بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم: م/١٠
التاريخ: ١٤٤٢/١/٨هـ
بعـــون اللــه تعالـــى
نحـن سلمــان بن عبدالعزيـز آل سعود
ملــك المملكــة العربيــة السعوديــة
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٧٧/١٩) بتاريخ ١٤٤١/٦/٢هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٧) بتاريخ ١٤٤٢/١/٦هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً : الموافقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (٩٥) في شأن حماية الأجور لعام ١٩٤٩م، بالصيغة المرافقة.
ثانياً : الموافقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (١٢٠) في شأن القواعد الصحية في التجارة والمكاتب لعام ١٩٦٤م، بالصيغة المرافقة.
ثالثاً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخصُّه – تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
قرار رقم : (٧)
وتاريـــخ : ١٤٤٢/١/٦هـ
قرار مجلس الوزراء
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٨١٦١ وتاريخ ١٤٤١/٦/٢٠هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم ٢١١٣٨٥ وتاريخ ١٤٤٠/١١/٢٧هـ، في شأن طلب تصديق المملكة على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (٩٥) في شأن حماية الأجور لعام ١٩٤٩م، واتفاقية المنظمة رقم (١٢٠) في شأن القواعد الصحية في التجارة والمكاتب لعام ١٩٦٤م.
وبعد الاطلاع على الاتفاقيتين المشار إليهما.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٣٦٥) وتاريخ ١٤٤١/٣/٢٢هـ، والمذكرة رقم (١٠٣٢) وتاريخ ١٤٤١/١١/٢٢هـ، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٣١-٤١/٤٢/د) وتاريخ ١٤٤١/١٢/٢هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٧٧/١٩) وتاريخ ١٤٤١/٦/٢هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨٤٦١) وتاريخ ١٤٤١/١٢/٢٣هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً : الموافقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (٩٥) في شأن حماية الأجور لعام ١٩٤٩م، بالصيغة المرافقة.
ثانياً : الموافقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (١٢٠) في شأن القواعد الصحية في التجارة والمكاتب لعام ١٩٦٤م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
* * *
مؤتمر العمل الدولي
الاتفاقية رقم ١٢٠
اتفاقية بشأن القواعد الصحية
في التجــارة والمكاتب
إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية ،
وقد دعاه مجلس ادارة مكتب العمل الدولي الى الانعقاد في جنيف حيث عقـد دورته الثامنة والأربعين في ١٧ حزيران / يونيه ١٩٦٤ ؛
وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بالقواعد الصحية في التجارة والمكاتب، وهو موضوع البند الرابع في جدول أعمال هذه الدورة ؛
وإذ قرر أن تأخـذ بعض هذه المقترحات شكل اتفاقية دوليـة ،
يعتمـد ، في هذا اليوم التاسع من تموز / يوليه عام أربع وستين وتسعمائة وألف، الاتفاقية التالية التي ستسمى اتفاقية القواعد الصحية ( التجارة والمكاتب ) ، ١٩٦٤ :
الجزء الأول – التزامات الأطراف
المــادة ١
تنطبق هذه الاتفاقيـة علـى -
( أ ) المنشآت التجاريـة ؛
(ب) المنشآت أو المؤسسات أو الادارات التي يشتغل فيها العمال أساسا بأعمـال مكتبيـة .
(ج ) أية أقسام تابعة لمنشآت أو مؤسسات أو ادارات يشتغل فيها العمال أساسا بالتجارة أو بأعمال مكتبية ، اذا كانت لا تخضع للقوانين أو اللوائح الوطنية أو لغيرها من الترتيبات التي تنظم القواعد الصحية في الصناعة أو المناجم أو النقل أو الزراعة .
المــادة ٢
يجوز للسلطة المختصة ، بعد التشاور مع أكثر المنظمات المعنية تمثيلا لأصحاب العمل وللعمال مباشرة ، ان وجدت ، أن تستثني من تطبيق كل أو بعض أحكام هذه الاتفاقية فئات محددة من المنشآت أو المؤسسات أو الادارات أو الأقسام المشار اليها في المادة ١ عندما تبلغ ظروف وأوضاع الاستخدام فيها حدًا يكون معه تطبيـق كل أو بعض الأحكام المذكورة غير مناسب .
المــادة ٣
كلما كان هناك شك فيما اذا كانت هذه الاتفاقية تنطبق على منشأة أو مؤسسة أو ادارة ، تفصل السلطة المختصة في هذه المسألة بعد التشاور مع أكثر المنظمات المعنية تمثيلا لأصحاب العمل والعمال ، ان وجدت ، أو يفصل فيها بأي طريقة أخـرى تتفق مع القوانين والممارسات الوطنيـة .
المــادة ٤
تتعهـد كل دولة عضو تصدق هذه الاتفاقية -
( أ ) بالحفاظ على نفاذ قوانين أو لوائح تضمن تطبيق المبادىء العامة الواردة فـي الجزء الثاني ؛
(ب) بضمان انفاذ أحكام توصية القواعد الصحية ( التجـارة والمكاتب ) أو أحكـام معادلـة لها ، كلما كان ذلك ممكنا وتسمـح بـه الأوضاع الوطنيـة .
المــادة ٥
تصاغ القوانين أو اللوائح التي تنفذ بها أحكام هـذه الاتفاقيـة وأي قوانـين أو لوائح تنفذ بها أحكام توصية القواعد الصحية ( التجارة والمكاتب ، ١٩٦٤ ) أو أحكام معادلة ، كلما كان ذلك ممكنا وتسمح به الأوضاع الوطنية ، بعد التشاور مع المنظمـات المعنية الممثلة لأصحاب العمل والعمال ، ان وجدت .
المــادة ٦
١ – تتخذ تدابير ملائمة عن طريق تفتيش كاف أو بأي وسائل أخـرى ، لضمـان تطبيق القوانين أو اللوائح المشار اليها في المادة ٥ تطبيقـا تاما .
٢ – تتخذ التدابير الضرورية لضمان انفاذ هذه القوانين أو اللوائح في شـكل عقوبات عندما يكون ذلك ملائما للطريقة التي تنفـذ بها أحكام هذه الاتفاقية .
الجزء الثاني – مبادىء عامة
المــادة ٧
تصان جميع الأماكن التي يستخدمها العمال والمعدات الموجودة في هذه الأماكن صيانة تامة ويحافظ على نظافتها .
المــادة ٨
تزود جميع الأماكن التي يستخدمها العمال بتهوية كافية ومناسبة ، بطريقة طبيعية أو اصطناعية أو بالطريقتين معا ، بحيث يكون الهواء فيها متجددا أو مطهرا .
المــادة ٩
تزود جميع الأماكن التي يستخدمها العمال باضاءة كافية ومناسبة ؛ وتكون الاضاءة في أماكن العمل ، بقدر الامكان ، اضاءة طبيعية .
المــادة ١٠
يحافظ على أن تكون درجة الحرارة في جميع الأماكن التي يستخدمها العمال مريحة وثابتة ما أمكن ذلك بالقدر الذي تسمح به الظروف .
المــادة ١١
تصمم جميع أماكن العمل وتنظم مواقع العمل بحيث لا تكون لها أية آثار ضارة على صحة العامل .
المــادة ١٢
توفر للعمال مياه صالحة للشرب أو أي مشروبات صحية أخرى بكميات كافية .
المــادة ١٣
توفر مرافق للاغتسـال ومرافق صحية كافية ومناسبة وتصان صيانة تامة .
المــادة ١٤
يزود العمال بمقاعد مناسبة وبأعداد كافية ، وتتاح لهم الى حدّ معقول امكانية استخدامها .
المــادة ١٥
توفر وسائل مناسبة لتغيير الملابس ، ولحفظ وتجفيف الملابس التي لا ترتــدى أثنـاء العمل ، وتصان بطريقة مناسبة .
المــادة ١٦
يلتزم في الأماكن الواقعة تحت سطح الأرض أو الأماكن التي ليست لها نوافـذ التي يؤدى فيها العمل عادة بالقواعد الصحية الملائمة .
المــادة ١٧
تتخذ تدابير ملائمة وعملية لحماية العمال من المواد والعمليات والتقنيــات الضارة أو غير الصحية أو السامة أو التي تؤذي لأي سبب من الأسباب . وتقضي السلطة المختصة باستخدام معدات للوقاية الشخصية كلما كانت طبيعة العمل تتطلب ذلك .
المــادة ١٨
تتخـذ تدابير مناسبة وعملية للحدّ بقدر الامكان من الضوضاء والاهـتزازات الــتي يحتمل أن تكون لها آثار سيئة على العمال .
المــادة ١٩
يكون لكل منشأة أو مؤسسة أو ادارة أو أقسام ادارية تنطبق عليها هذه الاتفاقية ، وفقا لحجمها ووفقا للمخاطر المحتملة -
( أ ) مستوصف خاص بها أو مركز للاسعافات الأولية ؛
(ب) أو مستوصف أو مركز للاسعافات الأولية تقيمه بالاشتراك مع منشآت أو مؤسسات أو ادارات أو أقسام ادارية أخرى ؛
(ج ) أو واحـدة أو أكثر من خزانات أو صناديق أو حقائب الاسعافات الأولية .
الجزء الثالث – أحكام ختامية
المــادة ٢٠
تبلغ التصديقات الرسمية لهذه الاتفاقية الى المدير العام لمكتب العمـل الدولي لتسجيلها .
المــادة ٢١
١ – لا تلزم هذه الاتفاقية سوى الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية التي سجلت تصديقاتها لدى المدير العام .
٢ – ويبـدأ نفاذها بعد انقضاء اثني عشر شهرا من تاريخ تسجيل المدير العام تصديقي دولتين عضوين .
٣ – وبعد ذلك يبدأ نفاذ الاتفاقية بالنسبة لأي دولة عضو بعد انقضاء اثني عشر شهرا من تاريخ تسجيل تصديقها .
المــادة ٢٢
١ – يجوز لكل دولة عضو صدقت هذه الاتفاقية أن تنقضها بعد انقضاء عشـر سنوات من تاريخ بدء نفاذها ، وذلك بوثيقـة ترسلها الى المدير العام لمكتب العمـل الدولي لتسجيلها . ولا يكون هذا النقض نافذا الاّ بعد مضي سنة من تاريخ تسجيله .
٢ – كل دولة عضو صدقت هذه الاتفاقية ، ولم تستعمل حقّ النقض المنصوص عليه في هذه المادة أثناء السنة التالية لانقضاء فترة العشر سنوات المذكورة في الفقـرة السابقة ، تظل ملتزمة بها لمدة عشر سنوات أخرى ، وبعدئذ يجوز لها أن تنقض هــذه الاتفاقية لدى انقضاء كل فترة من عشر سنوات ، وفقا للشروط المنصوص عليها فـي هذه المادة .
المــادة ٢٣
١ ـ يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي جميع الدول الأعضاء في منظمـة العمل الدولية بتسجيل جميع التصديقات ووثائق النقض التي ترد اليه من الدول الأعضاء في المنظمة .
٢ ـ يلفت المدير العام انتباه الدول الأعضاء في المنظمة الى التاريخ الـذي يبدأ فيه نفاذ هذه الاتفاقية ، عند اخطارها بتسجيل ثاني تصديق أبلغ اليه .
المــادة ٢٤
يرسل المدير العام لمكتب العمل الدولي التفاصيل الكاملة لجميع التصديقات ووثائق النقض التي سجّلها بمقتضى أحكام المواد السابقة الى الأمين العام للأمــم المتحـدة لتسجيلها وفقـا للمادة ١٠٢ من ميثاق الأمـم المتحدة .
المــادة ٢٥
يقدم مجلس ادارة مكتب العمل الدولي الى المؤتمر العام ، كلما رأى ضرورة لذلك ، تقريرا عن تطبيق هذه الاتفاقية ، وينظر فيما اذا كان هناك ما يدعو الى ادراج مسـألـة مراجعتهـا كليا أو جزئيـا في جـدول أعمـال المؤتمـر .
المــادة ٢٦
١ ـ اذا اعتمـد المؤتمر اتفاقية جديدة تراجع هذه الاتفاقية كليا أو جزئيـا ، وما لـم تنص الاتفاقيـة الجديدة على خـلاف ذلك ـ
(أ) يستتبع تصديق دولة عضو للاتفاقية الجديدة المراجعة ، قانونا ، نقض الاتفاقيـة الحاليـة فورا ، بغض النظر عن أحكام المادة ٢٢ أعـلاه ، شـريطـة أن تكـون الاتفاقيـة الجديدة المراجعة قـد بـدأ نفاذها ؛
(ب) اعتبارا من تاريخ بـدء نفـاذ الاتفاقيـة الجديدة المراجعـة ، يقفل باب تصديق الدول الأعضاء للاتفاقيـة الحاليـة .
٢ ـ تظـل هـذه الاتفاقيـة ، على أي حـال ، نافـذة فــي شـكلهـا ومضمونهــا الحاليين بالنـسبة للدول الأعضاء التي صدقتها ولم تصدق الاتفاقية المراجعة .
المــادة ٢٧
النصـان الانكليزي والفرنسي لهـذه الاتفاقيـة متساويان في الحجية .
