الرقم: م/ ٢
التاريخ: ١٤٤٢/١/٢٩فـ
بتفالتنا نلس،
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعوديه
بناء عل، المادة (السعب:) م: النظاء الاساسى للحكم، الصاده بالام الملكى دق ٩٠/٢)
بتارخ ١٤١٢١٨١٢٧ك.
ه
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلـس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (١٣/١)
بتاريخ ١٤١٤I٣I٢ك.
ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظا مجلس الشودي، دو بالامر الملكى دقم ٩١/١)
-له
بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ى.
وبعد الاطن على ترار مجلس الشورى رقم ٢٧٠١ ٧١) بتاريخ ١٤٤١/١١/٨مـ.
«سعد الاطلا علد. قاله محلم. اله٦.ا.٠تم (٦٩ ) بتاءنة ١٤٤٢/٦٨٦٧مـ.
رسمنا بما هو آت:
الموانقة على مذرة تفاهم بين المركز الوطني للوثـائق والمحفوظـات في المملكة العربية
السعودية ومؤسسة الارهيف الوطني في الجمهورية التونسية في مجال الوثـائق والارهفة،
الموقعة بتاريخ ٤٤١/٥/١١ هـ، بالصيغة المرافقة.
: على سمو ناثب رثيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية
المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
أولا
ثانيا
ن التتالها
قرار رقم: (٩٩)
وتاريخ: ٤٢/١/٢٧ ٤ ١هـ
الملينالعنبتالسعويهين)
الين اتتطلعار يطهلطلويتفله
ملالت جلييية
إن مجلسى الونداء
بعد الاطلاع على المعاملة الـواردة من الـديوان الملكي برقم ٦١٨٩٠ وتاريخ
١٤٤١/١١/١٨ م، المشتملة على خطاب معالي المشرف العام على المركز الـوطني
١٤٤٧١٥١٢٥ د، في هلن مشروع مذكرة
للوثاثق والمحفوظات رقم ٤٣٠ /١ وتاريخ
تمامم بين المركز الوطني للوثائق والمحفوظات في المملكة العربية السعودية ومؤسسة
لارهيد موشي في لجمهورية التونسية في مجال الوبائى والارهمة.
وبعد الاطلاع على مشروع المذكر" المشار إليه.
"ر م
A١٤٤١١١١٢٩.
ويعد الاللاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٧٣) وتاريح
وبسد الاسن على المذرة ردم (٠٩٠) وتاريخ /١٤١/٩مـ، المده وى
هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
ويعد النظر في قرام مجلس الشوده، «تم (٢٧٠ /٧ ٤) وتاميخ ٤١/١١/٨ ١٤مـ.
ويعد الالـلاع علـى توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء دقم (٨٣٣٥)
كه مي
وتاريخ ١٤٤١/١٢/١٦ف.
-t-
الموافقة على مذكرة تفاهم بين المركز الوطني للوثاثق والمحفوظات في المملكة
العربية السعودية ومؤسسة الارشيف الوطني في الجمهورية التونسية في مجال الوثاثق
والارشفة، الموقعة بتاريخ ١٤٤١/٥/١١ ف، بالصيغة المرافقة.
وتد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، سيغته مرافقة ا.
رئيس مجلس الونداء
ميناوة،
الرقم:
المرفقات:
الككالميجالكمدية،
لاز
جم اله
ا م
للوثاء.
لألخفولامت
(لالا))
مذكرة تفاهم بين المركز الوطني للوثائق والمحفوظات في المملكة العربية
السعودية ومؤسسة الأرشيف الوطني في الجمهورية التونسية في مجال الوثائق
والأرشفة
إن المركز الوطني للوثائق والمحفوظات بالمملكة العربية السعودية ومؤسسة
الأرشيف الوطني في الجمهورية التونسية المشار إليهما فيما بعد بالطرفين، إدراكا
منهما لروابط الصداقة والتضامن التي تجمع بين بلديهما، وحرصا منهما على
الإسهام الفاعل في تنمية التعاون الثقافي والعلمي بين البلدين وتعزيزه ، وتجسيدا
للرغبة المشتركة في التعاون في مجال الوثائق والأرشفة والاستفادة من رصيدهما
التاريخي والحضاري، قد اتفقا على ما يأتي -
المادة الأولى:
تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون بينا فين في مجال ا ثائق والأرشفة، وفق
النترعات السارية و خلا اللدن
اه براتل:
شجع الطفـان تسادل الخهات والتعاون ف، مجال، تدرت المختص، ف، ميادين حفظ
الوثائـق وترميمها وتصويرها وفهرسها ، وتبـادل المعلومات حول التكنولوجيا المتصلة بمذه
المجالات.
المادة اكاثة:
يتبادل الطرفان المعلومات حول ما يتوافر لدى كل طرف من الوثائق التي تهم الطرف
الآخر أو تتعلق بتاريخه ، ويتم التفاهم حول كيفية تبادل صور منها بحسب الأسس والضوابط
١/ منم
ww/.ncar.gov.sa A-TOO96614882222 FOR CENTER NATIONAL
ncar
tnfo@ncar.gov.sa 61i44139O5J%FOO ARCHIVES&RECORDS
المتبعة في كل بلد.
الديوان الملكي - الرياض، المملكة العربية السعودية 1ii11
11111 Arabia saudi of Kingdom ,Rivadh - Court RoyaI
مـتايماي
الرقم:
المرفقات:
المادة الراعة:
أفـتككالميجالتعديت،
لاذ
م اله
للوثا
للحفوطلامت
(٧٧)
يتبـادل الطرفـان الإصدارات والمطبوعات والبحوث ، والدراسات العلميـة ذات الصلة
بالوثائق والأرشفة.
لمادة الخامسة:
يتعاون الطرفان على إقامة ندوات علمية ودورات تدريبية ومعارض وثائقية ، وكذا إعداد
المشروعات والدراسات العلمية المشتركة التي تخد مصلحتهما وننفيذها.
المادة السادسة:
يشجع الطرفان التعاون والتنسيق بينهما في كل ما يتعلق بنشاطاتهما مع المؤسسات
الدولية العاملة في حقل الأرشيف.
المادة لسانعة:
شجع الطفان تبادل الزيارات بينهما ضمن برنامج يتفقان عليه وفقا للأنظمة السارية
المادة اثامنة:
يلتزم الطرفان بألا تستخدم المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما إلا للأغراض المخصصة لها
وفقا لما اتفقا عليه، وألا تنقل إلى طرف ثالث دون موافقة كتابية من الطرف الذي قدمها.
٢ ب
www.ncar.gov.sa A-TOO96614882222 FOR CENTER NATIONAL
ncar
info@ncar.gov.sa FOO96611441390SJ ARCHIVES&RECORDS
الديوان الملكي - الرياض، المملكة العربية السعودية 11111
11111 Arabia Saudi of Kingdom ,Riyadh - Court Royal
ململون
الكوالتجالتعي
الرقم:
لاذ
الو
المرفقات:
للوثاءت
هعفؤسؤمتـ
(٧٧ )
المادة التاسعة
آ أشعا متبادل بين الطرفين - عبر
تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ حر ر
القنوات الدبلوماسية- يفيد باستكمال الإجراءات النظاميـة الداخليـة اللازمة
لدخولها حيز التنفيذ.
مدة هذه المذكة ثلاث سنهات، وتحدد تلقائا للمدة نفسها، ما لم نشع أحد
الطرفين الطرف الاخر كنا
ية عي لقنوات الدبلوماسية - برغبته ف إنهائها
أو عدم تحديدها قبل ستة أشهر من ا- ربخ المهدد للاهاء والتحديد.
في حال (هاء العمل حذه المدكرة أو عدم تعديدها تستم احكامها نافذة للمفعول
٣
بالنسة ال، المثدهعات «الهامج الت. نشأت ة، ظلما.
) بتارمخ
أصليتين باللغة العربية.
بوم (
ح، من
المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
. فيصل بن عبدالعزيز التميمي
مر بمية، .
حررت هذه المذكرة في مدينة
نوما.
٤ إهـ
مؤسسة ا رشيف الوطفي
رية التونسية
فب ا .
د.اهادي ب
ncar
الديوان الملكي- الرياض، المملكة العربية السعودية IIIII CENTERFOR NATIONAL
11111 KingdomofSaudiArabia .RoyalCourt-Rivadh info@ncar.gov.sa FOO966II44139OSJ RECORDS& ARCHIVES
