آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← انضمام المملكة العربية السعودية إلى معاهدة بودابست بشأن الاع…

انضمام المملكة العربية السعودية إلى معاهدة بودابست بشأن الاعتراف الدولي بإيداع الكائنات الدقيقة لأغراض الإجراءات الخاصة بالبراءات

سارية مرسوم ملكي م/8 اعتُمدت ١٤٤٢/٠١/٠٨هـ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية العامة
تضمنت المعاهدة: إنشاء اتحاد، تعاريف، الاعتراف بإيداع الكائنات الدقيقة وما له من آثار، الإيداع الجديد، القيود المفروضة على التصدير والاستيراد، الوضع القانوني لسلطة الإيداع الدولية، اكتساب الوضع القانوني لسلطة الإيداع الدولية، توقف وتقييد الوضع القانوني لسلطة الإيداع الدولية، المنظمات الدولية الحكومية للملكية الصناعية، الجمعية، المكتب الدولي، اللائحة التنفيذية، المراجعة ، تعديل أحكام، الانضمام، بدء نفاذ، النقض، التوقيع، الإيداع، الإخطارات، اللائحة التنفيذية.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقـم: م/٨

التاريخ: ١٤٤٢/١/٨هـ

بعــون اللــه تعالــى

نحــن سلمــان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكــة العربيــة السعوديــة

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٤٨/٢٧٥) بتاريخ ١٤٤١/١١/٩هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٥) بتاريخ ١٤٤٢/١/٦هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً : الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى معاهدة بودابست بشأن الاعتراف الدولي بإيداع الكائنات الدقيقة لأغراض الإجراءات الخاصة بالبراءات، الموقعة بتاريخ ٢٨ إبريل ١٩٧٧م، والمعدلة في ٢٦ سبتمبر ١٩٨٠م، بالصيغة المرافقة.

ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخُصُّه – تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

قرار رقم : (٥)

وتاريخ : ١٤٤٢/١/٦هـ

قرارات مجلس الوزراء

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦١٨٨٣ وتاريخ ١٤٤١/١١/١٨هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية رقم ٩٠٠٤٣ وتاريخ ١٤٤٠/١١/٤هـ، في شأن طلب انضمام المملكة إلى معاهدة بودابست بشأن الاعتراف الدولي بإيداع الكائنات الدقيقة لأغراض الإجراءات الخاصة بالبراءات.

وبعد الاطلاع على المعاهدة المشار إليها.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٣٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٣/٢٧هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١١-٤١/١٧/د) وتاريخ ١٤٤١/٦/٥هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٤٨/٢٧٥) وتاريخ ١٤٤١/١١/٩هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨٥٤١) وتاريخ ١٤٤١/١٢/٢٧هـ.

يقرر

الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى معاهدة بودابست بشأن الاعتراف الدولي بإيداع الكائنات الدقيقة لأغراض الإجراءات الخاصة بالبراءات، الموقعة بتاريخ ٢٨ إبريل ١٩٧٧م، والمعدلة في ٢٦ سبتمبر ١٩٨٠م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

* * *

معاهدة بودابست

بشأن الاعتراف الدولي بإيداع الكائنات الدقيقة

لأغراض الإجراءات الخاصة بالبراءات،

المعقودة في بودابست في ٢٨ أبريل/نيسان ١٩٧٧،

والمعدلة في ٢٦ سبتمبر/أيلول ١٩٨٠

الفهرس (*)

أحكام تمهيدية

المادة ١: إنشاء اتحاد

المادة ٢: تعاريف

الفصل الأول: أحكام موضوعية

المادة ٣: الاعتراف بإيداع الكائنات الدقيقة وما له من آثار

المادة ٤: الإيداع الجديد

المادة ٥: القيود المفروضة على التصدير والاستيراد

المادة ٦: الوضع القانوني لسلطة الإيداع الدولية

المادة ٧: اكتساب الوضع القانوني لسلطة الإيداع الدولية

المادة ٨: توقف وتقييد الوضع القانوني لسلطة الإيداع الدولية

المادة ٩: المنظمات الدولية الحكومية للملكية الصناعية

الفصل الثاني: أحكام إدارية

المادة ١٠: الجمعية

المادة ١١: المكتب الدولي

المادة ١٢: اللائحة التنفيذية

الفصل الثالث: المراجعة والتعديل

المادة ١٣: مراجعة المعاهدة

المادة ١٤: تعديل أحكام معينة من المعاهدة

الفصل الرابع: أحكام ختامية

المادة ١٥: شروط الانضمام إلى المعاهدة

المادة ١٦: بدء نفاذ المعاهدة

المادة ١٧: نقض المعاهدة

المادة ١٩: إيداع المعاهدة؛ إرسال صور عن المعاهدة واللائحة التنفيذية؛ تسجيل المعاهدة

المادة ٢٠: الإخطارات

__________

(*) أضيف هذا الفهرس لتسهيل الاطلاع على النص، علماً بأنه لا يرد في النص الأصلي الإنكليزي أو الفرنسي للمعاهدة.

- ٢ -

أحكام تمهيدية

المادة ١

إنشاء اتحاد

الدول الأطراف في هذه المعاهدة (والمشار إليها فيما بعد بعبارة "الدول المتعاقدة") تنشئ اتحاداً للاعتراف الدولي بإيداع الكائنات الدقيقة لأغراض الإجراءات الخاصة بالبراءات.

المادة ٢

تعاريف

لأغراض هذه المعاهدة ولائحتها التنفيذية:

"١" تفسر كل إشارة إلى أي "براءة" على أنها إشارة إلى براءات الاختراع وشهادات المخترعين وشهادات المنفعة ونماذج المنفعة وبراءات أو شهادات الإضافة وشهادات المخترعين الإضافية وشهادات المنفعة الإضافية؛

"٢" يقصد بعبارة "إيداع كائن دقيق"، وفقاً للنص الذي ترد فيه هذه العبارة، الأعمال التالية التي تباشر وفقاً لهذه المعاهدة ولائحتها التنفيذية: إرسال كائن دقيق إلى أي سلطة إيداع دولية تتسلمه وتقبله، أو حفظ سلطة الإيداع الدولية لهذا الكائن الدقيق، أو كل من الإرسال والحفظ؛

"٣" يقصد بعبارة "الإجراءات الخاصة بالبراءات" كل إجراء إداري أو قضائي يتعلق بطلب براءة أو ببراءة، أو تمكين الجمهور رسمياً من معاينة طلب براءة أو براءة؛

"٤" يقصد بعبارة "النشر لأغراض الإجراءات الخاصة بالبراءات" النشر الرسمي لطلب براءة أو براءة، أو تمكين الجمهور رسمياً من معاينة طلب براءة أو براءة؛

"٥" يقصد بعبارة "منظمة دولية حكومية للملكية الصناعية" أي منظمة تكون قد تقدمت بإعلان بموجب المادة ٩(١)؛

"٦" يقصد بعبارة "مكتب للملكية الصناعية" السلطة التي تتبع دولة متعاقدة أو منظمة دولية حكومية للملكية الصناعية، وتكون مختصة بمنح البراءات؛

"٧" يقصد بعبارة "مؤسسة للإيداع" أي مؤسسة تتكفل بتسلم كائنات دقيقة وقبولها وحفظها، وتقدم عينات منها؛

"٨" يقصد بعبارة "سلطة إيداع دولية" أي مؤسسة للإيداع تكون قد اكتسبت الوضع القانوني لسلطة الإيداع الدولية وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة ٧؛

"٩" يقصد بعبارة "المودع" الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يرسل كائناً دقيقاً إلى سلطة الإيداع الدولية التي تتسلمه وتقبله، وكل من يخلف الشخص الطبيعي أو الاعتباري الآنف ذكره؛

"١٠" يقصد بكلمة "الاتحاد" الاتحاد المشار إليه في المادة الأولى؛

- ٣ -

"١١" يقصد بكلمة "الجمعية" الجمعية المشار إليها في المادة ١٠؛

"١٢" يقصد بكلمة "المنظمة" المنظمة العالمية للملكية الفكرية؛

"١٣" يقصد بعبارة "المكتب الدولي" المكتب الدولي للمنظمة، والمكاتب الدولية المتحدة لحماية الملكية الفكرية (BIRPI)، ما دامت موجودة؛

"١٤" يقصد بعبارة "المدير العام" المدير العام للمنظمة؛

"١٥" يقصد بعبارة "اللائحة التنفيذية" اللائحة التنفيذية المشار إليها في المادة ١٢.

الفصل الأول

أحكام موضوعية

المادة ٣

الاعتراف بإيداع الكائنات الدقيقة وما له من آثار

(١) ( أ ) الدول المتعاقدة التي تسمح أو تطالب بإيداع الكائنات الدقيقة لأغراض الإجراءات الخاصة بالبراءات تعترف، لأغراض هذه الإجراءات، بإيداع كائن دقيق لدى سلطة إيداع دولية. وهذا الاعتراف يشمل الاعتراف بواقعة وتاريخ الإيداع كما تبينهما سلطة الإيداع الدولية، وكذلك الاعتراف بأن ما قدم كعينة هو عينة للكائن الدقيق المودع.

(ب) يجوز لكل دولة متعاقدة أن تطالب بصورة عن إيصال الإيداع المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ)، والصادر عن سلطة الإيداع الدولية.

(٢) بالنسبة إلى المسائل التي تنظمها هذه المعاهدة واللائحة التنفيذية، لا يجوز لأي دولة متعاقدة أن تطالب باستيفاء متطلبات تختلف عن تلك المنصوص عليها في هذه المعاهدة واللائحة التنفيذية، أو تطالب باستيفاء متطلبات إضافية.

المادة ٤

الإيداع الجديد

(١) ( أ ) إذا لم يكن بإمكان سلطة الإيداع الدولية أن تقدم عينات من الكائن الدقيق المودع لأي سبب من الأسباب، لا سيما

"١" إذا لم يعد الكائن الدقيق قابلاً للحياة، أو

"٢" إذا تطلب تقديم العينات إرسالها إلى الخارج، وكانت القيود المفروضة على التصدير أو الاستيراد تحول دون إرسال العينات أو تسلمها في الخارج،

تعين على هذه السلطة أن تخطر المودع بأنه يستحيل لها تقديم العينات، حالما تلاحظ هذه الاستحالة، وتوضح له سبب ذلك. ومع مراعاة أحكام الفقرة (٢) ووفقاً لأحكام الفقرة الحالية يحق للمودع أن يجري إيداعاً جديداً للكائن الدقيق الذي كان محل الإيداع الأصلي.

- ٤ -

(ب) يجري الإيداع الجديد لدى سلطة الإيداع الدولية التي أجري لديها الإيداع الأصلي؛ غير أنه

"١" يجري لدى سلطة دولية أخرى للإيداع، إذا لم يعد للمؤسسة التي أجري لديها الإيداع الأصلي الوضع القانوني لسلطة الإيداع الدولية سواء كلياً أو بالنسبة إلى نوع الكائن الدقيق الذي ينتمي إليه الكائن الدقيق المودع، أو إذا توقفت سلطة الإيداع الدولية التي أجري لديها الإيداع الأصلي عن ممارسة وظائفها فيما يخص الكائنات الدقيقة المودعة بصورة مؤقتة أو نهائية؛

"٢" يجوز أن يجري لدى سلطة دولية أخرى للإيداع في الحالة المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ)"٢".

(ج) يصحب كل إيداع جديد بإعلان يوقعه المودع ويثبت فيه أن الكائن الدقيق الذي هو محل إيداع جديد هو الكائن الدقيق ذاته الذي كان محل الإيداع الأصلي. وإذا كان إثبات المودع محل نزاع، فإن عبء الإثبات بحكمه بحكم القانون المطبق.

(د) مع مراعاة أحكام الفقرات الفرعية من (أ) إلى (ج) و(هـ)، يعتبر الإيداع الجديد كما لو كان قد أجري في تاريخ إجراء الإيداع الأصلي، إذا كانت كل الإعلانات السابقة بشأن صلاحية الكائن الدقيق الذي كان محل الإيداع الأصلي توضح أن الكائن الدقيق كان قابلاً للحياة، وإذا كان الإيداع الجديد قد أجري خلال ثلاثة أشهر اعتباراً من التاريخ الذي تسلم فيه المودع الإخطار المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ).

(هـ) إذا كانت الفقرة الفرعية (ب)"١" مطبقة، ولم يتسلم المودع الإخطار المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ) خلال ستة أشهر اعتباراً من التاريخ الذي نشر فيه المكتب الدولي توقف أو تقييد أو انقطاع ممارسة الوظائف، المشار إليه في الفقرة الفرعية (ب)"١"، فإن الأشهر الثلاثة المشار إليها في الفقرة الفرعية (د) تحسب اعتباراً من تاريخ هذا النشر.

(٢) يسقط الحق المشار إليه في الفقرة (١)(أ) في حالة نقل الكائن الدقيق المودع إلى سلطة دولية أخرى للإيداع، ما دام بمقدور هذه السلطة أن تقدم عينات من هذا الكائن الدقيق.

المادة ٥

القيود المفروضة على التصدير والاستيراد

تعترف كل دولة متعاقدة بأنه من المرغوب فيه إلى حد كبير، في حالة فرض قيود على تصدير أنواع معينة من الكائنات الدقيقة من أراضيها أو استيرادها إلى أراضيها، الامتناع عن تطبيق هذه القيود على الكائنات الدقيقة المودعة أو المخصصة للإيداع بموجب هذه المعاهدة، ما لم تكن القيود ضرورية نظراً لاعتبارات الأمن الوطني أو بسبب المخاطر التي تتعرض لها الصحة أو البيئة.

المادة ٦

الوضع القانوني لسلطة الإيداع الدولية

(١) من أجل استحقاق الوضع القانوني لسلطة الإيداع الدولية، يتعين أن تقع مؤسسة الإيداع في أراضي دولة متعاقدة، وتحظى بضمانات من هذه الدولة مؤداها أن هذه المؤسسة تستوفي الشروط المنصوص عليها في الفقرة (٢) وستواصل استيفاءها. ويجوز أن تقدم هذه الضمانات أيضاً منظمة دولية حكومية للملكية الصناعية. وفي هذه الحالة، يتعين أن تقع مؤسسة الإيداع في أراضي دولة عضو في هذه المنظمة.

- ٥ -

(٢) يتعين على مؤسسة الإيداع، بصفتها سلطة إيداع دولية،

"١" أن يكون لها وجود دائم؛

"٢" أن يتوفر لها، وفقاً للائحة التنفيذية، الموظفون الضروريون والمنشآت الضرورية لإنجاز مهماتها العلمية والإدارية بموجب هذه المعاهدة؛

"٣" أن تكون موضوعية وغير متحيزة؛

"٤" أن تكون، لأغراض الإيداع، تحت تصرف جميع المودعين وبالشروط ذاتها؛

"٥" أن تقبل للإيداع كافة أنواع الكائنات الدقيقة أو أنواعاً معينة منها، وتفحص قابليتها للحياة وتحفظها، وفقاً للائحة التنفيذية؛

"٦" أن تصدر إيصالاً للمودع، وأي إعلان مطلوب بشأن قابلية الكائن الدقيق للحياة، وفقاً للائحة التنفيذية؛

"٧" أن تحافظ على السرية بشأن الكائنات الدقيقة المودعة، وفقاً للائحة التنفيذية؛

"٨" أن تقدم عينات من أي كائن دقيق مودع، تبعاً للشروط والإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.

(٣) تنص اللائحة التنفيذية على التدابير الواجب اتخاذها

"١" إذا توقفت سلطة إيداع دولية، مؤقتاً أو نهائياً، عن ممارسة وظائفها فيما يخص الكائنات الدقيقة المودعة، أو إذا رفضت أن تقبل أي نوع من أنواع الكائنات الدقيقة التي ينبغي لها أن تقبلها بموجب الضمانات المقدمة؛

"٢" في حالة توقف أو تقييد الوضع القانوني لسلطة الإيداع الدولية لأي سلطة إيداع دولية.

المادة ٧

اكتساب الوضع القانوني لسلطة الإيداع الدولية

(١) ( أ ) تكتسب أي مؤسسة للإيداع الوضع القانوني لسلطة الإيداع الدولية بموجب تبليغ كتابي ترسله إلى المدير العام الدولة المتعاقدة التي تقع مؤسسة الإيداع في أراضيها، ويشتمل على إعلان يتضمن ضمانات مؤداها أن المؤسسة المذكورة تستوفي الشروط الواردة في المادة ٦(٢) وسوف تواصل استيفاءها. ويجوز اكتساب هذا الوضع القانوني أيضاً بموجب تبليغ كتابي ترسله إلى المدير العام منظمة دولية حكومية للملكية الصناعية، ويشتمل على الإعلان المذكور.

(ب) ينبغي أن يشتمل التبليغ أيضاً على معلومات عن مؤسسة الإيداع، وفقاً للائحة التنفيذية، ويجوز أن يوضح فيه التاريخ الذي يصبح فيه الوضع القانوني لسلطة الإيداع الدولية نافذاً.

(٢) ( أ ) إذا تبين للمدير العام أن التبليغ يتضمن الإعلان المطلوب، وأنه تسلم المعلومات المطلوبة، تعين على المكتب الدولي أن ينشر التبليغ على الفور.

(ب) يكتسب الوضع القانوني لسلطة الإيداع الدولية اعتباراً من تاريخ نشر التبليغ، أو إذا أوضح تاريخ بموجب الفقرة (١)(ب) وكان هذا التاريخ لاحقاً لتاريخ نشر التبليغ، اعتباراً من ذلك التاريخ.

(٣) تنص اللائحة التنفيذية على تفاصيل الإجراءات المشار إليها في الفقرتين (١) و(٢).

- ٦ -

المادة ٨

توقف وتقييد الوضع القانوني لسلطة الإيداع الدولية

(١) ( أ ) يجوز لكل دولة متعاقدة أو لكل منظمة دولية حكومية للملكية الصناعية أن تطلب إلى الجمعية إنهاء الوضع القانوني لسلطة الإيداع الدولية الذي اكتسبته أي سلطة، أو حصره في أنواع معينة من الكائنات الدقيقة، على أساس أن الشروط الواردة في المادة ٦ لم تستوف أو لم تعد مستوفاة. بيد أنه لا يجوز لأي دولة متعاقدة أو منظمة دولية حكومية للملكية الصناعية أن تقدم هذا الطلب فيما يخص سلطة إيداع دولية تكون هذه الدولة أو المنظمة قد أصدرت لها الإعلان المشار إليه في المادة ٧(١)(أ).

(ب) قبل تقديم الطلب بموجب الفقرة الفرعية (أ)، على الدولة المتعاقدة أو المنظمة الدولية الحكومية للملكية الصناعية أن تخطر عن طريق المدير العام الدولة المتعاقدة أو المنظمة الدولية الحكومية للملكية الصناعية التي قدمت التبليغ المشار إليه في المادة ٧(١) بأسباب الطلب المقترح، لكي تتمكن هذه الدولة أو المنظمة من اتخاذ التدابير المناسبة خلال ستة أشهر اعتباراً من تاريخ هذا الإخطار، حتى يمكن الاستغناء عن تقديم الطلب.

(ج) إذا تبين للجمعية شرعية الطلب، تعين عليها أن تنهي الوضع القانوني لسلطة الإيداع الدولية الذي اكتسبته السلطة المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ)، وتحصرها في أنواع معينة من الكائنات الدقيقة. ويتطلب قرار الجمعية أن تكون أغلبية ثلثي الأصوات المدلى بها إلى جانب الطلب.

(٢) ( أ ) يجوز للدولة المتعاقدة أو للمنظمة الدولية الحكومية للملكية الصناعية التي أصدرت الإعلان المشار إليه في المادة ٧(١)(أ) أن تسحب هذا الإعلان تماماً أو تسحبه بالنسبة إلى أنواع معينة من الكائنات الدقيقة فقط، بموجب تبليغ ترسله إلى المدير العام، ويتعين عليها على كل حال أن تسحب الإعلان إذا لم تعد ضماناتها مطبقة.

(ب) اعتباراً من التاريخ المنصوص عليه في اللائحة التنفيذية، يترتب على هذا التبليغ توقف الوضع القانوني لسلطة الإيداع الدولية، إذا تعلق التبليغ بالإعلان كاملاً، أو حصر هذا الوضع القانوني إذا تعلق التبليغ بأنواع معينة من الكائنات الدقيقة فقط.

(٣) تنص اللائحة التنفيذية على تفاصيل الإجراءات المشار إليها في الفقرتين (١) و(٢).

المادة ٩

المنظمات الدولية الحكومية للملكية الصناعية

(١) ( أ ) يجوز لأي منظمة دولية حكومية عهدت إليها عدة دول بمنح براءات إقليمية، وتكون كل الدول الأعضاء فيها أعضاء في الاتحاد الدولي لحماية الملكية الصناعية (اتحاد باريس)، أن تقدم للمدير العام إعلاناً تقبل بموجبه الالتزام بالاعتراف المنصوص عليه في المادة ٣(١)(أ)، والالتزام المتعلق بالمتطلبات المشار إليها في المادة ٣(٢)، وكل ما يترتب من آثار على أحكام هذه المعاهدة واللائحة التنفيذية المطبقة على المنظمات الدولية الحكومية للملكية الصناعية. وإذا قدم الإعلان قبل دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ وفقاً للمادة ١٦(١)، فإن الإعلان المشار إليه في الجملة السابقة يصبح نافذاً في تاريخ دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ. وإذا قدم الإعلان بعد تاريخ دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ، فإنه يصبح نافذاً بعد تقديمه بثلاثة أشهر ما لم يبيّن فيه تاريخ لاحق. وفي هذه الحالة الأخيرة، يصبح الإعلان نافذاً في التاريخ المبيّن على هذا النحو.

(ب) يعود للمنظمة المذكورة الحق المنصوص عليه في المادة ٣(١)(ب).

(٢) في حالة تنقيح أو تعديل أي حكم من أحكام هذه المعاهدة أو اللائحــة التنفيذيــة يؤثــر فــي المنظمات الدولية الحكومية للملكية الصناعية، فإنه يجوز لأي منظمة دولية حكومية للملكية الصناعيــة أن يسحب إعلانها المشار إليه في الفقرة (١) بموجب إخطار ترسله إلـــى المديــر العــام. ويصبح الانسحاب نافذاً:

"١" إذا تم تسلم الإخطار قبل تاريخ دخول التنقيح أو التعديل حيز التنفيذ، في ذلك التاريخ؛

"٢" إذا تم تسلم الإخطار بعد التاريخ المشار إليه في البند "١"، في التــاريخ المبيّــن فــي الإخطار، أو إذا لم يبيّن هذا التاريخ، بعد ثلاثة أشهر من تاريخ تسلم الإخطار.

(٣) علاوة على الحالة المشار إليها في الفقرة (٢)، يجوز لأي منظمة دوليــة حكوميــة للملكيــة الصناعية أن تسحب إعلانها المشار إليه في الفقرة (١)(أ) بموجب إخطار ترسله إلى المديــر العــام. ويصبح الانسحاب نافذاً بعدما يتسلم المدير العام الإخطار بسنتين. ولا يجــوز قبــول أي إخطــار بالانسحاب بناء على هذه الفقرة خلال خمس سنوات اعتباراً من تاريخ نفاذ الإعلان.

(٤) الانسحاب المشار إليه في الفقرة (٢) أو (٣)، الذي تقرره منظمة دوليــة حكوميــة للملكيــة الصناعية، ويؤدي تبليغها بناء على المادة ٧(١) إلى أن تكتسب مؤسسة للإيداع الوضع القانوني لسلطة الإيداع الدولية، يترتب عليه توقف هذا الوضع القانوني بعدما يتسلم المدير العام الإخطار بالانســحاب بسنة.

(٥) يتطلب كل إعلان يشار إليه في الفقرة (١)(أ)، وكل إخطار بالانسحاب يشار إليه في الفقرة (٢) أو (٣)، وكل الضمانات المقدمة بموجب المادة ٦(١) (الجملة الثانية) والمتضمنة في إعلان صادر وفقا للمادة ٧(١)(أ)، وكل طلب مقدم بموجب المادة ٨(١)، وكل تبليغ بالانسحاب يشار إليه في المــادة ٨(٢)، أن توافق عليه مقدماً وصراحة الهيئة الرئاسية للمنظمة الدولية الحكومية للملكية الصناعية التي يكون أعضاؤها جميع الدول الأعضاء في المنظمة المذكورة، والتي يتخذ القــرارات فيهــا الممثلــون الرسميون لحكومات هذه الدول.

الفصل الثاني

أحكام إدارية

المادة ١٠

الجمعية

(١) ( أ ) تتألف الجمعية من الدول المتعاقدة.

(ب) يمثل كل دولة متعاقدة مندوب واحد، ويجوز أن يعاونه مندوبون مناوبون ومستشارون وخبراء.

(ج) يمثل كل منظمة دولية حكومية للملكية الصناعية مراقبون خاصون فــي اجتماعــات الجمعية وأي لجنة أو فريق عمل تنشئه الجمعية.

(د) يجوز لأي دولة غير عضو في الاتحاد، ولكنها عضو في المنظمة أو فــي الاتحــاد الدولي لحماية الملكية الصناعية (اتحاد باريس)، كما يجوز لأي منظمة دولية حكومية متخصصة فــي مجال البراءات دون أن تكون منظمة دولية حكومية للملكية الصناعية حسب مفهوم المــادة ٢"٥"، أن يمثلهما مراقبون في اجتماعات الجمعية، وكذلك في اجتماعات أي لجنة أو فريق عمل تنشئه الجمعية، إذا قررت الجمعية ذلك.

(٢) ( أ ) على الجمعية أن:

"١" تتناول كل المسائل الخاصة بالمحافظة على الاتحاد وتطويره، وبتنفيذ هذه المعاهدة؛

"٢" تمارس الحقوق الممنوحة لها بصورة خاصة، وتباشر المهمات المحددة لها بصــورة خاصة بموجب هذه المعاهدة؛

"٣" تزود المدير العام بالتوجيهات الخاصة بإعداد مؤتمرات المراجعة؛

"٤" تنظر في تقارير وأنشطة المدير العام الخاصة بالاتحــاد وتعتمدهــا، وتــزوده بكــل التوجيهات اللازمة بخصوص المسائل التي تدخل في اختصاص الاتحاد؛

"٥" تؤلف ما تراه ملائماً من لجان وأفرقة عمل لتسهيل أنشطة الاتحاد؛

"٦" تقرر، مع مراعاة أحكام الفقرة (١)(د)، من تسمح له بحضور اجتماعاتها بصفة مراقب من الدول خلاف الدول المتعاقدة، ومن المنظمات الدولية الحكومية خلاف المنظمات الدولية الحكوميــة للملكية الصناعية حسب مفهوم المادة ٢"٥"، ومن المنظمات الدولية غير الحكومية، كما تقرر إلـــى أي حد يسمح لسلطات الإيداع الدولية بحضور اجتماعاتها بصفة مراقب؛

"٧" تتخذ أي إجراء ملائم آخر من أجل تحقيق أغراض الاتحاد؛

"٨" تباشر أي مهمات ملائمة أخرى في نطاق هذه المعاهدة.

(ب) تبت الجمعية في المسائل التي تهم أيضاً الاتحادات الأخرى التي تديرها المنظمة، وذلك بعد الاطلاع على رأي لجنة التنسيق التابعة للمنظمة.

(٣) لا يجوز لأي مندوب أن يمثل سوى دولة واحدة، ولا يجوز له أن يصوت سوى باسمها.

(٤) لكل دولة متعاقدة صوت واحد.

(٥) ( أ ) يتكون النصاب القانوني من نصف عدد الدول المتعاقدة.

(ب) إذا لم يتوفر النصاب القانوني، جاز للجمعية أن تتخذ قرارات. غير أن هذه القــرارات، باستثناء ما يتعلق منها بإجراءات الجمعية، لا تصبح نافذة إلا إذا توفر النصاب القــانوني والأغلبيــة المطلوبة عن طريق التصويت بالمراسلة، كما هو منصوص عليه في اللائحة التنفيذية.

(٦) ( أ ) مع مراعاة أحكام المواد ٨(١)(ج) و١٢(٤) و١٤(٢)(ب)، تتخــذ قــرارات الجمعيــة بأغلبية الأصوات المدلى بها.

(ب) الامتناع عن التصويت لا يعتبر تصويتاً.

(٧) ( أ ) تعقد الجمعية دورة عادية واحدة كل سنتين، بناء على دعوة من المدير العام، وبقــدر الإمكان في أثناء الفترة نفسها وفي المكان نفسه الذين تجتمع فيها الجمعية العامة للمنظمة.

(ب) تعقد الجمعية دورة استثنائية، بناء على دعوة يوجهها المدير العام سواء بمبادرة منه أو بناء على طلب ربع عدد الدول المتعاقدة.

(٨) تعتمد الجمعية نظامها الداخلي.

المادة ١١

المكتب الدولي

(١) على المكتب الدولي أن:

"١" يتولى إنجاز المهمات الإدارية الخاصة بالاتحاد، لا سيما المهمات المعهود بــها إليــه بصورة خاصة بموجب هذه المعاهدة واللائحة التنفيذية أو من قبل الجمعية؛

"٢" يتولى أعمال أمانة مؤتمرات المراجعة والجمعية واللجان وأفرقة العمل التــي تنشــئها الجمعية وأي اجتماع آخر يدعو إلى عقده المدير العام ويتناول المسائل التي تخص الاتحاد.

(٢) المدير العام هو الرئيس التنفيذي للاتحاد، وهو الذي يمثله.

(٣) يدعو المدير العام إلى عقد كل الاجتماعات التي تتناول المسائل التي تخص الاتحاد.

(٤) ( أ ) يشترك المدير العام وأي عضو يختاره من هيئة الموظفين في كل الاجتماعات التـــي تعقدها الجمعية واللجان وأفرقة العمل التي تنشئها الجمعية، وفي أي اجتماع آخر يدعو إلى عقده المدير العام ويتناول المسائل التي تخص الاتحاد، دون أن يكون لهما حق التصويت.

(ب) يكون المدير العام أو أي عضو يختاره من هيئة الموظفين، بحكم المنصب، أمين ســر الجمعية واللجان وأفرقة العمل والاجتماعات الأخرى المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ).

(٥) ( أ ) يشرف المدير العام، وفقاً لتوجيهات الجمعية، على إعداد مؤتمرات المراجعة.

(ب) يجوز للمدير العام أن يستشير المنظمات الدولية الحكومية والمنظمات الدوليــة غــير الحكومية بشأن إعداد مؤتمرات المراجعة.

(ج) يشترك المدير العام والأشخاص الذين يختارهم في المداولات التي تجري في مؤتمرات المراجعة، دون أن يكون لهم حق التصويت.

(د) يكون المدير العام أو أي عضو يختاره من هيئة الموظفين، بحكم المنصب، أمين ســر أي مؤتمر للمراجعة.

المادة ١٢

اللائحة التنفيذية

(١) تتضمن اللائحة التنفيذية قواعد تتعلق بما يلي:

"١" المسائل التي تحيلها هذه المعاهدة صراحة إلى اللائحة التنفيذية، أو تنص صراحة على أنها محل أحكام أو سوف تكون محل أحكام؛

"٢" كل الشروط أو المسائل أو الإجراءات الإدارية؛

"٣" كل التفاصيل المفيدة لتنفيذ أحكام هذه المعاهدة.

(٢) تعتمد اللائحة التنفيذية في الوقت ذاته الذي تعتمد فيه هذه المعاهدة، وترفق بها.

(٣) يجوز للجمعية أن تعدل اللائحة التنفيذية.

(٤) ( أ ) مع مراعاة الفقرة الفرعية (ب)، يتطلــب اعتمــاد أي تعديــل للائحــة التنفيذيــة ثلثــي الأصوات المدلى بها.

(ب) يتطلب اعتماد أي تعديل بشأن تقديم عينات من الكائنات الدقيقة المودعة مــن قبــل سلطات الإيداع الدولية عدم تصويت أي دولة متعاقدة ضد التعديل المقترح.

(٥) في حالة التنازع بين نص هذه المعاهدة ونص اللائحة التنفيذية، يكون لنص المعــاهدة قــوة الثبوت.

الفصل الثالث

المراجعة والتعديل

المادة ١٣

مراجعة المعاهدة

(١) يجوز للمؤتمرات التي تعقدها الدول المتعاقدة أن تراجع هذه المعاهدة من وقت إلى آخر.

(٢) تقرر الجمعية الدعوة إلى عقد أي مؤتمر للمراجعة.

(٣) يجوز تعديل المادتين ١٠ و١١ إما عن طريق عقــد مؤتمــر للمراجعــة أو وفقــاً لأحكــام المادة ١٤.

المادة ١٤

تعديل أحكام معينة من المعاهدة

(١) ( أ ) يجوز لأي دولة متعاقدة أو للمدير العام أن يتقدم بمقترحات بموجب هذه المادة لتعديــل المادتين ١٠ و١١.

(ب) يبلغ المدير العام هذه المقترحات للدول المتعاقدة قبل عرضها على الجمعية للنظر فيها بستة أشهر على الأقل.

(٢) ( أ ) تعتمد الجمعية كل تعديل للمادتين المشار إليهما في الفقرة (١).

(ب) يتطلب اعتماد أي تعديل للمادة ١٠ أربعة أخماس الأصوات المدلـــى بــها. ويتطلــب اعتماد أي تعديل للمادة ١١ ثلاثة أرباع الأصوات المدلى بها.

(٣) ( أ ) يدخل أي تعديل للمادتين المشار إليهما في الفقرة (١) حيز التنفيذ بعد شهر من تســلم المدير العام إخطارات كتابية بالقبول من ثلاثة أرباع الدول المتعاقدة الأعضاء في الجمعية وقت اعتماد التعديل، وذلك وفقا للقواعد الدستورية لكل دولة.

(ب) يلزم أي تعديل لهاتين المادتين يتم قبوله بهذا الشكل كل الدول المتعاقدة التي كانت دولاً متعاقدة عندما اعتمدت الجمعية التعديل، علما بأن أي تعديل من شأنه فرض التزامات مالية على الدول المتعاقدة المذكورة أو زيادة هذه الالتزامات لا يلزم سوى الدول المتعاقدة التي أبلغــت قبولــها لــهذا التعديل.

(ج) كل تعديل يتم قبوله ويصبح نافذاً وفقا لأحكام الفقرة الفرعية (أ) يلزم كل الدول التــي تصبح دولا متعاقدة بعد ما تعتمد الجمعية هذا التعديل.

الفصل الرابع

أحكام ختامية

المادة ١٥

شروط الانضمام إلى المعاهدة

(١) يجوز لكل دولة عضو في الاتحاد الدولي لحماية الملكية الصناعية (اتحاد باريس) أن تصبح طرفا في هذه المعاهدة بموجب:

"١" توقيعها والقيام من ثم بإيداع وثيقة التصديق، أو

"٢" إيداع وثيقة الانضمام.

(٢) تودع وثائق التصديق أو الانضمام لدى المدير العام.

المادة ١٦

بدء نفاذ المعاهدة

(١) يبدأ نفاذ هذه المعاهدة بالنسبة إلى الدول الخمس الأولى التي أودعــت وثــائق تصديقــها أو انضمامها بعد انقضاء ثلاثة أشهر على إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام الخامسة.

(٢) يبدأ نفاذ هذه المعاهدة بالنسبة إلى أي دولة أخرى بعد انقضاء ثلاثة أشهر على إيداع وثيقــة التصديق أو الانضمام من قبل الدولة، ما لم يبيّن تاريخ لاحق في وثيقة التصديق أو الانضمام. وفـــي هذه الحالة الأخيرة، يبدأ نفاذ هذه المعاهدة بالنسبة إلى هذه الدولة في التاريخ المبيّن بهذا الشكل.

المادة ١٧

نقض المعاهدة

(١) يجوز لأي دولة متعاقدة أن تنقض هذه المعاهدة بموجب إخطار ترسله إلى المدير العام.

(٢) يصبح النقض نافذاً بعد سنتين من التاريخ الذي يتسلم فيه المدير العام الإخطار.

(٣) لا يجوز لأي دولة متعاقدة أن تمارس الحق في نقض هذه المعاهدة المنصوص عليـــه فــي الفقرة (١) قبل انقضاء خمس سنوات اعتباراً من التاريخ الذي تصبح فيه طرفاً في هذه المعاهدة.

(٤) يترتب على نقض هذه المعاهدة من قبل دولة متعاقدة قدمت الإعلان المشار إليه في المــادة ٧(١)(أ) بالنسبة إلى مؤسسة للإيداع اكتسبت بذلك الوضع القانوني لسلطة الإيداع الدولية أن يتوقــف هذا الوضع القانوني بعد انقضاء سنة اعتباراً من التاريخ الذي يتسلم فيه المدير العام الإخطار المشــار إليه في الفقرة (١).

المادة ١٨

توقيع المعاهدة ولغاتها

(١) ( أ ) توقع هذه المعاهدة في نسخة أصلية واحدة باللغتين الإنكليزية والفرنســية، وللنصــين الحجية نفسها.

(ب) يتولى المدير العام، بعد التشاور مع الحكومات المعنية، إعداد نصوص رسمية لـــهذه المعاهدة، ويتكفل بعد شهرين من تاريخ التوقيع على هذه المعاهدة بإعداد نصوص لها باللغات الأخرى التي وقعت بها اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية.

(ج) يشرف المدير العام، بعد التشاور مع الحكومات المعنية، على إعداد نصوص رسمية لهذه المعاهدة باللغات العربية والألمانية والإيطالية والبرتغالية واليابانية، وكذلك بــأي لغــات أخــرى تحددها الجمعية.

(٢) تظل هذه المعاهدة متاحة للتوقيع عليها في بودابست حتى ٣١ ديسمبر/كــانون الأول ١٩٧٧.

المادة ١٩

إيداع المعاهدة؛ إرسال صور عن المعاهدة واللائحة التنفيذية؛ تسجيل المعاهدة

(١) تودع النسخة الأصلية لهذه المعاهدة لدى المدير العام، عندما لا تعود متاحة للتوقيع عليها.

(٢) يرسل المدير العام صورتين معتمدتين من قبله عن هذه المعاهدة واللائحــة التنفيذيــة إلـــى حكومات كل الدول المشار إليها في المادة ١٥(١)، وإلى المنظمات الدولية الحكومية التي يجوز لـــها تقديم إعلان بموجب المادة ٩(١)(أ)، وكذلك إلى أي حكومة أخرى بناء على طلبها.

(٣) يتولى المدير العام تسجيل هذه المعاهدة لدى الأمانة العامة لمنظمة الأمم المتحدة.

(٤) يرسل المدير العام صورتين معتمدتين من قبله لهذه المعاهدة واللائحة التنفيذية إلى كل الدول المتعاقدة، وإلى كل المنظمات الدولية الحكومية للملكية الصناعية، وكذلك إلى أي دولة أخرى وأي منظمة دولية حكومية يجوز لها تقديم إعلان بموجب المادة ٩(١)(أ) بناء على الطلب.

المادة ٢٠

الإخطارات

يخطر المدير العام الدول المتعاقدة، والمنظمات الدولية الحكومية للملكية الصناعية، والــدول غــير الأعضاء في الاتحاد ولكنها أعضاء في الاتحاد الدولي لحماية الملكية الصناعية (اتحاد بـــاريس) بمــا يلي:

"١" التوقيعات الموضوعة وفقاً للمادة ١٨؛

"٢" إيداع وثائق التصديق أو الانضمام وفقاً للمادة ١٥(٢)؛

"٣" الإعلانات المودعة وفقا للمادة ٩(١)(أ) وإخطارات الانسحاب المرسلة وفقـــاً للمــادة ٩(٢) أو (٣)؛

"٤" تاريخ نفاذ هذه المعاهدة وفقاً للمادة ١٦(١)؛

"٥" التبليغات المقدمة وفقاً للمادتين ٧ و٨ والقرارات الصادرة وفقاً للمادة ٨؛

"٦" حالات قبول التعديلات المدخلة على هذه المعاهدة وفقاً للمادة ١٤(٣)؛

"٧" أي تعديل للائحة التنفيذية؛

"٨" تواريخ نفاذ التعديلات المدخلة على المعاهدة أو اللائحة التنفيذية؛

"٩" أي نقض يتم تسلمه وفقاً للمادة ١٧.

* * *

اللائحة التنفيذية(*)

لمعاهدة بودابست بشأن الاعتراف الدولي

بإيداع الكائنات الدقيقة

لأغراض الإجراءات الخاصة بالبراءات

الفهرس(**)

القاعدة ١: مصطلحات مختصرة وتفسير كلمة "التوقيع"

١-١ "المعاهدة"

١-٢ "المادة"

١-٣ "التوقيع"

القاعدة ٢: سلطات الإيداع الدولية

٢-١ الوضع القانوني

٢-٢ هيئة الموظفين والمنشآت

٢-٣ تقديم عينات

القاعدة ٣: اكتساب الوضع القانوني لسلطة الإيداع الدولية

٣-١ التبليغ

٣-٢ التصرف في التبليغ

٣-٣ توسيع نطاق قائمة أنواع الكائنات الدقيقة المقبولة

القاعدة ٤: توقف أو تقييد الوضع القانوني لسلطة الإيداع الدولية

٤-١ الطلب؛ التصرف في الطلب

٤-٢ التبليغ؛ التاريخ الفعلي؛ التصرف في التبليغ

٤-٣ ما يترتب على الإيداعات من نتائج

القاعدة ٥: عجز سلطة الإيداع الدولية

٥-١ التوقف عن ممارسة الوظائف بالنسبة إلى الكائنات الدقيقة المودعة

٥-٢ وفض قبول أنواع معينة من الكائنات الدقيقة

القاعدة ٦: شروط الإيداع الأصلي أو الإيداع الجديد

٦-١ الإيداع الأصلي

٦-٢ الإيداع الجديد

٦-٣ متطلبات سلطة الإيداع الدولية

٦-٤ إجراءات القبول

القاعدة ٧: الإيصال

٧-١ إصدار الإيصال

٧-٢ الشكل؛ اللغات؛ التوقيع

٧-٣ المحتويات في حالة إجراء الإيداع الأصلي

٧-٤ المحتويات في حالة إجراء الإيداع الجديد

(*) المعتمدة في ٢٨ أبريل/نيسان ١٩٧٧ والمعدلة في ٢٠ يناير/كانون الثاني ١٩٨١.

(**) أضيف هذا الفهرس لتسهيل الاطلاع على النص؛ علما بأنه لا يرد في النص الأصلي.

٧-٥ الإيصال في حالة النقل

٧-٦ تبليغ الوصف العلمي و/أو التعيين التصنيفي المقترح

القاعدة ٨: البيان أو التعديل اللاحق للوصف العلمي و/أو التعيين التصنيفي المقترح

٨-١ التبليغ

٨-٢ الشهادة

القاعدة ٩: حفظ الكائنات الدقيقة

٩-١ مدة الحفظ

٩-٢ السرية

القاعدة ١٠: اختبار الصلاحية وإعلان بشأن الصلاحية

١٠-١ الالتزام بالاختبار

١٠-٢ إعلان بشأن الصلاحية

القاعدة ١١: تقديم عينات

١١-١ تقديم عينات لمكاتب الملكية الصناعية المعنية

١١-٢ تقديم عينات للمودع أو بترخيص منه

١١-٣ تقديم عينات للأطراف التي يعود لها هذا الحق

١١-٤ قواعد مشتركة

١١-٥ تعديل القاعدتين ١١-١ و ١١-٣ عندما تنطبقان على طلبات دولية

القاعدة ١٢: الرسوم

١٢-١ أنواع الرسوم ومقدارها

١٢-٢ تعديل مقدار الرسوم

القاعدة ١٢ مكرر: حساب المهل

١٢مكرر١ المهل المحددة بالسنوات

١٢مكرر٢ المهل المحددة بالأشهر

١٢مكرر٣ المهل المحددة بالأيام

القاعدة ١٣: النشر من قبل المكتب الدولي

١٣-١ شكل النشر

١٣-٢ المحتويات

القاعدة ١٤: نفقات الوفود

١٤-١ تغطية النفقات

القاعدة ١٥: عدم توفر النصاب القانوني في الجمعية

١٥-١ التصويت بالمراسلة

القاعدة ١

مصطلحات مختصرة

وتفسير كلمة "التوقيع"

١-١ "المعاهدة"

وفقاً لهذه اللائحة التنفيذية، تعني كلمة "المعاهدة" معاهدة بودابست بشأن الاعتراف الدولـي بـإيداع الكائنات الدقيقة لأغراض الإجراءات الخاصة بالبراءات.

١-٢ "المادة"

وفقاً لهذه اللائحة التنفيذية، تعني كلمة "المادة" المادة المحددة في المعاهدة.

١-٣ "التوقيع"

وفقاً لهذه اللائحة التنفيذية، إذا تطلب قانون الدولة التي تقع في أراضيها سـلطة دوليـة للإيـداع استخدام ختم بدلاً من توقيع، فإنه يكون من المفهوم أن كلمة "التوقيع" تعني "الختـم" لأغـراض هـذه السلطة.

القاعدة ٢

سلطات الإيداع الدولية

٢-١ الوضع القانوني

يجوز أن تكون سلطة الإيداع الدولية هيئة عامة، بما في ذلك أي مؤسسة عامة تابعة لإدارة عامـة خلاف الحكومة المركزية، أو منشأة خاصة.

٢-٢ هيئة الموظفين والمنشآت

الشروط المشار إليها في المادة ٦(٢)"٢" هي على الأخص ما يلي:

"١" يجب أن تسمح هيئة موظفي ومنشآت سلطة الإيداع الدولية للسلطة المذكـورة بحفـظ الكائنات الدقيقة المودعة لديها على نحو يضمن صلاحيتها وانعدام تلوثها؛

"٢" من أجل حفظ الكائنات الدقيقة، يجب أن تتخذ سلطة الإيداع الدولية ترتيبات أمنية كافية لتخفيض مخاطر فقدان الكائنات الدقيقة المودعة لديها إلى الحد الأدنى.

٢-٣ تقديم عينات

تشتمل الشروط المشار إليها في المادة ٦(٢)"٨" بصورة خاصة على شرط مؤداه أنه علـى سـلطة الإيداع الدولية أن تقدم عينات من الكائنات الدقيقة المودعة لديها على نحو سريع ومناسب.

القاعدة ٣

اكتساب الوضع القانوني لسلطة الإيداع الدولية

٣-١ التبليغ

( أ ) يوجه التبليغ المشار إليه في المادة ٧(١) إلى المدير العام بالطرق الدبلوماسية إذا تعلق الأمر بدولة متعاقدة، أو عن طريق الرئيس التنفيذي إذا تعلق الأمر بمنظمة دولية حكومية.

(ب) ينبغي أن يشتمل التبليغ على ما يلي:

"١" بيان اسم وعنوان مؤسسة الإيداع التي يتعلق بها التبليغ؛

"٢" معلومات مفصلة عن قدرة المؤسسة المذكورة على استيفاء الشروط المحددة في المـادة ٦(٢)، بما في ذلك معلومات عن وضعها القانوني ومستواها العلمي وموظفيها ومنشآتها؛

"٣" إذا كانت المؤسسة المذكورة تنوي الاقتصار على قبول أنواع معينـة مـن الكائنـات الدقيقة كوديعة لديها، تحديد هذه الأنواع؛

"٤" بيان مقدار الرسوم التي تحصلها المؤسسة المذكورة، بعد ما تكتسب الوضع القانوني لسلطة الإيداع الدولية، مقابل حفظ الكائنات الدقيقة وإصدار إعلانات عن صلاحيتها وتقديـــم عينـات منها؛

"٥" بيان اللغة أو اللغات الرسمية للمؤسسة المذكورة؛

"٦" بيان التاريخ المشار إليه في المادة ٧(١)(ب) عند الاقتضاء.

٣-٢ التصرف في التبليغ

إذا كان التبليغ متمشياً مع أحكام المادة ٧(١) والقاعدة ٣-١، وجب على المدير العام أن يخطر بـه على الفور كل الدول المتعاقدة والمنظمات الدولية الحكومية للملكية الصناعية، وتعين علـــى المكتـب الدولي أن ينشره على الفور.

٣-٣ توسيع نطاق قائمة أنواع الكائنات الدقيقة المقبولة

يجوز للدولة المتعاقدة أو للمنظمة الدولية الحكومية للملكية الصناعية التي قدمت التبليغ المشار إليـه في المادة ٧(١) أن تخطر المدير العام في أي وقت لاحق بأن ضماناتها تشمل أنواعـــاً محـددة مـن الكائنات الدقيقة التي لم تكن تشملها الضمانات حتى ذلك الوقت. وفي هــذه الحالـة، فـإن المـادة ٧ والقاعدتين ٣-١ و٣-٢ تطبق مع ما يلزم من تبديل فيما يخص الأنواع الإضافية للكائنات الدقيقة.

القاعدة ٤

توقف أو تقييد الوضع القانوني

لسلطة الإيداع الدولية

٤-١ الطلب؛ التصرف في الطلب

( أ ) يرسل الطلب المشار إليه في المادة ٨(١)(أ) إلى المدير العام وفقاً لأحكام القاعـــدة ٣-١(أ).

(ب) ينبغي أن يشتمل الطلب على ما يلي:

"١" اسم وعنوان سلطة الإيداع الدولية المعنية؛

"٢" إذا تعلق الطلب بأنواع معينة من الكائنات الدقيقة فقط، تحديد هذه الأنواع؛

"٣" بيان مفصل عن الوقائع التي يستند إليها الطلب.

(ج) إذا كان الطلب متمشياً مع أحكام الفقرتين (أ) و(ب)، وجب على المدير العام أن يخطر به على الفور كل الدول المتعاقدة والمنظمات الدولية الحكومية للملكية الصناعية.

(د) مع مراعاة أحكام الفقرة (ه)، تنظر الجمعية في الطلب بعد إخطارها به بستة أشـــهر على الأقل وبثمانية أشهر على الأكثر.

(ه) إذا رأى المدير العام أن من شأن مراعاة المهلة المنصوص عليهـا فـي الفقـرة (د) تعريض مصالح المودعين الفعليين أو المحتملين للخطر، جاز له أن يدعو الجمعية إلى الاجتماع فــي تاريخ سابق لتاريخ انقضاء مهلة الأشهر الستة المنصوص عليها في الفقرة (د).

(و) إذا قررت الجمعية إنهاء الوضع القانوني لسلطة الإيداع الدولية أو حصره في أنـواع معينة من الكائنات الدقيقة، فإن القرار المذكور يصبح نافذاً بعد ثلاثة أشهر من تاريخ اتخاذه.

٤-٢ التبليغ؛ التاريخ الفعلي؛ التصرف في التبليغ

( أ ) يرسل التبليغ المشار إليه في المادة ٨(٢)(أ) إلى المدير العام وفقا لأحكام القاعـــدة ٣-١(أ).

(ب) ينبغي أن يشتمل التبليغ على ما يلي:

"١" اسم وعنوان سلطة الإيداع الدولية المعنية؛

"٢" إذا تعلق التبليغ بأنواع معينة من الكائنات الدقيقة فقط، تحديد هذه الأنواع؛

"٣" بيان تاريخ لاحق بعد انقضاء ثلاثة أشهر على تاريخ التبليغ، إذا رغبــت الدولـة المتعاقدة أو المنظمة الدولية الحكومية للملكية الصناعية في أن تقع الآثار المنصوص عليها في المــادة ٨(٢)(ب) في ذلك التاريخ اللاحق.

(ج) في حالة تطبيق الفقرة (ب)"٣"، فإن الآثار المنصوص عليها في المادة ٨(٢)(ب) تقـع في التاريخ المبيّن بموجب هذه الفقرة في التبليغ، وإلا فإنها تقع بعد تاريخ التبليغ بثلاثة أشهر.

(د) يخطر المدير العام على الفور كل الدول المتعاقدة والمنظمات الدولية الحكومية للملكيـة الصناعية بكل تبليغ يتسلمه بموجب المادة ٨(٢)، وبتاريخه الفعلي بموجب الفقرة (ج). وينشر المكتـب الدولي بياناً بذلك على الفور.

٤-٣ ما يترتب على الإيداعات من نتائج

في حالة توقف أو تقييد الوضع القانوني لسلطة الإيداع الدولية بموجب المـــواد ٨(١) أو ٨(٢) أو ٩(٤) أو ١٧(٤)، فإن القاعدة ٥-١ تطبق مع ما يلزم من تبديل.

القاعدة ٥

عجز سلطة الإيداع الدولية

٥-١ التوقف عن ممارسة الوظائف بالنسبة إلى الكائنات الدقيقة المودعة

(١) إذا توقفت سلطة إيداع دولية، سواء بصفة مؤقتاً أو نهائياً، عن ممارسة الوظائف المكلفة بها بموجب المعاهدة وهذه اللائحة التنفيذية فيما يتعلق بالكائنات الدقيقة المودعة لديها، وجب على الدولة المتعاقدة أو المنظمة الدولية الحكومية للملكية الصناعية التي قدمت الضمانات بموجب المــادة ٦(١) للسلطة المذكورة أن:

"١" تكفل بقدر الإمكان نقل عينات م كل هذه الكائنات الدقيقة على الفور ودون أي تلـف أو تلوث من السلطة المذكورة ("السلطة العاجزة") إلى سلطة إيداع دولية أخرى ("السلطة البديلة")؛

"٢" تكفل بقدر الإمكان إرسال كل المراسلات أو التبليغات الأخرى المرسلة إلى السلطة العاجزة إلى السلطة البديلة على الفور، وكذلك كل الملفات والمعلومات المناسبة الأخرى التي تحوزهـا تلك السلطة فيما يخص هذه الكائنات الدقيقة؛

"٣" تكفل بقدر الإمكان قيام السلطة العاجزة على الفور بإخطار كل المودعين المعنييــن بوقف ممارسة وظائفها وإجراءات النقل التي اتخذتها؛

"٤" تخطر المدير العام على الفور بتوقف السلطة العاجزة عن ممارسة وظائفها ونطـاق ذلك، والتدابير التي اتخذتها هذه الدولة المتعاقدة أو المنظمة الدولية الحكومية للملكية الصناعية بموجب البنود من "١" إلى "٣".

(ب) يخطر المدير العام على الفور الدول المتعاقدة والمنظمات الدولية الحكوميــة للملكيـة الصناعية ومكاتب الملكية الصناعية بالتبليغ الذي تسلمه بموجب الفقرة (أ)"٤". وينشر المكتب الدولــي على الفور إخطار المدير العام والإخطار الذي تسلمه.

(ج) بناء على الإجراءات المطبقة بشأن البراءات، يجوز مطالبــة المــودع الـذي يتسـلم الإيصال المشار إليه في القاعدة ٧-٥ بأن يخطر على الفور مكتب الملكية الصناعية الذي قدم له طلب براءة مع الإشارة إلى الإيداع الأصلي بالرقم التسلسلي الجديد الذي منحته السلطة البديلة للإيداع.

(د) تحتفظ السلطة البديلة على النحو الملائم بالرقم التسلسلي الذي منحته السلطة العاجـزة، بالإضافة إلى الرقم التسلسلي الجديد.

(ه) علاوة على أي نقل يجري بموجب الفقرة (أ)"١"، ينبغي للسلطة العاجزة أن تنقل بقـدر الإمكان وبناء على طلب المودع عينة من أي كائن دقيق مودع لديها، وكذلك صور عن كل المراسلات أو أي تبليغ آخر، وكل الملفات والمعلومات المناسبة الأخرى المشار إليها في الفقرة (أ)"٢"، إلـــى أي سلطة إيداع دولية أخرى يحددها المودع، خلاف السلطة البديلة، شرط أن يدفع المودع كل المصروفات المترتبة على هذا النقل للسلطة العاجزة. كما يدفع المودع رسوم حفظ هذه العينة لسلطة الإيداع الدولية التي يحددها.

(و) وبناء على طلب المودع المعني، تحتفظ السلطة العاجزة بقدر الإمكان بعينـات مــن الكائنات الدقيقة المودعة لديها.

٥-٢ رفض قبول أنواع معينة من الكائنات الدقيقة

( أ ) إذا رفضت سلطة إيداع دولية إيداع أي نوع من أنواع الكائنات الدقيقة التي ينبغي لـها أن تقبلها بموجب الضمانات المقدمة لها، تعيّن على الدولة المتعاقدة أو المنظمة الدولية الحكومية للملكية الصناعية التي قدمت لهذه السلطة الإعلان المشار إليه في المادة ٧(١)(أ) أن تخطر المدير العام علــى الفور بالوقائع المذكورة والتدابير المتخذة.

(ب) يخطر المدير العام على الفور الدول المتعاقدة الأخرى والمنظمات الدولية الحكوميــة للملكية الصناعية الأخرى بالإخطار الذي تسلمه بموجب الفقرة (أ). وينشر المكتب الدولي على الفـور إخطار المدير العام والإخطار الذي تسلمه.

القاعدة ٦

شروط الإيداع الأصلي أو الإيداع الجديد

٦-١ الإيداع الأصلي

( أ ) يصحب الكائن الدقيق الذي يرسله المودع إلى سلطة الإيداع الدولية، ما ل تكن القاعدة ٦-٢ مطبقة، بإعلان كتابي يحمل توقيع المودع ويتضمن ما يلي:

"١" بيان مؤداه أن الإيداع أجري بموجب المعاهدة والتعهد بعدم سحبه خــلال الفـترة المحددة في القاعدة ٩-١؛

"٢" اسم المودع وعنوانه؛

"٣" وصف مفصل للشروط الضرورية لاستنبات الكــائن الدقيـق وحفظـه واختبـار صلاحيته، وكذلك في حالة إيداع مزيج من الكائنات الدقيقة، وصف مكونات المزيج وإحدى الوسـائل على الأقل الكفيلة بالتحقق من وجودها؛

"٤" المرجع التمييزي (الرقم أو الرمز مثلاً) الذي منحه المودع للكائن الدقيق؛

"٥" بيان خصائص الكائن الدقيق التي تمثل أو قد تمثل خطراً على الصحة أو البيئة، أو بيان مؤداه أنه ليس للمودع علم بهذه الخصائص.

(ب) يوصى بشدة بأن يتضمن الإعلان الكتابي المشار إليه في الفقرة (أ) الوصف العلمـــي و/أو التعيين التصنيفي المقترح للكائن الدقيق المودع.

٦-٢ الإيداع الجديد

( أ ) مع مراعاة الفقرة (ب)، وفي حالة إجراء إيداع جديد بموجب المادة ٤، يصحب الكائن الدقيق الذي يرسله المودع إلى سلطة الإيداع الدولية بصورة عن إيصال الإيداع السابق، وصورة عـن أحدث إعلان بشأن صلاحية الكائن الدقيق الذي كان محل الإيداع السابق، ويوضح فيه أن الكائن الدقيق قابل للحياة، وإعلان كتابي يحمل توقيع المودع ويتضمن ما يلي:

"١" البيانات المشار إليها في القاعدة ٦-١(أ)"١" إلى "٥"؛

"٢" إعلان يذكر فيه السبب الذي يدعو بناء على المادة ٤(١)(أ) إلى إجراء إيداع جديد، وإعلان يثبت أن الكائن الدقيق الذي هو محل الإيداع الجديد هو الكائن الدقيق ذاته الذي كــان محـل الإيداع السابق، وبيان التاريخ الذي تسلم فيه المودع الإخطار المشار إليه في المادة ٤(١)(أ)، أو بيــان تاريخ النشر المشار إليه في المادة ٤(١)(ه) حسبما يكون الحال؛

"٣" في حالة بيان وصف علمي و/أو تعيين تصنيفي مقترح بالارتباط بالإيداع السـابق، أحدث وصف علمي و/أو تعيين تصنيفي مقترح حسبما أبلغا لسلطة الإيداع الدولية التي أجري لديـــها الإيداع السابق.

(ب) في حالة إجراء الإيداع الجديد لدى سلطة الإيداع الدولية التي أجري لديــها الإيداع السابق، لا تطبق الفقرة (أ)"١".

(ج) لأغراض الفقرتين (أ) و(ب) والقاعدة ٧-٤، تعني عبارة "الإيداع السابق"،

"١" إذا كان الإيداع الجديد مسبوقاً بإيداع جديد آخر أو أكثر: أحدث هــذه الإيداعـات الجديدة الأخرى؛

"٢" إذا لم يكن الإيداع الجديد مسبوقاً بإيداع جديد آخر أو أكثر: الإيداع الأصلي.

٦-٣ متطلبات سلطة الإيداع الدولية

( أ ) يجوز لسلطة الإيداع الدولية أن تطالب بما يلي:

"١" إيداع الكائن الدقيق بالشكل والكمية الضروريين لأغراض المعاهدة وهذه اللائحـــة التنفيذية؛

"٢" تقديم استمارة تعدها السلطة المذكورة ويستكملها المودع كمـا ينبغـي، لأغـراض الإجراءات الإدارية للسلطة المذكورة؛

"٣" تحرير الإعلان الكتابي المشار إليه في القاعدة ٦-١(أ) أو ٦-٢(أ) باللغة أو بإحدى اللغات التي تحددها السلطة المذكورة، علماً بأن هذا التحديد يجب أن يشمل على كل حــال اللغـة أو اللغات الرسمية المنصوص عليها في القاعدة ٣-١(ب)"٥"؛

"٤" تسديد رسم الحفظ المشار إليه في القاعدة ١٢-١(أ)"١"؛

"٥" يبرم المودع مع السلطة المذكورة عقداً يحدد مسؤوليات كل منهما، إذا سمح القانون المطبق بذلك.

(ب) تبلغ سلطة الإيداع الدولية هذه المتطلبات وأي تعديل لها للمكتب الدولي.

٦-٤ إجراءات القبول

( أ ) ترفض سلطة الإيداع الدولية قبول الكائن الدقيق، وتخطر المــودع بـالرفض كتابيـاً وفوراً، مع بيان أسباب الرفض،

"١" إذا لم يكن الكائن الدقيق ينتمي إلى نوع الكائن الدقيق الذي تشمله الضمانات المقدمة بموجب القاعدة ٣-١(ب)"٣" أو ٣-٣؛

"٢" إذا كان للكائن الدقيق خصائص استثنائية للغاية بحيث لا يكــون بمقـدور سـلطة الإيداع الدولية تقنياً أن تمارس بصدده الوظائف المكلفة بها بموجب المعاهدة وهذه اللائحة التنفيذية؛ أو

"٣" إذا تم تسلم الإيداع على نحو يتبين منه بوضوح أن الكائن الدقيق مفقود أو يســتبعد قبول الكائن الدقيق لأسباب علمية.

(ب) مع مراعاة الفقرة (أ)، تقبل سلطة الإيداع الدولية الكائن الدقيق في حال اســتيفاء كـل متطلبات القاعدة ٦-١(أ) والقاعدة ٧-٣(أ). وإذا لم تستوف هذه المتطلبات، فإن سلطة الإيداع الدوليـة تخطر المودع بهذه الواقعة فورا وكتابيا، وتدعوه إلى استيفاء هذه المتطلبات.

(ج) إذا تم قبول الكائن الدقيق كإيداع أصلي أو كإيداع جديد، فإن تاريخ الإيداع الأصلي أو الإيداع الجديد يكون حسب الحال التاريخ الذي تسلمت فيه سلطة الإيداع الدولية الكائن الدقيق.

(د) تعتبر سلطة الإيداع الدولية، بناء على طلب المودع وشرط استيفاء كــل المتطلبـات المشار إليها في الفقرة (ب)، أن الكائن الدقيق المودع قبل اكتساب السلطة المذكورة للوضع القـانوني لسلطة الإيداع الدولية، قد تم تسلمه لأغراض المعاهدة في التاريخ الذي اكتســب فيــه هـذا الوضـع القانوني.

القاعدة ٧

الإيصال

٧-١ إصدار الإيصال

تصدر سلطة الإيداع الدولية للمودع، بالنسبة إلى إيداع كل كائن دقيق لديها أو منقول إليها، إيصالاً تشهد فيه على تسلم وقبول الكائن الدقيق.

٧-٢ الشكل؛ اللغات؛ التوقيع

( أ ) يعد الإيصال المشار إليه في القاعدة ٧-١ على استمارة تعــرف بـاسم "الاسـتمارة الدولية" ويحدد المدير العام نموذجها باللغات التي تحددها الجمعية.

(ب) الكلمات أو الأحرف المدونة في الإيصال بأحرف غير الأحرف اللاتينيــة، يجـب أن تكتب بالأحرف اللاتينية أيضاً.

(ج) ينبغي أن يحمل الإيصال توقيع الشخص المختص أو الأشخاص المختصيــن لتمثيـل سلطة الإيداع الدولية، أو توقيع أي موظف آخر من موظفي السلطة المذكورة مرخص له على الوجــه الصحيح من قبل الشخص المذكور أو الأشخاص المذكورين.

٧-٢ المحتويات في حالة الإيداع الأصلي

ينبغي أن يبيّن الإيصال المشار إليه في القاعدة ٧-١ والصادر في حالة إجراء إيداع أنه صــادر ع مؤسسة الإيداع بصفتها سلطة إيداع دولية بموجب المعاهدة، وأنه يتضمن البيانات التالية على الأقل:

"١" اسم سلطة الإيداع الدولية وعنوانها؛

"٢" اسم المودع وعنوانه؛

"٣" تاريخ الإيداع الأصلي كما هو محدد في القاعدة ٦-٤(ج)؛

"٤" المرجع التمييزي (الرقم أو الرمز مثلاً) الذي منحه المودع للكائن الدقيق؛

"٥" الرقم التسلسلي الذي خصصته سلطة الإيداع الدولية للإيداع؛

"٦" إذا اشتمل الإعلان الكتابي المشار إليه في القاعدة ٦-١(أ) على الوصــف العلمـي و/أو التعيين التصنيفي المقترح للكائن الدقيق، الإشارة إلى تلك الواقعة.

٧-٣ المحتويات في حالة الإيداع الجديد

يصحب الإيصال المشار إليه في القاعدة ٧-١ والصادر في حالة إجراء إيداع جديد بموجب المادة ٤ بصورة عن إيصال الإيداع السابق (حسب مفهوم القاعدة ٦-٢(ج))، وصورة عن أحدث إعلان يتعلـق بصلاحية الكائن الدقيق الذي كان محل الإيداع السابق (حسب مفهوم القاعدة ٦-٢(ج))، ويبيّن فيــه أن الكائن الدقيق قابل للحياة، ويتضمن على الأقل ما يلي:

"١" اسم سلطة الإيداع الدولية وعنوانها؛

"٢" تاريخ الإيداع الجديد كما هو محدد في القاعدة ٦-٣(ج)؛

"٣" تاريخ الإيداع الجديد كما هو محدد في القاعدة ٦-٤(ج)؛

"٤" المرجع التمييزي (الرقمي أو الرمز مثلاً) الذي منحه المودع للكائن الدقيق؛

"٥" الرقم التسلسلي الذي خصصته سلطة الإيداع الدولية للإيداع الجديد؛

"٦" بيان السبب ذي الصلة والتاريخ ذي الصلة، كما ذكرها المودع بموجب القاعـــدة ٦-٢(أ)"٢"؛

"٧" في حالة تطبيق القاعدة ٦-٢(أ)"٣"، الإشارة إلـى أن المودع ذكر وصفاً علميــاً و/أو تعييناً تصنيفياً مقترحاً؛

"٨" الرقم التسلسلي المخصص للإيداع السابق (حسب مفهوم القاعدة ٦-٢(ج)).

٧-٥ الإيصال في حالة النقل

ينبغي لسلطة الإيداع الدولية التي تنقل إليها عينات من الكائنات الدقيقة بموجب القاعـدة ٥-١(أ)"١" أن تصدر للمودع إيصالاً عن كل إيداع تنقل عينة بالارتباط به، وتشير إلـــى أن الإيصــال أصدرتـه مؤسسة الإيداع بصفتها سلطة إيداع دولية بموجب المعاهدة، وإلى أنه يتضمن على الأقل ما يلي:

"١" اسم سلطة الإيداع الدولية وعنوانها؛

"٢" اسم المودع وعنوانه؛

"٣" التاريخ الذي تسلمت فيه سلطة الإيداع الدولية العينة المنقولة (تاريخ النقل)؛

"٤" المرجع التمييزي (الرقم أو الرمز مثلاً) الذي منحه المودع للكائن الدقيق؛

"٥" الرقم التسلسلي الذي خصصته سلطة الإيداع الدولية؛

"٦" اسم وعنوان سلطة الإيداع الدولية التي أجرى منها النقل؛

"٧" الرقم التسلسلي الذي خصصته سلطة الإيداع الدولية التي أجرى منها النقل؛

"٨" إذا كان الإعلان الكتابي المشار إليه في القاعدة ٦-١(أ) أو ٦-٢(أ) يشــتمل علــى الوصف العلمي و/أو التعيين التصنيفي المقترح للكائن الدقيق، أو إذا كان هذا الوصف العلمي و/أو هذا التعيين التصنيفي المقترح قد ذكرا أو عدلا لاحقاً بموجب القاعدة ٨-١، الإشارة إلى هذه الواقعة.

٧-٦ تبليغ الوصف العلمي و/أو التعيين التصنيفي المقترح

بناء على طلب أي طرف يحق له تسلم عينة من الكائن الدقيق بموجب القواعد ١١-١ أو ١١-٢ أو ١١-٣، ينبغي لسلطة الإيداع الدولية أ، تبلغه أحدث وصف علمي و/أو أحدث تعيين تصنيفي مقترح، المشار إليهما في القواعد ٦-١(ب) أو ٦-٢(أ)"٣" أو ٨-١(ب)"٣".

القاعدة ٨

البيان أو التعديل اللاحق للوصف العلمي

و/أو التعيين التصنيفي المقترح

٨-١ التبليغ

( أ ) إذا لم يبيّن الوصف العلمي و/أو التعيين التصنيفي للكائن الدقيق عند إيداعــه، جـاز للمودع أن يذكرهما لاحقا، أو يعدلهما في حالة بيانهما.

(ب) يجري هذا البيان اللاحق أو التعديل بموجب تبليغ كتابي يحمل توقيع المودع ويرســل إلى سلطة الإيداع الدولية ويتضمن ما يلي:

"١" اسم المودع وعنوانه؛

"٢" الرقم التسلسلي الذي خصصته السلطة المذكورة؛

"٣" الوصف العلمي و/أو التعيين التصنيفي المقترح للكائن الدقيق؛

"٤" في حالة التعديل، الوصف العلمي السابق و/أو التعيين التصنيفي المقترح السابق.

٨-٢ الشهادة

بناء على طلب المودع الذي أجرى التبليغ المشار إليه في القاعدة ٨-١، ينبغــي لسـلطة الإيداع الدولية أن تصدر له شهادة تبيّن فيها البيانات المشار إليها في القاعدة ٨-١(ب)"١" إلى "٤"، وتــاريخ تسلم هذا التبليغ.

القاعدة ٩

حفظ الكائنات الدقيقة

٩-١ مدة الحفظ

تحتفظ سلطة الإيداع الدولية بكل كائن دقيق يودع لديها، مع كل العناية الضرورية لصلاحيته وعــدم تلوثه، طوال فترة لا تقل عن خمس سنوات بعد ما تتسلم السلطة المذكورة أحدث طلب لتقديم عينة مـن الكائن الدقيق المودع، وفي كل الحالات طوال فترة لا تقل عن ٣٠ سنة بعد تاريخ الإيداع.

٩-٢ السرية

لا تدلي سلطة الإيداع الدولية لأي شخص بأية معلومات عن أي كائن دقيق أودع لديــها بموجـب المعاهدة. وفضلاً عن ذلك، فإنها لا تدلي لأي شخص بأية معلومات عن أي كائن دقيــق أودع لديـها بموجب المعاهدة، ما لم يكن سلطة أو شخص طبيعي أو اعتباري يحق له الحصول على عينة من هـذا الكائن الدقيق بموجب القاعدة ١١، وشرط مراعاة الشروط ذاتها المنصوص عليها في تلك القاعدة.

القاعدة ١٠

اختبار الصلاحية وإعلان بشأن الصلاحية

١٠-١ الالتزام بالاختبار

ينبغي لسلطة الإيداع الدولية أن تختبر صلاحية كل كائن دقيق مودع لديها:

"١" فوراً بعد كل إيداع تشير إليه القاعدة ٦ أو بعد كل نقل تشير إليه القاعدة ٥-١؛

"٢" بفترات معقولة، تبعا لنوع الكائن الدقيق وشروط الحفظ المطبقة، أو في كل وقت إذا تطلب ذلك لأسباب تقنية؛

"٣" في كل وقت بناء على طلب المودع.

١٠-٢ إعلان بشأن الصلاحية

( أ ) ينبغي لسلطة الإيداع الدولية أن تصدر إعلاناً بشأن صلاحية الكائن الدقيق المودع:

"١" لصالح المودع، بفترة قصيرة بعد كل إيداع تشير إليه القاعدة ٦ أو بعد كــل نقـل تشير إليه القاعدة ٥-١؛

"٢" لصالح المودع بناء على طلبه، في أي وقت بعد الإيداع أو النقل؛

"٣" لصالح مكتب الملكية الصناعية، أو أي سلطة خلاف المكتب المذكور، أو الشـخص الطبيعي أو الاعتباري خلاف المودع، الذي قدمت له عينات من الكائن الدقيق المودع وفقاً للقاعدة ١١، بناء على طلبه، في الوقت ذاته الذي تم فيه تقديم هذه العينة أو في أي وقت بعد ذلك.

(ب) ينبغي أن يبين في الإعلان بشأن الصلاحية ما إذا كان الكائن الدقيق قابلاً للحياة أو لـم يعد قابلاً للحياة، وينبغي أ، يتضمن ما يلي:

"١" اسم وعنوان سلطة الإيداع الدولية التي تصدره؛

"٢" اسم المودع وعنوانه؛

"٣" التاريخ المشار إليه في القاعدة ٧-٣"٣"، أو أحدث التاريخين المشار إليــهما فـي القاعدتين ٧-٤"٣"، و٧-٥"٣" في حالة إجراء إيداع الجديد أو نقل؛

"٤" الرقم التسلسلي الذي خصصته سلطة الإيداع الدولية المذكورة؛

"٥" تاريخ الاختبار الذي يتعلق به الإعلان؛

"٦" معلومات عن الشروط التي أجرى بها اختبار الصلاحية، شرط أن يكون قد طلـب هذه المعلومات الطرف الذي صدر له الإعلان، وكانت نتائج الاختبار سلبية.

(ج) في حالة تطبيق الفقرة (أ)"٢" أو "٣"، ينبغي أن يتعلق الإعلان بشأن الصلاحية بـأحدث اختبار للصلاحية.

(د) فيما يتعلق بالشكل واللغات والتوقيع، تطبق القاعدة ٧-٢ على الإعلان بشأن الصلاحية مع ما يلزم من تبديل.

(هـ) يصدر الإعلان بشأن الصلاحية مجاناً في الحالة المشار إليهما في الفقرة (أ)"١"، أو إذا طلبه مكتب للملكية الصناعية. ويكون الرسم المستحق بموجب القاعدة ١٢-١(أ)"٣" على كل إعــلان آخر بشأن الصلاحية مفروضاً على الطرف الذي يطلب الإعلان، ويجب تسديده قبل تقديم الطلـب أو وقت تقديمه.

القاعدة ١١

تقديم عينات

١١-١ تقديم عينات لمكاتب الملكية الصناعية المعنية

ينبغي لسلطة الإيداع الدولية أن تقدم عينة من أي كائن دقيق مودع لدى مكتب الملكيــة الصناعيـة التابع لأي دولة متعاقدة أو منظمة دولية حكومية للملكية الصناعية، بناء على طلب المكتب المذكــور، شرط أن يكون الطلب مصحوبا بإعلان يفيد أن:

"١" طلباً يشير إلى إيداع الكائن الدقيق قدم للمكتب المذكور من أجل منح بســراءة، وأن موضوع الطلب يتعلق بالكائن الدقيق أو استعماله؛

"٢" هذا الطلب ما زال متعلقاً أمام المكتب المذكور أو أدى إلى منح براءة؛

"٣" العينة ضرورية لأغراض الإجراءات الخاصة بالبراءات ليكون لها أثر في الدولــة المتعاقدة المذكورة أو في المنظمة المذكورة أو في الدول الأعضاء فيها؛

"٤" سوف تستخدم العينة والمعلومات المصاحبة لها أو المترتبة عليها لأغــراض هـذه الإجراءات الخاصة بالبراءات فقط.

١١-٢ تقديم عينات للمودع أو بترخيص منه

ينبغي لسلطة الإيداع الدولية أن تقدم عينة من أي كائن دقيق مودع لديها:

"١" للمودع، بناء على طلبه؛

"٢" لأي سلطة أو لأي شخص طبيعي أو اعتباري (يشار إليه فيما بعد بعبارة "الطـرف المرخص له") بناء على طلب هذا الطرف، شرط أن يكون الطلب مصحوبــاً بـإعلان مـن المـودع يرخص بتقديم العينة بناء على الطلب.

١١-٣ تقديم عينات للأطراف التي يعود لها هذا الحق

( أ ) ينبغي لسلطة الإيداع الدولية أن تقدم عينة من أي كائن دقيق مودع لديها لأي سلطة أو لأي شخص طبيعي أو اعتباري (يشار إليه فيما بعد بعبارة "الطرف المعتمد")، بناء على طلـب هـذا الطرف، شرط أن يكون الطلب معداً على استمارة تحدد الجمعية محتواها، ويشــهد مكتـب الملكيـة الصناعية في هذه الاستمارة على:

"١" أنه قدم طلب يشير إلى إيداع الكائن الدقيق للمكتب المذكور من أجل منـح بـراءة، وأن موضوع الطلب يتعلق بالكائن الدقيق أو استعماله؛

"٢" أن المكتب المذكور أجرى النشر لأغراض الإجراءات الخاصة بالبراءات، فيما عدا إذا طبقت الجملة الثانية من البند "٣"؛

"٣" أنه إما يحق للطرف المعتمد الحصول على عينة من الكائن الدقيق مــن المكتـب المذكور بموجب القانون الذي ينظم الإجراءات الخاصة بالبراءات، وأنه إذا نص هذا القانون علــى أن الحق في الحصول على العينة يتوقف على استيفاء شروط معينة، تعين على المكتب المذكور أن يتـأكد من استيفاء هذه الشروط بالفعل، وإما وضع الطرف المعتمد توقيعه على استمارة أمام المكتب المذكور، وبموجب التوقيع على هذه الاستمارة، فإن شروط تقديم عينة للطرف المعتمد تعتـبر مستوفاة وفقـاً للقانون الذي ينظم الإجراءات الخاصة بالبراءات أمام المكتب المذكور؛ وأنه إذا كان يحــق للطـرف المعتمد الحصول على العينة بموجب القانون المذكور قبل أي نشر لأغــراض الإجـراءات الخاصـة بالبراءات من جانب المكتب المذكور، وإذا لم يجر هذا النشر بعد، تعين بيان ذلك صراحة في الإشـهاد والإشارة فيه إلى الحكم المطبق من القانون المذكور، بما في ذلك أي قرار قضائي، والاستشهاد بالحكم المذكور على النحو المعتاد.

(ب) بالنسبة إلى البراءات التي يمنحها وينشرها أي مكتب للملكية الصناعية، يجوز لــهذا المكتب أن يبلغ من وقت لآخر لأي سلطة إيداع دولية قوائم بالأرقام التسلسلية التي تخصصها السلطة المذكورة لإيداعات الكائنات الدقيقة المشار إليها في هذه البراءات. وبناء على طلب أي ســلطة أو أي شخص طبيعي أو اعتباري (يشار إليه فيما بعد بعبارة "الطرف الملتمس")، ينبغي لسلطة الإيداع الدولية أن تقدم لهذا الطرف عينة من كل كائن دقيق أبلغ عن رقمه التسلسلي على هذا النحو. وبالنسبة إلــى الكائنات الدقيقة التي أودعت وأبلغ عن أرقامها التسلسلية على هذا النحو، لا يكون المكتــب المذكـور ملتزماً بتقديم الإشهاد المشار إليه في القاعدة ١١-٣(أ).

١١-٤ قواعد مشتركة

( أ ) كل طلب أو إعلان أو إشهاد أو تبليغ تشير إليه القواعد ١١-١ و١١-٢ و١١-٣،

"١" ينبغي أن يحرر باللغة الإسبانية أو الإنكليزية أو الروسية أو الفرنسية، إذا كــان موجهاً لسلطة إيداع دولية تكون لغتها الرسمية أو تشمل لغاتها الرسمية الإسبانية أو الإنكليزيـة أو الروسية أو الفرنسية على التوالي؛ بيد أنه إذا كان من الواجب أن يحرر بالإسبانية أو الروسية، جــاز تقديمه بالإنكليزية أو الفرنسية بدلاً من الإسبانية أو الروسية. وإذا قدم على هذا النحو، فــإن المكتـب الدولي يعد ترجمة معتمدة بالإسبانية أو الروسية على الفور ومجانا، بناء على طلب الطرف المعنــي المشار إليه في القواعد الآنف ذكرها أو بناء على طلب سلطة الإيداع الدولية؛

"٢" ينبغي أن يحرر في كل الحالات الأخرى بالإنكليزية أو الفرنسية، بيد أنه يجوز أن يحرر باللغة الرسمية أو بإحدى اللغات الرسمية لسلطة الإيداع الدولية بدلاً من الإنكليزية أو الفرنسية.

(ب) على الرغم من أحكام الفقرة (أ)، إذا كان الطلب المشار إليه في القاعدة ١١-١ مقدمـاً من مكتب للملكية الصناعية تكون لغته الرسمية الإسبانية أو الروسية، فإن هذا الطلب يجوز أن يحــرر بالإسبانية أو الروسية على التوالي، ويعد المكتب الدولي ترجمة معتمدة بالإنكليزية أو الفرنسية علــى الفور ومجانا، بناء على طلب المكتب المذكور أو سلطة الإيداع الدولية التي تسلمت ذلك الطلب.

(ج) كل طلب أو إعلان أو إشهاد تشير إليه القواعد ١١-١ و١١-٢ و١١-٣(أ)، ينبغي أن يتضمن البيانات التالية:

"١" اسم وعنوان مكتب الملكية الصناعية الذي يقدم الطلب، أو الطرف المرخص لــه أو الطرف المعتمد، حسبما يكون الحال؛

"٢" الرقم التسلسلي المخصص للإيداع؛

"٣" في حالة تطبيق القاعدة ١١-١، تاريخ ورقم الطلب أو البراءة، الذي يشــير إلـى الإيداع؛

"٤" في حالة تطبيق القاعدة ١١-٣(أ)، البيانات المشار إليها في البند "٣"، وكذلك اســم وعنوان مكتب الملكية الصناعية الذي قدم الإشهاد المشار إليه في القاعدة المذكورة.

(هـ) ينبغي أن يتضمن كل طلب تشير إليه القاعدة ١١-٣(ب) البيانات التالية:

"١" اسم وعنوان الطرف الملتمس؛

"٢" الرقم التسلسلي المخصص للإيداع.

(و) ينبغي لسلطة الإيداع الدولية أن تدوّن الرقم التسلسلي المخصص للإيداع على الوعــاء الذي يحتوي العينة المقدمة، وترفق بالوعاء صورة عن الإيصال المشار إليه في القــاعدة ٧، وبيــان بخصائص الكائن الدقيق التي تمثل أو قد تمثل خطراً على الصحة أو البيئة، وبناء على الطلب، بيــان بالشروط التي تستخدمها سلطة الإيداع الدولية لاستنبات وحفظ الكائن الدقيق.

(ز) ينبغي لسلطة الإيداع الدولية التي قدمت عينة لأي طرف معني خــلاف المـودع أن تخطر هذا الأخير كتابياً وفوراً بهذه الواقعة، وتاريخ تقديم العينة، واســم وعنـوان مكتـب الملكيـة الصناعية أو الطرف المرخص له أو الطرف المعتمد أو الطرف الملتمس الذي قدمت له العينة. وينبغي أن يصحب هذا الإخطار بصورة عن الطلب ذي الصلة، وأي إعلان قدم بموجب القــاعدة ١١-١ أو ١١-٢"٢" بالارتباط بالطلب المذكور، وأي استمارة أو طلب يحمل توقيع الطرف الملتمس وفقاً للقاعدة ١١-٣.

(ح) تقدم العينات مجاناً، كما تشير إلى ذلك القاعدة ١١-١. وفي حالة تقديم عينات بموجب القاعدة ١١-٢ أو القاعدة ١١-٣، تكون الرسوم المستحقة بموجب القاعدة ١٢-١(أ)"٤" مفروضة على المودع أو الطرف المرخص له أو الطرف المعتمد أو الطرف الملتمس حسبما يكون الحــال، ويجـب تسديدها قبل تقديم الطلب أو وقت تقديمه.

١١-٥ تعديل القاعدتين ١١-١ و١١-٣ عندما تنطبقان على طلبات دولية

عند إيداع طلب دولي كطلب بناء على معاهدة التعاون بشأن البراءات، فإن الإشارة في القــاعدتين ١١-١"١" و١١-٣(أ)"١" إلى تقديم الطلب إلى مكتب الملكية الصناعية تعتبر إشارة في الطلب الدولــي إلى تعيين الدولة المتعاقدة التي يكون مكتب الملكية الصناعية "المكتب المعيّن" حسب مفهوم المعــاهدة المذكورة، ويكون الإشهاد على النشر التي تطالب به القاعدة ١١-٣(أ)"٢"، حسب اختيار مكتب الملكية الصناعية، إما إشهاد على النشر الدولي صادر بموجب المعاهدة المذكورة، وإما إشهاد علــى النشـر صادر عن مكتب الملكية الصناعية.

القاعدة ١٢

الرسوم

١٢-١ أنواع الرسوم ومقدارها

( أ ) يجوز لسلطة الإيداع الدولية، فيما يتعلق بالإجراءات التي تنص عليها المعاهدة وهــذه اللائحة التنفيذية، أن تحصل رسما:

"١" مقابل الحفظ؛

"٢" مقابل إصدار الشهادة المشار إليها في القاعدة ٨-٢؛

"٣" مقابل إصدار إعلانات بشأن الصلاحية، مع مراعــاة أحكـام القـاعدة ١٠-٢(هـ)، الجملة الأولى؛

"٤" مقابل تقديم عينات، مع مراعاة أحكام القاعدة ١١-٤(ح)، الجملة الأولى؛

"٥" مقابل تبليغ معلومات بموجب القاعدة ٧-٦.

(ب) يشمل رسم الحفظ مدة حفظ الكائن الدقيق بأكملها، كما هو منصــوص عليـه فــي القاعدة ٩-١.

(ج) ينبغي ألا يتوقف مقدار أي رسم على جنسية أو محل إقامة المودع، أو على جنسية أو محل إقامة السلطة أو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يطلب إصدار إعلان بشأن الصلاحية أو تقديم عينات.

١٢-٢ تعديل مقدار الرسوم

( أ ) يخطر المدير العام بكل تعديل لمقدار الرسوم التي تحصلها سلطة الإيداع الدوليــة. وتتكفل بهذا الإخطار الدولة المتعاقدة أو المنظمة الدولية الحكومية للملكية الصناعية التــي أصـدرت الإعلان المشار إليه في المادة ٧(١) لصالح السلطة المذكورة. ومع مراعاة أحكام الفقرة (ج)، يجــوز أن يتضمن الإخطار بيانا بتاريخ بدء تطبيق الرسوم الجديدة.

(ب) ينبغي للمدير العام أن يخطر على الفور كل الدول المتعاقدة والمنظمــات الدوليـة الحكومية للملكية الصناعية بكل إخطار يتسلمه بموجب الفقرة (أ)، وكذلك تاريخه الفعلي بموجب الفقرة (ج). وينبغي للمكتب الدولي أن ينشر على الفور الإخطار الذي يرسله المدير العام والإخطــار الــذي يتسلمه.

(ج) تطبق الرسوم الجديدة اعتباراً من التاريخ المبيّن بموجب الفقرة (أ)؛ بيد أنه إذا كــان التعديل يتمثل في زيادة مقدار الرسوم أو إذا لم يبيّن أي تاريخ، فإن الرسوم الجديدة تطبق اعتباراً مــن اليوم الثلاثين التالي لنشر التعديل من قبل المكتب الدولي.

القاعدة ١٢ مكرر

حساب المهل

١٢ مكرر-١ المهل المحددة بالسنوات

إذا حددت أي مهلة بسنة واحدة أو أكثر، فإنها تبدأ اعتباراً من اليوم التالي لوقوع الحدث المعنــي، وتنقضي في السنة التالية ذات الصلة وفي الشهر الذي يطلق عليه الاسم ذاته، وفي اليوم الذي يكــون عدده هو عدد اليوم ذاته من الشهر ذاته اللذين وقع فيهما الحدث المذكور. وإذا لم يكن في الشهر التالي ذي الصلة يوم بالعداد ذاته، فإن المهلة تنقضي في اليوم الأخير من ذلك الشهر.

١٢ مكرر-٢ المهل المحددة بالأشهر

إذا حددت أي مهلة بشهر واحد أو أكثر، فإنها تبدأ اعتباراً من اليوم التالي لوقوع الحدث المعنــي، وتنقضي في الشهر التالي ذي الصلة، وفي اليوم الذي يكون عدده هو عدد اليوم ذاته لوقــوع الحــدث المذكور. وإذا لم يكن في الشهر التالي ذي الصلة يوم بالعدد ذاته، فإن المهلة تنقضي في اليوم الأخــير من ذلك الشهر.

١٢ مكرر-٣ المهل المحددة بالأيام

إذا حددت أي مهلة بعدد من الأيام، فإنها تبدأ اعتباراً من اليوم التــالي لوقـوع الحــدث المعنـي، وتنقضي في اليوم الذي يتم فيه بلوغ اليوم الأخير من الحساب.

القاعدة ١٣

النشر من قبل المكتب الدولي

١٣-١ الشكل النشر

يصدر أي نشر للمكتب الدولي تنص عليه المعاهدة وهذه اللائحة التنفيذية على الورق أو في شــكل إلكتروني.

١٣-٢ المحتويات

( أ ) ينبغي أن تنشر، مرة واحدة في السنة على الأقل، قائمة مستكملة لسلطات الإيــداع الدولية، تبيّن فيها أنواع الكائنات الدقيقة التي يجوز أن تودع في كل منــها ومقدار الرســوم التــي تحصلها، ومن المحبذ أن يكون ذلك في الفصل الأول من السنة.

(ب) ينبغي أن تنشر معلومات كاملة عن أية واقعة من الوقائع التالي ذكرها مرة واحــدة، في أقرب فرصة بعد حدوث الواقعة:

"١" اكتساب أو توقف أو تقييد الوضع القانوني لسلطة الإيداع الدولية، والتدابير المتخـذة بالارتباط بهذا التوقف أو التقييد؛

"٢" توسيع نطاق قائمة أنواع الكائنات الدقيقة المقبولة، كما تشير إلى ذلك القاعدة ٣-٣؛

"٣" انقطاع وظائف سلطة الإيداع الدولية، ورفض قبول أنواع معينــة مـن الكائنـات الدقيقة، والتدابير المتخذة بالارتباط بهذا الانقطاع أو الرفض؛

"٤" تعديل الرسوم التي تحصلها سلطة الإيداع الدولية؛

"٥" المطالب المبلغة وفقاً لأحكام القاعدة ٦-٣(ب)، وأي تعديل لهذه المطالب.

القاعدة ١٤

نفقات الوفود

١٤-١ تغطية النفقات

نفقات كل وفد يشارك في اجتماع للجمعية وأي لجنة وفريق عمل أو في اجتمــاع آخـر يتنـاول المسائل التي تدخل ضمن اختصاص الاتحاد، تتحملها الدولة أو المنظمة التي عيّنت هذا الوفد.

القاعدة ١٥

عدم توفر النصاب القانوني في الجمعية

١٥-١ التصويت بالمراسلة

( أ ) في الحالة المنصوص عليها في المادة ١٠(٥)(ب)، ينبغي للمدير العــام أن يبلــغ قرارات الجمعية (خلاف القرارات المتعلقة بإجراءات الجمعية) للدول المتعاقدة التي لم تكن ممثلة عنـد اعتماد القرار، ويدعوها إلى التصويت أو الامتناع عن التصويت كتابياً خلال ثلاثة أشهر اعتباراً مــن تاريخ التبليغ.

(ب) إذا كان عدد الدول المتعاقدة التي صوتت أو امتنعت عن التصويت على هذا النحـو يبلغ عند انقضاء المهلة المذكورة عدد الدول المتعاقدة المتخلفة عن الحضور والضرورية لكي يتوفــر النصاب القانوني عند اعتماد القرار، فإن هذا القرار يصبح نافذاً شرط الحصول على الأغلبية المطلوبة في نفس الوقت.

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.