آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم في مجال الخدمة المدنية بين حكومة المملكة وحكومة …

مذكرة تفاهم في مجال الخدمة المدنية بين حكومة المملكة وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية

سارية مرسوم ملكي م/11 اعتُمدت ١٤٤٢/٠١/٠٨هـ 🌍 الجمهورية الإسلامية الموريتانية بين دولة ودولة
تضمنت المذكرة: مقدمة، الهدف، مجالات التعاون، التنفيذ، تشكيل فريق عمل، سرية المعلومات، التكاليف، حيز النفاد، المدة، التجديد، الإنهاء وقعت المذكرة في مدينة الرياض بتاريخ 1441/07/02هـ، الموافق 2020/02/26م.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

الرقم: م /١١

اشاري: ٢٤٤٢١٦١٨ ك

ينفالبنالج ليي

ن

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربهة السعوديه

ببا: على الماده السبعيي) من اللقام الاماسي للحتعـم، الصافر بـالامر الملعي رهم 0/٩٠

ر

لا:

ه

بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ك.

ويناء على المادة (العشرين) من نظا مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (١٣/٩)

بتاريخ ١٤٤I٣I٣ف.

ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي رقم ٩١/٩)

بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ك.

11

«يعد الاطلا على، قراء مجلس، الشهةء، «قم (٢٥٦ ٤٩١) تاء يج ١٤٤١/١٠١٢٤مـ.

ويعد الاطن على ترار مجلس الوذواء رقم ( ٨) بتارين ١٤٤٢/١/٦مـ.

رسمنا بما هو آت:

اه

الموافقة على مذكرة تمامم في مجال الخدمة المدنية بـين حكومة المملمعة العربية السعودية

وحكومة الجمهورية الاسلامية الموريتانية، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤١/٧فـ،

الموانق ٢٠٢٠/٢/٦٦ م، بالصيغة المرافقة.

: على سمو ناثب رثيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية

المستقلة - كل فيما يخطه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

أولا

ثانيا

ر فبالجافي؛

قرار رقم : (٨)

وتاريخ : ١٤٤٢/١/٦هـ

المليالعنيةلسعوههين

اـاسالعا بله

ولتشاكلك

إن مجلس الونراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٩٧٣٣

وتاريخ ١٤٤١/١١/٧ م، المشتملة على برقية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

١٤٤١/٧/١٥م، فى شأن مشروع مذكرة تفاهم فى مجال لخدمة

رقم ٨٥٢٤ وتاريخ

لمدنية بين حكومة لمملكة العربية السعودية وحعومة فجمهورية الإملامية الموريتانية.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

ll"

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوذراء رقم (٧٠) وتاريخ

١٤٣٧١٢١٢٠.

ويعد الاطـن على المـذرة رقـم (٩٩٧ وتـاريغ ١٤٤٦/٩/٥ف، المعدة في

هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

ll

ويبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٥/٢٥١ ٤) وتاريخ

١٤٤٦١١٠١٢٤ك.

ويعد الاضمد ملـى توصية لمجنة الماسة لمجنسى الـوناء رهـم (٠٠٠

وتاريخ ٤١/١١/٢٨ ١٤مـ.

يقرر

همرالتة ملى مدرة مامم ني مباو فندبة همدنبة بى ععومة فمملتة فمربة

السعودية وحكومة الجمهورية الاسلامية الموريتانية، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ

الونواء

١٤٤١/٧/٢ ف الموافق ٢٠٢٠/٢/٢٦م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئمس

بسم الله الرحمن الرحيم

مذكرة تفاهم في مجال الخدمة المدنية بين

حكومة المملكة العريية السعودية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية

رغبة من حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية ( المشار

إليهما فيما بعد بالطرفين) ف توثيق أواصر التعاون بين البلدين الشقيقين، وانطلاقا من الروابط

وعلاقات التعاون التي تجمعهما، وتطويرا للتعاون بينهما، ودعما للتطوير الإداري ف مجال

الخدمة المدنية (الوظيفة العمومية)، وتقديرا منهما للفواند العديدة الناتجة عن تعزيز التعاون ي

هذا المجال من أجل الوصول إلى خدمة مدنية متميرة؛ فقد اتفقتا على الآتي:

CIII

المادة الأولى :

يعمل الطرفان على تدعيم العلاقات بين بلديمما مجالا مة المدنية (الوظيفة العمومية)،

ويعززان التعاون في هذا المجال في إطار الأنظمة والقوانين المعمول بها "البلدين.

المادة الثانية:

—...-d_,

تشمل مجالات التعاون على وجه الخصوص ما تي:

١- التعاون تطوير انحظمة ونوائح الحدمة الدنية الوظيفة العموميه) امجائلات الانيه،

٣

.

أ - تصيف الوظائف .

ب- التأهيل والتدريب .

التوظيف.

قواعد الاختيار.

طرق الاختيار.

تطوير القيادات الإدارية .

تنمية الجيل الثاني.

مهمات ومسؤوليات الجهاز المركزي للخدمة المدنية .

- بلمحت ببالزا

ادبرا "ح

د

ه

C-

٢- المشاركة في المؤتمرات والندوات وورش العمل وأنشطة التدريب (التكوين) والتطوير المناسبة

التي ينفذها أي من الطرفين.

٣- إجراء دراسات مشتركة ف مجال الخدمة المدنية (الوظيفة العمومية) مثل كيفية تطوير

وسائل الاتصال بالمجتمع ومعالجة البطالة ورفع الروح المعنوية للموظفين والتعرف على عوائق

الأداء، والاستفادة من الكفاءات المتوافرة لدى القطاعين الحكومي والخاص .

٤- تبادل الزيارات بين الخبراء والمختصين ذوي الكفاءة ف مجال الخدمة المدنية (الوظيفة

العمومية).

٥ - تبادل المعلومات والأنظمة والتطويروا "

الإداري .

٦ تبادل وجهات النظر حول ما يحدم تطوير علاقات التعاون الإداري والتشاور حول القضايا التى

,ll

ه

تهم علاقات التعاون الثنائي بين الطرفين .

٧ - التنسيق فيما بينهما حول لرؤى لمشتركة ف شأن لاجتماعات الدورية التي تعقدها

المنظمات العربية والاقليمية والدولية في هذا المجال.

ل:

المادة الثالثة:

د/

يضع الطرفان برامج التعاون ويحصران الأليات والاجراءات (المساطر) العملية لتنفيذها تطبيقا

لهذه المذكرة بموافقة الطرفين الخطية وعبر القنوات الدبلوماسية.

المادة الرابعة:

ينعد انترفاس فرية عمل يرنبنت باتنجنه ،نسمودية ابوريتاتيه افتترع، يسم ة مسوينه

و

ممنني مر حفا، منمما ة محاة، الخدمة الدنيه (الوظيفة العمومعة)، ويتود أصاد ير امح التعاون

في مجال هذه المذكرة .

المادة الخامسة :

يلتزم الطرفان بألا تستخدم المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما إلا للأغراض المخصصة لها وفقا

لما اتفقا عليه، وألا تنقل هذه المعلومات والوثائق إلى طرف ثالث دون موافقة خطية من الطرف

الذي قدمها .

-معسر مبؤال

راد بميرل امو.

المادة السادسة:

يكون التعاون الوارد ف هذه المذكرة في حدود ما تسمح به الإمكانات المادية المتاحة في ميزانية

كل طرف.

المادة السابعة:

١ - تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل عبر - القنوات الدبلوماسية -

يؤكد إنهاء الإجراءات النظامية للتصديق عليها.

مدة هذه المذكرة خمس سنوات تبدا من تاريخ نفاذها، وتتجدد تلقائيا لمدة أو لمدد مماثلة، ما

لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الأخر خطيا- برغبته في إنهاء العمل بها قبل تاريخ انتهائها

بستة أشهر على الأقل.

- حال، الاتفاة، علد، انماء العمل، بمذه المذكرة تق، أحكامما سادة المفعول، نالنسة الـ،

البرامج أو المشروعات التي تمت في ظلها أو التي ينته م إنجازها، أو الحقوق التي نشأت ف

ظلها ولم تسو بعد وفقا لأحكامها، ويجوز للطرفين - بحسب الحال ـ الاتفاق على إنهائها

ل

:

ومعالجة ما ينتح عن هذا الإنهاء من آثار.

م - سه.. ب بسس هه بعمسه، سم .(.أ، . دم

٢٦/ ٢/ ٢٠٢٠ م، من نسختين اصليتين باللغة العديية.

عن حكومة

الجمهورية الإسلامية الموريتانية

وزير الخؤون انا جيد والتعاونكوريتويين يانعا

السيد إسماعيل ولد الشيخ احمد

- ببوالنهو

ب.

رردف!، مجل، من

عن حكومة

المملكة العربية السعودية

ه

وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

م. احمد بن سليمان الراجحي

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.