الرقم: ٠ الا
اثارين: ١٤٤٢١٦١٨د
بنزايقالوللوةي
إ
لللر
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية
دية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحعـم، الصادر بـالامر الملعي رقـم 0/٩٠)
بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ك.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلى الوذداء، الصادر بـالامر الملكي رقم (١٣/٢)
بتاريخ ١٤١٤١٢I٢ك.
)
ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي رقم ٩١/٩)
بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ى.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشودى رقم (٤٥١٢٥٠) يتاريح ١٤٤١/١٠/٢٤ف.
٤) شارخ ١٤٤٢١١١٦ف.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (
دسمنا بما هو آت:
الموانتة على مذكرة تقامم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة اللقانة في المملكة العربية
السعودية ووزارة المواطنة في جمهورية البرازيل الاتحادية، الموقعة فـي مدينة الرياض
بتاريخ ١٤٤١/٣/١ف، الموافق ٢٠١٩/١٠/٢٩ ، بالصيغة المرافقة.
: على سمو ناثب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية
المستقلة - كل فيما يخطه - تنفيذ مرسومنا هذا.
صلمان بن عبدالعزيز آل سعود
أولا
ثانيا
وليزالاهم
قرار رقم : (٤)
وتاريخ : ١٤٤٢/١/٦هـ
المليالعنبمالسعوييينن
ايفن اتلعا
فلالتمايخه
إن مجلس الونراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٩٧٥٨
وتاريخ ١٤٤١/١١/٧ ف، المشتملة على برقية صاحب السمو وزير الثقافة رقم ٧٨٦
وتاريخ ١٤٤١/٥/٣ ف، في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقـافي بـين
ونه القانة في فمملكة فمربية السعودية ووارة فمولة في جمهورية فبرازيل الانحادية.
ث، مم
ويعد الاطن على مشروع المذرة المثارإي.
وبعد الاطلاع على قرام مجلس الوذواء رقم (١٤٨) وتاريخ ١٤٤١/٢١٢٣مـ.
ويعد الاطن ملى المذعرة رقـم (٥٦٠) وتاريغ ١٤٤١/٦/١٥فـ، المعدة في
هيثة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشودى رقم (٥/٢٥٠ ٤) وتاريخ
١٤٤٦١١٠١٢٤ف.
، ذ
«يعد الاطلاع على، توصمة اللجنة العامة لمحلس، الوة داء «قم (٧٩٧١)
A١٤٤٦١١٧١٢٥.
وتاريخ
يقرر
الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين ونارة الثقافة في المملكة
العربية السعودية ووزارة المواطنة في جمهورية البرازيل الاتحادية، الموقعة في مدينة الرياض
بتاريخ ١٤٤١/٣/١ف، الموافق ٢٠١٩/١/٢٩ ، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس
مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي
بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية
ووزارة المواطنة في جمهورية البرازيل الاتحادية
إن وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية ووزارة المواطنة في جمهورية
البرازيل الاتحادية (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين) وإدراكا منهما لأواصر الصداقة
القائمة بين البلدين.
ورغبة منهما في تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الثقافة وفق الأنظمة
والقوانين والتعليمات المعمول بها في البلدين، و فق الإمكانات المتاحة، وعلى أساس
من المساواة والمنفعة المشتركة والاحترام المتبادل.
ث!) م -
ه
. لد
قد اتفقتا على ما يأتي:
المادة لأولى
ا.
مهدف هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في المجال الثقافي ، وذلك في
ضوء القوانين والأنظمة السارية في بلديهما.
المادة الثانية
يشمل التعاون بين الطرفين المجالات الآتية:
ا. لمشاريع السوافبجية الخدعة ى معنله للعالنت النفافي.
٢- الأنظمة واللوائح والسياسات المعنية بالجانب الثقافي.
تنسيق الجهود بين الطرفين في المجالات الثقافية مع المنظمات الدولية ذات
٣-
العلاقة
٤ - التعاون في مجالات الثقافات والأدب والفنون والتراث.
٥- المحافظة على المناطق الثقافية الأثرية منها والطبيعية.
٦ - استضافة كلا الطرفين في المهرجانات الثقافية الوطنية الخاصة مهما.
٧ - تنمية القطاعات الثقافية تطوير برامج الإقامات الفنية بين المؤسسات
الحكومية والأهلية في البلدين.
٨- تسهيل الإجراءات التي من شأنها تعزيز الشأن الثقافي في البلدين.
- الهرمة لنعو ٠
برا، ببجلمد الزه
٩ - تبادل العروض الأدائية بين البلدين.
رياكة الثريية السق
يم ثوة انعامة اجهر مةةمد"
١٠ - أي مجال آخر يتفق عليه الطرفان.
المادة الثالثة
يعمل الطرفان على تنفيذ مجالات التعاون الواردة في هذه المذكرة من خلال
الوسائل الآتية:
١ - تبادل الوفود الرسمية والخبراء المختصين في مختلف المجالات الثقافية.
٢- إقامة البرامج التدريبية وجلسات العمل وتطوير القدرات وعقد الندوات
للمختصين والمثقفين والفنانين، من كلا الطرفين.
٣- أي وسيلة أخرى يتفق عليها الطرفان
ه
المادة الرابعة
يتحمل كل طرف -وفقا لإمكاناته المتاحه- التكاليف المالية المترتبة على تنفيذ
اال.
التزاماته بموجب هذه المذكرة.
"المادة الخامسة
يلترم الطرفان بآلا تستخدم المعلومات والوثائق ١ .. دلة بيبهما إلا للأراض
المخصصة لها وفقا لما اتفقا عليه، وألا تنقل إلى طرف ثالث دون موافقة كتابية من
الطرف الذي قدمها.
المادة السادسة
سيتخذ الطرفان التدابير اللازمة لحماية حقوق الملكية الفكرية في إطار
مذكرة التفاهم هذه وذلك في ضوء القوانين والأنظمة السارية في بلديهما والاتفاقيات
الدولية التي صادق عليها الطرفان.
المادة السابعة
يحل أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها بينهما
وديا من خلال مشاورات أو مفاوضات بين الطرفين ومن خلال القنوات
الدبلوماسية، وذلك بما يخدم مصالحهما المشتركة.
• العرمم ؤالغهو
ا لابماء بكعلمر :لوح
.Ä2.e=——
لهلكه العربيه امسه
د ن
م. : لأحل الغفي
المادة الثامنة
لا تعد هذه المذكرة معاهدة دولية، ولا تنشئ أي حق أو التزام على الطرفين
يحكمه القانون الدولي العام.
المادة التاسعة
١ - تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين عبر
القنوات الدبلوماسية- يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة
لدخولها حيز النفاذ.
٢ مدة هذه المذكرة خمس سنوات وتتجد تلقائيا لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يبلغ
أحد الطرفين الطرف الآخر كتابيا عبر القنوات الدبلوماسية- برغبته في إنهائها
أو عدم تجديدها قبل ستة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهائها.
"- في حال انتهاء العمل بهذه المذكرة أو عدم تجديدها ستمر أحكامها نافذة المفعول
بالنسبة إلى المشاريع والبرامج التي نشأت في ظلها.
- نمكن تعدا، هذه المذكة باتفاة، الط فه، من، خلاا، تناد المذ ات عن، طرية،
القنوات الدبلوماسية،
٩
حررت هذه المذكرة في مدينة الرياض يوم الللائما بتاريخ ١٤٤١٨/١ه،
الموافقه،» ١/ ٢٠١٩ م، من نسختين أصلية باللغات: العربية، والبرتغالية، والإنجليزية
والنصوص الثلاثة متساوية في الحجية، وفي حال الاختلاف في التفسير يرجح النص
I_
بحادية
وزارة
في جمهورية البرازيل
ز درا، موه:
الإنجليزي.
م
١
عن وزارة الثقافة
بالمملكة العريية السعودية
ام إجاد " ني
