الرقم: م /٣٣
التاريخ: ١٤٤٢/٤/١١ف
بيفليتالتيتلتخييري
لللر
ممزله من رتي
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربيه السعو
دلة
بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بـالامر الملكي رقم 0/٩٠)
لا
بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧ف.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلـس الـوذواء، الصادر بالامر الملكى رقم (١٣/٢)
بتاريخ ٣ / ١٤١٤/٣ف.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم ٩١/٩)
يثاريخ ٢٧ /١٤١٢/٨ ف.
ريس ««امن على دررر مجنس فنورع رتم (٠٠١ ٠:) بجريم
١٤٤٢١٢١٦٨ف.
ويعد الاطس على قرار مجلس الوزراء وقم ( ٢٢٢ ) بتاريخ ٢/٤/٩ ١٤٤مـ.
رسمنا بما هو آت:
: الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية
وهيئة مواصفات الغذاء الأسترالية النيوز ندية للتعاون في مجال معايير سلامة الاغذية
وتبادل، المعلومات، بالصيغة المرافقة.
: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية
المستقلة - كل فيما يخشه - تنفيذ مرسومنا
سلمان بن عبدالعزيزآ معود
أولا
ثانيا
قرار رقم : (٢٢٢)
وتاريخ: ١٤٤٢/٤/٩هـ
المليؤلعيبيتإلسعويهين
لونراغ
فابلج يافيه
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٠٧٥٦
١٤٤٢/٢/٢٦ ف، المشتملة على برقية معالي رثيس مجلـس إدارة الهيئة العامة
وتاريخ
للغذاء والدواء دقم ١٨١٥٧/ب وتاريخ ١٤٤١/٦/٩ م، فى شأن مشروع مذكرة تفاهم
بين الهيئة العامة للغذاء والـدواء في المملكة العربية السعودية وهيئة مواصفات الغذاء
الاسترالية النيونيلاندية للتعاون في مجال معايير سلامة الاغذية وتبادل المعلومات.
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.
ويعد الاطلاع على اتفاقية (فيينا) لقائون المعاهدات لعا (٠١٩٦٩)، الموافق عليها
بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريح
١٤٢٣١٦/٢٥ف.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٨١) وتاريخ
٥١٤٤٠١٨١٢٥.
وبعـد الاطـلال علـى المذكرة رقم (١٦) وتاريخ ١٤٤٢/١/٦ف، المعدة في
هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
ويعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٦٠/٣٥١) وتاريخ ١٤٤٢/٢/١٨فـ.
وبعد الاطـلاع علـى توصية اللجنة العامة لمجلى الـوذراء رقم (١٩٠٨)
١٤٤٢١٣١٢٢ك.
وتاريخ
يقرر ما يلي،
أولا :الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية
وهيئة مواصفات الغذاء الاسترالية النيوزيلاندية للتعاون في مجال معايير سلامة
الاغذية وتبادل المعلومات، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
بته ايداالايي
٢)
الملكثالعنيةالسعوييين
اـانتالعا-ل
والت شاراه
ثانيا:قيام الهيئة العامة للغذاء والدواء بالتنسيق مع الجانـب الاسترالي لإجراء التصحيح
اللازم لمل، الحقول المخصصة للمعلومات الآتية: (المدينة التي حررت فيها المذكرة،
وتاريخ تحرير المذكرة بالسنة الهجرية، وما يوافقه بالسنة الميلادية) في كلتا
النسختين (العربية، والإنجليزية) وفقا للمادة (٧٩) مـن اتفاقية (فيينا) لقـانون
م. مر
المعامـدات لعا (١٩٦٩))، الموافق عليها بالمرسوم الملعـي رقم (م/٢٥)
١٤٢٢١٦١٢٥ـ.
وتاريع
رئيس مجلس
لفه
شه
مشروع مذكرة تفاهم
بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية
وهيئة مواصفات الغذاء الأسترالية النيوزيلاندية
للتعاون في مجال معايير سلامة الأغذية وتبادل المعلومات
إن الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية وهيئة مواصفات الغذاء الأسترالية
النيوزيلاندية (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين).
إيمانا منهما بأهمية تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات عبر التنسيق والتواصل فيما بينهما في
مجال معايير سلامة الأغذية وتبادل المعلومات.
ونظا ال ما تتمته به الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربة السعودية من خرات
وإمكانات علمية ومهنية كبيرة في هذا المجال. ورغبة م الطرفين في تطوير تلك الخبرات والإمكانات
المادة الأولى
والاستفادة منها، قد اتفقتا على الآتي:
ر
بهدف هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في مجال معايير سلامة الأغذية وتبادل
المعلومات، وفقا للأنظمة والقوانين السارية في المملكة العربية السعودية وأستراليا، وبما يخدم مصالحهما
المشتركة.
المادة الثانية
..
يشجع الطرفان التعاون في المجالات الآتيه:
4.
١ - سلامة الأغذية.
٢ - تحليل الأخطار الغذائية وتقويمها.
٣- تقويم التعرض للأخطار الغذائية.
٤- طرق جمع بيانات مكونات الغذاء والاستهلاك الغذائي، والتراكيز الكيميائية للأغذية.
٥- أي مجال أخر يتفق عليه الطرفا. م
المادة الثالثة
يعمل الطرفان على تطوير التعاون في المجالات الواردة في المادة (الثانية) من هذه المذكرة،
وبخاصة فيما يأتي:
تبادل المعلومات والخبرات.
٢ - تبادل الزيارات بين الخبراء وذوي الاختصاص.
جلسات العمل والتدريب.
) ٤- أي أسلوب آخر يتفق عليه الطرفان.
ي. ب ي
اب
المادة الرابعة
١ - تنفذ أحكام هذه المذكرة وفقا للموارد المتاحة لكل طرف.
٢- يتحمل كل طرف النفقات المترتبة على تنفيذ ما يخصه من أحكام هذه المذكرة، وفقا للآلية التي
يتفقان عليا.
المادة الخامسة
١ - لأغراض تنفيذ هذه المذكرة يشكل الطرفان لجنة فنية يحدد الطرفان أعضاءها، وتضع اللجنة الفنية
القواعد والإجراءات الخاصة بتنفيذ هذه المذكرة.
تجتمع اللجنة الفنية بناء على طلب أي من الطرفين، وتكون اجتماعاتها بالتناوب بين الطرفين.
المادة السادسة
١ - يتفق الطرفان على ألا تستخدم المعلومات والبيانات المتبادلة بينهما إلا للأغراض المخصصة لها وفقا
م
لما اتفقا عليه. ويتعهد كل طرف بألا ينقل ولا يمرر ولا يفشي أي معلومة من المعلومات المتبادلة بينهما
إلى طرف ثالث دون موافقة كتابية من الطرف الذي قدمها
٢- يتفق الطرفان على ألا يقوم أي طرف باستخدام أو نسخ أو توزيع أي من مواد الطرف الآخر دون الحصول
على إذن كتابي مسبق منه.
المادة السابعة
لا يخل ما ورد في هذه المذكرة -بأي شكل- بالالتزامات والواجبات المنصوص عليها في الاتفاقيات أو
مذكرات التفاهم التي يوقعها أي من الطرفين على الصعيد الدولي.
..
المادة الثامنة
أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها، يحل وديا بالتشاور بينهما،
وذلك بما يخدم مصالحهما المشتركة.
المادة ا - سعة
١- تدحل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل -عبر القنوت الدبلوماسية- يؤكد إنهاء
الطرفين الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.
٢- مدة هذه المذكرة (٥) سنوات تتجدد تلقائيا لمدة أو مدد ممائلة، ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الأخر
كتابة «عبر القنوات الدبلوماسية- برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها قبل (ستة) أشهر على الأقل من
التاريخ المحدد للإنهاء.
٣ - يمكن تعديل هذه المذكرة باتفاق الطرفين من خلال تبادل المذكرات عن طريق القنوات الدبلوماسية،
وكل تعديل عليها يخضع لإجراءات اعتمادها ودخولها حيز النفاذ، وذلك وفق المتطلبات النظامية
الداخلية لكل طرف.
٤- في حالة انتهاء العمل بهذه المذكرة، تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى المشروعات والبرامج
والأنشطة التي نشأت في ظلها، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
م سر
_4<.:fiÄN2
إيل
مراء بب
بتاريخ /
بوم
المذكرة في مدينة
هذه
متساويان في
م من نسختين أصليتين باللغتين: العربية، والإنجليزية، والنصان
حررت
الموافق /
الحجية.
الهيئة العامة للغذاء والدواء
في المملكة العربية السعودية
ج١ل.، . رش
هيئة مواصفات الغذاء
الأسترالية النيوزيلاندية
