آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← قرارات المؤتمر الاستثنائي الثاني للاتحاد البريدي العالمي الذ…

قرارات المؤتمر الاستثنائي الثاني للاتحاد البريدي العالمي الذي عُقد في أديس أبابا في جمهورية أثيوبيا

سارية مرسوم ملكي م/34 اعتُمدت ١٤٤٢/٠٤/١١هـ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية العامة
تضمنت الاتفاقية: مقدمة، تعديل البروتوكول الإضافي (العاشر) لدستور الاتحاد البريدي العالمي، تعديل البروتوكول الإضافي (الثاني) للنظام العام للاتحاد البريدي العالمي، تعديل البروتوكول الإضافي للاتفاقية البريدية العالمية، تعديل البروتوكول الختامي للبروتوكول الإضافي للاتفاقية البريدية العالمية، حرر في أديس أبابا بتاريخ 2018/09/07م.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

الرقــم: - /٣٤

التاريخ: ١٤٤٢/٤/١١ف

ب ازا بللتم وا

لية للاو.مر

ز r؟

مرله س م و

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية

دية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/٢)

بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧د.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلسى الـوذواء، الصادر بـالامر الملكي رقم (١٣/٢)

بتاربخ ١٤١٤١٣١٢ك.

ويناء على المادة (الثامنة عثر من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملحي رقم 0/٩١)

سر

بتارخ ١٤١٢١٨١٢٧د.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٥٩/٣٤٥) بتاريخ ١٤٤٢/٢/١٣د.

«يعد الاطلاع على، قراه محلس، الهة»ا. «قم (٢٢٦ ) بتاءيخ ١٤٤٢/٤/٩مـ.

رسمنا بما هو آت:

: الموافقة على قرارات المؤتمر الاستثنائي الثاني للاتحاد البريدي العالمي الذي عقد في

أديس أبابا في جمهودية أثيوييا خلال المدة من ٢٠١٨/٩/٣م إلى ٢٠١٨/٩/٧ ،

المتضمنة إجراء بعضى التعديلات على الوثائق الآتية:

١ـ البروتوكول الاضافي (العاشر) لدستور الاتحاد البريدي العالمي.

٢- البروتوكول الاضافي (الثاني) للنظام العام للاتحاد البريدي العالمي.

٣ـ البروتوكول الاضافي للاتفاقية البريدية العالمية.

٤ـ البروتوكول الختامي للبروتوكول الاضافي للاتفاقية البريدية العالمية.

صيغ هذه الوثاثق المرافقة لتلك القرارات.

وذلك بحسب

: على سمو ناثب رثيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية

المستقلة - كل فيما يخطه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

أولا

ثانيا

كرار رقم: (٦؟)

وتاريخ : ١٤٤٢/٤/٩هـ

وزله

ا

ويلتما اوله

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٩٣٤٥

١٤٤٢/٢/١٩ف، المشتملة على برقية معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات

وتاميي

«قم ١/٠١ ٤ /٢٩٠٧ «تاريخ ٤١/٤/٢٧ ١٤مـ، فى شأن طلب معالمه المهافقة على ق ارات

المؤتمر الاستثنائي الثاني للاتحاد البريدي العالمي (أديسى أبابا ٢٠١٨-).

وبعد الاطلاع على قرارات المؤتمر الاستثناثى الثانى للاتحاد البريـدي

المشار إليها.

١٤٤٠١١١١٢٦ك.

ويعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م /١٣٣) وتاريخ

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوذداء رقم (٦٦٣) وتاريخ

١٤٤٠١١١١٢٠ك.

ويعد الاطلاع على المحضرين رقم (٨١٥) وتاريخ ١/٦/١٧ ٤ ١٤ م، ورقم (٢١ ١٤)

١٤٤١/١٢/١هـ، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وتاريخ

وبعـد الاطـل علـى التوصية المعدة في مجلى الشؤون الاقتصادية والتنمية

رق (٤٥- ٤٣ ٤٦١ اد) وتاريخ ٦٤٤٩١١٢١٩فـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٥٩/٣٤٥) وتاريخ ١٤٤٢/٢/١٣ف.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٨١١)

وتاريخ ١٤٤٢١٢١٦٨ك.

يقرر

الموافقة على قرارات المؤتمر الاستثنائى الثانى للاتحاد البريدي العالمي الذي عقـد

في أديس أبابا في جمهورية أثيوبيا خلال المدة من ٢٠١٨/٩/٣م إلى ٢٠١٨/٩/٧ ،

المتضمنة إجراء بعض التعديلات على الوثاثق الآتية:

١- البروتوكول الاضافي (العاشر) لدستور الاتحاد البريدي العالمي.

٢)

. ش ة " س،

زلا ت .

وابلنعياـاوفية

٢- البروتوكول الاضافي (الثاني) للنظام العام للاتحاد البريدي العالمي.

٣- البروتوكول الاضافي للاتفاقية البريدية العالمية.

٤- البروتوكول الختامي للبروتوكول الإضافي للاتفاقية البريدية العالمية.

صيغ هذه الوثاثق المرافقة لتلك القرارات.

وذلك بحسب

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيفته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس

البروتوكول الإضافي العاشر

لدستور الاتحاد البريدي العالمي

الجزء الأول - قرارات المؤتمر الاستثنائي المنعقد في أديس أبابا ٢٠١٨

(بما في ذلك التصريحات المدلى بها عند التوقيع على الوثائق)

البروتوكول الإضافي العاشر لدستور الاتحاد البريدي العالمي

)

البروتوكول الإضافي الثاني للنظام العام للاتحاد البريدي العالمي

البروتوكول الإضافي للاتفاقية البريدية العالمية

والبروتوكول الختامي للبروتوكول الإضافي للاتفاقية البريدية العالمية

التصريحات المدلى بها عند التوقيع على الوثائق

..

النظام الداخلي للمؤتمرات

قرارات المؤتمر الاستثنائي الثاني المنعقد في أديس أبابا ٢٠١٨ غير تلك التي تعدل الوثائق

لفه

شه

الدستور، البروتوكول الإضافي

البروتوكول الإضافي العاشر

لدستور الاتحاد البريدي العالمي

فهرس المحتويات

ل

مدى الاتحاد وهدفه

الاتحادات المحدودة. الاتفاقات الخاصة

مجلس الاستثمار البريدي

تنفيذ البروتوكول الإضافي لدستور الاتحاد البريدي العالمي ومدة العمل به

..

(المادة الأولى المعدلة)

(المادة ٨ المعدلة)

(المادة ١٨ المعدلة)

لفه

ه

المادة

الأولى

الثانية

الثالثة

الرابعة

شه

الدستور، البروتوكول الإضافي

البروتوكول الإضافي العاشر

إلى دستور الاتحاد البريدي العالمي

بعد الاطلاع على البند ٢ من المادة ٣٠ من دستور الاتحاد البريدي العالمي المبرم في فيينا بتاريخ ١٠

يوليو ١٩٦٤، اعتمد مندوبو حكومات البلدان الأعضاء في الاتحاد البريدي العالمي المفوضون المجتمعون

في مؤتمر أديس أبابا الاستثنائي، التعديلات الأتية على الدستور المذكور شريطة التصديق عليها.

المادة الأولى

(المادة الأولى المعدلة)

مدى الاتحاد وهدفه

١- تشكل البلدان التي تقر هذا الدستور في إطار المنظمة الحكومية الدولية التي تحمل اسم "الاتحاد

البر يدى العالمى"، إقلدما بر يديا واحدا لديادل، الدعائث البر يدية فيما بيذها، وتكفل حرية العبور فى كل اقليم

الاتحاد، رهنا بالشروط المحددة في وثائق الاتحاد.

ح ل!

هدف الاتحاد هو ضمان تنظيم الخدمات البريدية واستكمالها والعمل على تنمية التعاون الدولي في هذا المضمار.

سهم الاتحاد في حدود إمكتيقه فـي المعونة التفتية البرينية التي فطلب إليه من قبل البلدان الأعضاء.

ابر

٣ -

المادة الثانية

(المادة ٨ المعدلة)

الاتحادات المحدودة - الاتفاقات الخاصة

يجوز للبلدان الأعضاء، أو لمستثمريها المعينين، إنشاء اتحادات محدودة، وإبرام اتفاقات خاصة تتعلق

بذلك تشريع هذه البلدان الأعضاء، ويشترط دائما ألا تعتمد أحكاما أقل مواتاة

بالخدمة البريدية الدولية، إذا

للجمهور من الأحكام الواردة في الوثائق التي تكون البلدان الأعضاء المعنية أطرافا فيها.

يجوز للاتحادات المحدودة أن ترسل مراقبين إلى المؤتمرات واجتماعات مجلس الإدارة ومجلس

الاستثمار البريدي وسائر المؤتمرات والاجتماعات التي ينظمها الاتحاد.

يجوز للاتحاد أن يرسل مراقبين إلى مؤتمرات الاتحادات المحدودة واجتماعاتها.

٣

١

الدستور، البروتوكول الإضافي

المادة الثالثة

(المادة ١٨ المعدلة)

مجلس الاستثمار البريدي

يتولى مجلس الاستثمار البريدي المسؤولية عن المسائل التشغيلية والتجارية والتقنية والاقتصادية التي

تهم الخدمة البريدية.

٢- يضطلع أعضاء مجلس الاستثمار البريدي بمهامهم باسم الاتحاد ولصالحه.

المادة الرابعة

تنفيذ البروتو كول الاضافي لدستور الاتحاد البريدي العالمسومدةا به

يوضع هذا البروتوكول الإضافي موضع التنفيذ في ا يوليو ٢٠١٩ ويظل معمولا به لمدة غير محددة.

بمقتضى هذا، حرر المندوبون المفوضون لحكومات البلدان الأعضاء هذا البروتوكول الإضافي، الذي تكون له نفس

القوة ونفس القيمة كما لو كانت أحكامه مدرجة في نص النظام العام نفسه، ووقعوا عطيه من نسخة واحدة تظل مودعة

لدى مدير عام المكتب الدولي. ويسلم المكتب الدولي للاتحاد البريدي العالمي نسخة منه إلى كل طرف.

..

حرر في أديس أبابا، في ٧ سبتمبر ٢٠١٨.

لفه

شه

١٢

البروتوكول الإضافي الثاني

للنظام العام للاتحاد البريدي العالمي

لل

النظام العام، البروتوكول الإضافي

البروتوكول الإضافي الثاني للنظام العام للاتحاد البريدي العالمي

فهرس المحتويات

اختصاصات المؤتمر

النظام الداخلي للمؤتمرات

المراقبون في أجهزة الاتحاد

تكوين مجلس الإدارة وسير عمله

اختصاصات مجلس الإدارة

تنظيم دورات مجلس الإدارة

لمر

ااقبون

سترداد نفقات السفر

تكوين مجلس الاستثمار البريدي وسير عمله

اختصاصا مجلس الاستثمار البريدي

د

تنظده ده «ات محلس، الاستثماه الده ند،

المراقبون

استرداد نفقات السفر

لجنة تنسيق جهزة الاتحاد الدائمة

ممثلو اللجنة الاستشارية في كل من مجلس الإدارة

ومجلس الاستثمار البريدي والمؤتمر

مهام المدير العام

إعداد مستندات أجهزة الاتحاد وتوزيعها

إجراءات تقديم الاقتراحات إلى المؤتمر

دخول الأنظمة والقرارات الأخرى التي تتخذ بين

مؤتمرين حيز التنفيذ

تسوية مساهمات البلدان الأعضاء

مراتب المساهمة

تنظيم الأجهزة الفر عية التي يمولها المستخدمون

تنفيذ البروتوكول الإضافي للنظام العام للاتحاد البريدي

العالمي ومدة العمل به

(المادة ١٠٣ المعدلة)

(المادة ١٠٤ المعدلة)

(المادة ١٠٥ المعدلة)

(المادة ١٠٦ المعدلة)

(المادة ١٠٧ المعدلة)

(المادة ١٠٨ المعدلة)

(المادة ١٠٩ المعدلة)

(المادة ١١٠ المعدلة)

(المادة ١١٢ المعدلة)

(المادة ١١٣ المعدلة)

(المادة ١١٤ المعدلة)

(المادة ١١٥ المعدلة)

(المادة ١١٦ المعدلة)

(المادة ٧ ١مكررا المصافة)

(المادة ١٢٣ المعدلة)

(المادة ١٢٧ المعدلة)

(المادة ١٣٠ المعدلة)

(المادة ١٣٨ المعدلة)

(المادة ١٤٤ المعدلة)

(المادة ١٤٦ المعدلة)

(المادة ١٥٠ المعدلة)

(المادة ١٥٢ المعدلة)

ه

المادة

الأولى

الثانية

الثالثة

الرابعة

الخامسة

السادسة

السابعة

الثامنة

التاسعة

العاشره

الحادية عشرة

الثانية عشرة

الثالثة عشرة

الرابعة عشرة

الخامسة عشرة

السادسة عشرة

السابعة عشرة

الثامنة عشرة

التاسعة عشرة

العشرون

الحادية والعشرون

الثانية والعشرون

الثالثة والعشرون

النظام العام، البروتوكول الإضافي

البروتوكول الإضافي الثاني للنظام العام للاتحاد البريدي العالمي

عملا بالبند ٢ من المادة ٢٢ من دستور الاتحاد البريدي العالمي المبرم في فيينا في ١٠ يوليو ١٩٦٤،

اعتمد مندوبو حكومات البلدان الأعضاء في الاتحاد المفوضون المجتمعون في مؤتمر أديس أبابا

الاستثنائي، بالاتفاق فيما بينهم ومع مراعاة البند ٤ من المادة ٢٥ من هذا الدستور، التعديلات التالية

للنظام العام.

ل

المادة الأولى

(المادة ١٠٣ المعدلة)

اختصاصات المؤتمر

بناء على الاقتراحات التي قدمتها بلدان أعضاء ومجلس الإدارة ومجلس الاستثمار البريدي، يتولى المؤتمر:

تحديد المبادى: العامة لانحاز هدف وغاية الاتحاد المبينين، ف ديباحة دسته ر ه وفر المادة الأولى، من الدستور؛

النظر في اقتراحات تعديل الدستور والنظام العام والاتفاقية والأنظمة التي تقدمها البلدان الأعضاء والمجلسان،

طبقا للمادة ٢٩ من الدستور والمادة ١٣٨ من النظام العام واعتماد هذه الاقتراحات، عند الاقتضاء؛

تحيد تاريخ بدء دخول الوثائق حيز التنفيذ؛

اعتماد قواع النظام الداخلي والتعديلات المقترحة عليها؛

النظر في التقارير الشاملة عن الأنشطة، التي يقدمها . الإدارة ومجلس الاستثمار البريدي واللجنة

الاستشارية على التوالي، والتي تغطي الفترة الممتدة منذ المؤ السابق، تمشيا مع المواد ١١١ و١١٧

١٢٥ من النظام العام؛

اعتماد استراتيجية الاتحاد؛

١ -١

١-٢

ا؟ متررا الموافقة طى مشروع علة الشعلة الاتحد الرباعة،

تحديد الحد الأقصى لمصاريف الاتحاد، طبقا للمادة ٢١ من الدستور؛

انتخاب البلدان الأعضاء في مجلس الإدارة ومجلس الاستثمار البريدي، وفقا، من جملة أمور،

للإجراءات الانتخابية المنصوص عليها في أحكام المؤتمرات ذات الصلة بهذه المسألة؛

انتخاب المدير العام للمكتب الدولى ونائبه؛

تحديد الحد الأقصى للنفقات التي يتحملها الاتحاد لإصدار المستندات بالصينية والألمانية والبرتغالية

والروسية بإصدار حكم في شأنها.

يعالج المؤتمر، بصفته السلطة العليا للاتحاد أي مسائل أخرى تتعلق بالخدمات البريدية.

٧

النظام العام، البروتوكول الإضافي

المادة الثانية

(المادة ١٠٤ المعدلة)

النظام الداخلي للمؤتمرات

١- يطبق المؤتمر لتنظيم أعماله وتوجيه مداولاته، نظامه الداخلى.

يجوز لكل مؤتمر أن يعدل نظامه الداخلي بالشروط المحددة في هذا النظام الداخلي.

٣ يطبق البندان ١ و٢ أيضا بالقياس على المؤتمرات الاستثنائية.

ل

ت العامة واجتما ت لجان المؤتمر ومجلس الإدارة

..

المادة الثالثة

(المادة ١٠٥ المعدلة)

المراقبون في أجهزة الاتحاد

خدعى الكيانات التالية إلى المشاركة في ا

ومجلس الاستثمار البريدي بصفة مراقب:

١-١ منظمة الأمم المتحدة؛

١-٢ الاتحادات المحدودة؛

١-٣ أعضاء اللجنة الاستشارية؛

٤١ الكيانات المسموح لها بحضور اجتماعات الاتحاد بصفة مراقب بموجب حكم أو قرار صادر عن المؤتمر.

تدعى الكيانات التالية، إذا عينها مجلس الإدارة حسب الأصول وفقا للبند ١-١٢ من المادة ١٠٧، إلى

حضور اجتماعات محددة من اجتماعات المؤتمر بصفه مراقب مؤقت:

٢-١ وكالات الأمم المتحدة المتخصصة وغيرها من المنظمات الحكومية الدولية؛

٢ ممثلو ألة هنة دولمة أخرء، أم أية حمعة أم شركة أم أه، شخص، مرهل،

إضافة إلى المراقبين المحددين في البند ١ من هذه المادة، يجوز لمجلس الإدارة ومجلس الاستثمار

٣-

البريدي أن يعينا مراقبين مؤقتين لحضور اجتماعاتهما وفقا لنظاميهما الداخليين، عندما يكون ذلك في خدمة

مصلحة الاتحاد وأجهزته.

المادة الرابعة

(المادة ١٠٦ المعدلة)

تكوين مجلس الإدارة وسير عمله

١- يتكون مجلس الإدارة من واحد وأربعين عضوا يزاولون وظائفهم خلال المدة التي تفصل بين

مؤتمرين متتابعين.

١٨

النظام العام، البروتوكول الإضافي

٢- تكون الرئاسة من حق البلد العضو المضيف للمؤتمر، فإذا تنازل هذا البلد العضو عن هذا الحق، يصبح

عضوا بحكم القانون، وعليه تتمتع المجموعة الجغرافية التي ينتمي إليها بمقعد إضافي لا تطبق عليه قيود البند ٣.

وفي هذه الحالة ينتخب مجلس الإدارة للرئاسة أحد الأعضاء المنتمين للمجموعة الجغرافية التي ينتسب إليها البلد

العضو المضيف.

ينتخب المؤتمر أعضاء مجلس الإدارة الأربعين الأخرين على أساس توزيع جغرافي عادل. ويجدد

٣-

اختيار أي بلد عضو من قبل ثلاثة مؤتمرات متتابعة.

نصف الأعضاء على الأقل في كل مؤتمر؛ ولا يجوز

يعين كل عضو في مجلس الإدارة ممثله أو ممثليه. ويشارك أعضاء مجلس الإدارة بفعالية في أعماله.

٤-

وظائف عضو مجلس الإدارة مجانية. ويتحمل الاتحاد النفقات التشغيلية لهذا المجلس.

يحدد مجلس الإدارة الأفرقة الدائمة وفرق العمل أو الأجهزة الأخرى التي يتعين إنشاؤها ضمن هيكله

د

و/أو يضفي عليها الطابع الرسمي و/أو ينشنها، مع إيلاء الاعتبار الواجب لاستراتيجية الاتحاد وخطة أعماله

اللتين يعتمدهما المؤتمر.

المادة الخامسة

(المادة ١٠٧ المعدلة)

اختصاصات مجلس الإدارة

لمجلس الادارة الاختصاصات التالية:

الإشراف على كافة أنشطة الاتحاد في الفترة الفاصلة بين مؤتمرين، ضامنا الامتثال لقرارات

المؤتمر، ودارسا للمسائل التي تتعلق بالسياسات الحكومية في المجال البريدي، ومراعيا السياسات

التنظيمية الده لية مثل، تلك المتعلقة بتحار ة الخدمات وبالمنافسة؛

تشجيع كافة أنواع المساعدة التففية البر يدية في إطار التعاون التققي الدولي وتنسيقها والاشراف عطيها؛

بحث مشررع حطة الأسى الرباية لذتحاد البريدي العلمي الذي بوافى طيه الموتمر ووضعه في

صيغته النهائية بحيث تتوافق الأنشطة المقترحة في هذه الخطة مع الموارد الفعلية المتاحة للأعوام

أضأ أن تتماشى الخطة، عند الاقتضاء، مع نتائج عملية تحديد الأولويات التي يجريها

الأربعة. وينبغي .

المؤتمر. ومن ثم ستشكل خطة الأعمال الرباعية للاتحاد البريدي العالمي النهائية التي يستكملها مجلس

الإدارة ويوافق عليها أساسا لإعداد برنامج وميزانية الاتحاد البريدي العالمي السنويين، فضلا عن خطط

الاستثمار السنوية الواجب أن يضعها وينفذها كل من مجلس الإدارة ومجلس الاستثمار البريدي؛

النظر في برنامج وميزانية الاتحاد السنويين وفي حساباته والموافقة على البرنامج والميزانية وعلى

هذه الحسابات، مع مراعاة النسخة النهائية لخطة الأعمال الرباعية للاتحاد البريدي العالمي، على

النحو المبين في البند ١-٣ من المادة ١٠٧؛

الترخيص بتجاوز سقف المصاريف، إذا ما اقتضت الظروف ذلك، وفقا للبنود من ٣ إلى ٥ من المادة ١٤٥؛

الترخيص، بناء على الطلب، باختيار مرتبة مساهمة أقل طبقا للشروط المنصوص عليها في البند ٦

من المادة ٤١٥٠

الترخيص بتغيير المجموعة الجغرافية، إن طلب ذلك أحد البلدان الأعضاء، مع مراعاة الآراء التي

تعرب عنها البلدان الأعضاء في المجمو عات الجغرافية المعنية؛

١٩

١ -١

١-٢

٣١

١ -٤

١ - ٥

١ - ٦

١ م

النظام العام، البروتوكول الإضافي

إنشاء أو إلغاء الوظائف الممؤلة من الميزانية العادية في المكتب الدولي مع مراعاة القيود المرتبطة

بسقف المصاريف المحدد؛

البت في الاتصالات الواجب إجراؤها مع البلدان الأعضاء للقيام باختصاصاته؛

البت، بعد التشاور مع مجلس الاستثمار البريدي، في العلاقات الواجب إقامتها مع المنظمات التي لست

البند ١ من المادة ١٠٥ والبند ٢-١ من المادة ١٠٥؛

لها صفة مراقب بحكم القانون في إطار معنى

النظر في تقارير المكتب الدولي حول علاقات الاتحاد البريدي العالمي بالهيئات الدولية الأخرى واتخاذ

القرارات التي يراها ملائمة حول إقامة هذه العلاقات والإجراءات التي تتخذ بشأنها؛

القيام في الوقت المناسب، وبعد استشارة مجلس الاستثمار البريدي والأمين العام، بتعيين الوكالات

المتخصصة في منظومة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والجمعيات والمؤسسات والأشخاص

المؤ هلين لدعوتهم كمراقبين مؤقتين إلى جلسات محددة من جلسات المؤتمر ولجانه، حين يخدم ذلك

مصلحة الاتحاد أو أعمال، المؤتمر، تكليف المدي العام للمكتب الده لر بار سال، الدعوات اللاز مة؛

تعيين البلد العضو الذي يعقد فيه المؤتمر التالي في الحالة المنصوص عليها في البند ٣ من المادة ١٠١؛

القيام، في الوقت المناسب وبعد التشاور مع مجلس الاستثمار البريدي، بتحديد عدد اللجان اللازمة

لإنجاز أعمال المؤتمر على أكمل وجه وتحديد اختصاصاتها؛

القيام، بعد التشاور مع مجلس الاستثمار البريدي ورهنا بمو فقة المؤتمر، بتعيين البلدان الأعضاء التي يمكنها:

أن تتولى نيابات رئاسة المؤتمر وكذلك رئاسات ونيابات رئاسة اللجان، مع مراعاة التوزيع الجغرافي

العادل للبلدان الأعضاء بقدر الإمكان؛

أن تكون أطرافا في لجان المؤتمر المحدودة؛

أعضائه الذين سيكونون أعضاء في اللجنة الاستشارية؛

تعيين

النظر في أي إجراء يعد لازما للمحافظة طى نوعية الخدمة البريدية الدولنة وتدعيمها وتحديث هذه

الخدمة والموافقة عليه في نطاق اختصاصاته؛

دراسة المشاكل الإدارية والتشريعية والقانونية التي تهم الاتحاد أو الخدمة البريدية الدولية، بناء على

طلب من المؤتمر أو مجلس الاستثمار البريدي أو البلدان الأعضاء؛ ويرجع لمجلس الإدارة أن يقرر

في المجالات السالفة الذكر ما إذا كان من الملائم أم لا إجراء الدراسات التي تطلبها البلدان الأعضاء

في الفترة الفاصلة بين مؤتمرين؛

اعداد اقتر احات تقدم الى المؤتمر أه اللدان الأعضاء للموافقة عليما طبقا للمادة ١٤٠؛

عرض مواضيع دراسة على مجلس الاستثمار البريدي من أجل بحثها طبقا للبند ١-٦ من المادة ١١٣؛

استعراض مشروع الاستراتيجية الواجب عرضه على المؤتمر، والموافقة عليه بالتشاور مع مجلس

الاستثمار البريدي.

تلقي تقارير وتوصيات اللجنة الاستشارية ومناقشتها والنظر في توصيات هذه اللجنة لتقديمها إلى المؤتمر؛

تولي الإشراف على أنشطة المكتب الدولي؛

الموافقة على التقرير السنوي عن عمل الاتحاد والإدارة المالية التي يعدها المكتب الدولي وتقديم

الملاحظات بشأنها، إن دعت الحاجة إلى ذلك؛

إقرار المبادئ التي يجب أن يراعيها مجلس الاستثمار البريدي عندما يدرس مسائل لها آثار مالية هامة

النفقات الختامية، ونفقات العبور، والأسعار الأساسية للنقل الجوي للبريد وإيداع بعائث بريد

(الأجور، و

الر سائل بالخارج)، إذا اعتبر ذلك ضروريا، ومتابعة دراسة هذه المسائل عن كثب وبحث اقتراحات مجلس

الاستثمار البريدي التي تتناول المواضيع نفسها والموافقة عليها لضمان مطابقتها مع المبادئ السالفة الذكر؛

٨

١ - و

١-١ ١

-٢ ١

-١٣

١-٤ ١

إ ٥ ١

١ ١١٥

١٥١-٢

-١٦

ءا

١ - ٨ ١

١ . و

١-٢٠

١-٢١

-٢ ٢

-٢٣

١- ٤ ٢

١ ٢٥

النظام العام، البروتوكول الإضافي

الموافقة، في نطاق اختصاصاته، على توصيات مجلس الاستثمار البريدي بخصوص إقرار أنظمة أو

إجراء جديد، عند الضرورة، ريثما يتخذ المؤتمر قرارا في هذا المجال؛

النظر في التقرير السنوي الذي يعده مجلس الاستثمار البريدي وفي أية اقتراحات يقدمها هذا المجلس؛

الموافقة على التقرير الرباعي الذي يعده المكتب الدولي، بالتشاور مع مجلس الاستثمار البريدي، حول

أداء البلدان الأعضاء بخصوص تنفيذ استراتيجية الاتحاد البريدي العالمي التي وافق عليها المؤتمر

السابق، لتقديمه إلى المؤتمر التالي؛

وضع الإطار لتنظيم اللجنة الاستشارية والموافقة على تنظيمها، وفقا لأحكام المادة ١٢٢؛

وضع معايير الانضمام إلى اللجنة الاستشارية والموافقة على طلبات الانضمام أو رفضها، وفقا لهذه

المعايير، مع ضمان معالجة تلك الطلبات وفق إجراءات سريعة، فيما بين دورتي مجلس الإدارة؛

وضع النظام المالي للاتحاد؛

ر

صندوق الاحياطي؛

وضع القواعد التي .

وضع القواعد التي تنظم الصندوق الخاص؛

وضع القواعد التي تنظم صندوق الأنشطة الخاصة؛

وضع القواعد التي تنظم الصندوق الطوعي؛

وضع النظام الأساسي للموظفين وشروط خدمة الموظفين المنتحبين؛

وصع نظام الصندوق الاجتماعى؛

ممارسة الاشراف العلم، في نلاق المادة ١٥٢، على إنشاء الأجهزة الفر عة الممولة من المستخدمين

وعلى أنشطتها؛

..

اعتماد نظامه الداخلي وتعديلات هدا النظام.

١-٢٦

-٢٧

ن

ي

ي ب

-٣٨

١ . ٣٩

اا يو

المادة السادسة

(المادة ١٠٨ المعدلة)

تنظيم دورات مجلس الإدار

في الاجتماع التأسيسي الذي يدعو إلى عقده ويفتتحه رئيس المؤتمر، ينتخب

مجلس الإدارة من بين

أعضائه أربعة نواب للرئيس ويضع نظامه الداخلي. ويكون الرئيس ونواب الرئيس من البلدان الأعضاء في كل

مجموعة من المجموعات الجغرافيه الخمس في الاتحاد.

يجتمع مجلس الإدارة مرتين، أو أكثر استثنانيا، فى كل عام في مقر الاتحاد، وفقا للإجراءات المعنية

المنصوص عليها في نظامه الداخلي.

٣- تتألف اللجنة الإدارية من رئيس مجلس الإدارة ونوابه، والرؤساء والرؤساء المشاركين للجانه ونوابهم.

وتتولى هذه اللجنة إعداد وتوجيه أعمال كل دورة من دورات مجلس الإدارة. وتوافق، باسم مجلس الإدارة، على

التقرير السنوي الذي يعده المكتب الدولي عن أعمال الاتحاد، وتضطلع بأي مهمة أخرى يقرر مجلس الإدارة

أن يعهد بها إليها أو تتضح ضرورتها خلال عملية التخطيط الاستراتيجى.

٢١

النظام العام، البروتوكول الإضافي

٤- يمثل رئيس مجلس الاستثمار البريدي المجلس في جلسات مجلس الإدارة متى انطوى جدول أعماله

على مسائل تهم مجلس الاستثمار البريدي.

٥- يمثل رئيس اللجنة الاستشارية هذه اللجنة في جلسات مجلس الإدارة متى انطوى جدول أعماله على

مسائل تهم اللجنة الاستشارية.

المادة السابعة

(المادة ١٠٩ المعدلة)

المر اقبون

المر اقدون

يجوز لمجلس الاستثمار البريدي أن يعين ممثلين لحضور اجتماعات مجلس الإدارة بصفة مر اقبين

وذلك لضمان ربط فعال بين أعمال الجهازين.

يجوز لللدان الأعضاء في الاتحاد غير الأعضاء في المحلس وللمراقبين والمر اقبين المؤقتين المشار اليهم

في المادة ١٠٥، الاشتراك، دون حق التصوت، في الجلسات العامة وفي اجتماعات لجان مجلس الإدارة.

المبادى

لأسباب تتعلق باللوازميات، يجوز لمجلس الإدارة أن يحد من عدد المشتركين عن كل مراقب ومراقب

له أيضا الحد من حقهم في تناول الكلمة أثناء المناقشات.

مؤقت. ويجوز

يجوز الترخيص للمراقبين والمراقبين المؤقتين بأن يساهموا، بناء على طلبهم، في الدراسات التي

ويجوز دعوتهم أضا

تجرى، رهنا بالشروط التي قد ضعها المحلس لضمان مردودية وفعالية عمله.

إلى تولي رئاسة الأفرقة الدائمة وفرق العمل عندما تبرر تجربتهم أو خبريهم

ذلك. ولا يتحمل الاتحاد

نفقات إضافية من جراء مشاركة المر اقبين والمر اقبين المؤقتين.

في ظروف استثنائية، يجوز استبعاد أعضاء اللجنة الاستشارية والمراقبين المؤقتين من اجتماع أو

جزء من اجتماع. كما يجوز تقييد حقهم في تلقي بعض المستندات إذا ما اقتضت ذلك سرية مو ضوع

الاجتماع أو المستند. ويجوز لكل جهاز معني أو رئيسه أن يتخذ القرار الخاص بوضع هذا القيد تبعا

لكل حالة. وتبلغ الحالات المختلفة إلى مجلس الإدارة وإلى مجلس الاستثمار البريدي إذا تعلق الأمر

بمسائل تهم هذين الجهازين. ويجوز بعد ذلك لمجلس الإدارة أن يعيد النظر في تلك القيود، بالتشاور

مع مجلس الاستئمار البريدي، إذا رأى ضروره

-لذلك وعندما يكون ذلك ملائما.

١ -١

٢ -١

٢ -٢

٢-٣

المادة الثامنة

(المادة ١١٠ المعدلة)

استرداد نفقات السفر

تفع نفقات سفر ممثل كل بلد عضو في مجلس الإدارة يشترك في دورات اجتماع هذا الجهاز على عاتق بلده

العضو. غير أنه يحق لممثل واحد عن كل بلد عضو وارد في قائمة البلدان النامية أو أقل البلدان نموا وفقا لتصنيف

مجلس الإدارة والأمم المتحدة على التوالي، أن يسترد ثمن تذكرة طائرة ذهابا وإيابا فى الدرجة السياحية أو تذكرة

قطار في الدرجة الأولي، أو تكلفة السفر بأي وسيلة أخرى بشرط ألا يتجاوز هذا المبلغ ثمن تذكرة طائرة ذهابا وإيابا

في الدرجة السياحية، وذلك باستثناء الاجتماعات التي تعقد خلال المؤتمر. ويمنح الحق نفسه لممثل كل عضو من

هذه الأخيرة خارج المؤتمر ودورات المجلس.

أعضاء لجان مجلس الإدارة أو أجهزته الأخرى عندما تجتمع

٢٢

النظام العام، البروتوكول الإضافي

المادة التاسعة

(المادة ١١٢ المعدلة)

تكوين مجلس الاستثمار البريدي وسير

١- يتكون مجلس الاستثمار البريدي من ثمانية وأربعين عضوا يزاولون اختصاصاتهم خلال الفترة

الفاصلة بين مؤتمرين متتاليين.

ينتخب المؤتمر أعضاء مجلس الاستثمار البريدي وفقا لتوزيع جغرافي يؤهلهم لذلك. ويجدد ثلث

ى

الأعضاء على الأقل من كل مجموعة جغرافية في كل مؤتمر.

يعين كل عضو في مجلس الاستثمار البريدي ممثله أو ممثليه. ويضطلع أعضاء مجلس الاستثمار

٣

البريدي بدور فعال في عمله.

؟- يتحمل الاتحاد النفقات المترتبة على مجلس الاستثمار البريدي ولا يتقاضى أعضاؤه أي أجر.

،

يحدد مجلس الاستثمار البريدي الأفرقة الدانمة أو فرق العمل أو الأجهزة الفرعية الممولة من

المستخدمين أو الأجهزة الأخرى التي يتعين انشاؤها ضمن هيكله و/أو يضفي عليها الطابع الرسمي و/أو

ينشنها، مع إيلاء الاعتبار الواجب لاستراتيجية الاتحاد وخطة أعماله اللتين يعتمدهما المؤتمر.

..

المادة العاشرة

(المادة ١١٣ المعذلة)

اختصاصات مجلس الاستثمار البريدي

1- لمجلس الاستثمار البريدي الاختصاصات التالية:

١-١ تنسق، التداس العملية الرامية ال، تنمية الخدمات البر يدية الدو لية وتحسننها؛

القيام باي إجراء يعتبر لاز ما للمحافظة على نوعية الخدمة البر يدية الدولية وتدعيمها وتحديث هذه

الخدمة، بشرط موافقة مجلس الإدارة في نطاق اختصاصاته؛

البت في الاتصالات الواجب إجراؤها مع البلدان الأعضاء ومستثمريها المعينين للقيام باختصاصاته؛

اتخاذ التدابير الضرورية من أجل دراسة ونشر الخبرات وأوجه التقدم التي حققتها بعض البلدان

الأعضاء ومستثمريها المعينين في المجالات التقنية والاستثمارية والاقتصادية والمتعلقة بالتأهيل

المهني التي تهم بلدانا أخرى من البلدان الأعضاء ومستثمريها المعينين؛

اتخاذ التدابير المناسبة في مجال التعاون التقني مع جميع البلدان الأعضاء في الاتحاد ومستثمريها

المعينين وخاصة مع البلدان الفتية والنامية ومع مستثمريها المعينين، بعد التشاور مع مجلس الإدارة؛

جميع المسائل الأخرى التي يعرضها عليه أحد أعضاء مجلس الاستثمار البريدي أو مجلس

تحث

الإدارة أو أي بلد عضو أو مستثمر معين؛

تسلم تقارير اللجنة الاستشارية وتوصياتها ومناقشتها، وفيما يخص المسائل التي تهم مجلس الاستثمار

البريدي، بحث توصيات اللجنة الاستشارية وإبداء ملاحظات بشأنها لتقديمها إلى المؤتمر؛

تعيين أعضائه الذين سيكونون أعضاء في اللجنة الاستشارية؛

١ -٤

١ - ٥

١ - ٦

١ -٨

النظام العام، البروتوكول الإضافي

دراسة أهم المسائل الاستثمارية والتجارية التقنية والاقتصادية وتلك المتعلقة بالتعاون التقني والمفيدة

لجميع البلدان الأعضاء في الاتحاد أو مستثمريها المعينين، لا سيما المسائل التى لها آثار مالية

هامة (الأجور، والنفقات الختامية، ونفقات العبور، والأجور الأساسية للنقل الجوي للبريد، وحصص

الطرود البريدية، وإيداع بعائث بريد الرسائل بالخارج) وإعداد البيانات والآراء بشأنها والتوصية

بالتدابير الواجب اتخاذها بخصوصها؛

تزويد مجلس الإدارة بالعناصر الضرورية لإعداد مشروع استراتيجية الاتحاد ومشروع خطة الأعمال

الرباعية للاتحاد المطلوب تقديمهما إلى المؤتمر؛

دراسة مشاكل التعليم والتأهيل المهني التي تهم البلدان الأعضا

ء ومستثمريها المعينين، فضلا عن

البلدان الفتية والنامية؛

دراسة الوضع الحالي والاحتياجات الحالية للبلدان الفتية والنامية وإعداد توصيات مواتية عن طرق

ووسائل تحسين خدماتها البريدية؛

م ر رر

مراجعة أنظمة الاتحاد خلال الأشهر الستة التي تلى اختتام المؤتمر، إلا إذا قرر هذا الأخير خلاف ذلك؛

ويجوز أيضا لمجلس الاستثمار البريدي تعديل الأنظمة المذكورة خلال دورات أخرى؛ وفي كلتا الحالتين،

يظل، محلس، الاستثمار ال يدم، خاضعا لتمجيعات محلس الادار ة فما بتعلق، بالساسات مالمناد،) الحه هه ية؛

إعاد اقتراحات فقتم إلى المؤتمر أو البادن الأعضاء للموافقة طيها لبقا للمادة ١١٤٠ وبلزم الحصول

على موافقة مجلس الإدارة عندما تتناول هذه الاقتراحات مسائل تدخل فى اختصاص هذا الأخير؛

بحث كل اقتراح يقدمه أحد البلدان الأعضاء إلى المكتب الدولي بناء على طلبه وفقا للمادة ١٣٩،

وإعداد التعليقات عليه، وتكليف المكتب بإرفاق هذه التعليقات بالاقتراح المذكور قبل تقديمه إلى البلدان

الأعضاء للموافقة عليه؛

التوصية، عند الاقتضاء وعندما يكون مناسبا وبعد موافقة مجلس الإدارة وبعد استطلاع رأي كافة

البلدان الأعضاء، بإقرار أنظمة أو إجراء جديد، ريثما يتخذ المؤتمر قرارا في هذا الشأن؛

إعداد وإصدار معايير، للبلدان الأعضاء ومستثمريها المعينين، على هيئة توصيات (أو أحكام ملزمة

إذا نصت وثائق الاتحاد على ذلك) في المجال التقني والتشغيلي وفي مجالات أخرى تدخل في

اختصاصه حيث يكون توحيد الممارسة ضروريا؛ كما يدخل، عند الضرورة، التعديلات على

المعايير التي وضعها من قبل؛

وضع إطار لتنظيم الأجهزة الفرعية الممولة من المستخدمين والموافقة طى تنظيم هذه الأجهزة فقا

لأحكام المادة ١٥٢

تلقي التقارير الواردة سنويا من الأجهزة الفرعية الممؤلة من المستخدمين ومناقشتها.

اعتماد نظامه الداخلي وتعديلات هذا النظام.

- q

١-١ ١

١-٢ ١

-٣ ١

١ -٤ ١

١ -٥ (

١ -٦ ١

١ . ٧ (

١ - ٨ ١

١ - ٩

المادة الحادية عشرة

(المادة ١١٤ المعدلة)

تنظيم دورات مجلس الاستثمار البريدي

في الاجتماع التأسيسي الأول لمجلس الاستثمار البريدي، الذي يدعو إليه ويفتتحه رئيس المؤتمر،

يختار المجلس من بين أعضائه رئيسا وأربعة نواب للرنيس ورؤساء اللجان/نوابهم/رؤساء اللجان المتشاركين،

كما يعد نظامه الداخلي. ويكون الرئيس ونواب الرئيس الأربعة من البلدان الأعضاء في كل مجموعة من

المجموعات الجغرافية الخمس في الاتحاد.

٤ ٢

النظام العام، البروتوكول الإضافي

يجتمع مجلس الاستثمار البريدي مرتين، أو أكثر استثنائيا، كل سنة في مقر الاتحاد، وفقا للإجراءات

المعنية المنصوص عليها في نظامه الداخلي.

٣- تتألف اللجنة الإدارية من رئيس مجلس الاستثمار البريدي ونوابه ورؤساء لجانه ورؤسائها المتشاركين

ونوابهم. وتتولى هذه اللجنة إعداد وتوجيه أعمال كل دورة من دورات مجلس الاستثمار البريدي. وتضطلع بجميع

المهام التي يقرر هذا الأخير أن يعهد بها إليها أو التي تتضح ضرورتها خلال عملية التخطيط الاستراتيجي.

استنادا إلى استراتيجية الاتحاد التي يقرها المؤتمر، ولا سيما الجانب المتعلق باستراتيجيات الأجهزة

٤.

الدائمة للاتحاد، يضع مجلس الاستثمار البريدي في دورة اجتماعه التالية للمؤتمر برنامج عمل أساسي يشمل عددا

الخطط الميدانية الرامية إلى إنجاز الاستراتيجيات. وبرنامج العمل الأساسي هذا، الذي يتضمن عددا محدودا

الأنشطة حول مواضيع مستجدة وذات فائدة مشتركة، يراجع كل عام وفقا للوقائع والأولويات الجديدة.

٥. يمثل رئيس اللحنة الاستشارية هذه اللحنة فى اجتماعات محلس الاستثمار النر يدي متى انطوى حدول

أعماله على مسائل تهم اللجنة الاستشارية.

المادة الثانية عشرة

(المادة ١١٥ المعدلة)

المر اقبون

المراقبون

يجوز لمجلس الإدارة أن يعين ممثلين لحضور اجتماعات

الاستثمار البريدي بصفة مراقبين

ى بنسيق فعال بين أعمال الجهازين.

وذلك لضما "

يجوز للبلدان الأعضاء في الاتحاد غير الأعضاء في المجلس وللمراقبين والمراقبين المؤقتين المشار إليهم

في المادة ١٠٥ المشاركة، دون حق التصويت، في الجلسات العامة وفي اجتماعات لجان مجلس

الاستثمار البريدي.

المبادئ

لأسباب تتعلق باللوازميات، يجوز لمجلس الاستثمار البريدي أن يحد من عدد المشاركين عن كل

مراقب ومراقب مؤقت. ويجوز له أيضا الحد

من حقهم في تناول الكلمة أثناء المناقشات.

يجوز الترخيص للمراقبين والمراقبين المؤقتين بأن يساهموا، بناء على طلبهم، في الدراسات التي

تجرى، رهنا بالشروط التى قد يضعها المجلس ضمان مردودية وفعالية عمله.

ويجوز دعوتهم أرضا

إلى تولي رئاسة الأفرقة الدائمة وفرق العمل عندما تبرر تجربتهم أو خبرتهم ذلك. ولا يتحمل الاتحاد

نفقات إضافية

من جراء مشاركة المراقبين والمراقبين المؤقتين.

في ظروف استثنائية، يجوز استبعاد أعضاء اللجنة الاستشارية والمراقبين المؤقتين من اجتماع أو

جزء من اجتماع. كما يجوز تقييد حقهم في تلقى بعض المستندات إذا ما اقتضت ذلك سرية مو ضوع

الاجتماع أو المستند.

ويجوز لكل جهاز معني أو رئيسه أن يتخذ القرار الخاص بوضع

هذا القيد تبعا

لكل حالة. وتبلغ الحالات المختلفة إلى مجلس الإدارة وإلى مجلس الاستئمار البريدي إذا تعلق الأمر

بمسائل تهم هذين الجهازين. ويجوز بعد ذلك لمجلس الإدارة أن يعيد النظر في تلك القيود، بالتشاور مع

مجلس الاستثمار البريدي، إذا رأي ضرورة لذلك وعندما يكون ذلك ملائما.

٢

يه

٢-٣

النظام العام، البروتوكول الإضافى

المادة الثالثة عشرة

(المادة ١١٦ المعدلة)

استرداد نفقات السفر

تقع نفقات سفر وإقامة ممثلي البلدان الأعضاء المشاركين في مجلس الاستثمار البريدي على عاتق

هذه البلدان الأعضاء. غير أنه يحق، لممثل واحد عن كل بلد من البلدان الأعضاء التي تعتبر من أقل البلدان

ه، ن يسترد ثمن تذكرة طائرة ذهابا وإيابا في الدرجة السياحية أو

نموا، وفقا للقائمة التي تعدها الأمم المتحد أ.

تذكرة قطار في الدرجة الأولى أو تكلفة السفر بأي وسيلة أخرى، بشرط ألا يتجاوز هذا المبلغ ثمن تذكرة طائرة

ذهابا وإيابا في الدرجة السياحية، وذلك باستثناء الاجتماعات التي تعقد خلال المؤتمر.

ل

المادة الرابعة عشرة

(المادة ١٧ ١ مكررا المضافة)

لجنة التنسيق بين أجهزة الاتحاد الدائمة

تتألف لجنة التنسيق بين أجهزة الاتحاد الدائمة من رنيس مجلس الإدارة ورنيس مجلس الاستثمار

البريدي والمدير العام للمكتب الدولي.

مهام واختصاصات لجنة التنسيق هي:

الاسهام فى تنسيق أعمال أجهزة الاتحاد الدائمة؛

الاجتماع، عند الضرورة، من أجل مناقشة المسائل المهمة المتعلقة بالاتحاد والخدمة البريدية

وتزويد أجهزة الاتحاد بتقييم لهذه المسائل؛

f____

ضمان تنفيذ عملية التخطيط الاستراتيجى تنفيذا سليما بحيث تتخذ الأجهرة المناسبة جميع القرارات

المتعلقة بأنشطة الاتحاد وفقا للمسؤوليات المحددة لكل جهاز منها في وثانق الاتحاد.

تجتمع لدنة التنسيق، بدعوة من رنيس مجلس الإدارة، مرتين كل عام في مقر الاتحاد. ويحدد

م

رنيس مجلس الإدارة تاريخ ومكان انعقاد الاجتماع بعد الاتفاق مع رنيس مجلس الاستثمار البريدي والمدير

العام للمكتب الدولي.

ابر

المادة الخامسة عشرة

(المادة ١٢٣ المعدلة)

ممثلو اللجنة الاستشارية في كل من مجلس الإدارة ومجلس الاستثمار البريدي والمؤتمر

من أجل ضمان تواصل فعال مع أجهزة الاتحاد، يجوز

للجنة الاستشارية أن تعين ممثلين لحضور

اجتماعات المؤتمر ومجلس الإدارة ومجلس الاستثمار البريدي ولجان كل منها بصفة مراقبين دون حق التصويت.

يدعى أعضاء اللجنة الاستشارية إلى حضور

الجلسات العامة واجتماعات لجان مجلس الإدارة ومجلس

الاستثمار البريدي وفقا للمادة ١٠٥. ويجوز لهم كذلك الاشتراك في أعمال الأفرقة الدائمة وفرق العمل وفقا

للشروط المنصوص عليها في البند ٢-٢ من المادة ١٠٩ والبند ٢-٢ من المادة ١١٥.

يمثل كل من رئيس مجلس الإدارة ورئيس مجلس الاستثمار البريدي هذين الجهازين في اجتماعات

٣

اللجنة الاستشارية متى انطوى جدول أعمال هذه الاجتماعات على مسائل تهم هذين الجهازين.

٢٦

النظام العام، البروتوكول الإضافي

المادة السادسة عشرة

(المادة ١٢٧ المعدلة)

مهام المدير العام

صفرمكررا المدير العام هو الممثل القانوني للاتحاد.

ينظم المدير العام المكتب الدولي ويديره.

فيما يتعلق

بتصنيف الوظائف وبالتعيينات والترقيات:

المدير العام مختص بتصنيف وظانف الرتب من خ ع-١ (1 C) إلى مد-٢ (3 )) وتغيين وترقية

الموظفين في هذه الرتب؛

بالنسبة إلى التعيينات في الرتب من ف ١ر/ P) إلى مد-٢ ( (0)، يأخذ المدير العام في الاعتبار

المؤهلات المهنية للمرشحين الذين توصي بهم البلدان الأعضاء التي يحمل المرشحون جنسيتها أو

التي يمارسون فيها نشاطهم المهني مع مراعاة مبدأ التوزيع الجغرافي العادل من حيث القارات

واللغات. ويشغل وظانف الرتب مد- ٢ (2 P) بقدر الإمكا.

ى، مرشحون قادمون من مناطق مختلفة ومن

مناطق خلاف تلك التي ينتمي إليها المدير العام ونائب المدير العام، مع إيلاء الاعتبار لفعالية المكتب

الدولى في المقام الأول. وفى حالة الوظائف التي تقتضي مؤهلات خاصة يحوز للمدير العام أن

يوظف أشخاصا من الخارج؛

يراعى كذلك، عند تعيين موظف جديد، أن يكون الأشخاص الذين يشغلون وظائف من الرتب مد-٢

(03) و مد- ١ (٣٦١) وفده ١ P)، من حيث المبدأ، من دعايا بلدان مختلفة أعضاء فى الاتحاد؛

عند ترقية أحد موظفي المكتب الدولي إلى الرتب مد-٢ (3 D ومدء١ (1 0) وفده (5 0)، لا يلتزم

المدير العام بتطبيق المبدأ نفسه المذكور في البند ٢-٣؛

3-

ني ضرورة مراعاة مبدأي التوزيع الجغرافي العادل واللغات بعد مبدأ الاستحقاق في عملية التعيين؛

نطلع المدس العاه محلس، الاداه ة مد ة كا، عاه عل، التعددنات مالت قنات ال، الى تب من ف-٤ (4 P/

إلى مد-٢ (2 D).

وعلاوة على ذلك، يضطلع المدير العام بالمهام الأتية:

القيام بوظيفتي وديع وثائق الاتحاد والوسيط في الإجراءات الخاصة بالانضمام إلى الاتحاد والقبول

فيه وكذا الانسحاب منه؛

إخطار جميع حكومات البلدان الأعضاء بالقرارات التي يتخذها المؤتمر؛

إخطار جميع البلدان الأعضاء ومستثمريها المعينين بالأنظمة التي يضعها أو يراجعها مجلس الاستثمار البريدي؛

إعداد

مشروع الميزانية السنوية للاتحاد بأقل مستوى ممكن يتفق ومتطلبات الاتحاد، وتقديمه في

الوقت المناسب إلى مجلس الإدارة للنظر فيه؛ وإرسال الميزانية إلى البلدان الأعضاء في الاتحاد بعد

موافقة مجلس الإدارة عليها والقيام بتنفيذها؛

تنفيذ الأنشطة المحددة التي تطلبها أجهزة الاتحاد، وتلك التي تسند إليه بموجب وثائق الاتحاد؛

اتخاذ المبادرات الرامية إلى تحقيق الأهداف التي تحددها أجهزة الاتحاد، في إطار السياسة المطبقة

والأمو ال المتوفرة؛

٢٧

٢-٣

٢-٤

٢ -٥

٢-٦

إ

ما

ر٢

٣

م٤

و

٦٢

النظام العام، البروتوكول الإضافي

تقديم مقترحات واقتراحات إلى مجلس الإدارة أو مجلس الاستثمار البريدي؛

تقديم اقتراحات إلى مجلس الاستثمار البريدي تخص التعديلات على النظام المترتبة على قرارات المؤتمر

تماشيا مع النظام الداخلي لمجلس الاستثمار البريدي، وذلك بعد اختتام المؤتمر؛

إعداد مشروع استراتيجية الاتحاد ومشروع خطة الأعمال الرباعية للاتحاد اللذين سيعرضان على

المؤتمر، وذلك من أجل مجلس الإدارة وعلى ضوء التوجيهات التي يصدرها المجلسان؛

إعداد تقرير رباعي حول أداء البلدان الأعضاء في تنفيذ استراتيجية الاتحاد البريدي العالمي التي

وافق عليها المؤتمر السابق لتقديمه إلى المؤتمر التالي، وتقديمه إلى مجلس الإدارة للموافقة عليه؛

حذف؛

العمل كوسيط في العلاقات بين:

الاتحاد البريدي العالمى والاتحادات المحدودة؛

ل

الاتحاد البريدي العالمي والأمم المتحدة؛

الاتحاد البريدي العالمي والمنظمات الدولية التي تنطوي أنشطتها على فائدة بالنسبة للاتحاد؛

اتحاد البريدي العالمي والمننظمات الدولية أو الجمعيات أو الموسست التجارية التي تر اجيزة

الاتحاد في استطلاع رأيها أو في إشراكها في أعمالها؛

الان. طلاع بمهام الأمين العام لأجهزة الاتحاد والاشراف بهذه الصفة مالى بوجه خاص، مع

مراعاة الأحكام الخاصة من هذا النظام:

إعداد وتنظيم أعمال أجهزة الاتحاد؛

إعداد المستندات والتقارير والمحاضر وإصدار ها وتوزيعها؛

الإشراف على عمل الأمانة خلال اجتماعات أجهزة الاتحاد؛

حضور حلسات أحهزة الاتحاد و الاشتر الك فى المداولات نون حق التصويت مع امكالية ايفاد من، يمثله،

ه و

٨١.

مر ٧٠

٣.4/

١٠٣

١١

٢ ١

١٢٣-١

٣-١٢ -

٢٣ .

٣-١٢-٤

١٣٣-١

١٣٣-٢

٣١٣٣

٤ ١

المادة السابعة عثررة

) س

(المادة ١٣٠ المعدلة)

إعداد مستندات أجهزة الاتحاد وتوزيعها

يعد المكتب الدولي ويتيح عبر الموقع الشبكي للاتحاد كافة المستندات التي تنشر في الصيغ اللغوية

المحددة في المادة ١٥٥، وفقا للنظام الداخلى لكل من مجلس الإدارة ومجلس الاستثمار البريدي. ويعلم المكتب

الدولي أيضا ممثلي البلدان الأعضاء بوجه خاص بنشر المستندات الإلكترونية الصادرة حديثا في الموقع

الشبكي للاتحاد عن طريق نظام إخطار شبكي فعال معد لهذا الغرض.

إضافة إلى ذلك، لا يوزع المكتب الدولي منشورات الاتحاد ماديا، من قبيل مناشير المكتب الدولي

ى

والتقارير التحليلية لمجلس الإدارة ومجلس الاستثمار البريدي، إلا بطلب كل بلد على حدة.

٢٨

النظام العام، البروتوكول الإضافى

المادة الثامنة عشرة

(المادة ١٣٨ المعدلة)

إجراءات تقديم الاقتراحات إلى المؤتمر

رهنا بالاستثناءات المنصوص عليها في البندين ٢ و٥، تنظم الإجراءات الآتية تقديم الاقتراحات من

البلدان الأعضاء إلى المؤتمر:

تقبل الاقتراحات التي تصل إلى المكتب الدولي قبل التاريخ المحدد للمؤتمر بستة أشهر على الأقل؛

لا يقبل أي اقتراح ذي طابع صياغي خلال مدة الأشهر الستة التي تسبق التاريخ المحدد للمؤتمر؛

لا تقبل الاقتراحات الجوهرية التي تصل إلى المكتب الدولي خلال فترة ما بين ستة وأربعة أشهر قبل

التاريخ المحدد للمؤتمر إلا إذا أيدها بلدان عضوان على الأقل؛

لا تقبل الاقتر احات الجوهرية التي تصل إلى المكتب الدولي خلال فترة ما بين أربعة أشهر وشهرين

قبل التاريخ المحدد للمؤ الا إذا أيدها ثمانيه بلدان أعضاء على الأقل، أما الاقتراحات التي ترد بعد

ذلك فلا تقبل؛

نح أن تصا، اق اد ات التأبسد الـ ، المكت الده لى، خلاا، المدة نفسما المق « ة للاقت احات المتعلقة نما

يجب أن تصل الاقتراحات المتعلقة بالدستور أو النظاما م إلى المكتب الدولي قبل افتتاح المؤتمر بستة

١-١

٤

١ - ٥

أشهر على الأقل؛ وأية اقتراحات تصل بعد هذا التاريخ، ولكن قبل افتتاح المؤتمر، لا تؤخذ في الاعتبار إلا إذا قرر

المؤتمر ذلك بأغلبية ثلثي البلدان الممثلة في المؤتمر، وإذا تمت مراعاة الشروط المنصوص عليها في البند ١.

يجب، كقاعدة، ألا يكون لأي اقتراح إلا غرض واحد وألا يحتوي إلا على التعديلات التي يبررها هذا

٣ -

الغرض. وكذلك، يكون كل اقتراح قد تتربب عليه تكاليف كبيرة للاتحاد مشفوعا ببيان أثره المالي الذي يعده البلد

العضو صاحب الاقتراح، بالتشاور مع المكتب الدولي، بغية تحديد الموارد المالية اللازمة لتنفيذه.

٤-

تضع البلدان التي تقدم اقتراحات ذات طابع صياغي عبارة "اقتراح ذو طابع صياغي" في أعلاها

وينشرها المكتب الدولي تحت رقم يعقبه حرف وتنشر الاقتراحات التي لا تحمل هذه العبارة ولكنها، في

رأي المكتب الدولي، لا تتناول سوى نقاطا ذات طابع صياغي "

عة بشرح مناسب؛ ويعد المكتب الدولي

قائمة بهذه الاقتراحات لعرصها على المؤتمر.

لا تسري الاجراءات المنصوص طيها في البندين ١ و٤ لا على الاقتراحات المتعلقة بالنظام الداخلى

للمؤتمر ات ولا على الاقتراحات التي تقدم الى مجلس، الإدارة أو مجلس الاستثمار البريدي.

المادة التاسعة عشرة

(المادة ١٤٤ المعدلة)

دخول الأنظمة والقرارات الأخرى التي تتخذ بين مؤتمرين حيز التنفيذ

تدخل الأنظمة حيز التنفيذ في التاريخ نفسه الذي تدخل فيه الوثائق المنبثقة عن المؤتمر حيز التنفيذ،

ومدة سريانها هي مدة سريان هذه الوثانق نفسها.

رهنا بأحكام البند ١، لا تصبح القرارات الخاصة بتعديل وثائق الاتحاد والتي تعتمد بين مؤتمرين،

نافذة إلا بعد ثلاثة أشهر على الأقل من الإخطار بها. ومع ذلك، لا ينطبق هذا الحد الزمني على أية تعديلات

للنظام تعتمد عقب وضع النظام الجديد ولكن تعتمد قبل أن يدخل النظام حيز التنفيذ بحسب البند ١.

النظام العام، البروتوكول الإضافى

المادة العشرون

(المادة ١٤٦ المعدلة)

تسوية مساهمات البلدان الأعضاء

تسدد البلدان التي تنضم إلى الاتحاد أو التي تقبل بصفة أعضاء في الاتحاد وكذا البلدان التي تنسحب

من الاتحاد حصتها عن السنة كلها التي يصبح فيها قبولها أو انسحابها نافذا.

تدفع البلدان الأعضاء مقدما حصة مساهمتها في النفقات السنوية للاتحاد على أساس الميزانية التي

يقرر ها مجلس الإدارة. ويجب دفع هذه الحصص في اليوم الأول من السنة المالية التي تتعلق بها الميزانية على

أقصى تقدير. فإذا ما انقضى هذا الأجل، ترتبت على المبالغ المستحقة فائدة لصالح الاتحاد بذسبة ٥ في السنة

اعتبارا من الشهر الرابع.

س

عندما تساوي المبالغ المتأخرة على بلد عضو م المساهمات الإجبارية، عدا الفوائد المستحقة للاتحاد،

٣

مجموع مساهات هذا البلد العضو عن السنتين الماليتين السابقتين أو تتجاوزها، يجوز للبلد العضو المذكور ان

يتنازل نهائيا للاتحاد عن كامل المبالغ المستحقة له من قبل بلدان أعضاء أخرى أو عن جزء من تلك المبالغ، وفقا

للطر انق التى يحددها محلس الادارة، وتحدد شرو ط التنازل عن الاستحقاقات وفقا لاتفاق ندرم بين البلد العضو

والمدينين/الدائنين له والاتحاد.

يجب أن تتعهد البلدان الأعضاء التي يتعذر عليها لأسباب قانونية أو غيرها التنازل عن

٤-

تلك المبالغ،

بإبرام خطة لاستهلاك حساباتها المتأخرة.

فيما دا ظروف استثنائية، لا يجوز أن يمتد تحصيل المبالغ المتأخرة من المساهمات الاجبارية

المستحقة للاتحاد، لأكثر من عشر سنوات.

ح ل!

٦- في ظروف استثنائية، يجوز لمجلس الإدارة أن يعفي أحد البلدان الأعضاء من كل الفوائد المستحقة أو

حز ء منها اذا كان هذا الأخير قد سدد نقدا وبالكامل، الديون المتاخرة علنه.

يجوز أيضا إعفاء بلد عضو، في إطار خطة لاستهلاك حساباته المتأخرة يوافق عليها مجلس الإدارة،

من كل الفوائد المتراكمة أو المرتقبة، أو من جزء منها. غير أن هذا الإعفاء يخضع لتنفيذ خطة الاستهلاك تنفيذأ

كاملا مع احتر ام المواعيد المقرة، فى معلة متفق عليما لا تتحامز عشر سنوات

- تنطبق أحكام البنود من ٣ إلى ٧ قياسا على تكاليف الترجمة التي يعد المكتب الدولي فواتيرها للبلدان

الأعضاء المنتمية إلى المجموعات اللغوية.

يرسل المكتب الدولي الفواتير إلى البلدان الأعضاء قبل موعد تسويتها بثلاثة أشهر على أقصى تقدير.

٩

وترسل الفواتير الأصلية إلى العنوان الصحيح الذي قدمه البلد العضو المعني. وترسل النسخ الإلكترونية من

ر مسبق أو كتنبيه.

الفواتير عبر البريد الإلكتروني كإخطا

إضافة إلى ذلك، يقدم المكتب الدولى معلومات واضحة إلى البلدان الأعضاء كلما فوتر فوائد لقاء التأخر

فى سداد فواتير معينة، بحيث يمكن للبلدان الأعضاء أن تتحقق بسهولة من الفواتير التي تقابلها الفائدة.

النظام العام، البروتوكول الإضافي

المادة الحادية العشرون

(المادة ١٥٠ المعدلة)

مراتب المساهمة

تساهم البلدان الأعضاء في تغطية نفقات الاتحاد وفقا لمرتبة المساهمة التي تنتمي إليها. وهذه المراتب هي التالية:

ل

..

مرتبة مكونة من ٥٠ وحدة.

مرتبة مكونة من ٤٧ وحدة.

مرتبة مكونة من ٤٥ وحدة.

مرتبة مكونة من ٤٣ وحدة.

مرتبة مكونة من ٤٠ وحدة.

مرتبة مكونة من ٣٧ وحدة.

مرتبة مكونة من ٣٥ وحدة.

مرتبة مكونة من ٣٣ وحدة.

ر

مرتبة مكونة من ٣٠ وحدة.

مرتبة مكونة من ٢٧ وحدة.

مرتبة مكونة من ٢٥ وحدة.

مرتبة مكونة من ٢٣ وحدة.

مرتبة مكونة من ٢٠ وحدة.

مرتبة مكونة من ١٧ وحدة.

مرتبة مكونة من ١٥ وحدة.

مرتبة مكونة من ١٣ وحدة.

مرتبة مكونة من ١٠ وحدات.

مرتبة مكونة من ٧ وحدات.

مرتبة مكونة من ٥ وحدات

مرتبة مكونة من ٣ وحدات.

مرتبة مكونة من وحدة واحدة.

مرتبة مكونة من ٠٥ وحدة مخصصة لأقل البلدان نموا التي تحددها الأمم المتحدة ولبلدان أخرى يعينها

مجلس الإدارة.

مرتبة مكونة من ٠١ وحدة، مخصصة للبلدان التي تعترف الأمم المتحدة بأنها من الدول الجزرية

الصغيرة النامية التي لا يتجاوز عدد سكانها ٠٠٠

٢٠ نسمة (بحسب أحدث المعلومات الإحصائية التي

ينشرها مكتب الأمم المتحدة المعني).

بغض النظر عن مراتب المساهمة الواردة في البند ١، يجوز لأي بلد عضو أن يختار دفع عدد من وحدات

المساهمة يتجاوز مرتبة المساهمة التي ينتمي إليها خلال فترة دنيا تعادل الفترة الواقعة بين مؤتمرين. ويعلن عن هذا

٣

النظام العام، البروتوكول الإضافى

التغيير في موعد أقصاه فترة انعقاد المؤتمر. وفي نهاية الفترة الواقعة بين مؤتمرين، يعود البلد العضو تلقائيا إلى دفع

العدد الأصلي لوحدات مساهمته إلا إذا قرر الاستمرار في دفع عدد أكبر من الوحدات. وتزيد المساهمات الإضافية

بمقدار الزيادة في المصاريف.

تدرج البلدان الأعضاء في إحدى مراتب المساهمة السالفة الذكر وقت قبولها في الاتحاد أو انضمامها

٣

إليه، وذلك وفقا للإجراء المذكور في البند ٤ من المادة ٢١ من الدستور.

نفسها لاحقا في مرتبة مساهمة أدنى خلال فترة تعادل الفترة الفاصلة

يجوز للبلدان الأعضاء أن تصنف

٤ -

بين مؤتمرين، شريطة أن يرسل طلب التغيير إلى المكتب الدولي قبل افتتاح المؤتمر بشهرين على الأقل. ويصدر

المؤتمر رأيا غير ملزم بخصوص طلبات تغيير مراتب المساهمة هذه. وللبلد الخيار في إتباع رأي المؤتمر.

ويرسل القرار النهائي للبلد العضو إلى أمانة المكتب الدولي قبل نهاية المؤتمر. ويبدأ العمل بطلب التغيير هذا، في

تاريخ بدء العمل بالأحكام المالية التي يضعها المؤتمر. وتبقى البلدان الأعضاء التي لم تفصح عن رغبتها في

تغيير مرتبة المساهمة خلال المهل المقررة في مرتبة المساهمة نفسها التي تنتمي إليها حتى ذلك الحين.

لا

لا يجوز للبلدان الأعضاء أن تطلب نزولها باكثر من مرتبة واحدة في أن واحد.

غير أنه في ظروف استثنائية، مثل الكوارث الطبيعية التي . برامج للمساعدة الدولية، يجوز

ل

لمجلس الإدارة أن يسمح بتخفيض مؤقت لمرتبة المساهمة بواقع مرتبة واحدة، مرة واحدة فيما بين مؤتمرين،

بناء على طلب أحد البلدان الأعضاء إذا قدم هذا الأخير الدليل على أنه لم يعد باستطاعته الإبقاء على مساهمته

حسب المرتبة التي اختارها أصلا. وفي الظروف نفسها، يجوز أيضا لمجلس الإد رة أن يرخص بتخفيض

مؤقت فى مرتبة البلدان الأعضاء التى لا تنتمى إلى فئة أقل البلدان نموا والت صنفت من قل فى مرتبة الو حدة

الواحدة بأن تنتقل إلى مرتبة نصف الوحدة.

٧- تطبيقا للبند ٦، يجوز لمجلس الإدارة أن يرخص بالتخفيض المؤقت من مرتبة المساهمة لفترة أقصاها

عامان اثنان أو إلى حين انعقاد المؤتمر التالي، أيهما أقرب عند انقضاء الفترة المحددة، يعود البلد المعني

تلقائنا الـ . ما تته الأصلة

قلحفوة مت

بغض ا

٨-

المادة الثانيةا "

(المادة ١٥٢ المعدلة)

تنظيم الأجهزة الفر عية التي يمولها المستخدمون

رهنا بموافقة مجلس الإدارة، يجوز لمجلس الاستثمار البريدي أن ينشئ عددأ من الأجهزة الفرعية التي

يمولها المستخدمون على أساس طوعي بهدف تنظيم الأنشطة ذات الطابع التشغيلي والتجاري والتقني

والاقتصادي التي تدخل ضمن اختصاصه وفقا للمادة ١٨ من الدستور، إلا أنه يتعذر تمويلها من الميزانية العادية.

بعد إنشاء مثل هذا الجهاز التابع لمجلس الاستثمار البريدي، يبت هذا المجلس في الإطار المرجعي للنظام

الداخلي للجهاز، على أن يراعي على النحو الواجب القواعد والمبادئ الأساسية للاتحاد البريدي العالمي بصفته

منظمة حكومية دولية، ويعرضه على مجلس الإدارة للموافقة عليه.

ويتضمن الإطار المرجعي العناصر التالية:

٢-١ الولاية؛

٢-٢ التكوين، بما في ذلك فنات الأعضاء المشاركين في الجهاز المعني؛

٣

النظام العام، البروتوكول الإضافي

قواعد اتخاذ القرارات، بما في ذلك هيكله الداخلي وعلاقته بأجهزة الاتحاد الأخرى؛

مبادئ التصويت والتمثيل؛

التمويل (الاشتراك، ورسوم الاستخدام، وما إلى ذلك.)؛

أعضاء الأمانة والهيكل الإداري.

ينظم كل جهاز فرعي ممؤل من المستخدمين أنشطته على نحو مستقل ضمن الإطار المرجعي الذي

٢-٣

٢ -٤

٢ -٥

٢-٦

يقرره مجلس الاستثمار البريدي ويوافق عليه مجلس الإدارة، كما يعد تقريرأ سنويا عن أنشطته لينظر فيه

مجلس الاستثمار البريدي.

يضع مجلس الإدارة القواعد الخاصة بتكاليف الدعم التي ينبغي أن تساهم بها الأجهزة الممولة من

٤-

المستخدمين ف، المي انية العادية، وبنشر تلك ا" اعد ف، النظام المال، للاتحاد البر ندى، العالم

يتولى المدير العام للمكتب الدولي إدارة مانة الأجهزة الفر عية الممؤلة من المستخدمين وفقا للمواد ذات

الصلة من النظامين الأساسي والإداري للموظفين

بحسب انطباقها على الموظفين الذين يعينون للعمل في

الأجهزة الفر عية الممؤلة من المستخدمين. وأمانة الأجهزة الفرعية الممؤلة من المستخدمين جزء لا يتجزأ من

المكتب الدولي.

3- يبلغ المؤتمر بالمعلومات المتعلقة بالأجهزة الفر عية الممولة من المستخدمين المنشأة وفقا لهذه المادة.

المادة الثالثة والعشرون

تنفيذ البروتوكول الإضافي للنظام العام للاتحاد البريدي العالمي ومدةا به

يوضع هذا البروتوكول الإضافي موضع التنفيذ في ١ يوليو ٢٠١٩ ويظل معمولا به لمدة غير محددة.

١

لله م

بمقتضى هذا، حرر المندوبو المفوضون لحكومات البلدان الأعضاء هذا البروتوكول الإضافي، الذي تكون له نفس

القوه ونفس القيمة كما لو كانت أحكامه مدرجة في نص النظام العام نفسه، ووقعوا عليه من نسخة واحدة تظل مودعة

لدى مدير عام المكتب الدولى. ويسلم المكتب الدولي للاتحاد البريدي العالمي

نسخة منه إلى كل طرف.

شه

حرر في أديس أبابا، في ٧ سبتمبر ٢٠١٨

٣٣

البروتوكول الإضافي للاتفاقية البريدية العالمية

لل

الاتفاقية، البروتوكول الإضافي

البروتوكول الإضافي للاتفاقية البريدية العالمية

فهرس المحتويات

الخدمات الأساسيه

الخدمات الإضافية

تنفيذ البروتوكول الإضافي للاتفاقية البريدية العالمية ومدة العمل به

(المادة ١٧ المعدلة)

(المادة ١٨ المعدلة)

المادة

الأولى

الثانية

الثالثة

الاتفاقية، البروتوكول الإضافي

البروتوكول الإضافي للاتفاقية البريدية العالمية

بعد الاطلاع على البند ٣ من المادة ٢٢ من دستور الاتحاد البريدي العالمي المبرم في فيينا بتاريخ ١٠ يوليو ١٩٦٤،

أقر مندوبو حكومات البلدان الأعضاء في الاتحاد البريدي العالمي المفوضون الموقعون أدناه في هذا البروتوكول

الإضافي، بالاتفاق فيما بينهم ومع مراعاة البند ٤ من المادة ٢٥ من هذا الدستور، التعديلات الأتية على

الاتفاقية البريدية العالمية المذكورة المعتمدة في إسطنبول في ٦ أكتوبر ٢٠١٦.

فهرس المحتويات

ر

الخدمات الأساسية

الخدمات الإضافية

تنفيذ البروتوكول الإضافي للاتفاقية البريدية العالمية ومدة العمل به

..

(المادة ١٧ المعدلة)

(المادة ١٨ المعدلة)

الأولى

الثانية

الثالثة

المادة الأولى

(المادة ١٧ المعدلة)

الخدمات الأساسية

اللدا الأعضاء على أن يكفل مستثمروها المعينون قبول بعانث بريد الرسائل

ينبغي أن تحرص. ن

ومعالجتها ونقلها وتوزيعها.

بعانث بريد الرسقل المحتوية طى متقدات فعط هي.

بعانث ذات أولوية وبعانث غير ذات أولوية لغاية ٢ كيلو غرام؛

رسائل وبطاقات بريدية ومطبوعات لغاية ٢ كيلوغرامات؛

نث المكفوفين لغاية ٧ كيلو غرامات؛

الأكياس الخاصة التي تحتوي على جرائد ومكتوبات دورية وكتب ومستندات مطبوعة مماثلة موجهة

لنفس المرسل إليه ونفس المقصد، والتي تسمى "أكياس 8" لغاية ٣٠ كيلوغرام.

بعائث بريد الرسائل المحتوية على بضائع فقط، هي:

الرزم الصغيرة ذات الأولوية وغير ذات الأولوية، لغاية ٢ كيلو غرام.

بعانث المكفوفين، لغاية ٧ كيلوغرامات، كما هي معرفة في النظام.

الأكياس الخاصة التي تحتوي على جراند ومكتوبات دورية وكتب ومستندات مطبوعة مماثلة موجهة لنفس

المرسل إليه ونفس المقصد، والتي تسمى "أكياس ٩٦" لغاية ٣٠ كيلوغراما""، كما هى محددة في النظام.

تصنف بعائث بريد الرسائل تبعا لسرعة معالجتها ومحتواها، وفقا للنظام.

٣٩

٢ -١

٢٢

٢-٣

٢ -٤

٣

(

٤ -

الاتفاقية، البروتوكول الإضافي

في إطار أنظمة التصنيف المشار إليها في البند ٣، يجوز أيضا أن تصنف بعائث بريد الرسائل .

مقاسها باعتبارها رسائل صغيرة (0)، أو رسائل كبيرة (6)، أو رسائل مزحمة (E) أو رزم صغيرة وتدين

حدود الحجم والوزن فى النظام.

٦- تطبق حدود أبعاد أوزان أعلى من تلك الموضحة في البند بصورة اختيارية على بعض فنات بريد

الرسائل، وفقا للشروط الموضحة في النظام.

يجب أيضا أن تحرص البلدان الأعضاء على أن يكفل مستثمروها المعينون قبول الطرود البريدية

ومعالجتها ونقلها وتوزيعها لغاية ٢٠ كيلوغراما.

٨- تطبق حدود أوزان أعلى من ٢٠ كيلو غراما بصورة اختيارية على بعض الطرود البريدية، وفقا للشروط

ل

الموضحة في النظام.

المادة الثانية

(المادة ١٨ المعدلة)

الخدمات الإضافية

تضمن البلدان الأعضاء أداء الخدمات الاضافية الالز امية التالية:

١-١ خدمة التسجيل لبعانث البريد الجوي وبعانث بريد الرسائل الصادرة ذات الأولوية؛

٢ حدمة التسحيل لكافة بعانث بريد الرسائل الواردة المسطة

٢- يجوز للبلدان الأعضاء ضمان توفير الخدمات الإضافية الاختيارية التالية في إطار العلاقات بين

المستثمرين المعينين الذين اتفقوا على توفير هذه الخدمات:

خدمة البعائث بقيمة مصرح بها بالنسبة لبعائث بريد الرسائل والطرود؛

خدمة البعائث مقابل تأدية القيمة بالنسبة لبعائث بريد الرسائل والطرود؛

خدمة البعائث بالتوزيع بالتتبع بالنسبة لبعائث بريد الرسائل؛

خدمة سليم بعائث بريد الرسائل المسجلة والبعائث بالتسليم المثبت أو البعائث بقيمة

مصرح بها إلى

الطرف الموجهة إليه يدا بيد؛

خدمة توزيع البعائث المعافاة من الأجور والرسوم بالنسبة لبعائث بريد الرسائل والطرود؛

خدمة الطرود المزحمة؛

خدمة التجميع "consignment" بالنسبة للبعائث المجمعة من مرسل واحد والموجهة للخارج؛

خدمة إعادة البضائع، وهي عبارة عن إعادة البضائع من جانب المرسل إليه إلى البائع المرسل

الأصلي بناء على تصريح من هذا الأخير.

تشتمل الخدمات الإضافية الثلاث التالية فى أن واحد على جوانب إجبارية وجوانب اختيارية:

٢ -١

٢-٢

٢-٣

٢ -٤

٢ -٥

٢-٦

٢ رر

٢ -٨

٣ -

٤

الاتفاقية، البروتوكول الإضافي

خدمة المراسلات التجارية الجوابية الدولية ( CR)) التي تعتبر اختيارية أساسا، غير أن جميع البلدان

الأعضاء أو مستثمريها المعينين ملزمون بأداء خدمة إعادة بعائث C؛

خدمة قسائم المجاوبة الدولية، يجوز تداول هذه القسائم في أي بلد عضو، غير أن بيعها اختيار ؛

الإشعار باستلام بعائث بريد الرسائل المسجلة والطرود والبعائث ذات القيمة المصرح بها. وعلى جميع

البلدان الأعضاء أو مستثمريها المعينين أن يقبلوا إشعارات الاستلام المتعلقة بالبعائث الواردة؛ غير أن

تقديم خدمة الإشعار بالاستلام للبعاث الصادرة يظل اختياريا.

يرد وصف لهذه الخدمات وللأجور المتعلقة بها في النظام.

إذا كانت عناصر الخدمة المبينة فيما يلي موضوع أجور خاصة في النظام الداخلي، يرخص للمستثمرين

ما ١

مر

٤-

المعينين أن يحصلوا نفس الأجور بالنسبة للبعائث الدولية، وفقا للشروط المنصوص عليها في النظام:

ه غام؛

توزيع الرزم الصغيرة التي تزيد عن ٠

٥-١

مف

إيداع بعائث بريد الرسائل في آخر وقت؛

إيداع البعائث خارج الساعات العادية لفتح الشبابيك؛

ه-٣

التجميع من محل إقامة المرسل؛

سحب بعيثة من بعائث بريد الرسائل خارج الساعات العادية لفتح الشبابيك؛

ه.

البريد الماكث؛

-7

تخزين بعائث بريد الرسائل التي يتجاوز وزنها ٥٠٠ غرام (باستثناء بعائث المكفوفين) والطرود البريدية؛

٥-٧

تسليم الطرود ردا على إشعار الورود؛

٥ -٨

..

تغطية أخطار حالات القوة القاهرة؛

ه

به زنه عانث بد بد الى سائل خار ح الساعات العادة لفتح الشاسك.

٥ـ١٠ "

المادة الثالثة

تنفذ ال مته كهل الاضاف للاتفاقية ال ندية العالمة » مدة العمل، نه

يوضع هذا البروتوكول الإضافي موضع التنفيذ في ا يوليو ٢٠١٩ ويظل معمولا به لمدة غير محددة.

بمقتضى هذا، خرر المندوبون المفوضون لحكومات البلدان الأعضاء هذا البروتوكول الإضافي، الذي تكون له نفس

القوة ونفس القيمة كما لو كانت أحكامه مدرجة في نص النظام العام نفسه، ووقعوا عليه من نسخة واحدة تظل

نسخة منه إلى كل طرف.

مودعة لدى مدير عام المكتب الدولي. ويسلم المكتب الدولي للاتحاد البريدي العالمي

حرر في أديس أبابا، في ٧ سبتمبر ٢٠١٨

٤

البروتوكول الختامي للبروتوكول الإضافي

للاتفاقية البريدية العالمية

لل

الاتفاقية، البروتوكول الختامي للبروتوكول الإضافي

البروتوكول الختامي للبروتوكول الإضافي

للاتفاقية البريدية العالمية

فهرس المحتويات

الخدمات الأساسية

(المادة السادسة المعدلة)

المادة

الأولى

الاتفاقية، البروتوكول الختامي للبروتوكول الإضافي

البروتوكول الختامي للبروتوكول الإضافي

للاتفاقية البريدية العالمية

اتفق مفوضوا حكومات البلدان الأعضاء في الاتحاد البريدي العالمي عند الشروع في توقيع الاتفاقية البريدية

العالمية السارية إلى هذا اليوم على ما يلي:

ا.

امة!

المادة الأولى

(المادة السادسة المعدلة)

الخدمات الأساسية

1- بالرغم من أحكام المادة ١٧، لا توافق استراليا على تعميم الخدمات الأساسية على الطرود البريدية.

¯-p-Sz

« تلبق احكام المادة ٣١٧-٤ طى الملكة المتحدة لبريطقيا العظمى وايرلندا الشمالية التي يتللب

تشريعها الداخلي حدا أدنى من هذا الوزن، إذ أن التشريع الخاص بالصحة والسلامة في المملكة المتحدة

لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية يحد من وزن الأكياس البريدية إلى ٢٠ كيلو غراما.

خروجا عن المادة ١٧ - ٢- ٤ يصرح لكل من أذربيجان وكازاخستان وقيرغيزستان وأوزبكستان بأن

٣-

يحد من الوزن الأقصى للأكياس «M» الواردة والصادرة بمقدار ٢٠ كغ.

بغض النظر عن المادة ١٧، تقبل آيسلندا البعائث الموجهة إلى المكفوفين في الحدود المنصوص

٤-

عليها في تشريعاتها.

حرر في أديس أبابا، في ٧ سبتمبر ٢٠١٨

٤٧

:D'AFGHANISTAN ISLAMIQUE LÉTAT

pour

:SUD DIJ D'AFRIQUE LARÉPUBLIQUE

Pour

:D'ALBANIE RÉPUBLIQUE LA

0F,u!Ätda

٤٩

ALGÉRIENNE RÉPUBLIQUE LA

:POPULAIRE ET DÉMOCRATIQUE

pour

FEDÉRALE REPUBLIQUE" LA

.D'ALLEtv1AGNE

اب وام ل

u٢حp

to

s:t٠٢٠٤٥1ه-

:D'AMÉRIQUE TATS-UNISÉ LES

pour

:D'ANGOLA LARÉPUBLIQUE

Pour

:ANTIGUA-ET-BARBUDA

pour

:SAOUDITE L"RABIE DE ROYAUME LE

- ر؟ ب، « رمع الحد ف

•POidt

:ARGENTINE LARÉPUBLIQUE

•POLll

:D'ARMÉNIE LARÉPUBLIQUE

Pour

:MAARTEN .S et CURAGAO ,ARUBA

وده ر

ع

إمه مرار مر.

ر

pour

•L'AIJSTRALIE

Pour

:D'AUTRICHE LARÉPUBLIQUE

Pour

:DAZERBÄI'DJAN RÉPUBLIQUE LA

Pour

:BAHAMAS DES COMMONWEALTH LE

pour

:AHRAIN. DE ROYAUME L<

ل لأسر.

•pour

POPULAIRE RÉPUBLIQUE LA

:ANGLADESH. DU

pour

BARBADE LA

pour

:BÉLARUS DU LARÉPUBLIQUE

Uاحp

:BELGIQUE LA

الح

BELIZE

F(Oltr

•BÉNIN DU LAREPUBCiQUE

أ ذ.مي.نبر مر ر

ي»8 4( ءز)1 أ/ ١ « ن وما ت

ملم) ملن لبء يت

T.

:BHOUTAN DE ROYAUME LE

pour

:BOLIVIE DE PLURINATIONAL eÉTAT

F(our

RÉPUBLIQUE LA

:HERZÉGOVINE ET BOSNIE DE

pour

BOTSWANA; DU RÉPUBLIQUE ها

u٢حp

FÉDÉRATIVE RÉPUBLIQUE LA

.RÉSIL. DU

POLtr

.DARUSSALAM BRUNEI LE

pour

:BULGARIE DE REPUBLIQUE A:

وي ؛ .

ر((). دد

pour

:FASO BURKINA LE

•POllt

.BURUNDI DU RÉPUBLIQUE LA

Pour

:CAMBODGE DU ROYAUME LE

•:pcu

:CAMEROUN DU REPUBLIQUE LA

pour

:CANADA LE

ار أ

ؤ فالك

pour

%CAP-VER DU RÉPUBLIQUE LA

Pour

:CENTRAFRICAINE RÉPUBLIQUE LA

pour

.HILI. LE

pour

:HINE CHI jGE O!VLAIÄÉG LARÉPUBLIQUE)P

pour

:CHYPRE DE REPUBLIQUE LA

//1 ر.AA .

pour

:COLOMBIE DE RÉPUBLIQUE LA

:COMORES DES L'UNiON

Pour

:CONGO DU RÉPUBLIQUE LA

:CORÉE DE RÉPUBLIQUE LA

احم

:COSTA-RICA _DE RÉPÜBLIQUE LA

pour

:DtlVOlRE cÖTE DE REPUBLIQUE LA

Pour

:CROATIE DE RÉPUBLldUE LA

ح

pour

:CUBA DE RÉPUBLIQUE LA

t--+l¯e—i

! 7)

Pour

:DANEMARK DE ROYAUME LE

Pour

:DJIBOUTI DE RÉPUBLIQUE LA

Pour

:DOMINICAINE LARÉPUBLIQUE

pour

COMMONWEALTH LE

:DOMINIQUE LA DE

Pour

:DÉGYPTE ARABE LARÉPUBLIQUE

Pour

:SALVADOR EL DE RÉPUBLIQUE" -L

Pour

:UNIS ARABES MIRATSÉ LES

:L'ÉQUATEUR DE RÉPUBLIQUE LA

6)VC

pour

:L'ÉRYTHRÉE

pour

:L'ESPAGNE

Pour

:D'ESTONIE LARÉPUBLIQUE

Pour

:D'ESWATINI ROYAUME LE

Pour

:L'ÉTHIOPIE

Pour

:FIDJI

Pour

:FINLANDE DE RÉPUBLIQUE LA

٩

Pour

:FRANGAISE RÉPUBLIQUE LA

مممل ى مبله؟ åA

مم لمه: بلم عد بمذه؟ هس؟

-.'.CI

B) -x! -C

pour

.@GABONAISE æLAREPUBLiQlJe

pour

:GAMBIE LA

pour

.GÉORGIE DE RÉPUBLIQUE LA

pour

:GHANA DU RÉPUBLIQUE LA

pour

ROYAUME2UNl LE

OtlRLANDE ETI GRANDE-BRETAGNE DE

,NORD DU

MA DE iLE ET MANCHE LA DE iLES

D'OUTRE-MER TERRITOIRES LES

INTERNATIONALES RELATIONS LES DONT

GOUVERNEMENT LE PAR ASSURÉES SONT

ROYAUME-UNI DU

GRANDE-BRETAGNE DE

:NORD DU D'IRLANDE ET

إ 42>

)POtl

:GRÉCE LA

أسن ؛

pour

ۥGRENADE LA

Pour

:GIJATÉMALA DU RÉPUBLIQUE LA

pour

:GUINÉE DE LARÉPUBLIQUE

pour

:GUINÉE-BISSAU DE RÉPUBLIQUE LA

٦١

الحم

LARÉPUBLIQUE

:QUATORIALEÉ GUINÉE DE

Pour

.•GIJYAt\lE LA

pour

:DtHAfTl RÉPUBLIQUE LA

Pour

.ONDURAS. DU RÉPUBLIQUE LA

pour

:ONGRIE. LA

ر

Pour

:L'INDE

pour

:DINDONÉSIE LARÉPUBLIQUE

O-É-9¯ü «م: رور ر ٣

pour

.D'IRAN ISLAMIQUE LARÉPUBLIQUE

١٢ ااكيا ٧)ر70/

pour

.D'IRAQ RÉPUBLIQUE LA

pour

:L'IRLANDE

Pour

:D'ISLANDE REPUBLIQUE LA

pour

ÉISRA

Pour

:L'!TALIE

مممعصيدأ

pour

:JAMA')QUE LA

pour

:JAPON LE

Pour

HACHÉMITE ROYAUME LE

:JORDANIE DE

pour

:KAZAKHSTAN DU RÉPUBLiQUE LA

pour

:KENYA DE RÉPUBLIQYF Aا

pour

.KIRGHIZISTAN DU REPUBLiQUE LA

Pour

:KIRIBATI DE LARÉPUBLIQUE

pour

:KUWAIT LE

pour

DÉMOCRATIQUE RÉPUBLIQUE LA

:LAO POPULAIRE

pour

":LESOTHO DU ROYAUME LE

Pour

.ETTONIE. DE RÉPUBLIQUE ها

Pour

YOUGOSLAVE L'EX-REPUBLIQUE

:MACÉDOINE DE

Pour

:LIBANAISE RÉPUBLIQUE LA

Pour

:LIBÉRIA DE LARÉPUBLIQUE

pour

.LIBYE DE L'ÉTAT

pour

•.LIECHTENSTEI!N DE ÉLAPRINCIPAUT

Pour

Pour

:LUXEMBOURG LE

-POLlt

:MADAGASCAR DE LARÉPUBLIQUE

pour

:MALAISIE LA

«tib\f T؟5٤ ٥

الم

:MALAWI LE

Pour

:MALDIVES DES RÉPUBLIQUE Aا

Pour

MA DU RÉPUBLIQUE LA

(

Pour

:MALTE

pour

:MAROC DIJ ROYAUME LE

هدا q (7/

pour

iSLAtv1lQUE RÉPUBLIQUE LA

.MAURITANIE DE

pour

:tviEXlQUE DU TATS-UNISÉ LES

٢ Po

:OLDOVAü DE RéPUBLlQUE LA

pour

:ONACO. DE ÉPRINCIPAUT LA

لعلال

pour

.AONGOLIE. LA

Pour

:MONTÉNÉGRO LEÄ

Pour

RÉPUBLIQUE Aا

:MOZAMBIQUE DU

pour

:MYANMAR DE L'UNION

Pour

:NAMIBIE DE RÉPUBLIQUE LA

Pour

:NAURU DE LARÉPUBLIQUE

Pour

FÉDÉRALE RÉPUBLIQUE LA

:NÉPAL DU DÉMOCRATIQUE

أن

pour

:NICARAGUA DU RÉPUBLIQUE LA

pour

.NIGER DIJ RÉPUBLfQUE LA

pour

FÉDÉRALE LARÉPUBLIQUE

:NIGÉRIA DU

-p

:NORVÉGE LA

pour

:LANOUVELLE-ZÉLANDE

/

Pour

.OMAN'. SULTANAT LE

بر

pour

DE RÉPUBLIQUE LA

نهف

Pour

.D'OUZBÉKISTAN LARÉPUBLIQUE

POLtr

.ISLAMIQUE RÉPUBLIQUE LA

:PAKISTAN DU

pour

PANAMAO DE RÉPUBLIQUE LA

pour

:NOUVELLE-GU{NÉE PAPOUASIE LA

Pour

:PARAGUAY DE RÉPUBLtQUE LA

pour

PAYS:BAS LES

NEERLANDAISES CARAIBES LES ET

SABA ,BONAIRE DE MUNICIPALITÉS)

:(USTATIUS. S. ET

pour

•PÉROU DU LARÉPUBLIQUE

-POLlt

:PHILIPPINES DES RÉPUBLIQUE LA

:POLOGNE LA

pour

:PORTUGAL LE

pour

:QATAR DE LiETAT

اح

DÉMOCRATIQUE RÉPUBLIQUE LA

:CONGO DU

pour

POPULAIRE LARÉPUBLIQUE

:CORÉE DE DÉMOCRATIQUE

pour

:ROUMANIE LA

pour

.:RUSSIE DE% }FÉDÉRATION LA

pour

:RWANDA DU RÉPUBLIQUE LA

Pour

SAINT-CHRISTOPHE

.SAINT-KITTS(-ET-NEVIS)

pour

:SAINTE-LUCIE

Pour

.SA!NT-MARIN DE RÉPUBLIQUE LA

F(our

•GRENADINES- VINCENT-ET- SAINT

pour

•.AYP/vlON iLES LES

.SAMOA DE INDÉPENDANT L'ETAT

u٢حp

DÉMOCRATIQUE RÉPUBLIQUE LA

:TOMÉ-ET-PRINCIPE SAO DE

الأن م

:SÉNÉGAL DU RÉPUBLIQUE LA

pour

:SERBIE DE RÉPUBLIQUE LA

pour

:SEYCHELLES DES RÉPUBLIQUE LA

Pour

:LEONE SIERRA DE RÉPUBLIQUE LA

Pour

:SINGAPOUR DE RÉPUBLIQUE LA

Pour

:SLOVAQUE RéPUBLlQUE LA

Pour

:SLOVÉNIE DE RÉPUBLIQUE LA

اصى مرا

pour

DE FÉDÉRAL GOUVERNEMENT LE

TRANSITION

:SOMALIE DE RÉPUBL!QUE LA DE

F(our

SOUDA DCJ LARÉPUBLIQUE

:SUD DU SOUDAN LE

SOCIALISTE RÉPUBLIQUE LA

:LANKA SRI DE DÉMOCRATIQUE

Pour

:SUÉDE LA

pour

:SUISSE CONFÉDÉRATION LA

pour

•SURINAME DU RÉPUBLIQUE LA

pour

-SYRiENNE ARABE RÉPUBLIQUE A،

ا

ن مسمهم؟ .0.ت

، 07-o;

٣؟A/٨

ك

POtur

:TADJIKISTAN DIJ RÉPUBLIQUE LA

pour

.TANZANIE DE UNIE RÉPUBLIQUE LA

إدة ل

pour

:TCHAD DU LARÉPUBLIQUE

pour

:TCHÉQUE ARÉPUBLIQUE

Pour

:THAIL,ANDE ك

pour

DÉM0CRATiQUE RÉPUBLIQUE LA

.•TltvlOR-LESTE DE

Pour

:TOGOLAISE RÉPUBLiQUE LA

«ذ .-

١1جذلة

pour

.ONGA. DES ROYAL(ME LE

pour

RÉPUBLiQUE LA

:TRINITÉ-ET-TOBAGO DE

pour

:TUNISIENNE RÉPUBLIQUE LA

pour

:TURKMÉNISTAN LE

امp

•TURQUIE DE RÉPUBLIQUE LA

pour

:TUVALU

pour

:L'UKRAINE

إع عب

Pour

ORIENTALE RÉPUBLIQUE LA

:LtURUGUÄY DE

Pour

:VANUATU DE RÉ?UBLtQUE LA

pour

:VATICAN DU ÉCIT LA DE L'ÉTAT

ولا ن ايداب ؟

?our

BOLIVARIENN RÉPUBLIQUE Aا

:VENEZIJELA DU

o٢حر

SOCIALISTE RÉPUBLtQUE LA

:NAM VIET DLJ

زأ ف ا؛»

.MENÉ. DU LARÉPUBLIQUE

:ZAMBIE DE RÉPUBLIQUE Lff

:ZIMBABWE DE RÉPUBLIQUE LA

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.