آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← انضمام المملكة العربية السعودية إلى معاهدة بودابست بشأن الاع…

انضمام المملكة العربية السعودية إلى معاهدة بودابست بشأن الاعتراف الدولي بإيداع الكائنات الدقيقة لأغراض الإجراءات الخاصة بالبراءات

سارية مرسوم ملكي م/8 اعتُمدت ١٤٤٢/٠١/٠٨هـ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية العامة
تضمنت المعاهدة: إنشاء اتحاد، تعاريف، الاعتراف بإيداع الكائنات الدقيقة وما له من آثار، الإيداع الجديد، القيود المفروضة على التصدير والاستيراد، الوضع القانوني لسلطة الإيداع الدولية، اكتساب الوضع القانوني لسلطة الإيداع الدولية، توقف وتقييد الوضع القانوني لسلطة الإيداع الدولية، المنظمات الدولية الحكومية للملكية الصناعية، الجمعية، المكتب الدولي، اللائحة التنفيذية، المراجعة ، تعديل أحكام، الانضمام، بدء نفاذ، النقض، التوقيع، الإيداع، الإخطارات، اللائحة التنفيذية.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

الرقم: ٨l

التاربخ: ١٤٤٢١٦١٨فـ

بيمأيذ الججزاليهمط ي

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

دية

؟ ب

ملك المملكة العربيه

له

ناء عل. المادة (السعب:) م: النظاء الاساس، للحكم، الصاده بالام الملك، «ق ٩٠/٣)

بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ك.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلـس الـونراء، الصادر بـالامر الملتحـي رقـم 0/١٣)

بتارخ ١٤١٤١٣١٢ك.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي رقم (٩١/١)

بتلريخ ١٤١٢١٨١٢٧د.

ويسد «نحن ملى دور مبن فنرر رقم (٠:ل٥) ببدريع ١٠٠١/٠٠/٠م.

وبعد الاطن على قرار مجلس الوذواء وقم ( • ) بتاريخ ١٤٤٢/١/٦مـ.

وسمنا بما هو آته

١١ل

أولا : الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى معاهدة بودابست بشأن الاعتراف الدولي بإيداع

العائنات اللقيقة لاخرضى الإجراءات الخاصة بـالبرائت، الموقعة بتـاريغ ٨ إبريل ١٩ م،

والمعدلة في ٢٦ سبتمبر ١٩٨ م، بالصيغة المرافقة.

ثانيا : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية

المستقلة - كل فيما يخطه - تنفيذ مرمومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦١٨٨٣

وتاريخ ١٤٤١/١١/١٨ ف، المشتملة على خطاب معالي وزير التجارة رثيس مجلس إدارة

الهيئة السعودية للملكية الفكرية رقم ٩٠٠٤٣ وتاريخ ١٤٤٠/١١/٤ف، في شأن طلـب

انضما المملكة إلى معاعدة بودابست بشان الاعتراف الـدولي بايداع الكائنات الدتيقة

م

لاغراض الإجراءات الخاصة بالبراءات

وبعد الاطلا على المعاهدة ، ر إليها.

وبعد الاطلاع على المحضرر (٩٣) وتمـاريغ ٢٧ ١٤٤١/٣ف، المعد في

ر

هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة فى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية

رهم د١/١٧١١ ٤ لو) وتاريخ ١/٦/٥، ٤ ١مـ.

ويعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٤٨/٢٧٥) وتاريخ ١٤٤١/١١/٩ف.

وبعد الاطـن علـى توصية اللجنة العامة لمجلى الـونياء رقم (٨٥٤٦)

قرار رقم : (ه)

وتاريخ : ١٤٤٢/١/٦هـ

معرر

الملكؤلعن- السعويوين

والخشلان

إن مجلس الونداء

رتا رمخ ١/١٣/٣٧، ١مـ.

الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى معاهدة بودابست بشأن

الاعتراف الدولي بإيداع الكاثنات الدقيقة لاغراض الإجراءات الخاصة بالبراءات، الموقعة

بتاريخ ٢٨ إبريل ١٩٧٧ م، والمعدلة في ٢٦ سبتمبر ١٩٨٠ م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

معاهدة بودابست

بشأن الاعتراف الدولي بإيداع الكائنات الدقيقة

لأغراض الإجراءات الخاصة بالبراءات،

المعقودة في بودابست في ٢٨ أبريل/نيسان ١٩٧٧،

والمعدلة في ٢٦ سبتمبر/أيلول ١٩٨٠

الفهرس ! )

أحكام تمهيدية

المادة ١:

إنشاء اتحاد

المادة ٢:

تعاريف

الفصل الأول: أحكام موضوعية

الاتراف بيداع لعاتتات الدكيقة وما له من أثار

الإيداع الجديد

ه

القيود المفروضة على التصدير والاستيراد

الوضع القانوني لسلطة الإيداع الدولية

اكتساب الوضع القانوني لسطة الإيداع الدولية

توقف ونقيند الوضع القانونى لسلطة الايداع الدولية

المنظمات الدولية الحكومية للملكية الصناعية

المادة ٣:

المادة ٤:

المادة ه:

المادة ٦:

المادة ٧:

المادة ٨:

المادة ٩:

ا

الفصل الثاني: أحكام إدارية

المادة . ١ ب

الجمعية

المادة ١١: المكتب الدولي

المادة ١٢: اللائحة التنفيذية

الفصل الثالث: المراجعة والتعديل

المادة ١٣:

مراجعة المعاهدة

يل أحكا معينة من المعاهدة

المادة ١٤:

الفصل الرابع: أحكام ختامية

شروط الانضمام لى المعاهدة

المادة ١٥:

ا

بدء نفاذ المعاهدة

نقض المعاهدة

إيداع المعاهدة؛ إرسال صور عن المعاهدة واللائحة التنفيذية؛ تسجيل المعاهدة

الإخطارات

المادة ١٧.

المادة ١٩:

المادة ٢٠:

دل

(٠)

أضيف هذا الفيرس لصهيل الاطلاع على النص، علما بأنه لا يرد في النص الأصلي الإنكليزي أو الفرنسي)

للمعاهدة.

أ

ي 1ذ،؛م:ب.

ء موي يس

- _2

أحكام تمهيدية

المادة ١

إنشاء اتحاد

الدول الأطراف في هذه المعاهدة (والشار إليها فيما بعد بعبارة "الدول المتعاقدة) تنشئ اتحادا

للاعتراف الدولي بإيداع الكائنات الدقيقة لأغراض الإجراءات الخاصة بالبراءات.

المادة ٢

تعاريف

لأغراض هذه المعاهدة ولائحتها التنفيذية:

١ تفسر كل إشارة إلى أي آبراءة" على أنها إشارة إلى براءات الاختراع وشهادات المخترعين

وشهادات المنفعة ونماذج المنفعة وبراءات أو شهادات الاضافة وشهادات المختر عن الاضافية

شا

وشهادات المنفعة الإضافية؛

ه

ل

٢ يقصد بعبارة "ايداع كائن دقيق"، وفقا للنص الذي ترد فيه هذه العبارة، الأعمال التالية التى

تباشر وفقا لهذه المعاهدة ولائحتها التنفيذية: رسال كائن دقيق إلى أي سلطة إيداع دولية تصلمه وتقبله،

أو حفظ سلطة الإيداع الدولية لهذا الكائن الدقيق، أو كل من الإرسال والحفظ؛

٣ يقصد بعبارة "الإجراءات الخاصة بالبراءات" كل إجراء إداري أو قضاني يتعلق بطلب براءة

أو ببراءة، أو تمكين الجمهور رسميا من معاينة طلب براءة أو براءة؛

٣

i'

٤ يقصد بعبارة "النشر لأغراض الإجراءات الخاصة بالبراءات"

الرسمي لطلب بواءة أو

براءة، أو تمكين الجمهور رسميا من معاينة طلب براءة براءة؛

"٥ يقصد بعبارة "منظمة دولية حكومية للملكية الصناعية" أي منظمة نكون قد تقدمت بإعلان

بموجب الماد ٩(١)؛

السعله افتي تمع دولة متعافدة أو منظمة دولية

٦ يقصد بعباره "مكتب للملكية الصناعية"

حكه منة للملكية الصناعية، «تكهن مختصة منيح الد اءات؛

" يقصد بعبارة "موسسة لبيدا أي موسة تتكفل بصلم عاننات دقيقة وقبولها وحفظيا، وقدم

عينات منها؛

٨" يقصد بعيارة سلطة إيداع دولية" أي مؤسسة للإيداع تكون قد اكتسبت الوضع القانوني لسلطة

الإيداع الدولية وفقا لما هو منصوص عليه في المادة ٧؛

٩" يقصد بعبارة "المودع الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يرسل كائنا دقيقا إلى سلطة

الإيداع الدولية التي تتسلمه وتقبله، وكل من يخلف الشخص الطبيعي أو الاعتباري الآنف ذكره؛

"١٠" يقصد بكلمة "الاتحاد" الاتحاد المشار إليه في المادة الأولى؛

. وزبت د ة مزح

را بو در لم

٢رلو اب.

ذر مير

٠٠

اليو يث

! S؛.1-:.

الدربة

٥٠أ١:ل١٠٤٤٤.؟؟!١

- 3 -

١١" يقصد بكلمة "الجمعية" الجمعية المشار إليها في المادة ١٠؛

"١٢" يقصد بكلمة "المنظمة" المنظمة العالمية للملكية الفكرية؛

١٣" يقصد بعبارة "المكتب الدولي" المكتب الدولي للمنظمة، والمكاتب الدولية المتحدة لحماية

الملكية الفكرية (BIRPI)، ما دامت موجودة؛

"١٤" يقصد بعبارة "المدير العام المدير العام للمنظمة؛

١٥" يقصد بعباره

- "اللائحة التنفيذية" اللائحة التنفيذية المشار إليها في المادة ١٢.

الفصل الأول

أحكا

م موضوعية

المادة ٣

لاعتر اف ساسداع الكائنات الدقدقة وما له من آثار

(أ) الدول المتعاقدة التي تسمح أو تطالب بإيداع الكائنات الدقيقة لأغراض الإجراءات

الخاصة بالبراءات تعترف، لأغراض هذه الإحراءات، بايداع كائن دقيق لدى سلطة ايداع دولية. وهذا

الاعته اف بشمل، الاعتر اف به اقعة تاه بخ الانداء كما تتننعما سلطة الاداء الده لنة، كذلك الاعت اف

بأن ما قدم كعينة هو عينة للكائن الدقيق، المودع.

رة عن الإيداع المشار إليه في الفقرة

(ب) يجوز لكل دولة متعاقدة ن تطالب

نفرية (ل)، ولصائر ص مطلة ايداع دوليه.

(٢) بالنسبة إلى المسائل التي تنظمها هذه المعاهدة واللائحة التنفيذية، لا يجوز لأي دولة متعاقدة

أن تطالب باستيفاء متطلبات تختطف عن تلك المنصوص عليها في هذه المعاهدة واللائحه التنفيذية، أو

تطالب باستيفاء متطلبات إضافية.

الإيداع الجديد

(١) ( ) إذا لم يكن بإمكان سلطة الايداع الدولية أن تقدم عينات من الكائن الدقيق، المودء لأي

سبب من لأسباب، لا سيما

١" إذا لم يعد الكائن الدقيق قابلا للحياة، أو

٢ إذا تطلب تقديم العينات إرسالها إلى الخارج، وكانت القيود المفروضة على التصدير

أو الاستيراد تحول دون إرسال العينات أو تسلمها في الخارج،

تعين على هذه السلطة أن تخطر المودع بأنه يستحيل لها تقديم العينات، حالما تلاحظ هذه الاستحالة،

وتوضح له سبب ذلك. ومع مراعاة أحكام الفقرة (٢) ووفقا لأحكام الفقرة الحالية يحق للمودع أن

يجري إيداعا جديدا للكائن الدقيق الذي كان محل الإيداع الأصلي.

، ١١.

إل -يو

ويءور د

١٠١٤٠٤٠:

- 4 -

(ب) يجري الإيداع الجديد لدى سلطة الإيداع الدولية التي أجري لديها الإيداع الأصلي؛ غير

أنه

يجري لدى سلطة دولية أخرى للإيداع، إذا لم يعد للمؤسسة التي أجري لديها الإيداع

الأصلي الوضع القانوني لسلطة الإيداع الدولية سواء كليا أو بالنسبة إلى نوع الكائن الدقيق الذي ينتمي

إليه الكائن الدقيق المودع، أو إذا توقفت سلطة الإيداع الدولية التي أجري لديها الإيداع الأصلي عن

ممارسة وظائفها فيما يخص الكائنات الدقيقة المودعة بصورة مؤقتة أو نهائية؛

٢ يجوز أن يجري لدى سلطة دولية أخرى للإيداع في الحالة المشار إليها في الفقرة

الفرعية (أ)"٢".

(ج) يصحب كل إيداع جديد بإعلان يوقعه المودع ويثبت فيه أن الكائن الدقيق الذي هو

محل إيداع جديد هو الكائن الدقيق ذاته الذي كان محل الإيداع الأصلي. وإذا كان إثبات المودع محل

نزاع، فإن عبء الإثبات بحكمه القانون المطبق.

(د) مه مراعاة لحكله الفورات الق عة من 0) يي (ج) (ه)، يعقر الهداء الحند عما لم

كان قد أجري في تاريخ إجراء الإيداع الأصلي، إذا كانت الإعلانات السابقة بشأن صلاحية الكلئن

النقيق الذي كان محل الإيداع الأصلي توضح أن الكائن الدقيق كان قابلا للحياة، وإذا كان الإيداع

الجديد قد أجري خلال ثلاثة أشهر اعتبار من التاريخ الذي تسلم فيه المودع الإخطار المشار إليه في

الفقرة الفرعية (أ).

(ه) إذا كانت الفقرة الفرعية (ب)"١" مطبقه، ولم يسلم المودع الإخطار المشار إليه في

الفقرة الفرعية (أ) خلال ستة أشهر اعتبارا من التاريخ الذي نشر فيه المكتب الدولي توقف أو تقييد أو

انقطاع ممارسة الوظائف، المشار اليه فى الفقرة الفرعية (ب)١"، فإى الأشهد الثلاثة المشار الييا فى

الفقرة الفرعية (د) تحسب اعتبارا من تاريخ هذا النشر.

) يسقط الحق المشار ليه في الفقرة (١) (أ) في حالة نقل الكائن الدقيق المردع لى سلطة دولية

أخرى للإيداع، ما دام بمقدور هذه السلطة أن تقدم عينات من هذا الكائن الدقيق.

القه د المف وضه على التصدي والاسير اد

!d، /

تعترف كل نولة متعاقدة باله من فمرعوب فيه بى حد بير، في حالة ورض فيود طى تصدير

أنواع معينة من الكائنات الدقيقة من أراضيها أو استيرادها إلى أراضيها، الامتناع عن تطبيق هذه

القيود على الكائنات الدقيقة المودعة أو المخصصة للإيداع بموجب هذه المعاهدة، ما لم تكن القيود

ضرورية نظرا لاعتبارات الأمن الوطنى أو بسن المخاطر التى تتعرض، لها الصحة أو الننئة.

المادة ٦

الوضع القانوني لسلطة الإيداع الدولية

(١) من أجل استحقاق الوضع القانوني لسلطة الإيداع الدولية، يتعين أن تقع مؤسسة الإيداع في

اراضي دولة متعاقدة، وتحظى بضمانات من هذه الدولة مؤداها أن هذه المؤسسة تستوفي الشروط

المنصوص عليها في الفقرة (٢) وستواصل استيفاءها. ويجوز أن تقدم هذه الضمانات أيضا منظمة

دولية حكومية للملكية الصناعية. وفي هذه الحالة، يتعين أن تقع مؤسسة الإيداع في أراضي دولة

عضو في هذه المنظمة.

» نزية إى

رر.»

ا براء بمه لر امب

ة الرا:٠::ز١ ي

. 5-

(٢) يتعين على مؤسسة الإيداع، بصفتها سلطة إيداع دولية،

١" أن يكون لها وجود دائم؛

أن يتوفر لها، وفقا للائحة التنفيذية، الموظفون الضروريون والمنشآت الضرورية

لإنجاز مهماتها العلمية والإدارية بموجب هذه المعاهدة؛

٣ أن تكون موضوعية وغير متحيزة؛

٤ أن تكون، لأغراض الإيداع، تحت تصرف جميع المودعين وبالشروط ذاتها؛

٥ أن تقبل للإيداع كافة أنواع الكائنات الدقيقة أو أنواعا معينة منها، وتفحص قابليتها

للحياة وتحفظها، وفقا للائحة التنفبذية؛

أن تصدر إيصالا للمودع، وأي إعلان مطلوب بشأن قابلية الكائن الدقيق للحياة، وفقا

للائحة التتفينية؛

" أن تحافظ على السرية بشأن الكائنات الدقيقة المودعة، وفقا للائحة التنفيذية؛

" أن تقدم عينات من أي كائن دقيق مود ، تبعا للشروط والإجراءات المنصوص عليها

في اللائحة التنفيذية.

(٣) تنص اللائحة التنفيذية على التدابير الواجب اتخاذها

ه

إذا توقفت سلطة إيداع دولية، مؤقتا أو نهائيا، عن ممارسة وظائفها فيما يفص

الكائنات الدقدقة المه دعة، أء اذا رفضت أن، تقلل، ام، نه ء من، أنه اع الكائنات الدققة التر شغر لحا أن،

تقبلها بموجب الضمانات المقدمة؛

٢" في حالة توقف أو تقييد الوضع القانوني لسلطة الإيداع الدولية لأي سلطة إيداع دولية.

ا"

رل

اتتساب الوضع القتوني لسلطة الإيداع الدو .

٢ ص اى مرسة تتاه فرسو قترى نتتته اتناء ربة بمرت تفو تجمر

ترسله الى المدير العام الدولة المتعاقدة التى تقع مؤسسة الايداع فى أراضيما، ويشتمل، على إعلان

يتضمن ضمانات مؤداها أن المؤسسة المذكورة تستوفي الشروط الو ردة في المادة ٦(٢) وسو

ته اصا، استتفاءها. م نحه ذ اكتسا هذا اله ضع القانه ن أنضا نمه ح تلغ كتاب، ته سله الـ، المدن

العام منظمة دولية حكومية للملكية الصناعية؛ ويشتمل على الإعلان المذكور

(ب) ينبغي أن يشتمل التبليغ أيضا على معلومات عن مؤسسة الإيد ع، وفقا للائحة التنفيذية،

منحون أن له ضج فه التاه نخ الذم، نصت فيه اله ضع القانه ن لسلطة الانداء الده لنة نافذا.

أ) إذا تبين للمدير العام ن التبليغ يتضمن الإعلان المطلوب، وأنه تسلم المعلومات

)

المطلوبة، تعين على المكتب الدولي أن ينشر التبليغ على الفور.

(ب) يكسب الوضع القانوني لسلطة الإيداع الدولية اعتبارا من تاريخ نشر التبليغ، أو إذا

اوضح تاريخ بموجب الفقرة (١) (ب) وكان هذا التاريخ لاحقا لتاريخ نشر التبليغ، اعتبارا من ذلك

التاريخ.

(٣) تنص اللائحة التنفيذية على تفاصيل الإجراءات المشار إليها في الفقرتين (١) و(٢).

i1.ج ة»؛:؟1:- ف!:ه.؟ أز:: ٤١)..

-6 -

المادة ٨

توقف وتقييد الوضع القانوني لسلطة الإيداع الدولية

(١) (أ) يجوز لكل دولة متعاقدة أو لكل منظمة دولية حكومية للملكية الصناعية أن تطلب إلى

الجمعية إنهاء الوضع القانوني لسلطة الإيداع الدولية الذي اكتسبته أي سلطة، أو حصره في أنواع

معينة من الكائنات الدقيقة، على أساس أن الشروط الواردة في المادة ٦ لم تستوف أو لم تعد مستوفاة.

بيد أنه لا يجوز لأي دولة متعاقدة أو منظمة دولية حكومية للملكية الصناعية أن تقدم هذا الطلب فيما

يخص سلطة دولية للإيداع تكون هذه الدولة أو المنظمة قد أصدرت لها الإعلان المشار إليه في

لمادة ٧(١)().

(ب) قبل تقديم الطلب بموجب الفقرة الفرعية (أ)، على الدولة المتعاقدة أو المنظمة الدولية

الحكومية للملكية الصناعية أن تخطر عن طريق المدير العام الدولة المتعاقدة أو المنظمة الدولية

الحكومية للملكية الصناعية التي قدمت التبليغ المشار إليه في المادة ٧ (١) بأسباب الطلب المقترح، لكي

تتمكن هذه الدولة أو المنظمة من اتخاذ التدابير المناسبة خلال ستة أشهر اعتبا ا

ر من تاريخ هذا

الإخطار، حتى يمكن الاستغناء عن تقديم الطلب."

(ي إذا بين لـجمعية شرعية فطلب، تعين طيها لن نتهي لوضع فقلوني لسلطة اريدا

الدولية الذي اكتسبته السلطة المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ)، وتحصرها في أنواع معينة من

لكائنات الدقيقة. ويتطلب قرار الجمعية أن تكون أغلبية لئي الأصوات المدلى بها إلى جانب الطلب.

(٢) (أ) يجوز للدولة المتعاقدة أو للمنظمة الدولية مية للملكيةا : عية التي أصدرت

الإعلان المشار إليه في المادة ٧ (١) (أ) أن تسحب هذا الإعلان تماما أو تسحبه بالنسبة إلى أنواع معينة

الكائنات الدقيقة فقط، بموجب تبليغ ترسله إلى المدير العام، ويتعين عليها على كل حال أن تسحب

ر .1 ٠" ر

الإعلان إذا لم تعد ضماناتها مطبقة.

(ب) اعتبارا من التاريخ المنصوص عليه في اللائحة التنفيذية، يترتب على هذا التبليغ

توقف الوضع القانوني لسلطة الإيداع الدولية، إذا تعلق التبليغ بالاعلان كاملا، حصر هذا الوضع

القانوني إذا تعلق التبليغ بأنواع معينة من الكائنات الدقيقة فقط

) قص، الكتمة التهنمة عطى قلصنا، اللح اء ت لمشد فما فى اللق ق.. ١٠٢٦١).

الماده ٩

.

المنظمات الدولية الحكومية للملكية الصناعية

) (أ) ببرر اي مسلمة درنية متربة عت ببا حد نون بسسج برامت بطببه، رعرر

سا ي

هم

كل الدول الأعضاء فيها أعضاء في الاتحاد الدولي لحماية الملكية الصناعية (اتحاد باريس)، أن تقدم

للمدير العام إعلانا تقبل بموجبه الالتزام بالاعتراف المنصوص عليه في المادة ٣ (١) (أ)، والالتزام

المتعلق بالمتطلبات المشار إليها في المادة ٣ (٢)، وكل ما يترتب من آثار على أحكام هذه المعاهدة

واللائحة للتنفيذية المطبقة على المنظمات الدولية الحكومية للملكية الصناعية. وإذا قدم الإعلان قبل

دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ وفقا للمادة ١٦ (١)، فإن الإعلان المشار إليه في الجملة السابقة .

نافذا في تاريخ دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ. وإذا قدم الإعلان بعد تاريخ دخول هذه المعاهدة حيز

التنفيذ، فإنه يصبح نافذا بعد تقديمه بثلاثة أشهر ما لم يبين فيه تاريخ لاحق. وفي هذه الحالة الأ

حيرة،

يصبح الإعلان نافذا في التاريخ المبين على هذا النحو.

، ١»يه

إ (.

راد بو م "

-

(ب) يعود للمنظمة المذكورة الحق المنصوص عليه في المادة ٣(١) (ب).

(٢) في حالة تنقيح أو تعديل أي حكم من أحكام هذه المعاهدة أو اللائحة التنفيذية يؤثر في

المنظمات الدولية الحكومية للملكية الصناعية، فإنه يجوز لأي منظمة دولية حكومية للملكية الصناعية

أن يسحب إعلإنها المشار إليه في الفقرة (١) بموجب إخطار ترسله إلى المدير العام. ويصبح

الانسحاب نافذا،

١ إذا تم تسلم الإخطار قبل تاريخ دخول التنقيح أو التعديل حيز التنفيذ، في ذلك التاريخ؛

٢ إذا تم تسلم الإخطار بعد التاريخ المشار إليه في البند ١"، في التاريخ المبين في

الإخطار، أو إذا يبين هذا التاريخ، بعد ثلاثة أشهر من تاريخ تسلم الإخطار.

(٣) علاوة على الحالة المشار إليها في الفقرة (٢)، يجوز لأي منظمة دولية حكومية للملكية

الصناعية أن تسحب إعلانها المشار إليه في الفقرة (١) (أ) بموجب إخطار ترسله إلى المدير العام.

ويصبح الانسحاب نافذا بعدما يسلم المدير العام الإخطار بسنتين. ولا يجوز قبول أي إخطار

بالانسحاب بناء على هذه الفقرة خلال خمس سنوات اعتبا ا من تاريخ نفاذ الإعلان.

(s) الانسحاب المشار إليه في الفقرة (٢) أو (٣)، الذي تقرره منظمة دولية حكومية للملكية

الصناعية، ويؤدى تبليغها بناء على المادة ٧(١) إلى أن تكتسب مؤسسة للإبداع الوضع القانونى لسلطة

الايداع الدو لية، ترتت عليه توقف هذا الوصع القانونى تعدما بتسلم المدنر العام الاخطار بالانسحا

(٥) يتطلب كل إعلان يشار إليه في الفقرة (١)) أ )، وكل إخطار بالانسحاب يشار إليه في الفقـوة

(٢) أو (٣)، وكل الضمانات المقدمة بموجب المادة ٦(١) (الجملة الثانية) والمتضمنة في إعلان صادر

وفقا للمادة ٧ (١) (أ)، وكل طلب مقدم بموجب المادة ٨(١)، وكل تبليغ بالانسحاب بشار إليه في المادة

٨ (٢)، أن توافق عليه مقدما وصراحة الهيئة الرئاسية للمنظمة الدولية الحكومية للملكية الصناعية التي

يكون أعضاؤها جميع الدول الأعضاء في المنظمة المنكورة، والتي يتخذ القرارات فيها الممثلون

الرسميون لحكومات هذه الدول.

الفصل الثاني

قر مء

أحكام إدارية

المادة ١٠

م

ص تس تص

(ب) يمثل كل دولة متعاقدة مندوب واحد، ويجوز أن يعاونه مندوبون مناوبون ومستشارون

(ج) يمثل كل منظمة دولية حكومية للملكية الصناعية مراقبون خاصون في اجتماعات

الجمعية وأي لجنة أو فريق عمل تنشئه الجمعية.

(د) يجوز لأي دولة غير عضو في الاتحاد، ولكنها عضو في المنظمة أو في الاتحاد

الدولي لحماية الملكية الصناعية (اتحاد باريس)، كما يجوز لأي منظمة دولية حكومية متخصصة في

مجال البراءات دون أن تكون منظمة دولية حكومية للملكية الصناعية حسب مفهوم المادة ٥٢"، أن

يمثلهما مراقبون في اجتماعات الجمعية، وكذلك في اجتماعات أء لجنة أو فريق عمل تنشئه الجمعية،

إزا قررت الجمعية ذلك.

فئ

رر

:

1.

ا..ثى.:و .

-8-

(٢) (أ) على الجمعية أن:

١" تتناول كل المسائل الخاصة بالمحافظة على الاتحاد وتطويره، وبتنفيذ هذه المعاهدة؛

٢" تمارس الحقوق الممنوحة لها بصورة خاصة، وتباشر المهمات المحددة لها بصورة

خاصة بموجب هذه المعاهدة؛

٣ تزود المدير العام بالتوجيهات الخاصة بإعداد مؤتمرات المراجعة؛

"٤ تنظر في تقارير وأنشطة المدير العام الخاصة بالاتحاد وتعتمدها، وتزوده بكل

التوجيهات اللازمة بخصوص المسائل التي تدخل في اختصاص الاتحاد؛

"٥" تؤلف ما تراه ملائما من لجان وأفرقة عمل لتسهيل أنشطة الاتحاد؛

٦ تقرر، مع مراعاة أحكام الفقرة (١)(د)، من تسمح له بحضور اجتماعاتها بصفة مراقب

من الدول خلاف الدول المتعاقدة، ومن المنظمات الدولية الحكومية خلاف المنظمات الدولية الحكومية

للملكية الصناعية حسب مفهوم المادة ٢"٥"، ومن المنظمات الدولية غير الحكومية، كما تقرر إلى أي

حد يسمج لسلطات الإيداع الدولية بحضور اجتماعاتها بصفة مراقب؛

" تتخذ أي إجراء ملائم أخر من ا. تحقيق أغراض الاتحاد؛

" تباشر أي مهمات ملائمة أخرى في نطاق هذه المعاهدة.

٠ ب .

ب بت تسبه مي س فتي نيم لبس «اممها لأمرى فتي مير ما سئمة. ونت

بعد الاطلاع على رأي لجنة التنسيق التابعة للمنظمة.

(٣) لا يجوز لأي مندوب أن يمثل سوى دولة وحدة ولا يجوز له ن يصوت سوى باسمها.

(s) لكل دولة متعاقدة صوت واحد.

(م) (أ) يتكون النصاب فقالوني نصف عد فدول المتعاقدة.

(ب) إذا لم يتوفر النصاب القانوني، جاز للجمعية أن تتخذ قر رات. غير أن هذه القووارات،

باستئتاء ما يتعلق منها بإجراءات الجمعية، لا تصبح نافذة إلا إذا توفر النصاب القانوني والأغلبية

المطلوبة عن طريق التصويت بالمراسلة، كما هو منصوص عليه في اللائحة التنفيذية

(؟) (أ) مع مراعاة أحكام المواد ٨(١)(ي)و١٢(٤) ر١٤(٢)(ب)، تتخذ قرارات المعية

بأغلبية الأصوات المدلى بها.

(ب) الامتناع عن التصويت لا يعتبر تصو".

() (أ) تعقد الجمعية دورة عادية واحدة كل سنتين، بناء على دعوة من المدير العام، وبقدر

الإمكان في أثناء الفترة نفسها وفي المكان نفسه الذين تجتمع فيهما الجمعية العامة للمنظمة.

(ب) تعقد الجمعية دورة اسثنائية، بناء على دعوة يوجهها المدير العام سواء بمبادرة منه أو

بناء على طلب ربع عدد الدول المتعاقدة.

(٨) تعتمد الجمعية نظامها الداخلي.

المادة ١١

المكتب الدولي

(١) على المكتب الدولي أن:

؟ ريحت

(ز.

- 9.

١" يتولى إنجاز المهمات الإدارية الخاصة بالاتحاد، لا سيما المهمات المعهود بـها إليه

بصورة خاصة بموجب هذه المعاهدة واللائحة التنفيذية أو من قبل الجمعية؛

٢ يتولى أعمال أمانة مؤتمرات المراجعة والجمعية واللجان وأفرقة العمل التي تنشئها

الجمعية وأي اجتماع أخر يدعو إلى عقده المدير العام ويتناول المسائل التي تخص الاتحاد.

(٢) المدير العام هو الرئيس التنفيذي للاتحاد، وهو الذي يمله.

(٣) يدعو المدير العام إلى عقد كل الاجتماعات التي تتناول المسائل التي تخص الاتحاد.

(٤) (أ) يشترك المدير العام وأي عضو يختاره من هيئة الموظفين في كل الاجتماعات التي

تعقدها الجمعية واللجان وأفرقة العمل التي تنشئها الجمعية، وفي أي اجتماع آخر يدعو إلى عقده المدير

العام ويتناول المسائل التي تخص الاتحاد، دون أن يكون لهما حق التصويت.

(ب) يكون المدير العام أو أي عضو يختاره من هيئة الموظفين، بحكم المنصب، أمين سر

الجمعية واللجان وأفرقة العمل والاجتماعات الأخرى المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ).

(٥) (أ) يشرف المدير العام، وفقا لتوجيهات الجمعية، على إعداد مؤتمرات المراجعة.

(ب) يجوز للمدير العام أن يستشير المنظمات الدولية الحكومية والمنظمات الدولية غير

الحكومية بشأن إعداد مؤتمرات المراجعة.

ff

(ع) شترك المدس العام الأشخاص الذين بختار هم فم المده لات التم تحوى فم مؤتمر ات

المراجعة، دون أن يكون لهم حق التصويت

(د) يكون المدير العام أو أي عضو يختاره من هيئة الموظفين، بحكم المنصب، أمين سر

أ.

ي مؤتمر للمراجعة.

المادة ١

المحة انتفينية

(١) تتضمن اللائحة التنفيذية قواعد تتعلق بما يلي:

١ المسائل التي تحيلها هذه المعاهدة صراحة إلى اللائحة التتفيذية، أو تنص صراحة على

لكها محل أحكام أو سوف نكون محل أحكام

٢ كل الشروط أو المسائل أو الإجراءات الإدارية؛

٣ كل التفاصيل، المفيدة لتنفيذ أحكام هذه المعاهدة.

(٢) تعمد اللائحة التتفيذية في الوقت ذاته لذي تعتمد فيه هذه المعاهدة، وترفق بها.

(٣) يجوز للجمعية أن تعدل اللائحة التنفيذية.

(٤) (أ) مع مراعاة الفقرة الفرعية (ب)، يتطلب اعتماد أي تعديل للائحة التنفيذية ثلئي

الأصوات المدلى بها.

(ب) يتطلب اعتماد أي تعديل بشأن تقديم عينات من الكائنات الدقيقة المودعة من قبل

سلطات الإيداع الدولية عدم تصويت أي دولة متعاقدة ضد التعديل المقترح.

(٥) في حالة التنازع بين نص هذه المعاهدة ونص اللائحة التتفيذية، يكون لنص المعاهدة قوة

الثبوت.

- مم

0. ..موو

- 10 -

الفصل الثالث

المراجعة والتعديل

المادة ١٣

مراجعة المعاهدة

(١) يجوز للمؤتمرات التي تعقدها الدول المتعاقدة أن تراجع هذه المعاهدة من وقت إلى آخر.

(٢) تقرر الجمعية الدعوة إلى عقد أي مؤتمر للمراجعة.

١١ إما عن طريق عقد مؤتمر للمراجعة أو وفقا لأحكام

(٣) يجوز تعديل المادتين ١٠ و

المادة ١٤.

المادة ١٤

، ه

بسر

تعديل أحكام معينة من المعاهدة

(١) (أ) يجوز لأي دولة متعاقدة أو للمدير العام أن يتقدم بمقترحات بموجب هذه المادة لتعديل

، نه سر فت د تمم سرى فسعدت س ع فسا تد

١١ .

بستة أشهر على الأقل.

(٢) (أ) تعتمد الجمعية كل تعديل للمادتين المشار إليهما في الفقرة (١).

(ب) يتطلب اعتماد أي تعديل للمادة ١٠ أربعة أخماس الأصوات المدلى بها. ويتطلب

اعتماد أي تعديل للمادة ١١ ثلاثة أربا الأصوات المدلى بها.

(r) (أ) بنخل أي تعديل للمانتين المشار بيهما في لفقرة (١) حيز التتفيذ بعد شهر من سلم

المدير العام إخطارات كتابية بالقبول، من ثلاثة أرباع الدول، المتعاقدة الأعضاء فى الحمعية وقت اعتماد

التعديل، وذلك وفقا للقواعد الدستورية لكل دولة.

(ب يلزم أي تعديل لهاتين المادتين يتم قبوله بهدا الشكل الدول المتعاقدة التي كانت دولا

اعتمدت الجمعية التعديل، علما بأ: أي تعديل من شأنه فرض التزامات مالية على النول

متعاقدة

المتعاقدة المكورة أو ريادة هذه الالتزامات لا يلزم سوى الدول المتعاقدة التي ألغت قبولها لهذا

١١ ٥

(ج) كل تعديل يتم قبوله ويصبح نافذا وفقا لأحكام الفترة الفرعية (أ) يلزم كل الدول التي

تصبح دولا متعاقدة بعد ما تعتمد الجمعية هذا التعديل.

الفصل الرابع

أحكام ختامية

المادة ١٥

شروط الانضمام إلى المعاهدة

(١) يجوز لكل دولة عضو في الاتحاد الدولي لحماية الملكية الصناعية (اتحاد باريس) أن تصبح

طرفا في هذه المعاهدة بموجب:

١ توقيعها والقيام من ثم بإيداع وثيقة التصديق، أو

حني راء مومه "

ب)

-1-

٢ إيداع وثيقة الانضمام.

(٢) تودع وثائق التصديق أو الانضمام لدى المدير العام.

المادة ١٦

بدء نفاذ المعاهدة

(١) يبدأ نفاذ هذه المعاهدة بالنسبة إلى الدول الخمس الأولى التي أودعت وثائق تصديقها أو

انضمامها بعد انقضاء ثلاثة أشهر على إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام الخامسة.

(٢) يبدأ نفاذ هذه المعاهدة بالنسبة إلى أي دولة أخرى بعد انقضاء ثلاثة أشهر على إيداع وثيقة

التصديق أو الانضمام من قبل الدولة، ما لم يبين تاريخ لاحق في وثيقة التصديق أو الانضمام. وفي

هذه الحالة الأخيرة، يبدأ نفاذ هذه المعاهدة بالنسبة إلى هذه الدولة في التاريخ المبين بهذا الشكل.

المادة ١٧

ن

(١) يجوز لأي دولة متعاقدة أن تنقض هذه المعاهدة بموجب إخطار ترسله إلى المدير العام.

(٢) يصبح النقض نافذا بعد سنتين من التاريخ الذي يتسلم فيه

العام الإخطار.

) « يبور أي دولة متعاقده لن نماربس فمى في لقس مده قمعامده فمنسوس عي يي

الفقرة (١) قبل انقضاء خمس سنوات اعتبارا من التاريخ الذي تصبح فيه طرفا في هذه المعاهدة.

(٤) يترتب على نقض هذه المعاهدة من قبل دولة متعاقدة قدمت الاعلان المشار إليه فى المادة

٧(١)(أ) بالنسبة إلى مؤسسة للإيداع اكسبت بذلك الوصع القانوني لسلطة الايداع الدولية أن يتوقف

هذا الوضع القانونى نعد انقضاء سنة اعتتارا مد، التاريخ الذى بتسلم فيه المديد العام الاخطار المشار

إليه في الفقرة (١).

تو المعاهدة ولغاتها

ب ء

) (أ) رفي مدم فساد مى ستة لتلية راس يقمص وتيديه رفصسيه، ، سير

. ، ١ م

الحجية نفسها.

ب) يتولى المدير العام، معد لتشاور مع الحكومات المعنية، إداد نصوص رسمية لهذه

-7

المعاهدة، ويتكفل بعد شهرين من تاريخ التوقيع على هذه المعاهدة بإعداد نصوص لها باللغات الأخرى

التي وقعت بها اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية.

(ج) يشرف المدير العام، بعد التشاور مع الحكومات المعنية، على إعداد نصوص رسمية

لهذه المعاهدة باللغات العربية والألمانية والإيطالية والبرتغالية واليابانية، وكذلك بأي لغات أخرى

تحددها الجمعية.

(٢) تظل هذه المعاهدة متاحة للتوقيع عليها في بودابست حتى ٣١ ديسمبر/ كانون الأول

عي نرن ،

أ.

"نر أا نر،-وهب

التوقيعات الموضوعة وفقا للمادة ١٨؛

إيداع وثائق التصديق أو الانضمام وفقا للمادة ١٥(٢)؛

الإعلانات المودعة وفقا للمادة ٩ (١) (أ) وإخطارات الانسحاب المرسلة وفقا للمادة

تاريخ نفاذ هذه المعاهدة وفقا للمادة ١٦(١)،

التبليغات المقدمة وفقا للمادتين ٧ و٨ والقرارات الصادرة وفقا للمادة ٨؛

حالات قبول التعديلات المدخلة على هذه المعاهدة وفقا للمادة ١٤(٣)؛

أي تعديل للائحة التتفيذية؛

ته الا يض نفاذ لتعسلات لمدخلة طى هدة له اللائحة التتفذنة؛

أي نقض يتم سلمه وفقا للمادة ١٧.

.:٠١

قر يممابوب

د

- 12 -

المادة ١٩

إيداع المعاهدة؛ إرسال صور عن المعاهدة واللائحة التنفيذية؛ تسجيل المعاهدة

(١) تودع النسخة الأصلية لهذه المعاهدة لدى المدير العام، عندما لا تعود متاحة للتوقيع عليها.

(٢) يرسل المدير العام صورتين معتمدتين من قبله عن هذه المعاهدة واللائحة التنفيذية إلـى

حكومات كل الدول المشار إليها في المادة ١٥ (١)، وإلى المنظمات الدولية الحكومية التي يجوز لها

تقديم إعلان بموجب المادة ٩(١)(أ)، وكذلك إلى حكومة أي دولة أخرى بناء على طلبها.

(٣) يتولى المدير العام تسجيل هذه المعاهدة لدى الأمانة العامة لمنظمة الأمم المتحدة.

(٤) يرسل المدير العام صورتين معتمدتين من قبله عن أي تعديل لهذه المعاهدة واللائحة التنفيذية

إلى كل الدول المتعاقدة، وإلى كل المنظمات الدولية الحكومية للملكية الصناعية، وكذلك إلى حكومة أي

دولة أخرى وأي منظمة دولية حكومية يجوز لها تقديم علان بموجب المادة ٩ (١) (أ) بناء على الطلب.

المادة ٢٠

الإخطارات

يخطر المدير العام الدول المتعاقدة، والمنظمات الدولية الحكومية

الصناعية، والدول غير

الأعضاء في الاتحاد ولكنها أعضاء في الاتحاد الدو لحماية الملكية الصناعية (اتحاد باريس) بما

!

يلي:

«٣

٩ (٢) أو (٣)؛

ه"

٩

...١ .

اللاحة التنفيذية()

لمعاهدة بودابست بشأن الاعتراف الدولي

بإيداع الكائنات الدقيقة

لأغراض الإجراءات الخاصة بالبراءات

الفهرسس! ،

مصطلحات مختصرة وتفسير كلمة "التوقيع

المعاهدة"

"المادة"

"التوقيع

سلطات الإيداع الدولية

الوضع القانوني

هيئة الموظفين والمنشآت

ا

تقديم عينات

.

اكتسا اله ضع القانه نى لسلطة الانداع الده لنة

التبليغ

لتصرف في التبليغ

وسبع نطاق فقمة فواع فعثنت لدفيقه لمبولة

ال

توقف أو تقبيد الوضع القانوني لسلطة الإيداع الدولية

لوع

الطلب؛ التصرف في الطلب

التبليغ؛ التاريخ الفعلي؛ التصرف في التبليغ

ما يترتب على الإيداعات من نتائج

عجز سلطة الإيداع الدولية

التوقف عن ممارسة الوظائف بالنسبة لى الكائنات الدقيقة المودعة

مفض، قدهل، أنه اع معننة من الكائنا الدقدقة

لا A

شروط الإيداع الأصلي أو الإيداع الجديد

-

القاعدة ١:

القاعدة ٢:

ب

القاعدة ٣:

القاعدة - :

١٤

٢٤

أرب

القاعدة ٥:

ه-١

القاعدة ٦:

:-١

ل

لد ب

ه

ف

رئ ر..

لاي

صميم

ررم ي

الإيداع الجديد

متطلبات سلطة الإيداع الدولية

إجراءات القبول

الإيصال

إصدار الإيصال

الشكل؛ اللغات؛ التوقيع

القاعدة ٧:

المحتويات في حالة إجراء الإيداع الأصلي

المحتويات في حالة إجراء الإيداع الجديد

المعتمدة في ٢٨ أبريلإنيسان ١٩٧٧ والمعدلة في ٢٠ ينإير/كانون الثاني ١٩٨١.

أضيف هذا الفهرس لتسهيل الاطلاع على النص، علما بانه لا يرد في النص الأصلي.

)

. تبمؤهالم "زفي.

. ر

ى ١:ده

- ٨

الإيصال في حالة النقل

ي»-

تبليغ الوصف العلمي و/أو التعيين التصنيفي المقترح

البيان أو التعديل اللاحق للوصف العلمي و/أو التعيين التصنيفي المقترح

أ)1ي

الشهادة

حفظ الكائنات الدقيقة

مدة الحفظ

السرية

اختبار الصلاحية وإعلان بشأن الصلاحية

الالتزام بالاختبار

!.... ه

لاحية

ه

إعلان بشأن

تقديم عينات

تقديم عينات لمكاتب الملكية الصناعية المعنية

تقديم عينات للمودع أو بترخيص منه

تقديم عينات للأطرا: التي يعود لها هذا الحق

قواعد مشتركة

تعديل القاعدتين ١١-١ و١١-٣ عندما تتطبقان على طلبات دولية

له

الرسوم

أنواع الرسوم ومقدارها

تعديل مقدار الرسوم

القاعدة ٨:

-

٨-٢

القاعدة ٩:

٩ ١

4--

القاعدة ١٠:

١١-١

١-٢

١١-٣

١١-٤

١١-٥

القاعدة ١٢:

١١٢

٢١٢

القاعدة ١٢

مي

مكرر: حساب المهل

١٢مكرر ١ المهل المحددة بالسنوات

٢ ١مكرر ٢ المهل المحددة بالأشهر

٢ ١مكر ٣ المعا، المحددة بالأناه

النشر من قبل المكتب الدو

لي

شكل النشر

المحتويات

نفقات الوفود

تغطية النفقات

عدم توفر النصاب القانوني في الجمعية

التصويت بالمراسلة

القاعدة ١٣

١

٢

القاعدة ١٤:

١٤-١

القاعدة ١٥

ه -

القاعدة ١

مصطلحات مختصرة

وتفسير كلمة "التوقيع

١ "المعاهدة

وفقا لهذه اللائحة التنفيذية، تعني كلمة "المعاهدة" معاهدة بودابست بشأن الاعتراف الدولي بإيداع

الكائنات الدقيقة لأغراض الإجراءات الخاصة بالبراءات.

-٢ "المادة"

وفقا لهذه اللائحة التنفيذية، تعني كلمة "المادة المادة المحددة في المعاهدة.

f,* ٥

٣١ "التوقيع

وفقا ليذه اللائحة التنفيذية، إذا تطلب قانون الدو " التي بقع في أراضيها سلطة دولية للايداع

سحدام ختم بدلا من توقيع، فإنه يكون من المفيوم أن كلمة "التوقيع" تعنى "الختم" لأغراض هذه

ر سد أ م

ا.

سلطات الإيداع الدوليه

-١ الوضع القانوني

يعوز أن تكون سلطة الايداع الدولية هئة عامة، يما فى ذلك أي مؤسسة عامة تابعة لادارة عامة

خلاف الحكومة المركزية، أو منشأة خاصة.

٢٢ هيئة الموظفين والمنشآت

الشروط المشار إليها في المادة ٢١٦ ٢ هي على الأخص ما يلى:

١ يجب أن تسمح هيئة موظفي ومنشات سلطة الإيداع الدو " للسلطة المذكورة بحفظ

الكائنات الدقيقة المودعة لنيها على نحو يضمن صلاحيتها وانعدام تلوئها؛

٢ من أجل حفظ لكائنات الدقيقة، يجب أن تتخذ سلطة الإيد ع الدو ." ترتيبات أمنية كافية

لتعمش، معالل فدلن ققتت لمقلة قمردعة لنيما س قمد انكنى.

٣٢ تقديم عينات

تشتمل الشروط المشار إليها في المادة ٦ (٢)"٨" بصورة خاصة على شرط مؤداه أنه على سلطة

الإيداع الدولية أن تقدم عينات من الكائنات الدقيقة المودعة لديها على نحو سريع ومناسب.

رز.

ا، ج

- 4 -

القاعدة ٣

اكتساب الوضع القانوني لسلطة الإيداع الدولية

-١ التبليغ

( أ) يوجه التبليغ المشار إليه في المادة ٧ (١) إلى المدير العام بالطرق الدبلوماسية إذا تعلق

الأمر بدولة متعاقدة، أو عن طريق الرئيس التنفيذي إذا تعلق الأمر بمنظمة دولية حكومية.

(ب) ينبغي أن يشتمل التبليغ على ما يلي:

١ بيان اسم وعنوان مؤسسة الإيداع التي يتعلق بها التبليغ؛

"٢ معلومات مفصلة عن قدرة المؤسسة المذكورة على استيفاء الشروط المحددة في المـلدة

٦ (٢)، بما في ذلك معلومات عن وضعها القانوني ومستواها العلمي وموظفيها ومنشآتها؛

٣ إذا كانت المؤسسة المذكورة تنوي الاقتصا على قبول أنواع معينة من الكائنات

الدقيقة كوديعة لديها، تحديد هذه الأنو ع

٤" بيان مقدار الرسوم التي تحصلها المؤسسة المذكورة، بعد ما تكتسب الوضع القانوني

لسلطة الايداع الدولية، مقال حفظ الكائنات الدقيقة واصدار إعلانات عن صلاحيتها وتقديم عينات

٥" بيان اللغة أو اللغات الرسميه للمؤسسة المذكورة؛

(- بيان التاريخ المشار ليه في المادة ٧(١)(ب) عند الا. ء

٣- التصرف في التبليغ

يذا عان التليع متمشيا مع أحكام المادة ٧٠ (١) وفقاعدة ٣-١، وجب طى لمنبر العام أن يفطر بسه

على الفور كل الدول المتعاقدة والمنظمات الدولية الحكومية للملكية الصناعية، وتعين على المكتب

الدولي أن ينشره على الفور.

١

توسيع نطاق قائمة أنواع الكائنات الدقيقة المقبولة

يحوز للدولة المتعاقدة أو للمنظمة الدولية الحكومية للملكية الصنا التي قدمت التبليغ المشار إليه

في المادة ٧ (١) أن تخطر المدير العام في أي وقت لاحق بأن ضماناتها تشمل أنواعا محددة من

الكائنات الدقيقة التي لم تكن تشملها الضمانات حتى ذلك الوقت. وفي هذه الحالة، فإن المادة ٧

والقاعدتين ٣-١ و٣-٢ تطبق مع ما يلزم من تبديل فيما يخص الأنواع الإضافيه للكائنات الدقيقة.

توقف أو تقييد الوضع القانوني

لسلطة الإيداع الدولية

١٤ الطلب؛ التصرف في الطلب

(أ) يرسل الطلب المشار إليه في المادة ٨(١)(أ) إلى المدير العام وفقا لأحكام القاعدة

١٣ (أ).

(ب) ينبغي أن يشتمل الطلب على ما يلي:

فسمنن

فبرار يو ا

أأ ""٥٥٠٤

- 5 -

اسم وعنوان سلطة الإيداع الدولية المعنية؛

إذا تعلق الطلب بأنواع معينة من الكائنات الدقيقة فقط، تحديد هذه الأنواع؛

بيان مفصل عن الوقائع التي يستند إليها الطلب.

إذا كان الطلب متمشيا مع أحكام الفقرين (أ) و(ب)، وجب على المدير العام أن يخطر

٣

(ج)

به على الفور كل الدول المتعاقدة والمنظمات الدولية الحكومية للملكية الصناعية.

(د) مع مراعاة أحكام الفقرة (ه)، تنظر الجمعية في الطلب بعد إخطارها به بستة أم

على الأقل وبثمانية أشهر على الأكثر.

(ه) إذا رأى المدير العام أن من شأن مراعاة المهلة المنصوص عليها في الفقرة (د)

تعريض مصالح المودعين الفعليين أو المحتملين للخطر، جاز له أن يدعو الجمعية إلى الاجتماع في

تاريخ سابق، لتاريخ انقضاء ميلة الأشهر الستة المنصوص عليها في الفقرة (د).

(و) إذا قررت الجمعية إنهاء الوضع القانوني لسلصة الإيداع الدولية أو حصره في أنواع

معينة من الكائنات الدقيقة، فإن القرار المذكور يصبح نافذا بعد ثلاثة أشهر من تاريخ اتخاذه.

"لا

٢٤ التبليغ؛ التاريخ الفعلي؛ التصر" في التبليغ

(أ) بسل. التلة المسا النه فى المادة ٨ ٢/(1) الى، المديد العام مفقا لأحكام القاعدة

٣ ١ أ)

(ب) ينبغي أن يشتمل التبليغ على ما يلي:

اسم وعنوان سلطة الإيداع الدولية المعنية؛

٢ إذا تعلق التبليغ بأنواع معينة من الكائنات الدقيقة فقط، تحديد هذه الأنواع؛

٣ بيان تاريخ لاحق بعد انقضاء ثلاثة أشهر على تاريخ التليف، إذا رغبت الدولة

المتعاقدة أو المنظمة الدولية الحكومية للملكية الصناعية في أن تقع الآثار المنصوص عليها في المادة

٨ (٢) (ب) في ذلك التاريخ اللاحق.

(ج) في حالة تطبيق الفقرة (ب٣، فإن الآثار المنصوص عليها في المادة ٨(٢)(ب) تقع

في التاريخ المبين بموجب هد الفقرة في التبليغ، وإلا فإنها تقع بعد تاريخ التبليغ بثلائة أشير.

إبن يخطر سدير لعام طى لفور كل ددر لمتعاقدة والمنظمت لدولية فحكومية للملتهة

الصناعة نكا، تنلنذ بتسلمه نمه حب المادة ٨(٢)، م نتاه رخه الفعلى نمه ح الفقد ة (ي).» ننشه المكت

الدولى بيانا بذلك على الفور.

٤-٣ ما يترتب على الإيداعات من نتائج

في حالة توقف أو تقييد الوضع القانوني لسلطة الإيداع الدولية بموجب المواد ٨(١) أو ٨(٢) أو

٤١٩) أو ١٧ (٤)، فإن القاعدة ١٥ تطبق مع ما يلزم من تبديل.

النه

نهما لا مؤد بج

ال: ترر ١.

- 6 -

القاعدة ٥

عجز سلطة الإيداع الدولية

٥-١ التوقف عن ممارسة الوظائف بالنسبة إلى الكائنات الدقيقة المودعة

إذا توقفت سلطة إيداع دولية، سواء مؤقتا أو نهائيا، عن ممارسة الوظائف المكلفة بها بموجب

(١)

المعاهدة وهذه اللائحة التنفيذية فيما يتعلق بالكائنات الدقيقة المودعة لديها، وجب على الدولة المتعـاقدة

أو المنظمة الدولية الحكومية للملكية الصناعية التي قدمت الضمانات بموجب المادة ٦ (١) للسلطة

المذكورة أن:

١ تكفل بقدر الإمكان نقل عينات م كل هذه الكائنات الدقيقة على الفور ودون أي تلف

أو تلوث من السلطة المذكورة ("السلطة العاجزة) إلى سلطة إيداع دولية أخرى ("السلطة البديلة")؛

٢ تكفل بقدر الإمكان ارسال كل المراسلات أو التبليغات الأخرى المرسلة إلى السلطة

العاجزة إلى السلطة البديلة على الفور، وكذلك كل الملفات والمعلومات المناسبة الأخرى التي تحوزها

/ ه

تلك السلطة فيما يخص هذه الكائنات الدقيعة؛

٣ تكفل بقدر الإمكان فيام السلطة العاجزة على الفور بإخطار كل المودعين المعنيين

بوقف ممارسة وظائفها وإجراءات النقل التي اتخذتها؛

؛ تخطر المدير العام طى العور بتوقف السلطة العاجزه عن ممارسة وظائفها ونطلق

ذلك، والتدابير التي اتخذتها هذه الدولة المتعاقدة أو المنظمه الدولية الحكومية للملكية الصناعية بموحب

(د) تحتفظ السلطة السلة طـ. النمه الملائه بال قه لتسلس، الذم متحته السلطة العاهة ة،

ر

البنود من "١" إلى "٣".

بب) يفطر تسير فعام طى لفرر لدول قمتعافدة وقمنظمت لدرلية قحعرمية للملكية

الصناعية ومكاتب الملكية الصناعية بالتبليغ الذي تسلمه بموجب الفقرة (أ"٤". وينشر المكتب الدولي

على الفور إخطار المدير العام والإخطار الذي تسلمه.

(ي) بناء طى الإجراءات لمطبقة بشلن لبراءات، يجوز مطلبة المودع افدي يسل

الإيصال المشار إليه في القاعدة ٥٧ بأن : على الفور مكتب الملكية الصناعية الذي قدم له طلب

لر اءة مع الاشاد ة إلى الانداء الأصلى بالر قم

الجديد الذي منحه السلطة البديلة للإيداع.

م

ك -7

بالإضافة إلى الرقم التسلسلي الجديد.

م عدرة طى أي لق، يعري بمر فتضرة (١"، بسعر للملة قملمرد لا ق، بقدر

الإمكان وبناء على طلب المودع عينة من أي كائن نقيق مودع لديها، وكذلك صور عن كل المراسلات

أو أي تبليغ آخر، وكل الملفات والمعلومات المناسبة الأخرى المشار إليها في الفقرة (أ)"٢، إلى أي

سلطة إيداع دولية أخرى يحددها المودع، خلاف السلطة البديلة، شرط أن يدفع المودع كل المصروفات

المترتبة على هذا النقل للسلطة العاجزة. كما يدفع المودع رسوم حفظ هذه العينة لسلطة الإيداع الدولية

التي يحددها.

(و) وبناء على طلب المودع المعني، تحتفظ السلطة العاجزة بقدر الإمكان بعينات من

الكائنات الدقيقة المودعة لديها.

اور ٠

، الربي.. لإم .

7-

-٢ رفض قبول أنواع معينة من الكائنات الدقيقة

(أ) إذا رفضت سلطة إيداع دولية إيداع أي نوع من أنواع الكائنات الدقيقة التي ينبغي لها

أن تقبلها بموجب الضمانات المقدمة لها، تعين على الدولة المتعاقدة أو المنظمة الدولية الحكومية للملكية

الصناعية التي قدمت لهذه السلطة الإعلان المشار إليه في المادة ٧ (١) (أ) أن تخطر المدير العام على

الفور بالوقائع المذكورة والتدابير المتخذة.

(ب) بخطر المدير العام على الفور الدول المتعاقدة الأخرى والمنظمات الدولية الحكومية

للملكية الصناعية الأخرى بالإخطار الذي تسلمه بموجب الفقرة (أ). وينشر المكتب الدولي على الفور

إخطار المدير العام والإخطار الذي تسلمه.

القاعدة ٦

شروط الإيداع الأصلي أو الإيداع الجديد

١٦ الإيداع الأصلي

(أ) يصحب الكائن الدقيق الذي يرسله المودع إلى سلطة الإيداع الدولية، ما ل نكن القاعدة

٦-٢ مطبقة، بإعلان كتابي يحمل توقيع المودع ويتضمن ما يلي:

(- بيان موداه لن الايدا أجري بموجب المعاعدة والتعهد بعدم سحبه خلال لفترة

المحددة في القاعدة ٩-١؛

C.

٢" اسم المودع وعنوانه؛

وصف مقصل للشروط الضرورية متقبلت العانن النقيق وحفتظه واحتيار

الكائنات الدقيقة، وصف مكونات المزيج وإحدى الوسائل

صلاحيته، وكذلك في حالة إيداع مزيج من

على الأقل الكفيلة بالتحقق من وجودها؛

- المرجع التمييزي (لرقم أو الرمز مثن) الذي منحه المود للكائن الدفيق؛

٥ سان خصائص، الكائن الدقنق، التى تمل، أو قد خطرا طى الصحة أو النئة، أو

بيان مؤداه ليس للمودع بهذه الخصائص

ب) برحر بندارن

الإعلان -بي المشار إليه في " ة (أ) الوصف العلمي

و/أو التعيين التصنيفي المقترح للكائن الدقيق المو

٦ الإيداع الجديد

(أ) مع مراعاة الفقرة (ب)، وفي حالة إجراء إيداع جديد بموجب المادة ٤، يصحب الكائن

الدقيق الذي يرسله المودع إلى سلطة الإيداع الدولية بصورة عن إيصال الإيداع السابق، وصورة عن

أحدث إعلان بشأن صلاحية الكائن الدقيق الذي كان محل الإيداع السابق، ويوضح فيه أن الكائن الدقيق

قابل للحياة، وإعلان كتابي يحمل توقيع المودع ويتضمن ما يلي:

١" البيانات المشار إليها في القاعدة ٦-١ (أ)"١ إلى "٥"؛

٢ إعلان يذكر فيه السبب الذي يدعو بناء على المادة ٤(١)(أ) إلى إجراء إيداع جديد،

وإعلان يثبت أن الكائن الدقيق الذي هو محل الإيداع الجديد هو الكائن الدقيق ذاته الذي كان محل

الة»

ارارهيت .

-

الإيداع السابق، وبيان التاريخ الذي تسلم فيه المودع الإخطار المشار إليه في المادة ٤(١)(أ)، أو بيان

تاريخ النشر المشار إليه في المادة ٤(١)(ه) حسبما يكون الحال؛

٣ في حالة بيان وصف علمي و/أو تعيين تصنيفي مقترح بالارتباط بالإيداع السابق،

أحدث وصف علمي و/أو تعيين تصنيفي مقترح حسبما أبلغا لسلطة الإيداع الدولية التي أجري لديها

الإيداع السابق.

(ب) فى حالة إجراء الإيداع الجديد لدى سلطة الإيداع الدولية التي أجري لديها الإيداع

السابق، لا تطبق الفقرة (أ)"١".

(ج) لأغراض الفقرتين (أ) و(ب) والقاعدة ٤٧، تعني عبارة "الإيداع السابق"،

إذا كان الإيداع الجديد مسبوقا بإيداع جديد آخر أو أكثر: أحدث هذه الإيداعات

الجديدة الأخرى؛

ذا لم يعن الإيداع لجديد مسبوقا بايداع جديد أخر لر أكتر: الايداع الأصلي.

ه

٦-٢ متطلبات سلطة الإيداع الدولية

(أ) يجوز لسلطة الإيداع الدوليه أن تطالب بما يلي:

نين لنر

وريين لأغراض المعاهدة وهذه اللائحة

١" إيداع الكائن "

التنفيذية

تقديم استمارة تعدها السلطة المذكورة ويستكملها المودع كما ينبغي، لأغراض

11 /

الإجراءات الإدارية للسلطة المذكورة؛

٣ تحرير الإعلان الكتابي المشار إليه في القاعدة ٦-١ (أ)

٦-٢ (أ) باللغة أو بإحدى

للغات التي تحددها السلطة لمنكورة، طما بأن هذا التحديد يجب أن يشمل كل حال اللغة أو

اللغات الرسمنة المنصوص، عطنها فر القاعدة ٣- ١ (بم؛

"٤ تسديد رسم الحفظ المشار اليه فى القاعدة ١٢-١(أ)"١"؛

بيرم لمودع مع السلطة لمذترر دا يعدد سزوليات كل منهما، إذا سمح فقالون

ه"

المطبق بذلك.

لى) عله مالة ايداع للدولية هذه فمتللفات وأي تعديل لها للمكف الدولى.

٤ إجراءات القبول

(أ) ترفض سلطة الإيداع الدولية قبول الكائن الدقيق، وتخطر المودع بالرفض كتابيا

وفورا، مع بيان أسباب الرفض،

إذا لم يكن الكائن الدقيق ينتمي إلى نوع الكائن الدقيق الذي تشمله الضمانات المقدمة

بموجب القاعدة ٣-١ (ب )"٣" أو ٣-٣:

إذا كان للكائن الدقيق خصائص استثنائية للغاية بحيث لا يكون بمقدور سلطة

الإيداع الدولية تقنيا أن تمارس بصدده الوظائف المكلفة بها بموجب المعاهدة وهذه اللائحة التنفيذية؛ أو

- وال؟

يراهو ب:

.

٣ إذا تم تسلم الإيداع على نحو يتبين منه بوضوح أن الكائن الدقيق مفقود أو يستبعد

قبول الكائن الدقيق لأسباب علمية.

(ب) مع مراعاة الفقرة (أ)، تقبل سلطة الإيداع الدولية الكائن الدقيق في حال استيفاء كل

متطلبات القاعدة ٦-١ (أ) والقاعدة ٧ -٣ (أ). وإذا لم تستوف هذه المتطلبات، فإن سلطة الإيداع الدولية

تخطر المودع بهذه الواقعة فورا وكتابيا، وتدعوه إلى استيفاء هذه المتطلبات.

(ج) إذا تم قبول الكائن الدقيق كإيداع أصلي أو كإيداع جديد، فإن تاريخ الإيداع الأصلي أو

الإيداع الجديد يكون حسب الحال التاريخ الذي تسلمت فيه سلطة الإيداع الدولية الكائن الدقيق.

(د) تعتبر سلطة الإيداع الدولية، بناء على طلب المودع وشرط استيفاء كل المتطلبات

المشار إليها في الفقرة (ب)، أن الكائن الدقيق المودع قبل اكتساب السلطة المذكورة للوضع القانوني

لسلطة الإيداع الدولية، قد تم تسلمه لأغراض المعاهدة في التاريخ الذي اكتسب فيه هذا الوضع

القانوني.

ه

القاعدة ٧

م

الإيصال

٧-١ إصدار الإيصال

تصدر سلطة الإيداع الدولية للمودع، بالنسبة لى إيداع كل كائن دقيق لديها أو منقول إليها، إيصالا

تشهد فيه على تسلم وقبول الكائن الدقيق

لا الشكل؛ اللغات؛ التوقيع

( أ) يعد الإيصال المشار إليه في القاعدة ٧-١ على استمارة "

ف باسم "الاستمارة

لدولية" ويحدد المدير العام نموذجها باللغات التي تحددها الجمعة.

() الكلمات أ، الأحر ف المده نة ف، الانصاا، أحد ف غ الأحر ف اللاتنة، تح أن

تكتب بالأحرف اللاتينية أيضا.

(ج) ينبغي أن يحمل الإيصال توقيع الشخص المختص أو الأشفا المفتصين لتمثيل

سلطة الايداع الدولية، لو توفيع أي موظف أخر من موخظفى السلطة المذكورة مرخص له طى الوجه

الصحيح من قبل الشخص المذكور أو الأشخاص المذكورين.

٢ المحتويات في حالة الإيداع الأصلي

ينبغي أن يبين الإيصال المشار إليه في القاعدة ١٧ والصادر في حالة إجراء إيداع أنه صادر ع

مؤسسة الإيداع بصفتها سلطة إيداع دولية بموجب المعاهدة، وأنه يتضمن البيانات التالية على الأقل:

اسم سلطة الإيداع الدولية وعنوانها؛

أسم المودع وعنو انه؛

تاريخ الإيداع الأصلي كما هو محدد في القاعدة ٦-٤(ج)؛

المرجع التمييزي (الرقم أو الرمز مثلا) الذي منحه المودع للكائن الدقيق؛

٣

"٤"

١ ز! بمرهم ه:

- IO -

الرقم التسلسلي الذي خصصته سلطة الإيداع الدولية للإيداع؛

٦ إذا اشتمل الإعلان الكتابي المشار إليه في القاعدة ٦-١ (أ) على الوصف العلمي

و/ أو التعيين التصنيفي المقترح للكائن الدقيق، الإشارة إلى تلك الواقعة.

لا-٣؟ المحتويات في حالة الإيداع الجديد

يصحب الإيصال المشار إليه في القاعة ٧ -١ والصادر في حالة إجراء إيداع جديد بموجب المادة ٤

بصورة عن إيصال الإيداع السابق (حسب مفهوم القاعدة ٦-٢ (ج))، وصورة عن أحدث إعلان يتعلق

بصلاحية الكائن الدقيق الذي كان محل الإيداع السابق (حسب مفهوم القاعدة ٦-٢ (ج))، ويبين فيه أن

الكائن الدقيق قابل للحياة، ويتضمن على الأقل ما يلي:

اسم سلطة الإيداع الدولية وعنوانها؛

٢" تاريخ الإيداع الجديد كما هو محدد في القاعدة ٦-٣(ج)؛

٣ تاريخ الإيداع الجديد كما هو محدد في القاعدة : -٤ (ي)؛

المرجع التمييزي (الرقمي أو الرمز مثلا) الذي منحه المودع للكائن الدقيق؛

الرقم التسلسلي الذي خصصته سلطة الإيداع الدولية للإيداع الجديد؛

٦ بيان السبب ذى الصلة والتاريخ ذي الصلة، كما ذكرها المودع بموجب القاعدة

٦- ٢ (أ٢"٢"؛

٧ في حالة تطبيق القاعده ٦-٢ (أ) ٣، ١ سارة إلى أن ا دع ذكر وصفا علميا و/أو

تعيينا تصنيفا مقترحا؛

لر ق التسلسل، المخصص للاتداء السائة، أصت مففهم القاعدة ٦-٢ (و)).

ب -٥ الإيصال في حالة النقل

11

ينبغي لسلطة الإيداع لدولية لخي تتقل لبها عنات من فكائنات القيقة. جب القاعدة ٥-١ (ل)١٠"

أن تصدر للمودع إيصالا عن كل إيداع تنقل عينة بالارتباط به، وتشير إلى أن الإيصال أصدرته

مؤسسة الإيداع بصفتها سلطة ايداع دولية بموجب المعاهدة، وإلى أنه يتضمن على الأقل ما يلي:

أسم سلطة الإيداع الدولية وعنوانها؛

٢ اسم المودع وعنوانه؛

. ر سره بددر رر ت در برس س

فتاريخ فذي تسلمت فيه ملطة الإيداع فدولية لميلة لملفرلة إباريح اللظلم؛

الرقم التسلسلي الذي خصصته سلطة الإيداع الدولية؛

٦" اسم وعنوان سلطة الإيداع الدولية التي أجرى منها النقل؛

"٧" الرقم التسلسلي الذي خصصته سلطة الإيداع الدولية التي أجرى منها النقل؛

" إذا كان الإعلان الكتابي المشار إليه في القاعدة ٦-١ (أ) أو ٦-٢(أ) يشتمل علــى

الوصف العلمي و/أو التعيين التصنيفي المقترح للكائن الدقيق، أو إذا كان هذا الوصف العلمي و/أو هذا

التعيين التصنيفي المقترح قد ذكرا أو عدلا لاحقا بموجب القاعدة ١٨، الإشارة إلى هذه الو اقعة.

- إلـير"م١

-

ء

١.... ٠

أز ،

، ٠

-11-

لا-٦ تبليغ الوصع العلمي و/أو التعيين التصنيفي المقتر ح

٢١١ أو

بناء على طلب أي طرف يحق له تسلم عينة من الكائن الدقيق بموجب القواعد ١١-١ أو

٣١١، ينبغي لسلطة الإيداع الدولية أ، تبلغه أحدث وصف علمي و/أو أحدث تعيين تصنيفي مقترح،

المشار إليهما في القواعد ٦-١(ب) أو ٦-٢ (أ)"٣ أو ٨-١ (ب)"٣".

القاعدة ٨

البيان أو التعديل اللاحق للوصف العلمي

و/أو التعيين التصنيفي المقترح

١٨ التبليغ

(أ) إذا لم يبين الوصف العلمي و/أو التعيين التصنيفي للكائن الدقيق عند إيداعه، جاز

للمودع أن يذكرهما لاحقا، أو يعللهما في حالة بيانهما.

(ب) يجري هذا البيان اللاحق أو التعديل، بموجب تبليغ كتابي يحمل توقيع المودع ويرسل

إلى سلطة الإيداع الدولية ويتضمن ما يلي:

١" اسم المودع وعنوانه؛

٣ الوصف العلمي و/أو التعيين التصنيفي المقترح للكائن الدقيق؛

٤ في حالة التعديل، الوصف العلمي السابق و/أو التعيين التصنيفي المقترح السابق.

٨ الشهادة

١١

بناء طى طلب المودع الذي أجرى التبليغ المشار ليه في القاعدة ٨-١،...

لسلطة الإيداع

الدولية أن تصدر له شهادة تبين فيها البيانات المشار إليها في القاعدة ٨-١ (ب)" " إلى "٤"، وتاريخ

لس س

تسلم هذا التبليغ.

و. بم

حفظ الكائنات الدقيقة

ت.

١٩

تحتفظ الإيداع الدولية بكل : دقيق يودع لديها، م كل العناية الضرورية لصلاحيته وعدم

تلوثه، طوال فترة لا تقل عن خمس سنوات بعد ما تتسلم السلطة المذكورة أحدث طلب لتقديم عينة من

الكائن الدقيق المودع، وفي كل الحالات طوال فترة لا تقل عن ٣٠ سنة بعد تاريخ الإيداع.

٩-٢ السرية

لا تدلي سلطة الإيداع الدولية لأي شخص بأية معلومات عن أي كائن دقيق أودع لديها بموجب

المعاهدة. وفضلا عن ذلك، فإنها لا تدلي لأي شخص بأية معلومات عن أي كائن دقيق أودع لديها

بموجب المعاهدة، ما لم يكن سلطة أو شخص طبيعي أو اعتباري يحق له الحصول على عينة من هذا

الكائن الدقيق بموجب القاعدة ١١، وشرط مراعاة الشروط ذاتها المنصوص عليها في تلك القاعدة.

د»»..

ال"

ديز

برار ءولي"ف كد

- 12 -

القاعدة ١٠

اختبار الصلاحية وإعلان بشأن الصلاحية

١٠ -١ الالتزام بالاختبار

ينبغي لسلطة الإيداع الدولية أن تختبر صلاحية كل كائن دقيق مودع لديها:

١ فورا بعد كل إيداع بشير إليه القاعدة ٦ أو بعد كل نقل تشير إليه القاعدة ١٥؛

ط الحفظ المطبقة، أو في كل وقت إذا

٢ بفترات معقولة، تبعا لنو ع الكائن الدقيق وشرو

تطلب ذلك لأسباب تقنية؛

٣ في كل وقت بناء على طلب المودع.

٢٦٠ إعلان بشأن الصلاحية

(أ) ينبغي لسلطة الايداع الدولية أن تصدر إعلانا بشأن صلاحية الكائن الدقيق المودع:

١٠ لصالح المودع، بفترة قصيرة بعد كل ايداع شير ..

النه القاعدة ٦ أو بعد كل نقل

تشير إليه القاعدة ٥-١

٢ لصالح المودع بناء على طلبه، في أي وقت بعد الإيداع أو النقل؛

لصالح مكتب الملكية الصناعية، أو أي سلطة خلاف المكتب المذكور، أو الشخص

الطبيعي أو الاعتباري خلاف المودع، الذي قدمت له عينات من الكائن الدقيى المودع وفقا للقاعدة ١١،

بناء على طلبه، في الوقت ذاته الذي تم فيه تقدر هذه العينة أو في أي وقت بعد ذلك.

(ب) ينبغي أي يبين في الإعلان بشأن الصلاحية ما إذا كا الكائن الدقيق قابلا للحياة أو لم

ما يلي:

يعد قابلا للحياة، وينبغي أ، يتضمن

١ اسم وعنوان سلطة الايداعا لية التى تصدره؛

٢ اسم المودع وعنوانه؛

التاريخ المشار إليه في القاعدة ٣٣٧، أو أحدث التاريخين المشار إليهما في

القاعدتين ٧-٤"٣"، و ٧ -٥" ٠ في حالة لجراء أيداع الجديد أو نقل؛

الذى، خصصته ملطة الاثداء الده لنة لمذك( ة؛

٤ الرقم

٥ تاريخ الاختبار الذي يتعلق به الإعلان؛

٦ معلومات عن الشروط التي أجرى بها لختبار الصلاحية، شرط أن يكون قد طلب

هذه المعلومات الطرف الذى صدر له الاعلان، وكانت نتائج الاختبار سلبية. م

(ج) في حالة تطبيق الفقرة (أ)"٢" أو "٣"، ينبغي أن يتعلق الإعلان بشأن الصلاحية بلحدث

اختبار للصلاحية.

(د) فيما يتعلق بالشكل واللغات والتوقيع، تطبق القاعدة ٧-٢ على الإعلان بشأن الصلاحية

مع ما يلزم من تبديل.

(ه) يصدر الإعلان بشأن الصلاحية مجانا في الحالة المشار إيهما في الفقرة (أ)١، أو إذا

١ (أ)"٣" على كل إعلان

طلبه مكتب للملكية الصناعية. ويكون الرسم المستحق بموجب القاعدة ١٢-

آخر بشأن الصلاحية مفروضا على الطرف الذي يطلب الإعلان، ويجب تسديده قبل تقديم الطلب أو

وقت تقديمه.

ا "و

-((»-

ز؛ .

- 13 -

القاعدة ١١

تقديم عينات

١١ -١ تقديم عينات لمكاتب الملكية الصناعية المعنية

ينبغي لسلطة الإيداع الدولية أن تقدم عينة من أي كائن دقيق مودع لدى مكتب الملكية الصناعية

التابع لأي دولة متعاقدة أو منظمة دولية حكومية للملكية الصناعية، بناء على طلب المكتب المذكور،

شرط أن يكون الطلب مصحوبا بإعلان يفيد أن:

١ طلبا يشير إلى إيداع الكائن الدقيق قدم للمكتب المذكور من أجل منح براءة، وأن

موضوع الطلب يتعلق بالكائن الدقيق أو استعماله؛

٢ هذا الطلب ما زال متعلقا أمام المكتب المذكور أو أدى إلى منح براءة؛

٣ العينة ضرورية لأغراض الاجراءات الخاصة بالبراءات ليكون لها أثر فى الدولــة

المتعاقدة المذكورة أو في المنظمة المذكورة أو في الدول لأعصاء فيها؛

؛ سوف ستخدم العينة والمعلومات المصاحبة لها أو المترتبة عليها لأغراض هذه

٥)

الإجراءات الخاصة بالبراءات فقط.

١١-٢ تقديم عينات للمودع أو بترخيص منه

ينبغي لسلطة الايداع الدولية أن نقدم عله من أي تكافن .

مه دع : .

(- للمودع، بناء طى طلبه؛

٢ لأي سلطة أو لأي شحص طبيعي أو اعتباري (يشار إليه فيما بعد بعبارة "الطرف

المرخص له") بناء على طلب هذا الطرف، سرط أن يكون الطلب مصحوبا بإعلان من المودع

يرخص بتقديم العينة بناء على الطلب.

١١-٢ تقديم عينات للأطراف التي يعود لها هذا الحق

( ) ينبغي لسلطة الإيداع الدولية أن تقدم عينة من أي كائن نقيق مودع لديها لأي سلطة أو

لأي شخص طبيعي أو اعتباري (يشبار ليه فبما بعد بعبارة "الطرف المعتمد)، بناء على طلب هذا

الطرف، شرط أن يكون الطلب معدا على استمارة تحدد الجمعية محتواها، ويشهد مكتب الملكية

الصناعية في هذه الاستمارة على:

١" أنه قدم طلب يشير بى ليداع الكائن الدقيق للمكتب المذكور من أجل منح براءة،

ن

وأن موضوع الطلب يتعلق بالكائن الدقيق أو استعماله؛

٢ أن المكتب المذكور أجرى النشر لأغراض الإجراءات الخاصة بالبراءات، فيما عدا

إذا طبقت الجملة الثانية من البند "٣":

٣ أنه إما يحق للطرف المعتمد الحصول على عينة من الكائن الدقيق من المكتب

المذكور بموجب القانون الذي ينظم الإجراءات الخاصة بالبراءات، وأنه إذا نص هذا القانون علـى أن

الحق في الحصول على العينة يتوقف على استيفاء شروط معينة، تعين على المكتب المذكور أن يتأكد

استيفاء هذه الشروط بالفعل، وإما وضع الطرف المعتمد توقيعه على استمارة أمام المكتب المذكور،

وبموجب التوقيع على هذه الاستمارة، فإن شروط تقديم عينة للطرف المعتمد تعتسبر مستوفاة وفقا

للقانون الذي ينظم الإجراءات الخاصة بالبراءات أمام المكتب المذكور؛ وأنه إذا كان يحق للطرف

يي .

-س.

ا..

لهاء

أفيرار ا جد.

«ة؟ ر .

- 14 -

المعتمد الحصول على العينة بموجب القانون المذكور قبل أي نشر لأغراض الإجراءات الخاصة

بالبراءات من جانب المكتب المذكور، وإذا لم يجر هذا النشر بعد، تعين بيان ذلك صراحة في الإشهاد

والإشارة فيه إلى الحكم المطبق من القانون المذكور، بما في ذلك أي قرار قضائي، والاستشهاد بالحكم

المذكور على النحو المعتاد.

(ب) بالنسبة إلى البراءات التي يمنحها وينشرها أي مكتب للملكية الصناعية، يجوز لهذا

المكتب أن يبلغ من وقت لأخر لأي سلطة إيداع دولية قوائم بالأرقام التسلسلية التي تخصصها السلطة

المذكورة لإيداعات الكائنات الدقيقة المشار إليها في هذه البراءات. وبناء على طلب أي سلطة أو أي

شخص طبيعي أو اعتباري (يشار إليه فيما بعد بعبارة "الطرف الملتمس")، ينبغي لسلطة الإيداع الدولية

أن تقدم لهذا الطرف عينة من كل كائن دقيق أبلغ عن رقمه التسلسلي على هذا النحو. وبالنسبة إلى

الكائنات الدقيقة التي أودعت وأبلغ عن أرقامها التسلسلية على هذا النحو، لا يكون المكتب المذكور

ملت: ما تقدده الاشماد المشاه النه فه، القاعدة ١١-١٣أ.

ا

١١ -٤ قواعد مشتركة

(أ) كل طلب أو إعلان أو إشهاد أو تبليغ تشير إيه القواعد ١١١ و٢١١ و

ينبغي أن يحرر باللغة الاسبانية أو الانكليزية أو الروسية أو الفرنسية، إذا كان

موجها لسلطة إيداع دولية تكون لغتها الرسمية أ تشمل لغاتها الرسمية الإسبانية أو الإنكلبزية أو

الروسية أو الفرنسية على التوالي؛ بيد أنه إذا كان من الواجب أن يحرر بالإسبانية أو الروسية، جاز

تقديمه بالإنكليزية أو الفرنسية بدلا من الإسبانية أو الروسية. وإذا قدم على هد النحو، فإن المكتب

الدولي يعد ترجمة معتمدة بالاسانية أو لروسية طى الفور ومجانا، بثاء طى طلب الطرف المعنى

المشار إليه في القواعد الآنف ذكرها أو بناء على طلب سلطة الإيداع الدولية؛

٢ ينبغي أن يحرر في كل الحالات الأخرى بالإنكليزيه أو الفرنسية، بيد أنه يجوز أن

تحرر باللغة الرسمة أم بإحدى، اللغات الر سمنة لسلطة الإداء الدم لنة ندلا من الانكلز ة أم الفر نسية.

(ب) على الرغم من أحكام الفقرة (أ)، إذا كان للطلب المشار إيه في القاعدة ١١ -١ مقدما

• مكتب للملكية الصناعية تكون لغته الرسمية الإسبانية أو الروسية، فإن هذا الطلب يجوز أن يهور

بالإسبانية أو الروسية على التوالي، ويعد المكتب الدولي ترجمة معتمدة بالإنكليزية أو الفرنسية على

الفور ومجانا، بناء على طلب المكتب المذكور أو سلطة الإيداع الدولية التي تسلمت ذلك الطلب.

سه لر بمحوى لر جهد ضر في اع ١٠-١ ر١١-٣ ر١٠- (ف)، يعدر للا

يتضمن البيانات التالية.

الملكية الصناعية الذي يقدم الطلب، أو الطرف المرخص له أو

الطرف المعتمد، حسبما يكون الحال؛

٢ الرقم التسلسلي المخصص للإيداع؛

٣ في حالة تطبيق القاعدة ١١ -١، تاريخ ورقم الطلب أو البراءة، الذي يشير إلـى

الإيداع؛

٤ في حالة تطبيق القاعدة ١١-٣ (أ)، البيانات المشار إليها في البند "٣"، وكذلك اسم

وعنوان مكتب الملكية الصناعية الذي قدم الإشهاد المشار إليه في القاعدة المذكورة.

(ه) ينبغي أن يتضمن كل طلب تشير إليه القاعدة ١١-٣ (ب) البيانات التالية:

أ

•له. ري!

اسم وعنوان الطرف الملتمس؛

ن

(1) يجوز لسلطة الايدا لدولية، فيما يتعلق بالإجراءات التي تتص عيها المعاهدة وهسذه

اللائحة الننفيذية، أن تحصل رسما:

- 15 -

٢ الرقم التسلسلي المخصص للإيداع.

(و) ينبغي لسلطة الإيداع الدولية أن تدون الرقم التسلسلي المخصص للإيداع على الوعاء

الذي يحتوي العينة المقدمة، وترفق بالوعاء صورة عن الإيصال المشار إليه في القاعدة ٧، وبيان

بخصائص الكائن الدقيق التي تمثل أو قد تمثل خطرا على الصحة أو البيئة، وبناء على الطلب، بيان

بالشروط التي تستخدمها سلطة الإيداع الدولية لاستنبات وحفظ الكائن الدقيق.

(ز) ينبغي لسلطة إلإيداع الدولية التي قدمت عينة لأي طرف معني خلاف المودع أن

تخطر هذا الأخير كتابيا وفورا بهذه الواقعة، وتاريخ تقديم العينة، واسم وعنوان مكتب الملكية

الصناعية أو الطرف المرخص له أو الطرف المعتمد أو الطرف الملتمس الذي قدمت له العينة. وينبغي

أن يصحب هذا الإخطار بصورة عن الطلب ذي الصلة، وأي إعلان قدم بموجب القاعدة ١١-١ أو

٢٠٢١١ بالارتباط بالطلب المذكور، وأي استمارة أو طلب يحمل توقيع الطرف الملتمس وفقا للقاعدة

١١-س-

44

(ح) تقدم العينات مجانا، كما تشير إلى ذلك " عدة ١١-١. وفي حالة تقديم عينات بموجب

القاعدة ١١-٢ أو القاعدة ١١-٣، تكون الرسوم المستحقة بموجب القاعدة ١٢-١(أ)"٤" مفروضة عطى

المودع أو الطرف المرخص له أو الطرف المعتمد أو الطرف الملتمس حسبما يكون الحال، ويجب

تسديدها قبل تقديم الطلب أو وقت تقديمه.

س ضعتر،٢-١

٣١ عدما تتطبقا طى طلبات دو .

يناه ف عت بر بتا عى متا مدة فتوى ينل رامت، مى لامادد مى فماعص

١١ -٠١٠١ و١١-٣ (أ)١٠- إلى تقديم الطلب إلى مكتب الملكية الصناعية تعتبر إشارة في الطلب الدولي

بى تعيين الدولة المتعاقدة التي يكون مكنب الملكية الصناعية "لمكتب المعين" حسب مفهوم المعاهدة

المذكورة، ويكون الاشهاد على النشر التي تطالب به القاعدة ١١-٣ (أ)"٢"، حسب اختيار مكتب الملكية

الصناعية، إما شهاد على النشر الدو صادر بموجب المعاهدة المذكورة، واما إشهاد على النشر

.

- عدة ١٢

صادر عن مكتب الملكية الصناعية.

لر

١٢ - أنواع الرسوم ومقدار ها

مقابل الحفظ؛

مقابل إصدار الشهادة المشار إليها في القاعدة ٨-٢؛

مقابل إصدار إعلانات بشأن الصلاحية، مع مراعاة أحكام القاعدة ١٠-٢(ه)،

- (ح)، الجملة الأولى؛

مقابل تقديم عينات، مع مراعاة أحكام القاعدة ١١-،

مقابل تبليغ معلومات بموجب القاعدة ٧-٦.

الجملة الأولى؛

٤"

ه"

،

نر ولا.

"الاء مجده، ت

.

- 16 -

(ب) يشمل رسم الحفظ مدة حفظ الكائن الدقيق بأكملها، كما هو منصوص عليه في

القاعدة ٩-١.

(ج) ينبغي ألا يتوقف مقدار أي رسم على جنسية أو محل إقامة المودع، أو على جنسية

أو محل إقامة السلطة أو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يطلب إصدار إعلان بشأن الصلاحية أو

تقديم عينات.

١٢ -٢ تعديل مقدار الرسوم

(أ) يخطر المدير العام بكل تعديل لمقدار الرسوم التي تحصلها سلطة الإيداع الدولية.

وتتكفل بهذا الإخطار الدولة المتعاقدة أو المنظمة الدولية الحكومية للملكية الصناعية التي أصدرت

الإعلان المشار إليه في المادة ٧ (١) لصالح السلطة المذكورة. ومع مراعاة أحكام الفقرة (ج)، يجوز

أن يتضمن الإخطار بيانا بتاريخ بدء تطبيق الرسوم الجديدة.

(ب) ينبغي للمدير العام أن يخطر على الفور كل الدول المتعاقدة والمنظمات الدولية

الحكومية للملكية الصناعية بكل إخطار يتسلمه بموجب الفقرة (أ)، وكذلك تاريخه الفعلي بموجب الفقرة

(ج). ، ننغر للمكت الده لر أن، ينشد طر الفهر الاخطار الذم، به سله المدند العاه ه الاخطا الذه

ري) تطبق الرسوم الجديدة اعتبارا من التاريخ المبين بمو... الفقرة (أ)؛ بيد لنه إذا كلن

التعديل، بتمثل فى زيادة مقدار الر سوم أو اذا لم يبتن أى تاريخ، فإن الرسوم. بدة تطبق اعتنارا من

اليوم الثلاثين التالي لنشر التعديل م قبل المكتب الدولي.

عدة ١٢ مكدد

١٢ مكرر ١ المهل المحددة بالسنو

إذا حددت أي مهلة بسنة واحدة أو أكثر، فإ تبدأ اعتبارا من اليوم التالي لوقوع الحدث المعني،

وتنقضي في السنة التالية ذات الصلة وفي الشهر الذي يطلق عليه الاسم ذاته، وفي اليوم الذي يكون

عدده هو عند اليوم ذاته من الشهر ذاته اللذين وقع فيهما الحدث المذكور. وإذا لم يكن في الشهر التالي

ذي الصلة يوم بالعداد ذاته، فإن المهلة تنقضي في اليوم الأخير م ذلك الشهر.

١٠ مترر ٢ الميل المحددة بايا

إذا حددت أي مهلة بشهر واحد أو أكثر، فإنها تبدأ اعتبارا من اليوم التالي لوقوع الحدث المعني،

وتنقضي في الشهر التالي ذي الصلة، وفي اليوم الذي يكون عدده هو عدد اليوم ذاته لوقوع الحدث

المذكور. وإذا لم يكن في الشهر التالي ذي الصلة يوم بالعدد ذاته، فإن المهلة تنقضي في اليوم الأخير

من ذلك الشهر.

- ونماددمو

ز:٠ي ام.. .

" هرا، بموه

- 17 -

١٢ مترر -٢ المهل المحددة بالأيام

إذا حددت أي مهلة بعدد من الأيام، فإنها تبدأ اعتبارا من اليوم التالي لوقوع الحدث المعني،

وتنقضي في اليوم الذي يتم فيه بلوغ اليوم الأخير من الحساب.

القاعدة ١٣

النشر من قبل المكتب الدولي

١٣-١ الشكل النشر

يصدر أي نشر للمكتب الدولي تنص عليه المعاهدة وهذه اللائحة التنفيذية على الورق أو في شكل

إلكتروني.

١٣-٢ المحتويات

(أ) ينبغي أن تنشر، مرة واحدة في السنة على الأقل، قائمة مستكملة لسلطات الإيداع

الده لية، تنتن فسما أنه اع الكائنات الدقدقة الت، دحة أن ته دع ف. ، منهاه مقدار اله سهم الت.

الأول من

تحصلا، مت، المحذ ان تكه، دلك و. الفصا لسيه.

(ب) ينبغى أن تشر معلومات كاملة عن ." واقعة من الوقائع التالي ذكر ها مرة واحدة،

في أقرب فرصة بعد حدوث الواقعة:

- عسب لو توقف لو تقييد لوصع لقلونى لسلطة الايداع الدولية، والتدابير لمتفـذة

بالارتباط بهذا التوقف أو التقييد؛

١ و.

٢ توسيع نطاق قائمة أنواع الكائنات الدقيقة المقولة، تشير الى ذلك القاعدة ٣-٣:

سشلاع ونظفف ملطة الإيداع لدولية، ورفس فبول أنواع معيدة من العاننات

الدقيقة، والتدابير المتخذة بالارتباط بهذا الانقطاع أو الرفض

- تعديل الرسوم التى تحصلها سلطة الايداع الدولية.

لمطالب المبلغة وفقا لأحكام لقاعدة ؟-٣ا(ب)، وأي تعديل لهذه المطالب.

القاعدة ١٤

نفقات الوفود

٤ ٢-١ تغطية النفقات

نفقات كل وفد يشارك في اجتماع للجمعية وأي لجنة وفريق عمل أو في اجتماع آخر يتناول

المسائل التي تدخل ضمن اختصاص الاتحاد، تتحملها الدولة أو المنظمة التي عينت هذا الوفد.

"ج٠٨

ي راته يه إلد

.2 المثر ب

.

- 18 -

القاعدة ١٥

عدم توفر النصاب القانوني في الجمعية

١٥-١ التصويت بالمراسلة

(أ) في الحالة المنصوص عليها في المادة ١٠(٥)(ب)، ينبغي للمدير العام أن يبلغ

قرارات الجمعية (خلاف القرارات المتعلقة بإجراءات الجمعية) للدول إلمتعاقدة التي لم تكن ممثلة عند

اعتماد القرار، ويدعوها إلى التصويت أو الامتناع عن التصويت كتابيا خلال ثلاثة أشهر اعتبارا من

تاريخ التبليغ.

(ب) إذا كان عدد الدول المتعاقدة التي صوتت أو امتنعت عن التصويت على هذا النحو

يبلغ عند انقضاء المهلة المذكورة عدد الدول المتعاقدة المتخلفة عن الحضور والضرورية لكي يتوفر

النصا القانه ن، عند اعتماد الق ، فا:، هذا القالا نصدح نافذا ش ط الحصه(، على، الأغلسة المطله ة

في نفس الوقت.

.

نته ص م دده" "ؤ

ر إبراه وهم"ب:

،،

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.