الرقم: م /١٩
التاريخ: ١٤٤٢/١/٢٢ف
بنتلقظليليةي
لللك
بعون الله تعالى
نحن ملمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعوديه
بناء على المادة السبعين) من النظام الاساسي للحعـم، الصادر بـالامر الملعـي رهم 0/٩٠)
/ سر
شا
بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ك.
ه
ويناء على المادة (العشرين) من نظا مجلـس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم ١٣/٩)
بتاريخ ١٤١٤I٣I٢د.
ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي رتم ٩١/٥)
بتلريخ ١٤١٢١٨١٢٧ك.
11
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٥٠/٢٨٨) بتاري ١٤٤١/١١/٢٢فـ.
تريخ ٩٤٤٩١٩١٦٠فـ.
وبعد الاطلا على قرار مجلس الوذواء دقم (
د
رسمنا يما هو ت:
اولا . الموافتة على مذرة تفاعم بين الهينة العامة للسياحة والتراث الوطي في المملكة العربية
السعودية والهينة الميدرالية للسياحة في جمهورية روسسيا الاتحادية، الموقعة فـي مدينة
حد"
الرياض بتاريخ ٤٤١/٢/١٥ ١مـ، الموافق ٢٠١٩/١٠/١٤-، بالصيغة المرافقة.
ثانيا : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية
المستقلة - كل فيما يخطه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز
ته ايتتالجاخير
قرار رقم : (٥٠)
وتاريخ: ١٤٤٢/١/٢٠هــ
إلمليتالعنيةإلسعوهين
والتلية
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علـى المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٤٢٧٧
١٤٤١/١٢/١ ه، المشتملة على خطاب الهيئة العامة للسياحة والـتراث الـوطني
د"دج
"سابقا" رقم ٤٣٦٥ وتاريخ ١/٣/١٣ ٤ ١٤ م، في هان مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة
م
العامة للسياحة والتراث الوطني في المملكة العربية السعودية والهيئة الفيدرالية للسياحة
با! .
في جمهورية روسيا الاتحادية.
ه
م
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.
ويعد الاطلاع على اتفاقية (فيينا) لقـانون المعاهدات لعا (١٩٦٩))، الموافق
عليها بالمرسوم الملكي رقم (٢٥١٠) وتاريخ ١٤٦٣١٦١٢٥ م.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٢) وتاريخ ١٤٣٩/١/١٣ف.
ويعد لاطلاع على ممذعرتين رهم (١٠ ٥) وهارينغ ١/٧٩ ٤ ٤ ١ مـ، ورقم (٩٣
١٤٠١/١٦مـ، المعدتمة فى مينة فخداء بمحلسس الون)..
وتاريخ
ويعد النظر في ترار مجلس الثورى تم (٥٠/٢٨٨) وتاميغ
١٤٤١/١١/٢٢ف.
وبسد الاسـن علـى توصية اللبجنة الماسة لمجلسى لـونرا. رقم (٥٠٩٩)
١ مه
٠١١٠ ١مـ.
وتاريخ
يقرر ما يلي،
أولا : الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المملكة
العربية السعودية والهيئة الفيدرالية للسياحة في جمهورية روسيا الاتحادية، الموقعة
في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤١/٢/١٥ ف الموافق ٢٠١٩/١٠/١٤ ، بالصيغة
افقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
ثانيا: قيام ونارة السياحة بالآتى:
١ - إبلاغ الجانب الروسي - عبر القنوات الدبلوماسية- بأن وزارة السياحة هي الجهة
المعنية بالمذكرة المشار إليها في البند (أولأ) من هذا القرار.
٢- التنسيق مع الجانب الروسي لإجراء التصحيح اللازم - وفقا للإجراءات الواردة في
المادة (٧٩) من اتفاقية (فيينا) لقانون المعاهدات لعا (١٩٦٩))، الموافق
عليها بالمرسوم الملكي رقم (م /٢٥) وتاريخ ١٤٢٣/٦/٢٥ فـ- على المذكرة
الواردة في البند (أولا) من هذا القرار، وذلك على النحو الآتي:
أ - تعديل النسخة العربية بحذف كلمة "
جمهورية" أينما وردت في مذكرة
التفاهم وبالانص الواردة في عنوان المذرة.
- إضافة عبارة "وفي حال الاختلاف في التفسير فإن الـنص الإنجليزي هو
II", ر
المرجح" إلى عجز المذكرة في النسخ الثلاث (العربية، والروسية ،
ام -
والإنجليزية).
ج - تعديل الترقيم في المادة (الثانية)، وحذى من المواد (الاولى، والثالثة،
والرابعة، وقخامسة) من المذكرة في النسخ الثلاث.
: ٠"
مـسه - رئيس محلس
تزنيالي
٢٠)
اء
إلمايالعيهجالسعوههين)
انايتاعا. له
فلالت كليفيك
مذكرة تفاهم
الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المملكة العريية السعودية
والهيئة الفيدرالية للسياحة في جمهورية روسيا الاتحادية
إن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطنى فى المملكة العريية السعودية والهيئة
الفيدرالية للسياحة في جمهورية روسيا الاتحادية و(المشار إليهما بـ "الطرفين")، تدعيما
لعلاقات الصداقة بين اللدين من حلال دعم التعاون المتبادل فى محال السباحة،
واندراعا منهما بامية السياحة لتحقيق اللمو الهتصادي والتفاهم المتبادل والنوايا السنة
ا .
والعذقات الوثيقة بين شعبي المملكة العريبة السعودية وروسيا الاتحادية، ولنفيل
/
التعاون في مجال السياحة ضمن اطار القوانين واللوائح المعمول بها في كلا البلدين،
فقد اتفقتا على ما يلي:
11•
قر مء
المادة الاولى
وم
في محال، تنادا، السساح:
ع
١. يشجع الطرفان التعاون بين وكالات السفر والمؤسسات الأخرى العاملة في
مجال السياحة في بلادهم.
المادة الثانية
في مجال الترويج السياحي الوطني:
٢. يتبادل الطرفان الخبرات المتعلقة بتطبيقات الدولة لاستراتيجية التسويق في
المشاريع السياحية.
٣. يشجع الطرفان التعاون في مجال تنمية السياحة المستدامة. وتحقيقا لهذه الغاية،
يشجع الطرفان تبادل زيارات الخبراء وأفضل الممارسات وتنظيم ورش العمل
والمحاضرات.
٤. يتبادل الطرفان المعلومات الإحصائية وغيرها في مجال السياحة، بما في ذلك
المعلومات الخاصة بتطوير البنية التحتية السياحية.
٥. شمع كل، طرف مشاركة المنظمات الساححة فى نلده فى معارض، السفر
11'
الدولية والفعاليات المتعلقة بصناعة لسياحة التي ينظمها الطرف الآخر بدعم
ل.
سلطات السياحة الوطنية.
أ
المادة الثالثة
فى مجال التطمم والتدربب الساهر:
١. يتبادل الطرفان المعلومات والخبرات بين المنظمات السياحية في كلا البلدين
بدرس مريب ونامل لما . مي لاع سامة.
المادة الرابعة
في مجال التشريعات السياحية:
١. يتبادل الطرفان المعلومات حول التشريعات السياحية الوطنية بما في ذلك
تصنيف الفنادق ونظام مراقبة الجودة.
المادة الخامسة
في مجال السلامة السياحية:
١. يتبادل الطرفان المعلومات المتعلقة بضمان سلامة السائحين في بلادهم.
. / برر
المادة السادسة
حل النزاعات:
ه
سيى أي نراح بنشا بين الطرفين بسبب لتيد مده المنكرة أو لصيرما بالطرق الودية من
خلات الاتصالات والتفاوض بينهما.
تدخل هذه المدكرة حيز النفاذ بعد
مضى ثلاثين يوما من تاريخ آخر إشعار متبادل
عبر القنوات الدبلوماسية يؤكد إنهاء الإجراءات النظامية اللازمة، ويسري ذلك على أي
مدة هذه المدكرة خمس سنوات تبدأ من تاريخ دخولها حيز النفاذ وتجدد تلقائيا لمرة أو
مرات متتالية مدة كل منها سنة واحدة، ما لم يبلغ أي من الطرفين الطرف الآخر
كتابة عبر القنوات الدبلوماسية - برغبته في إنهائها، أو عدم تجديدها، وذلك قبل
انقضاء مدتها بستة أشهر على الأقل.
في حال إنهاء العمل بهذه المذكرة تظل أحكامها سارية المفعول بالنسبة إلى البرامج أو
المشروعات التي تمت في ظلها أو التي لم ينته من إنجازها أو الحقوق التي نشأت في
ظلها ولم تسو بعد وفقا لأحكامها.
وقعت هذه المذكرة في مدينة الرياض في يوم الاثنين بتاريخ ١٤٤١/٢/١٥هـ الموافق
١٤/ ١٠/ ٢٠١٩ م. وحررت من نسختين أصليتين باللغة العريية، والروسية، والإنجليزية،
وجميع النسخ الثلاثة متساوية في الحجية.
ه
الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني
بالمملكة العربية السعودية
أحمد بن عقيل الخطيب
ربيس مجلس الإدارة
شت
الهيئة الفيدرالية للسياحة.
بجمهورية روسيا الاتحاديه
مكسيم أوريكشين
وزير التنمية الاقتصادية
