آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة ووز…

مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة ووزارة الداخلية في جمهورية المجر في مجال إدارة المياه

سارية مرسوم ملكي م/58 اعتُمدت ١٤٤٢/٠٧/٢٧هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت الذكرة: الديباجة، هدف المذكرة، مجالات التعاون، أشكال التعاون، التنفيذ، النفقات، حماية حقوق الملكية الفكرية، سرية المعلومات، تسوية النزاعات، التعديلات، سريان المذكرة وإنهائها، حررت هذه المذكرة في مدينة الرياض في يوم الأربعاء بتاريخ1442/04/04هـ، الموافق 2020/10/21م، من نسختين أصليتني باللغات العربية والمجرية والإنجليزية.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

الرقم: ٣ أ٨ه

اثاري: ١٤٤٢١٧١٢٧د

بتفالنفالجير

مرله ب و

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بمالامر الملكي رقم 0/٩٠)

بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧د.

ك

ويناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوذداء، الصادم بالامر الملكى دقم ١٣/٩)

بتاريخ ١٤١٤I٣I٣ف.

ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي رقم ٩١٩)

بترخ ١٤١٢١٨/٢٧ف.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٣/٦٥) بتاريخ ١٤٤٢/٥/٢٧ف.

«يعد الاطلاع على، قراه محلس، الهلأداء «قه ( ٤١١ ) تاديخ ١٤٤٢/٧/٢٥د.

رسمنا بما هو آت:

الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية

ووزارة الداخلية في جمهورية المجر في مجال إدارة المياه، الموقعة فـي مدينة الرياض

بتاريخ ٣٤ ٥١٤٤٢، الموافق ٢٠٢٠١١٠١٢١، بالصيغة المرافقة.

: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية

المستقلة - كل فيما يخطه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

أولأ

ثانيا

دنان إلام:

قرار رقم: (٤١١)

وتاريخ : ١٤٤٢/٧/٢٥هــ

إلملكالعنيةإلسعوهين

اناتتالغا- . له

رياه

قابلتيلرايييء

إن مجلى الوناء

بعد الاللاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣١٦٦٨

وتاريخ ١٤٤٢/٦/١٠ م، المشتملة على برقية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رقـم

١٤٣٨/٢٠/٥٥١ وتاريخ ١٤٤٢/٣/٥ف، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وذادة البيئة

والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الداخلية في جمهورية المجر في مجال

إدارة المياه.

ويعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

ويعد الاطلاع على اتفالية (نييا) لقائون المعامدات لعا (٠١٩٦٩)، الموافق عليها

بالمرسوم الملكي رلم (م /٢٥) وتاريخ ١٤٢٣/٦/٢٥ف.

ويعد الاطلاع على لرار مجلس الوزراء رقم (٦٥١) وتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٤ف.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٩٠٤) وتاريخ ١٤٤٢/٤/١٤ف، المعدة في

هيثة الخبراء بمجلس الوزراء.

ويعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٣/٦٥) وتاريخ ١٤٤٢/٥/٢٧ف.

ويعد الاطـل علـى توصية اللجنة العامة لمجلى الـونواء رقم (٤٤٤٠)

وتمي ١٤٤٢١٧١٤ى.

يقرر ما يلي،

أولا : الموافقة على مذكرة تفاهم بين وذادة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية

السعودية ووزارة الدلخلية في جمهورية المجر في مجال إدارة المياه، المولعة في

مديئة الرياض بتاريخ ١٤٤٢/٣/٤ م الموافق ٠٢٠/١٠/٢١ ٢ م، بالصيغة المرافقة.

ولد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

ثانيا: تيام وذادة البيئة والمياه والزراعة بالتنسيق مع الجانب المجري، لإجراء التصحيح

اللانم على المذكرة المشار إليها في البند (أولأ) من هذا القرار، وفقـا للإجراءات

الواردة في المادة (٧٩) من اتفاقية (فيينا) لقانون المعاهدات لعا (١٩٦٩))

ل.اااي:

)

الملينالعنيةالسعوييين

اللن اتتلعاقميفلالوريلى

واللتهلكة

- الموافق عليها بالمرسوم الملكي رلم (م/٢٥) وتاريخ ١٤٢٣/٦/٢٥فـ- وذلك

على النحو الاتي،

١ - تصحيع عبارة "المملكة العربية" في نهاية المادة (الرابعة) المتعلقة بـ(تنفيذ أحكام

المذكرة) الواردة في النسخة (العربية) من المذكرة، لتكون "المملكة العربية السعودية".

٢- تعحيح التاريخ الهجري لتحرير النسخة (العربية) مـن المذكرة، ليكـون

١٤٤٢١٣١٤ف.

٣- حذف الفقرة (د/١) من المادة (الثانية) المتعلقة بـ(مجالات التعاون) الواردة في

السسغة (الإنجليزيةة من المذرة، التي تنص ملـى الآني، "مراقبة نوممة

وكمية المياه".

رئيس مجلس الوزراء

لفه

شه

مذكرة تفاهم

بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية

ووزارة الداخلية في جمهورية المجر في مجال إدارة المياه

إن وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الداخليـة في جمهورية

المجر (المشار إليهما فيما بعد بالمشاركين) رغبة منهما في تعزيز أواصر الصداقة القائمة بـين

البلدين، وبناء على رغبتهما في تحقيق التنمية الوطنية، وتحسين مستوى المعيشة، وإدراكا

لاهمية التعاون فى مجال إدارة المياه ومياه الصرف الصحى، والحاجة إلى بذل جهود مشتركة

فيما بينهما، وانطلاقا من الاتفاقية العامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة

المجر الموقعة بين البلدين في اليوم السادس والعشري من شهر شوال ١٤٣١ ف، الموافق لليوم

مس من شهر أكتوبر لعا ٢٠١٠م-، ووفقا للقوانين والانظمة المعمول بها لدي البلـدين؛ فقـد

اتفقا علي الأتي:

بر

المادة الاولى

"

س

(مدف المذكرة)

تهدف مذكرة التفاهم هذه إلى وضع إطار للتعاون بين المشاركين فى مجال إدارة الميـاه

وفق القوانين والانظمة المعمول بها في كلا البلدين، من أجل إرساء علاقة تعـاون طويلة المدى

على أساس من التكافؤ والمنفعة المشتركة.

المادة الثانية

(مجالات التعاون)

بناء على الهدف من مذكرة التفا هذه، سوف يسعى المشاركان للتعاون في المجـالات

ا

الآتية:

١ - تخطيط إدارة أحواض الانهار:

أ) وضع وتنفيذ استراتيجيات متكاملة لإدارة المياه، وخطط إدارة أحواض الانهار.

ب) الحماية والتنمية المستدامة والاستفادة من الموارد المائية.

) التخفيف من آثار التغير المناخي.

د) السيطرة على الفيضانات وإدارتها، ورسم خرائط أخطار الفيضانات.

هـ) وضع التدابير المستدامة لمنع تآكل ضفاف الاودية والتنبؤ بشأنها.

و) تحسين كفاءة الري.

1

العربية السمد

/لعنكة

الأبانة الةة بعهسرع

ـ «معمبؤانهر

لهنه

ا وبا مولم ) مه

٢- إدارة المياه ومياه الصرف الصحى:

أ) تحسين كفاءة طاقة إمدادات المياه، وتحسين المواد الكيميائية المستخدمة.

ب) الابتكار التقني.

ج) الحد من المياه عديمة الدخل.

د) إعادة استخدام مياه الصرف الصحي.

٣- التعليم والبحث والتنمية المرتبطة بالمياه:

أ) تعزيز التعاون بين مؤسسات البلدين التي تجري أنشطة التعلـيم والتـدريب والبحـث في

مجال إدارة المياه.

ت) تبادل المعلومات البحثية والنشرات العلمية وتبادل الزيارات لذوي الاختصاص في مجال

إدارة المياه بين البلدين.

سر ا

ج) رفع التوعية من خلال حملات مكثفة؛ للحفاظ على المياه.

د) بحوث وتقنيات المياه ومعالجة مباه الصرف الصحى.

هـ) بحوث وتطبيقات التقنيات الحديثة والمواد والاجهزة والمعدات المرتبطة بها.

المادة الثالثة

(احكال التعاوت)

يعمل المشاركان على تنفيذ مجالات التعاون المذكورة في المادة (الثانية) من خلال ما

يبلي،

١.تشجيع الشراكات بين القطاعين العمام والخاص في مجالات الميـاه؛ لتنفيذ المشاريع ذات

المنفعة المتبادلة.

٢.تصميم وتنفيذ وتطوير الدراسات والمشاريع ذات العلاقة (بما فيها إنشاء شركات مشتركة في

هذه المجالات)، وذلك وفقا للانظمة المعمول بها لدى الطرفين.

٣.إجراء البحوث والدراسات حول موارد المياه وبيئة البنية التحتية المائيـة في كلا البلـدين،

وتحديد أفضل الطرق لحل مشكلاتها.

٤ .تنمية الموارد البشرية من خلال تدريب المختصين والباحثين والفنيين في مجال إدارة المياه

ومياه الصرف الصحي.

٥.تنظيم اجتماعات دورية في إطار الحوار حول السياسات المائية بكلا البلدين

لملكة العربية المسحت

مانة العامة لمعدس"رء

٦.أي مجال آخر يتفق عليه المشتركان.

2

. لست بالمعو -

المادة الرابعة

(تنفيذ أحكام المذكرة)

تنفيذا لهذه المذكرة، يعمل المشاركان - في حدود الموارد والإمكانات المتاحة - علـى

تشجع وتسهيل التعاون بين الوكالات الحكومية والجامعات ومراكز البحوث والقطاع الخاص

وغيرها من الجهات الاخرى بالبلدين، ومتابعة النشاط المتفق عليه، ويعين كل مشارك نقطة

اتصال لتنسيق ومتابعة النشاط المتفق عليه من خلال القنوات الدبلوماسية.

من اجل التنفيذ الفعلي لمذكرة التفاهم هذه، سيتم إنشاء فريق خبراء مشسر

" ك يشار اليه

فيما يلي بـ"فريق الخبراء المشترك" يتألف من عدد متساو من ممثلين لكلا المشاركين، تعقـد

اجتماعات فريق الخبراء المشترك عندما يطلب

بموجب قرار مشترك من قبل المشاركين، علـى

أن يكون مكان الانعقاد بالتناوب في المملكة العربية ودولة المجر.

المادة الخامسة

(النفقات)

يتحمل كل مشارك - وفقا للإمكانيات المتاحة - التكاليف المالية المترتبة علـى تنفيد

التزامات بموجب هذه المذكرة، ما لم يتفق المشتركان على خلاف ذلك.

المادة السادسة

(حماية حقون الملكية الفكرية)

فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية الناتجة عن مذكرة التفـاهم هـذه، فـإن هـذه المذكرة

لا تؤثر على حماية حقوق الملكية الفكرية الموجودة ضمن الأنظمة القانونية الخاصة بالمشاركين

والالتزامات الناشئة عن أي اتفاقية أخرى متعددة الاطراف تتعلق بالملكية الفكرية.

IL .

المادة السابعة

كه

(سرية المعلومات)

يلتزم المشاركان بالا تستخدم المعلومات والوثائق المتبادلمة بينهما إلا للاغراض

المخصصة لها وفقا لما اتفقا عليه، وألا تنقل إلى طرف ثالث دون موافقة كتابية من الطرف الـذي

قدمها.

المادة الثامنة

(تسوية النزاعات)

يحل أي نزاع ينشأ بـين المشتركين في شأن تفسير المذكرة أو تنفيذها بالمشاورات

الثنائية الودية أو التفاوض بين المشتركين.

3

. ولعربةالو -

اللربيه السمهى

الوزد

م قانة العامة لمج

المادة التاسعة

(التعديلات)

يمكن تعديل هذه المذكرة باتفاق المشتركين كتابة - عبر القنوات الدبلوماسية - ويكون

التعديل نافذا بعد اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لذلك.

المادة العاشرة

(سريان المذكرة وإنهائها)

١. تدخل مذكرة التفاهم هذه حيز النفاذ - عبر القنـوات الدبلوماسـية - عند استلام آخر اشعار

مكتوب يقوم من خلاله المشاركين بإبلاغ بعضهم الـبعض عن استيفاء الإجراءات القانونية

الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.

٢. مدة هذه المذكرة خمس سنوات، وتتجـدد تلقائيا لمدة أو مدد مماثلة، ما لم يبلغ أحد

المشاركين الآخر كتابة - عبر القنوات الدبلوماسية - برغبته في إنهائها أو عد تجديدها قبـل

ستة أشهر على الاقل من التاريخ المحدد لإنهائها.

٣. لا تشكل مذكرة التفاهم هذه معاهدة دولية، وبالتالي لا تنشئ أي حقوق أو التزامات ملزمـة

قانونا لدولتي المشاركين بموجب القانون الدولي

٤. في حال انتهاء العمل بهذه المذكرة أو عدم تجديدها تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة

إلى المشروعات والبرامج التي نشأت في ظلها.

حررت هذه المذكرة في مدينة الرياض في يوم الأربعاء بتاريخ ٤٢/٤/٤ ١٤ه، الموافق

٢٠٢٠/١٠/٢١م، من نسختين أصليتين باللغـات العربية والمجرية والإنجليزية، وجميع

النصوص متساوية في الحجية، وعند الاختلاف في التفسير يرجح النص الإنجليزي.

عن وزارة البيئة والمياه والزراعة

عن وزارة الداخلية

في المملكة العربية ي

الرحمن بن عبدالمحسن الفضلي

في حمهورية

بيتر سيار

"الهربية السددى

الهدد

انه المامة لولس

4

الدت بالضهر

لهنة

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.