الرقم: م /١٦
التاريخ: ١٤٤٢/١/١٥ف
بيهايتهالهيزالتكي ،
نا
تنيفدله ر بيو
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية
دية
بنا: على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحعم، الصادر بـالامر الملعي رهـم 0/٩٠)
شاز ،
ه
بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ى.
. لد
در بالامر الملكي رقم (١٣/٩)
ويناء على المادة (العشرين) نظام مجلـس الـوزواء،
بتاريخ A١٤١٤I٣I٢.
ميناء على، المادة (الثامنة عشرة) مت نظام مجلس الشوده،، الصاده بالامم الملكى دقم 0/٩١)
بتاريخ A١٤١٢١٨١٢٦.
fi
وبعد الاطلاع على قراو مجلس الشودى دقم (٤٧١٢٧١) بتاديخ ١٤٤١/١١/٨هـ.
) بتاريخ ٢/١/١٣ ٤ ١٤ م.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوذواء وقم ( ب
دسمنا بما هو آت:
الموافقة على مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز فى المملكة العربية السعودية وإدارة
الوثائق الوطنية بالامانة العامة لرئاسة الحكومة بالجمهودية الاسلامية الموريتانية، الموقعة
٠
في مدينة الرياض بتاريخ ٤١/٧/٢ ١٤مـ، الموافق ٢٠٢٠/٢/٢٦، بالصيغة المرافقة.
: على سمو ناثب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنيــة
المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
أولا
ثانيا
قرار رقم . (بم)
وتاريخ: ٤٤٢/١/١٣اهـ
الملكثالعن السعييي
الات اتالعاوجطواماليذولك
فلالت ما قيلة
إن مجلس الونداء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦١٨٧٢
وتاريخ ١٤٤١/١١/١٨ ف، المشتملة على خطاب معالي أمين عام دارة الملك
عبدالعزيز المكلف د ٤٥١/٢ /م وتاريخ
١٤٤١١٧١٢٠ك، في هلن مشروج مذرة
ون بين دادة الملك عبدالعزيز في المملكة العر.." السعودية وإدارة الوثـائق الوطنية
تعا
بالامانة العامة لرثاسة الحكومة بالجمهورية الإسلامية الموريتانية.
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قراري مجلس الـونراء رقـم (١١٧) وتماريخ ٢٦/٥/٦ ١٤ف،
ورقم (٣٦ ٤) وتاريخ ٤١/٧١ ٤ ١مـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٥٩١) وتاريخ ١٤٤١/٨/٨هـ، المعدة في هيئة
لأ -
الخبراء بمجلس الوزراء.
ويعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٧/٢٧١ ٤) وتاريخ ٤١/١١/٨ ١٤مـ.
ويعد الاطلاع علـى توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨١٨١)
تاء مظ ٤١/١٣/٧ ١٤مـ.
ع
الموافقة على مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية
وإدارة الوثاثق الوطنية بالامانة العامة لرثاسة الحكومة بالجمهورية الإسلامية الموريتانية،
الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤١/٧/٢ ف الموافق ٢٠٢٠/٢/٢٦ ، بالصيغة المرافقة.
اء
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس
مذكرة تعاون
بين دارة الملك عبد العزيز في المملكة العربية السعودية
وإدارة الوثائق الوطنية بالأمانة العامة لرئاسة الحكومة بالجمهورية الإسلامية الموريتانية
إن دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية وإدارة الوثائق الوطنية بالأمانة العامة لرئاسة
الععومه بالجمهورية الضامية الموريتانية (المفار السا فيسا بعد بالطرفين) انتدما من الروابعط
العلميه بببما وتحفيفا لرفبيما في تطوير علاهات النعاون الننالي وتعريرما في مجال عمل عل مهما.
قد اتفقا وفقا للأنظمة النافذة في كلا البلدين على ما يلي:
التعاون في مجال اختصاصهما على أساس متبادل.
تشجيع الدراسات والبحوث، وإتاحة الفرص للباحثين من كلا الطرفين لتزويدهم بالمعلومات
الناريخية، ونصوير المواد العلمية والتاريخية الهم بمم
بادل النشرات العلمية والاسدارات والإجراءات المنظمة لعمل لطركن.
إقامة ندوات ومعارض مشتركة بمو افقة الطرفين.
مادل عدرات الصبائة والدرمه والنقنمة فو معابت عمل عل مما وددرس العامل لده
الطرفين.
تبادل الزيارات بين المختصين والفنيين في الجهازين.
تدخل هذه المذكرة حيز التنفيذ من تاريخ آخرإشعارمتبادل-عبر القنوات الدبلوماسية-يؤكد
استكمال الطرفين الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخول حييزالتنفيذ، وينطبق ذلك
على سريان أي تعديل يجري عليها.
تظل هذه المذكرة سارية المفعول لمدة خمس سنوات وتجدد تلقائيا لمدة أو لمدد مماثلة ما لم
٣.
٤.
هر
٨.
في إنهائها أو عدم تجديدها وذلك قبل انتهائها بستة أشهر
يبد أحد الطرفين رغبته - كتابة -
على الأقل.
ي
ر مز عر
إي
٩. في حال إنهاء العمل بهذه المذكرة أوعدم تجديدها تظل أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى
البرامج أو التعاقدات المترتبة عليها التي لم ينته من إنجازها، أو الالتزامات التي لم تنفذ عند
إنهاء العمل بها أوعدم تجديدها.
وقعت هذه المذكرة فى مدينة (الرياض) يوم (الأريعاء) بتاريخ ١٤٤١/٧/٢ ه المو افق،٢٠٢٠/٢/٣٦ م من
الطرف الثاني
سعادة سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية
لدى المملكة العربية السعودية
سيدي عالى ولد سيدي عالى
-عل
/عر ءبواله
دد ،
نسختين أصليتين باللغة العربية.
الطرف الأول
دارة الملك عبد العزيز
نائب الأمين العام لدارة الملكياعبدالعزيز
عدالارعمن بن ييحيتدم.
٩ تبي منة، الحربية الي.
إلابمة لواس الوزير -
