آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← المبادئ الحاكمة لجمعية النواب العموم العرب (النظام التأسيسي)

المبادئ الحاكمة لجمعية النواب العموم العرب (النظام التأسيسي)

سارية مرسوم ملكي م/62 اعتُمدت ١٤٤٢/٠٨/٠٥هـ اتفاقيات عربية
تضمن النظام: الديباجة، الاسم، أهداف الجمعية، العضوية ورسومها، تعليق العضوية، الشخصية الاعتبارية وتسجيل الجمعية، الاجتماعات العمومية، أعضاء الجمعية، المؤتمرات، تعديل المبادئ الحاكمة.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

الرقــم: م/٦٢

التاريخ: ١٤٤٢/٨/٥هـ

بعــون اللــه تعالـــى

نحــن سلمـــان بن عبدالعزيــز آل ســعود

ملك المملكــة العربيــة السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٦/٨١) بتاريخ ١٤٤٢/٦/١٣هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٢٩) بتاريخ ١٤٤٢/٨/٣هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً : الموافقة على المبادئ الحاكمة لجمعية النواب العموم العرب (النظام التأسيسي)، الموقعة في مدينة القاهرة بتاريخ ١٤٤٠/١٠/٣٠هـ، الموافق ٢٠١٩/٧/٣م، بالصيغة المرافقة.

ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخُصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

قرار رقم : (٤٢٩)

وتاريــخ : ١٤٤٢/٨/٣هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٤٤٤٤ وتاريخ ١٤٤٢/٦/٢٣هـ، المشتملة على خطاب معالي النائب العام رقم ٦٩٩٩٨/س وتاريخ ١٤٤٠/١١/١١هـ، في شأن مشروع المبادئ الحاكمة لجمعية النواب العموم العرب (النظام التأسيسي).

وبعد الاطلاع على مشروع المبادئ الحاكمة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (٤٦٨٧٠) وتاريخ ١٤٤٠/٨/٢٠هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٥٢٣) وتاريخ ١٤٤٠/٨/١٩هـ، والمحضر رقم (١٣٦٦) وتاريخ ١٤٤١/١١/٩هـ، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم ٤٧٣١ وتاريخ ١٤٤٢/٣/٨هـ.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٧-٤٢/١٣/د) وتاريخ ١٤٤٢/٣/٢٦هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٦/٨١) وتاريخ ١٤٤٢/٦/١٣هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٦٥٣) وتاريخ ١٤٤٢/٧/١٢هـ.

يقرر

الموافقة على المبادئ الحاكمة لجمعية النواب العموم العرب (النظام التأسيسي)، الموقعة في مدينة القاهرة بتاريخ ١٤٤٠/١٠/٣٠هـ، الموافق ٢٠١٩/٧/٣م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

* * *

جمعية النواب العموم العرب

المبادئ الحاكمة لجمعية النواب العموم العرب (النظام التأسيسي)

الديباجة

إذ ندرك، نحن النواب العموم ورؤساء هيئات الادعاء العام العرب، الحاجة إلى:

أ. تعظيم الاستفادة من آليات التعاون القضائي الدولي بيننا بغية تحقيق ملاحقة فاعلة للجريمة بكافة صورها؛

ب. تعزيز القدرات الفنية والإدارية لأعضاء النيابة العامة لمكافحة الجريمة، وعلى الأخص في مجالات مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله والجريمة المنظمة عبر الوطنية بكافة أنماطها وجرائم الفساد وغسل الأموال والجرائم الإلكترونية (المعلوماتية)، وجرائم البيئة في إطار احترام جميع الصكوك والمواثيق الدولية وخاصة المعنية بحقوق الإنسان؛

ت. تشجيع الحوار القانوني والتفاهم بين النيابات العامة تعزيزاً للعدالة الناجزة التي يتحقق بها مكافحة قانونية فاعلة للجريمة بكافة صورها؛

ث. أهمية تبادل الخبرات بين النيابات العامة بدولنا لرفع وتعزيز قدراتها؛

ومن هنا جاءت الحاجة لتأسيس وإنشاء جمعية النواب العموم العرب.

١. الاسم:

جمعية النواب العموم العرب وسيشار إليها فيما يلي باسم "الجمعية"

وباللغة الإنجليزية Arab Association of Prosecutors

الاختصار : (ARAP)

٢. أهداف الجمعية:

أ. نشر الوعي القانوني بالمعايير والمبادئ الأساسية في نظم إدارة العدالة الجنائية وتطبيقاتها العملية ودعم سيادة القانون.

ب. تعزيز التعاون الدولي في جمع الأدلة وتقديمها، وتتبع ومصادرة متحصلات الجريمة وملاحقة الجناة الفارين؛

ت. تعزيز تدابير مكافحة الفساد والقضاء عليه؛

ث. التأكيد على أهمية دور النواب العموم في تحقيق العدالة الجنائية؛

ج. تعزيز العلاقة الجيدة بين النيابات العامة وتيسير تبادل ونشر المعلومات والخبرات والتجارب فيما بينها وتشجيع استخدام تكنولوجيا المعلومات؛

ح. التأكيد على احترامنا لحقوق الإنسان والعمل على تعزيز هذا المفهوم الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر ١٩٤٨ على النحو الوارد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛

خ. تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات الثنائية والإقليمية ومتعددة الأطراف المبرمة بين الدول العربية الأعضاء والمتعلقة بآليات التعاون القضائي الدولي في الأمور الجنائية، وخاصةً في مجالات تسليم المجرمين وطلبات المساعدة القانونية المتبادلة ونقل المحكوم عليهم وآليات التحقيق الخاصة واسترداد العائدات الإجرامية.

د. العمل على تذليل الصعوبات التي قد تواجه تعزيز التعاون القضائي الدولي واقتراح الآليات والوسائل المناسبة للتغلب عليها.

ذ. التأكيد على توفير قنوات اتصال دائمة بين النيابات العامة بالدول العربية الأعضاء تضمن سرعة تنفيذ الالتزامات الدولية الناشئة عن الاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات الصلة.

ر. تعزيز تبادل الخبرات القانونية والتجارب واستخدام تكنولوجيا المعلومات للاستفادة من أفضل الممارسات لإنهاء التحقيقات الجنائية على قدر عالٍ من الكفاءة وسرعة الإنجاز.

ز. تطوير القدرات والمهارات الفنية والإدارية لدى أعضاء النيابة العامة خاصة في مجالات جمع وتقديم الأدلة والملاحقات القضائية والتعاون في تعقب وضبط وتجميد ومصادرة العائدات الإجرامية المتحصلة من الجرائم.

س. تطوير وتعظيم الاستفادة من دراسة القوانين الجنائية والإجرائية المقارنة بالدول الأعضاء وتطوير النظم القانونية التي تتناسب مع مكافحة الجرائم ذات الصلة.

ش. التعاون مع المنظمات والجمعيات الأخرى، دعماً للأهداف السالف ذكرها.

٣. العضوية:

١. تقتصر عضوية الجمعية على النيابات العامة في الدول العربية دون الأفراد.

٢. الموافقة على النظام التأسيسي تعتبر بمثابة عضوية للنيابات العامة بدولهم، وفي حالة تعدد النيابات العامة في الدولة الواحدة تعتبر جميعاً بمثابة ممثلاً واحداً لها.

٣. الأعضاء المؤسسون هم الموقعون على النظام التأسيسي. ويعتبر كذلك عضواً مؤسساً كل من يبدي موافقته على هذا النظام بموجب خطاب يرسل إلى الأمين العام للجمعية حتى ٣٠ يونيو ٢٠١٩.

٤. تُقدم طلبات العضوية الجديدة إلى اللجنة التنفيذية للجمعية.

٥. يجوز منح العضوية لأعضاء جدد بعد موافقة أغلبية الأعضاء المؤسسين، وبعد بحث الطلب من اللجنة التنفيذية للتأكد من توافر الشروط.

٦. يجوز رفض طلب العضوية إذا كانت هذه العضوية لا تتفق مع أهداف ومقاصد الجمعية؛

٤. رسوم العضوية

▪ تحدد الجمعية العمومية الرسوم الواجب أداؤها عن العضوية المقررة عن السنة التقويمية التالية.

▪ يجوز للجمعية العمومية ، في حالات استثنائية، إعفاء أحد الأعضاء من الرسوم الواجب سدادها.

٥. تعليق العضوية

▪ للعضو الاستقالة في أي وقت بموجب تقديم إخطار كتابي للأمين العام؛

▪ للجنة التنفيذية أن تقدم توصية أمام الجمعية العمومية بشأن إلغاء أو تعليق عضوية أحد الأعضاء إذا تحقق لديها أن عضويته تتعارض مع المبادئ الحاكمة؛

▪ على اللجنة التنفيذية أن تعرض على الجمعية العمومية تعليق أو إلغاء عضوية أحد الأعضاء في حالة التأخر عن سداد المستحقات السنوية لمدة عامين. ويجوز لهذا العضو التقدم بطلب بإعادة العضوية وفقاً للمادة الثالثة إذا ما قام بسداد المتأخرات.

▪ يخطر الأمين العام العضو المعني كتابةً بأي توصية أو قرار بإلغاء العضوية أو تعليقها يكون قد صدر تجاهه وفقاً لأحكام البندين ٢، ٣ من هذه المادة.

▪ يجوز إلتماس إعادة النظر في قرارات إلغاء العضوية أو تعليقها الصادرة في ضوء البندين ٢ و٣ المشار إليهما ويكون ذلك بموجب إخطار كتابي يقدم للأمين العام، والذي يحيله للجنة التنفيذية.

٦. الشخصية الاعتبارية وتسجيل الجمعية

▪ يتم تسجيل الجمعية في بلد التأسيس وفقاً للقوانين الوطنية السارية، وتتمتع الجمعية فور تسجيلها بالشخصية الاعتبارية، وتكون لها الأهلية القانونية وأهلية التقاضي، ولها الحق في امتلاك الأصول وتحمل المسئوليات. ويمثلها رئيسها أمام القضاء والغير، وللرئيس أن يكلف من ينوب عنه في ذلك.

▪ لا يسأل أي عضو بحكم عضويته عن مديونيات الجمعية، ما لم يقبل ذلك.

▪ ينشأ للجمعية حساب بنكي بعملة (الدولار الأمريكي) في أحد البنوك المحلية التي تقع في الدولة التي يكون فيها الأمين المالي للجمعية.

٧. الاجتماعات العمومية

١. الجمعية العمومية تمثل السلطة العليا للجمعية؛

٢. تعقد اجتماعات الجمعية العمومية مرة واحدة سنوياً على الأقل في الوقت والمكان الذي تقترحه اللجنة التنفيذية. ويتم إخطار الأعضاء كتابة أو عبر البريد الإلكتروني بموعد ومكان الاجتماع قبل انعقاده بثلاثين يوم.

٣. تتمثل مهام الجمعية العمومية فيما يلي:

أ. تحديد ووضع سياسة الجمعية؛

ب. تنفيذ الأهداف والمقاصد المنصوص عليها في هذه المبادئ الحاكمة؛

ت. اتخاذ القرار بتعليق أو إلغاء عضوية أحد الأعضاء بناء على توصية اللجنة التنفيذية؛

ث. تعديل المبادئ الحاكمة وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في البند رقم ١٠ من هذه المبادئ؛

ج. إنشاء لجان متخصصة كلما دعت الحاجة لذلك؛

ح. تلقي تقارير اللجنة التنفيذية ودراستها واعتمادها؛

خ. البت في طلبات التعاون ومذكرات التفاهم مع أي منظمة أو جمعية أو هيئة أخرى؛

د. اعتماد الميزانية السنوية والبيانات المالية؛

ذ. الموافقة على برامج العمل السنوية التي تقترحها اللجنة التنفيذية.

٤. لكل عضو من أعضاء الجمعية العمومية، المنوط لهم حق التصويت، صوت واحد فقط بغض النظر عن عدد ممثليه الحاضرين في اجتماع الجمعية العامة.

٥. تصدر عن الجمعية العمومية، ما لم ينص على خلاف ذلك، القرارات بأغلبية مطلقة للأعضاء الحاضرين.

٦. تقدم الاقتراحات كتابةً إلى الأمين العام قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثة أسابيع على الأقل. ويقوم الأمين العام بتوجيهها فوراً إلى باقي الأعضاء.

٨- أعضاء الجمعية

٨.١. إنشاء اللجنة التنفيذية

أ. اللجنة التنفيذية تنشأها الجمعية وتتألف من الرئيس وأربعة نواب للرئيس والأمين العام والأمين المالي، شريطة ألا يكون للعضو أكثر من ممثل واحد داخل اللجنة التنفيذية.

ب. يشغل أعضاء اللجنة التنفيذية مناصبهم لمدة عامين، ويجوز إعادة انتخاب العضو لمدة تالية واحدة، عدا الأمين المالي فتكون مدته أربع سنوات ويجوز إعادة انتخابه لمرة واحدة فقط.

جمعية النواب العموم العرب

٢.٨. انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية

يتم انتخاب كافة أعضاء اللجنة التنفيذية خلال اجتماع الجمعية العمومية، ويتم الانتخاب خلال الاجتماعات السنوية للجمعية العمومية كل عامين مع الأخذ في الاعتبار التمثيل الإقليمي للمناطق الجغرافية للدول الممثلة في الجمعية. على أن يتم اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية في المرة الأولى فقط عقب إنشاء الجمعية من خلال التوافق والتشاور بين الأعضاء المؤسسين.

٣.٨. سلطات ومسئوليات ومهام اللجنة التنفيذية

أ. تمثل اللجنة التنفيذية الهيئة الإدارية للجمعية؛

ب. دون المساس بعمومية الفقرة السابقة، تتمتع اللجنة التنفيذية بالمهام والسلطات التالية:

i. الإشراف على شئون الجمعية ومتابعة تنفيذ قراراتها؛

ii. وضع مشاريع برامج العمل السنوية لعرضها على الجمعية العمومية؛

iii. اقتراح رسوم العضوية السنوية؛

iv. تلقي طلبات العضوية للجمعية، ورفع التوصيات بتعليق عضوية أو طرد عضو من أعضاء الجمعية إلى الجمعية العمومية؛

v. الإعداد، بالتنسيق مع الأمين العام، للاجتماعات والمؤتمرات وتعيين لجان للمساعدة في التحضير لهذه المؤتمرات والاجتماعات؛

vi. تحديد مكان وموعد انعقاد اجتماعات الجمعية العمومية السنوية والدعوة لأي اجتماعات غير عادية وعقد غيرها من مؤتمرات الجمعية.

vii. مساعدة الأعضاء وفقاً لأهداف ومقاصد الجمعية.

viii. يجوز تعليق عضوية أي عضو من أعضاء اللجنة التنفيذية، بموجب قرار يُعتمد بأغلبية ثلثي الأصوات الأعضاء، حتى انعقاد اجتماع الجمعية العمومية التالي إذا ما تعارض استمرار عضويته في اللجنة مع أهداف ومقاصد الجمعية أو عدم قدرته على القيام بمهامه بشكل لائق بالنيابة عن الجمعية.

ix. تجتمع اللجنة التنفيذية على الأقل مرتين سنوياً، وتُعقد غيرها من الاجتماعات حسبما يرى الرئيس أو الأمين العام أو اللجنة ضرورة لذلك.

x. يجوز للجنة التنفيذية القيام بمهامها عن طريق التواصل الإلكتروني إذا ما كانت الظروف كما يراها الرئيس أو الأمين العام لا تتطلب أو تدعو إلى عقد اجتماع.

xi. يقترح الرئيس أو الأمين العام موعد ومكان اجتماع اللجنة التنفيذية.

xii. تُعتمد قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين، ويكتمل النصاب القانوني بحضور أربعة أعضاء على الأقل.

xiii. تقوم اللجنة التنفيذية بوضع نظام عملها الداخلي والقواعد الإجرائية واجبة التطبيق.

٤.٨. سلطات ومسئوليات ومهام الرئيس

• يترأس جميع اجتماعات الجمعية واللجنة التنفيذية؛

• يقدم الرئيس تقريراً عن نشاط الجمعية خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي.

• يعين من ينوب عنه في حالة تعذر حضوره.

٥.٨. سلطات ومسئوليات ومهام نواب الرئيس

يعين للجمعية أربعة نواب للرئيس يمثلوا المناطق الجغرافية الأربعة للدول العربية، ويعين الرئيس من ينوب عنه إذا تعذر حضوره، ويكون له كافة سلطات الرئيس ويتولى كافة المسئوليات.

٦.٨. سلطات ومسئوليات ومهام الأمين العام

ا. يرأس الأمين العام الشئون الإدارية للجمعية ويتولى؛

• إعداد وتحضير الاجتماعات العمومية وإعداد تقارير الأمانة؛

• تنفيذ القرارات والأوامر الصادرة عن الجمعية العمومية واللجنة التنفيذية الخاصة بشئون الجمعية وأنشطتها وإخطار الأعضاء بها؛

• توجيه وإدارة الشئون الإدارية للأمانة العامة؛

• حفظ سجلات وملفات الجمعية بما في ذلك محاضر اجتماعات اللجنة التنفيذية والجمعية العمومية؛

• مساعدة اللجنة التنفيذية في القيام بالمهام والمسئوليات الخاصة بها؛

ب. يكون للأمين العام أمانة عامة تساعده. وتقع الأمانة بالمكان الذي تحدده اللجنة التنفيذية بالتشاور مع الأمين العام.

٧.٨. سلطات ومسئوليات ومهام الأمين المالي للجمعية

ا. يرأس الأمين المالي الشئون المالية للجمعية؛

ب. دون الإخلال بعمومية ما تقدم، يتولى الأمين المالي المهام والسلطات التالية:

• تقديم مقترحات الميزانية السنوية والبيانات المالية ليتم دراستها من قبل اللجنة التنفيذية تمهيدا لعرضها على الجمعية العمومية لاعتمادها؛

• إدارة الشئون المالية للجمعية؛

• تقديم مقترحات لخطط عمل، أو خطط تنفيذية أو استراتيجية ليتم اعتمادها من قبل اللجنة التنفيذية؛

• إعداد وتحضير التوجه المالي للجمعية للنظر فيه واعتماده خلال الاجتماع السنوي العام للجمعية.

ج. يجب ألا تتعدى النفقات السنوية للأمانة الميزانية السنوية؛ وتودع جميع الأموال التي تتلقاها الجمعية في الحساب المصرفي للجمعية؛

٩. المؤتمرات

١. للجنة التنفيذية الدعوة لعقد مؤتمرات الجمعية في المكان والوقت التي توصي به لمناقشة أي موضوع يدخل ضمن أهداف وغايات الجمعية؛

٢. لا يجوز لأي عضو من أعضاء الجمعية، إلا بموجب تفويض من قبل الرئيس، أن يمثل الجمعية بأي شكل من الأشكال أو أن يتخذ أي قرار باسم الجمعية في أي مؤتمر أو هيئة أو جمعية؛

٣. يكون للجمعية من خلال اللجنة التنفيذية أو الرئيس دعوة أي هيئة تتمتع بأهداف وغايات مشابهة للجمعية أو تسير على نفس النسق، للحضور كمراقب في أي مؤتمر تنظمه الجمعية، كما يجوز دعوة الخبراء لحضور المؤتمر والتحدث فيه.

١٠. تعديل المبادئ الحاكمة

أ. يجوز تعديل المبادئ الحاكمة بموجب اقتراح يقدم من قبل اللجنة التنفيذية أو بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين باجتماع الجمعية العمومية.

ب. يتعين إرسال أي اقتراح للتعديل إلى الأمين العام بفترة لا تقل عن ستين يوم قبل انعقاد السنوي للجمعية العمومية. ويجب إبلاغ الأعضاء كتابةً أو عبر البريد الإلكتروني بأي تعديل مقترح في موعد أقصاه ثلاثين يوم قبل موعد انعقاد الاجتماع العمومي.

ج. تعتمد الجمعية العمومية جميع التعديلات المقترحة للمبادئ الحاكمة بالأغلبية المطلقة لأعضاء الجمعية.

* * *

جمعية النواب العموم العرب

"النيابات العامة العربية تتحد لمنع الجريمة"

تصديق السادة النواب العموم الحضور بصفتهم ممثلي النيابات العامة بدولهم على المبادئ الحاكمة لجمعية النواب العموم العرب والتي تم التوافق عليها واعتمادها بالاجتماع المنعقد بالقاهرة بتاريخ ٢٥ إبريل ٢٠١٩ – ٢٠ شعبان ١٤٤٠:

١. المستشار/ محمد سعيد — النائب العام — الأردن

٢. المستشار/ علي البوعينين — النائب العام — البحرين

٣. المستشار/ أكرم الخطيب — النائب العام — فلسطين

٤. المستشار/ نبيل صادق — النائب العام — مصر

٥. المستشار/ محمد عبد النباوي — الوكيل العام للملك — المغرب

توقيعات السادة النواب العموم بتاريخ ٢٠١٩/٧/٣

٦. فضيلة الشيخ/ سعود بن عبدالله بن مبارك المعجب — النائب العام — المملكة العربية السعودية

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.