آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← اتفاق بين الهيئة العامة للجمارك في المملكة العربية السعودية …

اتفاق بين الهيئة العامة للجمارك في المملكة العربية السعودية والهيئة الاتحادية للجمارك في دولة الإمارات العربية المتحدة فيما يتعلق بالاعتراف المتبادل لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد

سارية مرسوم ملكي م/15 اعتُمدت ١٤٤٢/٠١/١٥هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت الاتفاقية: مقدمة، التعاريف، نطاق الاتفاق، الامتيازات والاعتراف المتبادل، تعيين نقاط الاتصال، الحظر والقيد، المعلومات والوثائق المتبادلة، المساعي، حدود الاتفاق، المشاورات، بدء سريان وإنهاء الاتفاق، حررت الاتفاقية بتاريخ 1440/09/08هـ، الموافق 2019/05/13م، باللغة العربية.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم: م/١٥

التاريخ: ١٤٤٢/١/١٥هـ

بعـــون اللـــه تعالـــى

نحـن سلمـــان بن عبدالعزيــز آل ســعود

ملــك المملكـــة العربيــــة السعوديــــة

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٦٤/٣٥) بتاريخ ١٤٤١/٨/٢١هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٢٩ ) بتاريخ ١٤٤٢/١/١٣هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً : الموافقة على اتفاق بين الهيئة العامة للجمارك في المملكة العربية السعودية والهيئة الاتحادية للجمارك في دولة الإمارات العربية المتحدة فيما يتعلق بالاعتراف المتبادل لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، الموقع عليه في المملكة العربية السعودية بتاريخ ١٤٤٠/٩/٨هـ، الموافق ٢٠١٩/٥/١٣م، بالصيغة المرافقة.

ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخُصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

قرار رقم : (٢٩)

وتاريــخ : ١٤٤٢/١/١٣هـ

قرارات مجلس الوزراء

إن مجلس الوزراء

بعـد الاطـلاع على المعاملـة الـواردة مـن الـديوان الملكـي بـرقم ٥٥٠٠٩ وتاريخ ١٤٤١/٩/١هـ، المشتملة على برقية معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للجمارك رقم ٩٥٤٦ وتاريخ ١٤٤٠/٩/٢١هـ، في شأن مشروع اتفاق بين الهيئة العامة للجمارك في المملكة العربية السعودية والهيئة الاتحادية للجمارك في دولة الإمارات العربية المتحدة فيما يتعلق بالاعتراف المتبادل لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد.

وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاق المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٥٨) وتاريخ ١٤٤٠/٥/١٦هـ.

وبعد الاطلاع على المـذكرة رقـم (٣٦٢) وتاريـخ ١٤٤١/٥/٥هــ، المعـدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٦٤/٣٥) وتاريخ ١٤٤١/٨/٢١هـ.

وبعـد الاطـلاع على توصـية اللجنـة العامـة لمجلـس الـوزراء رقـم (٨٠٦٢) وتاريخ ١٤٤١/١٢/١هـ.

يقرر

الموافقـة على اتفاق بين الهيئـة العامـة للجمارك في المملكـة العربية السعودية والهيئة الاتحادية للجمارك في دولة الإمارات العربية المتحدة فيما يتعلـق بالاعتراف المتبادل لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، الموقع عليه في المملكة العربية السعودية بتاريخ ١٤٤٠/٩/٨هـ الموافق ٢٠١٩/٥/١٣م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

* * *

اتفاق

بين الهيئة العامة للجمارك في المملكة العربية السعودية

والهيئة الاتحادية للجمارك في دولة الإمارات العربية المتحدة فيما يتعلق

بالاعتراف المتبادل لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد

إن الهيئة العامة للجمارك في المملكة العربية السـعودية والهيئة الاتحادية للجمارك في دولة الإمارات العربية المتحدة (يشار إليهما فيما بعد بالطرفين).

وإدراكاً منهما لأهمية التعاون بين الطرفين في المجال الجمركي المشـترك للاعتراف المتبادل ببرنامج المشـغل الاقتصادي المعتمد لدى كل منهما.

واسـتناداً إلى عضـــوية كلا الطرفين في منظمة الجمارك العالمية، وإدراكاً بأن برنامج كل منهما تطبق فيه متطلبات الأمن وفقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها في كلا البلدين، والمعايير الأمنية المعترف بها دولياً والمنصوص عليها في إطار عمل معايير أمن وتسهيل سلسلة الإمداد في التجارة الدولية (سيف).

وانطلاقاً من رغبة الطرفين في التنسـيق والتعاون بينهما لما فيه تيسـير حركة التبادل التجاري بين البلدين للبضائع الواردة، والصادرة، والمعاد تصديرها، والعابرة، ووسائل نقلها، ومعالجة أي معوقات تواجه ذلك، وفقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها في كلا البلدين، وفقاً للإمكانات المتاحة.

مراعاةً بأن التقييم المشـترك بين الطرفين قد أكد أن البرامج تدار كمبادرات لتعزيز أمن سـلسـلة الإمداد وتعزيز تيسير التجارة بين الطرفين.

اتفق الطرفان على ما يلي:

المادة الأولى

التعاريف

يقصد بالمصطلحين الواردين أدناه المعاني المبينة أمامهما:

1) المشغل الاقتصادي المعتمد: هي صــفة تُمنح للمنشـأة التجارية التي تتعامل مع السـلطات الجمركية بحيث تَســتوفي المنشـأة معايير الأهلية لبرنامج المشغل الاقتصادي والتي تم التحقق من توافقها بنجاح ولديها سجل تعامل خالٍ من المخالفات.

2) برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد: هو برنامج يقدم حزمة من المزايا والتسهيلات المتفق عليها للمنشأة التجارية الملتزمة بالمعايير الأمنية المنصوص عليها في البرنامج الوطني للمشغل الاقتصادي المعتمد لكلا الطرفين في إطار عمل معايير أمن وتسهيل سلسلة الإمداد في التجارة الدولية (سيف).

المادة الثانية

نطاق الاتفاق

1) تكون الأطراف هي الكيانات المسؤولة عن تنفيذ هذا الاتفاق.

2) إن المعايير المطبقة على برامج المشغل الاقتصادي متوافقة بين الطرفين.

3) يعني هذا الاتفاق حصراً بالاعتراف المتبادل الخاص بالبرامج المدارة من كل طرف.

المادة الثالثة

الامتيازات والاعتراف المتبادل

يلتزم كل طرف لأغراض الاعتراف بالبرنامج بالآتي:

1) قبول نتائج التقييم والحالة الممنوحة للمشغلين الاقتصاديين المعتمدين لديهما.

2) تزويد المشغلين الاقتصاديين المعتمدين في إطار برنامجه بإجراءات تدابير تيسير التجارة الآتية:

أ- خفض معدلات التفتيش على الواردات الجمركية بناءً على محرك المخاطر.

ب- التحقق المبسـط من الوثائق المتعلقة بالاسـتيراد مع مراعاة الالتزام بتقديم الوثائق الضرورية اللازمة للفسح.

ج- تسريع عملية تخليص البضائع المستوردة.

د- اتخاذ تدابير ذات أولوية للاضـــطرابات في التدفقات التجارية بسـبب الزيادات في مسـتويات الإنذار الأمني و/أو إغلاق الحدود و/أو الكوارث الطبيعية أو في حالات الطوارئ الأخرى.

هـ- الاستفادة من تعيين نقاط الاتصال بين الطرفين كما تم توضيحه في المادة الرابعة.

3) الأخذ بعين الاعتبار من قبل الطرفين بحالة المشغل الاقتصادي المعتمد الممنوحة من الطرف الآخر للشركات المعتمدة في إطار البرامج عند إجراء تقييم للمخاطر للبضائع المستوردة من قبل المشغلين.

المادة الرابعة

تعيين نقاط الاتصال

يعين كل طرف كتابياً نقطة اتصـال مسـؤولة عن التواصل مع الطرف الآخر لتسـهيل الإجراءات ومتابعة تنفيذ أهداف هذا الاتفاق.

المادة الخامسة

تعليق العمل بتدابير تيسير التجارة

يحق لكل طرف في ظل ظروف معقولة تعليق العمل كلياً أو جزئياً بتدابير تيسـير التجارة للمشغلين الاقتصاديين المعتمدين الواردة في المادة الثالثة، بشرط إخطار الطرف الآخر في أقرب وقت ممكن.

المادة السادسة

الحظر والقيد

يحق لكل طرف تطبيق إجراءات الحظر والقيد على البضـــائع (الواردة، والصـــادرة، والمعاد تصديرها، والعابرة، ووسائل نقلها)، بمقتضى الأنظمة والقوانين المعمول بها لديه.

المادة السابعة

المعلومات والوثائق المتبادلة

1) اتفق الطرفان على تبادل المعلومات بانتظام عن الشركات المعتمدة في إطار البرامج على النحو الذي يحدده الطرفان وذلك عن طريق توفير معلومات محدثة عن التغيرات في عمليات البرنامج لكل طرف وفق المذكرة التوضيحية التي تبين آلية تبادل المعلومات.

2) يلتزم الطرفان بألَّا تستخدم المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما إلا للأغراض المُنصوص عليها في هذا الاتفاق، وألَّا تنقل هذه المعلومات والوثائق إلى طرف ثالث دون موافقة كتابية من الطرف الذي قدمها. ويظل حكم هذه المادة ساري المفعول عند تعليق العمل بهذا الاتفاق أو بعد انتهاء العمل به أو إنهائه.

المادة الثامنة

المساعي

يلتزم الطرفان بما يلي:

1) التنفيذ الفعال لهذا الاتفاق لتعزيز أمن سـلسـلة التوريد لدى الطرفين وتعزيز مصـلحتهما المشـتركة بشأن تيسير التجارة.

2) تبادل تفاصيل الامتيازات المقدمة للمشغلين الاقتصاديين المعتمدين للطرف الآخر .

3) السـعي في تزويد المشـغلين الاقتصـاديين المعتمدين للطرف الآخر بالمزيد من تدابير تيسـير التجارة بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى.

المادة التاسعة

حدود الاتفاق

1) لا يُنشئ هذا الاتفاق أي حقوق أو التزامات قانونية أخرى خارج برنامج المشغل الاقتصـادي المعتمد ، ولا ينشئ أي حقوق أو يمنح أي امتيازات لأي شخص أو طرف ثالث.

2) يجب أن تكون بضائع المشـغلين الاقتصاديين المعتمدين لأي من الطرفين الواردة والصادرة والمعاد تصديرها والعابرة ووسائل نقلها مستوفية لمتطلبات وشروط الاستيراد والتصدير المعمول بها لدى كل طرف.

4) لا يؤثر هذا الاتفاق ولا يمس بصــلاحية تنفيذ أي التزامات ناشــئة من معاهدات أو اتفاقيات دولية أخرى أبرمها الطرفان أو يكون أي منهما طرفاً فيها.

المادة العاشرة

المشاورات

أي خلاف يَنشأ بين الطرفين حول تفسير هذا الاتفاق أو تنفيذه يُحل ودياً بينهما بالتشاور، وذلك بما يخدم مصالحهما المشتركة.

المادة الحادية عشرة

بدء سريان وإنهاء الاتفاق

1) يدخل هذا الاتفاق حيز النفاذ من تاريخ آخر إشـعار متبادل بين الطرفين- عبر القنوات الدبلوماسـية- يؤكد استكمال الإجراءات اللازمة للموافقة عليه.

2) يظل هذا الاتفاق سـاري المفعول لمدة ثلاث سـنوات اعتباراً من دخوله حيز النفاذ، ويجدد تلقائياً لمدة أو مدد مماثلة، ما لم يُبد أحد الطرفين -كتابةً -رغبته في إنهائه أو عدم تجديده، وذلك قبل التاريخ المحدد لإنهائه بثلاثة أشهر على الأقل.

3) يجوز تعديل أحكام هذا الاتفاق بموافقة الطرفين الكتابية وفقاً للإجراءات النظامية اللازمة لذلك في كلا البلدين.

حُرر هذا الاتفاق في المملكة العربية السـعودية بتاريخ 8 رمضـان 1440هــ الموافق 13 مايو 2019م، من نسختين أصليتين باللغة العربية، ولكلا النصين ذات الحُجية.

عن الهيئة العامة للجمارك في عن الهيئة الاتحادية للجمارك في

المملكة العربية السعودية الإمارات العربية المتحدة

أحمد بن عبدالعزيز الحقباني علي سعيد النيادي

محافظ الهيئة العامة للجمارك السعودية رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.