آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم بين المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في المم…

مذكرة تفاهم بين المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في المملكة ومعهد أبحاث تحلية مياه البحر والاستخدامات المتعددة بوزارة الموارد الطبيعية في جمهورية الصين الشعبية في مجال تحلية مياه البحر

سارية مرسوم ملكي م/42 اعتُمدت ١٤٤٢/٠٥/١٦هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة: ديباجة، الهدف، مجالات التعاون، التنفيذ، فريق عمل، التكاليف، حقوق الملكية الفكرية، سرية المعلومات، الالتزامات، حل الخلاف، حيز النفاد، المدة، التجديد، التعديل، الإنهاء، وقعت المذكرة بتاريخ 1442/01/14هـ الموافق 2020/09/02م، باللغات العربية، والصينية والإنجليزية.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقــم: م/٤٢

التاريخ: ١٤٤٢/٥/١٦هـ

بعـون اللـه تعالـى

نحـن سلمـان بن عبدالعزيـز آل سعـود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٤/٢٠) بتاريخ ١٤٤٢/٤/١٥هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٦٠) بتاريخ ١٤٤٢/٥/١٤هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم بين المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في المملكة العربية السعودية ومعهد أبحاث تحلية مياه البحر والاستخدامات المتعددة بوزارة الموارد الطبيعية في جمهورية الصين الشعبية في مجال تحلية مياه البحر، الموقعة بتاريخ ١٤٤٢/١/١٤هـ، الموافق ٢٠٢٠/٩/٢م، بالصيغة المرافقة.

ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخُصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

قرارات مجلس الوزراء

قرار رقم : (٢٦٠)

وتاريــخ : ١٤٤٢/٥/١٤هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٢٢٤٧ وتاريخ ١٤٤٢/٤/٢٢هـ، المشتملة على برقية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة رقم ١٤٤٠/١/٤٥٣٢٩٣ وتاريخ ١٤٤٢/١/٢٢هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في المملكة العربية السعودية ومعهد أبحاث تحلية مياه البحر والاستخدامات المتعددة بوزارة الموارد الطبيعية في جمهورية الصين الشعبية في مجال تحلية مياه البحر.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٩) وتاريخ ١٤٤١/١/١١هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٣١٤) وتاريخ ١٤٤٢/٢/٢٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٤/٢٠) وتاريخ ١٤٤٢/٤/١٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣١١٢) وتاريخ ١٤٤٢/٥/٩هـ.

يقرر

الموافقة على مذكرة تفاهم بين المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في المملكة العربية السعودية ومعهد أبحاث تحلية مياه البحر والاستخدامات المتعددة بوزارة الموارد الطبيعية في جمهورية الصين الشعبية في مجال تحلية مياه البحر، الموقعة بتاريخ ١٤٤٢/١/١٤هـ الموافق ٢٠٢٠/٩/٢م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

* * *

مشروع

مذكرة تفاهم بين المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في المملكة العربية السعودية ومعهد أبحاث تحلية مياه البحر والاستخدامات المتعددة بوزارة الموارد الطبيعية في جمهورية الصين الشعبية في مجال تحلية مياه البحر

إن المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في المملكة العربية السعودية ومعهد أبحاث تحلية مياه البحر والاستخدامات المتعددة بوزارة الموارد الطبيعية في جمهورية الصين الشعبية المشار إليهما فيما بعد بالطرفين رغبة منهما في تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجال تحلية مياه البحر على أساس من المساواة والمنفعة المشتركة والاحترام المتبادل، ووفقاً للأنظمة والقوانين والتعليمات المعمول بها في كلا البلدين، ووفقاً للإمكانات المتاحة فقد اتفقا على ما يأتي:

المادة الأولى

تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في مجال تحلية مياه البحر وتطوير التقنيات الخاصة بذلك.

المادة الثانية

يشمل التعاون في إطار هذه المذكرة المجالات الآتية:

1. مجال التناضح العكسي لمياه البحر SWRO- وتقنية التبخير بطريقة التأثير متعدد المراحل MED من خلال تطوير هذه التقنيات، والعمل على مشاريع مشتركة بين الطرفين في ذلك.

2. تطوير تكنولوجيا جديدة لتحلية مياه البحر.

3. العمل عل أبحاث مشتركة حول التقنيات المستقبلية في مجال تحلية مياه البحر.

4. التعاون في توحيد مقاييس تقنيات تحلية مياه البحر.

5. أي مجال آخر يتفق عليه الطرفان.

المادة الثالثة

يكون تنفيذ التعاون في إطار هذه المذكرة من خلال ما يأتي:

1. تبادل الخبرات والمعلومات في مجال تحلية مياه البحر.

2. تبادل الزيارات بين الخبراء وذوي الاختصاص.

3. تدريب الموظفين وتنمية قدراتهم من خلال المشاركة في تنفيذ المشاريع ذات الصلة.

4. تنظيم الندوات والمؤتمرات وجلسات العمل والحلقات التدريبية.

5. أي شكل آخر يتفق عليه الطرفان.

المادة الرابعة

يشكل الطرفان فريق عمل في إطار لجنة الحزام والطريق ومشروعات التعاون الاستثماري الهامة والطاقة يتكون من ثلاثة (3) أعضاء من كل طرف، ويجتمع الفريق عن الحاجة بالتناوب في البلدين؛ للتشاور حيال الإجراءات والتدابير اللازم اتخاذها لتعزيز وتطوير التعاون المنبثق عن هذه المذكرة.

المادة الخامسة

يتحمل كل طرف بحسب إمكاناته النفقات الخاصة به المتعلقة بتنفيذ هذه المذكرة ما لم يتفق الطرفان عل غير ذلك.

المادة السادسة

يلتزم كل طرف باحترام حقوق الملكية الفكرية الناتجة من أي نشا أو مشروع مشترك تم بناء على هذه المذكرة.

المادة السابعة

يلتزم الطرفان بأن لا تُستخدم المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما إلا للأغراض المنصوص عليها في هذه المذكرة، وألا تُنقل هذه المعلومات والوثائق إلى طرف ثالث دون موافقة مكتوبة من الطرف الذي قدمها. ويظل حكم هذه المادة ساري المفعول حتى بعد انتهاء العمل بهذه المذكرة أو إنهائها.

المادة الثامنة

لا تؤثر هذه المذكرة أو تمس بأي التزام ناشئ عن معاهدات أو اتفاقيات دولية أخرى أبرمها الطرفان أو يكون أي منهما طرفاً فيها.

المادة التاسعة

أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها يُحل وديًّا بالتشاور بينهما، وذلك بما يحقق مصالحهما المشتركة.

المادة العاشرة

1. تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.

2. مدة هذه المذكرة ثلاث سنوات، وتتجدد تلقائياً لمدة أو مدد مماثلة، ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة عبر القنوات الدبلوماسية برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها قبل ستة أشهر عل الأقل من التاريخ المحدد لإنهائها أو انتهائها.

3. في حالة انتهاء العمل بهذه المذكرة تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى المشروعات والبرامج التي نشأت في ظلها.

4. يمكن تعديل هذه المذكرة باتفاق الطرفين وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة لدى كل منهما.

حررت هذه المذكرة في مدينة ....... يوم الأربعاء بتاريخ ١٤/١/١٤٤٢هـ الموافق ٢/٩/٢٠٢٠م، من نسختين أصليتين باللغات: العربية والصينية والإنجليزية، والنصوص الثلاثة متساوية في الحجية، وفي حال الاختلاف في التفسير يرجع النص الإنجليزي.

عن المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة

في المملكة العربية السعودية

عن معهد أبحاث تحلية مياه البحر والاستخدامات المتعددة بوزارة الموارد الطبيعية

في جمهورية الصين الشعبية

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.