقائيا لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابياً -عبر القنوات الدبلوماسية- برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها قبل ستة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهائها.
٣- في حال انتهاء العمل بهذه المذكرة أو عدم تجديدها تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى المشاريع والبرامج التي نشأت في ظلها.
٤- يمكن تعديل هذه المذكرة باتفاق الطرفين من خلال تبادل المذكرات عن طريق القنوات الدبلوماسية،
حررت هذه المذكرة في مدينة الرياض يوم الثلاثاء بتاريخ ١٤٤١/٣/١هـ، الموافق ٢٠١٩/١٠/٢٩م، من نسختين أصلية باللغات: العربية، والبرتغالية، والإنجليزية والنصوص الثلاثة متساوية في الحجية، وفي حال الاختلاف في التفسير يرجح النص الإنجليزي.
عن وزارة الثقافة
بالمملكة العربية السعودية
عن وزارة المواطنة
في جمهورية البرازيل الاتحادية
