بسم الله الرحمن الرحيم
الرقــم: م/٥٨
التاريخ: ١٤٤٢/٧/٢٧هـ
بعــون اللــه تعالــى
نحــن سلمــان بن عبدالعزيــز آل سعــود
ملك المملكــة العربيــة السعوديــة
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٦٥/١٣) بتاريخ ١٤٤٢/٥/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤١١) بتاريخ ١٤٤٢/٧/٢٥هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الداخلية في جمهورية المجر في مجال إدارة المياه، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤٢/٣/٤هـ، الموافق ٢٠٢٠/١٠/٢١م، بالصيغة المرافقة.
ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخُصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
قرارات مجلس الوزراء
قرار رقم : (٤١١)
وتاريــخ : ١٤٤٢/٧/٢٥هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣١٦٦٨ وتاريخ ١٤٤٢/٦/١٠هـ، المشتملة على برقية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رقم ١٤٣٨/٢٠/٥٥١ وتاريخ ١٤٤٢/٣/٥هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الداخلية في جمهورية المجر في مجال إدارة المياه.
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.
وبعد الاطلاع على اتفاقية (فيينا) لقانون المعاهدات لعام (١٩٦٩م)، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ ١٤٢٣/٦/٢٥هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦٥١) وتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٤هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٦٠٤) وتاريخ ١٤٤٢/٤/١٤هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٦٥/١٣) وتاريخ ١٤٤٢/٥/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٤٤٠) وتاريخ ١٤٤٢/٧/٤هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الداخلية في جمهورية المجر في مجال إدارة المياه، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤٢/٣/٤هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/٢١م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
ثانياً: قيام وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتنسيق مع الجانب المجري، لإجراء التصحيح اللازم على المذكرة المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار، وفقاً للإجراءات الواردة في المادة (٧٩) من اتفاقية (فيينا) لقانون المعاهدات لعام (١٩٦٩م) -الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ ١٤٢٣/٦/٢٥هـ- وذلك على النحو الآتي:
١- تصحيح عبارة "المملكة العربية" في نهاية المادة (الرابعة) المتعلقة بـ(تنفيذ أحكام المذكرة) الواردة في النسخة (العربية) من المذكرة، لتكون "المملكة العربية السعودية".
٢- تصحيح التاريخ الهجري لتحرير النسخة (العربية) من المذكرة، ليكون ١٤٤٢/٣/٤هـ.
٣- حذف الفقرة (د/١) من المادة (الثانية) المتعلقة بـ(مجالات التعاون) الواردة في النسخة (الإنجليزية) من المذكرة، التي تنص على الآتي: "مراقبة نوعية وكمية المياه".
رئيس مجلس الوزراء
* * *
مذكرة تفاهم
بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية
ووزارة الداخلية في جمهورية المجر في مجال إدارة المياه
إن وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الداخلية في جمهورية المجر (المشار إليهما فيما بعد بالمشاركين) رغبة منهما في تعزيز أواصر الصداقة القائمة بين البلدين، وبناءً على رغبتهما في تحقيق التنمية الوطنية، وتحسين مستوى المعيشة، وإدراكاً لأهمية التعاون في مجال إدارة المياه ومياه الصرف الصحي، والحاجة إلى بذل جهود مشتركة فيما بينهما، وانطلاقاً من الاتفاقية العامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المجر الموقعة بين البلدين في اليوم السادس والعشرين من شهر شوال ١٤٣١هـ، الموافق لليوم الخامس من شهر أكتوبر لعام ٢٠١٠م، ووفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها لدى البلدين؛ فقد اتفقا على الآتي:
المادة الأولى
(هدف المذكرة)
تهدف مذكرة التفاهم هذه إلى وضع إطار للتعاون بين المشاركين في مجال إدارة المياه وفق القوانين والأنظمة المعمول بها في كلا البلدين، من أجل إرساء علاقة تعاون طويلة المدى على أساس من التكافؤ والمنفعة المشتركة.
المادة الثانية
(مجالات التعاون)
بناءً على الهدف من مُذكرة التفاهم هذه، سوف يسعى المشاركان للتعاون في المجالات الآتية:
١- تخطيط إدارة أحواض الأنهار:
أ) وضع وتنفيذ استراتيجيات متكاملة لإدارة المياه، وخطط إدارة أحواض الأنهار.
ب) الحماية والتنمية المستدامة والاستفادة من الموارد المائية.
ج) التخفيف من آثار التغير المناخي.
د) السيطرة على الفيضانات وإدارتها، ورسم خرائط أخطار الفيضانات.
هـ) وضع التدابير المستدامة لمنع تآكل ضفاف الأودية والتنبؤ بشأنها.
و) تحسين كفاءة الري.
٢- إدارة المياه ومياه الصرف الصحي:
أ) تحسين كفاءة طاقة إمدادات المياه، وتحسين المواد الكيميائية المستخدمة.
ب) الابتكار التقني.
ج) الحد من المياه عديمة الدخل.
د) إعادة استخدام مياه الصرف الصحي.
٣- التعليم والبحث والتنمية المرتبطة بالمياه:
أ) تعزيز التعاون بين مؤسسات البلدين التي تجري أنشطة التعليم والتدريب والبحث في مجال إدارة المياه.
ب) تبادل المعلومات البحثية والنشرات العلمية وتبادل الزيارات لذوي الاختصاص في مجال إدارة المياه بين البلدين.
ج) رفع التوعية من خلال حملات مكثفة؛ للحفاظ على المياه.
د) بحوث وتقنيات المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي.
هـ) بحوث وتطبيقات التقنيات الحديثة والمواد والاجهزة والمعدات المرتبطة بها.
المادة الثالثة
(أشكال التعاون)
يعمل المشاركان على تنفيذ مجالات التعاون المذكورة في المادة (الثانية) من خلال ما يلي:
١. تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجالات المياه؛ لتنفيذ المشاريع ذات المنفعة المتبادلة.
٢. تصميم وتنفيذ وتطوير الدراسات والمشاريع ذات العلاقة (بما فيها إنشاء شركات مشتركة في هذه المجالات)، وذلك وفقاً للأنظمة المعمول بها لدى الطرفين.
٣. إجراء البحوث والدراسات حول موارد المياه وبيئة البنية التحتية المائية في كلا البلدين، وتحديد أفضل الطرق لحل مشكلاتها.
٤. تنمية الموارد البشرية من خلال تدريب المختصين والباحثين والفنيين في مجال إدارة المياه ومياه الصرف الصحي.
٥. تنظيم اجتماعات دورية في إطار الحوار حول السياسات المائية بكلا البلدين.
٦. أي مجال آخر يتفق عليه المشتركان.
المادة الرابعة
(تنفيذ أحكام المذكرة)
تنفيذاً لهذه المذكرة، يعمل المشاركان - في حدود الموارد والإمكانات المتاحة - على تشجيع وتسهيل التعاون بين الوكالات الحكومية والجامعات ومراكز البحوث والقطاع الخاص وغيرها من الجهات الأخرى بالبلدين، ومتابعة النشاط المتفق عليه، ويعين كل مشارك نقطة اتصال لتنسيق ومتابعة النشاط المتفق عليه من خلال القنوات الدبلوماسية.
من اجل التنفيذ الفعلي لمذكرة التفاهم هذه، سيتم إنشاء فريق خبراء مشترك يشار اليه فيما يلي بـ"فريق الخبراء المشترك" يتألف من عدد متساوٍ من ممثلين لكلا المشاركين، تعقد اجتماعات فريق الخبراء المشترك عندما يطلب بموجب قرار مشترك من قبل المشاركين، على أن يكون مكان الانعقاد بالتناوب في المملكة العربية ودولة المجر.
المادة الخامسة
(النفقات)
يتحمل كل مشارك - وفقاً للإمكانيات المتاحة - التكاليف المالية المترتبة على تنفيذ التزامات بموجب هذه المذكرة، ما لم يتفق المشتركان على خلاف ذلك.
المادة السادسة
(حماية حقوق الملكية الفكرية)
فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية الناتجة عن مذكرة التفاهم هذه، فإن هذه المذكرة لا تؤثر على حماية حقوق الملكية الفكرية الموجودة ضمن الأنظمة القانونية الخاصة بالمشاركين والالتزامات الناشئة عن أي اتفاقية أخرى متعددة الاطراف تتعلق بالملكية الفكرية.
المادة السابعة
(سرية المعلومات)
يلتزم المشاركان بألاً تُستخدم المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما إلاً للأغراض المخصصة لها وفقاً لما اتفقا عليه، وألاً تنقل إلى طرف ثالث دون موافقة كتابية من الطرف الذي قدمها.
المادة الثامنة
(تسوية النزاعات)
يُحل أي نزاع ينشأ بين المشتركين في شأن تفسير المذكرة أو تنفيذها بالمشاورات الثنائية الودية أو التفاوض بين المشتركين.
المادة التاسعة
(التعديلات)
يمكن تعديل هذه المذكرة باتفاق المشتركين كتابة - عبر القنوات الدبلوماسية - ويكون التعديل نافذاً بعد اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لذلك.
المادة العاشرة
(سريان المذكرة وإنهائها)
١. تدخل مذكرة التفاهم هذه حيز النفاذ - عبر القنوات الدبلوماسية - عند استلام آخر اشعار مكتوب يقوم من خلاله المشاركين بإبلاغ بعضهم البعض عن استيفاء الإجراءات القانونية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.
٢. مدة هذه المذكرة خمس سنوات، وتتجدد تلقائياً لمدة أو مدد مماثلة، ما لم يبلِّغ أحد المشاركين الآخر كتابة - عبر القنوات الدبلوماسية - برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها قبل ستة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهائها.
٣. لا تشكل مذكرة التفاهم هذه معاهدة دولية، وبالتالي لا تنشئ أي حقوق أو التزامات ملزمة قانوناً لدولتي المشاركين بموجب القانون الدولي.
٤. في حال انتهاء العمل بهذه المذكرة أو عدم تجديدها تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى المشروعات والبرامج التي نشأت في ظلها.
حررت هذه المذكرة في مدينة الرياض في يوم الأربعاء بتاريخ ١٤٤٢/٤/٤هـ، الموافق ٢٠٢٠/١٠/٢١م، من نسختين أصليتين باللغات العربية والمجرية والإنجليزية، وجميع النصوص متساوية في الحجية، وعند الاختلاف في التفسير يُرجح النص الإنجليزي.
عن وزارة البيئة والمياه والزراعة
في المملكة العربية السعودية
عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي
عن وزارة الداخلية
في جمهورية المجر
بيتر سيارتو
