آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← انضمام المملكة إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (120) في …

انضمام المملكة إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (120) في شأن القواعد الصحية في التجارة والمكاتب لعام 1964م

سارية مرسوم ملكي م/10 اعتُمدت ١٤٤٢/٠١/٠٨هـ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية العامة
تضمنت الاتفاقية: مقدمة، التزامات الأطراف، انطباق هذه الاتفاقية، الاستثناء، التعهد، صياغة القوانين وإنفاذها، مبادئ عامة، يكون لكل منشأة أو مؤسسة أو إدارة أو أقسام إدارية تنطبق عليها، أحكام ختامية، النفاذ، اللغات الإنجليزية والفرنسية.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

الرقم: م /١٠

التاريخ: ١٤٤٢/١/٨ف

تيمايتالالجزالتيييئ

هريهم ويررنهم

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعوديه

م: مر هماله شسعي من فصقا فماس لنسعم، النساف باجم فمنعر أقم 1-

سا ه

بتاريخ ١٤١٢١٨/٢٧ك.

ويناء على المادة (العشرين) من نظا مجلـس الـوزداء، الصادر بالأمر الملكي رقم ١٣/٩)

بتاريخ ١٤١٤I٣I٣ك.

ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي رقم (٩١/٩)

بتاريخ ١٤١٢١٨/٢٧ف.

fi

وبعد الاطلا على قراو مجلس الشووى دقم (١٩/٧٧) بتاديخ ١٤٤١/٦/٢فـ.

ويعد الاطلاع على ترلو مجلس الوذواء رقم( ٧ ) بتاريخ ١٤٤٢/١/٦مـ.

رسمنا بما هو :

المرافقة عدد. الهائمة منظمة العمائ الدرلمة «تم (٩٥) فر هان حماسة الاحه، لمام ٠١٩٤٩،

بالصيغة المرافقة.

، الموافقة اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (١٢٠) في هان القواعد الصحية في التجـاوة

والمكاتب لعام ١٩٦٤ م، بالصيغة المرافقة.

: على سمو ناثب رثيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية

المستقلة - كل فيما يط - تنفيذ مرمومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

أولا

ثانيا

ثالعا

نرليتاليز

قرار رقم : (٧)

وتاريخ : ١٤٤٢/١/٦هـ

المليكالجتييتالتتمغوهنا

قللظيتتتة

إن مجلس الونواء

يعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٨١٦١

وتاريخ ١٤٤١/٦/٢٠ ف، المشتملة على برقية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية

الاجتماعية رتم ٢١١٣٨٥ وتاريخ ٠/١١/٢٧ ١٤٤ م، في شأن طلـب تصديق المملكة

على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (٩٥) في شأن حماية الاجور لعام ١٩٤٩ م، واتفاقية

المنظمة رقم (١٢٠) في هان القواعد الصحية في التجارة والمكاتب لعا ١٩٦٤

٣"

وبعد الاطلاع على الاتفاقيتين المشار إليهما.

وبعد الاطلا على المحضر دقم (٣٦٥) وتـادريخ ١٤٤١/٣/٢٢ف، والمذكرة

وقم (١٠٣٢) وتاريخ ١٤٤١/١١/٢٢هـ، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوذواء.

ويعد الاطلاع علـى التوصية المعدة في مجلـس الشؤون الاتتصادية والتنمية

رهم (٣١-٢ ١/٤ /د) وتاريخ ١/١٢/٣ ٤ ٤ ١مـ.

ويعد النظر فى قرار مجلس الشوو دقم ٩٩٨٧٧) وتاديخ /١٤٤١/٩مـ.

ويعد الاطلاع علـى توصية اللجنة العامة لمجلس الوزاء رقم (٨٤٦١)

يس

وهارخ ١/١٣/٢٣ ٤ ٤ ١مـ.

ه فت مر ص ع مر صدا م - ه ر س د همه ه

يقرر ما يلي:

١٩٤٩ ، بالصيغة المرافقة.

ثانيا: الموافقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (١٢٠) في شان القواعـد الصحية في

التجارة والمكاتب لعا ١٩٦٤ ، بالصيغة المراققة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئس .

1988

مؤتمر العمل الدولى

120 Convention

اتفاقية بشأن القواعد الصحية

التجارة والمكاتب

إن المؤتر العام لمنظمة العمل الدولية ،

وقد دعا» مجلس ادارة مكتب العمل الدولي الى الانعقاد في جنيف حيث عقد

دم ته الثامنة ٦١٠ عم:. ف ١٧ حأب ٠١: / تنه ١٩٦٤ ؛

وإذ قرر اماد بعض المقترعات المتعلقة بالقواعد السعية في التجارة والمكا،

وهو موضوع البند الرابع في جدول أعمال هذه الدورة ،

وإذ قرر أن تأخذ بعض هدم المقترحات شكل اتغاقية دولية ،

يعتمد ، في هذا اليوم التاسع من تمور / يوليه عا i

تسعمائة وألف، الاتفاقية

عوبح وسثمن

التالة التى سسمى افاقة القواعد المحة '(; التجارة المكا ،١٩٦٤:

الجزء الاول - التزامات الاطراف

المادة ا

تنطبق هذه الاتفاقية على -

(أ) المنشآت التجارية ؛

(ب) المنشآت أو المؤسسات أو الادارات التي يشتغل فيها العمال أساسا بأعمال

لعمل والتنييةالإحتي

الشؤهزود

ا

فزبرا. بمحلهه ،او

) أية اقسام تابعة لمنشآت أو مؤسسات أو ادارات يشتغل فيها العمال أساسا

بالتجارة أو بأعمال مكتبية ، اذا كانت لا تخضع للقوانين أو اللواكح الوطنية

أو لغيرها من الترتيبات التى تنظم القواعد الصحية فى الصناعة أو المنا

أو النقل أو الزراعة

المادة ؟

للسلطة المختصة ، بعد التشاور مع أكثر المنظمات المعنية تمثيلا لاصحات

يجور

أن وجد - ، أن تستثن من تطسق كل أو بعض أمكا مذه

العمل وللعمال مباشرة ،

الاتفاقية ننات مددة من المنشآت أ المؤسسات أو الادارات أو الاقسام المشار اليها

فى المادة ١ عندما تلغ ظروف أوضاء الاستخدام فعا حدا كون معه تطسق كا

أو بعض الاحكام المذكورة غير مناسب ٠

المادة ٣

كلما كاس هناك شك فما اذا كانت هذه الافاقة تنطق، على منشأة ام مؤسسة

ادارة، فمل السلطة المختصة في هذه لمسالة بعد التشاور مع كثر المنظمات

المعنية تمثيلا لاسحاب العمل والعمال، أن وجدت، أو يغسل فيها بأي طريقة أعرى

تتغق مع القوانين والممارسات الوطنية •

المادة ٤

تتعهد كل دولة عضو تصدق هذه الاتغاقية

(أ) بالحفاظ على نغاذ قوانين أو لوائح تضمن تطبيق المبادى، العامة الواردة في

الجزء الثائي

(ب) بضمان انفاذ أحكام تومية القواعد الصحية ( التجارة والمكاتب ) أو احكام

معادلة لها ، كلما كان ذلك ممكنا وتسمح به الأوضاع الوطنية ٠

ى والتنميدإلاريى

نخون اب

- «لهر مبهالشعو

براه :مجدمي «لو

، ٤ س": نربه

مسه

ة -٤ ب،

المسادة ه

تصاغ القوانين أو اللوائح التي تنفذ بها أحكام هذه الاتفاقية وأي قوانين

أو لوائح تنفذ بها أحكام توصية القواعد الصحية (التجارة والمكاتب ، ١٩٦٤) أو أحكام

معادلة ، كلما كان ذلك ممكنا وسمح به الاوضاع الوطنية ، بعد التشاور مع

المنظمات

المعنية الممثلة لاصحاب العمل والعمال ، ان وجدت ،

المادة l

تتخذ تداه ملائمة عن طرق تغتش، كاف أ اي وسائل، أخرى، ، لضمان

تلسق القوانين أ اللواف المفار اليما فى المارة م عسق تاما .

تتخذ التدابير الضرورية لضمان انفاذ هذه القوانين أو اللوائح في شكل

عقوبات عندما يكون ذلك ملائما للطريقة التي تنفذ بها أ

هذه الاتفاقية ٠

الجزء الثانى - مبادى» عامة

المادة

تصان جميح الأماكن التي يستخدمها العمال والمعدات الموجودة في

هذه الاماكن

صيانة تامة ويحافظ على نظافتها

تزود جميع الأماكن التي يستخدمها العمال بتهوية كافية ومناسبة ، بطريقة طبيعية

صطناعية أو بالطريقتين معا ، بحيث يكون الهواء فيها متجددا أو مطهرا .

المادة ٩

تزود جميع الأماكن التي يستخدمها العمال باضاءة كافية ومناسبة ؛ وتكون الاضاءة

في أماكن العمل ، بقدر الامكان ، اضاءة طبيعية ء

ي

روالتنميةالارى

«ذلة انشروزجة

بالزمو

ى

لابرا لجلم «لو

ارهببه:.

المادة .

يحافظ على أن تكون درجة الحرارة في جميع الاماكن التي يستخدمها العمال

مريحة وثابتة ما أمكن ذلك بالقدر الذي تسمح بده الظروف ٠

• لا تكون لها أية آثار ضارة

المادة ١١

تصمم جميع أماكن العمل وتنظم مواقع العمل .

على صحة العامل،

المادة ١٢

توقر للعمال، ما، صالحة للشرت او أي مشروبات مصة أخرى

وتتا لهم الى حد معقول امكانية

المادة ١٣

توفر مرافق للاغتسال ومرا

يزود العمال بقاعد مناسبة وباعداد كافية

استحدامها،

المادة ١٥

التي لا ترتدى

توفر وسائل مناسبة لتغيير الملابس ، و

لحفظ وتجفيف الملا.

أثناء العمل ، وتصان بطريقة مناسبة ٠

لهل والتنيية"حتي.

الخؤوزه

-الع /مه الشاوى

الابراه جلم «اوي ٠

المادة ١٦

يلتزم في الاماكن الواقعة تحت سطح الأرض أو الاماكن التي ليست لها نوافذ

التي يؤدى فيها العمل عادة بالقواعد الصحية الملائمة ،

المادة ١٧

تتخذ تدابير ملائمة وعملية لحماية العمال من المواد والعمليات والتقنيات

الضارة أو غير المحية أو السامة أو التي تؤذي لاي سبب من الاسباب • وتقضي السلطة

المختصة تاستخداء معدات للوقاة الشخصة كلما كانت طسعة العما. تتطل ذلك .

المادة ١٨

بقدر الامكان من الضوضاء الاهتزازات التي

تتخذ تدابير مناسبة وعملية

سحم. كوى لم أك، سنة عل العمالا .

المادة ١٩

و موسة أو ادارة أ اقام ادارية تنطبق عليها هذ، الاتفاقية ،

يكون لكل منشأة 1 "

وفقا لحجمها ووفقا للمناطر المحتلة -

(أ) مستوصف خاص بها أ مركز للا فات لأولية ؛

(ب) ومستوصف أو مركز للاسعافات الأوليه تقيمه بالاشتراك مع منشآت أو "سسات

أو ادارات أو اقسا ادارية اخرى :

) أو واحدة أو أكثر من خزانات أو صناديق أو حقائب الاسعافات الاولية ٠

والتنييد)ه

ولر

الشؤوزو

-العربة .

فبراء بمجلعر موب

ألجزء الثالث ـ أحكا ختامية

المادة ٠)

تبلغ التصديقات الرسمية لهذه الاتفاقية الى المدير العام لمكتب العمل

الدولي لتسجيلها •

ا - لا تلزم هذه الاتفاقية سوى الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية التى

سجلت تصديقاتها لدى المدير العا .

. سبه اسبر ا

مسدا نغانها سعد انقفاء اثن عشه ش من رج

تصديقي دولتين عضوين

وبعد ذلك يبدا نفاذ الاتغاقية بالنسبة لاي دولة عضو بعد انقضاء اثني عشر

-

ا من تار: تسجيل تصديقها .

*),•

د ه

" يد .

الاعاقية

بعد انقضاء عشر

المد ا لمكتب العمل

سنو ت من تاريخ

الد . لصملها ٠ ولا بعون هذا النقض نافـذا ا٩ يعد مفر سنة من تارة

٢ - كل دولة عضو صدقت هذه الاتفاقية ، ولم تستعمل حق النقض المنصوص عليه

في هذه المادة أثناء السنة التالية لانقضاء فترة العشر سنوات المذكورة في الفقرة

السابقة ، تظل ملتزمة بها لمدة عشر سنوات أخرى ، وبعدئذ يجوز لها أن تنقض هذه

الاتفاقية لدى انقضاء كل فترة من عشر سنوات ، وفقا للشروط المنصوص عليها في هذه

6

ين والتنيبة"لاى

و1

"رى

ت ار

. لع بالسمو

م

لهمم

فبرا، مجهم «او

المادة .

ذ

رد

المادة ٢٣

١ - يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي جميع الدول الاعضاء في منظمة

العمل الدولية بتسجيل جميع التصديقات ووثائق النقض التي ترد البه من الدول الاعضاء

في المنظمة •

٢ - يلفت المدير العام انتباه الدول الاعضاء فى المنظمة الى التاريخ الذي

يبدأ فيه نغاذ هذه الاتغاقية ، عند اخطارها بتسجيل ثاني تصديق أبلغ اليه ٠

سل المديرا م

لمكتب العمل الدولي ا -" سيل الكاملة لجمع التصدبقا"

ووثائق النقض التي سجلها بمقتضى أحكام المواد السا. الى الامين العام للامم

المتدة لسجيلها وفقا للمادة )

١٠ من ميثاق الأمم المتحدة ٠

المادة ٢٥

ا.ز

عدم مجلس ادارة مكتب العمل الدولي الى المؤتمر العام ، كلما رأى ضرورة لذلك،

عررا من طبى مهدم ««غاية، وينعر فيما آدا فاى مناى ما يدمو «لى أدرا مان

مراجعتها كليا أو جزئيا في جدول أعمال المؤتمر ،

لا

أ اعتمد الموتمر اتفاقية حديدة تراجع هذه الاتغاقة كلاا س

و جز.

ما لم تنص الاتغاقة ا. بدة على خلاف ذلك --

(1) يستتبع تصديق دولة عضو للاتفاقية الجديدة المراجعة ، قانونا ، نقض الاتفاقية

الحالية فورا ، بغض النظر عن أحكام المادة ٢) أعلاه ، شر

يطة أن تكون

الاتغاقية الجديدة المراجعة قد بدأ نفاذها ؛

٧

لعهل والتنيية)حتي

الشؤهمزود

. الهرمبة

كدني

ليلة

ابراء مجهم «او

مسم دن :-هر

يقفل باب تصديق

(ب) اعتبارا من تار. : بدء نفاذ الاتفاقية الجديدة المراجعة ،

الدول الاعضاء للاتفاقية الحالية

٢ - تظل هذه الاتغاقية ، على أي حال ، نافذة في شكلها ومضمونها

الحاليين بالنسبة للدول الأعضاء التي صدقتها ولم تصدق الاتفاقية المراجعة ٠

المادة ٢٧

النصان الانكليزي والغرنسي لهذه الاتفاقية متساويان في الحجية

والتنميدإىى

ن

الشزونه

.البوالززهو

برا بجدم لو

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.