آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← قرارات المؤتمر الاستثنائي الثاني للاتحاد البريدي العالمي الذ…

قرارات المؤتمر الاستثنائي الثاني للاتحاد البريدي العالمي الذي عُقد في أديس أبابا في جمهورية أثيوبيا

سارية مرسوم ملكي م/34 اعتُمدت ١٤٤٢/٠٤/١١هـ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية العامة
تضمنت الاتفاقية: مقدمة، تعديل البروتوكول الإضافي (العاشر) لدستور الاتحاد البريدي العالمي، تعديل البروتوكول الإضافي (الثاني) للنظام العام للاتحاد البريدي العالمي، تعديل البروتوكول الإضافي للاتفاقية البريدية العالمية، تعديل البروتوكول الختامي للبروتوكول الإضافي للاتفاقية البريدية العالمية، حرر في أديس أبابا بتاريخ 2018/09/07م.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقـم: م/٣٤

التاريخ: ١٤٤٢/٤/١١هـ

بعـــون اللـــه تعالـــى

نـحـن سلمــان بن عبدالعزيــز آل سعود

ملـك المملكــــــة العربيــــة السعوديــــة

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكــم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقــم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٥٩/٣٤٥) بتاريخ ١٤٤٢/٢/١٣هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٢٢٦ ) بتاريخ ١٤٤٢/٤/٩هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً : الموافقة على قرارات المؤتمر الاستثنائي الثاني للاتحاد البريدي العالمي الـذي عُقـد في أديس أبابا في جمهورية أثيوبيا خلال المـدة مـن ٢٠١٨/٩/٣م إلى ٢٠١٨/٩/٧م، المتضمنة إجراء بعض التعديلات على الوثائق الآتية:

١- البروتوكول الإضافي (العاشر) لدستور الاتحاد البريدي العالمي.

٢- البروتوكول الإضافي (الثاني) للنظام العام للاتحاد البريدي العالمي.

٣- البروتوكول الإضافي للاتفاقية البريدية العالمية.

٤- البروتوكول الختامي للبروتوكول الإضافي للاتفاقية البريدية العالمية.

وذلك بحسب صيغ هذه الوثائق المرافقة لتلك القرارات.

ثانياً : علــى سـمو نائـب رئـيس مجلـس الــوزراء والــوزراء ورؤســاء الأجهــزة المعنيــة المستقلة – كل فيما يخُصّه – تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

قرار رقم : (٢٢٦)

وتاريــخ : ١٤٤٢/٤/٩هـ

قرارات مجلس الوزراء

إن مجلس الوزراء

بعـد الاطــلاع علــى المعاملــة الــواردة مـن الـديوان الملكي بـرقم ٩٣٤٥ وتاريخ ١٤٤٢/٢/١٩هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الاتصالات وتقنيـة المعلومـات رقم ٢٩٠٧/٤١/٠١ وتاريخ ١٤٤١/٤/٢٧هـ، في شأن طلب معاليه الموافقة على قرارات المؤتمر الاستثنائي الثاني للاتحاد البريدي العالمي (أديس أبابا ٢٠١٨م).

وبعد الاطلاع على قرارات المؤتمر الاستثنائي الثاني للاتحاد البريدي العالمي المشار إليها.

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/١٣٣) وتاريخ ١٤٤٠/١١/٢١هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦٦٣) وتاريخ ١٤٤٠/١١/٢٠هـ.

وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (٨١٥) وتاريخ ١٤٤١/٦/١٧هـ، ورقم (١٤٢١) وتاريخ ١٤٤١/١٢/١هـ، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعـد الاطــلاع علـى التوصيـة المعـدة في مجلـس الشـؤون الاقتصاديـة والتنميـة رقم (٤٥-٤١/٤٣/د) وتاريخ ١٤٤١/١٢/٩هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٥٩/٣٤٥) وتاريخ ١٤٤٢/٢/١٣هـ.

وبعـد الاطــلاع علـى توصيـة اللجنـة العامـة لمجلـس الــوزراء رقـم (١٨١١) وتاريخ ١٤٤٢/٣/١٨هـ.

يقرر

الموافقة على قرارات المؤتمر الاستثنائي الثاني للاتحاد البريدي العالمي الذي عُقـد في أديس أبابا في جمهورية أثيوبيا خلال المـدة مـن ٢٠١٨/٩/٣م إلى ٢٠١٨/٩/٧م، المتضمنة إجراء بعض التعديلات على الوثائق الآتية:

١- البروتوكول الإضافي (العاشر) لدستور الاتحاد البريدي العالمي.

٢- البروتوكول الإضافي (الثاني) للنظام العام للاتحاد البريدي العالمي.

٣- البروتوكول الإضافي للاتفاقية البريدية العالمية.

٤- البروتوكول الختامي للبروتوكول الإضافي للاتفاقية البريدية العالمية.

وذلك بحسب صيغ هذه الوثائق المرافقة لتلك القرارات.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

* * *

البروتوكول الإضافي العاشر

لدستور الاتحاد البريدي العالمي

الجزء الأول – قرارات المؤتمر الاستثنائي المنعقد في أديس أبابا ٢٠١٨

(بما في ذلك التصريحات المُدلى بها عند التوقيع على الوثائق)

البروتوكول الإضافي العاشر لدستور الاتحاد البريدي العالمي

البروتوكول الإضافي الثاني للنظام العام للاتحاد البريدي العالمي

البروتوكول الإضافي للاتفاقية البريدية العالمية

والبروتوكول الختامي للبروتوكول الإضافي للاتفاقية البريدية العالمية

التصريحات المُدلى بها عند التوقيع على الوثائق

النظام الداخلي للمؤتمرات

قرارات المؤتمر الاستثنائي الثاني المنعقد في أديس أبابا ٢٠١٨ غير تلك التي تُعدِّل الوثائق

الدستور، البروتوكول الإضافي

البروتوكول الإضافي العاشر

لدستور الاتحاد البريدي العالمي

فهرس المحتويات

المادة

الأولى (المادة الأولى المُعدَّلة) مدى الاتحاد وهدفه

الثانية (المادة ٨ المُعدَّلة) الاتحادات المحدودة الاتفاقات الخاصة

الثالثة (المادة ١٨ المُعدَّلة) مجلس الاستثمار البريدي

الرابعة تنفيذ البروتوكول الإضافي لدستور الاتحاد البريدي العالمي ومدة العمل به

الدستور، البروتوكول الإضافي

البروتوكول الإضافي العاشر

إلى دستور الاتحاد البريدي العالمي

بعد الاطلاع على البند ٢ من المادة ٣٠ من دســتور الاتحاد البريدي العالمي المبرم في فيينا بتاريخ ١٠ يوليو ١٩٦٤، اعتمد مندوبو حكومات البلدان الأعضـاء في الاتحاد البريدي العالمي المفوضون المجتمعون في مؤتمر أديس أبابا الاستثنائي، التعديلات الآتية على الدستور المذكور شريطة التصديق عليها.

المادة الأولى

(المادة الأولى المعدَّلة)

مدى الاتحاد وهدفه

١- تُشـكل البلدان التي تقر هذا الدســتور في إطار المنظمة الحكومية الدولية التي تحمل اســم "الاتحاد البريدي العالمي"، إقليماً بريدياً واحداً لتبادل البعائث البريدية فيما بينها. وتُكفل حرية العبور في كل إقليم الاتحاد، رهناً بالشروط المحددة في وثائق الاتحاد.

٢- هدف الاتحاد هو ضمان تنظيم الخدمات البريدية واستكمالها والعمل على تنمية التعاون الدولي في هذا المضمار.

٣- يسهم الاتحاد في حدود إمكانياته في المعونة التقنية البريدية التي تُطلب إليه من قبل البلدان الأعضاء.

المادة الثانية

(المادة ٨ المعدَّلة)

الاتحادات المحدودة – الاتفاقات الخاصة

١- يجوز للبلدان الأعضاء، أو لمستثمريها المعيَّنين، إنشـاء اتحادات محدودة، وإبرام اتفاقات خاصة تتعلق بالخدمة البريدية الدولية، إذا سمح بذلك تشريع هذه البلدان الأعضاء، ويشترط دائماً ألا تعتمد أحكاماً أقل مواتاة للجمهور من الأحكام الواردة في الوثائق التي تكون البلدان الأعضاء المعنية أطرافاً فيها.

٢- يجوز للاتحادات المحدودة أن ترسـل مراقبين إلى المؤتمرات واجتماعات مجلس الإدارة ومجلس الاستثمار البريدي وسائر المؤتمرات والاجتماعات التي ينظمها الاتحاد.

٣- يجوز للاتحاد أن يرسل مراقبين إلى مؤتمرات الاتحادات المحدودة واجتماعاتها.

الدستور، البروتوكول الإضافي

المادة الثالثة

(المادة ١٨ المعدَّلة)

مجلس الاستثمار البريدي

١- يتولى مجلس الاستثمار البريدي المسؤولية عن المسـائل التشـغيلية والتجارية والتقنية والاقتصادية التي تهم الخدمة البريدية.

٢- يضطلع أعضاء مجلس الاستثمار البريدي بمهامهم باسم الاتحاد ولصالحه.

المادة الرابعة

تنفيذ البروتوكول الإضافي لدستور الاتحاد البريدي العالمي ومدة العمل به

١- يوضع هذا البروتوكول الإضافي موضع التنفيذ في ١ يوليو ٢٠١٩ ويظل معمولا به لمدة غير محددة.

بمقتضى هذا، حَرَّر المندوبون المفوضون لحكومات البلدان الأعضاء هذا البروتوكول الإضافي، الذي تكون له نفس القوة ونفس القيمة كما لو كانت أحكامه مدرجة في نص النظام العام نفسه، ووقَّعوا عليه من نسخة واحدة تظل مُودَعة لدى مدير عام المكتب الدولي. ويُسلم المكتب الدولي للاتحاد البريدي العالمي نسخة منه إلى كل طرف.

حُرِّر في أديس أبابا، في ٧ سبتمبر ٢٠١٨.

البروتوكول الإضافي الثاني

للنظام العام للاتحاد البريدي العالمي

* * *

النظام العام، البروتوكول الإضافي

البروتوكول الإضافي الثاني للنظام العام للاتحاد البريدي العالمي

فهرس المحتويات

المادة

الأولى (المادة ١٠٣ المعدَّلة) اختصاصات المؤتمر

الثانية (المادة ١٠٤ المعدَّلة) النظام الداخلي للمؤتمرات

الثالثة (المادة ١٠٥ المعدَّلة) المراقبون في أجهزة الاتحاد

الرابعة (المادة ١٠٦ المعدَّلة) تكوين مجلس الإدارة وسير عمله

الخامسة (المادة ١٠٧ المعدَّلة) اختصاصات مجلس الإدارة

السادسة (المادة ١٠٨ المعدَّلة) تنظيم دورات مجلس الإدارة

السابعة (المادة ١٠٩ المعدَّلة) المراقبون

الثامنة (المادة ١١٠ المعدَّلة) استرداد نفقات السفر

التاسعة (المادة ١١٢ المعدَّلة) تكوين مجلس الاستثمار البريدي وسير عمله

العاشرة (المادة ١١٣ المعدَّلة) اختصاصات مجلس الاستثمار البريدي

الحادية عشرة (المادة ١١٤ المعدَّلة) تنظيم دورات مجلس الاستثمار البريدي

الثانية عشرة (المادة ١١٥ المعدَّلة) المراقبون

الثالثة عشرة (المادة ١١٦ المعدَّلة) استرداد نفقات السفر

الرابعة عشرة (المادة ١١٧مكرراً المُضافة) لجنة تنسيق أجهزة الاتحاد الدائمة

الخامسة عشرة (المادة ١٢٣ المعدَّلة) ممثلو اللجنة الاســـتشـــارية في كل من مجلس الإدارة ومجلس الاستثمار البريدي والمؤتمر

السادسة عشرة (المادة ١٢٧ المعدَّلة) مهام المدير العام

السابعة عشرة (المادة ١٣٠ المعدَّلة) إعداد مستندات أجهزة الاتحاد وتوزيعها

الثامنة عشرة (المادة ١٣٨ المعدَّلة) إجراءات تقديم الاقتراحات إلى المؤتمر

التاسعة عشرة (المادة ١٤٤ المعدَّلة) دخول الأنظمة والقرارات الأخرى التي تُتخـذ بين مؤتمرين حيز التنفيذ

العشرون (المادة ١٤٦ المعدَّلة) تسوية مساهمات البلدان الأعضاء

الحادية والعشرون (المادة ١٥٠ المعدَّلة) مراتب المساهمة

الثانية والعشرون (المادة ١٥٢ المعدَّلة) تنظيم الأجهزة الفرعية التي يمولها المستخدمون

الثالثة والعشرون تنفيذ البروتوكول الإضـافي للنظام العام للاتحاد البريدي العالمي ومدة العمل به

* * *

النظام العام، البروتوكول الإضافي

البروتوكول الإضافي الثاني للنظام العام للاتحاد البريدي العالمي

عملاً بالبند ٢ من المادة ٢٢ من دســتور الاتحاد البريدي العالمي المبرم في فيينا في ١٠ يوليو ١٩٦٤، اعتمد مندوبو حكومات البلدان الأعضـــاء في الاتحاد المفوضـــون المجتمعون في مؤتمر أديس أبابا الاســتثنائي، بالاتفاق فيما بينهم ومع مراعاة البند ٤ من المادة ٢٥ من هذا الدســتور، التعديلات التالية للنظام العام.

المادة الأولى

(المادة ١٠٣ المعدَّلة)

اختصاصات المؤتمر

١- بناء على الاقتراحات التي قدمتها بلدان أعضاء ومجلس الإدارة ومجلس الاستثمار البريدي، يتولى المؤتمر:

١-١ تحديد المبادئ العامة لإنجاز هدف وغاية الاتحاد المبينين في ديباجة دستوره وفي المادة الأولى من الدستور؛

١-٢ النظر في اقتراحات تعديل الدستور والنظام العام والاتفاقية والأنظمة التي تقدمها البلدان الأعضاء والمجلسان، طبقاً للمادة ٢٩ من الدستور والمادة ١٣٨ من النظام العام واعتماد هذه الاقتراحات، عند الاقتضاء؛

١-٣ تحديد تاريخ بدء دخول الوثائق حيز التنفيذ؛

١-٤ اعتماد قواعد النظام الداخلي والتعديلات المقترحة عليها؛

١-٥ النظر في التقارير الشـاملة عن الأنشـطة، التي يقدمها مجلس الإدارة ومجلس الاسـتثمار البريدي واللجنة الاســـتشـــارية على التوالي، والتي تغطي الفترة الممتدة منذ المؤتمر الســـابق، تمشـياً مع المواد ١١١ و١١٧ و١٢٥ من النظام العام؛

١-٦ اعتماد استراتيجية الاتحاد؛

١-٦مكرراً الموافقة على مشروع خطة أنشطة الاتحاد الرباعية؛

١-٧ تحديد الحد الأقصى لمصاريف الاتحاد، طبقاً للمادة ٢١ من الدستور؛

١-٨ انتخاب البلدان الأعضـــاء في مجلس الإدارة ومجلس الاســـتثمار البريدي، وفقاً، من جملة أمور، للإجراءات الانتخابية المنصوص عليها في أحكام المؤتمرات ذات الصلة بهذه المسألة؛

١-٩ انتخاب المدير العام للمكتب الدولي ونائبه؛

١-١٠ تحديد الحد الأقصى للنفقات التي يتحملها الاتحاد لإصدار المستندات بالصينية والألمانية والبـرتـغـالـيـة والروسية بإصدار حكم في شأنها.

٢- يُعالج المؤتمر، بصفته السلطة العليا للاتحاد، أي مسائل أخرى تتعلق بالخدمات البريدية.

* * *

النظام العام، البروتوكول الإضافي

المادة الثانية

(المادة ١٠٤ المعدَّلة)

النظام الداخلي للمؤتمرات

١- يطبق المؤتمر لتنظيم أعماله وتوجيه مداولاته، نظامه الداخلي.

٢- يجوز لكل مؤتمر أن يعدل نظامه الداخلي بالشروط المحددة في هذا النظام الداخلي.

٣- يُطبَّق البندان ١ و٢ أيضاً بالقياس على المؤتمرات الاستثنائية.

المادة الثالثة

(المادة ١٠٥ المعدَّلة)

المراقبون في أجهزة الاتحاد

١- تُدعى الكيانات التالية إلى المشـــاركة في الجلســـات العامة واجتماعات لجان المؤتمر ومجلس الإدارة ومجلس الاستثمار البريدي بصفة مراقب:

١-١ منظمة الأمم المتحدة؛

١-٢ الاتحادات المحدودة؛

١-٣ أعضاء اللجنة الاستشارية؛

١-٤ الكيانات المسموح لها بحضور اجتماعات الاتحاد بصفة مراقب بموجب حكم أو قرار صادر عن المؤتمر.

٢- تُدعى الكيانات التالية، إذا عينها مجلس الإدارة حسب الأصــول وفقاً للبند ١-١٢ من المادة ١٠٧، إلى حضور اجتماعات محددة من اجتماعات المؤتمر بصفة مراقب مؤقت:

٢-١ وكالات الأمم المتحدة المتخصصة وغيرها من المنظمات الحكومية الدولية؛

٢-٢ ممثلو أية هيئة دولية أخرى أو أية جمعية أو شركة أو أي شخص مؤهل.

٣- إضـــافة إلى المراقبين المحددين في البند ١ من هذه المادة، يجوز لمجلس الإدارة ومجلس الاســـتثمار البريدي أن يعينا مراقبين مؤقتين لحضـــور اجتماعاتهما وفقاً لنظاميهما الداخليين، عندما يكون ذلك في خدمة مصلحة الاتحاد وأجهزته.

المادة الرابعة

(المادة ١٠٦ المعدَّلة)

تكوين مجلس الإدارة وسير عمله

١- يتكون مجلس الإدارة من واحد وأربعين عضـــوا يزاولون وظائفهم خلال المدة التي تفصـــل بين مؤتمرين متتابعين.

* * *

النظام العام، البروتوكول الإضافي

٢- تكون الرئاسـة من حق البلد العضو المضيف للمؤتمر، فإذا تنازل هذا البلد العضـو عن هذا الحق، يصبح عضوا بحكم القانون، وعليه تتمتع المجموعة الجغرافية التي ينتمي إليها بمقعد إضافي لا تطبق عليه قيود البند ٣. وفي هذه الحالة ينتخب مجلس الإدارة للرئاسـة أحد الأعضـاء المنتمين للمجموعة الجغرافية التي ينتسب إليها البلد العضو المضيف.

٣- ينتخب المؤتمر أعضـاء مجلس الإدارة الأربعين الآخرين على أســاس توزيع جغرافي عادل. ويُجدَّد نصف الأعضاء على الأقل في كل مؤتمر؛ ولا يجوز اختيار أي بلد عضو من قبل ثلاثة مؤتمرات متتابعة.

٤- يعيّن كل عضو في مجلس الإدارة ممثله أو ممثليه. ويشارك أعضاء مجلس الإدارة بفعالية في أعماله.

٥- وظائف عضو مجلس الإدارة مجانية. ويتحمل الاتحاد النفقات التشغيلية لهذا المجلس.

٦- يُحدِد مجلس الإدارة الأفرقة الدائمة وفرق العمل أو الأجهزة الأخرى التي يتعين إنشاؤها ضمن هيكله و/أو يضفي عليها الطابع الرسمي و/أو يُنشئها، مع إيلاء الاعتبار الواجب لاستراتيجية الاتحاد وخطة أعماله اللتين يعتمدهما المؤتمر.

المادة الخامسة

(المادة ١٠٧ المعدَّلة)

اختصاصات مجلس الإدارة

١- لمجلس الإدارة الاختصاصات التالية:

١-١ الإشـــراف على كافة أنشـــطة الاتحاد في الفترة الفاصـــلة بين مؤتمرين، ضـــامنا الامتثال لقرارات المؤتمر، ودارسـا للمسـائل التي تتعلق بالسياسات الحكومية في المجال البريدي، ومراعيا السياسـات التنظيمية الدولية مثل تلك المتعلقة بتجارة الخدمات وبالمنافسة؛

١-٢ تشجيع كافة أنواع المساعدة التقنية البريدية في إطار التعاون التقني الدولي وتنسيقها والإشراف عليها؛

١-٣ بحث مشـروع خطة الأعمال الرباعية للاتحاد البريدي العالمي الذي يوافق عليه المؤتمر ووضـعه في صــيغته النهائية بحيث تتوافق الأنشــطة المقترحة في هذه الخطة مع الموارد الفعلية المتاحة للأعوام الأربعة. وينبغي أيضاً أن تتماشى الخطة، عند الاقتضاء، مع نتائج عملية تحديد الأولويات التي يجريها المؤتمر. ومن ثم ستشكل خطة الأعمال الرباعية للاتحاد البريدي العالمي النهائية التي يستكملها مجلس الإدارة ويوافق عليها أساسا لإعداد برنامج وميزانية الاتحاد البريدي العالمي السنويين، فضلا عن خطط الاستثمار السنوية الواجب أن يضعها وينفذها كل من مجلس الإدارة ومجلس الاستثمار البريدي؛

١-٤ النظر في برنامج وميزانية الاتحاد السـنويين وفي حسـاباته والموافقة على البرنامج والميزانية وعلى هذه الحســابات، مع مراعاة النســخة النهائية لخطة الأعمال الرباعية للاتحاد البريدي العالمي، على النحو المبين في البند ١-٣ من المادة ١٠٧؛

١-٥ الترخيص بتجاوز سقف المصاريف، إذا ما اقتضت الظروف ذلك، وفقا للبنود من ٣ إلى ٥ من المادة ١٤٥؛

١-٦ الترخيص، بناءً على الطلب، باختيار مرتبة مسـاهمة أقل طبقا للشـروط المنصـوص عليها في البند ٦ من المادة ١٥٠؛

١-٧ الترخيص بتغيير المجموعة الجغرافية، إن طلب ذلك أحد البلدان الأعضاء، مع مراعاة الآراء التي تعرب عنها البلدان الأعضاء في المجموعات الجغرافية المعنية؛

* * *

النظام العام، البروتوكول الإضافي

١-٨ إنشـــاء أو إلغاء الوظائف المُموَّلة من الميزانية العادية في المكتب الدولي مع مراعاة القيود المرتبطة بسقف المصاريف المحدد؛

١-٩ البت في الاتصالات الواجب إجراؤها مع البلدان الأعضاء للقيام باختصاصاته؛

١-١٠ البت، بعد التشـاور مع مجلس الاستثمار البريدي، في العلاقات الواجب إقامتها مع المنظمات التي ليست لها صفة مراقب بحكم القانون في إطار معنى البند ١ من المادة ١٠٥ والبند ١-٢ من المادة ١٠٥؛

١-١١ النظر في تقارير المكتب الدولي حول علاقات الاتحاد البريدي العالمي بالهيئات الدولية الأخرى واتخاذ القرارات التي يراها ملائمة حول إقامة هذه العلاقات والإجراءات التي تتخذ بشأنها؛

١-١٢ القيام في الوقت المناسب، وبعد استشارة مجلس الاستثمار البريدي والأمين العام، بتعيين الوكالات المتخصــصــة في منظومة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والجمعيات والمؤســســات والأشــخاص المؤهلين لدعوتهم كمراقبين مؤقتين إلى جلســات محددة من جلســات المؤتمر ولجانه، حين يخدم ذلك مصلحة الاتحاد أو أعمال المؤتمر، وتكليف المدير العام للمكتب الدولي بإرسال الدعوات اللازمة؛

١-١٣ تعيين البلد العضو الذي يعقد فيه المؤتمر التالي في الحالة المنصوص عليها في البند ٣ من المادة ١٠١؛

١-١٤ القيام، في الوقت المناسب وبعد التشـــاور مع مجلس الاســـتثمار البريدي، بتحديد عدد اللجان اللازمة لإنجاز أعمال المؤتمر على أكمل وجه وتحديد اختصاصاتها؛

١-١٥ القيام، بعد التشاور مع مجلس الاستثمار البريدي ورهنا بموافقة المؤتمر، بتعيين البلدان الأعضاء التي يمكنها:

١-١٥-١ أن تتولى نيابات رئاسة المؤتمر وكذلك رئاسات ونيابات رئاسة اللجان، مع مراعاة التوزيع الجغرافي العادل للبلدان الأعضاء بقدر الإمكان؛

١-١٥-٢ أن تكون أطرافا في لجان المؤتمر المحدودة؛

١-١٦ تعيين أعضائه الذين سيكونون أعضاء في اللجنة الاستشارية؛

١-١٧ النظر في أي إجراء يعد لازما للمحافظة على نوعية الخدمة البريدية الدولية وتدعيمها وتحديث هذه الخدمة والموافقة عليه في نطاق اختصاصاته؛

١-١٨ دراســة المشــاكل الإدارية والتشــريعية والقانونية التي تهم الاتحاد أو الخدمة البريدية الدولية، بناء على طلب من المؤتمر أو مجلس الاستثمار البريدي أو البلدان الأعضـــاء؛ ويرجع لمجلس الإدارة أن يقرر في المجالات السالفة الذكر ما إذا كان من الملائم أم لا إجراء الدراسات التي تطلبها البلدان الأعضاء في الفترة الفاصلة بين مؤتمرين؛

١-١٩ إعداد اقتراحات تقدم إلى المؤتمر أو البلدان الأعضاء للموافقة عليها طبقا للمادة ١٤٠؛

١-٢٠ عرض مواضيع دراسة على مجلس الاستثمار البريدي من أجل بحثها طبقا للبند ١-٦ من المادة ١١٣؛

١-٢١ استعراض مشروع الاستراتيجية الواجب عرضـه على المؤتمر، والموافقة عليه بالتشاور مع مجلس الاستثمار البريدي.

١-٢٢ تلقي تقارير وتوصيات اللجنة الاستشارية ومناقشتها والنظر في توصيات هذه اللجنة لتقديمها إلى المؤتمر؛

١-٢٣ تولي الإشراف على أنشطة المكتب الدولي؛

١-٢٤ الموافقة على التقرير الســـنوي عن عمل الاتحاد والإدارة المالية التي يعدها المكتب الدولي وتقديم الملاحظات بشأنها، إن دعت الحاجة إلى ذلك؛

١-٢٥ إقرار المبادئ التي يجب أن يراعيها مجلس الاســـتثمار البريدي عندما يدرس مســـائل لها آثار مالية هامة (الأجور، والنفقات الختامية، ونفقات العبور، والأســـعار الأســـاســـية للنقل الجوي للبريد وإيداع بعائث بريد الرســائل بالخارج)، إذا اعتبر ذلك ضـروريا، ومتابعة دراسة هذه المسائل عن كثب وبحث اقتراحات مجلس الاستثمار البريدي التي تتناول المواضيع نفسها والموافقة عليها لضمان مطابقتها مع المبادئ السالفة الذكر؛

* * *

النظام العام، البروتوكول الإضافي

١-٢٦ الموافقة، في نطاق اختصاصاته، على توصيات مجلس الاستثمار البريدي بخصوص إقرار أنظمة أو إجراء جديد، عند الضرورة، ريثما يتخذ المؤتمر قرارا في هذا المجال؛

١-٢٧ النظر في التقرير السنوي الذي يعده مجلس الاستثمار البريدي وفي أية اقتراحات يقدمها هذا المجلس؛

١-٢٨ الموافقة على التقرير الرباعي الذي يعده المكتب الدولي، بالتشاور مع مجلس الاستثمار البريدي، حول أداء البلدان الأعضاء بخصــوص تنفيذ اسـتراتيجية الاتحاد البريدي العالمي التي وافق عليها المؤتمر السابق، لتقديمه إلى المؤتمر التالي؛

١-٢٩ وضع الإطار لتنظيم اللجنة الاستشارية والموافقة على تنظيمها، وفقا لأحكام المادة ١٢٢؛

١-٣٠ وضع معايير الانضمام إلى اللجنة الاستشارية والموافقة على طلبات الانضمام أو رفضها، وفقا لهذه المعايير، مع ضمان معالجة تلك الطلبات وفق إجراءات سريعة، فيما بين دورتي مجلس الإدارة؛

١-٣١ وضع النظام المالي للاتحاد؛

١-٣٢ وضع القواعد التي تنظم صندوق الاحتياطي؛

١-٣٣ وضع القواعد التي تنظم الصندوق الخاص؛

١-٣٤ وضع القواعد التي تنظم صندوق الأنشطة الخاصة؛

١-٣٥ وضع القواعد التي تنظم الصندوق الطوعي؛

١-٣٦ وضع النظام الأساسي للموظفين وشروط خدمة الموظفين المنتخبين؛

١-٣٧ وضع نظام الصندوق الاجتماعي؛

١-٣٨ ممارسة الإشراف العام، في نطاق المادة ١٥٢، على إنشاء الأجهزة الفرعية الممولة من المستخدميـن وعلى أنشطتها؛

١-٣٩ اعتماد نظامه الداخلي وتعديلات هذا النظام.

المادة السادسة

(المادة ١٠٨ المعدَّلة)

تنظيم دورات مجلس الإدارة

١- في الاجتماع التأســـيســـي الذي يدعو إلى عقده ويفتتحه رئيس المؤتمر، ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه أربعة نواب للرئيس ويضع نظامه الداخلي. ويكون الرئيس ونواب الرئيس من البلدان الأعضاء في كل مجموعة من المجموعات الجغرافية الخمس في الاتحاد.

٢- يجتمع مجلس الإدارة مرتين، أو أكثر استثنائياً، في كل عام في مقر الاتحاد، وفقاً للإجراءات المعنية المنصوص عليها في نظامه الداخلي.

٣- تتألف اللجنة الإدارية من رئيس مجلس الإدارة ونوابه، والرؤساء والرؤســاء المشـاركين للجانه ونوابهم. وتتولى هذه اللجنة إعداد وتوجيه أعمال كل دورة من دورات مجلس الإدارة. وتوافق، باسم مجلس الإدارة، على التقرير الســنوي الذي يعده المكتب الدولي عن أعمال الاتحاد، وتضــطلع بأي مهمة أخرى يقرر مجلس الإدارة أن يعهد بها إليها أو تتضح ضرورتها خلال عملية التخطيط الاستراتيجي.

* * *

النظام العام، البروتوكول الإضافي

٤- يمثل رئيس مجلس الاسـتثمار البريدي المجلس في جلسـات مجلس الإدارة متى انطوى جدول أعماله على مسائل تهم مجلس الاستثمار البريدي.

٥- يمثل رئيس اللجنة الاستشـارية هذه اللجنة في جلسـات مجلس الإدارة متى انطوى جدول أعماله على مسائل تهم اللجنة الاستشارية.

المادة السابعة

(المادة ١٠٩ المعدَّلة)

المراقبون

١- المراقبون

١-١ يجوز لمجلس الاسـتثمار البريدي أن يعيّن ممثلين لحضـــور اجتماعات مجلس الإدارة بصـفة مراقبين وذلك لضمان ربط فعال بين أعمال الجهازين.

١-٢ يجوز للبلدان الأعضاء في الاتحاد غير الأعضاء في المجلس وللمراقبين والمراقبين المؤقتين المشار إليهم في المادة ١٠٥، الاشتراك، دون حق التصويت، في الجلسات العامة وفي اجتماعات لجان مجلس الإدارة.

٢- المبادئ

٢-١ لأسباب تتعلق باللوازميات، يجوز لمجلس الإدارة أن يحد من عدد المشتركين عن كل من مراقب ومراقب مؤقت. ويجوز له أيضا الحد من حقهم في تناول الكلمة أثناء المناقشات.

٢-٢ يجوز الترخيص للمراقبين والمراقبين المؤقتين بأن يسـاهموا، بناء على طلبهم، في الدراسـات التي تجرى، رهناً بالشروط التي قد يضعها المجلس لضمان مردودية وفعالية عمله. ويجوز دعوتهم أيضاً إلى تولي رئاسة الأفرقة الدائمة وفرق العمل عندما تبرر تجربتهم أو خبرتهم ذلك. ولا يتحمل الاتحاد نفقات إضافية من جراء مشاركة المراقبين والمراقبين المؤقتين.

٢-٣ في ظروف استثنائية، يجوز استبعاد أعضاء اللجنة الاستشارية والمراقبين المؤقتين من اجتماع أو جزء من اجتماع. كما يجوز تقييد حقهم في تلقي بعض المستندات إذا ما اقتضت ذلك سرية موضوع الاجتماع أو المسـتند. ويجوز لكل جهاز معني أو رئيسـه أن يتخذ القرار الخاص بوضع هذا القيد تبعا لكل حالة. وتبلـــغ الحالات المختلفة إلى مجلس الإدارة وإلى مجلس الاستثمار البريدي إذا تعلق الأمر بمسائل تهم هذين الجهازين. ويجوز بعد ذلك لمجلس الإدارة أن يعيد النظر في تلك القيود، بالتشـاور مع مجلس الاستثمار البريدي، إذا رأى ضرورة لذلك وعندما يكون ذلك ملائما.

المادة الثامنة

(المادة ١١٠ المعدَّلة)

استرداد نفقات السفر

١- تقع نفقات سفرِ ممثل كل بلد عضو في مجلس الإدارة يشترك في دورات اجتماع هذا الجهاز على عاتق بلده العضو. غير أنه يحقُّ لممثل واحد عن كل بلد عضو وارد في قائمة البلدان النامية أو أقل البلدان نمواً وفقاً لتصنيف مجلس الإدارة والأمم المتحدة على التوالي، أن يســترد ثمن تذكرة طائرة ذهاباً وإياباً في الدرجة الســياحية أو تذكرة قطار في الدرجة الأولى، أو تكلفة السفر بأي وسيلة أخرى بشرط ألا يتجاوز ثمن هذا المبلغ ثمن تذكرة طائرة ذهاباً وإياباً في الدرجة السـياحية، وذلك باستثناء الاجتماعات التي تعقد خلال المؤتمر. ويمنح الحق نفسـه لممثل كل عضو من أعضاء لجان مجلس الإدارة أو أجهزته الأخرى عندما تجتمع هذه الأخيرة خارج المؤتمر ودورات المجلس.

النظام العام، البروتوكول الإضافي

المادة التاسعة

(المادة ١١٢ المعدَّلة)

تكوين مجلس الاستثمار البريدي وسير عمله

١- يتكون مجلس الاستثمار البريدي من ثمانية وأربعين عضوا يزاولون اختصاصاتهم خلال الفترة الفاصلة بين مؤتمرين متتاليين.

٢- ينتخب المؤتمر أعضاء مجلس الاستثمار البريدي وفقاً لتوزيع جغرافي يؤهلهم لذلك. ويُجدَّد ثلث الأعضاء على الأقل من كل مجموعة جغرافية في كل مؤتمر.

٣- يعين كل عضو في مجلس الاستثمار البريدي ممثله أو ممثليه. ويضطلع أعضاء مجلس الاستثمار البريدي بدور فعَّال في عمله.

٤- يتحمل الاتحاد النفقات المترتبة على عمل مجلس الاستثمار البريدي ولا يتقاضى أعضاؤه أي أجر.

٥- يُحدِّد مجلس الاستثمار البريدي الأفرقة الدائمة أو فرق العمل أو الأجهزة الفرعية المُموَّلة من المستخدمين أو الأجهزة الأخرى التي يتعين إنشاؤها ضمن هيكله و/أو يضفي عليها الطابع الرسمي و/أو يُنشئها، مع إيلاء الاعتبار الواجب لاستراتيجية الاتحاد وخطة أعماله اللتين يعتمدهما المؤتمر.

المادة العاشرة

(المادة ١١٣ المعدَّلة)

اختصاصات مجلس الاستثمار البريدي

١- لمجلس الاستثمار البريدي الاختصاصات التالية:

١-١ تنسيق التدابير العملية الرامية إلى تنمية الخدمات البريدية الدولية وتحسينها؛

٢-١ القيام بأي إجراء يعتبر لازما للمحافظة على نوعية الخدمة البريدية الدولية وتدعيمها وتحديث هذه الخدمة، بشرط موافقة مجلس الإدارة في نطاق اختصاصاته؛

٣-١ البتّ في الاتصالات الواجب إجراؤها مع البلدان الأعضاء ومستثمريها المعيَّنين للقيام باختصاصاته؛

٤-١ اتخاذ التدابير الضرورية من أجل دراسة ونشر الخبرات وأوجه التقدم التي حققتها بعض البلدان الأعضاء ومستثمريها المعيَّنين في المجالات التقنية والاستثمارية والاقتصادية والمتعلقة بالتأهيل المهني التي تهم بلداناً أخرى من البلدان الأعضاء ومستثمريها المعيَّنين؛

٥-١ اتخاذ التدابير المناسبة في مجال التعاون التقني مع جميع البلدان الأعضاء في الاتحاد ومستثمريها المعيَّنين وخاصة مع البلدان الفتية والنامية ومع مستثمريها المعيَّنين، بعد التشاور مع مجلس الإدارة؛

٦-١ بحث جميع المسائل الأخرى التي يعرضها عليه أحد أعضاء مجلس الاستثمار البريدي أو مجلس الإدارة أو أي بلد عضو أو مستثمر معيَّن؛

٧-١ تسلم تقارير اللجنة الاستشارية وتوصياتها ومناقشتها، وفيما يخص المسائل التي تهم مجلس الاستثمار البريدي، بحث توصيات اللجنة الاستشارية وإبداء ملاحظات بشأنها لتقديمها إلى المؤتمر؛

٨-١ تعيين أعضائه الذين سيكونون أعضاء في اللجنة الاستشارية؛

* * *

النظام العام، البروتوكول الإضافي

٩-١ دراسة أهم المسائل الاستثمارية والتجارية التقنية والاقتصادية وتلك المتعلقة بالتعاون التقني والمفيدة لجميع البلدان الأعضاء في الاتحاد أو مستثمريها المعيَّنين، لا سيما المسائل التي لها آثار مالية هامة (الأجور، والنفقات الختامية، ونفقات العبور، والأجور الأساسية للنقل الجوي للبريد، وحصص الطرود البريدية، وإيداع بعائث بريد الرسائل بالخارج) وإعداد البيانات والآراء بشأنها والتوصية بالتدابير الواجب اتخاذها بخصوصها؛

١٠-١ تزويد مجلس الإدارة بالعناصر الضرورية لإعداد مشروع استراتيجية الاتحاد ومشروع خطة الأعمال الرباعية للاتحاد المطلوب تقديمهما إلى المؤتمر؛

١١-١ دراسة مشاكل التعليم والتأهيل المهني التي تهم البلدان الأعضاء ومستثمريها المعيَّنين، فضلاً عن البلدان الفتية والنامية؛

١٢-١ دراسة الوضع الحالي والاحتياجات الحالية للبلدان الفتية والنامية وإعداد توصيات مواتية عن طرق ووسائل تحسين خدماتها البريدية؛

١٣-١ مراجعة أنظمة الاتحاد خلال الأشهر الستة التي تلي اختتام المؤتمر، إلا إذا قرر هذا الأخير خلاف ذلك؛ ويجوز أيضا لمجلس الاستثمار البريدي تعديل الأنظمة المذكورة خلال دورات أخرى؛ وفي كلتا الحالتين، يظل مجلس الاستثمار البريدي خاضعاً لتوجيهات مجلس الإدارة فيما يتعلق بالسياسات والمبادئ الجوهرية؛

١٤-١ إعداد اقتراحات تُقدَّم إلى المؤتمر أو البلدان الأعضاء للموافقة عليها طبقا للمادة ١٤٠؛ ويلزم الحصول على موافقة مجلس الإدارة عندما تتناول هذه الاقتراحات مسائل تدخل في اختصاص هذا الأخير؛

١٥-١ بحث كل اقتراح يقدمه أحد البلدان الأعضاء إلى المكتب الدولي بناء على طلبه وفقا للمادة ١٣٩، وإعداد التعليقات عليه، وتكليف المكتب بإرفاق هذه التعليقات بالاقتراح المذكور قبل تقديمه إلى البلدان الأعضاء للموافقة عليه؛

١٦-١ التوصية، عند الاقتضاء وعندما يكون مناسباً وبعد موافقة مجلس الإدارة وبعد استطلاع رأي كافة البلدان الأعضاء، بإقرار أنظمة أو إجراء جديد، ريثما يتخذ المؤتمر قراراً في هذا الشأن؛

١٧-١ إعداد وإصدار معايير، للبلدان الأعضاء ومستثمريها المعيَّنين، على هيئة توصيات (أو أحكام مُلزِمَة إذا نصَّت وثائق الاتحاد على ذلك) في المجال التقني والتشغيلي وفي مجالات أخرى تدخل في اختصاصه حيث يكون توحيد الممارسة ضرورياً؛ كما يُدخِل، عند الضرورة، التعديلات على المعايير التي وضعها من قبلُ؛

١٨-١ وضع إطار لتنظيم الأجهزة الفرعية الممولة من المستخدمين والموافقة على تنظيم هذه الأجهزة وفقاً لأحكام المادة ١٥٢؛

١٩-١ تلقّي التقارير الواردة سنويا من الأجهزة الفرعية المموّلة من المستخدمين ومناقشتها.

٢٠-١ اعتماد نظامه الداخلي وتعديلات هذا النظام.

المادة الحادية عشرة

(المادة ١١٤ المعدَّلة)

تنظيم دورات مجلس الاستثمار البريدي

١- في الاجتماع التأسيسي الأول لمجلس الاستثمار البريدي، الذي يدعو إليه ويفتتحه رئيس المؤتمر، يختار المجلس من بين أعضائه رئيساً وأربعة نواب للرئيس ورؤساء اللجان ونوابهم/رؤساء اللجان المتشاركين، كما يعد نظامه الداخلي. ويكون الرئيس ونواب الرئيس الأربعة من البلدان الأعضاء في كل مجموعة من المجموعات الجغرافية الخمس في الاتحاد.

* * *

النظام العام، البروتوكول الإضافي

٢- يجتمع مجلس الاستثمار البريدي مرتين، أو أكثر استثنائياً، كل سنة في مقر الاتحاد، وفقاً للإجراءات المعنية المنصوص عليها في نظامه الداخلي.

٣- تتألف اللجنة الإدارية من رئيس مجلس الاستثمار البريدي ونوابه ورؤساء لجانه ورؤسائها المتشاركين ونوابهم. وتتولى هذه اللجنة إعداد وتوجيه أعمال كل دورة من دورات مجلس الاستثمار البريدي. وتضطلع بجميع المهام التي يقرر هذا الأخير أن يعهد بها إليها أو التي تتضح ضرورتها خلال عملية التخطيط الاستراتيجي.

٤- استناداً إلى استراتيجية الاتحاد التي يقرها المؤتمر، ولا سيما الجانب المتعلق باستراتيجيات الأجهزة الدائمة للاتحاد، يضع مجلس الاستثمار البريدي في دورة اجتماعه التالية للمؤتمر برنامج عمل أساسي يشمل عددا من الخطط الميدانية الرامية إلى إنجاز الاستراتيجيات. وبرنامج العمل الأساسي هذا، الذي يتضمن عددا محدودا من الأنشطة حول مواضيع مستجدة وذات فائدة مشتركة، يُراجع كل عام وفقاً للوقائع والأولويات الجديدة.

٥- يمثل رئيس اللجنة الاستشارية هذه اللجنة في اجتماعات مجلس الاستثمار البريدي متى انطوى جدول أعماله على مسائل تهم اللجنة الاستشارية.

المادة الثانية عشرة

(المادة ١١٥ المعدَّلة)

المراقبون

١- المراقبون

١-١ يجوز لمجلس الإدارة أن يعين ممثلين لحضور اجتماعات مجلس الاستثمار البريدي بصفة مراقبين وذلك لضمان تنسيق فعال بين أعمال الجهازين.

٢-١ يجوز للبلدان الأعضاء في الاتحاد غير الأعضاء في المجلس وللمراقبين والمراقبين المؤقتين المشار إليهم في المادة ١٠٥ المشاركة، دون حق التصويت، في الجلسات العامة وفي اجتماعات لجان مجلس الاستثمار البريدي.

٢- المبادئ

١-٢ لأسباب تتعلق باللوازميات، يجوز لمجلس الاستثمار البريدي أن يحد من عدد المشاركين عن كل مراقب ومراقب مؤقت. ويجوز له أيضا الحد من حقهم في تناول الكلمة أثناء المناقشات.

٢-٢ يجوز الترخيص للمراقبين والمراقبين المؤقتين بأن يساهموا، بناء على طلبهم، في الدراسات التي تجرى، رهنا بالشروط التي قد يضعها المجلس لضمان مردودية وفعالية عمله. ويجوز دعوتهم أيضاً إلى تولي رئاسة الأفرقة الدائمة وفرق العمل عندما تبرر تجربتهم أو خبرتهم ذلك. ولا يتحمل الاتحاد نفقات إضافية من جراء مشاركة المراقبين والمراقبين المؤقتين.

٣-٢ في ظروف استثنائية، يجوز استبعاد أعضاء اللجنة الاستشارية والمراقبين المؤقتين من اجتماع أو جزء من اجتماع. كما يجوز تقييد حقهم في تلقي بعض المستندات إذا ما اقتضت ذلك سرية موضوع الاجتماع أو المستند. ويجوز لكل جهاز معني أو رئيسه أن يتخذ القرار الخاص بوضع هذا القيد تبعا لكل حالة. وتبلغ الحالات المختلفة إلى مجلس الإدارة وإلى مجلس الاستثمار البريدي إذا تعلق الأمر بمسائل تهم هذين الجهازين. ويجوز بعد ذلك لمجلس الإدارة أن يعيد النظر في تلك القيود، بالتشاور مع مجلس الاستثمار البريدي، إذا رأى ضرورة لذلك وعندما يكون ذلك ملائماً.

* * *

النظام العام، البروتوكول الإضافي

المادة الثالثة عشرة

(المادة ١١٦ المعدَّلة)

استرداد نفقات السفر

١- تقع نفقات سفر وإقامة ممثلي البلدان الأعضاء المشاركين في مجلس الاستثمار البريدي على عاتق هذه البلدان الأعضاء. غير أنه يحقُّ، لممثل واحد عن كل بلد من البلدان الأعضاء التي تعتبر من أقل البلدان نمواً، وفقا للقائمة التي تعدها الأمم المتحدة، أن يسترد ثمن تذكرة طائرة ذهاباً وإياباً في الدرجة السياحية أو تذكرة قطار في الدرجة الأولى أو تكلفة السفر بأي وسيلة أخرى، بشرط ألا يتجاوز هذا المبلغ ثمن تذكرة طائرة ذهاباً وإياباً في الدرجة السياحية، وذلك باستثناء الاجتماعات التي تُعقد خلال المؤتمر.

المادة الرابعة عشرة

(المادة ١١٧ مكرراً المُضافة)

لجنة التنسيق بين أجهزة الاتحاد الدائمة

١- تتألف لجنة التنسيق بين أجهزة الاتحاد الدائمة من رئيس مجلس الإدارة ورئيس مجلس الاستثمار البريدي والمدير العام للمكتب الدولي.

٢- مهام واختصاصات لجنة التنسيق هي:

١-٢ الإسهام في تنسيق أعمال أجهزة الاتحاد الدائمة؛

٢-٢ الاجتماع، عند الضرورة، من أجل مناقشة المسائل المهمة المتعلقة بالاتحاد والخدمة البريدية وتزويد أجهزة الاتحاد بتقييم لهذه المسائل؛

٣-٢ ضمان تنفيذ عملية التخطيط الاستراتيجي تنفيذاً سليماً بحيث تتخذ الأجهزة المناسبة جميع القرارات المتعلقة بأنشطة الاتحاد وفقاً للمسؤوليات المحددة لكل جهاز منها في وثائق الاتحاد.

٣- تجتمع لجنة التنسيق، بدعوة من رئيس مجلس الإدارة، مرتين، كل عام في مقر الاتحاد. ويحدد رئيس مجلس الإدارة تاريخ ومكان انعقاد الاجتماع بعد الاتفاق مع رئيس مجلس الاستثمار البريدي والمدير العام للمكتب الدولي.

المادة الخامسة عشرة

(المادة ١٢٣ المعدَّلة)

ممثلو اللجنة الاستشارية في كل من مجلس الإدارة ومجلس الاستثمار البريدي والمؤتمر

١- من أجل ضمان تواصل فعال مع أجهزة الاتحاد، يجوز للجنة الاستشارية أن تعين ممثلين لحضور اجتماعات المؤتمر ومجلس الإدارة ومجلس الاستثمار البريدي ولجان كل منها بصفة مراقبين دون حق التصويت.

٢- يُدعى أعضاء اللجنة الاستشارية إلى حضور الجلسات العامة واجتماعات لجان مجلس الإدارة ومجلس الاستثمار البريدي وفقاً للمادة ١٠٥. ويجوز لهم كذلك الاشتراك في أعمال الأفرقة الدائمة وفرق العمل وفقاً للشروط المنصوص عليها في البند ٢-٢ من المادة ١٠٩ والبند ٢-٢ من المادة ١١٥.

٣- يمثِّل كل من رئيس مجلس الإدارة ورئيس مجلس الاستثمار البريدي هذين الجهازين في اجتماعات اللجنة الاستشارية متى انطوى جدول أعمال هذه الاجتماعات على مسائل تهم هذين الجهازين.

* * *

النظام العام، البروتوكول الإضافي

المادة السادسة عشرة

(المادة ١٢٧ المعدَّلة)

مهام المدير العام

صفر مكرراً المدير العام هو الممثل القانوني للاتحاد.

١- ينظم المدير العام المكتب الدولي ويديره.

٢- فيما يتعلق بتصنيف الوظائف وبالتعيينات والترقيات:

١-٢ المدير العام مختص بتصنيف وظائف الرتب من خ ع-١ (G 1) إلى مد-٢ (D 2) وتعيين وترقية الموظفين في هذه الرتب؛

٢-٢ بالنسبة إلى التعيينات في الرتب من ف-١ (P 1) إلى مد-٢ (D 2)، يأخذ المدير العام في الاعتبار المؤهلات المهنية للمرشحين الذين توصي بهم البلدان الأعضاء التي يحمل المرشحون جنسيتها أو التي يمارسون فيها نشاطهم المهني مع مراعاة مبدأ التوزيع الجغرافي العادل من حيث القارات واللغات. ويَشغل وظائف الرتبة مد-٢ (D 2) بقدر الإمكان، مرشحون قادمون من مناطق مختلفة ومن مناطق خلاف تلك التي ينتمي إليها المدير العام ونائب المدير العام، مع إيلاء الاعتبار لفعالية المكتب الدولي في المقام الأول. وفي حالة الوظائف التي تقتضي مؤهلات خاصة يجوز للمدير العام أن يُوظف أشخاصاً من الخارج؛

٣-٢ يراعى كذلك، عند تعيين موظف جديد، أن يكون الأشخاص الذين يشغلون وظائف من الرتب مد-٢ (D 2) ومد-١ (D 1) وف-٥ (P 5)، من حيث المبدأ، من رعايا بلدان مختلفة أعضاء في الاتحاد؛

٤-٢ عند ترقية أحد موظفي المكتب الدولي إلى الرتب مد-٢ (D 2) ومد-١ (D 1) وف-٥ (P 5)، لا يلتزم المدير العام بتطبيق المبدأ نفسه المذكور في البند ٢-٣؛

٥-٢ تأتي ضرورة مراعاة مبدأي التوزيع الجغرافي العادل واللغات بعد مبدأ الاستحقاق في عملية التعيين؛

٦-٢ يُطلع المدير العام مجلس الإدارة مرة كل عام على التعيينات والترقيات إلى الرتب من ف-٤ (P 4) إلى مد-٢ (D 2).

٣- وعلاوة على ذلك، يضطلع المدير العام بالمهام الآتية:

١-٣ القيام بوظيفتي وديع وثائق الاتحاد والوسيط في الإجراءات الخاصة بالانضمام إلى الاتحاد والقبول فيه وكذا الانسحاب منه؛

٢-٣ إخطار جميع حكومات البلدان الأعضاء بالقرارات التي يتخذها المؤتمر؛

٣-٣ إخطار جميع البلدان الأعضاء ومستثمريها المعيَّنين بالأنظمة التي يضعها أو يراجعها مجلس الاستثمار البريدي؛

٤-٣ إعداد مشروع الميزانية السنوية للاتحاد بأقل مستوى ممكن يتفق ومتطلبات الاتحاد، وتقديمه في الوقت المناسب إلى مجلس الإدارة للنظر فيه؛ وإرسال الميزانية إلى البلدان الأعضاء في الاتحاد بعد موافقة مجلس الإدارة عليها والقيام بتنفيذها؛

٥-٣ تنفيذ الأنشطة المحدَّدة التي تطلبها أجهزة الاتحاد، وتلك التي تُسند إليه بموجب وثائق الاتحاد؛

٦-٣ اتخاذ المبادرات الرامية إلى تحقيق الأهداف التي تحددها أجهزة الاتحاد، في إطار السياسة المطبقة والأموال المتوفرة؛

* * *

النظام العام، البروتوكول الإضافي

٧-٣ تقديم مقترحات واقتراحات إلى مجلس الإدارة أو مجلس الاستثمار البريدي؛

٨-٣ تقديم اقتراحات إلى مجلس الاستثمار البريدي تخص التعديلات على النظام المترتبة على قرارات المؤتمر تماشيا مع النظام الداخلي لمجلس الاستثمار البريدي، وذلك بعد اختتام المؤتمر؛

٩-٣ إعداد مشروع استراتيجية الاتحاد ومشروع خطة الأعمال الرباعية للاتحاد اللذين سيُعرضان على المؤتمر، وذلك من أجل مجلس الإدارة وعلى ضوء التوجيهات التي يصدرها المجلسان؛

١٠-٣ إعداد تقرير رباعي حول أداء البلدان الأعضاء في تنفيذ استراتيجية الاتحاد البريدي العالمي التي وافق عليها المؤتمر السابق لتقديمه إلى المؤتمر التالي، وتقديمه إلى مجلس الإدارة للموافقة عليه؛

١١-٣ (حُذف؛)

١٢-٣ العمل كوسيط في العلاقات بين:

١-١٢-٣ الاتحاد البريدي العالمي والاتحادات المحدودة؛

٢-١٢-٣ الاتحاد البريدي العالمي والأمم المتحدة؛

٣-١٢-٣ الاتحاد البريدي العالمي والمنظمات الدولية التي تنطوي أنشطتها على فائدة بالنسبة للاتحاد؛

٤-١٢-٣ الاتحاد البريدي العالمي والمنظمات الدولية أو الجمعيات أو المؤسسات التجارية التي ترغب أجهزة الاتحاد في استطلاع رأيها أو في إشراكها في أعمالها؛

١٣-٣ الاضطلاع بمهام الأمين العام لأجهزة الاتحاد والإشراف بهذه الصفة على ما يلي بوجه خاص، مع مراعاة الأحكام الخاصة من هذا النظام:

١-١٣-٣ إعداد وتنظيم أعمال أجهزة الاتحاد؛

٢-١٣-٣ إعداد المستندات والتقارير والمحاضر وإصدارها وتوزيعها؛

٣-١٣-٣ الإشراف على عمل الأمانة خلال اجتماعات أجهزة الاتحاد؛

١٤-٣ حضور جلسات أجهزة الاتحاد والاشتراك في المداولات دون حق التصويت مع إمكانية إيفاد من يمثله.

المادة السابعة عشرة

(المادة ١٣٠ المعدَّلة)

إعداد مستندات أجهزة الاتحاد وتوزيعها

١- يُعِد المكتب الدولي ويتيح عبر الموقع الشبكي للاتحاد كافة المستندات التي تنشر في الصيغ اللغوية المحددة في المادة ١٥٥، وفقاً للنظام الداخلي لكل من مجلس الإدارة ومجلس الاستثمار البريدي. ويُعلِم المكتب الدولي أيضاً ممثلي البلدان الأعضاء بوجه خاص بنشر المستندات الإلكترونية الصادرة حديثاً في الموقع الشبكي للاتحاد عن طريق نظام إخطار شبكي فعال مُعَد لهذا الغرض.

٢- إضافة إلى ذلك، لا يوزع المكتب الدولي منشورات الاتحاد مادياً، من قبيل مناشير المكتب الدولي والتقارير التحليلية لمجلس الإدارة ومجلس الاستثمار البريدي، إلاّ بطلب كل بلد على حدة.

* * *

النظام العام، البروتوكول الإضافي

المادة الثامنة عشرة

(المادة ١٣٨ المعدَّلة)

إجراءات تقديم الاقتراحات إلى المؤتمر

١- رهنا بالاستثناءات المنصوص عليها في البندين ٢ و٥، تنظم الإجراءات الآتية تقديم الاقتراحات من البلدان الأعضاء إلى المؤتمر:

١-١ تقبل الاقتراحات التي تصل إلى المكتب الدولي قبل التاريخ المحدد للمؤتمر بستة أشهر على الأقل؛

٢-١ لا يقبل أي اقتراح ذي طابع صياغي خلال مدة الأشهر الستة التي تسبق التاريخ المحدد للمؤتمر؛

٣-١ لا تقبل الاقتراحات الجوهرية التي تصل إلى المكتب الدولي خلال فترة ما بين ستة وأربعة أشهر قبل التاريخ المحدد للمؤتمر إلا إذا أيدها بلدان عضوان على الأقل؛

٤-١ لا تقبل الاقتراحات الجوهرية التي تصل إلى المكتب الدولي خلال فترة ما بين أربعة أشهر وشهرين قبل التاريخ المحدد للمؤتمر إلا إذا أيدها ثمانية بلدان أعضاء على الأقل، أما الاقتراحات التي ترد بعد ذلك فلا تقبل؛

٥-١ يجب أن تصل إقرارات التأييد إلى المكتب الدولي خلال المدة نفسها المقررة للاقتراحات المتعلقة بها.

٢- يجب أن تصل الاقتراحات المتعلقة بالدستور أو النظام العام إلى المكتب الدولي قبل افتتاح المؤتمر بستة أشهر على الأقل؛ وأية اقتراحات تصل بعد هذا التاريخ، ولكن قبل افتتاح المؤتمر، لا تؤخذ في الاعتبار إلا إذا قرر المؤتمر ذلك بأغلبية ثلثي البلدان المُمثَّلة في المؤتمر، وإذا تمت مراعاة الشروط المنصوص عليها في البند ١.

٣- يجب، كقاعدة، ألا يكون لأي اقتراح إلاَّ غرض واحد وألا يحتوي إلا على التعديلات التي يبررها هذا الغرض. وكذلك، يكون كل اقتراح قد تترتب عليه تكاليف كبيرة للاتحاد مشفوعا ببيان أثره المالي الذي يُعده البلد العضو صاحب الاقتراح، بالتشاور مع المكتب الدولي، بغية تحديد الموارد المالية اللازمة لتنفيذه.

٤- تضع البلدان التي تقدم اقتراحات ذات طابع صياغي عبارة "اقتراح ذو طابع صياغي" في أعلاها وينشرها المكتب الدولي تحت رقم يعقبه حرف R. وتنشر الاقتراحات التي لا تحمل هذه العبارة ولكنها، في رأي المكتب الدولي، لا تتناول سوى نقاطا ذات طابع صياغي مشفوعة بشرح مناسب؛ ويعد المكتب الدولي قائمة بهذه الاقتراحات لعرضها على المؤتمر.

٥- لا تسري الإجراءات المنصوص عليها في البندين ١ و٤ لا على الاقتراحات المتعلقة بالنظام الداخلي للمؤتمرات ولا على الاقتراحات التي تُقدَّم إلى مجلس الإدارة أو مجلس الاستثمار البريدي.

المادة التاسعة عشرة

(المادة ١٤٤ المعدَّلة)

دخول الأنظمة والقرارات الأخرى التي تتخذ بين مؤتمرين حيز التنفيذ

١- تدخل الأنظمة حيز التنفيذ في التاريخ نفسه الذي تدخل فيه الوثائق المنبثقة عن المؤتمر حيز التنفيذ، ومدة سريانها هي مدة سريان هذه الوثائق نفسها.

٢- رهناً بأحكام البند ١، لا تصبح القرارات الخاصة بتعديل وثائق الاتحاد والتي تُعتمد بين مؤتمرين، نافذة إلا بعد ثلاثة أشهر على الأقل من الإخطار بها. ومع ذلك، لا ينطبق هذا الحد الزمني على أية تعديلات للنظام تُعتَمَد عقب وضع النظام الجديد ولكن تُعتَمَد قبل أن يدخل النظام حيز التنفيذ بحسب البند ١.

* * *

النظام العام، البروتوكول الإضافي

المادة العشرون

(المادة ١٤٦ المعدَّلة)

تسوية مساهمات البلدان الأعضاء

١- تسدد البلدان التي تنضم إلى الاتحاد أو التي تُقبل بصفة أعضاء في الاتحاد وكذا البلدان التي تنسحب من الاتحاد حصتها عن السنة كلها التي يصبح فيها قبولها أو انسحابها نافذا.

٢- تدفع البلدان الأعضاء مقدما حصة مساهمتها في النفقات السنوية للاتحاد على أساس الميزانية التي يقررها مجلس الإدارة. ويجب دفع هذه الحصص في اليوم الأول من السنة المالية التي تتعلق بها الميزانية على أقصى تقدير. فإذا ما انقضى هذا الأجل، ترتبت على المبالغ المستحقة فائدة لصالح الاتحاد بنسبة ٥ ٪ في السنة اعتباراً من الشهر الرابع.

٣- عندما تساوي المبالغ المتأخرة على بلد عضو من المساهمات الإجبارية، عدا الفوائد المستحقة للاتحاد، مجموع مساهمات هذا البلد العضو عن السنتين الماليتين السابقتين أو تتجاوزها، يجوز للبلد العضو المذكور أن يتنازل نهائيا للاتحاد عن كامل المبالغ المستحقة له من قبل بلدان أعضاء أخرى أو عن جزء من تلك المبالغ، وفقا للطرائق التي يحددها مجلس الإدارة، وتُحدد شروط التنازل عن الاستحقاقات وفقا لاتفاق يُبرم بين البلد العضو والمدينين/الدائنين له والاتحاد.

٤- يجب أن تتعهد البلدان الأعضاء التي يتعذر عليها لأسباب قانونية أو غيرها التنازل عن تلك المبالغ، بإبرام خطة لاستهلاك حساباتها المتأخرة.

٥- فيما عدا ظروف استثنائية، لا يجوز أن يمتد تحصيل المبالغ المتأخرة من المساهمات الإجبارية المستحقة للاتحاد، لأكثر من عشر سنوات.

٦- في ظروف استثنائية، يجوز لمجلس الإدارة أن يعفي أحد البلدان الأعضاء من كل الفوائد المستحقة أو جزء منها إذا كان هذا الأخير قد سدد نقدا وبالكامل الديون المتأخرة عليه.

٧- يجوز أيضا إعفاء بلد عضو، في إطار خطة لاستهلاك حساباته المتأخرة يوافق عليها مجلس الإدارة، من كل الفوائد المتراكمة أو المرتقبة، أو من جزء منها. غير أن هذا الإعفاء يخضع لتنفيذ خطة الاستهلاك تنفيذاً كاملاً مع احترام المواعيد المقررة، في مهلة متفق عليها لا تتجاوز عشر سنوات.

٨- تنطبق أحكام البنود من ٣ إلى ٧ قياساً على تكاليف الترجمة التي يُعد المكتب الدولي فواتير للبلدان الأعضاء المنتمية إلى المجموعات اللغوية.

٩- يرسل المكتب الدولي الفواتير إلى البلدان الأعضاء قبل موعد تسويتها بثلاثة أشهر على أقصى تقدير. وترسل الفواتير الأصلية إلى العنوان الصحيح الذي قدمه البلد العضو المعني. وترسل النسخ الإلكترونية من الفواتير عبر البريد الإلكتروني كإخطار مسبق أو كتنبيه.

١٠- إضافة إلى ذلك، يقدم المكتب الدولي معلومات واضحة إلى البلدان الأعضاء كلما فوتر فوائد لقاء التأخر في سداد فواتير معيَّنة، بحيث يمكن للبلدان الأعضاء أن تتحقق بسهولة من الفواتير التي تقابلها الفائدة.

النظام العام، البروتوكول الإضافي

المادة الحادية العشرون

(المادة ١٥٠ المعدَّلة)

مراتب المساهمة

١- تساهم البلدان الأعضاء في تغطية نفقات الاتحاد وفقاً لمرتبة المساهمة التي تنتمي إليها. وهذه المراتب هي التالية:

- مرتبة مكونة من ٥٠ وحدة.

- مرتبة مكونة من ٤٧ وحدة.

- مرتبة مكونة من ٤٥ وحدة.

- مرتبة مكونة من ٤٣ وحدة.

- مرتبة مكونة من ٤٠ وحدة.

- مرتبة مكونة من ٣٧ وحدة.

- مرتبة مكونة من ٣٥ وحدة.

- مرتبة مكونة من ٣٣ وحدة.

- مرتبة مكونة من ٣٠ وحدة.

- مرتبة مكونة من ٢٧ وحدة.

- مرتبة مكونة من ٢٥ وحدة.

- مرتبة مكونة من ٢٣ وحدة.

- مرتبة مكونة من ٢٠ وحدة.

- مرتبة مكونة من ١٧ وحدة.

- مرتبة مكونة من ١٥ وحدة.

- مرتبة مكونة من ١٣ وحدة.

- مرتبة مكونة من ١٠ وحدات.

- مرتبة مكونة من ٧ وحدات.

- مرتبة مكونة من ٥ وحدات.

- مرتبة مكونة من ٣ وحدات.

- مرتبة مكونة من وحدة واحدة.

- مرتبة مكونة من ٠٫٥ وحدة مخصصة لأقل البلدان نمواً التي تحددها الأمم المتحدة ولبلدان أخرى يعيِّنها مجلس الإدارة.

- مرتبة مكونة من ٠٫١ وحدة، مخصصة للبلدان التي تعترف الأمم المتحدة بأنها من الدول الجزرية الصغيرة النامية التي لا يتجاوز عدد سكانها ٢٠٠ ٠٠٠ نسمة (بحسب أحدث المعلومات الإحصائية التي ينشرها مكتب الأمم المتحدة المعني).

٢- بغض النظر عن مراتب المساهمة الواردة في البند ١، يجوز لأي بلد عضو أن يختار دفع عدد من وحدات المساهمة يتجاوز مرتبة المساهمة التي ينتمي إليها خلال فترة دُنيا تُعادل الفترة الواقعة بين مؤتمرين. ويُعلن عن هذا التغيير في موعد أقصاه فترة انعقاد المؤتمر. وفي نهاية الفترة الواقعة بين مؤتمرين، يعود البلد العضو تلقائيا إلى دفع العدد الأصلي لوحدات مساهمته إلا إذا قرر الاستمرار في دفع عدد أكبر من الوحدات. وتزيد المساهمات الإضافية بمقدار الزيادة في المصاريف.

٣- تُدرج البلدان الأعضاء في إحدى مراتب المساهمة السالفة الذكر وقت قبولها في الاتحاد أو انضمامها إليه، وذلك وفقا للإجراء المذكور في البند ٤ من المادة ٢١ من الدستور.

٤- يجوز للبلدان الأعضاء أن تصنف نفسها لاحقاً في مرتبة مساهمة أدنى خلال فترة تعادل فترة الفاصلة بين مؤتمرين، شريطة أن يرسل طلب التغيير إلى المكتب الدولي قبل افتتاح المؤتمر بشهرين على الأقل. ويصدر المؤتمر رأياً غير ملزم بخصوص طلبات تغيير مراتب المساهمة هذه. وللبلد الخيار في إتباع رأي المؤتمر. ويُرسل القرار النهائي للبلد العضو إلى أمانة المكتب الدولي قبل نهاية المؤتمر. ويبدأ العمل بطلب التغيير هذا، في تاريخ بدء العمل بالأحكام المالية التي يضعها المؤتمر. وتبقى البلدان الأعضاء التي لم تفصح عن رغبتها في تغيير مرتبة المساهمة خلال المهل المقررة في مرتبة المساهمة نفسها التي تنتمي إليها حتى ذلك الحين.

٥- لا يجوز للبلدان الأعضاء أن تطلب نزولها بأكثر من مرتبة واحدة في آن واحد.

٦- غير أنه في ظروف استثنائية، مثل الكوارث الطبيعية التي تتطلب برامج للمساعدة الدولية، يجوز لمجلس الإدارة أن يسمح بتخفيض مؤقت لمرتبة المساهمة بواقع مرتبة واحدة، مرة واحدة فيما بين مؤتمرين، بناء على طلب أحد البلدان الأعضاء إذا قدم هذا الأخير الدليل على أنه لم يعد باستطاعته الإبقاء على مساهمته حسب المرتبة التي اختارها أصلاً. وفي الظروف نفسها، يجوز أيضاً لمجلس الإدارة أن يرخص بتخفيض مؤقت في مرتبة البلدان الأعضاء التي لا تنتمي إلى فئة أقل البلدان نموا والتي صنفت من قبل في مرتبة الوحدة الواحدة بأن تنتقل إلى مرتبة نصف الوحدة.

٧- تطبيقا للبند ٦، يجوز لمجلس الإدارة أن يرخص بالتخفيض المؤقت من مرتبة المساهمة لفترة أقصاها عامان اثنان أو إلى حين انعقاد المؤتمر التالي، أيهما أقرب. وعند انقضاء الفترة المحددة، يعود البلد المعني تلقائيا إلى مرتبته الأصلية.

٨- بغض النظر عن البندين ٤ و٥، لا يخضع الانتقال الى فئة أعلى إلى أي قيد.

المادة الثانية العشرون

(المادة ١٥٢ المعدَّلة)

تنظيم الأجهزة الفرعية التي يمولها المستخدمون

١- رهناً بموافقة مجلس الإدارة، يجوز لمجلس الاستثمار البريدي أن ينشئ عدداً من الأجهزة الفرعية التي يمولها المستخدمون على أساس طوعي بهدف تنظيم الأنشطة ذات الطابع التشغيلي والتجاري والتقني والاقتصادي التي تدخل ضمن اختصاصه وفقاً للمادة ١٨ من الدستور، إلا أنه يتعذر تمويلها من الميزانية العادية.

٢- بعد إنشاء مثل هذا الجهاز التابع لمجلس الاستثمار البريدي، يبتُّ هذا المجلس في الإطار المرجعي للنظام الداخلي للجهاز، على أن يراعيَ على النحو الواجب القواعد والمبادئ الأساسية للاتحاد البريدي العالمي بصفته منظمة حكومية دولية، ويعرضه على مجلس الإدارة للموافقة عليه. ويتضمن الإطار المرجعي العناصر التالية:

٢-١ الولاية؛

٢-٢ التكوين، بما في ذلك فئات الأعضاء المشاركين في الجهاز المعني؛

٢-٣ قواعد اتخاذ القرارات، بما في ذلك هيكله الداخلي وعلاقته بأجهزة الاتحاد الأخرى؛

٢-٤ مبادئ التصويت والتمثيل؛

٢-٥ التمويل (الاشتراك، ورسوم الاستخدام، وما إلى ذلك.)؛

٢-٦ أعضاء الأمانة والهيكل الإداري.

٣- ينظم كل جهاز فرعي ممول من المستخدمين أنشطته على نحو مستقل ضمن الإطار المرجعي الذي يقرره مجلس الاستثمار البريدي ويوافق عليه مجلس الإدارة، كما يعد تقريراً سنوياً عن أنشطته لينظر فيه مجلس الاستثمار البريدي.

٤- يضع مجلس الإدارة القواعد الخاصة بتكاليف الدعم التي ينبغي أن تساهم بها الأجهزة الممولة من المستخدمين في الميزانية العادية، وينشر تلك القواعد في النظام المالي للاتحاد البريدي العالمي.

٥- يتولى المدير العام للمكتب الدولي إدارة أمانة الأجهزة الفرعية الممولة من المستخدمين وفقاً للمواد ذات الصلة من النظامين الأساسي والإداري للموظفين بحسب انطباقها على الموظفين الذين يُعيَّنون للعمل في الأجهزة الفرعية المموَّلة من المستخدمين. وأمانة الأجهزة الفرعية المموَّلة من المستخدمين جزء لا يتجزأ من المكتب الدولي.

٦- يُبلغ المؤتمر بالمعلومات المتعلقة بالأجهزة الفرعية الممولة من المستخدمين المنشأة وفقا لهذه المادة.

المادة الثالثة والعشرون

تنفيذ البروتوكول الإضافي للنظام العام للاتحاد البريدي العالمي ومدة العمل به

١- يوضع هذا البروتوكول الإضافي موضع التنفيذ في ١ يوليو ٢٠١٩ ويظل معمولا به لمدة غير محددة.

بمقتضى هذا، حرَّر المندوبون المفوضون لحكومات البلدان الأعضاء هذا البروتوكول الإضافي، الذي تكون له نفس القوة ونفس القيمة كما لو كانت أحكامه مدرجة في نص النظام العام نفسه، ووقَّعوا عليه من نسخة واحدة تظل مُودَعة لدى مدير عام المكتب الدولي. ويُسلم المكتب الدولي للاتحاد البريدي العالمي نسخة منه إلى كل طرف.

حُرَّر في أديس أبابا، في ٧ سبتمبر ٢٠١٨.

* * *

البروتوكول الإضافي للاتفاقية البريدية العالمية

* * *

الاتفاقية، البروتوكول الإضافي

البروتوكول الإضافي للاتفاقية البريدية العالمية

فهرس المحتويات

المادة

الأولى (المادة ١٧ المعدَّلة) الخدمات الأساسية

الثانية (المادة ١٨ المعدَّلة) الخدمات الإضافية

الثالثة تنفيذ البروتوكول الإضافي للاتفاقية البريدية العالمية ومدة العمل به

الاتفاقية، البروتوكول الإضافي

البروتوكول الإضافي للاتفاقية البريدية العالمية

بعد الاطلاع على البند ٣ من المادة ٢٢ من دستور الاتحاد البريدي العالمي المبرم في فيينا بتاريخ ١٠ يوليو ١٩٦٤، أقر مندوبو حكومات البلدان الأعضاء في الاتحاد البريدي العالمي المفوضون الموقعون أدناه في هذا البروتوكول الإضافي، بالاتفاق فيما بينهم ومع مراعاة البند ٤ من المادة ٢٥ من هذا الدستور، التعديلات الآتية على الاتفاقية البريدية العالمية المذكورة المُعتَمدة في إسطنبول في ٦ أكتوبر ٢٠١٦.

فهرس المحتويات

الأولى (المادة ١٧ المعدَّلة) الخدمات الأساسية

الثانية (المادة ١٨ المعدَّلة) الخدمات الإضافية

الثالثة تنفيذ البروتوكول الإضافي للاتفاقية البريدية العالمية ومدة العمل به

المادة الأولى

(المادة ١٧ المعدَّلة)

الخدمات الأساسية

١- ينبغي أن تحرص البلدان الأعضاء على أن يكفل مستثمروها المعيَّنون قبول بعائث بريد الرسائل ومعالجتها ونقلها وتوزيعها.

٢- بعائث بريد الرسائل المحتوية على مستندات فقط هي:

٢-١ بعائث ذات أولوية وبعائث غير ذات أولوية لغاية ٢ كيلوغرام؛

٢-٢ رسائل وبطاقات بريدية ومطبوعات لغاية ٢ كيلوغرامات؛

٢-٣ بعائث المكفوفين لغاية ٧ كيلوغرامات؛

٢-٤ الأكياس الخاصة التي تحتوي على جرائد ومكتوبات دورية وكتب ومستندات مطبوعة مماثلة موجَّهة لنفس المرسل إليه ونفس المقصد، والتي تسمى "أكياس M" لغاية ٣٠ كيلوغرام.

٣- بعائث بريد الرسائل المحتوية على بضائع فقط، هي:

٣-١ الرزم الصغيرة ذات الأولوية وغير ذات الأولوية، لغاية ٢ كيلوغرام.

٣-٢ بعائث المكفوفين، لغاية ٧ كيلوغرامات، كما هي مُعرَّفة في النظام.

٣-٣ الأكياس الخاصة التي تحتوي على جرائد ومكتوبات دورية وكتب ومستندات مطبوعة مماثلة موجَّهة لنفس المرسل إليه ونفس المقصد، والتي تسمى "أكياس M" لغاية ٣٠ كيلوغراماً"، كما هي محددة في النظام.

٤- تصنف بعائث بريد الرسائل تبعا لسرعة معالجتها ومحتواها، وفقا للنظام.

٥- في إطار أنظمة التصنيف المشار إليها في البند ٣، يجوز أيضاً أن تصنَّف بعائث بريد الرسائل بحسب مقاسها باعتبارها رسائل صغيرة (P)، أو رسائل كبيرة (G)، أو رسائل مُزحمة (E) أو رزم صغيرة (E). وتُبيَّن حدود الحجم والوزن في النظام.

٦- تطبق حدود أبعاد أوزان أعلى من تلك الموضحة في البند بصورة اختيارية على بعض فئات بريد الرسائل، وفقا للشروط الموضحة في النظام.

٧- يجب أيضاً أن تحرص البلدان الأعضاء على أن يكفل مستثمروها المعيَّنون قبول الطرود البريدية ومعالجتها ونقلها وتوزيعها لغاية ٢٠ كيلوغراما.

٨- تطبق حدود أوزان أعلى من ٢٠ كيلوغراما بصورة اختيارية على بعض الطرود البريدية، وفقا للشروط الموضحة في النظام.

المادة الثانية

(المادة ١٨ المعدَّلة)

الخدمات الإضافية

١- تضمن البلدان الأعضاء أداء الخدمات الإضافية الإلزامية التالية:

١-١ خدمة التسجيل لبعائث البريد الجوي وبعائث بريد الرسائل الصادرة ذات الأولوية؛

١-٢ خدمة التسجيل لكافة بعائث بريد الرسائل الواردة المسجلة.

٢- يجوز للبلدان الأعضاء ضمان توفير الخدمات الإضافية الاختيارية التالية في إطار العلاقات بين المستثمرين المعيَّنين الذين اتفقوا على توفير هذه الخدمات:

٢-١ خدمة البعائث بقيمة مصرح بها بالنسبة لبعائث بريد الرسائل والطرود؛

٢-٢ خدمة البعائث مقابل تأدية القيمة بالنسبة لبعائث بريد الرسائل والطرود؛

٢-٣ خدمة البعائث بالتوزيع بالتتبع بالنسبة لبعائث بريد الرسائل؛

٢-٤ خدمة تسليم بعائث بريد الرسائل المسجَّلة والبعائث بالتسليم المثبت أو البعائث بقيمة مصرح بها إلى الطرف الموجهة إليه يدا بيد؛

٢-٥ خدمة توزيع البعائث المعافاة من الأجور والرسوم بالنسبة لبعائث بريد الرسائل والطرود؛

٢-٦ خدمة الطرود المزحمة؛

٢-٧ خدمة التجميع "Consignment" بالنسبة للبعائث المجمعة من مرسل واحد والموجهة للخارج؛

٢-٨ خدمة إعادة البضائع، وهي عبارة عن إعادة البضائع من جانب المرسل إليه إلى البائع المُرسل الأصلي بناء على تصريح من هذا الأخير.

٣- تشتمل الخدمات الإضافية الثلاث التالية في آن واحد على جوانب إجبارية وجوانب اختيارية:

٣-١ خدمة المراسلات التجارية الجوابية الدولية (CCRI) التي تعتبر اختيارية أساسا، غير أن جميع البلدان الأعضاء أو مستثمريها المعيَّنين ملزمون بأداء خدمة إعادة بعائث CCRI؛

٣-٢ خدمة قسائم المجاوبة الدولية، يجوز تداول هذه القسائم في أي بلد عضو، غير أن بيعها اختياري؛

٣-٣ الإشعار باستلام بعائث بريد الرسائل المسجلة والطرود والبعائث ذات القيمة المصرح بها. وعلى جميع البلدان الأعضاء أو مستثمريها المعيَّنين أن يقبلوا إشعارات الاستلام المتعلقة بالبعائث الواردة؛ غير أن تقديم خدمة الإشعار بالاستلام للبعاث الصادرة يظل اختياريا.

٤- يرد وصف لهذه الخدمات وللأجور المتعلقة بها في النظام.

٥- إذا كانت عناصر الخدمة المبينة فيما يلي موضوع أجور خاصة في النظام الداخلي، يرخص للمستثمرين المعيَّنين أن يحصلُوا نفس الأجور بالنسبة للبعائث الدولية، وفقا للشروط المنصوص عليها في النظام:

٥-١ توزيع الرزم الصغيرة التي تزيد عن ٥٠٠ غرام؛

٥-٢ إيداع بعائث بريد الرسائل في آخر وقت؛

٥-٣ إيداع البعائث خارج الساعات العادية لفتح الشبابيك؛

٥-٤ التجميع من محل إقامة المُرسل؛

٥-٥ سحب بعيثة من بعائث بريد الرسائل خارج الساعات العادية لفتح الشبابيك؛

٥-٦ البريد الماكث؛

٥-٧ تخزين بعائث بريد الرسائل التي يتجاوز وزنها ٥٠٠ غرام (باستثناء بعائث المكفوفين) والطرود البريدية؛

٥-٨ تسليم الطرود ردا على إشعار الورود؛

٥-٩ تغطية أخطار حالات القوة القاهرة؛

٥-١٠ توزيع بعائث بريد الرسائل خارج الساعات العادية لفتح الشبابيك.

المادة الثالثة

تنفيذ البروتوكول الإضافي للاتفاقية البريدية العالمية ومدة العمل به

١- يوضع هذا البروتوكول الإضافي موضع التنفيذ في ١ يوليو ٢٠١٩ ويظل معمولا به لمدة غير محددة.

بمقتضى هذا، حرَّر المندوبون المفوضون لحكومات البلدان الأعضاء هذا البروتوكول الإضافي، الذي تكون له نفس القوة ونفس القيمة كما لو كانت أحكامه مدرجة في نص النظام العام نفسه، ووقَّعوا عليه من نسخة واحدة تظل مُودَعة لدى مدير عام المكتب الدولي. ويُسلم المكتب الدولي للاتحاد البريدي العالمي نسخة منه إلى كل طرف.

حُرَّر في أديس أبابا، في ٧ سبتمبر ٢٠١٨.

البروتوكول الختامي للبروتوكول الإضافي

للاتفاقية البريدية العالمية

* * *

الاتفاقية، البروتوكول الختامي للبروتوكول الإضافي

البروتوكول الختامي للبروتوكول الإضافي

للاتفاقية البريدية العالمية

فهرس المحتويات

المادة

الأولى (المادة السادسة المعدَّلة) الخدمات الأساسية

* * *

الاتفاقية، البروتوكول الختامي للبروتوكول الإضافي

البروتوكول الختامي للبروتوكول الإضافي

للاتفاقية البريدية العالمية

اتفق مفوَّضوا حكومات البلدان الأعضاء في الاتحاد البريدي العالمي عند الشروع في توقيع الاتفاقية البريدية العالمية السارية إلى هذا اليوم على ما يلي:

المادة الأولى

(المادة السادسة المُعدَّلة)

الخدمات الأساسية

١- بالرغم من أحكام المادة ١٧، لا توافق أستراليا على تعميم الخدمات الأساسية على الطرود البريدية.

٢- لا تطبق أحكام المادة ١٧-٢-٤ على المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية التي يتطلب تشريعها الداخلي حدا أدنى من هذا الوزن، إذ أن التشريع الخاص بالصحة والسلامة في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية يحد من وزن الأكياس البريدية إلى ٢٠ كيلو غراما.

٣- خروجا عن المادة ١٧-٢-٤ يصرَّح لكل من أذربيجان وكازاخستان وقيرغيزستان وأوزبكستان بأن يحد من الوزن الأقصى للأكياس «M» الواردة والصادرة بمقدار ٢٠ كغ.

٤- بغض النظر عن المادة ١٧، تقبل آيسلندا البعائث الموجهة إلى المكفوفين في الحدود المنصوص عليها في تشريعاتها.

حُرِّر في أديس أبابا، في ٧ سبتمبر ٢٠١٨.

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.