٤٢١
الرقم: م
التاريخ: ١٤٤٢/٥/١٦فـ
بتزايقهاليئلةر:،
والمدييم
تمنر له ر رو
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم ٩٠/٩)
بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ك.
ويناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم ١٣/٩)
بتاريخ ١٤١٤١٢١٢ف.
ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي رقم ٩١/٩)
بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ف.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٤/٢٠) بتاريخ ١٤٤٢/٤/١٥ف.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٢٦٠ ) بتاريخ ١٤٤٢/٥/١٤ف.
رسمنا بما هو آت:
: الموافقة على مذكرة تفاهم بين المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في المملكة العربية
السعودية ومعهد أبحاث تحلية مياه البحر والاستخدامات المتعددة بوزارة الموارد الطبيعيـة
في جمهورية الصين الشعبية في مجال تحلية مياه البحر، الموقعة بتاريخ
١٤٤٢/١/١٤ ف، الموافق ٢٠٢٠/٩/٢ ، بالصيغة المرافقة.
: على سمو ناثب رثيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية
أولا
ثانيا
ممعود
المستقلة - كل فيما يخشه - تنفيذ مرسومنا
سلمان بن عبدالعزيز
بنه ا إلام:
قرار رقم : (٢٦٠)
وتاريخ : ١٤٤٢/٥/١٤هـ
المليتالعنهةإلسعوههين
اناستلعا- . بله
وابلتشلايفظه
إن مجلس الونداء
بعد الاللاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٢٢٤٧
وتاريخ ١٤٤٢/٤/٢٢ف، المشتملة على برقية معالي وزير البيئة والميـاه والزراعة
رثيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة رقم ١٤٤٠/١/٤٥٣٢٩٣
وتاريخ ١٤٤٢/١/٢٢فـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين المؤسسة العامة لتحلية المياه
المالحة في المملكة العربية السعودية ومعهد أبحاث تحلية مياه البحر والاستخدامات
المتعددة بوزارة الموارد الطبيعية في جمهورية الصين الشعبية في مجال تحلية مياه البحر.
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٩) وتاريخ
١٤٤١١٦١١٨.
ويعد الاللاع على المذكرة رقم (٣١٤) وتاريخ ١٤٤٢/٢/٢٥ف، المعدة في
هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
ويعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٤/٢٠) وتاريخ ١٤٤٢/٤/١٥ف.
ويعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣١١٢)
وتاريخ ١٤٤٢١٥١٩ك.
يقرر
الموافقة على مذكرة تفاهم بين المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في
المملكة العربية السعودية ومعهد أبحاث تحلية مياه البحر والاستخدامات المتعددة
بوزارة الموارد الطبيعية في جمهورية الصين الشعبية في مجال تحلية مياه البحر، الموقعة
بتاريخ ١٤٤٢/١/١٤ م الموافق ٢٠٢٠/٩/٢ ، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس
مشردع
مذكرة تفاهم بين المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في المملكة العربية
السعودية ومعهد أبحاث تحلية مياه البحر والاستخدامات المتعددة بوزارة
الموارد الطبيعية في جمهورية الصين الشعية في مجال تحلية مياه البحر
إن المؤسسة العامة لتعلية المياه المالحة في المملكة العربية السعودية ومعهد أبحاث تحلية
مياه البحر والاستخدامات المتعددة بوزارة الموارد الطبيعية في جمهورية الصين الشعبية
المشار إليهما فيما بعد بالطرفين رغبة منهما في تعزيز التعاون الثناني بي البلدين في
مجال تحلية مياه البحر على أساس من المساواة والمنفعة المشتركة والاحترام المتبادل،
ووفقا للأنظمة والتوائين والتعليمات المعمول بها في كلا البلدين، ووفقا للإمكانات المتاحة
فقد اتفقا على ما يأتي:
المادة الأولى
تهدف هذه المنكرة إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في مجال تحلية مياه البحر وتطوير
التقنيات الخاصة بذلك.
المادة الثنية
يشمل التعاون في إطار هذه المذكرة الهجلات الاتية:
1. مجال التتلضح العكسي لمياه البحر SWRO- وتقنية التبخير بطريقة التأثير منعدد
المراحل MED من خلال تطوير هذه التقنيات، والعمل على مشاريع مشتركة بين
الطرفن في ذلك.
2. تطرير تكنولوجيا جديدة لتحلية مياه البحر .
3. العمل ل أبهاث مشتركة حول التقنيات المستقبلية في مجال تحلية مياه البحر .
4. التعاون في توحيد مقاييس تقنيات تحلية مياه البحر .
5. أي مجل أخر يتفق عليه الطرفان .
المادة الثالثة
في إطار هذه المذكرة من خلال ما يأتي:
ات والمعلومات في مجال تحلية ماه ا
3. تدريب الموظفين وتنمية قدراتهم من خلال المشاركة في تنفيذ المشاريع ذات الصلة .
4. تنظيم الندوات والمؤتمرات وجلسات العمل والعلقات التدريبية.
5. أي شكل أخر يتفق عليه الطرفان.
المادة الرابعة
يشكل الطرفان فريق عمل في إطار لجنة الحزام والطريق ومشروعات التعاون الاستثماري
الهامة والطاقة يتكون من ثلاثة (3) أعضاء من كل طرف، ويجتمع الفريق عن الحاجة
بالتناوب في البلدين؛ للتشاور حيال الإجراءات والتدابير اللازم اتخاذها لتعريز وتطوير
التعاون المنبئق عن هذه المنكرة.
المادة الخامسة
يتحمل كل طرف بحسب إمكقائه النفقات الخاصة به المتعلقة بتنفيذ هذه المذكرة ما لم يتفق
الطرفان عل غير ذلك.
المادة السادسة
يلتزم كل طرف باحترام حقوق الملكية الفكرية الناتجة من أي نشا أو مشروع مشترك تم
بناء على هذه المذكرة.
المادة السابعة
يلتزم الطرفان بأن لا تستغدم المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما إلا للأغراض المنصوص
عليها في هذه المنكرة، وألا تنقل هذه المعلومات والوئنق إلى طرف ثالث دون موافقة
مكتوبة من الطرف الذي قدمها. ويظل حكم هذه المادة ساري المفعول حتى بعد انتهاء
العمل بهذه المنكرة أر إنهائها.
المادة الثامنة
لا تؤثر هذه المنكرة أو تمس بأي التزام ناشئ عن معاهدات أو اتفاقيات دولية أخرى
ابرمها الطرفان أو يكون أي منهما طرفا فيها.
المادة التاسعة
ر بينهما،
المشتركة.
المادة العاشرة
8' 5
- المتبةالسهو -
أ،ل
تهنه
فبباء بحهم «مو
لملكة العربية السبدي
اد امامة لحلس اكاه
1. تدخل هذه المنكرة حيز النفاذ من تاريخ أخر إشعار متبادل بين الطرفين عبر
القنوات الدبلوماسية يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخوله:
حيز النفذ.
2. مدة هذه المنكرة ثلاث سنوات، وتتجدد تلقانيا لمدة أو مدد ممائله، ما لم يبلغ أحد
الطرفين الطرف الأخر كتابة عبر القنوات الدبلوماسية برغبته في إنهانها او عدم
تجددها قبل ستة أشهر عل الأقل من التاريخ المحدد لإنهانها أو اننهانها.
3. في حالة انتهاء العمل بهذه المذكرة تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى
المشروعات والبرامج التي نشأت في ظلها.
4. يمكن تعديل هذه المنكرة بتفاق الطرفين وفقا للإجراءات النظامية المتبعة لدى كل
هررت منه المنكرة فى مننة...مي...... يومالاميماب بتارين/ / 1442 م
الموافق/4/ e2O2O، من نسختين أصليتين باللغات: العربية والصينية والإنجليزية،
والنصوص الثلائة متساوية في الحجية، وفي حال الاختلا في التفسير يرجح النص
8، 6
عن المؤسسة العامة لتحلية المباه
في المملكة العربية السعودية
ي اله عور
نىيل"
الإنجليزي.
عن معهد أبعك تحلية ميه البحر والاستخدامات
المتعدة بوزارة الموارد الطبيعة
لي جمهورية الصين الشعية
بمممه حهلأمسن
ءعزلاوي
ييوس
