آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم بين وزارة الاستثمار في المملكة العربية السعودية …

مذكرة تفاهم بين وزارة الاستثمار في المملكة العربية السعودية ووزارة التجارة في جمهورية الصين الشعبية للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر

سارية مرسوم ملكي م/159 اعتُمدت ١٤٤٤/٠٩/١٨هـ 🌍 وزارة التجارة بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة: الديباجة، مجالات التعاون، التنفيذ، التكاليف، استخدام المعلومات، الالتزامات، حل الخلاف، فريق عمل، حيز النفاد، المدة، التجديد، التعديل، الإنهاء، حررت هذه المذكرة في مدينة الرياض بتاريخ 1444/05/14هـ، الموافق 2022/12/08م، باللغات العربية والصينية والإنجليزية.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

الرلم، م /٩ ١٥

التاريخ: ١٤٤٤/٩/١٨ف

بينايتظة:

تانيكعزلهه بثوة

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم ٩٠/٩)

١٤١٢١٨١٢٧ف.

بتاريخ

ويناء على المادة (العشرين) من نظام مجلـس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم ١٣/٩)

١٤١٤١٣١٢د.

بتاريخ

ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي رقم ٩١/٩)

A١٤١٢١٨١٢٧.

بتاريخ

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٠/١٥٠) بتاريخ ١٤٤٤/٧/١٦ف.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦٣٤) بتاريخ ١٤٤٤/٩/١٣ف.

رسمنا بما هو آت:

أولا

: الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الاستثمار في المملكة العربية السعودية ووزارة التجارة

الاستثمار المباشر، الموقعة في

في جمهورية الصين الشعبية للتعاون في مجال تشجيع

مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤٤/٥/١٤ف، الموافق ٢٠٢٢/١٢/٨ ، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

: على سمو رثيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية

المستقلة - كل فيما يخطه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزير ل سعود

الاليني؛

قرار رقم : (٩٣٤)

وتاريخ: ٤٤٤/٩/١٣اهـ

الملكالجنيتاليتغوهن

ااينت اتطلغازو جقامللرتخة

والخييلية

إن مجلسى الونناء

يعد الالـلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برلم ٥٠٣٧٤

وتاريخ ٤/٧/٢٢ ٥١٤٤، المشتملة على برلية معالي وزير الاستثمار رالم ٣٦٢٣ وتـاريخ

٤٤/٥/٢٧ ٥١٤، في خأن مشروع مذكرة تفاهم بين ونارة الاستثمار في المملكة العرية

السعودية ووزارة التجارة في جمهورية الصين الشعبية للتعاون في مجال تشجيع

الاستثمار المباهر.

ويعد الاللاع على مشروع المذكرة المشار إلي.

ويعد الاطلاع على لرار مجلس الوزراء رقم (١٥٨) وتاريخ ١٤٤٤/٣/١ف.

ويعد الاطلاع علـى المذكرة رالم (١٨٤٩) وتاريخ ١٤٤٤/٦/١٨ف، المعد في

هيعة الخبراء بمجلس الوزراء.

ويعد النظر في لرار مجلس الشورى رلم (٢٠١١٥٠) وتاريخ ١٤٤٤/٧/١٦ف.

ويعد الاللاع علـى توصية اللجنة العامة لمجلس الوزاء رلم (٨٩٤٧)

وثلريخ A١٤٤٤١٨٢٣.

الموانقة على مذكرة تفاهم بين وؤارة الاسشمار في المملكة العربية السعودية وودالرة

الاستثمار المباهر، المولعة

التجارة في جمهورية الصين الشعبية للتعاون في مجأل تشجيع

في مليئة الرياض بتاريخ ١٤٤٤/٥/١٤ف الموائق ٢٠٢٢/١٢/٨ ، بالصيغة المرائقة.

وكد أهد مشروع مرسوم ملكي بذلك، عيغته مرافقة لهذا.

رثه مجلس الوناء

Arabia Saudi Of Kingdom

مذكرة تفاهم

لافينتهة

بين وزارة الاستثمار في المملكة العربية السعودية ووزارة التجارة في

جمهورية الصين الشعبية للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر

إن وزارة الاستثمار في المملكة العربية السعودية ووزارة التجارة في جمهورية الصين

الشعبية، المشار إليهما فيما بعد ب(الطرفان)، رغبة منهما في تقوية العلاقات الاقتصادية بين

بلديهما في مجال تشجيع الاستثمار المباشر؛ قد اتفقتا على ما يلي:

المادة الأولى

يتعاون الطرفان في مجال تشجيع الاستثمار المباشر وبخاصة في المجالات الآتية:

1- تبادل المعلومات الإحصائية في شأن الاستثمارات المباشرة وخرص الأعمال المتاحة.

2- تبادل الأنظمة (القوانين) واللوائح المرتبطة بفرص الاستثمار المباشر وتطورات البيئة

الاستثمارية لدى البلدين.

3- تبادل المعلومات حول الفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين.

المادة الثانية

يشجع الطرفان التعاون بينهما في مجال إقامة المعارض وجلسات العمل والمؤتمرات

والمناسبات الأخرى التي تهدف إلى توسيع التعاون في إطار الاستثمار المباشر.

المادة الثالثة

يشجع الطرفان تبادل الزيارات والخبرات، وتسهيل تبادل المعرفة التقنية في كلا البلدين؛

من أجل تعزيز فرص التعاون في مجالات الاستثمار المباشر في البلدين.

المادة الرابعة

يتحمل كل طرف النفقات المترتبة على تنفيذ ما يخصه من أحكام هذه المذكرة، ما لم يتفق

الطرفان على غير ذلك.

المادة الخامسة

يلتزم الطرفان بألا تستخدم المعلومات والوثانق المتبادلة بينهما إلا للأغراض المخصصة لها

فقا لما اتفقا عليه، وألا تنقل إلى طرف ثالث دون موافقة كتابية من الطرف الذي قدمها.

و

المادة السادسة

لا تؤثر هذه المذكرة في الحقوق والالتزامات المترتبة على أي اتفاقية ثنائية أو متعددة

الأطراف يلتزم بها أي من الطرفين.

المادة السابعة

أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها، يحل بينهما وديا بالتشاور،

. رلت ة

بم

اللماد بيلس الو

وذلك بما يخدم مصالحهما المشتركة.

الكة العربيية السدودى

النةماواحة لمجلب الوذي

Arabia Saudi Of Kingdom

المادة الثامنة

لالامتلامثة.

يشكل الطرفان فريق عمل متخصصا يكون أعضاؤه من عدد متساو من كلا الجانبين، للتشاور

حيال الإجراءات والتدابير اللازم اتخاذها لتعزيز وتطوير التعاون المنبثق عن هذه المذكرة،

ويجتمع الفريق - عند الحاجة بالتناوب في بلدي الطرفين.

المادة التاسعة

1- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين -عبر القنوات

الدبلوماسية يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.

2- مدة هذه المذكرة (سنتان)، وتتجدد تلقانيا لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يشعر أحد الطرفين الطرف

الآخر كتابة - عبر القنوات الدبلوماسية- برغبته في إنهائها، أو عدم تجديدها؛ قبل (ستة) أشهر

على الأقل من التاريخ المحدد لإنهائها.

3- يمكن تعديل هذه المذكرة باتفاق الطرفين -كتابة. وتدخل هذه التعديلات حيز النفاذ وفقا

للإجراءات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة.

4- في حال إنهاء العمل بهذه المذكرة أو عدم تجديدها تظل أحكامها سارية المفعول بالنسبة إلى

البرامج أو الأنشطة التي نشأت في ظلها ولم تسؤ بعد، مالم يتفق الطرفان على غير ذلك.

حررت هذه المذكرة في مدينة الرياض بتاريخ//1444/5 هـ، الموافق g/2//?2022، من نسختين

أصليتين باللغات: العربية، والصينية، والانجليزية، والنصوص الثلاثة متساوية في الحجية، وفي

حالة الاختلاف في التفسير فإن النص الإنجليزي هو المرجح.

وزارة الاستثمار في المملكة العربية السعودية

وزير الإيتثمار

خالد بن عبدالعزيز ا

وزارة التجارة في جمهورية الصين الشعبية

وزيد التجارة

ب

و وينتاو

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.