آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← اتفاقية تعاون بين المملكة ومركز جنوب شرق أوروبا لإنفاذ القان…

اتفاقية تعاون بين المملكة ومركز جنوب شرق أوروبا لإنفاذ القانون (سيليك)

سارية مرسوم ملكي م/55 اعتُمدت ١٤٤٢/٠٧/١٣هـ 🌍 مركز إنفاذ القانون في جنوب شرق أوروبا (سيليك) بين دولة ومنظمة
تضمنت الاتفاقية: ديباجة، التعريفات، الغرض من الاتفاقية، مجالات التعاون، نقاط الاتصال، ضباط الاتصال، تبادل المعلومات، تنفيذ طلبات المساعدة، معالجة البيانات الشخصية، أمن البيانات، المعالجة الإضافية للبيانات الشخصية، نقل البيانات إلى طرف ثالث، مبادئ حماية البيانات الشخصية، فئات خاصة من البيانات، السرية، تصحيح البيانات وحذفها، المسؤولية، المسائل المالية، حكم خاص، تسوية المنازعات، الدخول حيز التنفيذ، التعديلات، إنهاء الاتفاقية، وقعت هذه الاتفاقية بتاريخ 2020/07/08م في مدينة الرياض، وتاريخ 2020/07/01م في مدينة بوخارست، من نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقـم: م/٥٥

التاريخ: ١٤٤٢/٧/١٣هـ

بعـون اللـه تعالـى

نحـن سلمـان بن عبدالعزيـز آل سعـود

ملك المملكـة العربيـة السعوديـة

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٦٣/٣٧٢) بتاريخ ١٤٤٢/٢/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٨٢) بتاريخ ١٤٤٢/٧/١١هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً : الموافقة على اتفاقية تعاون بين المملكة العربية السعودية ومركز جنوب شرق أوروبا لإنفاذ القانون (سيليك)، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ٢٠٢٠/٧/٨م، ومدينة بوخارست بتاريخ ٢٠٢٠/٧/١م، بالصيغة المرافقة.

ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخُصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

المملكة العربية السعودية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

قرارات مجلس الوزراء

بسم الله الرحمن الرحيم

قرار رقم : (٣٨٢)

وتاريـخ : ١٤٤٢/٧/١١هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٢٦٤٤ وتاريخ ١٤٤٢/٣/٥هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم ٩٤٦ وتاريخ ١٤٤٢/١/٣هـ، في شأن مشروع اتفاقية تعاون بين المملكة العربية السعودية ومركز جنوب شرق أوروبا لإنفاذ القانون (سيليك).

وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٩٦) وتاريخ ١٤٣٦/٢/١٦هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٢١٤) وتاريخ ١٤٤٢/٢/١٠هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم ١١٩٠٠ وتاريخ ١٤٤٢/٦/١٩هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٦٣/٣٧٢) وتاريخ ١٤٤٢/٢/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٤٢٩) وتاريخ ١٤٤٢/٧/٤هـ.

يقرر

الموافقة على اتفاقية تعاون بين المملكة العربية السعودية ومركز جنوب شرق أوروبا لإنفاذ القانون (سيليك)، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ٢٠٢٠/٧/٨م، ومدينة بوخارست بتاريخ ٢٠٢٠/٧/١م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

* * *

المملكة العربية السعودية

وزارة الداخلية

اتفاقية تعاون

بين

المملكة العربية السعودية

و

مركز جنوب شرق أوروبا لإنفاذ القانون (سيليك)

* * *

الديباجة

إن المملكة العربية السعودية ومركز جنوب شرق أوروبا لإنفاذ القانون، يشار إليه اختصارا بـ(سيليك) ويشار إليهما مجتمعين بـ(الطرفين).

استناداً إلى مصالحهما المشتركة في اتخاذ تدابير فعالة تهدف إلى مكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية؛

ومع الأخذ في الاعتبار أن أهداف (سيليك) في إطار التعاون بين السلطات المختصة هي تقديم الدعم للدول الأعضاء وتعزيز التنسيق في منع ومكافحة الجريمة بما فيها الخطيرة والمنظمة، حيث كانت تلك الجرائم تنطوي - أو قد تنطوي - على مؤشرات نشاط عابر للحدود الوطنية؛

وحيث إن المملكة العربية السعودية ترغب في تنسيق الجهود الهادفة إلى تعزيز وتوثيق التعاون بين سلطات إنفاذ القانون؛

فقد اتفق الطرفان على الآتي:

المادة ١

التعريفات

من أجل تحقيق أغراض هذه الاتفاقية:

١. تعني كلمة (طرف): المملكة العربية السعودية، أو (سيليك).

٢. تعني عبارة (طرف ثالث) أي دولة أو منظمة دولية أو هيئة ليست طرفاً في هذه الاتفاقية.

٣. تعني عبارة (البيانات الشخصية): كل المعلومات الخاصة بشخص طبيعي محدد أو شخص يمكن تحديده، وذلك بشكل مباشر أو غير مباشر، خاصة من خلال الإشارة إلى رقم الهوية أو لواحد أو أكثر من العوامل المحددة لهويته البدنية أو الفسيولوجية أو العقلية أو الاقتصادية أو الثقافية أو الاجتماعية.

٤. تعني عبارة (معالجة البيانات الشخصية): أي عملية أو مجموعة عمليات تجرى على البيانات الشخصية مثل: التجميع، التسجيل، التنظيم، التخزين، الإبقاء عليها أو تعديلها، الاستعادة، الاستشارة، الاستخدام، الكشف عنها عن طريق الإرسال، نشرها أو إتاحة نشرها، الترتيب أو التركيب، الحجب، محوها أو تدميرها، وأيضاً نقل البيانات الشخصية عبر الحدود الوطنية.

المادة ٢

الغرض من الاتفاقية

الغرض من هذه الاتفاقية هو تقوية التعاون بين المملكة العربية السعودية و(سيليك) - في حدود سلطاتهما - في منع ومكافحة كل أنواع الجرائم بما فيها الجرائم الخطيرة التي تنطوي - أو قد تنطوي - على مؤشرات نشاط عابر للحدود الوطنية.

المادة ٣

مجالات التعاون

١. يتفق الطرفان على التعاون - بوجه خاص - في المجالات الآتية:

أ. منع جميع أنواع الجرائم بما فيها الجرائم الخطيرة، والكشف عنها والتحقيق فيها.

ب. تبادل البيانات الشخصية، فيما يخص مكافحة الجرائم الخطيرة فقط.

ج. تبادل المعلومات الاستراتيجية، والنشرات، والإحصائيات، وتحليل الظواهر الإجرامية، وغيرها.

د. المشاركة في الأنشطة العملياتية.

هـ. المشاركة في التحقيقات المشتركة، والعمليات الإقليمية، واجتماعات فرق العمل العملياتية.

و. المشاركة في اجتماعات مجلس (سيليك) دون الحق في التصويت.

ز. تبادل الخبرات والتجارب.

ح. إعارة ضابط (ضباط) اتصال.

ط. تنظيم وتنفيذ برامج مشتركة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية والوقاية منها؛

ي. تنظيم الدورات التدريبية وورش العمل والندوات وغيرها.

٢. بمعزل عن الأنشطة المذكورة في الفقرة (١)، فإن للطرفين التعاون في مسائل ذات اهتمام مشترك في إطار هذه الاتفاقية.

المادة ٤

نقاط الاتصال

١. يقوم كل من الطرفين - عند دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ - بتعيين شخص مسؤول (أشخاص مسؤولين) عن ضمان الاتصال المباشر والآمن بينهما.

٢. في حال تغيير الشخص المسؤول عن الاتصالات لدى أي من الطرفين، فعلى ذلك الطرف إبلاغ الطرف الآخر بذلك فوراً.

٣. تكون الاتصالات بين الطرفين، وكذلك طلبات الحصول على المساعدة، باللغة الإنجليزية.

المادة ٥

ضباط الاتصال

١. يمكن للمملكة العربية السعودية أن تكلف - على نفقتها - ضابط (ضباط) اتصال في المقر الرئيس لـ(سيليك) وذلك لتطبيق هذه الاتفاقية.

٢. تتحمل المملكة العربية السعودية جميع التكاليف المتعلقة بتعيين وإلحاق ضابط (ضباط) اتصال في المكتب الرئيس لـ (سيليك)، في حين يقوم (سيليك) بتوفير مكاتب مناسبة لهؤلاء الضباط.

٣. يعمل ضباط الاتصال التابعون للمملكة العربية السعودية وفق القوانين الوطنية لدولتهم ويمثلون مصالحها.

٤. يجب على ضباط الاتصال التابعين للمملكة العربية السعودية احترام الأنظمة الداخلية لـ(سيليك).

٥. يتحمل ضباط الاتصال الملحقون مسؤولية أي ضرر ناتج منهم لممتلكات (سيليك)، ويجب إصلاح هذه الأضرار على وجه السرعة على أساس طلب مسبب بحسب الأصول.

٦. يتمتع ضباط الاتصال التابعون للمملكة العربية السعودية بالامتيازات والحصانات اللازمة لأداء مهماتهم.

٧. لا يجوز انتهاك حرمة أرشيف ضابط (ضباط) الاتصال للمملكة العربية السعودية.

المادة ٦

تبادل المعلومات

١. تخضع حماية وتبادل المعلومات للمتطلبات المنصوص عليها في اتفاقية (سيليك) وهذه الاتفاقية.

٢. تبادل المعلومات بين الطرفين يمكن أن يكون تلقائياً أو عند الطلب.

٣. عندما يبعث طرف بمعلومات لطرف آخر تلقائياً، فعليه أن يذكر الغرض الذي بعث من أجله هذه المعلومات.

٤. عندما يطلب طرف معلومات من طرف آخر، فعليه أن يحدد الغرض من هذا الطلب وأسبابه.

٥. على الطرف المرسل الإشارة إلى قيد على استعمال المعلومات عند إرسالها أو لاحقاً عند ظهورها، وله الغاء هذه القيود.

٦. يجب على الطرفين الاحتفاظ بسجلات لكل فئات أنشطة معالجة البيانات الشخصية، وكذلك المرفقات والمستندات الداعمة.

المادة ٧

تنفيذ طلبات المساعدة

١. عند تقديم طلب مساعدة ينبغي على الطرف الذي طلبت منه المساعدة اتخاذ التدابير المناسبة من أجل الاستجابة للطلب في الوقت المناسب وبالشكل المطلوب.

٢. إذا تعذر تنفيذ الطلب أو في حال رفضه، فيتعين على الطرف الممتنع أن يقدم على الفور شرحاً مكتوباً للأسباب التي تمنع استجابة الطلب.

٣. إذا رأى أحد الأطراف أن الاستجابة لطلب المساعدة أو التعاون سوف يضر بمصلحته أو ينتهك نظامه القانوني الداخلي أو يؤثر على الحقوق السيادية للمملكة العربية السعودية أو للدول الأعضاء في (سيليك)، أو أي مصالح سياسية أخرى، فيجوز له رفض التعاون كلياً أو جزئياً، أو وضع شروط للتعاون.

٤. يجب على المملكة العربية السعودية مراعاة نظام حماية البيانات والإجراءات الأمنية المنصوص عليها في اتفاقية (سيليك).

المادة ٨

معالجة البيانات الشخصية

١. يجب أن يكون نقل البيانات بين الطرفين وما يتبع ذلك من معالجة لها، مقصوراً على الغرض الذي نقلت من أجله فقط وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية

٢. وفقاً لإطاره القانوني، فإنه لا يحق لأي طرف معالجة معلومات أتضح أنه حُصل عليها عبر انتهاك مبادئ حقوق الإنسان وسيادة القانون.

المادة ٩

أمن البيانات

يجب معالجة البيانات بطريقة تضمن الأمان المناسب للبيانات الشخصية، بما في ذلك الحماية ضد المعالجة غير المصرح بها أو غير القانونية، وضد الضياع أو التلف أو الضرر العرضي، وذلك باستخدام التدابير التقنية أو التنظيمية المناسبة.

المادة ١٠

المعالجة الإضافية للبيانات الشخصية

يسمح بمعالجة إضافية للبيانات الشخصية لغير الغرض الذي قدمت من أجله فقط إذا توافرت الشروط الآتية:

١. ألا يتعارض ذلك مع الغرض الأساسي الذي من أجله تتم معالجتها؛

٢. أن يبدي الطرف المرسل موافقته المسبقة على المعالجة الإضافية لها؛

٣. أن تكون السلطة المعالجة للبيانات مسؤولة عن منع الجرائم الجنائية أو التحقيق فيها أو الملاحقة القضائية فيها، وتقع في نطاق هذه الاتفاقية.

المادة ١١

نقل البيانات الى طرف ثالث

أي معلومة يتسلمها أي طرف تحت أحكام هذه الاتفاقية يمكن نقلها إلى طرف ثالث فقط بعد الموافقة المسبقة من الطرف المرسل مع مراعاة أي شروط أو قيود يضعها هذا الطرف.

المادة ١٢

مبادئ حماية البيانات الشخصية

عند تحليل ومعالجة البيانات الشخصية يجب أن تطبق المبادئ الآتية:

١. تكون معالجة البيانات الشخصية مقصورة على الغرض الذي نقلت من أجله، وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية.

٢. يجب أن تكون معالجة البيانات الشخصية مشروعة، ومناسبة، وذات صلة وبلا إفراط.

٣. يجب أن تكون معالجة البيانات الشخصية عادلة وقانونية.

٤. يجب أن تكون معالجة البيانات الشخصية دقيقة ومحدثة.

٥. يجب المحافظة على جودة وسلامة البيانات الشخصية التي تمت معالجتها.

٦. إذا كانت نتائج التحاليل مستندة جزئياً إلى معلومات واردة من الطرف الآخر، فيجب توضيح هذا الأمر صريحاً مع موافقة مسبقة من ذلك الطرف.

المادة ١٣

فئات خاصة من البيانات

١. لا يجوز معالجة البيانات الشخصية التي تكشف عن الأصل العرقي أو الآراء السياسية أو المعتقدات الدينية أو غيرها من المعتقدات، أو العضوية النقابية، والبيانات المتعلقة بالصحة أو الحياة الجنسية، إلا عندما تكون هذه البيانات ذات صلة خاصة لأغراض هذه الاتفاقية، ولا تتعارض هذه البيانات مع قانون الطرف المرسل، كما لا يجوز للطرفين استخدام هذه البيانات المرسلة بموجب هذه الاتفاقية لممارسة التمييز الغير مشروع حسب القانون المعمول به.

٢. يتعين على الطرفين - مع إدراكهما للحساسية الخاصة للفئات المذكورة أعلاه من البيانات الشخصية ـ اتخاذ الاحتياطات المناسبة، ولا سيما التدابير الأمنية المناسبة، من أجل حماية هذه البيانات.

المادة ١٤

السرية

١. على كل طرف أن يضمن أن البيانات المستلمة بناءً على هذه الاتفاقية خاضعة لمعايير السرية والأمن لمعالجة البيانات.

٢. يجب على الطرفين ضمان مستوى الحماية الأساس لكل البيانات التي يعالجانها، فيما عدا البيانات التي يعترف بها صراحةً أو يتضح جلياً بأنها معلومات عامة.

٣. الالتزام بمقتضى هذه المادة يعني اتخاذ جميع التدابير اللازمة، بما فيها واجب الحذر، والسرية، والحد من فرص الوصول إلى البيانات الشخصية، واتخاذ جميع الإجراءات التقنية والتنظيمية اللازمة لحماية أمن البيانات.

المادة ١٥

تصحيح البيانات و حذفها

١. على كل طرف إبلاغ الطرف الآخر على الفور إذا كانت البيانات الواردة أو المرسلة قد صححت أو حذفت، وكذلك يجب إبلاغ الطرف الآخر في الحالات التي يتضح أنه ما كان ينبغي فيها إرسال هذه البيانات.

٢. عندما يبلغ الطرف المُرسل الطرف المتلقي أن المعلومات المرسلة من قبل قد صححت أو حذفت أو أنه ما كان ينبغي إرسالها، فينبغي على الطرف المتلقي تصحيح هذه المعلومات أو حذفها وفقاً لهذا الإبلاغ.

٣. عندما يكون هناك أسباب لدى أي طرف لافتراض أن المعلومات الواردة من الطرف الآخر غير دقيقة أو غير محدثة، فيجب عليه إبلاغ الطرف المرسل، وعلى هذا الأخير التحقق من صحة المعلومات وإبلاغ الطرف الأول بمحصلة هذه التحقيقات.

٤. في الحالات التي تستقبل فيها بيانات شخصية من أحد الأطراف وترسل إلى طرف ثالث، ثم صححت أو حذفت، فيجب على الطرف المرسل إبلاغ الطرف الثالث بذلك.

٥. يجب وضع مهل زمنية مناسبة لمحو البيانات الشخصية أو لإجراء مراجعة دورية للحاجة إلى تخزين البيانات، ويجب أن تضمن التدابير الإجرائية الالتزام بهذه المهل الزمنية.

المادة ١٦

المسؤولية

مسؤولية البيانات الشخصية التي عولجت بموجب هذه الاتفاقية ـ وبخاصة فيما يتعلق بمشروعية جمعها وتحديثها – تقع على عاتق الطرف الذي قدم تلك البيانات.

المادة ١٧

المسائل المالية

١. تسهم المملكة العربية السعودية في ميزانية (سيليك) برسوم سنوية بمبلغ لا يقل عن ٢ % من المبلغ الإجمالي لاشتراكات الدول الأعضاء في (سيليك) في ميزانية العام السابق.

٢. خلال السنة المالية يمكن أن تعفى المملكة العربية السعودية كلياً أو جزئياً من الالتزام المنصوص عليه في الفقرة (١) من هذه المادة إذا قدمت تبرعاً مالياً لـ(سيليك) بمبلغ يتجاوز ٢٪ من المبلغ الإجمالي لاشتراكات الدول الأعضاء في (سيليك) من ميزانية العام السابق.

٣. يجب على المملكة العربية السعودية تقديم الرسوم السنوية كاملة قبل تاريخ ٣١ مارس من كل سنة.

٤. عند الإخلال بالالتزامات المالية، يحال ذلك إلى مجلس (سيليك) للنظر فيها.

٥. مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة (١) من هذه المادة، فأن المملكة العربية السعودية و(سيليك) يجب أن يتوليا المسؤولية المالية لأي نفقة وقعت في إطار تنفيذ هذه الاتفاقية، ما لم يكن منصوصاً عليها في اتفاقات منفصلة.

المادة ١٨

حكم خاص

لغرض تنفيذ هذه الاتفاقية، يمكن للمملكة العربية السعودية و(سيليك) وضع بروتوكولات تنفيذية أو نصوص أخرى.

المادة ١٩

تسوية المنازعات

أي نزاع قد ينشأ بين المملكة العربية السعودية و(سيليك) في شأن تطبيق هذه الاتفاقية أو تفسيرها يجب تسويته بصورة ودية ولا تجوز إحالته إلى أي طرف ثالث أو جهة قضائية.

المادة ٢٠

الدخول حيز النفاذ

١. يستند التوقيع على هذه الاتفاقية إلى قيام مجلس (سيليك) مسبقاً بمنح مركز شريك عملياتي للمملكة العربية السعودية.

٢. تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بعد ثلاثين يوماً من تبادل الإشعارات باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لذلك.

المادة ٢١

التعديلات

١. يجوز للطرفين - بعد اتفاقهما كتابياً ـ تعديل هذه الاتفاقية في أي وقت.

٢. يجب أن تخضع أي تعديلات بشأن هذه الاتفاقية لموافقة مجلس (سيليك) (باستثناء نقاط الاتصال المشار إليها في المادة ٤).

٣. تدخل التعديلات حيز النفاذ بعد ثلاثين يوماً من تبادل الإشعارات باستكمال الاجراءات القانونية اللازمة لذلك.

المادة ٢٢

إنهاء الاتفاقية

١. يجوز لأي من الطرفين إنهاء هذه الاتفاقية بموجب إشعار مسبق يتم بعثه قبل (٦٠) يوماً من التاريخ المحدد للإنهاء.

٢. يجوز إنهاء هذه الاتفاقية في الحالة التي يقرر فيها مجلس (سيليك) سحب الوضع القانوني للمملكة العربية السعودية بوصفها شريكاً عملياتياً.

٣. في حال إنهاء الاتفاقية، يتم التوصل إلى اتفاق في شأن استخدام وتخزين البيانات المرسلة، فأن لم يتم التوصل إلى أي اتفاق يحق حينئذ لأي طرف طلب حذف البيانات المرسلة.

٤. في حال إنهاء الاتفاقية بمبادرة من (سيليك) وفق الفقرة (١) أو وفقاً للفقرة (٢) من هذه المادة - وقبل انتهاء السنة التي دفعت المملكة الاشتراك السنوي عنها - يعالج الطرفان موضوع المبالغ المالية المستحقة للمملكة عن باقي السنة.

وقعت هذه الاتفاقية بتاريخ 08-07-2020 في مدينة الرياض، وتاريخ 01.09.2020 في مدينة بوخارست، من نسختين أصليتين باللغتين العربية والانجليزية، وكلا النصين متساويين في الحجية.

عن عن

المملكة العربية السعودية مركز جنوب شرق أوروبا لإنفاذ القانون (سيليك)

عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز سنيجانا ماليفا

وزير الداخلية المدير العام

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.