آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم في مجال الخدمة المدنية بين حكومة المملكة وحكومة …

مذكرة تفاهم في مجال الخدمة المدنية بين حكومة المملكة وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية

سارية مرسوم ملكي م/11 اعتُمدت ١٤٤٢/٠١/٠٨هـ 🌍 الجمهورية الإسلامية الموريتانية بين دولة ودولة
تضمنت المذكرة: مقدمة، الهدف، مجالات التعاون، التنفيذ، تشكيل فريق عمل، سرية المعلومات، التكاليف، حيز النفاد، المدة، التجديد، الإنهاء وقعت المذكرة في مدينة الرياض بتاريخ 1441/07/02هـ، الموافق 2020/02/26م.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم: م/١١

التاريخ: ١٤٤٢/١/٨هـ

بعــــون اللــــه تعالــــى

نحــــن سلمــــان بن عبدالعزيــــز آل سعود

ملــك المملكــــــــة العربيــــــــة السعوديـــــة

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٥١/٤٥) بتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٤هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٨) بتاريخ ١٤٤٢/١/٦هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال الخدمة المدنية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤١/٧/٢هـ، الموافق ٢٠٢٠/٢/٢٦م، بالصيغة المرافقة.

ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخُصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

قرارات مجلس الوزراء

قرار رقم : (٨)

وتاريـــخ : ١٤٤٢/١/٦هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٩٧٣٣ وتاريخ ١٤٤١/١١/٧هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم ٨٥٢٤ وتاريخ ١٤٤١/٧/١٥هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الخدمة المدنية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٧٠) وتاريخ ١٤٣٧/٢/٢٥هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٦٩٧) وتاريخ ١٤٤١/٩/٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٥١/٤٥) وتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨٠٠٥) وتاريخ ١٤٤١/١١/٢٨هـ.

يقرر

الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال الخدمة المدنية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤١/٧/٢هـ الموافق ٢٠٢٠/٢/٢٦م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

مذكرة تفاهم في مجال الخدمة المدنية بين

حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية

رغبة من حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية ( المشار إليهما فيما بعد بالطرفين ) في توثيق أواصر التعاون بين البلدين الشقيقين، وانطلاقاً من الروابط وعلاقات التعاون التي تجمعهما، وتطويراً للتعاون بينهما، ودعماً للتطوير الإداري في مجال الخدمة المدنية (الوظيفة العمومية)، وتقديراً منهما للفوائد العديدة الناتجة عن تعزيز التعاون في هذا المجال من أجل الوصول إلى خدمة مدنية متميزة؛ فقد اتفقتا على الآتي:

المادة الأولى :

يعمل الطرفان على تدعيم العلاقات بين بلديهما في مجال الخدمة المدنية (الوظيفة العمومية)، ويعززان التعاون في هذا المجال في إطار الأنظمة والقوانين المعمول بها في البلدين .

المادة الثانية :

تشمل مجالات التعاون على وجه الخصوص ما يأتي:

١- التعاون في تطوير أنظمة ولوائح الخدمة المدنية (الوظيفة العمومية) في المجالات الآتية:

أ- تصنيف الوظائف .

ب- التأهيل والتدريب .

ج- التوظيف.

د- قواعد الاختيار.

هـ- طرق الاختيار.

و- تطوير القيادات الإدارية .

ز- تنمية الجيل الثاني.

ح- مهمات ومسؤوليات الجهاز المركزي للخدمة المدنية .

٢- المشاركة في المؤتمرات والندوات وورش العمل وأنشطة التدريب (التكوين) والتطوير المناسبة التي ينفذها أي من الطرفين .

٣- إجراء دراسات مشتركة في مجال الخدمة المدنية (الوظيفة العمومية) مثل كيفية تطوير وسائل الاتصال بالمجتمع ومعالجة البطالة ورفع الروح المعنوية للموظفين والتعرف على عوائق الأداء، والاستفادة من الكفاءات المتوافرة لدى القطاعين الحكومي والخاص .

٤- تبادل الزيارات بين الخبراء والمختصين ذوي الكفاءة في مجال الخدمة المدنية (الوظيفة العمومية).

٥- تبادل المعلومات والأنظمة والتطوير والتنظيم الإداري .

٦- تبادل وجهات النظر حول ما يخدم تطوير علاقات التعاون الإداري والتشاور حول القضايا التي تهم علاقات التعاون الثنائي بين الطرفين .

٧- التنسيق فيما بينهما حول الرؤى المشتركة في شأن الاجتماعات الدورية التي تعقدها المنظمات العربية والاقليمية والدولية في هذا المجال.

المادة الثالثة :

يضع الطرفان برامج التعاون ويحصران الآليات والإجراءات (المساطر) العملية لتنفيذها تطبيقاً لهذه المذكرة بموافقة الطرفين الخطية وعبر القنوات الدبلوماسية .

المادة الرابعة :

يشكل الطرفان فريق عمل يرتبط باللجنة السعودية الموريتانية المشتركة، يضم في عضويته ممثلين من كل منهما في مجال الخدمة المدنية (الوظيفة العمومية)، ويتولى إعداد برامج التعاون في مجال هذه المذكرة .

المادة الخامسة :

يلتزم الطرفان بألا تستخدم المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما إلا للأغراض المخصصة لها وفقاً لما اتفقا عليه، وألا تنقل هذه المعلومات والوثائق إلى طرفٍ ثالث دون موافقة خطية من الطرف الذي قدمها .

المادة السادسة :

يكون التعاون الوارد في هذه المذكرة في حدود ما تسمح به الإمكانات المادية المتاحة في ميزانية كل طرف.

المادة السابعة :

١- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل عبر - القنوات الدبلوماسية - يؤكد إنهاء الإجراءات النظامية للتصديق عليها .

٢- مدة هذه المذكرة خمس سنوات تبدأ من تاريخ نفاذها، وتتجدد تلقائياً لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر -خطياً- برغبته في إنهاء العمل بها قبل تاريخ انتهائها بستة أشهر على الأقل.

٣- في حال الاتفاق على إنهاء العمل بهذه المذكرة تبقى أحكامها سارية المفعول بالنسبة إلى البرامج أو المشروعات التي تمت في ظلها أو التي لم يُنتهَ من إنجازها، أو الحقوق التي نشأت في ظلها ولم تسوَّ بعدُ وفقاً لأحكامها، ويجوز للطرفين - بحسب الحال - الاتفاق على إنهائها ومعالجة ما ينتج عن هذا الإنهاء من آثار.

وقعت هذه المذكرة في مدينة (الرياض) يــوم (الأربعــاء) بتاريخ ١٤٤١/٧/٢هـ الموافق ٢٠٢٠/٢/٢٦م، من نسختين أصليتين باللغة العربية.

عن حكومة

المملكة العربية السعودية

وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

م. احمد بن سليمان الراجحي

عن حكومة

الجمهورية الإسلامية الموريتانية

وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج

السيد إسماعيل ولد الشيخ احمد

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.