آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة وإدارة الوثا…

مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة وإدارة الوثائق الوطنية بالأمانة العامة لرئاسة الحكومة بالجمهورية الإسلامية الموريتانية

سارية مرسوم ملكي م/16 اعتُمدت ١٤٤٢/٠١/١٥هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة: مقدمة، التعاون، تشجيع الدراسات والبحوث، تبادل النشرات العلمية و التاريخية، ندوات ومعارض، تبادل خبرات، تبادل الزيارات، حيز النفاذ، المدة، التجديد، الإنهاء، وقعت المذكرة في مدينة الرياض بتاريخ 1441/7/2هـ، الموافق 2020/2/26م، باللغة العربية.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقـم: م/١٦

التاريخ: ١٤٤٢/١/١٥هـ

بعــون اللــه تعالــى

نحــن سلمــان بن عبدالعزيــز آل ســعود

ملك المملكــــة العربيــــة السعوديـــة

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكـم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) مـن نظـام مجلس الوزراء، الصـادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٤٧/٢٧١) بتاريخ ١٤٤١/١١/٨هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٣٢ ) بتاريخ ١٤٤٢/١/١٣هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً : الموافقة على مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية وإدارة الوثائق الوطنية بالأمانة العامة لرئاسة الحكومة بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤١/٧/٢هـ، الموافق ٢٠٢٠/٢/٢٦م، بالصيغة المرافقة.

ثانياً : علــى سمــو نائـب رئيـس مجلـس الـوزراء والـوزراء ورؤسـاء الأجهـزة المعنيـة المستقلة – كل فيما يخصُّه – تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

قرار رقم : (٣٢)

وتاريــخ : ١٤٤٢/١/١٣هـ

قرارات مجلس الوزراء

إن مجلس الوزراء

بعـد الاطـلاع علـى المعاملـة الـواردة مـن الـديوان الملكي بـرقم ٦١٨٧٢ وتاريخ ١٤٤١/١١/١٨هـ، المشـتملة علـى خطـاب معالي أمين عـام دارة الملك عبدالعزيز المكلف رقم ٤٥١/٢/م وتاريخ ١٤٤١/٧/٢٠هـ، في شأن مشروع مـذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية وإدارة الوثائق الوطنيـة بالأمانة العامة لرئاسة الحكومة بالجمهورية الإسلامية الموريتانية.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قراري مجلس الوزراء رقم (١١٧) وتاريخ ١٤٢٦/٥/٦هـ، ورقم (٤٣٦) وتاريخ ١٤٤١/٧/١هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٥٩١) وتاريخ ١٤٤١/٨/٨هـ، المعدة في هيئـة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٤٧/٢٧١) وتاريخ ١٤٤١/١١/٨هـ.

وبعـد الاطـلاع علـى توصيـة اللجنـة العامـة لمجلـس الـوزراء رقـم (٨١٨١) وتاريخ ١٤٤١/١٢/٧هـ.

يقرر

الموافقة على مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية وإدارة الوثائق الوطنية بالأمانة العامة لرئاسة الحكومة بالجمهورية الإسلامية الموريتانيـة، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤١/٧/٢هـ الموافق ٢٠٢٠/٢/٢٦م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

* * *

مذكرة تعاون

بين دارة الملك عبد العزيز في المملكة العربية السعودية

وإدارة الوثائق الوطنية بالأمانة العامة لرئاسة الحكومة بالجمهورية الإسلامية الموريتانية

إن دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية وإدارة الوثائق الوطنية بالأمانة العامة لرئاسـة الحكومـة بالجمهوريـة الإسلامية الموريتانيـة (المشـار إليهما فيمـا بعـد بالطرفين) انطلاقـاً من الروابط العلمية بينهما وتحقيقاً لرغبتهما في تطوير علاقات التعاون الثنائي وتعزيزها في مجال عمل كل منهما- قد اتفقا وفقاً للأنظمة النافذة في كلا البلدين على ما يلي:

١. التعاون في مجال اختصاصهما على أساس متبادل.

٢. تشجيع الدراسات والبحوث، وإتاحة الفرص للباحثين من كلا الطرفين لتزويدهم بالمعلومات التاريخية، وتصوير المواد العلمية والتاريخية التي تهم كليهما.

٣. تبادل النشرات العلمية والإصدارات والإجراءات المنظمة لعمل الطرفَين.

٤. إقامة ندوات ومعارض مشتركة بموافقة الطرفين.

٥. تبادل خبرات الصيانة والترميم والتقنية في مجالات عمـل كل منهما وتدريب العـاملين لـدى الطرفين.

٦. تبادل الزيارات بين المختصين والفنيين في الجهازين.

٧. تدخل هذه المذكرة حيز التنفيذ من تاريخ آخر إشعار متبادل-عبر القنوات الدبلوماسية-يؤكد استكمال الطرفين الإجراءات النظامية الداخلية اللازمـة لدخول حيز التنفيذ، وينطبق ذلك على سريان أي تعديل يجري عليها.

٨. تظل هذه المذكرة سارية المفعول لمدة خمس سنوات وتجدد تلقائياً لمدة أو لمدد مماثلة ما لـم يبد أحد الطرفين رغبته – كتابة – في إنهائها أو عدم تجديدها وذلك قبل انتهائها بستة أشهر على الأقل.

٩. في حال إنهاء العمل بهذه المذكرة أو عدم تجديدها تظل أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى البرامج أو التعاقدات المترتبة عليهـا التي لـم ينته من إنجازها، أو الالتزامـات التي لم تنفذ عند إنهاء العمل بها أو عدم تجديدها.

وقعت هذه المذكرة في مدينة (الرياض) يوم (الأربعاء) بتاريخ ١٤٤١/٧/٢هـ الموافق ٢٠٢٠/٢/٢٦م من نسختين أصليتين باللغة العربية.

الطرف الأول

دارة الملك عبد العزيز

نائب الأمين العام لدارة الملك عبدالعزيز

عبدالرحمن بن محمد السدحان

الطرف الثاني

سعادة سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية

لدى المملكة العُربية السعودية

سيدي عالى ولد سيدي عالى

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.