آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الولايات ا…

اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية في شأن الامتيازات والحصانات القنصلية

سارية مرسوم ملكي م/13 اعتُمدت ١٤٤٢/٠١/١٥هـ 🌍 الولايات المتحدة الأمريكية بين دولة ودولة
تضمنت الاتفاقية: مقدمة، تعريفات، امتيازات وحصانات المسؤولين القنصليين، امتيازات وحصانات الموظفين القنصليين، امتيازات وحصانات عضو أسرة المسؤول القنصلي، امتيازات وحصانات عضو أسرة الموظف القنصلي، البعثة والممتلكات القنصلية، نطاق التطبيق، التنازلات، التأشيرات، العلاقة مع اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية، التعديلات، النفاذ والإنهاء، وقعت هذه الاتفاقية في واشنطن العاصمة بتاريخ 1441/05/26هـ الموافق 2020/01/21م، باللغتين العربية والإنجليزية.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم: م/١٣

التاريخ: ١٤٤٢/١/١٥هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (١٤٦/٣٣) بتاريخ ١٤٤١/٨/١٥هـ، ورقم (٢٩٢/٥٠) بتاريخ ١٤٤١/١١/٢٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٧) بتاريخ ١٤٤٢/١/١٣هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً : الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الولايات المتحدة الامريكية في شأن الامتيازات والحصانات القنصلية، الموقعة في مدينة واشنطن بتاريخ ١٤٤١/٥/٢٦هـ، الموافق ٢٠٢٠/١/٢١م، بالصيغة المرافقة.

ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخصُّهُ – تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

قرار رقم : (٢٧)

وتاريـخ : ١٤٤٢/١/١٣هـ

قرارات مجلس الوزراء

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٤٣٧٨ وتاريخ ١٤٤١/١٢/١هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو وزير الخارجية رقم ١٤٦٥٦٥-٤١-٠٠١ وتاريخ ١٤٤١/٦/١٥هـ، في شأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية في شأن الامتيازات والحصانات القنصلية.

وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه.

وبعد الاطلاع على اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام (١٩٦٣م)، الموافق على انضمام المملكة إليها بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٤) وتاريخ ١٤٠٨/٩/٨هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٦٧) وتاريخ ١٤٣٨/٦/١٤هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (١٧٦٢) وتاريخ ١٤٤٠/١/٩هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٥٣٧) وتاريخ ١٤٤١/٧/٢٤هـ، ورقم (٧٨٧) وتاريخ ١٤٤١/١٠/٤هـ، ورقم (٢١) وتاريخ ١٤٤٢/١/٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (١٤٦/٣٣) وتاريخ ١٤٤١/٨/١٥هـ، ورقم (٢٩٢/٥٠) وتاريخ ١٤٤١/١١/٢٢هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢١٧) وتاريخ ١٤٤٢/١/٨هـ.

يقرر

الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية في شأن الامتيازات والحصانات القنصلية، الموقعة في مدينة واشنطن بتاريخ ١٤٤١/٥/٢٦هـ الموافق ٢٠٢٠/١/٢١م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

* * *

اتفاقية بين

حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية

في شأن الامتيازات والحصانات القنصلية

إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية (المشار إليهما فيما بعد بشكل فردي بـ " الطرف " وبشكل جماعي بـ " الطرفين".)

إدراكاً منهما لأهمية العمل الذي يؤديه المسؤولون والموظفون القنصليون.

وإيماناً بأن الحماية المعززة لأعضاء هيئة موظفي القنصلية وأفراد أسرهم سوف تؤدي إلى تقوية العلاقات الودية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية.

ورغبــة منهما في تعزيز الحماية التي تتمتع بها القنصليات والمسؤولون القنصليون والموظفون القنصليون وأفراد أسرهم.

وتأكيداً على أن الغرض من الامتيازات والحصانات هو ضمان الأداء الفعال للقنصليات نيابة عن الدول التي تمثلها، وليس للمصالح الشخصية.

وبالإشارة إلى ما ورد في الفقرة (٢) من المادة (٧٣) من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية.

قد اتفقتا على ما يأتي:

المادة الأولى:

تعريفات

١- لأغراض هذه الاتفاقية يقصد بـ (عضو أسرة): عضو عائلة المسؤول القنصلي أو الموظف القنصلي المكون لجزء من تلك الأسرة الذي أبلغت به الدولة المضيفة طبقاً للممارسات المعتمدة لديها.

٢- تسري على هذه الاتفاقية التعريفات الواردة في المادة (١) من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية والمادة (١) من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية.

المادة الثانية:

امتيازات وحصانات المسؤولين القنصليين

يمنح كل طرف المسؤولين القنصليين التابعين للطرف الآخر امتيازات وحصانات تعادل تلك الممنوحة للمسؤولين الدبلوماسيين بموجب اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.

المادة الثالثة:

امتيازات وحصانات الموظفين القنصليين

يمنح كل طرف الموظفين القنصليين التابعين للطرف الآخر امتيازات وحصانات تعادل تلك الممنوحة للموظفين الإداريين والفنيين بموجب اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.

المادة الرابعة:

امتيازات وحصانات عضو أسرة المسؤول القنصلي

يمنح كل طرف عضو أسرة المسؤول القنصلي التابع للطرف الآخر امتيازات وحصانات تعادل تلك الممنوحة لأعضاء أسرة المسؤول الدبلوماسي الذين يشكلون جزءاً من أسرته بموجب اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.

المادة الخامسة:

امتيازات وحصانات عضو أسرة الموظف القنصلي

يمنح كل طرف عضو أسرة الموظف القنصلي التابع للطرف الآخر امتيازات وحصانات تعادل تلك الممنوحة لأعضاء أسرة الموظف الإداري والفني الذين يشكلون جزءاً من أسرته أو أسرتها بموجب اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.

المادة السادسة:

البعثة والممتلكات القنصلية

يتمتع مبنى البعثة القنصلية والممتلكات التابعة لها بما فيها وسائل المواصلات بالحماية نفسها التي تتمتع بها البعثة الدبلوماسية بموجب المادة (٢٢) من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.

المادة السابعة:

نطاق التطبيــق

أنواع الحماية الممنوحة في هذه الاتفاقية لا تنطبق على مواطني الدولة المضيفة أو من يتمتعون بالإقامة الدائمة فيها.

المادة الثامنة:

التنـــازلات

يجــوز للدولة الموفدة أن تتنــازل عن أي حصانة أو حماية ممنوحة بموجب هذه الاتفاقية، على أن يكون ذلك بشكل صريح.

المادة التاسـعة:

التأشـــيرات

يتعهــد كل طرف عند القيام بإجراء معامــلات للموظفين القنصليين التابعيــن للطرف الآخــر وإصدار تأشيرات دخولهم بعــدم التمييز على أساس الدين أو العرق.

المادة العاشرة:

العــلاقة مع اتفاقية فيينا للعلاقات القنصليــة

توافقاً مع المادة (٧٣) من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية، فإن هذه الاتفاقية تكمل وتعــزز أحكام تلك الاتفاقية، ويتم تطبيق أحكام الاتفاقيتين بشكل متسق، ولكن في حال وجود تعارض تطبق الأحكام الأكثر تفضيلاً بالنسبة للدولة الموفدة.

المادة الحادية عشرة:

التعــديلات

يجوز تعديل هذه الاتفاقية في أي وقت بموافقة كتابية من الطرفين.

المادة الثانية عشرة:

النفــاذ والإنهــاء

تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ لكلا الطرفين من تاريخ الإشعار الكتابي من المملكة العربية السعودية الذي يفيد الولايات المتحدة الأمريكية بأن المملكة انهت كافة الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ. ولأي من الطرفين إنهاء هذه الاتفاقية في أي وقت بأن يسلم الطرف الآخــر إشـعاراً كتابياً بذلك، ويكون الإنهاء نافذاً بعد سنة من تاريخ هذا الاشعار.

وقعت هذه الاتفاقية في واشنطن العاصمة، في ٢١ يناير/ كانــون الثاني، ٢٠٢٠، الموافــق ١٤٤١/٥/٢٦هـــ، وحررت من نسختين اصليتين باللغتين العربية والانجليزية، والنصان متساويان في الحجية.

عن حكومة المملكة العربية السعودية عن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.