الرقم: م /١٠
التاريخ: ١٤٤٢/١/٨ف
تيمايتالالجزالتيييئ
هريهم ويررنهم
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعوديه
م: مر هماله شسعي من فصقا فماس لنسعم، النساف باجم فمنعر أقم 1-
سا ه
بتاريخ ١٤١٢١٨/٢٧ك.
ويناء على المادة (العشرين) من نظا مجلـس الـوزداء، الصادر بالأمر الملكي رقم ١٣/٩)
بتاريخ ١٤١٤I٣I٣ك.
ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي رقم (٩١/٩)
بتاريخ ١٤١٢١٨/٢٧ف.
fi
وبعد الاطلا على قراو مجلس الشووى دقم (١٩/٧٧) بتاديخ ١٤٤١/٦/٢فـ.
ويعد الاطلاع على ترلو مجلس الوذواء رقم( ٧ ) بتاريخ ١٤٤٢/١/٦مـ.
رسمنا بما هو :
المرافقة عدد. الهائمة منظمة العمائ الدرلمة «تم (٩٥) فر هان حماسة الاحه، لمام ٠١٩٤٩،
بالصيغة المرافقة.
، الموافقة اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (١٢٠) في هان القواعد الصحية في التجـاوة
والمكاتب لعام ١٩٦٤ م، بالصيغة المرافقة.
: على سمو ناثب رثيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية
المستقلة - كل فيما يط - تنفيذ مرمومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
أولا
ثانيا
ثالعا
نرليتاليز
قرار رقم : (٧)
وتاريخ : ١٤٤٢/١/٦هـ
المليكالجتييتالتتمغوهنا
قللظيتتتة
إن مجلس الونواء
يعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٨١٦١
وتاريخ ١٤٤١/٦/٢٠ ف، المشتملة على برقية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية
الاجتماعية رتم ٢١١٣٨٥ وتاريخ ٠/١١/٢٧ ١٤٤ م، في شأن طلـب تصديق المملكة
على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (٩٥) في شأن حماية الاجور لعام ١٩٤٩ م، واتفاقية
المنظمة رقم (١٢٠) في هان القواعد الصحية في التجارة والمكاتب لعا ١٩٦٤
٣"
وبعد الاطلاع على الاتفاقيتين المشار إليهما.
وبعد الاطلا على المحضر دقم (٣٦٥) وتـادريخ ١٤٤١/٣/٢٢ف، والمذكرة
وقم (١٠٣٢) وتاريخ ١٤٤١/١١/٢٢هـ، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوذواء.
ويعد الاطلاع علـى التوصية المعدة في مجلـس الشؤون الاتتصادية والتنمية
رهم (٣١-٢ ١/٤ /د) وتاريخ ١/١٢/٣ ٤ ٤ ١مـ.
ويعد النظر فى قرار مجلس الشوو دقم ٩٩٨٧٧) وتاديخ /١٤٤١/٩مـ.
ويعد الاطلاع علـى توصية اللجنة العامة لمجلس الوزاء رقم (٨٤٦١)
يس
وهارخ ١/١٣/٢٣ ٤ ٤ ١مـ.
ه فت مر ص ع مر صدا م - ه ر س د همه ه
يقرر ما يلي:
١٩٤٩ ، بالصيغة المرافقة.
ثانيا: الموافقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (١٢٠) في شان القواعـد الصحية في
التجارة والمكاتب لعا ١٩٦٤ ، بالصيغة المراققة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئس .
1990
Convention
حماة الا
إيغاييؤ ينور
الاتفاقة ٩٥
إن المؤتمر العام لمنظمة (لعمل الدولية ،
الدولي إلى الاجتماع في جنيف ،
.... ب ...
حيت عقد دورته الثانية والثلاثين في اه من من حز ير ان/ يو نـيه
ية الاجور ، وهي
وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة
موضء الند السا بع فى جدول اعمال الدورة .
وإذ قرر أن تأخذ هذه المقتر ت شكل اتفاقية دولية ،
يعتمد ، فى هذا اليوم الأول من تموزايوليه عام تسعة واربعين وتسعما ئة
ألف الاتفاقية التالية التي ستسمى اتفاقية احماية الجوره . ٨
يعني تعبير "الاجور" في هذه الاتفاقية أي مكافاة أو كسب يمكن أن
تقدر قيمته نقدا ، أيا كانت تسميته أو طريقة حسا به ، وتحدد قيمته
بدا نفاذ هذه الاتفاتية في ٢٤ ١يلول/سبتمبر ١٩٥٢.
ررلعمل والتنيية»د
شنون الدى
"راء جدم لو
بالتراضي أو بالقوانين او اللوائح الوطنية ، ويدفعه ماحب عمل لشخم
يستخدمه مقابل عمل اداه او يؤديه أو خدمات قدمها او يقدمها ، بمقتضى
عقد استخدام مكتوب او غير مكتوب .
المادة ٢
الاتفاقية على كل من يتقاضون اجرا او
تنطبق هذه
١ ٥
للسلطة
وبعد التشاور مع منظمات امحاب
المختمة
يجوز
المعنية إن وجدت ، أن تستبعد من تطبيق كل
يستحقو نه
العمل ومنظمات المستحدمس
احكام الاتفاتة ا بعضها فلات من الأشخاه، تكون تطسق، كل الاحكام
المذكورة أو بعضها عليهم . منا
مسسخدمون، فى عمل سده او في
الخدمة المنزلية او ما شابه من عمال
تبين كل دولة
عضو فى اول تقرير سنوى لها عن تطبيق هذه
من دستور منظمة العمل الدولية اي فنات من
الاتفاقية بمقتضى المادة ٢٢
الاشخام تعتزم استعادها من، تطمة، كا، احكام الاتفا قسة ا نعضها .فق
لاحكام الفقرة السابقة . ولا يجوز لاي دولة عضو إجرا. استثنا.ات بعد
تاريخ تقريرها النوي الاول إلا بالنبة لننات الاثخاى الي سبق
سم.
إ يضا حها
fll .
تبين كل دولة عضو اوضحت في تقريرها السنوي الأول فئات
الاشخا التي تعتزم إستبعادها من تطبيق كل أحكام الاتفا". أو بعضها
في تقاريرها السنوية اللاحقة أي فناه من انغا تتخلى بالنسبة لهم عن
حقها وي اللجو. إلى احكام الفقرة ٢ من هذه المادة ، وأي تقدم تحقق
في سبيل تطبيق الاتفاقية على هذه الفنات من الاشخا .
المادة ٣
تدفع الاجور النقدية المستحقة إلا بالعملة السا ندة
دفعها في شكل سندات إذنية أو قسائم او في أي شكل آخر
لا
قانونا ، و يحظر
يحل محل العملة
2
ى والتنمية الأوى
،يه
خلة اسحنزة
القا نو نية
الرسي هر
؟
و. (
يه .
نهره
وإد
خبه بموههي ، لر
السلطة المختمة أو تقرر دفع الاجور عن
يجوز أن تسمح
لا
طر يق شيات مصرفية او بريدية او اوامر دفع في الحالات التي تكون فيها
هذه الطريقة للدفع معتادة او ضرورية بسبب ظروف خامة ، أو حيثما يقضي
بذلك إتفاق جماعي أو قرار تحكيم ، أو بموائقة العامل المعني حيثما
لا يوجد مثل هذا الاتفاق أو القرار
المادة ٤
يجوز إن تسمح القوانين أو اللوائح الوطنية أو الاتفاقات
الجماعية او قرارات التحكيم بدفع جزه من الاجور عينا في الصناعات أو
المهن الت يكون فيها الدفع بهذا الثكل معتادا أ مفملا بحكم لبعة
المناعة أو المهنة المعنية . ولا يجور بأي حال دفع الاجور في شكل
ه
مشروبات روحية أو عقاقير ضارة .
فيها بدفع جز من الاجور عينا تتخذ
ر
ه
في الحالات التى
إجراه ات مناسبة تكفل .
لح العا مل
«لجر. مناب سنندام الننم
ll
: إ
المقدرة عادلة ومعقولة
لماد" ٥
، ، :
أن تكون قيمته
لر
ف الاج
١)
(ب)
مل المعني
مباشرة ما لم ينص على غير ذلك في
لقوانين أو اللوائي الوطنية أ الاتناقات الجما
ذلك.
، أو يوافق مل المعني
تقييد حرية العامل في التصرف في أجره
يحظر على أمحاب العمل
بعمل والتنييةالإحتي
الشؤوزورد
الشهري بأي شكل .
3
ن؛
ء بالزمم
نومة
كتبراء بمدم ،مذي
عند إقامة مخازن لبيع السلع للعمال أو توفير خدمات في
منشأة ما ، تحظر ممارسة أي قسر على العمال المعنيين لإجبارهم على
التعامل مع مثل هذه المخازن أو الخدمات .
عند تعذر الوصول إلى مخازن او خدمات اخرى تتخذ السلطة
المختمة التدابير المناسبة بهدف ضمان بيع السلع أو تقديم الخدمات
بأسعار عادلة رمعقولة ..1 سمان الا يكون الهدف من
المخازن أو
الخدمات التي يقدمها ماي العمل مو الربح وإنما مالح العمال
المعنيين .
المادة ٨
لا يجوز الاستقطاع من الاجور إو بالشروط و لمدى الذي
تق.. التوانن أ اللوا الوطنية، أ تحدد. الاتفاقات الجماعة أ
قر ارات التحكيم
أنسب الطرق ، بالشروط التي يمكن بها إجرا، هذه الإستقطاعات ومداها
المادة ٩
يحظر إجرا.أي استقطاع من الاجور كمدفوعات مباشرة أو غير مباشرة
أو ممثلة أر أي وسيط ( مثل مقاولي العمال
العا مل لماب العمل
القائمين على توريدهم ) من اجل الحصول على عمل أو الإحتفاظ به .
أ و
التنازل عنها إلا بالطريقة
لا يجوز الحجز على الاجور و
والمدى الذي تقرره القوانين أو اللوائح الوطنية
لعمل والتنييةالإحتي
الشؤوزوي
- الس مها لنعو
الابراه وهمر «موي
تحمى الاجور من الحجز او التنازل ، بالقدر الذي يعتبر
ضروريا لحياة العامل وأسر ته
المادة ١١
عند إفلاس منشأة ما او تمفيتها قضائيا يعامل عمالها
كدائنين ممتازين سوا، بالنسبة لما لهم من اجور عن الخدمة التي أدوها
في الفترة السابقة على الإفلاس او التمفية القضائية ، أو فترة تحددها
القوانين او اللوائح الوطنية، او فيما يتعلق بالاجور حتى مقدار
تحدده القوانين أو اللوائح الوطنية .
تدفع الاجور التى تشكل دينا ممتازا بالكامل قبل ان
العاديون بنميب من الامول
يطالب الدائنون
تحدد القوانن أ اللوائه الوطنه الالوية با لنسة
للاحه: الت تشكا دنا ممتا:١ غسها من،
لديون الممتازة .
أئح الوطنية
تدفع الاجور وريا . وتحد القوانين أو
لاحنتاه الجما مية ا قرارات التحكيم فتراد فع الابر م
قوجد
تر تيبات مناسبة أخرى تكفل دفع الاجور على فترات
عند إنتها، عقد استحدام تجر تسويه بهائية لكل الاجور
المتحقة رنقا للقوانين او اللوائ الوطنية ا الاتفاقات الجما عية ا
قرارات التحكيم ، ١ خلال فترة زمنية معقولة ، مع مراعاة شرو
ط
العفد ، عند عدم وجود قوانين أو لوائح أو إتفاقات أو قرارات تحكيم .
المادة ١٣
يجري دفع الاجور النقدية في أيام العمل فقط ، وفي مكانه
أو في مكان قريب منه ، ما لم تنص على غير ذلك القوانين أو اللوائح
5
ر والتنميةالإوى
يي
وكية الشوزم؟
إلعر مب .
( - لسهو
نه
مهنه.
فبراد بمولهم لو
الوطنية او الإتفاتات الجماعية أو قرارات التحكيم ، أو ما لم تعتبر
تر تيبات اخرى معروفة للعمال المعنيين اكثر ملاءمة
٢ - يحظر دفع الاجور في الحانات او المنشآت المما ثلة
وكذلك في محلات او مخازن البيع بالتجزئة عندما يكون ذلك ضروريا
لمنع التجاوزات وفي أماكن اللهو إلا بالنبة للاشخاس العاملين
ده ؛
معرفة العمال ، بطريقة
بد. الاستخدام وعند أي
تتخذ عند الضرورة تدابير فعالة لضمان
ملائمة «متسههة الفه -
ط الاجر التي يخضعون لها عند
بشرو
ا
بتفميلات اجورهم عن فتره الدفع المعنية حيثما قد تكون عرضة
للتغيير ، وقت كل فترة لدفع الاجور .
المادة ١٥
حكون القوانين أ للوائ المنفذة لأحكام هد. الاتفاقية -
متاحة لعله الاشخاه، المعنن،
م
و تحدد الأشخاص المسئولين عن تنفيذها ،
ا سلة علاج مناسبة اخرى لاي
وتفرض العقوبات الكافية أو ي و..
انتهاك لها
وتنص، في كل الحالات المناسبة ، على إمساك سجلات كافية
بالطريقة والشكل المناسبين .
1)
(ب)
(
(ب)
أج)
(د)
6
ى والتنيية الأوى
، د
«كالة الشنوز
. سبا لسو
" لأبراه باجلى ، ملو
المادة ١٦
تدرج في التقارير السنوية المقدمة بمقتضى المادة ٢٢ من دستور
منظمة العمل الدولية المعلومات الكاملة المتعلقة بالتدابير التي
يجري بها تنفيذ احكام هذه الإتفاتية .
المادة ١٧
للسلطة المختمة في البلد العضو الذي تشمل اراضيه
يجوز
ى من غير العملي إنفاذ احكام هذه
مناطق واسعة ترى هذه السلطة ١.
بب ناد الكا ا مرحلة التطور نيها ان تتنر
الإتفاقية فيها
مثل هذه المناطق من تطبيق هذه الاتفاقية
عام أو بالنسبة للمنشات
او المهن التي ترى هذا انتثنا. مناسبا لها ، ذله بعد التشاور مع
منظمات أمحاب العمل ومنظمات العمال المعنية إن وجدت
-1
تبين كل دولة عضو فى تقريرها السنوى لاول عن تطبيق هذه
منظمة العمل الدولية أي مناطق
الإتفاقية بمقتضى المادة ٢٢ من دستور
لمبررات التي
تقترح بشأنها اللجوه ! احكام هذه المادة ، وتعرضا
تقترح بسببها هذا اللجو. . ولا يجوز لاي دولة عضو أن تلجا إلى أحكام
هذ. المادة بعد تاريخ تقريرها السنوي الاول إلا بالنسبة للمناطق التر
ر
لجات إلى احكا هذه المادة النظر في
تعيد كل درلة عفر
مدى عملية مد تطبيق أحكام الاتعاقية إلى المناطق المستثناة بمقتضى
الفقرة ١ على فترات لا تتجاوز ثلاث
سنوات ، نعد التشاور مع منظمات
أمحاب العمل ومنظما العمال المعنية إن وجدد .
م
ا من
تبين كل دولة عضو لجات إلى احكام هذه المادة فى
تقاريرها السنوية اللاحقة اي مناطق تعدل فيها عن اللجو، إلى احكام
هذه المادة ، وأي تقدم تحقق في سبيل التطبيق التدريجي للاتفاقية في
هذه المناطق .
ل
ى والتنمية الاىى
٦
. ري
كلة الشروب
العر سمة) .
دهم
)
ـإ
، يؤز، مولهن ا مد
المادة ١٨
ترسل التمديقات الرسية على هذه الاتفاقية إلى المدير
العام لمكتب العمل الدولي لتجيلها .
المادة ١٩
هذه الاتفاقية سوى الدول الاعضا، في منظمة العمل
لا تلزم
الدولة الت سجل المدير العام لمكت العمل لدول تمديقا تها
ويبدا نفاذها بعد اثني عشر شهرا من تاريخ تسجيل تمديق
دولتين عضوتين لدى المدير العام
ويبدا بعدئذ نفاذها بالنسبة لكل دولة عضو بعد اثني عثر
شها من تا خ تحمل تمديقها
. ب ب نرر
منظمة العمل الدولية -.
المادة ٣٥ من دستور
ونقا للفقرة ٢ من
بتطبيق أحكام
تتعهد الدو "
الاتفاقية فيها دون تعديل ،
بتطبيق احكا الاتفاقية فيها بادخال بعض
ت هذه التعديلات ،
الاراض التي
التعديلات مع بيان
الار اضي التي لا تنطبق فيها احكام الاتفاقية وأسباب ذلك ،
الاراضي التي تتحفظ في إتخاذ قرار بشأنها إلى حين إجراء مز يد
والتنييد لادى
«كالة الشنونجة
الدر اسة عن هذا الوضع
. اهت بالزهور
،إى
١ يبراه بمحلهم «او
تعتبر التعهدات المشار اليها في الفقرتين الفرعيتين
(1) و(ب) من الفقرة ١ من هذه المادة جزها لا يتجزا من المدى
وتكون لها قوة التمديق .
يجوز لأي دولة عضو ان تلغي كليا او جزئيا في إعلان لاحق
اي تحفظ أبدته في إعلانها الاصلي بمقتضى الفقرات الفرعية (ب) و(ج)
و(د) من الفقرة ١ من هذه المادة
يجوز ان تبلغ أي دولة عضو المدير العام في الوقت الذي
تكون فيه الاتفاتية قابلة للنقض بمقتض احكام المادة ٢٢ بإعلان يعدل
أ،. شكا آخ احكاه أ». اعلا، سادة، ، دقه المه قف دالنسة لاه. أ١ 1.
تحددها
المادة ٢١
، ،«ده ،
للمدير العام لمكتب العمل الدولى
منظمة العمل
المادة ٣٥ من دستور
وفقا للفقرة ٤ او الفقرة ٥ من
الدولية ما إده كانه أحكام الإنفاقية ستطبق فر الاراض
المعنية درن
تعديل أو مع إجرا. تعديلات . وحين يذكر الإعلان أن احكام الاتفاقية
ستطمة، مع بعض التعديلان سن تغام التعديلات المذكورة .
يجوز للدولة العضو أو الدول الاعضا. و السلطة الدولية
المعنية أن تبلغ المدير العام في الوقت الذي تكون فيه هذه الاتفاقية
قا بلة للنقن بمقتض أحكام المادة ٢ باعلان يعدل بأي شكل آخر احكا م
أ اعلان سا يق ، يقر المرقف الحا لر بالنسبة لتطبق الاتفاقية
يجوز لكل دولة عضو مدقت على هذه الاتفاقية أن تنقضها
بعد انقضا، عشر سنوات على بد، نفاذها ، بوثيقة ترسلها إلى المدير
العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها . ولا يكون هذا النقض نافذا
إلا بعد إنقضاء سنة على تاريخ تسجيله .
اينهي! إلى
إرعملف - عن
بكية الشنون
٢ - كل دولة عضو مدقت على هذه الاتفاقية ولم تستعمل حقها في
النقض المنمو عليه في هذه العادة خلال السنة التالية لانقضا فترة
العشر سنوات المذكورة في الفقرة السابقة ، تكون ملتزمة بها لفترة
عشر سنوات اخرى ، وبعدئذ يجوز لها أن تنقض هذه الاتفاقية بعد انقضا،
المنصو عليها في هذه المادة
٢٣
العمل الدولي جميع الدول
بتجيل كلالتمديقات الاعلانات
كل فترة من عشر سنوات بمقتضى الشروط
العادة
- يغطر المدير
منظمة العمل الدولية
الاعضا فى
والنقون الت ابلغته بها الدول الاعضا. في المنظمة
يسترعى المدير العام نتباه الدول الاعضا. فى السطمه
عند إخطارها بتسجيل التمديق الثاني ا
التاريخ الذى
يبدا فيه نفاذها
المادة ٢٤
يتوم المدير العام لمكب العمل الدولي بابلاع الامين
العام للأمم
التمديقات والاعلانات ووثا نق النقن
المتحدة بالتفاصيل الكاملة
الت سجلها طبقا لاحكام المواد لابقة ، كيما بقوم الامين العام
الامم المتحد"
بتجيلها وفقا لاحكام لمادة ١٠٢ من
المادة ٥
يقدم مجلى ادارة مكتب العمل الدولي إلى المؤتمر العام تقريرا
عن تطبيق هذه الاتفاقية كلما تراءت له ضرورة لذلك ، وينظر فيما اذا
كان هناك ما يدعو إلى ادراج مسألة مراجعتها كليا او جزئيا في جدول
ينالتنميةإمى
الشؤوزود"
أعمال المؤتمر
•اا ممهالس
دار
المادة ٢٦
إذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة مراجعة لهذه الاتفاقية
كليا أو جزئيا ، وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على خلاف ذلك -
تصديق دولة عضو على الاتفاتية الجديدة المراجعة ،
يستتمع
قانونا ، وبغض النظر عن احكام المادة ٢٢ اعلاه ، النقض المباشر
للاتفاقية الحالية ، شريطة أن تكون الاتفاتية الجديدة المراجعة
قد بدا نفاذها
نفاذ الاتفاتية الجديدة المراجعة ، يقفل باب
ابتداء من تاريخ
تمديق الدول الأعضا. على هذه الاتعا قية
٢ـ تظل الاتفاقية الحالية في جميع الاحوال نافذة في شكلها
1)
(ب)
عليها ولم تصد
ويان في الحجية
ومضمونها الحاليين بالنسبة للدول الاعضا. التي مدقت
على الاتفاقية المر اجعة
المادة ٢٧
الانكليزي والفرنسي لهذه الاتفاقية
النصان
لعل والتثييةالإحتي،
لعر بم...
ئ و لوي
