آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في ا…

مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية ووزارة الثقافة والرياضة والسياحة في جمهورية كوريا

سارية مرسوم ملكي م/14 اعتُمدت ١٤٤٢/٠١/١٥هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة: مقدمة، الهدف، مجالات التعاون، تنفيذ التعاون، فريق عمل، التكاليف، سرية المعلومات، حل الخلاف الالتزامات، حيز التنفيذ، المدة، التجديد، التعديل، الإنهاء، حررت المذكرة في مدينة سيول بتاريخ 1440/10/23هـ، الموافق 2019/06/26م، باللغات العربية والكورية و الإنجليزية.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

الرقم: م /١٤

التاريخ: ١٤٤٢/١/١٥ف

بمايذزالومزاليحن

ف

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية

دية

ببا: ملى الماده (السبعيي) من النظام الاساسي

للحعـم، الصادر بـالامر الملحي رقم 0/٩٠)

شا

ه

١٤١٢١٨١٢٧ك.

بتاريخ

«يناء على، المادة (العشبن) مك نظام محلس، اله؛داء، الصاده بالام الملكى «ق ١٣/٣)

١٤١٤١٣١٣ى.

بتاريخ

«يناء عللا. المادة (الثامنة عشة) مة نظاء محلس. الشه:»،، الصاده بالام الملك، «قم ٩١/١)

١٤١٢١٨١٢٧ى.

بتاريخ

fi

وبعد الاطلاع على قراد مجلس الشودى دقم (٣٣/١٤٧) بتاديخ ٤١/٨/١٥ ١٤مـ.

وبعد الاطلا على قرار مجلس الوذواء وقم (٨)) بتاريخ ١٤٤٢/١/١٣مـ.

رسمنا بما آت:

للم

الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة العربية

أولا

السعودية وونارة الثقافة والرياضة والسياحة فى جمهورية كوريا، الموقعة في مدينة سـيئول

ه

بتاريخ ٤٠/١٠/٢٣ ١٤ م، الموافق ٢٠١٩/٦/٢٦م، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

: على سمو ناثب رثيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية

المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل

ت الزال الت

قرار رقم : (٢٨)

وتاريخ: ١٤٤٢/١/١٣هـ

المليالعنبتالسعوييين

الان انالعاو طهلطال زلك

فلالت جلوييك

إن مجلس الونواء

بعد الاطلاع علـى المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٩٥٤١

وتاريخ ١٤٤١/٨/٢٤ ف، المشتملة على برقيتي ساحب السمو وزير القافة رتم ٠٠٧٦٧

وتاميخ ١٤٤٠/١١/١٣م، و«لم ٠٠٨٥٣ «تاريخ ٠/١١/٢٧ ٤ ٥١٤، فى حان مشروع

مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بـين وذارة الثقافة في المملكة العربية السعودية

ه

ووزارة الثقافة والرياضة والسياحة في حمهورية كوريا.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

ويعد الاطن على قرار مجلس الونياء رقم (٥٩٦) وتارين ٦ ١٤١٠/١٠م.

QIL

ويعد الاطلاع على المذكرة رقم (٥٢٦) وتاريخ ١٤٤١/٧/٢٠ ف، المعدة

فمو

هيثة الخبراء بمجلس الوزراء.

ويعد النظر في قرار مجلس الشودى رقم (٣٣١١٤٧) وتاريخ ١٤٤١/٨/١٥ف.

ويعد الاطـلاع علـى توصية اللجنة العامة لمجلس الـوذواء دقم (٨١٨٦)

ه

رهاريخ ١٠٠١/١مـ.

له

بقرر

الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة القافة في المملكة

العربية السعودية ووزارة الثقافة والرياضة والسياحة في جمهورية كوريا، الموقعة في مدينة

سيئول بتاريخ ١٤٤٠/١٠/٢٣ ف الموافق ١٩/٦/٢٦ ٢ م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، عيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس

Sports .CuIture of M•nistry

Tourism and

0/ll\I!Zli

وزارة الثقافة

Culture Ministryof

مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي

بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية ووزارة الثقافة والرياضة

والسياحة في جمهورية كوريا

إن وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية ووزارة الثقافة والرياضة

والسياحة في جمهورية كوريا (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين).

إشارة إلى الاتفاقية الثقافية بين حكومة جمهورية كوريا وحكومة المملكة

العريسة السعودية الموقعة في حدة في ١٩ أبريل، ١٩٧٥ م

ورغبة متهما في تعزيز أوا الصداقة بين البلدين في مجال النقافة.

ا /

ورغبة مهما في تعزير التعاون بين البلدين في مجال الثقافة وعلى أساس من

الاحترام المتبادل.

قد اتفقتا على ما يأتي:

ll

ا

الفقرة الأولى

تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون بي الطرفين في المجال الثقافي، وذلك في

ضوء القوانين والأنظمة السارية في بلديهما.

ع

الفقرة الثانية

يشجع الطرفان التعاون بينهما في المجالات الآتية:

١ - المشاريع الاستراتيجية المشتركة في مختلف المجالات الثقافية.

٢ - الأنظمة والتنظيمات والسياسات المعنية بالجانب الثقافي.

٣ - المحافظة على المناطق الثقافية الأثرية منها والطبيعية.

٤ - استضافة كلا الطرفين في المهرجانات الثقافية الوطنية الخاصة بهما.

مملكة العربيه امسبيى.٥،

انامة يحس"

سسييد س

الع باليييو

١ خـبرا. سولم / ه

Sports .Cufture of Mrntstry

Tourism and

IllII7llIlI

وزارة الثقافة

Culture of Ministry

٥- تطوير برامج الإقامات الفنية بين المؤسسات الحكومية والأهلية في البلدين.

٦ - تنمية القطاعات الثقافية وايجاد الوظائف فيها.

٧ - تسهيل الإجراءات التي من شأنها تعزيز الشأن الثقافي في البلدين.

٨- تبادل العروض الأدائية بين البلدين.

٩ - أي مجال آخر يتفق عليه الطرفان.

الفقرة الثالثة

يعمل الطرفان على تنفيذ مجالات التعاون الواردة في هذه المذكرة من خلال

الوسائل الآتية:

١ - تبادل الوفود الرسمية والخبراء المختصين في مختلف المجالات الثقافية.

٢ - إقامة البرامج التدريبية وجلسات العمل وتطوير القدرات وعقد الندوات

للمختصين والمثقفين والفنانين، من كلا الطرفين.

٣- أي وسيلة أخرى يتفق عليها الطرفان.

الفقره الر ابعة

الطرفان فريق عمل يرتبط بلجنة الرؤية السعودية الكورية ٢٠٣٠،

ليتول - ف إطار هذه المذكرة - إعداد برامج التعاون.

الفقرة الخامسة

يتحمل كل طرف -وفقا لإمكاناته المتاحة- التكاليف المالية المترتبة على تنفيذ

لملكة العربية الس

اي

نه انامة نحدر الورد

لوس - سيهد

التزاماته بموجب هذه المذكرة.

/لعحبةالزعو -

ر، سم

Sports .Culture of Mtn.stry

Tourism and

IIlIAlliII

وزارة الثقافة

Culture of Ministry

الفقرة السادسة

يلتزم الطرفان بألا تستخدم المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما إلا للأغراض

المخصصة لها وفقا لما اتفقا عليه، وألا تنقل إلى طرف ثالث دون موافقة كتابية من

الطرف الذي قدمها.

الفقرة السابعة

يحل أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول بفسير هذه المذكرة أو تنفيذها بينهما

وديا بالتشاور، وذلك بما يخدم مصالحهما المشتركة.

الفقرة الثامنة

لا تعد هذه المذكرة معاهدة دولية، لا لنشى أى حق أو التزام على الطرفين

يحكمه القانون الدولي العام.

الفقرة التاسعة

١- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من ربخ خر إشعار مبادل بين الطرفين عبر

القنهات الدلوماسة- تؤكد استكمال، الاحراءات النظامة الداخلنة اللانمة

لدخولها حيز النفاذ.

٢- مدة هذه المذكرة خمس سنوات، وتتجدد تلقائيا لمدة مماثلة، ما لم يبلغ أحد

الطرفين الطرف الآخر كتابيا -عبر القنوات الدبلوماسية- برغبته في إنهائها أو

عدم تجديدها قبل ستة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهائها.

٣- في حال انتهاء العمل بهذه المذكرة أو عدم تجديدها تستمر أحكامها نافذة

المفعول بالنسبة إلى المشاريع والبرامج التي نشأت في ظلها.

٤- يمكن تعديل هذه المذكرة باتفاق الطرفين من خلال تبادل المذكرات عن طريق

القنوات الدبلوماسية، وكل تعديل علها يخضع لإجراءات اعتمادها ودخولها

حيز النفاذ، وذلك وفق المتطلبات النظامية الداخلية لكل طرف.

كملكة العريية السه

ت «يدمه لمعلس انور

ر

. رعت ببة

لشارر

فه!، مجل الرد.

Sports .CuIture of Ministry

'*TourisrT and

BlIIZlIåI

وزارة الثقافة

Culture Ministryof

حررت هذه المذكرة في مدينة سيول بتاريخ ٢٣ /١٤٤٠/١٠ه، الموافق ٢٦ /

٢٠١٩/٦ م، باللغات: العربية، والكورية، والإنجليزية والنصوص الثلاثة متساوية في

الحجية، وفي حال الاختلاف في التفسير يرجح النص الإنجليزي.

عن وذارة الثقافة والرياضة والسياحة

في جمهورية كوريا

ا ٧

دية

عن وزاره "

لمملكة العربية

لعلكة العربية السبه

-

انطنن لمحلس الزرد .

- الهربة؛ ،

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.