الرقم: م /١٣٢
التاريخ: ١٤٤٤/٨/٢٠ف
بتهالننااتونيهلا
زنهرلهيرا رو
بمون الله تعالى
نحن سلمان ين عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعوديه
بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رلم ٩٠/٩)
يتلريخ ١٤١٢١٨/٢٧ف.
ويناء على المادة (العشرين) من نظام مجلـس الـوزراء، الصادر بالأمر الملكي رلم ١٣/٩)
بتلريخ ١٤١٤l٣I٣ف.
ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي رلم ٩١/٩)
يتلريخ ١٤١٢١٨١٢٧.
ويعد الاللاع على لرار مجلس الشورى رالم (١٧١١١٨) بتاريخ ١٤٤٤/٧/١ف.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوئداء رللم (٥٥٨) بعاريخ ١٤٤٤/٨/١٥ف.
رصمئا بما هو آت،
أولا : الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية لحماية
منتجي الفونوغرامات
من استنساخ فونوفراماتهم دون تصريح.
ثانيا : على سمو رئهس مجلى الوناء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنهة
المستقلة - كل فيما يخطه - تتفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ن ليداليجء
قرار رقم : (٥٥٨)
وتاريخ : ١٤٤٤/٨/١٥هـ
إلملكثالعيمةلسعوههين
ايـ انتالعاى يطهلطلو زلك
فلالت جاكوزي
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علـى المعاملة الواردة من الـديوان الملكي برقم ٤٦٤١٧ وتـاريخ
١٤٤٤/٧/٦ ه، المشتملة على برقية معالي وزير الدولة عضو مجلـس الوزراء رئـيس
مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية رقم ٢٣٨٢ وتاريخ ١٤٤٣/٧/٩ف، في
شأن طلب الهيئة انضمام المملكة العربية السعودية إلى "اتفاقية لحماية منتجـي
الفونوغرامات من استنساخ فونوغراماتهم دون تصريح".
وبعد الاطلاع على الاتفاقية المشار إليها.
وبعد الاطلاع على نظام حماية حقوق المؤلف، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٤١)
وتاريخ ١٤٢٤١٧١٢د.
وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة السعودية للملكية الفكرية، الصادر بقرار مجلسى
الوزاء رقم (٩٦ ٤) وتاريخ ١٤٣٩/٩/١٤ف.
ويعد الاللاع علـى المذكرتين رقم (٢٣٣٣) وتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٧ف، ورقم
(١٢٦٦) وتاريخ ١٤٤٤/٤/٢٢ف، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
ويعد الاطلاع علـى التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاتتصادية والتنمية
رق ٣ -٤٤١١٨ اد) وتاريخ ١٤٤٤١٥١٧ك.
ويعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١١٨ /١٧) وتاريخ ١٤٤٤/٧/١ف.
ويعد الاللاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧٥٦٧)
وتاريخ ١٤٤٤١٧١٢٠ف.
بقرر
الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية لحماية منتجـي
الفونوغرامات من استنساخ فونوغراماتهم دون تصريح.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الونراء
