آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في ا…

مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية ووزارة الثقافة والرياضة والسياحة في جمهورية كوريا

سارية مرسوم ملكي م/14 اعتُمدت ١٤٤٢/٠١/١٥هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة: مقدمة، الهدف، مجالات التعاون، تنفيذ التعاون، فريق عمل، التكاليف، سرية المعلومات، حل الخلاف الالتزامات، حيز التنفيذ، المدة، التجديد، التعديل، الإنهاء، حررت المذكرة في مدينة سيول بتاريخ 1440/10/23هـ، الموافق 2019/06/26م، باللغات العربية والكورية و الإنجليزية.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقـم: م/١٤

التاريخ: ١٤٤٢/١/١٥هـ

بعـون اللـه تعالـى

نحـن سلمـان بن عبدالعزيز آل سـعود

ملك المملكــة العربيــة السعوديــة

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٤٧/٣٣) بتاريخ ١٤٤١/٨/١٥هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٢٨ ) بتاريخ ١٤٤٢/١/١٣هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية ووزارة الثقافة والرياضة والسياحة في جمهورية كوريا، الموقعة في مدينة سيئول بتاريخ ١٤٤٠/١٠/٢٣هـ، الموافق ٢٠١٩/٦/٢٦م، بالصيغة المرافقة.

ثانياً : على سمـو نائـب رئـيس مجلـس الـوزراء والـوزراء ورؤسـاء الأجهـزة المعنيـة المستقلة – كل فيما يخُصُّه – تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

قرارات مجلس الوزراء

قرار رقم : (٢٨)

وتاريـخ : ١٤٤٢/١/١٣هـ

إن مجلس الوزراء

بعـد الاطـلاع علـى المعامـلة الـواردة مـن الـديوان الملكـي بـرقم ٤٩٥٤١ وتاريخ ١٤٤١/٨/٢٤هـ، المشتملة على برقيتي صاحب السمو وزير الثقافة رقم ٠٠٧٦٧ وتاريخ ١٤٤٠/١١/١٣هـ، ورقم ٠٠٨٥٣ وتاريخ ١٤٤٠/١١/٢٧هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية ووزارة الثقافة والرياضة والسياحة في جمهورية كوريا.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٥٩٢) وتاريخ ١٤٤٠/١٠/٢٢هـ.

وبعد الاطلاع على المـذكرة رقم (٥٢٦) وتاريخ ١٤٤١/٧/٢٠هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٤٧/٣٣) وتاريخ ١٤٤١/٨/١٥هـ.

وبعـد الاطـلاع علـى توصيـة اللجنـة العامـة لمجلس الـوزراء رقـم (٨١٨٦) وتاريخ ١٤٤١/١٢/٨هـ.

يقرر

الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية ووزارة الثقافة والرياضة والسياحة في جمهورية كوريـا، الموقعة في مدينـة سيئول بتاريخ ١٤٤٠/١٠/٢٣هـ الموافق ٢٠١٩/٦/٢٦م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

* * *

مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي

بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية ووزارة الثقافة و الرياضة

والسياحة في جمهورية كوريا

إن وزارة الثقافـة في المملكـة العربيـة السـعوديـة ووزارة الثقـافـة والرياضـة والسـياحة في جمهورية كوريا (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين).

إشـارةً إلى الاتفاقيـة الثقافيـة بين حكومة جمهوريـة كوريا وحكومة المملكة العربية السعودية الموقعة في جدة في ١٩ أبريل ١٩٧٥م

ورغبة منهما في تعزيز أواصر الصداقة بين البلدين في مجال الثقافة.

ورغبة منهما في تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الثقافة وعلى أسـاس من الاحترام المتبادل.

قد اتفقتا على ما يأتي:

الفقرة الأولى

تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في المجال الثقافي، وذلك في ضوء القوانين والأنظمة السارية في بلديهما.

الفقرة الثانية

يشجع الطرفان التعاون بينهما في المجالات الآتية:

١- المشاريع الاستراتيجية المشتركة في مختلف المجالات الثقافية.

٢- الأنظمة والتنظيمات والسياسات المعنية بالجانب الثقافي.

٣- المحافظة على المناطق الثقافية الأثرية منها والطبيعية.

٤- استضافة كلا الطرفين في المهرجانات الثقافية الوطنية الخاصة بهما.

٥- تطوير برامج الإقامات الفنية بين المؤسسات الحكومية والأهلية في البلدين.

٦- تنمية القطاعات الثقافية وإيجاد الوظائف فيها.

٧- تسهيل الإجراءات التي من شأنها تعزيز الشأن الثقافي في البلدين.

٨- تبادل العروض الأدائية بين البلدين.

٩- أي مجال آخر يتفق عليه الطرفان.

الفقرة الثالثة

يعمل الطرفان على تنفيذ مجالات التعاون الواردة في هذه المذكرة من خلال الوسائل الآتية:

١- تبادل الوفود الرسمية والخبراء المختصين في مختلف المجالات الثقافية.

٢- إقامة البرامج التدريبية وجلسات العمل وتطوير القدرات وعقد الندوات للمختصين والمثقفين والفنانين، من كلا الطرفين.

٣- أي وسيلة أخرى يتفق عليها الطرفان.

الفقرة الرابعة

يشـكل الطرفان فريق عمل يرتبط بلجنة الرؤية السـعودية الكورية ٢٠٣٠، ليتولى – في إطار هذه المذكرة – إعداد برامج التعاون.

الفقرة الخامسة

يتحمل كل طرف -وفقاً لإمكاناته المتاحة- التكاليف المالية المترتبة على تنفيذ التزاماته بموجب هذه المذكرة.

الفقرة السادسة

يلتزم الطرفان بألا تسـتخدم المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما إلا للأغراض المخصـصـة لها وفقاً لما اتفقا عليه، وألا تنقل إلى طرف ثالث دون موافقة كتابية من الطرف الذي قدمها.

الفقرة السابعة

يحل أي خلاف ينشـأ بين الطرفين حول تفسـير هذه المذكرة أو تنفيذها بينهما وديًا بالتشاور، وذلك بما يخدم مصالحهما المشتركة.

الفقرة الثامنة

لا تعد هذه المذكرة معاهدة دولية، ولا تُنشـئ أي حق أو التزام على الطرفين يحكمه القانون الدولي العام.

الفقرة التاسعة

١- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين -عبر القنوات الدبلوماسية- يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.

٢- مدة هذه المذكرة خمس سنوات, وتتجدد تلقائياً لمدة مماثلة، ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابياً -عبر القنوات الدبلوماسية- برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها قبل ستة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهائها.

٣- في حال انتهاء العمل بهذه المذكرة أو عدم تجديدها تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى المشاريع والبرامج التي نشأت في ظلها.

٤- يمكن تعديل هذه المذكرة باتفاق الطرفين من خلال تبادل المذكرات عن طريق القنوات الدبلوماسية، وكل تعديل يخضع لإجراءات اعتمادها ودخولها حيز النفاذ، وذلك وفق المتطلبات النظامية الداخلية لكل طرف.

حررت هذه المذكرة في مدينة سـيول بتاريخ ١٤٤٠/١٠/٢٣هـ، الموافق ٢٦ / ٢٠١٩/٦م، باللغات: العربية، والكورية، والإنجليزية والنصـوص الثلاثة متسـاوية في الحجية، وفي حال الاختلاف في التفسير يرجح النص الإنجليزي.

عن وزارة الثقافة عن وزارة الثقافة و الرياضة والسياحة

بالمملكة العربية السعودية في جمهورية كوريا

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.