بسم الله الرحمن الرحيم
الرقـم: م/٣٣
التاريخ: ١٤٤٢/٤/١١هـ
بعـــون اللـــه تعالـــى
نحـــن سلمـــان بن عبدالعزيـــز آل سعود
ملك المملكـــة العربيـــة السعوديـــة
بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكـم، الصادر بالأمر الملكـي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلـس الـوزراء، الصـادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٦٠/٣٥١) بتاريخ ١٤٤٢/٢/١٨هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٢٢٢ ) بتاريخ ١٤٤٢/٤/٩هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية وهيئة مواصفات الغذاء الأسترالية النيوزيلاندية للتعاون في مجال معايير سلامة الأغذية وتبادل المعلومات، بالصيغة المرافقة.
ثانياً : علـى سـمو نائـب رئيـس مجلـس الـوزراء والـوزراء ورؤسـاء الأجهـزة المعنيـة المستقلة - كل فيما يخُصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
قرار رقم : (٢٢٢)
وتاريـــخ : ١٤٤٢/٤/٩هـ
قرارات مجلس الوزراء
إن مجلس الوزراء
بعـد الاطـلاع علـى المعاملـة الـواردة مـن الـديوان الملكـي بـرقم ١٠٧٥٦ وتاريخ ١٤٤٢/٢/٢٦هـ، المشتملة على برقية معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء رقم ١٨١٥٧/ب وتاريخ ١٤٤١/٦/٩هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والـدواء في المملكـة العربيـة السـعودية وهيئـة مواصفات الغذاء الأسترالية النيوزيلاندية للتعاون في مجال معايير سلامة الأغذية وتبادل المعلومات.
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.
وبعد الاطلاع على اتفاقية (فيينا) لقانون المعاهدات لعام (١٩٦٩م)، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ ١٤٢٣/٦/٢٥هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٨١) وتاريخ ١٤٤٠/٨/٢٥هـ.
وبعـد الاطـلاع علـى المـذكرة رقـم (١٦) وتـاريخ ١٤٤٢/١/٦هـ، المعـدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٦٠/٣٥١) وتاريخ ١٤٤٢/٢/١٨هـ.
وبعـد الاطـلاع علـى توصـية اللجنـة العامـة لمجلس الـوزراء رقـم (١٩٠٨) وتاريخ ١٤٤٢/٣/٢٢هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية وهيئة مواصفات الغذاء الأسترالية النيوزيلاندية للتعاون في مجال معايير سلامة الأغذية وتبادل المعلومات، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
ثانياً: قيام الهيئة العامة للغذاء والدواء بالتنسيق مع الجانب الأسترالي لإجراء التصحيح اللازم لملء الحقول المخصصة للمعلومات الآتية: (المدينة التي حررت فيها المذكرة، وتاريـخ تحريـر المـذكرة بالسـنة الهجريـة، ومـا يوافقـه بالسـنة الميلاديـة) في كلتـا النسختين (العربية، والإنجليزية) وفقـاً للمـادة (٧٩) مـن اتفاقيـة (فيينـا) لقـانون المعاهـدات لعـام (١٩٦٩م)، الموافـق عليهـا بالمرسـوم الملكـي رقـم (م/٢٥) وتاريخ ١٤٢٣/٦/٢٥هـ.
رئيس مجلس الوزراء
* * *
مشروع مذكرة تفاهم
بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية
وهيئة مواصفات الغذاء الأسترالية النيوزيلاندية
للتعاون في مجال معايير سلامة الأغذية وتبادل المعلومات
إن الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية وهيئة مواصفات الغذاء الأسترالية النيوزيلاندية (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين).
إيماناً منهما بأهمية تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات عبر التنسيق والتواصل فيما بينهما في مجال معايير سلامة الأغذية وتبادل المعلومات.
ونظراً إلى ما تتمتع به الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية من خبرات وإمكانات علمية ومهنية كبيرة في هذا المجال، ورغبة من الطرفين في تطوير تلك الخبرات والإمكانات والاستفادة منها، قد اتفقتا على الآتي:
المادة الأولى
تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في مجال معايير سلامة الأغذية وتبادل المعلومات، وفقاً للأنظمة والقوانين السارية في المملكة العربية السعودية وأستراليا، وبما يخدم مصالحهما المشتركة.
المادة الثانية
يشجع الطرفان التعاون في المجالات الآتية:
١- سلامة الأغذية.
٢- تحليل الأخطار الغذائية وتقويمها.
٣- تقويم التعرض للأخطار الغذائية.
٤- طرق جمع بيانات مكونات الغذاء والاستهلاك الغذائي، والتراكيز الكيميائية للأغذية.
٥- أي مجال آخر يتفق عليه الطرفان.
المادة الثالثة
يعمل الطرفان على تطوير التعاون في المجالات الواردة في المادة (الثانية) من هذه المذكرة، وبخاصة فيما يأتي:
١- تبادل المعلومات والخبرات.
٢- تبادل الزيارات بين الخبراء وذوي الاختصاص.
٣- جلسات العمل والتدريب.
٤- أي أسلوب آخر يتفق عليه الطرفان.
المادة الرابعة
١- تنفذ أحكام هذه المذكرة وفقاً للموارد المتاحة لكل طرف.
٢- يتحمل كل طرف النفقات المترتبة على تنفيذ ما يخصه من أحكام هذه المذكرة، وفقاً للآلية التي يتفقان عليها.
المادة الخامسة
١- لأغراض تنفيذ هذه المذكرة يشكل الطرفان لجنة فنية يحدد الطرفان أعضاءها، وتضع اللجنة الفنية القواعد والإجراءات الخاصة بتنفيذ هذه المذكرة.
٢- تجتمع اللجنة الفنية بناء على طلب أي من الطرفين، وتكون اجتماعاتها بالتناوب بين الطرفين.
المادة السادسة
١- يتفق الطرفان على ألا تستخدم المعلومات والبيانات المتبادلة بينهما إلا للأغراض المخصصة لها وفقاً لما اتفقا عليه. ويتعهد كل طرف بألا ينقل ولا يمرر ولا يفشي أي معلومة من المعلومات المتبادلة بينهما إلى طرف ثالث دون موافقة كتابية من الطرف الذي قدمها.
٢- يتفق الطرفان على ألا يقوم أي طرف باستخدام أو نسخ أو توزيع أي من مواد الطرف الآخر دون الحصول على إذن كتابي مسبق منه.
المادة السابعة
لا يخل ما ورد في هذه المذكرة -بأي شكل- بالالتزامات والواجبات المنصوص عليها في الاتفاقيات أو مذكرات التفاهم التي يوقعها أي من الطرفين على الصعيد الدولي.
المادة الثامنة
أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها، يحل ودياً بالتشاور بينهما، وذلك بما يخدم مصالحهما المشتركة.
المادة التاسعة
١- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل -عبر القنوات الدبلوماسية- يؤكد إنهاء الطرفين الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.
٢- مدة هذه المذكرة (٥) سنوات تتجدد تلقائياً لمدة أو مدد مماثلة، ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابةً -عبر القنوات الدبلوماسية- برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها قبل (ستة) أشهر على الأقل من التاريخ المحدد للإنهاء.
٣- يمكن تعديل هذه المذكرة باتفاق الطرفين من خلال تبادل المذكرات عن طريق القنوات الدبلوماسية، وكل تعديل عليها يخضع لإجراءات اعتمادها ودخولها حيز النفاذ، وذلك وفق المتطلبات النظامية الداخلية لكل طرف.
٤- في حالة انتهاء العمل بهذه المذكرة، تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى المشروعات والبرامج والأنشطة التي نشأت في ظلها، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
حررت هذه المذكرة في مدينة ............ يوم ............... بتاريخ / / هـ الموافق / / م، من نسختين أصليتين باللغتين: العربية، والإنجليزية، والنصان متساويان في الحجية.
عن
هيئة مواصفات الغذاء
الأسترالية النيوزيلاندية
عن
الهيئة العامة للغذاء والدواء
في المملكة العربية السعودية
