/١٦٥
الرقم: م
التاريخ: ١٤٤٧/٨/١٤ف
ببنعمطيدالا؛
عزى بهه
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/٩)
بترخ ١٤١٢١٨١٢٧د.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم ١٣/٩)
بتاريخ ١٤١٤١٣١٣ف.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي رقم ٩١/٩)
بتارخ ١٤١٢١٨/٢٧ف.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٠١ /٩) بتاريخ ١٤٤٧/٥/١٩ف.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٥٥٥) بتاريخ ١٤٤٧/٨/٨ف.
رسمنا بما هو آت:
: الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية
إستونيا، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤٧/٣/١٨ ف الموافق ٢٠٢٥/٩/١٠ ،
بالصيغة المرافقة.
: على سمو رثيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية
المستقلة - كل فيما يخضه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
أولا
ثانيا
اتلاها
قرار رقم : (٥oo)
ورية ٨ ٨٤iNI٨Iهـ
بنالها:
إلملكالجنيتالتتبوهن
الن اتالجازجيهلللرتة
وااثقف
إن مجلس الوذاء
يعد الاللاع علـى المعاملة الواردة من الديوان الملكي برلم ٤١٥٢٥
وتاريخ ١٤٤٧/٥/٢١ف، المشتملة على برقية معالي وزير الاتتصاد والتخطيط رلم
٤٧٠١٠٣٦ وتاريخ ٤٤٧/٣/٢٨ ١ م، في هأن النسخة النهائية الموتعة لمشررع اتفائية
عامة للتعاون بين حومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية إستونيا.
ويعد الاطلاع على النسخة النهائية المشار إليها.
ويعد الاطلاع على لرار مجلس الوئاه رالم (٧١١) وتاريخ ١٤٤٥/٨/٢٤ف.
ويعد الاطلإع على المذكرة رلم (١٤٤٠) وتاريخ ٤/١٧ /١٤٤٧ف، المعدة في هيثة
الخبراء بمجلسى الوناء.
ويعد النظر في لرار مجلس الشورى رلم (٩/١٠١) وتاريخ ١٤٤٧/٥/١٩ف.
ويعد الاللإع على توعية اللجنة العامة لمجلس الوئداء رئم (٧٠٢٧)
وتلريخ ١٤٤٧١٧١٦ى.
بقرد
الموافقة على مشررع اتفائية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة
جمهورية إستونيا، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤٧/٣/١٨ ف الموافق
١٠ /٢٠٢٥/٩ م، بالصيغة المرافقة.
ولد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رثيس مجلس الوزراء
اتفاقية عامة للتعاون بين
حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية إستونيا
إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية إستونيا (المشار إليهما فيما بعد
بالطرفين المتعاقدين)، رغبة منهما في توثيق أواصر الصداقة القائمة بين البلدين، وتدعيم الروابط
التاريخية بين شعبيهما، وتطوير التعاون بين بلديهما ودعمه في المجالات الاقتصادية والتجارية
والاستثمارية والتعليمية والتكنولوجية والعلمية والإبداعية والسياحية، وتقديرا منهما للفوائد التي
يمكن أن تعم البلدين نتيجة لتعزيز التعاون بينهما وفقا للأنظمة والقوانين المعمول بها في كلا البلدين،
قد اتفقتا على ما يأتي:
المادة الأولى
يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين بلديهما
ومواطنيهما، ويشمل هذا التعاون على سبيل المثال وليس الحصر ما يأتي:
١ - التعاون في جميع المجالات الاقتصادية، بما في ذلك المشاريع المتعلقة بالاتصالات وتقنية المعلومات
والتقنية الخضراء وكذلك الصناعية والبترولية والمعدنية والبتروكيميائية والزراعية والحيوانية
والابتكارية والسياحية والصحية.
تشجيع تبادل المعرفة والخبرات الفنية اللازمة لبرامج تعاونية محددة.
المادة الثانية
يبذل الطرفان المتعاقدان أفضل مساعيهما لتشجيع علاقتهما التجارية وتوسيعها وتنويعها في
إطار النظام التجاري الدولي.
المادة الثالثة
يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع وتسهيل استثمارات المواطنين في جميع المجالات، ما عدا
المجالات المستثناة طبقا للأنظمة الداخلية في بلديهما.
تشجيع قيام مشروعات استثمارية طبقا لقوانين وأنظمة الاستثمار المرعية في كلا البلدين.
لى
م" سيي
. مر
لا
١
. ما
ب
.
بند
يقوم الطرفان المتعاقدان ببذل أقصى مساعيهما للعمل على إبرام اتفاقية لتشجيع الاستثمار بين
البلدين وحمايته.
المادة الرابعة
يشجع الطرفان المتعاقدان تبادل زيارات الممثلين والوفود والبعثات الاقتصادية والتجارية
والتقنية، سواء كانوا من الحكوميين أو من القطاع العام أو الخاص.
يشجع الطرفان المتعاقدان المشاركة في المعارض التجارية التي تقام في كلا البلدين وتقديم
التسهيلات اللازمة لذلك.
المادة الخامسة
يعمل الطرفان المتعاقدان على ما يأتي:
تشجيع التعاون في مجالات التقنية التعليمية والبحث العلمي والعلوم والتقنية من خلال تبادل
المعلومات في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
تشجيع التعاون في المجالات الإبداعية، وذلك من خلال تبادل المعلومات حول المواقف والاهتمامات
في المحافل الدولية وتبادل البرامج.
تشجيع السياحة بين البلدين وتنميتما عن طريق تبادل المعلومات السياحية بينهما، وتشجيع السياحة
الجماعية والفردية لمواطني كلا البلدين.
المادة السادسة
يتفق الطرفان المتعاقدان على عدم استخدام المعلومات المتبادلة بينهما إلا في الأغراض
٣
-
المخصصة لها وفقا لما يتم الاتفاق عليه بينهما، ويتعهد كل طرف بعدم نقل أي معلومة من المعلومات
المتبادلة بينهما إلى طرف ثالث دون موافقة كتابية من الطرف المتعاقد الآخر.
المادة السابعة
يعمل الطرفان المتعاقدان على إبرام اتفاقيات مستقلة، في ميادين محددة ذات اهتمام مشترك،
لعر بكا سسعو
ن
م را!
متى دعت الحاجة إلى ذلك.
-"ي
بله انعري، (ر .
/
ند
طبسساتئشم بمبه مرةة
المادة الثامنة
يشكل الطرفان المتعاقدان لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقية، إذا دعت الحاجة إلى
المادة التاسعة
تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين عبر القنوات
الدبلوماسية يؤكد إناء الإجراءات النظامية الداخلية لدى البلدين.
مدة هذه الاتفاقية (خمس) سنوات تبدأ من تاريخ نفاذها، وتتجدد تلقائيا لفترة أو فترات متتالية
مدة كل منها (سنة) واحدة ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر -كتابة- برغبته في إنهاء العمل بها
قبل انتهاء مدتها ب(ستة) أشهر على الأقل.
يسوى أي خلاف ينشأ في شأن تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية؛ عن طريق المشاورات أو المفاوضات
بين الطرفين.
ذلك.
٣
٤- في حال إنهاء العمل بهذه الاتفاقية تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة للبرامج أو المشروعات أو
الاتفاقيات التي تمت في ظلها أو التعاقدات والالتزامات المترتبة عليها والتي لم يتم الانتهاء من
إنجازها عند انتهاء العمل بها أو الحقوق التي نشأت في ظلها ولم تتم تسويتها بعد وفقا لأحكامها،
وكذلك بالنسبة لتصفية المراكز والمستحقات المالية الجارية قبل انتاء العمل بالاتفاقية، سواء
تعلقت جميعها بالحكومات أو الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.
حررت هذه الاتفاقية في مدينة الرياض، بتاريخ ١٨ ربيع الأول ١٤٤٧ ه، الموافق ١٠ سبتمبر
٢٠٢٥ م، من نسختين أصليتين باللغات: العربية والإستونية والإنجليزية. وجميع النصوص متساوية
في الحجية، وفي حالة الاختلاف في التفسير يكون النص الإنجليزي هو المرجح.
ل
عن حكومة المملكة العربية السعودية
بن فرحان آل
وزير الخارجية
حرد
ية
نفيحة ا
الوي
زو بيىإسا
" جمهورية إستونيا
مارجوس تساكنا
وزير الخارجية
ثعر.
ه انعر آن
وو
ا
نهامة لمفس أدي ي . بم.
، لا
