بتفايذاالينلتمي
الرقم: م /١٣
زمرد بيوفا
التاريخ: ١٤٤٢/١/١٥ف
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيــز آل سعود
ملك المملكة العربية
دية
بنا: على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحعـم، الصادر بـالامر الملعـي رقـم 0/٩٠)
A١٤١٢١٨١٢٧.
بتاريخ
ويناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوةداء، الصاده بالامر الملكى «قم (١٣/١)
A١٤١٤١٣١٣.
بتاريخ
«سنا: عله. المادة (الثامنة عشة) م: نظاء محلس. الشه:،.، الصاد: بالامه الملكه، «قم (٣ /٩١)
١٤١٢١٨١٢٧ك.
بتاريخ
ويعـد الاطـلاع علـى قرادي مجلـسى الشودى رقم (١٤٦ ٣) بتاريخ ١٤٤١/٨/١٥ف،
ورقم (٢ ٠/٢٩ ٥) بتاريخ ١/١١/٢٢ ٤ ١٤مـ.
منعد الاطلاع على، قراه محلس، اله لأداء «قه ( ) متادية ١٤٤٢/١/١٣ف.
وسمنا. هوآت:
الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملعة العربية السعودية وحكومة الولايات المتحدة
الامريكية في شان الامتيازات والحصانات القنصلية، الموقعة في مدينة واشنطن
بتاريخ ١٤٤١/٥/٢٦ف، الموافق ٢٠٢٠/١/٢١ م، بالصيغة المرافقة.
: على سمو ناثب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية
المستقلة - كل فيما "
بخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل
أولا
ثانيا
قرار رقم : (٢٧)
وتاريخ: ١٤٤٢/١/١٣هــ
إلملكالع السعويهين
اين اتتطلعارهيطولمطلويف
واللت ييار اء
إن مجلس الونراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٤٣٧٨
١٤٤١/١٢/١ ف، المشتملة على برقية صاحب السمو وزير الخارجية رقـم
وتاريخ
١٤٤١/٦/١٥ف، في شأن مشروع اتفاقية بـين حكومة
١٤٦٥٦٥-٤١-٠١• وتاريخ
المملكة العربية السعودية وحكومـة الولايات المتحدة الامريكية في شأن الامتيـازات
والحصانات القنصلية.
وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه.
ويعد الاطلاع على اتفاقية فييا للعلاقات القنصلية لعا (١٩٦٣م)، الموافق على
انضمام المملكة إليها بالمرسوم الملكي رقم (م ٤ ٤) وتاريخ ١٤٠٨/٩/٨مـ.
ويعد الاطل على قرار مجلس الوزراء وقم (٣٦٧) وتاريخ
٦٦٤ ١٤٣٨.
وبعد الاطلا على الامر السامي رقم (١٧٦٢) وتاويخ
١٤٤٠١٦١٩ك.
وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٥٢٧) وتاريخ
١٤٤٧١٧١٢٤د، ودق (m٨y
١٤٤١/١٠/٤هـ، ورقم (٢١) وتاريخ ١٤٤٢/١/٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء
وتاريخ
بمجلس الونراء.
«يعد النظ فى قراده محلس، الشهد»، «قم (٣٣/١٤٦) «تادر
١٤٤٦I٨١٨٥ى،
ودقم (٥٠/٩٢) وتاريخ
١٤٤١/١١/٢٢ف.
وبعد الاطـل علـى توصية اللجنة العامة لمجلسى الـوذاء دقم (٢١٧)
وتاريخ ١٢٤٤٢١٦١٨ك.
بقرر
الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الولايات
المتحدة الامريكية في شأن الامتيازات والحصانات القنصلية، الموقعة في مدينة واشنطن
بتاريخ ١٤٤١/٥/٢٦ م الموافق ٢٠٢٠/١/٢١ ، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
اتفاقة
يكة
فى يإنالإيتيازانر
إن حتومة المملكة العربية السعودية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية
(المشار إنيهما فيما بعد بشعل فردي بـ " الطرف " وبشعل جماعي ب
الطرفين".)
ادراكا منمما لأهمية العمل، لذم يؤديه المسؤولون والموظفون القنصليون.
وإيمانا بأن الحماية المعززة لأعضاء هينه موظفي الضصلية وأفراد أسرهم
سوف تؤدي إلى تقوية العلاقات الودية بين المملكة لعربية السعودية
والولايات المتحدة الأمريكية.
ورغبة منهما في" تعزيز الحماية التي تتمتع بها القنصليات والمسؤولون
القنصليو والموظفون القنصليون وأفراد أسرهم.
وتأكيدا على أن الغرض من الامتيازات والحصانات هو ضمان الأداء الفعال
للقنصليات نيابة عن الدول التي تمثلها، وليس للمصالح الشخصية.
وبالإشارة إلى ما ورد في الفقرة (٢) من المادة (w) من اتفاقية فيينا
للعلاقات القنصلية.
. بارة) .
مةا لابات المتحدة الأ
الحصانات القنصلية
دية
سة ا
مة المملكة ا
عضو عائلة المسؤول
قد اتفقتا على ما يأتي:
المادة الأولى:
تعر.
١- لأغراض هذه الاتفاقية
القنصلي أو الموظف القنصلي المكون لجزء من تلك الأسرة الذي أبلغت به
س
الدولة المضيفة طبقا للممارسات لمعتمدة لديها.
٢- تسرى على هذه الاتفاقية التعر يفات الواردة في المادة (١) من اتفاقية فيينا
للعلاقات الدبلوماسية والمادة (١ من اتفاقية فييا للعلاقات القنصلية.
الماده الثانية:
امتيازات وحصانات المسؤولين القنصليي
ا
يمنح كل طرف المسؤولين القنصليين التابعين للطرف الآخر امتيازات
وحصانات تعادل تلك الممنوحة للمسؤولين الدبلوماسيين بموجب اتفاقية
فيينا للعلاقات الدبلوماسية.
;jiäö=€fi—
عو
! دييج
- إلرمالسعو
نراد موه وي
المادة الثالثة:
امتيازات وحصانات الموظفين القنصليين
يمنح كل طرف الموظفين القنصليين التابعين للطرف الآخر امتيازات
وحصانات تعادل تلك الممنوحة للموظفين الإداريين والفنيين بموجب اتفاقية
فيينا للعلاقات الدبلوماسية.
ه
ل
المادة الرابعة:
امتناذات حصانات عضه أسرة المسها، القنصل،
اب )د
يمنح كل طرف عضو أسرة المسؤول القنصلى التابع للطرف الآخر
امتيازات وحصانات تعادل تلك الممنوحة لأعضاء أسرة المسؤول الدبلوماسى
الذين يشكلون جزءا من أسرته بموجب اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.
لر
٠م٠أم -
لمادة الخامسة:
امتيازات وحصانات عضو أسرة الموظف القنصلى
يمنح كل طرف عضو أسرة الموظف القنصلي التابع للطرف الآخر امتيازات
وحصانات تعادل تلك الممنوحة لأعضاء أسرة الموظف الإداري والفني الذين
يشكلون جزءا من أسرته أو أسرتها بموجب اتفاقية فيينا للعلاقات
ربية السم
د
.
حس ا مله
الدبلوماسية.
•ل«بمة؟،.
ؤلد مي
المادة السادسة:
البعثة والممتلكات القنصلية
يتمتع مبنى البعثة القنصلية والممتلكات التابعة لها بما فيها وسائل المواصلات
بالحمانة نفسما الت تتمتع بما البعثة الدله ماسة بمهحب المادة (٢٢) من
مواطني الدولة
اتفاقية فيينا نلعادهات الدبلوماسيه.
دة السابعة:
نطاق التطبيق
أنواع الحماية الممنوحة في هذه الاتفاقية لا تنطبق
المضيفة أو من يتمتعون بالإقامة الدائمة فيها.
المادة الثامنة:
التنازلات
يجوز للدولة الموفدة أن تتنازل عن أي حصانة أو حماية ممنوحة بموجب
"رلكة العربية لاسي
ث نزاي تجي انوي
هذه الاتفاقية، على أن يكون ذلك بشكل صريح.
سمس
يإد
الانيرا بو همن لوي
المادة التاسعة:
التاهيرات
يتعهد كل طرف عند القيام بإجراء معاملات للموظفين القنصليين التابعين
للطرف الآخر وإصدار تأشيرات دخولهم بعدم التمييز على أساس الدين أو
العرق.
المادة العاهرة:
ه
السلاقة مع اتفاقية فيينا للعدقات القنصلية
فإن هذه الاتفاقية
توافقا مع المادة (w) من اتفاقية فيينا للعلاقات ا -
تكمل وتعزز أحكام تلك الاتفاقية، ويتم تطبيق احكام الاتفاقيتين بشكل
متسق، ولعن في حال وجود تعارض تطبق الأحكام الأكثر تفضيلا بالنسبة
للدولة الموفدة.
المادة الحادية عشر
لر
يلات
يجوز تعديل هذه الاتفاقية في ي وقت بموافقة كتابية من الطرفين.
ة آنفربية السعومي
ا!إنيو
-و مم لاا لسو
ابرؤه محهدرء"يهم
المادة الثانية مشرة:
النفاذ والإنهاء
تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ لكلا الطرفين من تاريخ الإشعار الكتابي من
المملكة العربية السعودية الذي يفيد الولايات المتحدة الأمريكية بأن المملكة
انهت كافة الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ. ولأي
من الطرفين إنهاء هذه الاتفاقية فى أى قب بأن يسلم الطرف الأخ
إشعارا كتابيا بذلك، ويعون الإنهاء نافذا بعد سنة من تاريخ هذا الاشعار.
وقعت هذه الاتفاقية فم واشنطن العاصمة، ف ٢١ يناير / كانون الثانى،
٠٠ الموافق ١٤٤١/٥/٣٦ ه، وحررت من نسختين اصليتين باللغتين العربية
والانجليزية، والنصان متساويان في الحجية.
الولايات المتحدة الأمريكية
حو
بية السعوديه
عن حكومة المملكة ا
ي. سشرتب
دومت بالسو دي ي
انودم.
يال ثم او
