بسم الله الرحمن الرحيم
الرقــم: م/٢٠
التاريخ: ١٤٤٢/١/٢٩هـ
بعــون اللــه تعالــى
نحــن سلمــان بن عبدالعزيــز آل سعود
ملك المملكـــة العربيـــة السعوديـــة
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٤٧/٢٧٠) بتاريخ ١٤٤١/١١/٨هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٦٩ ) بتاريخ ١٤٤٢/١/٢٧هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم بين المركز الوطني للوثائق والمحفوظات في المملكة العربية السعودية ومؤسسة الأرشيف الوطني في الجمهورية التونسية في مجال الوثائق والأرشفة، الموقعة بتاريخ ١٤٤١/٥/١١هـ، بالصيغة المرافقة.
ثانياً : على سمــو نائــب رئـيس مجلس الــوزراء والــوزراء ورؤســاء الأجهــزة المعنيــة المستقلة – كل فيما يخُصُّه – تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
قرار رقم : (٦٩)
وتاريــخ : ١٤٤٢/١/٢٧هـ
قرار مجلس الوزراء
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الــواردة مـن الــديوان الملكي بـرقم ٦١٨٩٠ وتاريخ ١٤٤١/١١/١٨هـ، المشتملة على خطاب معالي المشرف العام على المركز الوطني للوثائق والمحفوظات رقم ١/٤٣٠ وتاريخ ١٤٤١/٥/٢٥هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين المركز الوطني للوثائق والمحفوظات في المملكة العربية السعودية ومؤسسة الأرشيف الوطني في الجمهورية التونسية في مجال الوثائق والأرشفة.
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٧٣) وتاريخ ١٤٤١/١/٢٥هـ.
وبعد الاطـلاع على المـذكرة رقـم (٥٨٥) وتاريخ ١٤٤١/٨/٧هـ، المعـدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٤٧/٢٧٠) وتاريخ ١٤٤١/١١/٨هـ.
وبعـد الاطــلاع علــى توصــية اللجنــة العامــة لمجلس الــوزراء رقــم (٨٣٣٥) وتاريخ ١٤٤١/١٢/١٦هـ.
يقرر
الموافقة على مذكرة تفاهم بين المركز الوطني للوثائق والمحفوظات في المملكة العربية السعودية ومؤسسة الأرشيف الوطني في الجمهورية التونسية في مجال الوثائق والأرشفة، الموقعة بتاريخ ١٤٤١/٥/١١هـ، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرقم:
التاريخ:
المرفقات:
(٥٧٧)
مذكرة تفاهم بين المركز الوطني للوثائق والمحفوظات في المملكة العربية السعودية ومؤسسة الأرشيف الوطني في الجمهورية التونسية في مجال الوثائق والأرشفة
إن المركز الوطني للوثائق والمحفوظات بالمملكة العربية السعودية ومؤسسة الأرشيف الوطني في الجمهورية التونسية ، المشار إليهما فيما بعد بالطرفين، إدراكاً منهما لروابط الصداقة والتضامن التي تجمع بين بلديهما ، وحرصاً منهما على الإسهام الفاعل في تنمية التعاون الثقافي والعلمي بين البلدين وتعزيزه ، وتجسيداً للرغبة المشتركة في التعاون في مجال الوثائق والأرشفة والاستفادة من رصيدهما التاريخي والحضاري، قد اتفقا على ما يأتي :-
المادة الأولى :
تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في مجال الوثائق والأرشفة، وفق التشريعات السارية في كلا البلدين.
المادة الثانية :
يشجع الطرفان تبادل الخبرات والتعاون في مجال تدريب المختصين في ميادين حفظ الوثائق وترميمها وتصويرها وفهرستها ، وتبادل المعلومات حول التكنولوجيا المتصلة بهذه المجالات.
المادة الثالثة :
يتبادل الطرفان المعلومات حول ما يتوافر لدى كل طرف من الوثائق التي تهم الطرف الآخر أو تتعلق بتاريخه ، ويتم التفاهم حول كيفية تبادل صور منها بحسب الأسس والضوابط المتبعة في كل بلد.
المادة الرابعة :
يتبـادل الطرفـان الإصـدارات والمطبوعـات والبحـوث ، والدراسـات العلمية ذات الصـلة بالوثائق والأرشفة.
المادة الخامسة :
يتعاون الطرفان على إقامة ندوات علمية ودورات تدريبية ومعارض وثائقية ، وكذا إعداد المشروعات والدراسات العلمية المشتركة التي تخدم مصلحتهما وتنفيذها.
المادة السادسة :
يشـجع الطرفـان التعـاون والتنسـيق بينهمـا في كـل مـا يتعلق بنشـاطاتهما مـع المؤسسات الدولية العاملة في حقل الأرشيف.
المادة السابعة :
يشجع الطرفان تبادل الزيارات بينهما ضمن برنامج يتفقان عليه ، وفقاً للأنظمة السارية لدى كل منهما.
المادة الثامنة :
يلتزم الطرفان بألا تستخدم المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما إلا للأغراض المخصصة لها وفقاً لما اتفقا عليه، وألا تنقل إلى طرف ثالث دون موافقة كتابية من الطرف الذي قدمها.
المادة التاسعة
١ – تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر أشعار متبادل بين الطرفين – عبر القنـوات الدبلوماسية – يفيد باستكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز التنفيذ.
٢ – مدة هذه المذكرة ثلاث سنوات، وتُجدد تلقائياً للمدة نفسها، ما لم يشعر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة – عبر القنوات الدبلوماسية – برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها قبل ستة أشهر من التاريخ المحدد للإنهاء والتجديد.
٣ – في حال إنهاء العمل بهذه المذكرة أو عدم تجديدها تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى المشروعات والبرامج التي نشأت في ظلها.
حررت هذه المذكرة في مدينة ( ) يوم ( ) بتاريخ / / ١٤هـ الموافق / / ٢٠م، من نسختين أصليتين باللغة العربية.
المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
في المملكة العربية السعودية
د. فيصل بن عبدالعزيز التميمي
مؤسسة الأرشيف الوطني
في الجمهورية التونسية
د. الهادي جلاب
