آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المم…

مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المملكة العربية السعودية والهيئة الفيدرالية للسياحة في جمهورية روسيا الاتحادية

سارية مرسوم ملكي م/19 اعتُمدت ١٤٤٢/٠١/٢٢هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة: مقدمة، تبادل السياح، الترويج السياحي الوطني، التعليم والتدريب السياحي، التشريعات السياحية، السلامة السياحية، حل النزاعات، حيز النفاد، المدة، التجديد، الإنهاء، وقعت المذكرة في مدينة الرياض بتاريخ 1441/02/15هـ، الموافق 2019/10/14م، باللغات العربية و الروسية والإنجليزية.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم: م/١٩

التاريخ: ١٤٤٢/١/٢٢هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٥٠/٢٨٨) بتاريخ ١٤٤١/١١/٢٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٥٠) بتاريخ ١٤٤٢/١/٢٠هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المملكة العربية السعودية والهيئة الفيدرالية للسياحة في جمهورية روسيا الاتحادية، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤١/٢/١٥هـ، الموافق ٢٠١٩/١٠/١٤م، بالصيغة المرافقة.

ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخُصُّه – تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

قرار رقم : (٥٠)

وتاريخ : ١٤٤٢/١/٢٠هـ

قرارات مجلس الوزراء

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٤٣٧٧ وتاريخ ١٤٤١/١٢/١هـ، المشتملة على خطاب الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني "سابقاً" رقم ٤٣٦٥ وتاريخ ١٤٤١/٣/١٣هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المملكة العربية السعودية والهيئة الفيدرالية للسياحة في جمهورية روسيا الاتحادية.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على اتفاقية (فيينا) لقانون المعاهدات لعام (١٩٦٩م)، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ ١٤٢٣/٦/٢٥هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٢) وتاريخ ١٤٣٩/١/١٣هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٥١٠) وتاريخ ١٤٤١/٧/٩هـ، ورقم (٨٩٢) وتاريخ ١٤٤١/١١/٢هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٥٠/٢٨٨) وتاريخ ١٤٤١/١١/٢٢هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨٥٨٩) وتاريخ ١٤٤١/١٢/٢٩هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المملكة العربية السعودية والهيئة الفيدرالية للسياحة في جمهورية روسيا الاتحادية، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤١/٢/١٥هـ الموافق ٢٠١٩/١٠/١٤م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

ثانياً: قيام وزارة السياحة بالآتي:

١- إبلاغ الجانب الروسي –عبر القنوات الدبلوماسية- بأن وزارة السياحة هي الجهة المعنية بالمذكرة المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار.

المملكة العربية السعودية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

(٢)

قرارات مجلس الوزراء

٢- التنسيق مع الجانب الروسي لإجراء التصحيح اللازم –وفقاً للإجراءات الواردة في المادة (٧٩) من اتفاقية (فيينا) لقانون المعاهدات لعام (١٩٦٩م)، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ ١٤٢٣/٦/٢٥هـ- على المذكرة الواردة في البند (أولاً) من هذا القرار، وذلك على النحو الآتي:

أ – تعديل النسخة العربية بحذف كلمة "جمهورية" أينما وردت في مذكرة التفاهم وبالأخص الواردة في عنوان المذكرة.

ب- إضافة عبارة "وفي حال الاختلاف في التفسير فإن النص الإنجليزي هو المرجح" إلى عجز المذكرة في النسخ الثلاث (العربية، والروسية، والإنجليزية).

ج – تعديل الترقيم في المادة (الثانية)، وحذفه من المواد (الأولى، والثالثة، والرابعة، والخامسة) من المذكرة في النسخ الثلاث.

رئيس مجلس الوزراء

* * *

مذكرة تفاهم

بين

الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المملكة العربية السعودية والهيئة الفيدرالية للسياحة في جمهورية روسيا الاتحادية

إن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المملكة العربية السعودية والهيئة الفيدرالية للسياحة في جمهورية روسيا الاتحادية و(المشار إليهما بـ "الطرفين")، تدعيما لعلاقات الصداقة بين البلدين من خلال دعم التعاون المتبادل في مجال السياحة، وإدراكاً منهما بأهمية السياحة لتحقيق النمو الاقتصادي والتفاهم المتبادل والنوايا الحسنة والعلاقات الوثيقة بين شعبي المملكة العربية السعودية وروسيا الاتحادية، ولتفعيل التعاون في مجال السياحة ضمن اطار القوانين واللوائح المعمول بها في كلا البلدين، فقد اتفقتا على ما يلي:

المادة الاولى

في مجال تبادل السياح:

١. يشجع الطرفان التعاون بين وكالات السفر والمؤسسات الأخرى العاملة في مجال السياحة في بلادهم.

المادة الثانية

في مجال الترويج السياحي الوطني:

٢. يتبادل الطرفان الخبرات المتعلقة بتطبيقات الدولة لاستراتيجية التسويق في المشاريع السياحية.

٣. يشجع الطرفان التعاون في مجال تنمية السياحة المستدامة. وتحقيقا لهذه الغاية، يشجع الطرفان تبادل زيارات الخبراء وأفضل الممارسات وتنظيم ورش العمل والمحاضرات.

٤. يتبادل الطرفان المعلومات الإحصائية وغيرها في مجال السياحة، بما في ذلك المعلومات الخاصة بتطوير البنية التحتية السياحية.

٥. يشجع كل طرف مشاركة المنظمات السياحية في بلده في معارض السفر الدولية والفعاليات المتعلقة بصناعة السياحة التي ينظمها الطرف الآخر بدعم من سلطات السياحة الوطنية.

المادة الثالثة

في مجال التعليم والتدريب السياحي:

١. يتبادل الطرفان المعلومات والخبرات بين المنظمات السياحية في كلا البلدين بغرض تدريب وتأهيل العاملين في قطاع السياحة.

المادة الرابعة

في مجال التشريعات السياحية:

١. يتبادل الطرفان المعلومات حول التشريعات السياحية الوطنية بما في ذلك تصنيف الفنادق ونظام مراقبة الجودة.

المادة الخامسة

في مجال السلامة السياحية:

١. يتبادل الطرفان المعلومات المتعلقة بضمان سلامة السائحين في بلادهم.

المادة السادسة

حل النزاعات:

يسوى أي نزاع ينشأ بين الطرفين بسبب تنفيذ هذه المذكرة أو تفسيرها بالطرق الودية من خلال الإتصالات والتفاوض بينهما.

تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ بعد مضى ثلاثين يوماً من تاريخ آخر إشعار متبادل عبر القنوات الدبلوماسية يؤكد إنهاء الإجراءات النظامية اللازمة، ويسري ذلك على أي تعديل يجرى عليها.

مدة هذه المذكرة خمس سنوات تبدأ من تاريخ دخولها حيز النفاذ وتجدد تلقائياً لمرة أو مرات متتالية مدة كل منها سنة واحدة، ما لم يبلغ أي من الطرفين الطرف الآخر – كتابةً عبر القنوات الدبلوماسية – برغبته في إنهائها، أو عدم تجديدها، وذلك قبل انقضاء مدتها بستة أشهر على الأقل.

في حال إنهاء العمل بهذه المذكرة تظل أحكامها سارية المفعول بالنسبة إلى البرامج أو المشروعات التي تمت في ظلها أو التي لم يُنته من إنجازها أو الحقوق التي نشأت في ظلها ولم تسو بعد وفقاً لأحكامها.

وقعت هذه المذكرة في مدينة الرياض في يوم الاثنين بتاريخ ١٤٤١/٢/١٥هـ الموافق ٢٠١٩/١٠/١٤م. وحررت من نسختين أصليتين باللغة العربية، والروسية، والإنجليزية، وجميع النسخ الثلاثة متساوية في الحجية.

عن

الهيئة الفيدرالية للسياحة بجمهورية روسيا الاتحادية

مكسيم أوريكشين

وزير التنمية الاقتصادية

عن

الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمملكة العربية السعودية

أحمد بن عقيل الخطيب

رئيس مجلس الإدارة

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.