آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية وجامعة نايف ا…

اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية

تضمنت الاتفاقية: مقدمة، المصطلحات، الشخصية الاعتبارية، المسؤولية، تطبيق الأنظمة، حرمة المقر، التسهيلات، التواصل، الحقوق، التصرفات، الإعفاءات، الالتزامات، التعديل، حيز النفاد، حررت هذه الاتفاقية في مدينة الرياض بتاريخ 1441/11/17هـ، الموافق 2020/07/08م.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم: م/٣٠

التاريخ: ١٤٤٢/٤/٤هـ

بعـــون اللـــه تعالـــى

نحــن سلمــان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكــــة العربيــة السعوديــــة

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٦١/٣٥٨) بتاريخ ١٤٤٢/٢/٢٥هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٢٠٤ ) بتاريخ ١٤٤٢/٤/٢هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً : الموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤١/١١/١٧هـ، الموافق ٢٠٢٠/٧/٨م، بالصيغة المرافقة.

ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخُصُّه – تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

قرار رقم : (٢٠٤)

وتاريـــخ : ١٤٤٢/٤/٢هـ

قرارات مجلس الوزراء

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٢٥٤٣ وتاريخ ١٤٤٢/٣/٥هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو وزير الخارجية رقم ٢٢٦٢٩٥-٤١-٠٠١ وتاريخ ١٤٤١/١١/١٨هـ، في شأن مشروع اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.

وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٧٤) وتاريخ ١٤٣٨/٣/١٣هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٥٨) وتاريخ ١٤٤٢/١/١٣هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٦١/٣٥٨) وتاريخ ١٤٤٢/٢/٢٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٩١٠) وتاريخ ١٤٤٢/٣/٢٢هـ.

يقرر

الموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤١/١١/١٧هـ الموافق ٢٠٢٠/٧/٨م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

* * *

اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية

وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية

إن حكومة المملكة العربية السعودية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، رغبةً منهما في تنظيم العلاقة بين المملكة والجامعة كونها الجهاز العلمي لمجلس وزراء الداخلية العرب، وتعنى بالتعليم العالي والبحث العلمي والتدريب في المجالات الأمنية والميادين ذات العلاقة، واستناداً إلى المادة (الأولى) من النظام الأساسي للجامعة، القاضية بأن يكون مقر الجامعة مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية، قد اتفقتا على تنظيم العلاقة بينهما وفقاً لما يأتي:

المادة الأولى:

يقصد بالمصطلحات الآتية المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم ينص على غير ذلك.

- المملكة: المملكة العربية السعودية.

- الجامعة: جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.

- المقر: المقر الدائم لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالرياض، وكذلك جميع المباني وأجزاء المباني والأراضي الملحقة بها التي تشغلها الجامعة في دولة المقر، سواءً كانت تملكها أو تستأجرها أو غير ذلك.

- النظام الأساسي: النظام الأساسي لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.

- أموال الجامعة: الأموال الثابتة أو المنقولة ـ بما في ذلك الأرصدة والودائع والحسابات المصرفية ـ التي تديرها الجامعة لتحقيق أهدافها.

- موظفو الجامعة: الأشخاص المعينون رسمياً في الجامعة، المبلغة أسماؤهم للجهات المختصة في المملكة من قبل رئيس الجامعة.

- الخبير: كل من تكلفه الجامعة ـ بناءً على خبرته ـ بأداء عمل معين يخصها.

- ممثلو الدول: الأشخاص الذين توفدهم دولهم لزيارة الجامعة والمشاركة في أنشطتها بشكل مؤقت.

المادة الثانية:

تتمتع الجامعة بالشخصية الاعتبارية المستقلة داخل المملكة وبأهليتها في:

١ـ اقتناء الأموال الثابتة أو المنقولة والتصرف فيها.

٢ـ التعاقد.

٣ـ التقاضي.

٤ـ منح الدرجات العلمية والفخرية وفق أنظمتها ولوائحها.

المادة الثالثة:

على الجامعة ألا تستخدم مقرها في أغراض تتنافى مع أعمالها أو أهدافها، أو مع مصالح المملكة، وألا تسمح بأن يكون مقرها ملجأ يحتمي فيه أي شخص يجري البحث عنه لتنفيذ حكم قضائي ضده، أو يكون ملاحقاً بسبب حالة تلبس أو تكون السلطات المختصة في المملكة قد أصدرت أمراً بالقبض عليه أو ترحيله من المملكة.

المادة الرابعة:

تطبق أنظمة المملكة داخل المقر وتكون محاكم المملكة وهيئاتها القضائية هي المختصة بالنظر في الجرائم التي ترتكب في المقر والفصل فيها.

المادة الخامسة:

حرمة المقر مصونة لا تمس ولا يجوز اتخاذ أي إجراء قضائي أو إداري داخلي، كما لا يجوز ـ عدا في حالات الضرورة ـ لأي جهة أو شخص يتولى سلطة عامة في المملكة دخول المقر لمباشرة أي مهمة تتعلق بوظيفته إلا بإذن من رئيس الجامعة.

المادة السادسة:

تقدم حكومة المملكة التسهيلات المناسبة للجامعة كي تتمكن من القيام بوظائفها وتحقيق أهدافها، ومن ذلك توفير الحماية المناسبة لمقرها وتسهيل منح التأشيرات للموظفين والخبراء وممثلي الدول وضيوف الجامعة الرسميين.

المادة السابعة:

تعامل حكومة المملكة الجامعة في اتصالاتها الهاتفية والبرقية والإذاعية معاملة لا تقل عن معاملتها للبعثات الدبلوماسية المعتمدة.

المادة الثامنة:

مع مراعاة ما نصت عليه أحكام هذه الاتفاقية، للجامعة الحق في الاستعانة بمن تراه من الأساتذة والخبراء من داخل المملكة أو خارجها، ودعوتهم لزيارتها للمشاركة في أعمال علمية أو إدارية أو فنية تنفذها، وفقاً للأنظمة المعمول بها في المملكة.

المادة التاسعة:

للجامعة الحق في وضع شعارها على مقرها وعلى وسائل النقل التابعة لها وعلى مراسلاتها ومنشوراتها.

المادة العاشرة:

للجامعة الحق في إصدار كتب ومجلات ونشرات ومطبوعات وأفلام تحقق أهدافها المنصوص عليها في نظامها الأساسي، على أن يكون توزيعها داخلياً، وفقاً للأنظمة المعمول بها في المملكة.

المادة الحادية عشرة:

دون الإخلال بالأنظمة المعمول بها في المملكة؛ يجوز للجامعة إجراء التصرفات الآتية:

١ـ فتح الحسابات البنكية الخاصة بها بأي عملة ترغب فيها.

٢ـ حيازة النقود من مختلف العملات وإيداع الحوالات القادمة من خارج المملكة من مساهمات الدول العربية وهباتها وإعاناتها أو تكاليف الأنشطة والكراسي العلمية في حساباتها البنكية.

٣ـ استثمار الأموال بما تراه مناسباً ويحقق عوائد مالية لها.

٤ـ تقديم الاستشارات وبرامج التدريب الخاصة للأجهزة الحكومية أو الأهلية في المملكة أو خارجها بما يتفق مع أحكام هذه الاتفاقية والنظام الأساسي للجامعة.

المادة الثانية عشرة:

يتمتع رئيس الجامعة وأعضاء مجلسها الأعلى وكذلك موظفوها الرسميون الموفدون من حكوماتهم العاملون في المقر؛ بالإعفاء من الضرائب على الرواتب والمكافآت التي يتقاضونها من الجامعة.

المادة الثالثة عشرة:

تتمتع الجامعة بالإعفاء من الآتي:

١ـ الرسوم الجمركية المتعلقة بالاستيراد أو التصدير وذلك بالنسبة لما تستورده من مواد خاصة لاستعمالها الرسمي.

٢ـ الرسوم المفروضة على استيراد أو تصدير مطبوعاتها، عدا رسوم التخزين والنقل ونحوها من مصروفات يجري تحملها مقابل خدمات عامة، ولا يجوز للجامعة بيع المواد المستوردة بموجب الإعفاء إلا بموافقة حكومة المملكة.

المادة الرابعة عشرة:

ترسل الجامعة إلى وزارة الخارجية في المملكة أسماء موظفيها وخبرائها الموفدين من حكوماتهم العاملين في المقر ووظائفهم وهوياتهم وجنسياتهم ومراتبهم ومهماتهم في الجامعة، ولا يتمتعون بالامتيازات والحصانات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية إلا بعد موافقة وزارة الخارجية.

المادة الخامسة عشرة:

تلتزم الجامعة بتطبيق نظام التأمينات الاجتماعية على موظفيها السعوديين.

المادة السادسة عشرة:

يلتزم موظفو الجامعة وخبراؤها ممن يوفدون من خارج المملكة العاملون في الجامعة طوال مدة إقامتهم باحترام الأنظمة والتقاليد والعادات المعمول بها في المملكة، وبعدم التدخل في الشؤون الداخلية أو القيام بأي نشاط غير ما أوفدوا من أجله.

المادة السابعة عشرة:

مع مراعاة ما ورد في هذه الاتفاقية إذا أساء أحد الأشخاص المشار إليهم في هذه الاتفاقية استعمال المزايا المقررة بموجب هذه الاتفاقية أو مارس في المملكة نشاطاً متعارضاً مع مصالحها وخارجاً عن حدود صفته الرسمية؛ فلا تعفيه هذه المزايا من حق حكومة المملكة في محاكمته أو إبعاده وإشعار الجامعة بذلك.

المادة الثامنة عشرة:

لا تخل أحكام هذه الاتفاقية بحق المملكة في اتخاذ ما يلزم من تدابير لحماية أمنها أو سلامتها أو نظامها العام.

المادة التاسعة عشرة:

يكون التفاوض والاتفاق في شأن أي إضافة أو تعديل أو مراجعة لاحقة لأحكام هذه الاتفاقية وفق الإجراءات النظامية المتبعة في المملكة.

المادة العشرون:

تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ إبلاغ حكومة المملكة الجامعة باستيفاء الإجراءات النظامية اللازمة للموافقة عليها.

حررت هذه الاتفاقية في مدينة الرياض بتاريخ ١٧ / ١١ / ١٤٤١هـ، الموافق ٨ / ٧ / ٢٠٢٠م، من نسختين أصليتين باللغة العربية.

عن

جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية

عبد المجيد بن عبد الله البنيان

رئيس الجامعة

عن

حكومة المملكة العربية السعودية

فيصل بن فرحان آل سعود

وزير الخارجية

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.