.
الرقم: م
التار: ١٤٤٢١٦١٨ى
ببتنزايذواي زلل
اليج
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
دية
ملك المملكة العربيه
٩٩
م سر
بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (1/٩٠)
ث!)) .م .م-
ه
بتلرخ ١٤١٢١٨١٢٧د.
وبناء على المادة (العشرين) من نظا مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (١٣/٩)
بتاريخ ١٤١٤١٣١٢ك.
ر
ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (٩١/١)
بتاريخ ١٤١٢١٨/٢٧ك.
ll
وبعد الاطن على قرار مجلس الثورى رقم (٥/٢٥٦ ٤) بتاريح ١٤٤١/١٠/٧٤مـ.
ويعد الاطلاع ملى ترار مجلس اللوناء رقم( ٢) نتاريغ ٦/٦/"١٤٠مـ.
رسمنا بما هو آت:
لر
الموانقة على انفان تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية جيبوتي في
مجال الرياضة، الموقع في مدينة الرياض بتاريخ ٤١/٥/٢٦ ١٤مـ، الموافق ٢٠٢٠/١/٢١،
بالصيغة المرافقة.
: على سمو ناثب رثيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية
المستقلة - كل فيما يخطه - تنفيذ مرسومنا هذا.
" -هررر
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
أولا
ثانيا
ببهذ م البار مشر " ربم
قرار رقم : (٢)
وتاريخ : ١٤٤٢/١/٦هـ
الملكتالعتنية إلسيعويوين)
لنراغ
الأننتاتالعا
والت ييا اية
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علـى المعاملة الواردة من الـديوان الملكي برقم
لاه م
وتاريخ ١٤٤١/١١/٧ ف، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الرياضة
٠٠٦٤١٧-١ ٤ -١٠٦ «تاميخ ١٤٤١/٥/٢٨ ف، فى شأن مشرهع اتفاق تعاون بيود
رقم
حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية جيبوتي في مجال الرياضة.
ا.م
وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاق المشار إليه
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوذداء وقم (٦ ٤) وتاريخ ٤١/١/١٨ ٥١٤.
وبعد الاطـنع علـى المذرتين رتقـم (٨٧») وتـاري ١٤٤١/٦/٦٩مـ، ورتم
١٠ /١٤٤١/٩ ف، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
(٢ ٧١) وثاريخ
وبعد النظر في قرار مجلس الثورى رقم (٥/٥٦) ونارين
١٤٤١١١٠١٢٤ى.
ويعمد الاطـملاع علـى توصية اللجنة العامة لمجلس الـونواء رقم (٨٠٠٦)
ا
وتاريخ ١٤٤١/١١/٢٨ف
اولا ،افموانتة ملى تطان تعاون بي حتومة المملعة المربية السعودية وحكومة جمهورية
جيبوتي في مجال الرياضة، الموقع في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤١/٥/٢٦ف
الموافق ٢٠٢٠/١/٢١ ، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
ثانيا: قيام وزارة الرياضة بإبلاغ الجانب الجيبوتي، بأن الوزارة هي الجهة المعنية في شأن
الاتفاق المشار إليه في البند (أولا) أعلاه.
الوزراء
وئمس
Arabia Saudi of Kingdom
Authority Sport GeneraI
اتفاق تعاون
حكومة المملكة العربية السعودية
وحكومة جمهورية جيبوتي
ف، محال، الر ياضة
اللكال وجـتالتشيوين
الطيصز العلضاللرلصكوا
إن حكومة المملكة العريية السعودية( ، "في لبينة العامة للرياضة) وحكومة جمهورية
جيبوني (مملة في وارة الشباب والرياس) المشار إلهما هيما بعد "بالطرفين). رعبة مهما في تعرير
التعاون بينهما في مجال الرياضة وتشجيعه ووفقا للأنظمة اللوائح المعمول بها في كلا البلدين، قد
اتفقتا على الآتي:
لمادة الأولى
يشجع الطرفان التعاون بينهما في مجال الرياضة بالوسائل الآتية:
١. تنسيق مواقفهما في الاجتماعات والأحداث القارية والدولية.
٢. تبادل البرامج بين المؤ ت والجمعيات و تحادات المعنية.
٣. تبادل المواد السمعية والبصرية والمطبوعات والوثائق في مكتبات لطرفين والتجارب المتعلقة
ب).
ا هر
بميادين الرياضة، بالإضافة إلى تبادل الخبرات في هذا المجال.
٤. التعاون في مجال تأهيل كوادر رياضية وتنمية برامج تبادل هذه الكوادر من خلال تبادل
الدعوات لحضور المؤتمرات والندوات الوطنية والإقليمية والدولية التي تنظم في كلا
البلدين.
المادة الثانية
١. يعمل الطرفان فيما بينهما بهدف الاستفادة من قدرات المدربين في مختلف الألعاب الرياضية
وإقامة معسكرات التدريب الرياضية المشتركة بالتناوب من خلال المعاهد الرياضية
والاتحادات الرياضية الوطنية في كلا البلدين.
إل.
Arabia Saudi of Kingdom
Authority Sport GeneraI
املكاا وجـتالنشتوهين
الجيئ زالعامتظللرالصضوا
٢. يعمل الطرفان فيما بينهما للتعاون الفذي حول المدربين بما يضمن حقوقهم من خلال
الاتحادات الرياضية المعنية.
٣. يشجع الطرفان على التعاون بين المعاهد الرياضية في كلا البلدين من أجل التأهيل الاحترافي
العالي للمدربين.
٤. يتبادل الطرفان الخبرات الفنية والإدارية بين المؤسسات والاتحادات الرياضية الوطنية في
كلا البلدين، ويشجعان التعاون المباشر بين اللجان الأولمبية فيهما.
٥. يتبادل الطرفان الزيارات بين المنتخبات الوطنية، ودعم الاتصال المباشر بين الأندية
الرياضية المختلفة بين البلدين.
. يسبل الطرفان التعاون في مجال العلب الريادي، ومكافحة المنشطات والرياسة للجمبع.
ا
لمادة الثالثة
اتفق الطرفان أن يتم تبادل الوفود الرياضية على أساسا ملة بالمثل وذلك كما يأتي:
ا
١. يتحمل الطرف المضيف نفقات السكن والاعاشة، والتنقل المتعلقه بالزيارة داخل بلده.
٢. يتحمل الطرف الزائر نفقات السفر إلى بلد المضيف ومنه.
المادة الرابعة
للعمل تنفيذ هذا لاتفاق، يعقد ممثلون من الطرفين اجتماعات بالتناوب بينهما كلما
دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون بالتنسيق مع رئاسة الجانبين السعودي والجيبوتي في اللجنة
السعودية الجيبوتية المشتركة.
المادة الخامسة
يعد هذا الاتفاق إطارا عاما للتعاون بين البلدين في مجال الرياضة، ولا يترتب على التوقيع
عليه من قبل الطرفين أي التزام مالي.
..ب: "زمي: اءريي» إلا. ""م.
" : ٦ تعرد ن ١ ، "
ي
باع «م
Arabia Saudi of Kingdom
Authority Sport GeneraI
الإاؤزلعنجليوين
التيشصز العاضتاللررلحمكي
المادة السادسة
١. يدخل هذا الاتفاق حيز النفاذ بعد (ثلاثين) يوما من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين -
عبر القنوات الدبلوماسية - يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخوله
حيز النفاذ.
٢. مدة هذا الاتفاق خمس سنوات تبدأ من تاريخ دخوله حيز النفاذ، وتجدد تلقائيا لمدة أو لمدد
ممائلة، ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الأخر كتابة - عبر القنوات الدبلوماسية - برغبته
ى إنهاله أو عدم تجديده قيل ستة "ثمر عى الأقل من النارية المحدد لانانه.
٣. يمكن تعديل هذا الاتفاق باتفاق الطرفين فقا للإجراءات النظامية المتبعة لدى كل منهما.
٤. ف حال إنساء العمل ميدا الانفاق أو عدم تحديده تنلل أحكامه سارية المفعول بالنسنة إم
البرامج أو المشروعات الني لم ينته من إنجارما، أو الحقوق الني تشات في للله ولم تسو بعد
وفقا لأحكامه.
حرر هذا الاتفاق، في مدينة الرياض، بتاريخ ١٤٤١/٥/٢٦ه، الموافق /٢٠٢٠/١ م،من نسختين
أصليتين باللغة العربية.
م
. ١
حكومة المملكة العربية السعودية
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة
عبدالعزيزبن تركي الفيصل بن عبد العزيز
..ئ؟
ك نيرثدره .
ال محكت ،
حكومة جمهورية جيبوتي
وزير الدولة للشباب والرياضة
حسن شد
١
