الرقم: م /٣١
التاريخ: ١٤٤٢/٤/٤ف
بتفايننالتيثلتد،
لللك
تا
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن هبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربهة السعو
بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ٩٠/١)
١١١٢١٨١٣٧ف
بجاري
ويناء على المادة (العشرين) من نظام مجلى الـوذواء، الصادر بالامر الملكي رقم (١٣/٢)
بتاريخ ١٤١٤I٣١٣ف.
» ناء عللا، المادة (الثامنة عث7) مم نظام محلس، الشهد،، الصاده بالام الملك، «ل 0/٩١)
بتاريخ A١٤١٢١٨١٢٧.
ساس
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٩٠٨٣٥٦) بتاريخ ١٤٤٢/٢/١٨مـ.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوذداء رقم ( ٢٠٥ ) بتاريخ ١٤٤٢/٤/٢فـ.
رسمنا بما هو آت:
: الموالقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية ووذلوة
الصحة في جمهورية العرلق للتعاون في مجال المتحضرات الصيدلانية والاجهـزة واللـوئم
والمنتجات الطبية والدراسات السريرية، المولعة في ملينة الرياض بتاريخ ١٤٤١/١١/٢٩ف،
لموضى ٢٠٠/٧٦٠م، بالصيغة المرالنتة.
على سمو ناثب رثيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء لاجهزة المعنية
أولا
ثانها
ال سعود
المستقلة - كل فيما يشطه - تتفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن .
نوج
قرار رقم : (٢٠٥)
وتاريخ : ١٤٤٢/٤/٢هـ
اليليالجنهيخاليتبجهةا
اتاتظلجاتئبثجائلاتية
بالشييققة
إن مجلس الونعاء
يعد الالـلاع علـى المعاملة الواردة من الـديوان الملكي برلم ١٠٧٥٨
وتاريخ ٥١٤٤٢١٢١٢٦، المشتملة على برلية معالي رثيس مجلـس إدارة الهيئة العامة
للغلاء والدواء رلم ٣٢٦٢١/ب وتاريخ ١٤٤١/١٢/٩ف، في هأن مشروع مذكرة تفـاهم
بن الهيئة العامة للغداء والداء في المملكة العربية السعودية وونارة الصحة في جمهورية
العراق للتعاون في مجال المستحضرات الصيدلانية والاجهزة واللـوانم والمنتجات الطبهة
والدراسات السريرية.
ويعد الاللاع على مشروع المذكرة المشار إليه.
ويعد الاطلاع على لرلر مجلس الوئواء دلم (٩٤) وتاريخ ١٤٤١/٢/٢ف.
ويعد الاطلاع على المذكرة رلم (٧٨) وتاريخ ١٤٤٢/١/١٨ف، المعدة في
هيئة الخبراء بمجلس الونناء.
وبعد النظر في قرار مجلسى الشورى رلم (٣ ٦٠/٣٥) وتاريخ ١٤٤٢/٢/١٨ف.
ويعد الاطـلاع علـى توصية اللجنة العامة لمجلس الـوذعاء ركم (١٨١٢)
وتريخ K٤٤٦١٣١١٨ه.
. -
لموانقلا على مذكرة تفاهم بين الهية العامة للغلاء والدواء في المملكا العريية الـعودية
ووزلرة الصحة في جمهورية العرلق للتعاون في مجال المتحضرات الصيدلائة
والاجهـزا واللـولئم والمنتجات اللبهة والدراسات السريرية، المولعة في ملينة الرياض
بتاريخ ١٤٤١/١١/٢٩ه، الموائق ٢٠٢٠/٧/٢٠م، بالصهغلا المرائقة.
ولد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، سيغته مرافقة
رثي مجلس الوزاء
مذكرة تفاهم بين
الهيئة العامة للغذاء والدواء - المملكة العربية السعودية
رية العراق
فزارة الصحة - .
في مجال
الصيدلانية والأجهزة واللوازم والمنتجات الطبية
والدراسات السريرية
٥١٤٤١ (٢٠٢٠ م)
المستحضرات
مذكرة تفاهم بين
الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في جمهورية العراق للتعاون في
مجال المستحضرات الصيدلانية والأجهزة واللوازم والمنتجات الطبية والدراسات السريرية.
إن الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في جمهورية العراق (المشار
إلهما فيما بعد بالطرفين).
إيمانا منهما بأهمية تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات عبر التنسيق والتواصل فيما بينهما في مجال
سلامة المستحضرات الصيدلانية وجودة الأجهزة واللوازم والمنتجات الطبية والدراسات السريرية، ووفقا للأنظمة
والقوانين المعمول بها في البلدين.
قد اتفقتا على الآتي:
المادة الأولى:
تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في مجال المستحضرات الصيدلانية والأجهزة واللوازم والمنتجات
الطبية والدراسات السريرية، وذلك وفقا للأنظمة والقوانين السارية في البلدين، وبما يخدم مصالحهما المشتركة.
..
المادة الثانية:
يشجع الطرفان التعاون في مجال هذه المذكرة، وبخاصة فيما يأتي:
١. اللوائح والقواعد المنظمة لتسجيل المستحضرت الصيدلانية والعشبية والأجهزة واللوازم والمنتجات الطبية،
ا. مسبسر
ومعاييرتصنيفها.
٢. قواعد اعتماد الدراسات السريرية وإجراءاتها.
٣. التيقظ الدواني والتبادل المباشر للمعلومات عن التحذيرات التي تصدر على شركات المستحضرات
الصيدلانية والأجهزة واللوازم والمنتجات الطبية المسوقة في البلدين، وتبادل الأبحاث العلمية في مجال
التيقظ والسلامة الدوائية.
٤. تبادل المعلومات في شأن نتائج التحاليل المخبرية على المستحضرات الصيدلانية والأجهزة واللوازم المنتجات
الطبية.
إجراء التحاليل على المستحضرات الصيدلانية والمنتجات الطبية، وذلك بناء على الآلية التي يتفقان عليها.
م
٦. تبادل المعلومات فيما يتعلق بالمستحضرات الصيدلانية والأجهزة واللوازم الطبية المسجلة لدى الطرفين،
والاطلاع على تقارير الجودة والمأمونية والفعالية والتفتيش وشهادات التسجيل.
المادة الثالثة:
يكون تنفيذ التعاون في إطار هذه المذكرة على النحو الآتي:
١. تبادل الخبرات والخبراء في مجالات تقويم الأدوية والتفتيش على مصانعها.
٢. التعاون في مجال بلاغات وحوادث الأجهزة واللوازم والمنتجات الطبية.
٣. التعاون لمنع تسويق، أى منتج مخالف عد وسائل، التواصل، الاحتماع، ومنع ا«ساله من أى من النلدين ال
البلد الآخر عبر شركات النقل السريع بوصفة منتجا شخصيا والتعاون لضبط المخالفين ومعاقبتهم وفقا
للأنظمة والقوانين السارية في البلدين.
٤. التعاون في مجالات التدريب المشتركة وفقا لآلية يتفقان عليها.
ه. أي مجال أخريتفق عليه الطرفان.
المادة الرابعة:
يتحمل كل طرف وفقا لإمكاناته المتاحة - التكاليف المترتبة على تنفيذ التزاماته بمقتفى هذه المذكرة.
حس ل!
المادة الخامسة:
١. لأغراض، تنفيذ هذه المذكرة، شكل، الطرفان لحنة فنية تتألف من عدد متساو من الطرفين نحدد كل، طرف
من يمثله فها، وتضع اللحنة المنية القواعد والاجراءات الخاصة بتنفيذ هذه المذكرة.
تجتمع اللجنة الفنية بناء على طلب أي من الطرفين، ويكون اجتماع اللجنة بالتناوب فق البلدين.
المادة السادسة:
يلتزم كل طرف بمراعاة حقوق الملكية الفكرية والصناعية الخاصة أو المملوكة للطرف الآخر، وعدم التعدي
عليها، ويلتزم كذلك بأنظمة الطرف الآخر وقوانينه المتعلقة بالملكية الفكرية، أثناء القيام بأي نشاط أو مشروع
مشترك بناء على هذه المذكرة، وكذلك الطلبات المتعلقة بالملكية الفكرية المقدمة في أي دولة أخرى.
المادة السابعة:
يلتزم الطرفان بألا تستخدم المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما إلا للأغراض المخصصة لها وفقا لما اتفقا
مله. والا تنقل لل نطرف فالت دون موافقة كتابية من المطرق اللى فدمها.
المادة الثامنة:
ر
١. لا تعد هذه المذكرة معاهدة دولية، ولا تنشم أى حق أو التزام علا فين يحكمه القانون الدول العام.
٢. لا تمس هذه المذكرة حقوة، الطرفين والتزامائها الناتجة من الاتفاقيات الدولية الى يكون أي منهما أو كلاهما
طرفا فيها.
المادة التاسعة:
..
أي خلاف ينشا بين الطرفين حول تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها يحل بينهما وديا بالتشاور، وذلك بما يخدم
مصالحهما المشتركة.
لفه
لا
المادةا شرة:
نمكن تعدل، هذه المذكة باتفاة، الط فين «فقا للاحاءات النظامة المتعة لده، كل، مما.
المادة الحادية عشرة:
١. تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخرإشعارمتبادل- عبر القنوات الدبلوماسية - يؤكد إنهاء الطرفين
الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.
٢. مدة هذه المذكرة (سنتان)، وتتجدد تلقائيا لمدة أو مدد مماثلة، ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخركتابة
- عبر القنوات الدبلوماسية - برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها قبل (ستة) أشهر على الأقل من التاريخ
المحدد للإنهاء.
٣. في حالة انتهاء العمل بهذه المذكرة، تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى المشروعات والبرامج والأنشطة التي
رنشأت في ظلها، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
حررت هذه المذكرة في مدينة الرياض يوم الإثنين بتاريخ ١٤٤١/١١/٢٩ ه الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٢٠ م، من
نسختين أصلتين اللفة العريسة.
مة للغذاء والدواء في
دية
"تت:
المملكة العربيه
ط
عن وزارة الصحة في
جمهورية العراق
كه
ه
شه
