بسم الله الرحمن الرحيم
الرقــم: م/٤١
التاريخ: ١٤٤٢/٥/١٦هـ
بعــون اللــه تعالــى
نحــن سلمــان بن عبدالعزيــز آل سعــود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢/٤) بتاريخ ١٤٤٢/٤/٢هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٥٩) بتاريخ ١٤٤٢/٥/١٤هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً : الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية البرازيل بشأن تنظيم إجراءات منح مواطني البلدين تأشيرة زيارة، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤١/٣/٢هـ، الموافق ٢٠١٩/١٠/٣٠م، بالصيغة المرافقة.
ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخُصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
قرارات مجلس الوزراء
قرار رقم : (٢٥٩)
وتاريــخ : ١٤٤٢/٥/١٤هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٩٥٧٨ وتاريخ ١٤٤٢/٤/٩هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو وزير الخارجية رقم ٥٨٥٨٢-٤١-٠٠١ وتاريخ ١٤٤١/٣/٦هـ، في شأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية البرازيل بشأن تنظيم إجراءات منح مواطني البلدين تأشيرة زيارة.
وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه.
وبعد الاطلاع على الأمرين الساميين رقم (١٣٣١٤) وتاريخ ١٤٤١/٢/٢٧هـ، ورقم (١٤٢٨٥) وتاريخ ١٤٤١/٣/٢هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (١٦٠) وتاريخ ١٤٤١/٢/٢٥هـ، ورقم (١٨٥) وتاريخ ١٤٤٢/٢/٤هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢/٤) وتاريخ ١٤٤٢/٤/٢هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٨١٢) وتاريخ ١٤٤٢/٤/٢٩هـ.
يقرر
الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية البرازيل بشأن تنظيم إجراءات منح مواطني البلدين تأشيرة زيارة، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤١/٣/٢هـ، الموافق ٢٠١٩/١٠/٣٠م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
* * *
اتفاقية
بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية البرازيل بشأن تنظيم إجراءات منح مواطني البلدين تأشيرة زيارة
إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية البرازيل (المشار إليهما لاحقاً بـ الطرفين)، بناءً على العلاقات الصديقة بين البلدين، وسعياً لتعزيز علاقات الصداقة بين الحكومتين ومواطنيهما، ورغبتهما المشتركة في تسهيل عملية تنقل مواطنيهما بين البلدين باستثناء (الهجرة أو العمل أو الحج أو العمرة) وأخذاً في الاعتبار مبدأ المعاملة بالمثل.
فقد اتفقتا على ما يأتي:
المادة الأولى
يمنح كل طرف تأشيرة دخول للزيارات المتعددة لمواطني الطرف الآخر سارية لمدة (٥) خمس سنوات، بما يتوافق مع القوانين والأنظمة لدى كل طرف، على ألا تتجاوز مدة الاقامة في كل سفرة (٩٠) يوماً، وفي السنة (١٨٠) يوماً، شريطة أن تكون جوازات السفر للراغبين في الحصول على تأشيرة الزيارة صالحة وسارية المفعول.
المادة الثانية
يكون رسم التأشيرة مبلغ (٨٠ دولار أمريكي) أو ما يعادله، وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل.
المادة الثالثة
يلتزم مواطنو البلدين باحترام قوانين الدولة المضيفة وأنظمتها وتقاليدها وعاداتها خلال تواجدهم على أراضي دولة الطرف الآخر.
المادة الرابعة
يحق لأي طرف رفض دخول أي من مواطني الطرف الآخر إلى أراضيه في حال اعتباره غير مرغوب فيه، أو تقليل مدة سريان التأشيرة، أو إنهاء مدة إقامته في إقليمها.
المادة الخامسة
يعمل كل طرف على إصدار التأشيرات بأسرع وقت ممكن من تاريخ تقديم الطلب.
المادة السادسة
يقوم كل طرف بإشعار الطرف الآخر عبر القنوات الدبلوماسية بأي تغييرات تطرأ على نظام التأشيرات لدى كلا الطرفين في أقرب وقت ممكن، والتي قد تؤثر على مواطني الطرف الآخر.
المادة السابعة
يقوم كل طرف بالتنسيق مع الطرف الآخر -عبر القنوات الدبلوماسية- فيما يتعلق بالقادمين لأجل زيارات رسمية قبل تاريخ وصولهم بوقت كاف.
المادة الثامنة
مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة والقوانين المعمول بها لدى كل طرف، لا يسمح لحامل التأشيرة بمزاولة أي عمل خلال مدة الزيارة.
المادة التاسعة
يحق لأي من الطرفين تعليق تنفيذ هذه الاتفاقية كلياً أو جزئياً لأسباب تتعلق بالأمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العامة، وينفذ هذا التعليق فور إبلاغ الطرف الآخر بذلك كتابة عبر القنوات الدبلوماسية في مدة لا تتجاوز (٤٨) ساعة قبل دخول القرار حيز التنفيذ، ويقوم الطرف الذي علّق تنفيذ هذه الاتفاقية باستئناف العمل بها بالأسلوب نفسه.
المادة العاشرة
لا تخل أحكام هذه الاتفاقية بالتزامات الطرفين الناشئة من أي معاهدات دولية أخرى ثنائية أو متعددة الأطراف.
المادة الحادية عشرة
يلتزم الطرفان بألا تستخدم المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما إلا للأغراض المخصصة لها وفقاً لما اتفقا عليه، وألا تنتقل إلى أي طرف ثالث دون موافقة خطية من الطرف الذي قدمها.
المادة الثانية عشرة
أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير هذه الاتفاقية أو تنفيذها يحل ودياً بالاتفاق بينهما، وبالتشاور والمفاوضات عبر القنوات الدبلوماسية، وذلك بما يخدم مصالحهما المشتركة.
المادة الثالثة عشرة
1- تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين – عبر القنوات الدبلوماسية – بعد استكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
2- مدة هذه الاتفاقية خمس سنوات، وتجدد تلقائياً لمدة مماثلة، وللطرفين الاحتفاظ بالحق في انهاء هذه الاتفاقية عبر إشعار خطي مسبق يكون له أثر فوري.
3- يمكن تعديل هذه الاتفاقية باتفاق كتابي بين الطرفين وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة لدى كل منهما عبر القنوات الدبلوماسية.
4- في حالة انتهاء العمل بهذه الاتفاقية تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى المشاريع والبرامج التي نشأت في ظلها حتى اكتمال تلك المشروعات والبرامج، مالم يقرر الطرفان غير ذلك.
تم توقيع هذه الاتفاقية في الرياض بتاريخ ١٤٤١/٣/٢هـ الموافق ٢٠١٩/١٠/٣٠م، وحررت من ثلاث نسخ أصلية باللغات: العربية والبرتغالية والإنجليزية والنصوص الثلاث متساوية في الحجية، وفي حال الاختلاف في التفسير فالنص الإنجليزي هو المرجع.
عن حكومة المملكة العربية السعودية عن حكومة جمهورية البرازيل
