بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم: م/١٠
التاريخ: ١٤٤٢/١/٨هـ
بعـــون اللــه تعالــى
نحـن سلمــان بن عبدالعزيــز آل سعود
ملـك المملكـــة العربيـــة السعوديــــة
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٩/٧٧) بتاريخ ١٤٤١/٦/٢هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٧ ) بتاريخ ١٤٤٢/١/٦هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً : الموافقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (٩٥) في شأن حماية الأجور لعام ١٩٤٩م، بالصيغة المرافقة.
ثانياً : الموافقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (١٢٠) في شأن القواعد الصحية في التجارة والمكاتب لعام ١٩٦٤م، بالصيغة المرافقة.
ثالثاً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخصُّه – تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
قرار رقم : (٧)
وتاريــخ : ١٤٤٢/١/٦هـ
قرار مجلس الوزراء
إن مجلس الوزراء
بعـد الاطـلاع على المعاملـة الـواردة مـن الـديوان الملكي بـرقم ٣٨١٦١ وتاريخ ١٤٤١/٦/٢٠هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم ٢١١٣٨٥ وتاريخ ١٤٤٠/١١/٢٧هـ، في شأن طلب تصديق المملكة على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (٩٥) في شأن حماية الأجور لعام ١٩٤٩م، واتفاقية المنظمة رقم (١٢٠) في شأن القواعد الصحية في التجارة والمكاتب لعام ١٩٦٤م.
وبعد الاطلاع على الاتفاقيتين المشار إليهما.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٣٦٥) وتاريخ ١٤٤١/٣/٢٢هـ، والمـذكرة رقم (١٠٣٢) وتاريخ ١٤٤١/١١/٢٢هـ، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعـد الاطـلاع على التوصية المعدة في مجلـس الشـؤون الاقتصـادية والتنمية رقم (٣١-٤١/٤٢/د) وتاريخ ١٤٤١/١٢/٢هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٩/٧٧) وتاريخ ١٤٤١/٦/٢هـ.
وبعـد الاطـلاع علـى توصيـة اللجنـة العامـة لمجلـس الوزراء رقـم (٨٤٦١) وتاريخ ١٤٤١/١٢/٢٣هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً : الموافقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (٩٥) في شأن حماية الأجور لعام ١٩٤٩م، بالصيغة المرافقة.
ثانياً : الموافقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (١٢٠) في شأن القواعد الصحية في التجارة والمكاتب لعام ١٩٦٤م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
* * *
١٩٩٠
مؤتمر العمل الدولي
الاتفاقية ٩٥ Convention 95
اتفاقية بشأن حماية الأجور (١)
إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية ،
وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى الاجتماع في جنيف ، حيث عقد دورته الثانية والثلاثين في الثامن من حزيران/يونيه ١٩٤٩ ،
وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بحماية الأجور ، وهي موضوع البند السابع في جدول أعمال الدورة ،
وإذ قرر أن تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية ،
يعتمد ، في هذا اليوم الأول من تموز/يوليه عام تسعة وأربعين وتسعمائة وألف الاتفاقية التالية التي ستسمى اتفاقية "حماية الأجور" ، ١٩٤٩ :
المادة ١
يعني تعبير "الأجور" في هذه الاتفاقية أي مكافأة أو كسب يمكن أن تقدر قيمته نقدا ، أيا كانت تسميته أو طريقة حسابه ، وتحدد قيمته بالتراضي أو بالقوانين أو اللوائح الوطنية ، ويدفعه صاحب عمل لشخص يستخدمه مقابل عمل أداه أو يؤديه أو خدمات قدمها أو يقدمها ، بمقتضى عقد استخدام مكتوب أو غير مكتوب .
بدأ نفاذ هذه الاتفاقية في ٢٤ أيلول/سبتمبر ١٩٥٢.
المادة ٢
١ – تنطبق هـذه الاتفاقية على كل مـن يتقاضون أجرا أو يستحقونه .
٢ – يجوز للسلطة المختصة ، وبعد التشاور مع منظمات أصحاب العمل ومنظمات المستخدمين المعنية إن وجدت ، أن تستبعد من تطبيق كل أحكام الاتفاقية أو بعضها فئات من الأشخاص يكون تطبيق كل الأحكام المذكورة أو بعضها عليهم غير مناسب ، ويستخدمون في عمل يدوي أو في الخدمة المنزلية أو ما شابه من أعمال .
٣ – تبين كل دولة عضو في أول تقرير سنوي لها عن تطبيق هذه الاتفاقية بمقتضى المادة ٢٢ من دستور منظمة العمل الدولية أي فئات من الأشخاص تعتزم استبعادها من تطبيق كل أحكام الاتفاقية أو بعضها وفقا لأحكام الفقرة السابقة . ولا يجوز لأي دولة عضو إجراء استثناءات بعد تاريخ تقريرها السنوي الأول إلّا بالنسبة لفئات الأشخاص التي سبق إيضاحها .
٤ – تبين كل دولة عضو أوضحت في تقريرها السنوي الأول فئات الأشخاص التي تعتزم استبعادها من تطبيق كل أحكام الاتفاقية أو بعضها في تقاريرها السنوية اللاحقة أي فئات من الأشخاص تتخلى بالنسبة لهم عن حقها في اللجوء إلى أحكام الفقرة ٢ من هذه المادة ، وأي تقدم تحقق في سبيل تطبيق الاتفاقية على هذه الفئات من الأشخاص .
المادة ٣
١ – لا تدفع الأجور النقدية المستحقة إلّا بالعملة السائدة قانونا ، ويحظر دفعها في شكل سندات إذنية أو قسائم أو في أي شكل آخر يحل محل العملة القانونية .
٢ – يجوز أن تسمح السلطة المختصة أو تقرر دفع الأجور عن طريق شيكات مصرفية أو بريدية أو أوامر دفع في الحالات التي تكون فيها هذه الطريقة للدفع معتادة أو ضرورية بسبب ظروف خاصة ، أو حيثما يقضي بذلك اتفاق جماعي أو قرار تحكيم ، أو بموافقة العامل المعني حيثما لا يوجد مثل هذا الاتفاق أو القرار .
المادة ٤
١ – يجوز إن تسمح القوانين أو اللوائح الوطنية أو الاتفاقات الجماعية أو قرارات التحكيم بدفع جزء من الأجور عينا في الصناعات أو المهن التي يكون فيها الدفع بهذا الشكل معتادا أو مفضلا بحكم طبيعة الصناعة أو المهنة المعنية . ولا يجوز بأي حال دفع الأجور في شكل مشروبات روحية أو عقاقير ضارة .
٢ – في الحالات التي يسمح فيها بدفع جزء من الأجور عينا تتخذ إجراءات مناسبة تكفل :
(أ) أن يكون هذا الجزء مناسبا للاستخدام الشخصي لصالح العامل وأسرته ،
(ب) أن تكون قيمته المقدرة عادلة ومعقولة .
المادة ٥
تدفع الأجور للعامل المعني مباشرة ما لم ينص على غير ذلك في القوانين أو اللوائح الوطنية أو الاتفاقات الجماعية أو قرارات التحكيم ، أو يوافق العامل المعني على غير ذلك.
المادة ٦
يحظر على أصحاب العمل تقييد حرية العامل في التصرف في أجره الشهري بأي شكل .
المادة ٧
١ – عند إقامة مخازن لبيع السلع للعمال أو توفير خدمات في منشأة ما ، تحظر ممارسة أي قسر على العمال المعنيين لإجبارهم على التعامل مع مثل هذه المخازن أو الخدمات .
٢ – عند تعذر الوصول إلى مخازن أو خدمات أخرى تتخذ السلطة المختصة التدابير المناسبة بهدف ضمان بيع السلع أو تقديم الخدمات بأسعار عادلة ومعقولة ، أو ضمان ألّا يكون الهدف من المخازن أو الخدمات التي يقدمها صاحب العمل هو الربح وإنما صالح العمال المعنيين .
المادة ٨
١ – لا يجوز الاستقطاع من الأجور إلّا بالشروط والمدى الذي تقرره القوانين أو اللوائح الوطنية ، أو تحدده الاتفاقات الجماعية أو قرارات التحكيم .
٢ – يبلغ العمال ، بالطريقة التي تراها السلطة المختصة أنسب الطرق ، بالشروط التي يمكن بها إجراء هذه الاستقطاعات ومداها .
المادة ٩
يحظر إجراء أي استقطاع من الأجور كمدفوعات مباشرة أو غير مباشرة يدفعها العامل لصاحب العمل أو ممثلة أو أي وسيط ( مثل مقاولي العمال أو القائمين على توريدهم ) من أجل الحصول على عمل أو الاحتفاظ به .
المادة ١٠
١ – لا يجوز الحجز على الأجور أو التنازل عنها إلّا بالطريقة والمدى الذي تقرره القوانين أو اللوائح الوطنية .
٢ – تحمى الأجور من الحجز أو التنازل ، بالقدر الذي يعتبر ضروريا لحياة العامل وأسرته .
المادة ١١
١ – عند إفلاس منشأة ما أو تصفيتها قضائيا يعامل عمالها كدائنين ممتازين سواء بالنسبة لما لهم من أجور عن الخدمة التي أدوها في الفترة السابقة على الإفلاس أو التصفية القضائية ، أو فترة تحددها القوانين أو اللوائح الوطنية ، أو فيما يتعلق بالأجور حتى مقدار تحدده القوانين أو اللوائح الوطنية .
٢ – تدفع الأجور التي تشكل دينا ممتازا بالكامل قبل أن يطالب الدائنون العاديون بنصيب من الأصول .
٣ – تحدد القوانين أو اللوائح الوطنية الأولوية بالنسبة للأجور التي تشكل دينا ممتازا وغيرها من الديون الممتازة .
المادة ١٢
١ – تدفع الأجور دوريا . وتحدد القوانين أو اللوائح الوطنية أو الاتفاقات الجماعية أو قرارات التحكيم فترات دفع الأجور ما لم توجد ترتيبات مناسبة أخرى تكفل دفع الأجور على فترات منتظمة .
٢ – عند انتهاء عقد استخدام تجري تسوية نهائية لكل الأجور المستحقة وفقا للقوانين أو اللوائح الوطنية أو الاتفاقات الجماعية أو قرارات التحكيم ، أو خلال فترة زمنية معقولة ، مع مراعاة شروط العقد ، عند عدم وجود قوانين أو لوائح أو اتفاقات أو قرارات تحكيم .
المادة ١٣
١ – يجري دفع الأجور النقدية في أيام العمل فقط ، وفي مكانه أو في مكان قريب منه ، ما لم تنص على غير ذلك القوانين أو اللوائح الوطنية أو الاتفاقات الجماعية أو قرارات التحكيم ، أو ما لم تعتبر ترتيبات أخرى معروفة للعمال المعنيين أكثر ملاءمة .
٢ – يحظر دفع الأجور في الحانات أو المنشآت المماثلة ، وكذلك في محلات أو مخازن البيع بالتجزئة عندما يكون ذلك ضروريا لمنع التجاوزات وفي أماكن اللهو إلّا بالنسبة للأشخاص العاملين فيها .
المادة ١٤
تتخذ عند الضرورة تدابير فعالة لضمان معرفة العمال ، بطريقة ملائمة وميسورة الفهم –
(أ) بشروط الأجر التي يخضعون لها عند بدء الاستخدام وعند أي تغيير ،
(ب) بتفصيلات أجورهم عن فترة الدفع المعنية حيثما قد تكون عرضة للتغيير ، وقت كل فترة لدفع الأجور .
المادة ١٥
تكون القوانين أو اللوائح المنفذة لأحكام هذه الاتفاقية –
(أ) متاحة لعلم الأشخاص المعنيين ،
(ب) وتحدد الأشخاص المسئولين عن تنفيذها ،
(ج) وتفرض العقوبات الكافية أو أي وسيلة علاج مناسبة أخرى لأي انتهاك لها ،
(د) وتنص ، في كل الحالات المناسبة ، على إمساك سجلات كافية بالطريقة والشكل المناسبين .
المادة ١٦
تدرج في التقارير السنوية المقدمة بمقتضى المادة ٢٢ من دستور منظمة العمل الدولية المعلومات الكاملة المتعلقة بالتدابير التي يجري بها تنفيذ أحكام هذه الإتفاقية .
المادة ١٧
١ ـ يجوز للسلطة المختصة في البلد العضو الذي تشمل أراضيه مناطق واسعة ترى هذه السلطة أن من غير العملي إنفاذ أحكام هذه الإتفاقية فيها بسبب تناثر السكان أو مرحلة التطور فيها أن تستثني مثل هذه المناطق من تطبيق هذه الاتفاقية بشكل عام أو بالنسبة للمنشآت أو المهن التي ترى هذا الاستثناء مناسبا لها ، وذلك بعد التشاور مع منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال المعنية إن وجدت .
٢ ـ تبين كل دولة عضو في تقريرها السنوي الأول عن تطبيق هذه الإتفاقية بمقتضى المادة ٢٢ من دستور منظمة العمل الدولية أي مناطق تقترح بشأنها اللجوء إلى أحكام هذه المادة ، وتعرض المبررات التي تقترح بسببها هذا اللجوء . ولا يجوز لأي دولة عضو أن تلجأ إلى أحكام هذه المادة بعد تاريخ تقريرها السنوي الأول إلّا بالنسبة للمناطق التي بينتها .
٣ ـ تعيد كل دولة عضو لجأت إلى أحكام هذه المادة النظر في مدى عملية مد تطبيق أحكام الاتفاقية إلى المناطق المستثناة بمقتضى الفقرة ١ على فترات لا تتجاوز ثلاث سنوات ، بعد التشاور مع منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال المعنية إن وجدت .
٤ ـ تبين كل دولة عضو لجأت إلى أحكام هذه المادة في تقاريرها السنوية اللاحقة أي مناطق تعدل فيها عن اللجوء إلى أحكام هذه المادة ، وأي تقدم تحقق في سبيل التطبيق التدريجي للاتفاقية في هذه المناطق .
المادة ١٨
١ ـ ترسل التصديقات الرسمية على هذه الاتفاقية إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها .
المادة ١٩
١ ـ لا تلزم هذه الاتفاقية سوى الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية التي سجل المدير العام لمكتب العمل الدولي تصديقاتها .
٢ ـ ويبدأ نفاذها بعد اثني عشر شهرا من تاريخ تسجيل تصديق دولتين عضوتين لدى المدير العام .
٣ ـ ويبدأ بعدئذ نفاذها بالنسبة لكل دولة عضو بعد اثني عشر شهرا من تاريخ تسجيل تصديقها .
المادة ٢٠
١ ـ تبين الاعلانات المبلغة لمدير عام مكتب العمل الدولي وفقا للفقرة ٢ من المادة ٣٥ من دستور منظمة العمل الدولية ـ
(أ) الاراضي التي تتعهد الدولة العضو المعنية بتطبيق أحكام الاتفاقية فيها دون تعديل ،
(ب) الاراضي التي تتعهد بتطبيق أحكام الاتفاقية فيها بادخال بعض التعديلات مع بيان تفصيلات هذه التعديلات ،
(ج) الاراضي التي لا تنطبق فيها أحكام الاتفاقية وأسباب ذلك ،
(د) الاراضي التي تتحفظ في إتخاذ قرار بشأنها إلى حين إجراء مزيد من الدراسة عن هذا الوضع .
٢ ـ تعتبر التعهدات المشار اليها في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة ١ من هذه المادة جزءا لا يتجزأ من التصديق ، وتكون لها قوة التصديق .
٣ ـ يجوز لأي دولة عضو أن تلغي كليا أو جزئيا في إعلان لاحق أي تحفظ أبدته في إعلانها الاصلي بمقتضى الفقرات الفرعية (ب) و(ج) و(د) من الفقرة ١ من هذه المادة .
٤ ـ يجوز أن تبلغ أي دولة عضو المدير العام في الوقت الذي تكون فيه الاتفاقية قابلة للنقض بمقتضى أحكام المادة ٢٢ بإعلان يعدل بأي شكل آخر أحكام أي إعلان سابق ، ويقرر الموقف بالنسبة لأي أراض تحددها .
المادة ٢١
١ ـ تبين الاعلانات المبلغة للمدير العام لمكتب العمل الدولي وفقا للفقرة ٤ أو الفقرة ٥ من المادة ٣٥ من دستور منظمة العمل الدولية ما إذا كانت أحكام الإتفاقية ستطبق في الاراضي المعنية دون تعديل أو مع إجراء تعديلات . وحين يذكر الإعلان أن أحكام الاتفاقية ستطبق مع بعض التعديلات يبين تفاصيل التعديلات المذكورة .
٢ ـ يجوز للدولة العضو أو الدول الأعضاء أو السلطة الدولية المعنية أن تبلغ المدير العام في الوقت الذي تكون فيه هذه الاتفاقية قابلة للنقض بمقتضى أحكام المادة ٢٢ بإعلان يعدل بأي شكل آخر أحكام أي إعلان سابق ، ويقرر الموقف الحالي بالنسبة لتطبيق الاتفاقية .
المادة ٢٢
١ ـ يجوز لكل دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية أن تنقضها بعد انقضاء عشر سنوات على بدء نفاذها ، بوثيقة ترسلها إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها . ولا يكون هذا النقض نافذا إلّا بعد إنقضاء سنة على تاريخ تسجيله .
٢ ـ كل دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية ولم تستعمل حقها في النقض المنصوص عليه في هذه المادة خلال السنة التالية لانقضاء فترة العشر سنوات المذكورة في الفقرة السابقة ، تكون ملتزمة بها لفترة عشر سنوات أخرى ، وبعدئذ يجوز لها أن تنقض هذه الاتفاقية بعد انقضاء كل فترة من عشر سنوات بمقتضى الشروط المنصوص عليها في هذه المادة .
المادة ٢٣
١ ـ يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي جميع الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية بتسجيل كل التصديقات والاعلانات والنقوض التي أبلغته بها الدول الأعضاء في المنظمة .
٢ ـ يسترعي المدير العام إنتباه الدول الأعضاء في المنظمة ، عند إخطارها بتسجيل التصديق الثاني المبلغ له ، إلى التاريخ الذي يبدأ فيه نفاذها .
المادة ٢٤
يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي بابلاغ الامين العام للامم المتحدة بالتفاصيل الكاملة لكل التصديقات والاعلانات ووثائق النقض التي سجلها طبقا لأحكام المواد السابقة ، كيما يقوم الامين العام بتسجيلها وفقا لأحكام المادة ١٠٢ من ميثاق الامم المتحدة .
المادة ٢٥
يقدم مجلس ادارة مكتب العمل الدولي إلى المؤتمر العام تقريرا عن تطبيق هذه الاتفاقية كلما تراءت له ضرورة لذلك ، وينظر فيما اذا كان هناك ما يدعو إلى ادراج مسألة مراجعتها كليا او جزئيا في جدول اعمال المؤتمر .
المادة ٢٦
١ ـ إذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة مراجعة لهذه الاتفاقية كليا أو جزئيا ، وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على خلاف ذلك ـ
(أ) يستتبع تصديق دولة عضو على الاتفاقية الجديدة المراجعة ، قانونا ، وبغض النظر عن أحكام المادة ٢٢ أعلاه ، النقض المباشر للاتفاقية الحالية ، شريطة أن تكون الاتفاقية الجديدة المراجعة قد بدأ نفاذها ،
(ب) ابتداء من تاريخ نفاذ الاتفاقية الجديدة المراجعة ، يقفل باب تصديق الدول الأعضاء على هذه الاتفاقية .
٢ ـ تظل الاتفاقية الحالية في جميع الاحوال نافذة في شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة للدول الأعضاء التي صدقت عليها ولم تصدق على الاتفاقية المراجعة .
المادة ٢٧
النصان الانكليزي والفرنسي لهذه الاتفاقية متساويان في الحجية .
