الرقــم: م/٥٧
التاريخ: ١٤٤٢/٧/٢٠هـ
بعــون اللــه تعالــى
نحــن سلمــان بن عبدالعزيــز آل سعــود
ملك المملكــة العربيــة السعوديــة
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٤/٥) بتاريخ ١٤٤١/٣/٢٩هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٠٠) بتاريخ ١٤٤٢/٧/١٨هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً : الموافقة على الاتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) بشأن تأسيس المركز الإقليمي للجودة والتميز في التعليم العام كأحد مراكز الفئة الثانية تحت رعاية اليونسكو، الموقعة بتاريخ ٢٠١٤/١٠/٢١م، بالصيغة المرافقة.
ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخُصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
المملكة العربية السعودية
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
قرارات مجلس الوزراء
قرار رقم : (٤٠٠)
وتاريــخ : ١٤٤٢/٧/١٨هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٣٧٢٠ وتاريخ ١٤٤١/٤/١١هـ، المشتملة على برقية معالي وزير التعليم رقم ٧٤٧٩٣ وتاريخ ١٤٤٠/٥/٢٨هـ، في شأن مشروع الاتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) بشأن تأسيس المركز الإقليمي للجودة والتميز في التعليم العام كأحد مراكز الفئة الثانية تحت رعاية اليونسكو.
وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه.
وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (١٨٣٠) وتاريخ ١٤٤٠/١٠/٢٢هـ، ورقم (١١٢٨) وتاريخ ١٤٤١/٨/٢٠هـ، والمذكرة رقم (٢٧٣) وتاريخ ١٤٤٢/٢/١٩هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤٧-١٣/٤٢/د) وتاريخ ١٤٤٢/٣/٢٦هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٤/٥) وتاريخ ١٤٤١/٣/٢٩هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٥٧٨) وتاريخ ١٤٤٢/٧/٩هـ.
يقرر
الموافقة على الاتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) بشأن تأسيس المركز الإقليمي للجودة والتميز في التعليم العام كأحد مراكز الفئة الثانية تحت رعاية اليونسكو، الموقعة بتاريخ ٢٠١٤/١٠/٢١م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
* * *
الاتفاقية بين
حكومة المملكة العربية السعودية
ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو)
بشأن
تأسيس المركز الإقليمي للجودة والتميز في التعليم العام كأحد مراكز الفئة الثانية تحت رعاية اليونسكو
إن حكومة المملكة العربية السعودية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو)، بناء على القرار 37C/19 الذي يسعى المؤتمر العام لليونسكو بموجبه إلى تشجيع التعاون الدولي في مجال التربية من خلال إنشاء مركز إقليمي للجودة والتميز في التعليم في المملكة العربية السعودية،
ولما كان المؤتمر العام قد أذن للمدير العام بأن يبرم مع حكومة المملكة العربية السعودية اتفاقاً بناء على المسودة التي سبق تسليمها للمؤتمر العام سابقاً، وبتبني الملاحظات والمقترحات الواردة في تقرير فريق اليونسكو الذي زار المملكة العربية السعودية في فبراير 2013، وبناء على موافقة حكومة المملكة العربية السعودية المدرجة ضمن الوثيقة رقم 192 EX/Doc 15 Part II.
ورغبة منهما في تحديد الشروط التي تحكم المساهمة التي ستقدم إلى المركز المذكور في إطار هذه الاتفاقية،
قد اتفقا على ما يلي:
المــادة 1
التعريفــات
في نص هذه الاتفاقية، باستثناء ما يقتضيه السياق:
1. تشير كلمة "اليونسكو" في هذه الاتفاقية إلى منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم.
2. تشير كلمة "الحكومة" في هذه الاتفاقية إلى حكومة المملكة العربية السعودية.
3. تشير كلمة "المركز" أو "RCQE" في هذه الاتفاقية إلى المركز الإقليمي للجودة والتميز في التعليم.
4. تشير عبارة "0-12" في هذه الاتفاقية إلى المراحل التعليمية التي تشمل تعليم ما قبل المدرسة (رياض الأطفال) والتعليم الأساسي، والتعليم الثانوي.
المــادة 2
الإنشــاء
توافق الحكومة حسب القوانين والأنظمة والسياسات المتبعة لديها، بأن تتخذ في غضون عام2015م،كل التدابير اللازمة لإنشاء وتشغيل المركز تحت مظلة وإشراف اليونسكو وذلك طبقا لأحكام هذه الاتفاقية.
المــادة 3
المشاركــة
1. يعتبر المركز هيئة مستقلة تعمل في خدمة الدول العربية، وبالتالي يشجع المركز مشاركة الدول الأعضاء في اليونسكو والأعضاء المنتسبين إليها ممن يرغبون في التعاون معه من منطلق اهتمامهم المشترك بأهداف المركز.
2. ترسل الدول الأعضاء في اليونسكو والأعضاء المنتسبون إليها ممن ترغب في المشاركة في أنشطة المركز، وفقاً لأحكام هذا الاتفاق، إخطاراً بهذا المعنى إلى المركز. وعلى مدير المركز إعلام الأطراف الموقعة على هذه الاتفاقية والدول الأعضاء الأخرى باستلام هذه الإخطارات.
المــادة 4
الغــرض من الاتفــاق
الغرض من هذه الاتفاقية هو تحديد الشروط التي تحكم التعاون بين اليونسكو والحكومة المعنية، وكذلك الحقوق والالتزامات المترتبة عليها بالنسبة إلى الطرفين.
المــادة 5
الوضع القانونــي
1. يعد المركز هيئة مستقلة عن اليونسكو.
2. تكفل الحكومة أن يتمتع المركز في أراضيها بالاستقلالية الوظيفية اللازمة لتمكينه من تنفيذ أنشطته وبالأهلية القانونية لما يلي:
-التعاقد؛
-اتخاذ إجراءات قانونية؛
-اقتناء الممتلكات المنقولة والممتلكات العقارية والتصرف فيها.
المــادة 6
الميثــاق التأسيســي
يجب أن يحتوي الميثاق التأسيسي للمركز على أحكام تصف بدقة ما يلي:
(a الوضع القانوني الذي يتمتع به المركز، بموجب النظام القانوني الوطني،من حيث الأهلية القانونية اللازمة لتمكينه من أداء وظائفه، وتلقي الأموال، والحصول على مدفوعات نظير الخدمات التي يقدمها، واقتناء كل ما يلزمه من أدوات لتسيير شؤونه؛
(b هيكلة إدارية للمركز تتيح تمثيل اليونسكو داخل هيئته الإدارية.
المــادة 7
الأهداف/ المهــام
الأهداف
تتحدد هوية المركز في كونه مقدماً للخدمات، وبانياً للمعايير، ومركزاً بحثياً في مجال الجودة والتميز في التعليم، إلى جانب ذلك، سيسعى المركز إلى:
(a نشر الوعي بقضايا الجودة والتميز في التعليم؛
(b دعم الممارسات الجيدة في تحسين وتطبيق الجودة في التعليم؛
(c المقارنة المرجعية للممارسات القائمة حالياً في مجال الجودة مع تلك المطبقة عالمياً؛
(d تطوير وتطبيق أفضل الممارسات والأفكار العملية في مجال التعليم والتعلم؛
(e البحث عن حلول وأفكار إبداعية في إطار التنمية الاستراتيجية للعملية التعليمية؛
(f العمل على أن يكون المركز بيت خبرة متخصص في مجال الجودة والتميز في التعليم للدول العربية، والمطور للموارد البشرية في هذا المجال؛
(g تطوير برامج بحثية في التطبيقات العالمية للجودة التعليمية تنفذ من خلال شراكات مع مؤسسات متميزة، بهدف تطوير مراحل التعليمية وبرامج تدريبية عالمية المستوى.
المهام:
في سبيل تحقيق هذه الأهداف، تتحدد مهام المركز في التالي:
(a دعم البحث العلمي في خدمة تحسين الجودة والتميز في أنظمة التعليم؛
(b تطوير الإمكانات والمبادرات التدريبية لإعادة توجيه البرامج التربوية القائمة لخدمة الجودة والتميز؛
(c إيجاد وتقوية شبكة من العلاقات بين المؤسسات والأفراد ذوي العلاقة لتبادل المعارف، والمعلومات الفنية والسياسات، والممارسات الجيدة في مجال الجودة التعليمية والتميز؛
(d تنظيم عمليات نقل المعرفة من خلال الندوات وورش العمل الدولية، والمشاركة في أنشطة زيادة الوعي بأهمية الجودة التعليمية المستهدفة لمختلف المستفيدين؛
(e تقديم خدمات استشارية فنية في مجال التميز والجودة التعليمية؛
(f إنتاج تقارير بحثية وفنية وإعلامية ذات علاقة بطبيعة وأنشطة المركز.
المــادة 8
مجلس الإدارة
1. يتولى توجيه المركز والإشراف عليه مجلس إدارة يجدد كل سنتين لثلث أعضائه الذين يتألفون من:
a. وزير التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية رئيساً لمجلس الإدارة
b. ممثل المدير العام لليونسكو
c. أعضاء ممثلين للدول العربية الأعضاء في اليونسكو (حد أقصى 7 أعضاء)؛
d. أعضاء ممثلين لهيئات ومؤسسات وطنية حكومية أو خاصة (حد أقصى 5 أعضاء)؛
e. عضوين ممثلين لهيئات ومؤسسات دولية والقطاع الخاص
f. مدير المركز كأمين لمجلس الإدارة وعضو غير مصوت.
2. يقوم مجلس الإدارة بالمهام التالية:
a. إقرار برامج المركز للأجلين المتوسط والطويل؛
b. إقرار خطة العمل السنوية للمركز، بما في ذلك جدول التوظيف؛
c. دراسة التقارير السنوية المقدمة من مدير للمركز، ومن ضمنها تقارير التقييم الذاتي كل عامين بشأن إسهام المركز في تحقيق أهداف برنامج اليونسكو؛
d. دراسة تقارير المراجعة المستقلة الدورية للبيانات المالية للمعهد/المركز ورصد عملية توفير دفاتر المحاسبة اللازمة لإعداد البيانات المالية؛
e. اعتماد القواعد واللوائح وتحديد الإجراءات المالية والإدارية والإجراءات المتعلقة بإدارة شؤون موظفي المركز وفقا لقوانين دولة المقر؛
f. البت في مسألة مشاركة المنظمات والهيئات الحكومية والإقليمية والدولية في أنشطة المركز.
3. يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية تعقد في آجال منتظمة، بواقع مرة واحدة على الأقل في كل سنة تقويمية؛ ويجتمع في دورة استثنائية إذا دعاه رئيسه إلى الانعقاد، بناء على مبادرة منه أو على طلب من المدير العام لليونسكو، أو من أكثرية أعضائه.
4. يتولى مجلس الإدارة اعتماد نظامه الداخلي. وتقوم الحكومة واليونسكو بتحديد الإجراءات التي تتبع في الاجتماع الأول.
المادة 9
الجهاز الإداري
1. يتكون الجهاز الإداري للمركز من مدير عام، وعدد من الموظفين يتناسب وحجم وطبيعة عمل المركز؛
2. يتم تعيين المدير بقرار من رئيس مجلس إدارة المركز وبمشاورة المدير العام لليونسكو؛
3. يتشكل باقي الجهاز الإداري للمركز، من التالي:
a. أعضاء من موظفي اليونسكو، يتم ندبهم مؤقتاً للعمل في المركز، في ضوء لوائح اليونسكو، وبقرار من سلطاتها الإدارية ذات الصلاحية؛
b. الأشخاص الذين يتم تعيينهم من قبل المدير للمركز في ضوء الإجراءات المقرة من مجلس الإدارة؛
c. من يتم ندبهم من موظفي الحكومة للعمل في المركز وفق اللوائح والقوانين الحكومية المنظمة لذلك؛
المادة 10
مهام المدير
تتحدد مهام المدير في التالي:
a. إدارة أعمال المركز وفق الآليات والبرامج المقرة من قبل مجلس الإدارة؛
b. اقتراح خطة العمل والميزانية السنوية للعرض والاعتماد من قبل مجلس الإدارة؛
c. تجهيز برنامج العمل المبدئي لاجتماع مجلس الإدارة، وتضمينه أي مقترحات يراها المدير مناسبة لإدارة المركز؛
d. إعداد التقارير الخاصة بأنشطة المركز لعرضها على مجلس الإدارة؛
e. إقامة وتوطيد علاقات عمل متميزة مع المؤسسات والمراكز الوطنية والمؤسسات والمراكز الدولية ذات العلاقة بعمل المركز؛
f. تمثيل المركز قانونياً وفي المحافل الرسمية.
المادة 11
مساهمة اليونسكو
1. تُقدم اليونسكو، عند الاقتضاء، عونا في شكل مساعدة تقنية في أنشطة المركز، على نحو يتفق مع الغايات والأهداف الاستراتيجية لليونسكو، من خلال ما يلي:
• تقديم مساعدة خبرائها في مجالات تخصص المركز؛
• إعارة بعض موظفيها بصورة مؤقتة وفقا لما يقرره المدير العام بصفة استثنائية، إذا سُوغت تلك الإعارة تنفيذ مشروع مشترك يتعلق بأحد المجالات ذات الأولوية الاستراتيجية المقرة من الهيئات الرئاسية باليونسكو؛
• تضمين المركز في البرامج المختلفة التي تطبقها اليونسكو، والتي يكون من المهم مشاركة المركز في فعالياتها؛
2. في جميع الحالات المذكورة أعلاه، لا تقدم هذه المساعدة إلا في إطار ما ينص عليه برنامج وميزانية اليونسكو، وتوفر اليونسكو للدول الأعضاء كشفا عن الحسابات المتعلقة باستخدام الموظفين والتكاليف ذات الصلة.
المادة 12
مساهمة الحكومة
1. توفر الحكومة جميع الموارد المالية و/أو العينية الضرورية لإدارة وتشغيل المركز على النحو الأمثل.
2. تتعهد الحكومة بما يلي:
a. توفير المرافق والتجهيزات الضرورية لتحقيق أهداف ومهام المركز؛
b. القيام بجميع أعمال الصيانة اللازمة للمرافق المخصصة للمركز؛
c. توفير الحد الأدنى من الموارد لتغطية المصاريف التشغيلية للمركز؛
d. توفير الجهاز الإداري اللازم لقيام المركز بالمهام الموكلة إليه؛
المادة 13
المزايا والحصانة
يحدد الطرفان الموقعان على هذه الاتفاقية، في ضوء متطلبات ذلك، توفير المزايا والحصانة اللازمة للمركز وأنشطته
المادة 14
المسؤولية
لما كان المركز مستقلا من الناحية القانونية عن اليونسكو، فإن اليونسكو غير مسؤولة من الناحية القانونية عن أعمال وأنشطة المركز، ولا يمكن مشاركتها في أي مسائلة قانونية تتعلق بذلك، كما أنها لا تتحمل أي مسؤولية مالية أو ما شابه، باستثناء ما يتم النص عليه صراحة في هذه الاتفاقية.
المادة 15
التقييم
1. يجوز لليونسكو أن تجري في أي وقت تقييما لأنشطة المركز بغية التحقق مما يلي:
a. إذا كان المعهد/المركز يوفر إسهاماً ملموساً في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لبرنامج اليونسكو والنتائج المنشودة منه التي تتوافق مع الدورة البرنامجية ذات الأعوام الأربعة للوثيقة م/5 (البرنامج والميزانية)، بما في ذلك الأولويتان العامتان للمنظمة وما يرتبط بهما من أولويات وموضوعات قطاعية أو برنامجية؛
b. مدى توافق الأنشطة الرئيسة للمركز والمنفذة بفعالية مع ما تم تحديده في هذه الاتفاقية.
2. بغية استعراض هذا الاتفاق، تجري اليونسكو تقييماً لإسهام المعهد/المركز من الفئة 2 في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لبرنامج اليونسكو، على أن يتولى البلد المضيف أو المعهد/المركز تمويل هذا التقييم.
3. تتعهد اليونسكو بموافاة الحكومة في أقرب وقت ممكن بتقرير عن أي تقييم تجريه.
4. يحتفظ كل من الطرفين المتعاقدين بحقه في إنهاء هذه الاتفاقية أو طلب تعديل مضمونها في ضوء نتائج أي تقييم يتم إجراؤه المنصوص عليها في المادة 19 والمادة 20.
المادة 16
استخدام اسم اليونسكو وشعارها
1. يجوز للمركز أن يشير إلى علاقته مع اليونسكو. ويمكنه من ثم أن يتبع اسمه بعبارة "يعمل تحت رعاية اليونسكو."
2. يصرح للمركز باستخدام شعار اليونسكو أو صيغة منه كعلامة مميزة في أوراقه ووثائقه، بما فيها الوثائق الإلكترونية وصفحات الويب، وفقاً للشروط التي حددتها الهيئتان الرئاسيتان لليونسكو.
المادة 17
مدة الاتفاق
تدوم هذه الاتفاقية ست سنوات ابتداء من تاريخ دخولها حيز النفاذ، ويمكن تجديدها تلقائياً باتفاق الطرفين. ويجدد الاتفاق لدى توصل الأطراف إلى اتفاق وإبداء المجلس التنفيذي تعليقاته استناداً إلى نتائج تقييم عملية التجديد التي يقدمها المدير العام.
المادة 18
بدء نفاذ الاتفاق
تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ، بعد أن يوقعها الطرفان.
المادة 19
إنهاء الاتفاق
1. يحق لأي من الطرفين إنهاء الاتفاق من جانب واحد.
2. يصبح الإنهاء ساري المفعول خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلام أحد الطرفين إخطاراً بهذا الشأن من الطرف الآخر.
المادة 20
تعديل الاتفاق
يجوز تعديل هذه الاتفاقية بالاتفاق الكتابي بين اليونسكو والحكومة.
المادة 21
تسوية الخلافات
1. يعرض أي خلاف ينشأ بين اليونسكو والحكومة بشأن تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية، في حال تعذر حله عن طريق التفاوض أو أي وسيلة ملائمة أخرى يتفق عليها الطرفان، على هيئة تحكيم تتكون من ثلاثة أعضاء على النحو التالي:
• عضو معين من قبل الحكومة؛
• وعضو معين من قبل المدير العام لليونسكو؛
• والعضو الثالث، الذي سيترأس هيئة التحكيم، ويتم اختياره باتفاق الطرفين،
وفي حال تعذر الاتفاق على المحكم الثالث، يتولى رئيس محكمة العدل الدولية تعيين المحكم الثالث.
2. يكون قرار هيئة التحكيم نهائياً.
وإثباتاً لما تقدم، وقع الممثلان المذكوران أدناه، المفوضان رسمياً بالتوقيع، على نسختين من الاتفاقية باللغتين العربية والانجليزية، تكون النسخة الإنجليزية هي النسخة الرسمية.
21.10.14
عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم
الاسم: Irina Bokova
الصفة: Director-General of UNESCO
عن حكومة المملكة العربية السعودية
الاسم: Khalid Alfaisal
الصفة: Minister of Education of the Kingdom of Saudi Arabia
President of the Saudi National Commission for UNESCO
