آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← اتفاق بين الهيئة العامة للجمارك في المملكة العربية السعودية …

اتفاق بين الهيئة العامة للجمارك في المملكة العربية السعودية والهيئة الاتحادية للجمارك في دولة الإمارات العربية المتحدة فيما يتعلق بالاعتراف المتبادل لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد

سارية مرسوم ملكي م/15 اعتُمدت ١٤٤٢/٠١/١٥هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت الاتفاقية: مقدمة، التعاريف، نطاق الاتفاق، الامتيازات والاعتراف المتبادل، تعيين نقاط الاتصال، الحظر والقيد، المعلومات والوثائق المتبادلة، المساعي، حدود الاتفاق، المشاورات، بدء سريان وإنهاء الاتفاق، حررت الاتفاقية بتاريخ 1440/09/08هـ، الموافق 2019/05/13م، باللغة العربية.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

الرقم: م ١٥١

التاريخ: ١٤٤٢/١/١٥ف

بتمايز

في

عرزييمادونف

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

دية

ملك المملكة العربية

بنا: على المادة (السبعين) من النظام الاساسى للحعـم، الصادر بـالامر الملمعي رقـم 0/٩٠)

شاز! م

ه

بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ك.

وبنا: على المادة (العشرية) من نظام مجلـس الوةهاء الصاده بالامر الملكى دقم (١٣/٢)

الشهد»، الصاده بالام الملكه، «ق (٩١/٢)

بتاريخ ١٤١٤١٣١٢ك.

«يناء على، المادة (الثامنة عشرة) مد نظام

بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ف.

ويعد الاطلاع على قراد مجلس الشوده، دقم (٣٥/١٦٤) يتاديخ ١٤٤١/٨/٢١فـ.

) تاه خ ٤٢/١/١٣ ١٤مـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوذواء وقم ( ٩

وسمنا بما هو آت:

/ م

الموافقة علـى اتفـات بـين الهيئة العامة للجمارك في المملكة العربية السعودية

والهيئة الاتحادية للجمارك في دولة الامارات العربية المتحدة فيما يتعلق بـالاعتراف

المتبادل لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، الموقع عليه في المملكة العربية السعودية

بتاريخ ١٤٤٠/٩/٨ف، الموافق ٢٠١٩/٥/١٣ ، بالصيغة المرافقة.

: على سمو ناثب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية

المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

أولا

ثانيا

قرار رقم: (٢٩)

وتاريخ : ١٤٤٢/١/١٣هـ

مليؤلج السعييين)

- لعازفتا الييوه

انا م

واللت عبا وزوله

إن مجلس الونراء

بعد الاطلاع علـى المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٠٥٠٩

وتاريخ ١٤٤١/٩/١ ف، المشتملة على برقية معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة

العامة للجمارك رقم ٩٥٤٦ وتاريخ ١٤٤٠/٩/٢١ ف، في شأن مشروع اتفاق بين الهيئة

العامة للجمارك في المملكة العربية السعودية والهيئة الاتحادية للجمارك في دولة الامادات

العربية المتحدة فيما يتعلق بالاعتراف المتبادل لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد.

وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاق المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوذواء رقم (٢٥٨) وتاريخ

١٤٤٠١٥١٦٦ف.

ويعد الاطـن علـى المـذعرة رقم (٣٦٢) وتـماريخ ١٤٤١/٥/٥ف، المعدة في

هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

11

ويعد النظر في قرار مجلس الشودى رقم (٣٥/١٦٤) وتاريخ ١٤٤١/٨/٢١ف.

ويعمد الاطـن علـى توصية اللجنة العامة لمجلى الـودناء رقم (٥٠٦٦)

١٤٤١١٦٢١٦ف.

وتاريخ

و . ا

بقرر

الموافقة على اتفاق بين الهيئة العامة للجمارك في المملكة العربية السعودية

والهيئة الاتحادية للجمارك في دولة الامارات العربية المتحدة فيما يتعلق بالاعتراف

المتبادل لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، الموقع عليه في المملكة العربية السعودية

بتاريخ ١٤٤٠/٩/٨ ف الموافق ٢٠١٩/٥/١٣ ، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

اتماق

بهن السئة العامة للحماء ك ف، المملكة العرسة السعودية

والهيئة الاتحادية للجمارك في دولة الإمارات العربية المتحدة فيما يتعلق

بالاعتراف المتبادل . نامج المشغل الاقتصادي المعتمد

ير د

إن الهيئة العامة للجمارك في المملكة العربية السعودية والهيئة الاتحادية للجمارك في دولة الإمارات

العربية المتحدة (يشار إليهما فيما بعد بالطرفين).

وإدراكا منهما لأهمية التعاون بين الطرفين في المجال الجمركي المشترك للاعتراف المتبادل ببرنامج المشغل

الاقتصادي المعتمد لدى كل منهما.

واستنادا إلى عضوية كلا الطرفين في منظمة الجمارك العالمية، وإدراكا بأن برنامج كل منهما تطبق فيه

متطلبات الأمن وفقا للأنظمة والقوانين المعمول بها في كلا البلـدين، والمعايير الأمنية المعترف بها دوليا

والمنصوص عليها في إطار عمل معايير أمن وتسهيل سلسلة الإمداد في التجارة الدولية (سيف).

وانطلاقا من رغبة الطرفين في التنسيق والتعاون بينهما لما فيه تنسير حركة التبادل التجاري بين البلدين

١ ٥

للبضائع الواردة، والصادرة، والمعاد تصديرها، والعابرة، ووسائل، نقليا، ومعالجة أى معوقات تواجه ذلك،

«فقا للأنظمة «القوانين المعموا، ساف، كلا الملدب..، وفقا للامكانات المتاحة.

مراعاة بأن التقييم المشترك بين الطرفين قد أكد أن . امج تد ر كمبادرا- لتعزيز أمن سلسلة الإمداد

اام.

وتعزيز تيسير التجارة بين الطرفين.

اتفق الطرفان على ما يلي:

أ

المادة الأ

ولى

قر مء

- ف

.

يقصد بالمصطلحين الواردين أدناه المعاني المبينة أمامهما:

م

1) المشغل الاقتصادي المعتمد: هي صفة ثمنح للمنشأة التجارية التي تتعامل مع السلطات الجمركية

بحيث تستوفي المنشأة معايير الأهلية لبرنامج المشغل الاقتصادي والتي تم التحقق من توافقها بنجاح

ولديها سجل تعامل خال من المخالفات.

2) برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد: هو برنامج يقدم حزمة من المزايا والتسهيلات المتفق عليها للمنشأة

التجارية الملتزمة بالمعايير الأمنية المنصوص عليها في البرنامج الوطني للمشغل الاقتصادي المعتمد لكلا

الطرفين في إطار عمل معايير أمن وتسهيل سلسلة الإمداد في التجارة الدولية (سيف)

ـ 1ي

يه س

"هبلا

المادة الثانية

نطاق الاتفاق

1) تكون الأطراف هي الكيانات المسؤولة عن تنفيذ هذا الاتفاق.

2) إن المعايير المطبقة على برامج المشغل الاقتصادي متوافقة بين الطرفين.

3) يعني هذا الاتفاق حصرا بالاعتراف المتبادل الخاص بالبرامج المدارة من كل طرف.

المادة الثالثة

الامتيازات والاعتراف المتبادل

يلتزم كل طرف لأغراض الاعتراف بالبرنامج بالآتى:

) قبول نتائج التقييم والحالة لممنوحة للمشعلن الاهتصادين المعتمدين لدما.

2) تزويد المشغلين الاقتصاديين المعتمدين في إطار برنامجه بإجر ءات تدابير تيسير التجارة الاتية:

خفض معدلات التفتيش على الواردات الجمركية بناء على محر المخاطر.

- التحقق، المسط من الوثائق، المتعلقة بالاستهاد مراعاة الالام تتقديم الوثائق، الضه«ية

اللازمة للفسح.

ج- تسريع عملية تخليص البضائع المستور ة.

د- اتخاذ تداه ذات أولوية للاضطرابات ف التدفقات التحارية سد الزيادات ف مستويات

انده اضد . له اعدم افسدد وراه العررت الطسسممه لوو حافت احطوا، اطد

هه الاستفاده من تعيين نقاط الاتصال بين الطرفين كما تم توضيحه في المادة الرابعة.

3) الأخذ نعين الاعتبار من قبل الطرفين بحالة المشغل الاقتصادي المعتمد الممنوحة من الطرف الأخر

للشركات المعتمدة في إطار البرامج عند إجراء تقييم للمخاطر للبضائع المستوردة من قبل المشغلين.

المادة الرابعة

تعيين نقاط الاتصال

يعين كل طرف كتابيا نقطة اتصال مسؤولة عن التواصل مع الطرف الآخر لتسهيل الإجراءات ومتابعة

راء ر. 2"

تنفيذ أهداف هذا الاتفاق.

..سيي

"واناد. مزي.

ورري:

المادة الخامسة

تعليق العمل بتدابيرتيسير التجارة

يحق لكل طرف في ظل ظروف معقولة تعليق العمل كليا أو جزئيا بتدابير تيسير التجارة للمشغلين

الاقتصاديين المعتمدين الواردة في المادة الثالثة، بشرط إخطار الطرف الآخر في أقرب وقت ممكن.

المادة السادسة

الحظر والقيد

يحق لكل طرف تطبيق إجراءات الحظر والقيد على البضائع (الواردة، والصادرة، والمعاد تصديرها،

هالعاسة، مو سائا، نقليا)، بمقتضه، الأنظمة «القماننا

ل ها

لديه.

المادة السابعة

المعلو ت والوثائق المتبادلة

1) اتفق، الطرفان عل تبادل، المعلومات بانتظام عن الشركات المعتمدة فا الرامج عل النحو الذى

يحدده الطرفين وذلك عن طريق توفير مات محدثة عن التغيرات في عمليات البرنامج لكل طرف

وفق المدكرة النوسيحية الى تببن اليه نبادل المعلومت

2) لتزم الطرفان بألا تستخدم المعلو ت والوثائق، المتبادلة بينهما إلا للأغرا: المنضوص علها في هذا

ا

الاتفاق، وألا تنقل هذه المعلومات والوثائق. طرف ثالث دون فقة كتابية من الطرف الذي قدمها.

يالمعوا عندتعلوا ها

ويظل حكم هذه المادة سار

االا: ق دعد انتهاء العمل به أو إنهائه.

المساعي

يلتزم الطرفان بما يلي:

1) التنفيذ الفعال لهذا الاتفاق لتعزيز أمن سلسلة التوريد لدى الطرفين وتعزيز مصلحتهما المشتركة

بشأن تيسير التجارة.

2) تبادل تفاصيل الامتيازات المقدمة للمشغلين الاقتصاديين المعتمدين للطرف الآخر .

-3 -

.'ut_s•s„ .

. 3٠٠٤٠١

: ا." إي ١

ع

3) السعي في تزويد المشغلين الاقتصاديين المعتمدين للطرف الآخر بالمزيد من تدابير تيسير التجارة

بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى.

المادة التاسعة

حدود الاتفاق

1) لا ينشئ هذا الاتفاق أي حقوق أو التزامات قانونية أخرى خارج برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد ،

ولا ينشئ أي حقوق أو يمنح أي امتيازات لأي شخص أو طرف ثالث.

2) يجب أن تكون بضائع المشغلين الاقتصاديين المعتمدين لأي من الطرفين الواردة والصادرة والمعاد

- هط استعاد والتسترر المعمو يا لدى ير

تيا س

تصديرها والعابرة ووسائل مستوفية

ه

طرفه

4) لا يؤثر هذا الاتفاق ولا يمس بصلاحية تنفيذ أى التزامات ناشة من معاهدات أو اتفاقيات دولية

أحرى أبرمها الطرفان أو يكون أي مهما طرفا فيها.

المادة العاشرة

لمشاورات

أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير هذا الاتفاق أو تنفيذه يحل وديا بينهما بالتشاور، وذلك بما

ه

المادة الحادية عشرة

..

١١ ٠

بدء سريان وإنهاء الاتفاق

يخدم مصالحهما المشتركة.

ع

1) يدخل هذا الاتفاق حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين- عبر القنوات الدبلوماسية-

يؤكد استكمال الإجراءات اللازمة للموافقة عليه.

ا - اعتبارا من دخوله حيز النفاذ، ويجدد تلقائيا لمدة

2) يظل هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة ثلاث سنو

أو مدد مماثلة، ما لم يبد أحد الطرفين -كتابة -رغبته في إنهائه أو عدم تجديده، وذلك قبل التاريخ

المحدد لإنائه بثلاثة أشهر على الأقل.

-4 -

ونرار مر!

كه

ع

3) يجوز تعديل أحكام هذا الاتفاق بموافقة الطرفين الكتابية وفقا للإجراءات النظامية اللازمة لذلك في

كلا البلدين.

حرر هذا الاتفاق في المملكة العربية السعودية بتاريخ 8 رمضان 1440å— الموافق 13 مايو e2O19، من

نسختين أصليتين باللغة العربية، ولكلا النصين ذات الحجية.

عن الهيئة الاتحادية للجمارك في

الامارات العربية المتحدة

علي سعيد النيادي

«ئيس، الينئة الاتحادية للحمارك

عن الهيئة العامة للجمارك في

المملكة العربية السعودية

أحمد بن عبدالعزيز الحقباني

محافظ الهيئة العامة للجمارك السعودية

تس

" اره!» الر. مش

اؤدهزي

اود.م:

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.