آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهوري…

مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية جنوب أفريقيا للتعاون في مجال التنمية الاجتماعية

سارية مرسوم ملكي م/158 اعتُمدت ١٤٤٤/٠٩/١٨هـ 🌍 جنوب إفريقيا بين دولة ودولة
تضمنت المذكرة: الديباجة، الجهات المختصة، مجالات التعاون، أشكال التعاون، الترتيبات المالية، السرية، التعديل، تسوية الخلافات، دخول حيز النفاذ والمدة والإنهاء، ُحررت هذه المذكرة في مدينة جدة بتاريخ 15 أكتوبر 2022م، باللغات العربية والإنجليزية.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

الركم: م /١٥٨

التاريخ: ١٤٤٤/٩/١٨ف

يتمايقابزايتيذي)

إ

لللصر

ج

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم ٩٠/٩)

بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ك.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (١٣/١)

بتاريخ ١٤١٤١٣١٢د.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي رقم ٩١/٩)

بتاريخ ٥١٤١٢١٨١٢٧.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٢٠ /١٨) بتاريخ ١٤٤٤/٧/٢فـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦٣٣) بتاريخ ١٤٤٤/٩/١٣ف.

رسمنا بما هو آت:

: الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية جنوب

أفريقيا للتعاون في مجال التنمية الاجتماعية، الموقعة في محافظة جـدة بتاريخ

٢٠٢٢/١٠/١٥ ، بالصيغة المرافقة.

: على سمو رثيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية

أولا

ثانيا

لعزيز آل سعود

المستقلة - كل فيما يخضه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن

ناليالجاي

قرار رقم: (سم-)

وتاريخ: ١٤٤٤/٩/١٣هـ

إلماكظلعجنبتالتنعوييين

شلوزراة

اناتتالعا

والتيياـقوية

إن مجلس الونعاء

بعد الاللاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برلم ٤٦٩٩٧

وتاريخ ١٤٤٤/٧/٨ه، المشتملة على برقية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

رلم ٧٧٢٥١ وتاريخ ١٤٤٤/٥/٧د، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بـين حكومة المملكة

العربية السعودية وحكومة جمهورية جنوب أفريقيا للتعاون في مجال التنمية الاجتماعية.

ويعد الاطلاع على مشروع مذكرة التفاهم المشار إليه.

ويعد الاطلاع على الامر السامي رقم (١٩٩٨٧) وتاريخ ١٤٤٤/٣/١٨ف.

ويعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٦٤٥) وتاريخ ١٤٤٤/٥/٢٨ف، المعدة في

هيئة الخبراء بمجلس الونواء.

ويعد النظر في ترار مجلس الشورى رقم (١٨/١٢٠) وتاريخ ١٤٤٤/٧/٢ف.

ويعد الالـلاع على توعية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨٣٦٥)

١٤٤٤١٨l٩ك.

وتاريخ

يقرر ما يلي،

أولا : الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية

جنوب أفريقيا للتعاون في مجال التنمية الاجتماعية، الموقعة في محافظة جدة بتاريخ

٢٠٢٢/١٠/١٥ م، بالصيغة المرافقة.

ولد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

ثانيا : قيام ونارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية - بالتنسيق مع الجانب الجنـوب أفريقـي-

بإجراء التعديل اللانم على مذكرة التفاهم المشار إليها في البند (أولأ) من هذا القرار،

تاليوالاي

و

ب

ر٢)

المايتالعنيةلتعويهين)

الالنـاتتالعاقديطولالو زله

والتشاؤ

- باتباع الاجراء المنصوص عليه في المادة (السادسة) من المذكرة- على النسخة العربية

المولعة وما يقابلها على النسخة الإنجليزية المولعة للمذكرة، وذلـك بحذف عبـارة "وفي

حال وجود لختلاف في التفسير يسود النص الإنجليزي" الواردة في عجز المذكرة.

رثيس مجلس الونداء

مذكرة تفاهم

حكومة جمهورية جنوب أفريقيا

ـ

حكومة المملكة العربية السعودية

للتعاون في مجال التنمية الاجتماعية

- «لت بؤالئهرى

فنراء مولهي الو

لملكة العربية السوى

كماة العامة لجل الهم

إن حكومة جمهورية جنوب أفريقيا وحكومة المملكة العربية السعودية والمشار إليهما فيما يلي

منفردين بـ الطرف" ومجتمعين بـ الطرفين":

رغبة منهما في تعزيز وتقوية العلاقات الودية القائمة والتعاون بين البلدين.

وسعيا لتشجيع ومواصلة تطوير العلاقة الودية بين الطرفين من خلال تبادل البرامج والمعلومات والخبرات

الفنية التي تهدف إلى استفادة أصحاب المصلحة في أنشطة التنمية الاجتماعية في كلا البلدين؛

فقد اتفقتا على ما يلي:

المادة الأولى

الجهات المختصة:

الجهات المختصة المسؤولة عن تنفيذ هذه المذكرة هي:

أ) عن حكومة جمهورية جنوب أفريقيا- وزارة التنمية الاجتماعية.

ب) عن حكومة المملكة العربية السعودية- وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

المادة الثانية

مجالات التعاون

يتعاون الطرفان من خلال تبادل الخبرات الفنية والمعلومات بشأن السياسات والاستراتيجيات والبراميج

التي تتناول المجالات التالية:

١ - توفير الضمان الاجتماعي والبنية التحتية الاجتماعية.

٢- خدمات الرفاه الاجتماعي فيما يتعلق بالرعاية والحماية المقدمة للأطفال والشباب وكبار

السن.

٣ - أنظمة إدارة الرعاية الاجتماعية من خلال استخدام التقنية الرقمية؛

٤ - ريادة الأعمال الاجتماعية ويجاد بيئة ملائمة لتمكين الأشخاص من التقييم الذاتي.

٥- سياسات وبرامج التمكين للأشخاص ذوي الإعاقة.

حوكمة المنظمات غير الريحية.

م

2

المادة الثالثة

أشكال التعاون

يتعاون الطرفان من خلال:

أ) تبادل المعلومات لتطوير السياسات والبرامج في المجالات المذكورة في المادة الثانية.

ب) المشاركة في الاجتماعات والمؤتمرات وورش العمل والندوات والجولات الدراسية الميدانية

التي تعقد في البلدين.

المادة الرابعة

الترتيبات المالية

أ) يتحمل الطرف المرسل نفقات السفر الدولي والسفر المحلي والإقامة وغير ذلك من تكاليف

المعيشة، المترتبة عن هذه المذكرة.

ب) تخضع الآثار المترتبة على الأنشطة البرامجية إلى الأنظمة المحلية للطرفين، ويتم الاتفاق عليها

المادة الخامسة

السرية

أ) يتعهد كل طرف بمراعاة سرية المعلومات والوثائق والبيانات الأخرى الواردة أو المقدمة إلى الطرف

الآخر خلال فترة تنفيذ هذه المذكرة أو أي اتفاقات أخرى تنشأ بموجب هذه المذكرة.

ب) يتفق الطرفان على أن تظل أحكام هذه المادة ملزمة بين الطرفين في حال إنهاء أو انتهاء مذكرة

التفاهم.

المادة السادسة

التعديل

يمكن تعديل هذه المذكرة بموافقة متبادلة من الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية.

المادة السابعة

تسوية الخلافات

يسوى أي خلاف ينشأ بين الطرفين عن تفسير أو تطبيق أو تنفيذ أحكام هذه المذكرة وديا من خلال

التشاور والتفاوض بين الطرفين.

3

المادة الثامتة

دخول حيز النفاذ، المدة والانهاء

١ - تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ إشعار الطرفين بعضهما البعض كتابة- عبر القنوات

الدبلوماسية بامتثاليما لمتطلبات القانون الداخلي اللازمة لدخولها حيز النفاذ، ويكون تاريخ دخول

حيز النفاذ اعتبارا من تاريخ الإشعار الأخير.

٢- تسري هذه المذكرة لمدة (خمس سنوات)، وتتجدد تلقائيا لمدد مماثلة متتالية، ما لم يقم أي من

الطرفين بإنهائها، ويجب تقديم إشعار قبل ثلاثة أشهر للطرف الآخر عبر القنوات الدبلوماسية

بالرغبة في إنهاء هذه المذكرة.

٣ - لا يؤثر انتهاء هذه المذكرة بأي شكل من الأشكال على صلاحية أو مدة الأنشطة المحددة التي

تمت وفقا لأحكامها قبل تاريخ الإنهاء، والتي لم تكتمل بعد في وقت الإنهاء، مالم يتفق الطرفان

على خلاف ذلك.

وإثباتا لما تقدم، قام الموقعان أدناه، المفوضان من حكومتيهما حسب الآصول المرعية، بالتوقيع والختم

على هذه المذكرة من نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية، وجميع النصوص متساوية في

الحجية، وفي حال وجود اختلاف في التفسيريسود النص الإنجليزي.

حررت هذه المذكرة في مدينة جدة بتاريخ ١٥ أكتوبر ٢٠٢٢م.

عن حكومة جمهورية جنوب أفريقيا

إبراهيم . ي

وزير التجارة والصناعة والمنافسة

4

- لهرة .

، " مبري

يمة

رد

فراء بجس الوه

عن حكومة المملكة العربية السعودية

بندر بن. هيم الخريف

وزير الصناعة و ة المعدنية

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.