بسم الله الرحمن الرحيم
الرقـم: م/٦
التاريخ: ١٤٤٢/١/٨هـ
بعــون اللــه تعالــى
نحـن سلمــان بن عبدالعزيـز آل سعود
ملك المملكــة العربيــة السعوديــة
بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٤٥/٢٥٢) بتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٤هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٢ ) بتاريخ ١٤٤٢/١/٦هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً : الموافقة على اتفاق تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية جيبوتي في مجال الرياضة، الموقع في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤١/٥/٢٦هـ، الموافق ٢٠٢٠/١/٢١م، بالصيغة المرافقة.
ثانياً : على سـمو نائـب رئـيس مجلـس الـوزراء والـوزراء ورؤسـاء الأجهـزة المعنيـة المستقلة – كل فيما يخُصُّه – تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
قرار رقم : (٢)
وتاريــخ : ١٤٤٢/١/٦هـ
قرار مجلس الوزراء
إن مجلس الوزراء
بعد الاطـلاع علـى المعاملــة الــواردة مـن الــديوان الملكي بـرقم ٥٩٧٥٥ وتاريخ ١٤٤١/١١/٧هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الرياضـة رقم ٠٠٦٤١٧-٤١-١٠٦ وتاريخ ١٤٤١/٥/٢٨هـ، في شأن مشروع اتفاق تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية جيبوتي في مجال الرياضة.
وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاق المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٦) وتاريخ ١٤٤١/١/١٨هـ.
وبعد الاطـلاع علـى المذكرتين رقم (٤٨٧) وتاريخ ١٤٤١/٦/٢٩هـ، ورقـم (٧١٢) وتاريخ ١٤٤١/٩/١٠هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٤٥/٢٥٢) وتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٤هـ.
وبعـد الاطـلاع علـى توصـية اللجنـة العامة لمجلس الـوزراء رقـم (٨٠٠٦) وتاريخ ١٤٤١/١١/٢٨هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً : الموافقة على اتفاق تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية جيبوتي في مجال الرياضة، الموقع في مدينة الرياض بتـاريخ ١٤٤١/٥/٢٦هـ الموافق ٢٠٢٠/١/٢١م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
ثانياً : قيام وزارة الرياضة بإبلاغ الجانب الجيبوتي، بأن الوزارة هي الجهة المعنية في شأن الاتفاق المشار إليه في البند (أولاً) أعلاه.
رئيس مجلس الوزراء
* * *
اتفاق تعاون
بين
حكومة المملكة العربية السعودية
وحكومة جمهورية جيبوتي
في مجال الرياضة
إن حكومة المملكة العربية السعودية (ممثلة في الهيئة العامة للرياضة) وحكومة جمهورية جيبوتي (ممثلة في وزارة الشباب والرياضة) (المشار إليهما فيما بعد "بالطرفين")، رغبة منهما في تعزيز التعاون بينهما في مجال الرياضة وتشجيعه ووفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها في كلا البلدين، قد اتفقتا على الآتي:
المادة الأولى
يشجع الطرفان التعاون بينهما في مجال الرياضة بالوسائل الآتية:
١. تنسيق مواقفهما في الاجتماعات والأحداث القارية والدولية.
٢. تبادل البرامج بين المؤسسات والجمعيات والاتحادات المعنية.
٣. تبادل المواد السمعية والبصرية والمطبوعات والوثائق في مكتبات الطرفين والتجارب المتعلقة بميادين الرياضة، بالإضافة إلى تبادل الخبرات في هذا المجال.
٤. التعاون في مجال تأهيل كوادر رياضية وتنمية تبادل برامج هذه الكوادر من خلال تبادل الدعوات لحضور المؤتمرات والندوات الوطنية والإقليمية والدولية التي تنظم في كلا البلدين.
المادة الثانية
١. يعمل الطرفان فيما بينهما بهدف الاستفادة من قدرات المدربين في مختلف الألعاب الرياضية وإقامة معسكرات التدريب الرياضية المشتركة بالتناوب من خلال المعاهد الرياضية والاتحادات الرياضية الوطنية في كلا البلدين.
٢. يعمل الطرفان فيما بينهما للتعاون الفني حول المدربين بما يضمن حقوقهم من خلال الاتحادات الرياضية المعنية.
٣. يشجع الطرفان على التعاون بين المعاهد الرياضية في كلا البلدين من أجل التأهيل الاحترافي العالي للمدربين.
٤. يتبادل الطرفان الخبرات الفنية والإدارية بين المؤسسات والاتحادات الرياضية الوطنية في كلا البلدين، ويشجعان التعاون المباشر بين اللجان الأولمبية فيهما.
٥. يتبـادل الطرفان الزيارات بين المنتخبات الوطنية، ودعم الاتصال المباشر بين الأندية الرياضية المختلفة بين البلدين.
٦. يسهل الطرفان التعاون في مجال الطب الرياضي، ومكافحة المنشطات والرياضة للجميع.
المادة الثالثة
اتفق الطرفان أن يتم تبادل الوفود الرياضية على أساس المعاملة بالمثل وذلك كما يأتي:
١. يتحمل الطرف المضيف نفقات السكن والإعاشة، والتنقل المتعلقة بالزيارة داخل بلده.
٢. يتحمل الطرف الزائر نفقات السفر إلى بلد المضيف ومنه.
المادة الرابعة
للعمل على تنفيذ هذا الاتفاق، يعقد ممثلون من الطرفين اجتماعات بالتناوب بينهما كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون بالتنسيق مع رئاسة الجانبين السعودي والجيبوتي في اللجنة السعودية الجيبوتية المشتركة.
المادة الخامسة
يعد هذا الاتفاق إطاراً عاماً للتعاون بين البلدين في مجال الرياضة، ولا يترتب على التوقيع عليه من قبل الطرفين أيّ التزام مالي.
المادة السادسة
١. يدخل هذا الاتفاق حيز النفاذ بعد (ثلاثين) يوماً من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين – عبر القنوات الدبلوماسية – يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخوله حيز النفاذ.
٢. مدة هذا الاتفاق خمس سنوات تبدأ من تاريخ دخوله حيز النفاذ، وتجدد تلقائياً لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة – عبر القنوات الدبلوماسية – برغبته في إنهائه أو عدم تجديده قبل ستة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهائه.
٣. يمكن تعديل هذا الاتفاق باتفاق الطرفين وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة لدى كل منهما.
٤. في حال إنهاء العمل بهذا الاتفاق أو عدم تجديده تظل أحكامه سارية المفعول بالنسبة إلى البرامج أو المشروعات التي لم ينته من إنجازها، أو الحقوق التي نشأت في ظله ولم تسو بعد وفقاً لأحكامه.
حرر هذا الاتفاق في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤١/٥/٢٦هـ ، الموافق ٢٠٢٠/١/٢١م، من نسختين أصليتين باللغة العربية.
عن
حكومة جمهورية جيبوتي
وزير الدولة للشباب والرياضة
حسن محمد كامل
عن
حكومة المملكة العربية السعودية
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة
عبدالعزيز بن تركي الفيصل بن عبدالعزيز
