آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهوري…

مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية جنوب أفريقيا للتعاون في مجال التنمية الاجتماعية

سارية مرسوم ملكي م/158 اعتُمدت ١٤٤٤/٠٩/١٨هـ 🌍 جنوب إفريقيا بين دولة ودولة
تضمنت المذكرة: الديباجة، الجهات المختصة، مجالات التعاون، أشكال التعاون، الترتيبات المالية، السرية، التعديل، تسوية الخلافات، دخول حيز النفاذ والمدة والإنهاء، ُحررت هذه المذكرة في مدينة جدة بتاريخ 15 أكتوبر 2022م، باللغات العربية والإنجليزية.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم: م/١٥٨

التاريخ: ١٤٤٤/٩/١٨هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٨/١٢٠) بتاريخ ١٤٤٤/٧/٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦٣٣) بتاريخ ١٤٤٤/٩/١٣هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية جنوب أفريقيا للتعاون في مجال التنمية الاجتماعية، الموقعة في محافظة جدة بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/١٥م، بالصيغة المرافقة.

ثانياً : على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخُصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

قرار رقم : (٦٣٣)

وتاريـخ : ١٤٤٤/٩/١٣هـ

قرار مجلس الوزراء

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٦٩٩٧ وتاريخ ١٤٤٤/٧/٨هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم ٧٧٢٥١ وتاريخ ١٤٤٤/٥/٧هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية جنوب أفريقيا للتعاون في مجال التنمية الاجتماعية.

وبعد الاطلاع على مشروع مذكرة التفاهم المشار إليه.

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (١٩٩٨٧) وتاريخ ١٤٤٤/٣/١٨هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٦٤٥) وتاريخ ١٤٤٤/٥/٢٨هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٨/١٢٠) وتاريخ ١٤٤٤/٧/٢هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨٣٦٥) وتاريخ ١٤٤٤/٨/٩هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية جنوب أفريقيا للتعاون في مجال التنمية الاجتماعية، الموقعة في محافظة جدة بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/١٥م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

ثانياً : قيام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية -بالتنسيق مع الجانب الجنوب أفريقي- بإجراء التعديل اللازم على مذكرة التفاهم المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار،

(٢)

-باتباع الإجراء المنصوص عليه في المادة (السادسة) من المذكرة- على النسخة العربية الموقعة وما يقابلها على النسخة الإنجليزية الموقعة للمذكرة، وذلك بحذف عبارة "وفي حال وجود اختلاف في التفسير يسود النص الإنجليزي" الواردة في عجز المذكرة.

رئيس مجلس الوزراء

* * *

مذكرة تفاهم

بين

حكومة جمهورية جنوب أفريقيا

و

حكومة المملكة العربية السعودية

للتعاون في مجال التنمية الاجتماعية

تمهيد:

إن حكومة جمهورية جنوب أفريقيا وحكومة المملكة العربية السعودية والمشار إليهما فيما يلي منفردين بـ "الطرف" ومجتمعين بـ "الطرفين":

رغبة منهما في تعزيز وتقوية العلاقات الودية القائمة والتعاون بين البلدين.

وسعياً لتشجيع ومواصلة تطوير العلاقة الودية بين الطرفين من خلال تبادل البرامج والمعلومات والخبرات الفنية التي تهدف إلى استفادة أصحاب المصلحة في أنشطة التنمية الاجتماعية في كلا البلدين؛

فقد اتفقتا على ما يلي:

المادة الأولى

الجهات المختصة:

الجهات المختصة المسؤولة عن تنفيذ هذه المذكرة هي:

أ) عن حكومة جمهورية جنوب أفريقيا- وزارة التنمية الاجتماعية.

ب) عن حكومة المملكة العربية السعودية- وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

المادة الثانية

مجالات التعاون

يتعاون الطرفان من خلال تبادل الخبرات الفنية والمعلومات بشأن السياسات والاستراتيجيات والبرامج التي تتناول المجالات التالية:

١- توفير الضمان الاجتماعي والبنية التحتية الاجتماعية.

٢- خدمات الرفاه الاجتماعي فيما يتعلق بالرعاية والحماية المقدمة للأطفال والشباب وكبار السن.

٣- أنظمة إدارة الرعاية الاجتماعية من خلال استخدام التقنية الرقمية؛

٤- ريادة الأعمال الاجتماعية وإيجاد بيئة ملائمة لتمكين الأشخاص من التقييم الذاتي.

٥- سياسات وبرامج التمكين للأشخاص ذوي الإعاقة.

٦- حوكمة المنظمات غير الربحية.

المادة الثالثة

أشكال التعاون

يتعاون الطرفان من خلال:

أ) تبادل المعلومات لتطوير السياسات والبرامج في المجالات المذكورة في المادة الثانية.

ب) المشاركة في الاجتماعات والمؤتمرات وورش العمل والندوات والجولات الدراسية الميدانية التي تعقد في البلدين.

المادة الرابعة

الترتيبات المالية

أ) يتحمل الطرف المرسل نفقات السفر الدولي والسفر المحلي والإقامة وغير ذلك من تكاليف المعيشة، المترتبة عن هذه المذكرة.

ب) تخضع الآثار المترتبة على الأنشطة البرامجية إلى الأنظمة المحلية للطرفين، ويتم الاتفاق عليها بينهما.

المادة الخامسة

السرية

أ) يتعهد كل طرف بمراعاة سرية المعلومات والوثائق والبيانات الأخرى الواردة أو المقدمة إلى الطرف الآخر خلال فترة تنفيذ هذه المذكرة أو أي اتفاقات أخرى تنشأ بموجب هذه المذكرة.

ب) يتفق الطرفان على أن تظل أحكام هذه المادة ملزمة بين الطرفين في حال إنهاء أو انتهاء مذكرة التفاهم.

المادة السادسة

التعديل

يمكن تعديل هذه المذكرة بموافقة متبادلة من الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية.

المادة السابعة

تسوية الخلافات

يُسوّى أي خلاف ينشأ بين الطرفين عن تفسير أو تطبيق أو تنفيذ هذه المذكرة ودياً من خلال التشاور والتفاوض بين الطرفين.

المادة الثامنة

دخول حيز النفاذ، المدة والإنهاء

١- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ إشعار الطرفين بعضهما البعض -كتابة- عبر القنوات الدبلوماسية بامتثالهما لمتطلبات القانون الداخلي اللازمة لدخولها حيز النفاذ، ويكون تاريخ دخول حيز النفاذ اعتباراً من تاريخ الإشعار الأخير.

٢- تسري هذه المذكرة لمدة (خمس سنوات)، وتتجدد تلقائياً لمدد مماثلة متتالية، ما لم يقم أي من الطرفين بإنهائها، ويجب تقديم إشعار قبل ثلاثة أشهر للطرف الآخر عبر القنوات الدبلوماسية بالرغبة في إنهاء هذه المذكرة.

٣- لا يؤثر انتهاء هذه المذكرة بأي شكل من الأشكال على صلاحية أو مدة الأنشطة المحددة التي تمت وفقاً لأحكامها قبل تاريخ الإنهاء، والتي لم تكتمل بعد في وقت الإنهاء، مالم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

وإثباتاً لما تقدم، قام الموقعان أدناه، المفوضان من حكومتيهما حسب الأصول المرعية، بالتوقيع والختم على هذه المذكرة من نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية، وجميع النصوص متساوية في الحجية، وفي حال وجود اختلاف في التفسير يسود النص الإنجليزي.

حُررت هذه المذكرة في مدينة جدة بتاريخ ١٥ أكتوبر ٢٠٢٢م.

عن حكومة المملكة العربية السعودية

بندر بن إبراهيم الخريّف

وزير الصناعة والثروة المعدنية

عن حكومة جمهورية جنوب أفريقيا

إبراهيم بتيل

وزير التجارة والصناعة والمنافسة

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.